1
المادة 1
المادة الأولى يُعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية
مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Federal Decree by Law No. (38) of 2022
رقم التعريف
1609
ملخّص بلغة مبسّطة
ينظم قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي إجراءات التحقيق والمقاضاة والمحاكمة في القضايا الجنائية بدولة الإمارات اعتباراً من مارس 2023.
متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI
النص على مستوى المادة
432 مواد
1
المادة الأولى يُعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية
1
المادة (1) نطاق تطبيق القانون
1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية قيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تسري أحكام هذا القانون على ما يكون قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:
أ. الأحكام المعلقة بالاختصاص مما يكون تاريخ العمل به قد أفضى إلى إفضال باب المراجعة في البدوى.
ب. الأحكام المعلقة للموعد مما يكون الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل به.
ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به مما كانت هذه القوانين ملغية أو مشتقة لطريق من تلك الطرق.
3. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً فيما لم ينص على غير ذلك.
4. لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل به بالقانون الذي استحدثها.
5. تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون
2
المادة الثانية 1. يُلغي القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. 2. يُلغي القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية. 3. يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق
2
المادة (2) عدم التعرض للحرية الشخصية
1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون.
2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما والمحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
3. يحظر إيذاء المجني جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويكون بالتالي كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق
3
المادة الثالثة على رؤساء السلطات القضائية الاتحادية والمحلية والنائب العام الاتحادي التنسيق والاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، كل في نطاق اختصاصه، إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون
3
المادة (3) دخول مسكن
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال
4
المادة الرابعة على كافة الوزارات والجهات الحكومية المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون
4
المادة (4) انتداب معاهم للدفاع
1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد معاهم للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم معاهماً للدفاع عنه تدبت له المحكمة معاهماً يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلاً لتجديده وذلك على النحو المبين والقانون.
2. للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له معاهماً للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
3. إذا كان لدى المتهم المنتدب أعذار أو موانع يرد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار ينتدب محام آخر
5
المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 مارس 2023
5
المادة (5) النيابة العامة
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون
6
المادة (6) إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية
تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين
7
المادة (7) الكشف عن بيانات المجني عليه
1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا بذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.
2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يحددها النائب العام
8
المادة (8) الاستعانة بمترجم
1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.
2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأموري الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو القاضي -حسب الأحوال- أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية.
3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أصماً أو بكماً أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطياً ويتون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم لغة الإشارة.
4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحقيقه بيمين أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق
9
المادة (9) رفع الدعوى الجزائية
1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية وممثلوها ولا يرفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2. يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملاً إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد.
3. يقوم الوالي العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية وممثلوها على الوجه المبين في القانون
10
المادة (10) التنازل عن الدعوى الجزائية
لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون
11
المادة (11) حالات رفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم المالية إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:
1. السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة واختلاس الأشياء المتصلة بها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزة عليها قضائياً أو إدارياً أو منقولة بحق لشخص آخر.
2. عدم تسليم الصغير أو من له الحق في طلبه بوساطة من سلطة من يتولى أو يكفله.
3. الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم به.
4. سب الأشخاص ودفنهم.
5. الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها بما ينص عليه القانون على خلاف ذلك
12
المادة (12) تقديم الشكوى
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة
13
المادة (13) تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم
1. إذا تعدد المجني عليهم في جرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
2. إذا تعدد المجنون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين
14
المادة (14) قبول الشكوى من الولي أو الوصي
1. إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقدم الشكوى مكان له الولاية عليه.
2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فيفصل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
3. تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى
15
المادة (15) تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله قامت النيابة العامة مقامه
16
المادة (16) أثر وفاة المجني عليه على الشكوى
1. ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة (11) من هذا القانون بموت المجني عليه.
2. إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى
17
المادة (17) التنازل عن الشكوى
1. لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
2. في حالة تعدد المجني عليهم لا ينفذ التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
3. في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
4. إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى وارثه جميعهم.
5. إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى بات، وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه
18
المادة (18) أحوال التصدي
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهم فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالجريمة المعروضة عليها، فإنها أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها
19
المادة (19) التعدي على هيئة المحكمة الجزائية للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بوقارها أو بالاحترام الواجب لها أن تؤثر في أحد أعضائها أو أحد من يشهد فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تثبت ذلك في محضر الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق
20
المادة (20) وقوع جريمة في الجلسة 1. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق. 2. لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها
21
المادة (21) حالات انقضاء الدعوى الجزائية 1. تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بأمر جزائي نهائي أو بالصلح أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو بانقضاء القانون الذي يعاقب على الفعل. 2. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي (20) عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي (5) خمس سنين في مواد الجنح والمخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة. 3. لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان
22
المادة (22) انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية 1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الإجراءات أو المحاكمة أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تنقطع بها المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
الباب الثاني الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
23
الباب الثاني الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
المادة (23) الادعاء بالحق المدني 1. من له تحقق ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يبدي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جميع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. 2. إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محددا في قانون أو لائحة صادرة بناء على قانون.
.3 لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية
24
الباب الثاني الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
المادة (24) تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني
1. إذا كان من لحقه ضرر من الخدمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين من يمثله بالحق المدني، ولا يترتب على ذلك الالتزام بالمصاريف القضائية.
2. إذا كان المهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة أن تعين له وكيلاً بناءً على طلب النيابة العامة
25
المادة (25) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
1. يجوز أن ترفع أمام محاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤهل لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
2. لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤهل لديه أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أي حالة كانت عليها
26
المادة (26) التعويض عن الاتهام الكيدي
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من يحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناءً على طلب المتهم
27
المادة (27) إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطالب بها المدعي بالحق المدني أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
28
المادة (28) ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى، وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية المختصة
29
المادة (29) أسباب وقف الدعوى المدنية
1. إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية للمقامة قبلها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
.2 لا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتثبيت الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
.3 ينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في جنحة الجرم وذلك من يوم قوات معاد الطعن فيه من قبل النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن
30
المادة (30) أثرانقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية
إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تبينات للحكم في موضوعها.
الكتاب الثاني استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها
الباب الأول جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
الفصل الأول مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
31
الكتاب الثاني استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها
المادة (31) وظائف مأموري الضبط القضائي
يقوم مأموري الضبط القضائي بتفتيش الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والإبلاغ
32
الكتاب الثاني استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها
المادة (32) خضوع مأموري الضبط للنائب العام
يكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمالهم وواجباتهم
33
الكتاب الثاني استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها
المادة (33) مخالفة مأموري الضبط القضائي لواجباتهم
للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأموري الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية
34
الكتاب الثاني استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحفظها
المادة (34) صفة مأموري الضبط القضائي
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: .1 أعضاء النيابة العامة. .2 ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها. .3 ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والموانئ.
ضباط وصف ضباط وأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
الموظفون المخولون صفة موظفي الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها
35
المادة (35) منح صفة مأمور الضبط القضائي
يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تحويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
36
المادة (36) واجبات مأمور الضبط القضائي
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقيدوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على دلالة الجريمة
37
المادة (37) المحاضر
1. يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقعة عليها منهم بين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيعات المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا.
2. ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
38
المادة (38) الإبلاغ عن وقوع جريمة
على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
39
المادة (39) الإبلاغ عن جرم وقع أثناء العمل
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي
40
المادة (40) وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في وثيقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما
41
المادة (41) صلاحيات مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة لمأموري الضبط القضائي أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فلهم أن يستعينوا بالشهود وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تعذيب الشهود أو الخيراء اليمين إلا إذا خيف لا يستطيع فيما بعد سماع الشهادة
42
المادة (42) الاستعانة بالسلطة العامة لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة بالسلطة العامة.
الفصل الثاني التلبس بالجريمة
43
الفصل الثاني التلبس بالجريمة: التلبس بالجريمة
المادة (43) أحوال التلبس بالجريمة 1. تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها مباشرة بسرعة. 2. تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تابع المجني عليه مرتكبها، أو تتبعته الجماهير مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاعاً أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
44
الفصل الثاني التلبس بالجريمة: التلبس بالجريمة
المادة (44) صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة 1. على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله. 2. على النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها
45
المادة (45) أوامر المنع من مباراحة محل وقوع الجريمة حال التلبس 1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مباراحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدني في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
.2 فإذا خالف أحد العاشرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، ثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
.3 تحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.
الفصل الثالث القبض على المتهم
46
الفصل الثالث القبض على المتهم: القبض على المتهم
المادة (46) حالات القبض على المتهم
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية: .1 في الجنايات. .2 في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغرامة. .3 في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت أي نوع من أنواع المراقبة أو يخشى هروبه. .4 في جنح السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة، والتعدي الشديد، ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة، واتخاذ حرمة الآداب العامة، والجنح المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات والمشكورات والمواد الخطرة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها
47
الفصل الثالث القبض على المتهم: القبض على المتهم
المادة (47) أمر الضبط أو الإحضار
.1 إذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وينكر ذلك في المحضر. .2 ينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة
48
الفصل الثالث القبض على المتهم: القبض على المتهم
المادة (48) حقوق المتهم
.1 يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علماً بالجريمة المسندة إليه ويجوز في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يرجيه، يرسله خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. .2 يجب على النيابة العامة أن تستجويبه خلال (24) أربع وعشرين ساعة لم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه
49
المادة (49) تسليم الجاني إلى أفراد السلطة العامة
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه
50
المادة (50) تسليم الجاني إلى مأموري الضبط القضائي لأفراد السلطة العامة، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن يحضروا المتهم وليسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي
51
المادة (51) قبول الشكوى من أفراد السلطة العامة إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها وبيجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى من حاضراً من أفراد السلطة العامة.
الفصل الرابع تفتيش الأشخاص والمنازل
52
الفصل الرابع تفتيش الأشخاص والمنازل: تفتيش الأشخاص والمنازل
المادة (52) تفتيش المتهم لمأموري الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بحوزته أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها
53
الفصل الرابع تفتيش الأشخاص والمنازل: تفتيش الأشخاص والمنازل
المادة (53) تفتيش المتهمة إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي من النساء أو أنثى يندب لذلك مأموري الضبط القضائي بعد تحقيقها بيميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق
54
الفصل الرابع تفتيش الأشخاص والمنازل: تفتيش الأشخاص والمنازل
المادة (54) تفتيش منزل المتهم 1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة منسلماً بها وتتوافر أمارات قوية على أن المتهم بخفي في منزله أشياء أو أوراق تفيد كشف الحقيقة، ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون. 2. يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته
55
المادة (55) الغرض من تفتيش منزل المتهم لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها، فإذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأموري الضبط القضائي بضبطها
56
المادة (56) وجود نساء أثناء تفتيش المنزل إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضيطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش وتنفيذه
57
المادة (57) تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يغيب معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
58
المادة (58) وجود أوراق مختومة أو مغلقة إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة
59
المادة (59) تفتيش منزل المتهم بحضور شاهدين يجري تفتيش المنزل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من الفاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه، وثبت ذلك بالمحضر
60
المادة (60) وضع الأختام 1. لمأمور الضبط القضائي أن يضعها الوسائل الحفظية المناسبة على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسة عليها وإعلام إخطار النيابة العامة بذلك فوراً. 2. لكل ذي مصلحة أن ينظم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي -حسب الأحوال-، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاضي فوراً مشفوعاً برأيها
61
المادة (61) ضبط الأشياء وتحريزها 1. لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نجحت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة. 2. توصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويجرز بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. 3. توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز يغلق بوسيلة مناسبة تمنع البعث به ويكتب على الحرز بيانته
62
المادة (62) فض الختام يجري فض الختام الموضوعة طبقاً لأحكام المادتين (60) و(61) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور الجهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك
63
المادة (63) إفشاء معلومات التفتيش كل شخص اتصل بعمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو أشاع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء الأسرار
64
المادة (64) إعطاء صورة مصدقة عن الأوراق المضبوطة إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له بصورة مصدقة عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضرار بصالح التحقيق.
الباب الثاني تحقيق النيابة العامة الفصل الأول مباشرة التحقيق الفرع الأول أحكام عامة
65
الباب الثاني تحقيق النيابة العامة: تحقيق النيابة العامة
المادة (65) مباشرة التحقيق في الجنح والجنايات تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك
66
الباب الثاني تحقيق النيابة العامة: تحقيق النيابة العامة
المادة (66) إجراءات التحقيق 1. يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب النيابة العامة أو أن يكتف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين. 2. يوقع عضو النيابة العامة والكاتب -بحسب الأحوال- على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في ملف الدعوى. 3. استثناء من البند (1) من هذه المادة، لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقضيه الضرورة من إجراءات التحقيق
67
الباب الثاني تحقيق النيابة العامة: تحقيق النيابة العامة
المادة (67) سرية إجراءات الاستدلال والتحقيق
1. تعتبر إجراءات التحقيق دائرها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والغيراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو بحضرانه بسبب وظيفتهم أو منصبهم عدم إفشاؤها، ولمعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
2. تعامل محاضر الاستدلال بذات السرية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة
68
المادة (68) انتداب مأمور ضبط قضائي لإجراء أعمال التحقيق
1. لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن ينتدب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة، وفي جميع الأحوال يكون المنتدب للتحقيق في حدود نيابة كل سلطة مخولة له نيابة.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يكون الأذن القضائي الصادر من عضو النيابة العامة في احدى الجرائم التي تختص المحاكم الاتحادية بالفصل فيها دون غيرها، نافذاً في جميع إمارات الدولة
69
المادة (69) بيان المسائل المطلوب تحقيقها
على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين بين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم وفي الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت مكى كان هذا العمل لازماً لكشف الحقيقة.
الفرع الثاني المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
70
المادة (70) انتقال عضو النيابة العامة للمعاينة
1. ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته.
2. إذا دعت الحال لاتخاذ الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن ينتدب لتنفيذه عضو نيابة مختصة
71
المادة (71) تفتيش الأشخاص
1. لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
2. يراعى في تفتيش الآخر حكم المادة (53) من هذا القانون
72
المادة (72) تفتيش الأماكن وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
1. لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناء على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة بمشاركته في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أي أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمل في ارتكاب الجريمة أو ينتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
2. لعضو النيابة العامة أن يفتش منزل غير منزل المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء متعلقة بالجريمة
73
المادة (73) تفتيش المراسلات ووسائل التقنية وتسجيل المحادثات
1. لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع الرقيات، وله تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية مما استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك، أو أن يكلف من يراه من الخبراء أو المختصين بذلك.
2. لعضو النيابة العامة بعد موافقة النائب العام مراقبة وتسجيل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية
74
المادة (74) الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة
يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب ما يقرر من الفحص أن يأمر بضبط تلك الأوراق إلى المدعى أو يردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه
75
المادة (75) عدم جواز ضبط المستندات المسلمة من المتهم إلى محاميه
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليه لأداء الهيمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى
76
المادة (76) مخالفة أمر النيابة العامة بتسليم شيء جائز ضبطه
لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة
77
المادة (77) تبليغ أو تسليم صورة عن المضبوطات
1. تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والوثائق وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
2. لكل شخص بدي حق في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه.
الفرع الثالث رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها
78
المادة (78) رد الأشياء المضبوطة يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة
79
المادة (79) رد الأشياء المضبوطة إلى حائزها يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أن إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة والتي تنجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لشخص معه حق في حسبها بمقتضى القانون
80
المادة (80) الأمر بالرد يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية
81
المادة (81) آثار الأمر بالرد الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدني بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر
82
المادة (82) رد شيء متنازع عليه 1. يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب. 2. لا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه
83
المادة (83) الفصل في مصير الأشياء المضبوطة 1. يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة. 2. يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامياً وولياً أن تأمر بحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها
84
المادة (84) ميعاد طلب الأشياء المضبوطة الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها في ميعاد (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بحكم نهائي أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، أو بإحدى الحالات المبينة بالمادة (21) من هذا القانون، تصبح ملكاً للخزانة العامة بغير حاجة إلى حكم بصدور بذلك
85
المادة (85) إتلاف الشيء المضبوط بمرور الزمن إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف أو تنقص قيمته بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تسترق قيمته جاز الأثر يبيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به في المواد المبينة في المادة (84) من هذا القانون.
الفرع الرابع سماع الشهود
86
المادة (86) سماع شهادة الشهود يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يرى عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها إلى المتهم أو براءته منها
87
المادة (87) تكليف الشهود بالحضور يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وثبت ذلك في المحضر
88
المادة (88) مواجهة الشهود يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض
89
المادة (89) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام النيابة العامة 1. يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والدعوى بالحقوق المدنية وثبوت من شخصيته. 2. يجب على الشاهد الذي آتى (15) خمس عشرة سنة أن يكلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستثناء بغير يمين
90
المادة (90) التوقيع على محضر سماع الشهادة يوقع كل من عضو النيابة العامة وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات الشهادة حسب الأحوال، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن التوقيع أو وضع بصمته أو تعذر ذلك، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها
91
المادة (91) التخلف عن الحضور لتادية الشهادة يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتادية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فللنيابة أن تصدر أمراً بضبطه واحضاره
92
المادة (92) تعذر حضور الشاهد إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده
93
المادة (93) تعويض الشهود مع مراعاة قانون حماية الشهود ومن في حكمهم لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، وضع القواعد المنظمة لتقدير ما يطالب به الشهود من مصاريف وتعويضات يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
الفرع الخامس ندب الخبراء
94
المادة (94) ندب خبراء لمقتضيات التحقيق 1. إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه لتقديم تقرير عن الجهة التي يكلف بها. 2. لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم
95
المادة (95) تعليف الخبراء إذا كان الخبير غير مقيد باسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة
96
المادة (96) تقرير الخبير يقدم الخبير تقريره كتابة، ويحدد عضو النيابة العامة للخبير معاداً تقديمياً وله أن يستقبل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في المعاد المحدد أو استبدي التحقيق ذلك.
الفرع السادس الاستجواب والمواجهة
97
المادة (97) استجواب المتهم يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يبدأ بجميع البيانات الخاصة بإثباتات شخصيته وبحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه وبالحق في المحضر ما يبديه في شأنها من أقوال
98
المادة (98) حضور محامي المتهم إجراءات التحقيق يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.
الفرع السابع التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر
99
المادة (99) مضمون أوامر التكليف بالحضور والقبض والإحضار والمنع من السفر 1. لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمراً بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره أو منعه من السفر. 2. يجب أن يتضمن كل أمر على اسم المتهم وصفته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأثر وكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا تفاقم الحضور في الحال، ويعم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة. 3. تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة
100
المادة (100) أمر القبض والاحضار إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خاف هروبه ولم يكن له محل إقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً
101
المادة (101) تنفيذ أوامر القبض والاحضار تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والاحضار بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدورها إلا إذا أعادها عضو النيابة العامة مادة أخرى
102
المادة (102) استجواب المقبوض عليه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فوراً المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك لنوع أحد الأماكن المختصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على (24) أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجويه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
الفرع الثامن أوامر الحبس الاحتياطي
103
المادة (103) الحبس الاحتياطي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمحبوسين للحنج، يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة
104
المادة (104) بيانات أمر الحبس يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات الواردة في البند (2) من المادة (99) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المختص للحبس بتفصيل المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المطبقة على الواقعة
105
المادة (105) ضوابط الإيداع في الأماكن المختصة للحبس 1. يجب عند إيداع المتهم المكان المختص للحبس أن يرسل أمر الحبس إلى القائم على إدارته واشعار النيابة العامة بما يفيد الاستلام.
2. لا يجوز للقائم على إدارة المكان المختص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الملتقي وله وقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاتصال
106
المادة (106) اتصال المحبوسين احتياطياً بالغير لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوسين احتياطياً بغيره من المحبوسين وإلا بواحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالدفاع عنه على الانفراد
107
المادة (107) تجديد أمر الحبس
1. الأثر الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم مدة (7) سبعة أيام يجوز تجديدها مدة أخرى لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً.
2. إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض ملف الدعوى على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمدة حبس لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3. للمتهم أن يطلب إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في تعيينة بمدة الحبس وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر أو علمه به.
الفرع التاسع الإفراج المؤقت
108
المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً
1. لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه.
2. للنيابة العامة الأثر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو إلغاء الأمر المؤقت بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لاختصاصها فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة
109
المادة (109) الإفراج المعلق على ضمان
1. في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبياً، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي أو منه من السير ويقرر عضو النيابة العامة أو القاضي- حسب الأحوال- مبلغ الضمان المالي وتخصيص هذا المبلغ ليكون جزاء كافياً تخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم الرجوب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
2. إذا تعذر تقديم الضمان الشخصي أو المالي لعضو النيابة العامة بتغيير أو استبدال شرط الضمان أو إلغاؤه أو الأمر بحبسه احتياطياً أو الأمر باستمرار حبسه إن كان محبوساً احتياطياً من تاريخ صدور أمر الإفراج المعلق على الضمان
110
المادة (110) دفع مبلغ الضمان
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص مالي العتيد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويأخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في ملف الدعوى، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي
111
المادة (111) التصرف في الضمان
1. إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقاً للمادة (109) من هذا القانون يصبح الضمان المال ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. 2. يرد مبلغ الضمان بكامله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا لاحقاً أو حكم بالبراءة. 3. يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبالغ الضمان أو أي جزء منه أو تنفي الضمان من تعهده
112
المادة (112) الأمر بالقبض بعد الإفراج
1. الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالتزامات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. 2. وإذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة
113
المادة (113) المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية
1. إذا أحال المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه، أو وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية إن كان مفرجاً عنه أو بالغاً، من اختصاص المحكمة المحال إليها. 2. في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو بالغاً، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
114
المادة (114) عدم قبول طلب حبس المتهم من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا يسمع منه أقوال في المشاحنات المتعلقة بالإفراج عنه.
الفرع العاشر التحفظ على الأموال والمنع من التصرف
115
المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشبوه بها
1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وعند وجود مقتضى أن تأمر بتجديد أو تتبع أو تقييم الأموال المشبوه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابير تحفظية عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف فيها، إذا كانت ناتجة عن جريمة أو مرتبطة بها، أو منع التجريم من أوامر الحجز عليها أو الحكم بمصادرتها، ومن مصادرتها، ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً لإدارة الأموال المشبوه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتوكل حصيلة بيعها إلى
الحكومة في حال صدور حكم بائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تقرر بصورة مشروعة للغير حسن النية.
3. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى تكييف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أن ترى تناسباً من الغير بإدارة الأموال المشبهة بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها، ولها تقدير تعاقب الإدارة إذا كان المكلف بها من الغير له من الغير يصرف له من الخزانة العامة.
4. لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يصدر قراراً بتنظيم إدارة الأموال المحجوزة ومصروفاتها
116
المادة (116) التظلم من التدابير التحفظية
1. لكل ذي مصلحة النظلم من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية.
2. يكون النظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المنظم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة ببدء النظر في النظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
3. يكون قرار الفصل في النظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض النظلم فلا يجوز التقدم بنظلم جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض النظلم، ما لم يطرأ سبب جديد قبل انقضاء تلك المادة
117
المادة (117) انتهاء التدابير التحفظية
في جميع الأحوال تنتهي التدابير التحفظية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بصدور حكم بائي فيها بالبراءة، أو بانتهاء تسوية المبالغ المحكوم بها.
الفصل الثاني التصرف في الجريمة وفي الدعوى
118
الفصل الثاني التصرف في الجريمة وفي الدعوى: التصرف في الجريمة وفي الدعوى
المادة (118) الأمربان لا وجه لإقامة الدعوى
1. للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأثير بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
2. لا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من محاكم عام أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام عليه أو من يفوضه.
3. يبين بالأثر اسم المتهم وفئته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته وجنسيته وبيان الواقعة المسندة إليه ووصفها القانوني والأسباب التي بني عليها.
4. يعلن الأمر للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد تحقق أيهما يكون الإعلان لوكيله حملة دون ذكر أسماؤهم وذلك في آخر موطن كان موجوداً
119
الفصل الثاني التصرف في الجريمة وفي الدعوى: التصرف في الجريمة وفي الدعوى
المادة (119) الأمير يحفظ الدعوى
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل لسير الدعوى تأمر بحفظها
120
المادة (120) إلغاء الأمر بان لاوجه لإقامة الدعوى
للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه في المادة (118) من هذا القانون خلال (3) ثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفعه
121
المادة (121) إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها
122
المادة (122) إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية
123
المادة (123) الحكم بعدم الاختصاص
إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها بائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
124
المادة (124) الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة
1. يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم وصفته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته وجنسيته وبيانات الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، وموارد القانون المراد تطبيقها.
2. تعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال (3) ثلاثة أيام التالية لصدوره. ويستثنى من ذلك جرائم اليوم الواحد والتي تحدد بقرار من النائب العام
125
المادة (125) إحالة جميع الجرائم بأمراحالة واحدة 1. إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكتوباً بإحدى الجرائم. 2. إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة
126
المادة (126) الإفراج عن المحبوس احتياطياً يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه
127
المادة (127) قائمة بالشهود 1. عندما تصدر النيابة العامة أمراً بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدما لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسماؤهم ومحال إقامتهم. 2. تضع النيابة العامة قائمة بشهودها والمنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة. 3. تعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المرجعين بها
128
المادة (128) إعلان الشهود غير المدرجين في القائمة يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بحضور بواسطة منذوب الإعلان على نفقته
129
المادة (129) إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة تحيل النيابة العامة الدعوى فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة
130
المادة (130) الأمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات في غيبته إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته تم حضر أو قيض عليه نظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة
131
المادة (131) التحقيقات التكميلية إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة
132
المادة (132) ظهوراً جديدة 1. الأثر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلالة جديدة. 2. يعد من الدلالة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى أو الأدلة الإلكترونية أو غيرها من الأدلة التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
الباب الثالث استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
133
الباب الثالث استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
المادة (133) استئناف قرار الإفراج أو تمديد الحبس 1. للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء معاد الاستئناف. 2. للمتهم أن يستأنف القرار الصادر من القاضي بتمديد حبسه احتياطياً خلال معاد الاستئناف
134
الباب الثالث استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
المادة (134) استئناف الأوامر لا وجه لإقامة الدعوى للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأثر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء الجرم أو أول الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية
135
الباب الثالث استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
المادة (135) إجراءات الاستئناف 1. يحصل الاستئناف المتصص عليه في المادتين (133) و(134) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون معاد الاستئناف (24) أربعة وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (133) و(10) عشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون. 2. يبدأ المعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة وتاريخ إعلان الأثر بالنسبة لباقي الخصوم
136
المادة (136) جلسة الاستئناف يحدد للمستأنف تقرير الاستئناف بتاريخ الجلسة، ويكون التاريخ في خلال (3) ثلاثة أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة
137
المادة (137) صلاحية محكمة الاستئناف تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المنصوص عليها في هذا الباب في غرفة مشددة، ولا أن تنظر فيها في غير الأيام المعينة لاستئنافاتها أو غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك
138
المادة (138) قرارات محكمة الاستئناف في الأمرين لا وجه لإقامة الدعوى
1. تصدر محكمة الاستئناف قرارات في الطعن في الأمرين لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزومها من الخصوم، وللها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.
2. على محكمة الاستئناف عند إلغاء الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيده إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبينا فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن
139
المادة (139) قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن في قرار الإفراج أو تمديد الحبس
1. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم احتياطياً أن تأمر بمد حسبه وإذا بفصل في الاستئناف خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.
2. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بتمديد حبس المتهم احتياطياً أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابلة للطعن.
الكتاب الثالث المحاكم الباب الأول الاختصاص الفصل الأول الاختصاص في المواد الجزائية
140
الكتاب الثالث المحاكم: المحاكم
المادة (140) المحكمة الابتدائية
1. فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من (3) ثلاثة قضاة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو بالإعدام أو السجن المؤبد التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشارك إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الكبرى، وتختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر الجنايات الأخرى المعاقب عليها بالسجن المؤقت ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الصغرى.
2. تختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر جميع الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
3. استثناء من أحكام هذا القانون، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، وفقاً للقوانين المنظمة لأعمالهما، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم وتنظيم جلساتها وغير ذلك من الإجراءات
141
المادة (141) عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة
142
المادة (142) عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة 1. إذا رأت محكمة الجنايات الكبرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أو جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة المختصة. 2. إذا تبين لمحكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنايات الكبرى. 3. إذا رأت محكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح
143
المادة (143) الاختصاص المكاني يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
144
المادة (144) تعيين مكان الجريمة في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتناسلة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها
145
المادة (145) وقوع جريمة خاضعة لأحكام القانون الوطني في الخارج إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية الاتحادية في عاصمة الاتحاد
146
المادة (146) الاختصاص في الجرائم المرتبطة إذا قدم مته أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت بها أولاً
147
المادة (147) القضاء بعدم الاختصاص إذا أثبتت المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب
الفصل الثاني اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية
148
الفصل الثاني اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية: اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية
المادة (148) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية يجوز رفع الدعوى المدنية فيما يتعلق بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً
149
الفصل الثاني اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية: اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية
المادة (149) اختصاص المحكمة الجزائية تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
150
الفصل الثاني اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية: اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية
المادة (150) وقف الدعوى الجزائية لعين البث في دعوى جزائية أخرى إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية
151
الفصل الثاني اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية: اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية وقف الدعوى الجزائية
المادة (151) وقف الدعوى الجزائية لعين البث بمسألة أحوال شخصية إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتتحدد للمدعي أو للمدعى عليه – حسب الأحوال – أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة
152
المادة (152) صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية إذا انقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (151) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً تبرره
153
المادة (153) الإثبات في المسائل غير الجزائية تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تمام للدعوى الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
الفصل الثالث تنازع الاختصاص
154
الفصل الثالث تنازع الاختصاص: تنازع الاختصاص
المادة (154) تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا إذا أصدر حكمان بهيئتين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادتين التاليتين
155
الفصل الثالث تنازع الاختصاص: تنازع الاختصاص
المادة (155) طلب تعيين المحكمة المختصة 1. لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. 2. تأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق مكتب إدارة الدعوى. 3. يجب على مكتب إدارة الدعوى أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال (3) ثلاثة أيام المالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بوقائعه خلال (10) عشرة أيام المالية لاعلانه بالإيداع. 4. يترتب على أمر إيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك
156
الفصل الثالث تنازع الاختصاص: تنازع الاختصاص
المادة (156) اختصاص المحكمة المرفوع إليها طلب التعيين تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب - بعد الاطلاع على الأوراق - المحكمة المختصة، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بالغاء اختصاصها.
الباب الثاني إجراءات المحاكمة
الفصل الأول أحكام عامة
الفرع الأول إعلان الخصوم
157
الباب الثاني إجراءات المحاكمة: إجراءات المحاكمة
المادة (157) حضورهم أمام المحكمة إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة
158
الباب الثاني إجراءات المحاكمة: إجراءات المحاكمة
المادة (158) الاستثناء عن تكليف المتهم بالحضور يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة وتوجيه الجنحة إليه الجنائية العامة وقبل المتهم المحاكمة
159
الباب الثاني إجراءات المحاكمة: إجراءات المحاكمة
المادة (159) إجراءات التكليف بالحضور 1. يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات و(3) ثلاثة أيام في الجنح (10) عشرة أيام في الجنايات. 2. يذكر في أمر التكليف بالحضور الجنحة وموارد القانون التي تنص على العقوبة
160
الباب الثاني إجراءات المحاكمة: إجراءات المحاكمة
المادة (160) طرق الإعلان بأمر التكليف بالحضور 1. يعلن أمر التكليف بالحضور بأي من الطرق الآتية: أ. الهيئات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى. ب. لتشخص المتهم بيتاً وجد في محل إقامته أو محل عمله، فإذا لم يبلغ الإعلان يرجع إلى المتهم أو يرفض استلامه، يعتبر ذلك تبليغاً شخصياً. 2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخص المُبلغ أو المستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لم يكن بمصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المتهم. 3. في حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المخصوص عليها في الفقرة "أ" من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمتهم، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمسجلات الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبلغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، وفقاً بالدعوى. 4. إذا تعذر إعلان المتهم وفق البند (1) من هذه المادة يسلم الإعلان لرك الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم فيه المتهم ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. 5. يجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.
الفرع الثاني نظام الجلسة وإجراءاتها
161
المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله يجب على المتهم في جناية أو وجنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى في المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصحابه ويدعي عدم حضور المتهم أو غيره، فإذا رأت المحكمة أن المتهم مقبول تعين ميعاد لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد
162
المادة (162) علنية الجلسات وسريتها
1. يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع مراعاة ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بيسماع الدعوى كليا أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها. 2. تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون عليها
163
المادة (163) حضور النيابة العامة لجلسات المحاكم الجزائية
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتنصل في طلباته
164
المادة (164) ضبط الجلسات
1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، ويكون حكمها بذلك نهائياً. 2. للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناء على البند (1) من هذه المادة
165
المادة (165) مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود
1. يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، والتزاما تجري عليه الملاحظة اللازمة. 2. لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيما يحضره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم من إجراءات
166
المادة (166) إجراءات التحقيق في الجلسة
1. يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه وسنه وميثته وجنسيته وموطنه ومحل إقامته وموطنه، وتتلى الهيمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والملدعي بالحقوق المدنية – إن وجد – طلباتها، ثم يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء بإعلامه بالإجراءات الأخرى التي قد تترتب على الحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتقسم شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة الإعلام فيوجب على المحكمة استكمال التحقيق. 2. يكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة، ثم من المجني عليه إن كان حاضراً أولاً ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم عليه ثم للمجني عليه من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يستوجب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدلوا بها الشهادة عنها في أوجهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد
167
المادة (167) سماع شهود النفي 1. بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم البنابة العامة للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عن الحقوق المدنية، ثم أولئك الشاهد عنايةً في إجابتهم عن الأسئلة التي وجبت عليهم. 2. لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو لتحقيق الوقائع التي أدلوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض
168
المادة (168) إجراءات تأدية الشهادة يناديّ على الشهود باسمهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى قاعداً الجلسة إلى حين انقضاء باب المرافعة ما تخصص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض
169
المادة (169) توجيه الأسئلة إلى الشاهد 1. للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك. 2. يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول. 3. يجب على المحكمة أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تحويفه. 4. للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شاهد عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً
170
المادة (170) سماع خصوم الدعوى 1. بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز لنيابة العامة وللمتهم وكل من بقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. 2. للمحكمة أن تمنع المتهم والدفاعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم
171
المادة (171) حضور المتهم الغائب إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة النظر في الدعوى في حضوره
172
المادة (172) محضر المحاكمة
1. يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحاكمة وكاتبها. 2. يجب أن يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، وبيان بها إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، وبيان فيه إلى الأوراق التي ثبت ماسير الإجراءات التي تمت، وتدوين بالطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
الفرع الثالث الشهود والدالة الأخرى
173
المادة (173) تكليف الشهود بالحضور
1. يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم وفقاً لهذا القانون قبل الجلسة (24) بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم. 2. للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى
174
المادة (174) تخلف شاهد عن الحضور
1. إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم. 2. يجوز للمحكمة إذا رأت شناعة ضرورية أن توجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه واحضاره. 3. إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبولاً جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. 4. إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر في البند (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تأمر بضبطه واحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى توجل إليها الدعوى
175
المادة (175) تخلف الشاهد عن الحضور حتى صدور الحكم
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز للنظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم
176
المادة (176) اعتذار الشاهد عن الحضور
1. إذا اعتذر الشاهد بعذر أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباق الخصوم للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
.2 إذا تبين للمحكمة بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم
177
المادة (177) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة
.1 تطلب المحكمة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمحتاج عليه والمدعي بالحقوق المدنية وثبت من شخصيته.
.2 يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.
.3 تدون البيانات المذكورة وشهادة الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحضر بغير تعديل أو تشطيب أو حشو أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه رئيس المحكمة والكاتب والشاهد
178
المادة (178) تعذر سماع الشاهد
للمحكمة أن تقرر ثلاثة الشهادة التي أديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات وبعد حلف اليمين طبقاً لأحكام المادة (41) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب
179
المادة (179) عدم تذكر الشاهد بعض الوقائع
إذا أقر الشاهد بأنه لم يتذكر واقعة من الوقائع أو إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة يجوز أن ينبه من شهادته التي أفرغها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة
180
المادة (180) الأمر بتقديم الأدلة
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لإظهار الحقيقة
181
المادة (181) تعيين الخبراء
.1 للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا طلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً.
.2 للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء بمشاركتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.
.3 إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الامتناع لتحقيقه.
الفرع الرابع دعوى التزوير الفرعية
182
المادة (182) الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى
1. للنيابة العامة وللاسخ الخصم في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطلعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.
2. يحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يبين في الورقة المطعون فيها التزوير موضعه والدلالة على تزويره
183
المادة (183) صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير
1. إذا أرات المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجه للسير في تحقيق دلالة التزوير فيها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، وللها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
2. يجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير
184
المادة (184) تزويرورقة رسمية
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، وتحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة بمقتضاه.
الفرع الخامس المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي
185
المادة (185) وضع المتهم في مأوى علاجي أوفي أي مكان آخر
1. إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن تأمر بوضع المتهم في مأوى علاجي متخصص لذلك تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة بحيث لا يزيد مدته على (15) خمسة عشر يوماً، ولا يزيد مجموعها على (45) خمسة وأربعين يوماً، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرار بارستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم.
2. يجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر رئيس النيابة والمحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر
186
المادة (186) وقف الدعوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه
1. إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب.
2. يُبلغ المتهم في هذه الحالة مأوى علاجياً يأمر به من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أمامها الدعوى حسب الأحوال.
3. لا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة وواجبة
187
المادة (187) احتساب مدة بقاء المتهم في مأوى علاجي
تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقاً للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه
188
المادة (188) الأمر بلا وجه لاقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم
إذا صدر أمر بلا وجه لاقامة الدعوى أو حكم بالبراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة -بحسب الأحوال- بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.
الفرع السادس حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي
189
المادة (189) الجزائم الواقعة على ذوي المرض النفسي أو العقلي
إذا وقعت الجريمة على شخص ذو مرض نفسي أو عقلي جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى دويه أو شخص مؤتمن -حسب الأحوال- وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.
الفصل الثاني إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات
190
الفصل الثاني إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات
المادة (190) الحكم الغيابي أو الحضوري
1. إذا لم يحضر المكلف بالتكييف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.
2. إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغايبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق الجميع
191
الفصل الثاني إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات
المادة (191) الحكم معتبراً حضورياً يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لكل من يحضر من الخصوم عند البدء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تليها إلى أن تحول إليها الدعوى
192
الفصل الثاني إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات
المادة (192) أثراعتبار الحكم حضورياً على الدعوى في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كاملاً لو كان الخصم حاضراً.
الفصل الثالث إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات
193
الفصل الثالث إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات
المادة (193) دائرة للجنايات تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات الكبرى تؤلف من ثلاثة قضاة، ودائرة أو أكثر للجنايات الصغرى تؤلف من قاضٍ فرد
194
الفصل الثالث إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات
المادة (194) نطاق اختصاص محكمة الجنايات يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها
195
الفصل الثالث إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات
المادة (195) واجبات المحامي المنتدب 1. يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يرفع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الحال، ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائياً. 2. للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لديها أن له عذراً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره
196
الفصل الثالث إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات
المادة (196) تقدير جهد المحامي المنتدب تصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه
197
المادة (197) تحديد مواعيد نظر الدعوى
1. على رئيس محكمة الجنايات المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلام المتهم والشهود بالموعد الذي يحدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.
2. إذا دعت أسباب حديثة لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل لموعد معين
198
المادة (198) صلاحية ضبط المتهم وحضاره واحتياطياً
لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطياً
199
المادة (199) تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة
إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وتكليفه بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تأمر بتوجيه الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور
200
المادة (200) حرمان المتهم من التصرف بأمواله
كل حكم بصدور بالإدارة يترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو برفع أي دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه تعيين حارساً إدارياً للمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصيه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب
201
المادة (201) إعلان المتهم المفقود خارج الدولة
إذا كان المتهم مفقوداً خارج الدولة يعلن إليه أمر الإحالة وأمر التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى يشهر على الأقل، فإذا لم يحضر بعد إعلانه أو تعذر تنفيذ الإعلان يحكم في غيبته
202
المادة (202) تلاوة أمر الإحالة والأوراق في الجلسة
يتلى في الجلسة قرار الإحالة ثم الأوراق المثبتة للاعلان المتهم الغائب، وتتدي النيابة العامة وراق الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لم الأمر تم تفصيل في الدعوى
203
المادة (203) تنفيذ الحكم الغيابي ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويسوغ تنفيذها بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحق المدني أن يقدم ضماناً شخصياً أو مالياً ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك وورد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم
204
المادة (204) إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابياً إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قيض عليه، أعاد النظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلياً أو بعضها
205
المادة (205) غياب أحد المهمين لا يترتب على غياب مهمم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتقتصر في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.
الباب الثالث عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردها وتنحيه
206
الباب الثالث عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردها وتنحيه: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردها وتنحيه
المادة (206) صلاحية القاضي ورد وتنحيه يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورد وتنحيه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين (207) و(208) من هذا القانون
207
الباب الثالث عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردها وتنحيه: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردها وتنحيه
المادة (207) حالات امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى 1. يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو بالشروع فيها عملاً من أعمال الخبرة. 2. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه
208
الباب الثالث عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردها وتنحيه: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وردها وتنحيه
المادة (208) رد القضاة عن الحكم 1. للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (207) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات المدنية. 2. لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي
209
المادة (209) عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستدلالات لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك
210
المادة (210) قناعة القاضي يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة
211
المادة (211) علنية الحكم 1. يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب. 2. للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع الخروج عن حدود قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يوجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة ما يجوز فيها الحبس الاحتياطي
212
المادة (212) الحكم براءة المتهم إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة براءة المتهم وتصرح عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
213
المادة (213) الحكم بالعقوبة إذا كانت الواقعة ثابتة وفعلاً معاقباً عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون
214
المادة (214) تقيد المحكمة بحدود الدعوى لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو أمر التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى
215
المادة (215) تغيير الوصف القانوني للواقعة
1. للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة في الجلسة. 2. على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لحضور دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. 3. للمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الإدانة مما يكون في أمر الإحالة أو أي أمر آخر التكييف بالحضور
216
المادة (216) محضر الجلسة والحكم
محضر الجلسة والحكم بكامله وكل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات دساتير الحكم
217
المادة (217) مشتملات الحكم والفصل في الطلبات
1. يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المسئولية للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. 2. يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها. 3. استثناء من أحكام المادتين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز الاختصار في الأحكام الصادرة في قضايا اليوم الواحد ببيان وصف الاتهام وموارده وموجز عن أسباب الحكم، ولا يترتب بعد ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية أو نقصاً فيها ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم
218
المادة (218) صدور الأحكام بغلبية الرأي أو بالإجماع
يجمع الرئيس الآراء وبيداً بأحدث القضاة فالأقدم ثم يسدي رأيه وتصدر الأحكام بغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تسجل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد
219
المادة (219) أصول واجبة عند النطق بالحكم
يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودعه في ملف الدعوى مشفوعاً على أسباب موقعاً عليه من الرئيس والقضاة.
الفصل الثاني تصحيح الأحكام والقرارات
220
الفصل الثاني تصحيح الأحكام والقرارات: تصحيح الأحكام والقرارات
المادة (220) تصحيح الخطأ المادي
1. إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تنول البيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بغير مرافعة، ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح بموقع من رئيس الجلسة.
2. يتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم وألقابه.
3. يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام الإلكتروني.
4. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت البيئة التي أصدرته سلطتها في التصحيح وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.
5. القرار الذي يصدر برفض التصحيح لا يجوز الطعن فيه على استقلال.
الباب الخامس البطلان
221
الفصل الثاني تصحيح الأحكام والقرارات: تصحيح الأحكام والقرارات
المادة (221) الإجراء الباطل
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء
222
الباب الخامس البطلان: البطلان
المادة (222) التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو ولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الدعوى المعروضة عليها أو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب
223
الباب الخامس البطلان: البطلان
المادة (223) البطلان غير المتعلق بالنظام العام
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من يشرع له بالتمسك بما لم يكن قد تسبب فيه
224
الباب الخامس البطلان: البطلان
المادة (224) الحكم بالبطلان
لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب
225
الباب الخامس البطلان: البطلان
المادة (225) زوال البطلان يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام
226
المادة (226) تصحيح أمر التكييف بالحضور إذا حضر المهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن ينعي بطلان أمر التكييف بالحضور وإنما له أن يطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وللمحكمة إجابته إلى طلبه
227
المادة (227) تجديد الإجراء الباطل يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في المعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء معاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده
228
المادة (228) أثربطلان الإجراء لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
الباب السادس الطعن في الأحكام الفصل الأول المعارضة
229
الباب السادس الطعن في الأحكام: الطعن في الأحكام
المادة (229) المعارضة في الحكم الغيابي 1. لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً ما لم يكن التقرير من الوكيل.
2. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
الفصل الثاني الاستئناف
230
الباب السادس الطعن في الأحكام: الطعن في الأحكام
المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية
1. يجوز لكل من المحكوم عليهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية. 2. لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها. 3. يُعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون ووقوفاً تنفيذه
231
الفصل الثاني الاستئناف: الاستئناف
المادة (231) استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها بارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعض الجرائم فقط
232
الفصل الثاني الاستئناف: الاستئناف
المادة (232) استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص
1. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أثيرت علينا منه السير في الدعوى. 2. يترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف استثناء هذه الأحكام، ومع ذلك لجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها. 3. يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى
233
المادة (233) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمحكوم له لديهم والمحكوم عليهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي ابتدائياً أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
234
المادة (234) إجراءات الاستئناف
1. يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. 2. إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئناف إلى أمور السجن ويجب على أمور السجن أن يرسل التقرير الاستئناف إلى قلم الجزائي فوراً. 3. إذا كان المحكوم عليه مكبولاً فيجوز محكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف. 4. للنائب العام أن يستأنف في ميعاد (30) ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم
235
المادة (235) استئناف الأحكام المعتبرة حضورية الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمادتين (190) و(191) من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته في تاريخ إعلانه به
236
المادة (236) تحديد جلسة نظر الاستئناف 1. يحدد القلم الجزائي للمستأنف تاريخ جلسة الاستئناف التي حددت نطاقه ويعتبر ذلك إعلاناً به ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت. 2. إذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة
237
المادة (237) إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه تسمع المحكمة أقوال المستأنف والوجوه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك بأي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكماً بعد اطلاعها على الأوراق
238
المادة (238) سقوط الاستئناف يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم بتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف
239
المادة (239) سماع الشهود 1. تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. 2. لمحكمة الاستئناف في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استئناف تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكييف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك
240
المادة (240) إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة على محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة بعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها
241
المادة (241) الحكم في الاستئناف
1. إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.
2. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف وبيّن في الأحكام الغيابية والمعاشرة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة
242
المادة (242) إلغاء الحكم الابتدائي
1. إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً أو بطلاناً في الحكم أو في الإجراءات أثر الحكم، تقضي بالغائه وتحكم في الدعوى.
2. إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فيري يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم واختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفيري وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم فيها موضوعياً وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك
243
المادة (243) إلغاء الحكم الصادر بالتعويضات
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بتنفيذاً موقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.
الفصل الثالث النقض
244
الفصل الثالث النقض: النقض
المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن له الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جنايات أو جنح في الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر الحكم.
3. إذا حكمت المحكمة في الدعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4. إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5. إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو أخلت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير
245
الفصل الثالث النقض: النقض
المادة (245) إجراءات حصول الطعن
1. يحصل الطاعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن بموجب مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، وتقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
2. إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة.
3. يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الملعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللملعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال (8) ثمانية أيام من يوم إبلاغه به
246
المادة (246) نقض الحكم من قبل المحكمة
1. لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في تقرير النقض الموضوع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها التقرير.
2. للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم الملعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم الملعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى
247
المادة (247) إيداع مبلغ على سبيل التأمين
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بمعقولية الاعدام أو بمعقولية مقيدة للحرية، فيجب أن يودع خزانة المحكمة مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين
248
المادة (248) ضم الدعوى
1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى الملعون فيها في الحكم الصادر فيها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبداء صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم الملعون فيه إرسال الدعوى خلال (6) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب.
2. تحكم المحكمة بعد الدولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي بعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا لزموا لذلك
249
المادة (249) قبول الطعن
1. إذا لم يحصل الطاعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (245) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم قبوله.
2. إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للنيابة العامة فتختص للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه.
وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من فضاء آخرين لتصحيحها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
3. يسري حكم البند (2) من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى البند (2) من المادة (246) من هذا القانون
250
المادة (250) تصحيح خطأ الإشارة إلى القانون أو النصوص القانونية إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في ذكر القانون وإذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مفردة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع
251
المادة (251) نقض الحكم لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالوجوه التي يبي عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المجرم معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعناً
252
المادة (252) الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد قبل صراحة دفع قانوني مانع من السير في الدعوى وتقضت المحكمة الدعوى وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضي به حكم النقض
253
المادة (253) الطعن بالحكم الصادر بالإعلام مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بمعاقبة الإعلام مطعوناً فيه بالنقض وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى فلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بالمحكمة بدايتها في خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ صدوره وأن تندب محامياً للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (246) والبند (2) من المادة (249) من هذا القانون
254
المادة (254) الإلزام بالمصاريف والتعويض 1. إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن برفض الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أبعدم جواز نظر حكم على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
2. إذا رأت المحكمة أن الطاعن أريد به الكيد فيها أن تحكم بالتعويض للمحكوم ضده إذا طلب ذلك
255
المادة (255) لا يضار الطاعن بطلبته إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطلبته
256
المادة (256) الطعن بالنقض لصالح القانون 1. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام البائية بأية محكمة من أي محاكم التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين: أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب. الأحكام التي فوت الخصوم معاد الطعن فيها أو تولى فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضائياً بعد قبوله. 2. يرفع هذا الطعن دون التقيد بمعاد معين بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر محكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.
الفصل الرابع إعادة النظر
257
الفصل الرابع إعادة النظر: إعادة النظر
المادة (257) حالات إعادة النظر في الأحكام البائية يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام البائية الصادرة بالعقوبة والتدابير في الأحوال الآتية: 1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدى قيد حياً. 2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم. 4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من احدى الدوائر المدنية أو دوائح الأحوال الشخصية والغ هذا الحكم. 5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه
258
الفصل الرابع إعادة النظر: إعادة النظر
المادة (258) طالب إعادة النظر وإجراءاته 1. في الأحوال الأربع الأولى من المادة (257) من هذا القانون يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من ينوبه قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لقاربه أو وصيه بعد موته حق طلب إعادة النظر. 2. إذا كان الطالب غير النائب العام، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة بين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، وبشفعه بالمستندات المؤيدة له. 3. يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير بين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. 4. يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه
259
المادة (259) حالات انقضاء حق طلب إعادة النظر بالنائب العام
1. يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) من هذا القانون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، فإذا رأى مجالاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد أرى لوزارة الدائرة النقض الجزائية وجوب أن يكون بين الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
2. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة للنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية
260
المادة (260) إعلان الخصوم بالجلسة
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل انعقادها بمدة لا تقل على الأقل (3) أيام على الأقل
261
المادة (261) إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر
1. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتنقضي براءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة للنقض فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
2. إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.
3. لا تلتزم دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا بما يظهر لها خطؤه
262
المادة (262) وقف تنفيذ الحكم
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر
263
المادة (263) نشر حكم البراءة
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يعينها صاحب الشأن
264
المادة (264) سقوط الحكم بالتعويضات
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، وواجب رد ما نفذ به منها
265
المادة (265) التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم المُلغى 1. إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضى بإلغاؤه جازت للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالإلغاء. 2. إذا كان المحكوم عليه مبتدئاً عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة من حق من يرفع شرعاً. 3. يجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة
266
المادة (266) الطعن في أحكام إعادة النظر 1. الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. 2. لا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه
267
المادة (267) رفض طلب إعادة النظر إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.
الباب السابع قوة الأحكام البائتة
268
الباب السابع قوة الأحكام البائتة: قوة الأحكام البائتة
المادة (268) أثر الحكم بات 1. تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة. 2. إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون
269
الباب السابع قوة الأحكام البائتة: قوة الأحكام البائتة
المادة (269) حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة بالنسبة للمحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى المتهم فاعلاً ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء على انتفاء الجريمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا تعاقب عليها القانون
270
الباب السابع قوة الأحكام البائتة: قوة الأحكام البائتة
المادة (270) حجية الأحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وتسبيبها إلى فاعليها
271
المادة (271) حجية أحكام الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الثبت المقضي أمام المحاكم الجزائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
الكتاب الرابع التنفيذ الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الأحكام الواجبة التنفيذ
272
الكتاب الرابع التنفيذ: التنفيذ
المادة (272) تنفيذ الأحكام الجزائية تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة
273
الكتاب الرابع التنفيذ: التنفيذ
المادة (273) حظر استبدال العقوبات أو التدابير إلا في الأحوال المقررة قانوناً مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون الجزائم والعقوبات المشار إليه لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو بأي قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون
274
الكتاب الرابع التنفيذ: التنفيذ
المادة (274) تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص تنفيذاً معجلاً
275
الكتاب الرابع التنفيذ: التنفيذ
المادة (275) تنفيذ عقوبة الدية يودع المحكوم عليه بالدية الشرعية في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر يصدره النيابة العامة إلى تمام تنفيذ الحكم بالدية الشرعية أو تسويتها
276
المادة (276) تأجيل عقوبة الدية الشرعية من قبل النائب العام يجوز تأجيل عقوبة الدية الشرعية أو تقسيطها بموافقة من النائب العام لاعتبارات يقررها، وبيين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب
277
المادة (277) الإفراج عن المحبوس احتياطياً أو إلغاؤه وضعه موقتاً تحت المراقبة الإلكترونية يفرق في الحال عن المحبوس احتياطياً أو يلغى فوراً وضعه موقتاً تحت المراقبة الإلكترونية – بحسب الأحوال – إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بتدبير غير مفيد للحرية وبعقوبة لا يقضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وإذا كان المحبوس قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية الموقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم به.
الفصل الثاني إشكالات التنفيذ وإجراءاته
278
الفصل الثاني إشكالات التنفيذ وإجراءاته: إشكالات التنفيذ وإجراءاته
المادة (278) رفع إشكالات التنفيذ يرفع ما يعترض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
279
الفصل الثاني إشكالات التنفيذ وإجراءاته: إشكالات التنفيذ وإجراءاته
المادة (279) إجراءات الإشكال يحصل الإشكال بتقرير يقدم إلى المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويتحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وتنبيه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكليف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور
280
الفصل الثاني إشكالات التنفيذ وإجراءاته: إشكالات التنفيذ وإجراءاته
المادة (280) الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فوراً إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه الإشكال وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور
281
الفصل الثاني إشكالات التنفيذ وإجراءاته: إشكالات التنفيذ وإجراءاته
المادة (281) وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حق يفصل في الإشكال
282
المادة (282) إنابة وكيل عن المشتكي يجوز للمشتكي في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً
283
المادة (283) الفصل في الاشكال يفصل في الاشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الاشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الاشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الاشكال غير قابل للطعن.
الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام
284
الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة (284) مكان إيداع المحكوم عليه بالإعدام يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر يصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم
285
الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة (285) التصديق على حكم الإعدام إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتاً، وجب رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه
286
الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة (286) مقابلة المحكوم عليه بالإعدام 1. لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ. 2. إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك
287
الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة (287) مكان تنفيذ عقوبة الإعدام تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناءً على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه الأسباب، وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (289) من هذا القانون
288
المادة (288) حضورإجراءات تنفيذ حكم الإعدام
1. يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
2. لأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلامهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ (30) يلاثين يوماً.
3. لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور
289
المادة (289) إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
1. ينبغ القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتنبية المحكوم من أجله على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بسمعه من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حر عضو النيابة العامة مضراً به.
2. عند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضراً لذلك وتثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها
290
المادة (290) أوقات تنفيذ عقوبة الإعدام
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه
291
المادة (291) تأجيل تنفيذ إعدام المرأة الحامل
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعته في عامين وتمس حتى يحين وقت التنفيذ.
الباب الثالث تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
292
الباب الثالث تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية: تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
المادة (292) مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
1. تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
2. استثناء من أي نص ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز أن ينظم بموجب قانون المنشآت العقابية أو بموجب تشريع صادر عن الإمارة المعنية في حدود اختصاصاتها، تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو المنفذ عليه بالإكراه البدني خارج أو داخل المنشآت العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة.
3. في جميع الأحوال يتعين أن يصدر أمر التشغيل من النيابة العامة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون أو التشريع بحسب الأحوال
293
الباب الثالث تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية: تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
المادة (293) احتساب يوم بدء التنفيذ يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرغ عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين
294
المادة (294) بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة احتسابها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض
295
المادة (295) خصم مدة الحبس الاحتياطي أو المراقبة من المدة المحكوم بها إذا حكم بإدانة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً أو وضع تحت المراقبة الإلكترونية موقتاً من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي أو الوضع بالمراقبة الإلكترونية من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله
296
المادة (296) تعدد العقوبات المقيدة للحرية عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم يستحيل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً
297
المادة (297) تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على امرأة حامل إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تزيد على (6) سنة أشهر على الوضع
298
المادة (298) تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على مريض إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بحياته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه
299
المادة (299) تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على المريض العقلي والنفسي إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي أفقده القدرة على التمييز فيصرفانه بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، وتودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم به
300
المادة (300) تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على أحد الزوجين إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرغ عن الآخر وذلك إذا كانا بحكلان صغاراً يتم (15) خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة
301
المادة (301) إجراءات تأجيل العقوبة المقيدة للحرية 1. يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقاً للمواد السابقة بأمر من المحامي العام أو من يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. 2. فيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب العام وذلك لاعتبارات يقررها ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب
302
المادة (302) تنوع العقوبات المقيدة للحرية إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً.
الباب الرابع تنفيذ التدابير
303
الباب الرابع تنفيذ التدابير: تنفيذ التدابير
المادة (303) إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة
304
الباب الرابع تنفيذ التدابير: تنفيذ التدابير
المادة (304) الإفراج تحت شرط 1. يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية. 2. يغض المفرج عنه تحت شرط خلال بقاء المدة المحكوم به عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه. 3. يجوز بناء على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة
305
الباب الرابع تنفيذ التدابير: تنفيذ التدابير
المادة (305) أماكن إيداع المحكوم عليه 1. يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في ماوى علاجي وغيرهما من الأماكن المحددة لذلك. 2. يكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة. 3. يسري على الإيداع في الماوى العلاجي حكم المادة (299) من هذا القانون.
4. تسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (297) و(298) والمواد من (301) إلى (306) من هذا القانون.
5. إذا كان المحكوم عليه أحد المرضى النفسيين أو العقليين ممن تتوافر فيه الخطورة وفقاً للمادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات، جاز إيداعه في أوى علاجية ملحق بالمنشآت العقابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال
306
المادة (306) ترتيب تنفيذ التدابير
1. لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، ينفذ تدبير الإيداع في ماوى علاجية قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فوراً، وذلك كله ما لم ينص على خلافه.
الباب الخامس تسوية المبالغ المحكوم بها
307
الباب الخامس تسوية المبالغ المحكوم بها: تسوية المبالغ المحكوم بها
المادة (307) تسوية المبالغ المستحقة للحكومة
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة والرسوم وما يجب ردّه والتعويضات يجب على الهيئة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقررة في الحكم
308
الباب الخامس تسوية المبالغ المحكوم بها: تسوية المبالغ المحكوم بها
المادة (308) تحصيل المبالغ المحكوم بها
1. يكون الحكم الصادر بعقوبة الغرامة أو الرد والتعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى سنداً تنفيذياً.
2. للهيئة العامة مباشرة تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو الرد والتعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى، ويكون لها في هذا الشأن ما لقاضي التنفيذ من صلاحيات تتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه والأمر بضبطه واحضاره ومنعه من السفر، أو إحالة ملف التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص، وتكون هذه الإجراءات والقرارات قابلة للطعن أو الاستئناف بحسب الأحوال طبقاً لقانون الإجراءات المدنية المشار إليه.
3. وفي جميع الأحوال للهيئة العامة إحالة إجراءات تنفيذ الحكم إلى قاضي التنفيذ المختص
309
المادة (309) قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية
لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، تعيين قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية بالمبالغ المنصوص عليها في البند (4.2.1) من المادة (311) من هذا القانون
310
المادة (310) إعلان السند التنفيذي يجري تنفيذ الأحكام بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (311) من هذا القانون، بناءً على طلب من النيابة العامة، ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية
311
المادة (311) توزيع أموال المحكوم عليه إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: 1. الغرامات وغيرها من العقوبات المالية. 2. رسوم ومصاريف الدعوى الجزائية. 3. المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية. 4. المبالغ المستحقة للحكومة من رد تعويض. وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات
312
المادة (312) إنقاص الغرامة 1. إذا حبس شخص احتياطياً أو وضع موقوفاً تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة (100) درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية الموقوفة. 2. إذا كان الحكم صادراً بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية الموقوفة تزيد على مدة جملة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة
313
المادة (313) تأجيل وتقسيط دفع المبالغ المستحقة للحكومة 1. للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء، وبناءً على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين. 2. يجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا ما تبين لها عدم جدواه لذلك
314
المادة (314) الإكراه البدني يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة (100) درهم أو أقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على (6) ستة أشهر، وذلك مع مراعاة أحكام البنود المالية الآتية: 1. إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها لا تجاوز عشرين ألف درهم (20,000) فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه البدني على (60) ستين يوماً.
.2 إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم، تكون مدة الإكراه البدني (120) مائة وعشرين يوماً.
.3 إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم تكون مدة الإكراه البدني (180) مائة وثمانين يوماً
315
المادة (315)
سريان أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على التنفيذ بطريقة الإكراه البدني
تسري أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون على التنفيذ بطريق الإكراه البدني
316
المادة (316)
تعدد الأحكام
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على ستة
317
المادة (317)
الأمر بتنفيذ الإكراه البدني
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها
318
المادة (318)
انتهاء الإكراه البدني
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على مشكلاته
319
المادة (319)
إيراء ذمة المحكوم عليه
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني اعتباراً (100) مائة درهم عن كل يوم.
الباب السادس
سقوط العقوبة بمضي المدة وفوات المحكوم عليه
320
الباب السادس سقوط العقوبة بمضي المدة وفوات المحكوم عليه: سقوط العقوبة بمضي المدة وفوات المحكوم عليه
المادة (320)
سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة
.1 فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد تسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي (30) ثلاثين سنة ميلادية.
.2 تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي (7) سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها بمخالفة بمضي ستتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم باتياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم
321
الباب السادس سقوط العقوبة بمضي المدة وفوات المحكوم عليه: سقوط العقوبة بمضي المدة وفوات المحكوم عليه
المادة (321) انقطاع مدة سقوط العقوبة
.1 تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إليه علمه.
.2 تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات
322
المادة (322) وقف سريان مدة سقوط العقوبة
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة لكل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً
323
المادة (323) أحكام متعلقة بالتعويضات والمصاريف
.1 تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب ردّه والمصاريف المحكوم بها.
.2 لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة
324
المادة (324) وفاة المحكوم عليه
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ التعويضات وما يجب ردّه والمصاريف في تركته.
الكتاب الخامس أحكام متنوعة الباب الأول الإشراف القضائي على المنشآت العقابية
325
الكتاب الخامس أحكام متنوعة: أحكام متنوعة
المادة (325) دخول أعضاء النيابة العامة المنشآت العقابية وما في حكمها
لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية وليهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبلغها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها
326
الكتاب الخامس أحكام متنوعة: أحكام متنوعة
المادة (326) حقوق المحبوس في المنشأة العقابية
1. لكل محبوس في إحدى الأماكن المنصوص عليها في المادة (325) من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها وفي الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
2. لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق والتحري ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بذلك.
الباب الثاني فقدان الأوراق
327
الباب الثاني فقدان الأوراق: فقدان الأوراق
المادة (327) فقدان الحكم أو أوراق التحقيق
إذا فقدت نسخة الحكم لأي سبب كان قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلياً أو بعضها قبل صدور قرار فيه، فتتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية
328
الباب الثاني فقدان الأوراق: فقدان الأوراق
المادة (328) صورة الحكم الرسمية
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام الحكم المفقود، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها
329
الباب الثاني فقدان الأوراق: فقدان الأوراق
المادة (329) فقدان الحكم
لا يترتب على فقدان نسخة الحكم إعادة المحاكمة ممن كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت
330
الباب الثاني فقدان الأوراق: فقدان الأوراق
المادة (330) إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم
إذا كانت الدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة ممن كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت
331
الباب الثاني فقدان الأوراق: فقدان الأوراق
المادة (331) فقدان أوراق التحقيق قبل صدور القرار
إذا فقدت أوراق التحقيق كلياً أو بعضها قبل صدور قرار فيه بعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة تحول في إجراء ما يراه من التحقيق
332
المادة (332) فقد أوراق التحقيق دون الحكم إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
الباب الثالث حساب المواعيد والمدد
333
الباب الثالث حساب المواعيد والمدد: حساب المواعيد والمدد
المادة (333) مواعيد الإعلان 1. لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة وثبت هذا الإذن في أصل الإعلان. 2. إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة
334
الباب الثالث حساب المواعيد والمدد: حساب المواعيد والمدد
المادة (334) الحساب بالتقويم الميلادي تحسب المواعيد والمدد بموجب هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك
335
الباب الثالث حساب المواعيد والمدد: حساب المواعيد والمدد
المادة (335) كيفية حساب المواعيد 1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مبيناً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، ويقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. 2. إذا كان الميعاد مقرراً بالساعات كان حسابه من الساعة التي يتبع بها على الوجه المتقدم. 3. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 4. تنتهي المواعيد المقررة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة المالية. 5. في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
الباب الرابع الإجراءات الجزائية الخاصة الفصل الأول الأمر الجزائي
336
الباب الرابع الإجراءات الجزائية الخاصة: الإجراءات الجزائية الخاصة
المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، وإذا لم يعترض عليه المتهم، وترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً
337
الباب الرابع الإجراءات الجزائية الخاصة: الإجراءات الجزائية الخاصة
المادة (337) نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي
1. تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوب.
2. يحدد النائب العام بقرار يصدره بالاتفاق مع الدوائب العموم في السلطات القضائية المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العموم في نطاق اختصاصهم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة
338
الباب الرابع الإجراءات الجزائية الخاصة: الإجراءات الجزائية الخاصة
المادة (338) الجرائم المستثناة من تطبيق أحكام الأمر الجزائي
يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:
1. جرائم القصاص والديات.
2. الجرائم المتعلقة بأمن الدولة ومصالحها.
3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إليه، وتعطيل الإجراءات القضائية.
4. الجرائم الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمغررين للجنوح.
5. الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.
6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة
339
المادة (339) إصدار عضو النيابة العامة للأمر الجزائي
لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً جزائياً علي من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز حده الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم
340
المادة (340) بيانات الأمر الجزائي
يجب أن تتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية:
1. تاريخ صدور الأمر الجزائي.
2. اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.
3. الجهة المسندة إليه الجرم.
4. النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.
5. العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.
6. اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي وتوقيعه
341
المادة (341) تعديل الأمر الجزائي أو إلغاؤه
1. لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتعديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
.2يترتب على إلغاء الأمر الجزائي كان لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في هذا القانون.
.3يعلن المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله.
.4لا يجوز إعادة إصدار الأمر الجزائي بعد إلغاؤه، مالم يكن للإلغاء إثبات صحة الاتهام أو إساءته أو مخالفته للقانون
342
المادة (342) الاعتراض على الأمر الجزائي
.1للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.
.2فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.
.3ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له.
.4وفي جميع الأحوال لا تنقضي المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه
343
المادة (343) صيرورة الأمر الجزائي نهائياً
يصبح الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين:
.1تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه.
.2فوات معاد الاعتراض على الأمر الجزائي
344
المادة (344) الادعاء بالحق المدني
.1لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
.2لا يكون لما فصل به الأثر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية
345
المادة (345) الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي
.1ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.
.2يمشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب. إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم.
.3يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال (7) سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى الجزائية للفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو مرافعة فتحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، وتكلف المشكل بالحضور، وتفصل
المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
4. يكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن
346
المادة (346) العقوبة الصادرة بالأمر الجزائي
لا تعد العقوبة الصادرة بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار
347
المادة (347) تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي من قبل النائب العام
1. للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حق ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم.
2. يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.
الفصل الثاني الصلح الجزائي
348
الفصل الثاني الصلح الجزائي: الصلح الجزائي
المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي
يجوز للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله أو وريثه أو وكلاء الخاص وبين المتهم لإنهاء الدعوى الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل
349
الفصل الثاني الصلح الجزائي: الصلح الجزائي
المادة (349) الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجزائي
تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل على الجرائم الآتية:
1. الجنح والمخالفات المنصوص عليها في مواد 382 (الفقرة الأولى)، 390، 394، 403، 404، 425، 426، 427، 431، 432 (الفقرة الأولى)، 433، 447، 453، 454، 455، 464 (الفقرة الأولى)، 465 (الفقرة الأولى)، 467.
468، 473، 474 من قانون الجرائم والعقوبات.
2. الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل
350
الفصل الثاني الصلح الجزائي: الصلح الجزائي
المادة (350) إثبات الصلح الجزائي
1. للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لوريثه أو وكلاء الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
2. للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لوريثه وكلاء الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويقع عليه من المجني عليه أو وريثه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
.3 إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يجوز محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
.4 لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل.
.5 يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صدور الحكم بات أو الأمر الجزائي نهائياً
351
المادة (351)
إثبات الصلح المعروض من المجني عليه مع المتهم أمام المحكمة الجزائية
.1 إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (349) من هذا القانون، وقبل صيغة الحكم بات، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
.2 إذا كان الصلح مبيتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (350) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وفقاً لأصل المحضر المصدق الدعوى
352
المادة (352)
عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية
.1 يجوز للنيابة العامة، في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما أو بناء على طلبهما معاً، أن تجري الوساطة الجزائية بين المتهم والمجني عليه، بغية تحقيق المصالحة بينهما، عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها، إذا تبين لها من ملابسات الواقعة وظروفها أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو يهدي ما ترتب عليه من آثار.
.2 تحدد النيابة العامة في قرار الإحالة إلى الوساطة الجزائية مدتها على ألا تتعدى شهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة بواحدة فقط بناء على طلب الوسيط إذا كانت لديه أسباب مبررة لطلبه
353
المادة (353)
سرية إجراءات الوساطة
.1 تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بما يدلى به فيها من مستندات ومعلومات أو ما يتم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، وينحظر على الوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة.
.2 لا يجوز استدعاء الوسيط أمام جهات التحقيق والمحاكم ومراكز التحكيم أو غيرها لسيل بشهادته بشأن المعلومات التي تحصل عليها أثناء مباشرته لأعمال الوساطة الجزائية.
.3 يعفى الوسيط من الحظر الوارد في المادتين السابقتين، في الأحوال الآتية:
أ. إذا طلب منه المتهم أو المجني عليه إفشاء هذه المعلومات، وكانت المعلومات متعلقة بشخصه.
ب. إذا كانت مراعاة السرية تهدد بالخطر حياة إنسان آخر.
ج. إذا كانت هذه الأسرار تتعلق بجريمة أخرى ارتكبت أو سوف ترتكب
354
المادة (354) أحوال تنحي الوسيط ورده وعزله
1. يجب على الوسيط أن يتبين له وجود أسباب قانونية أو أخلاقية أو غيرها، مما يحول دون حيادته، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة بإعفائه من الاستمرار في الوساطة الجزائية مبيناً أسباب اعتباره لاتخاذ قرار استبعاده لإذا تبين لها حديثاً.
2. يجوز للمتهم أو المجني عليه أو من يقوم مقامهما طلب رد الوسيط الجزائي إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز.
3. في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب رده أو في حال عزل الوسيط أو عدم تمكنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من مراحل الوساطة، فعلى النيابة العامة تعيين وسيط آخر لإتمام إجراءات الوساطة
355
المادة (355) انتهاء أعمال الوساطة
1. تنتهي أعمال الوساطة الجزائية في الأحوال الآتية:
أ. اتفاق المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما على إنهاء النزاع بينهما بالتنازل أو الصلح أو السداد، قبل استلام الوسيط مهمته.
ب. توقيع المتهم والمجني عليه على اتفاق الصلح قبل انتهاء المدة المحددة.
ج. اتفاق المتهم والمجني عليه والوسيط على إنهاء الوساطة الجزائية قبل الوصول إلى اتفاق للصلح لأي سبب كان.
د. إبداء أي من المتهم والمجني عليه أو النيابة العامة عدم رغبته في متابعة الوساطة الجزائية.
هـ. إبلاغ الوسيط النيابة العامة بتعذر حدود الوساطة الجزائية وانتفاء أي إمكانية للوصول إلى صلح بين المتهم والمجني عليه أو لعدم التعاون المطلق في جلسات الوساطة الجزائية، أو عدم حضور أياً منهما أو كليهما.
و. انتهاء مهلة الوساطة الجزائية وعدم تمديدها.
2. في جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصورة عنها وعليه أن يرسل إلى النيابة العامة تقريراً بنتيجة الوساطة الجزائية خلال (3) ثلاثة أيام عمل ابتداءً من تاريخ انتهاء الوساطة الجزائية لأي سبب كان
356
المادة (356) الوصول إلى اتفاق الصلح عن طريق الوساطة
1. إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق للصلح وتسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يحرر الوسيط اتفاق الصلح ويوقع عليه من أطرافه والوسيط، مبيناً مضمونها وأحوال تنفيذ المتهم التزاماته اتجاه المجني عليه عليه ويسلم كلاً منهما نسخة منه، ويعرض الاتفاق على عضو النيابة العامة لاعتماده.
2. يلتزم المتهم خلال أجل تحدده له النيابة العامة لا يتجاوز أسبوعين من اعتماد اتفاق الصلح والتسوية بالبدء في تنفيذ التزاماته التي شملها الاتفاق.
3. إذا لم ينفذ المتهم التزاماته المشار إليها، كلياً أو بعضها، فللنيابة المختص أن يقرر إعادة السير في الدعوى الجزائية والتصرف فيها وفقاً للإجراءات المفرقة في هذا القانون
357
المادة (357) آثار اتفاق الصلح 1. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال. 2. إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي بات أو الأمر الجزائي نهائياً، تأثر النيابة العامة بوقف تنفيذه. 3. لا يقبل الطعن في اتفاق الصلح عن بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا يجوز التكفل عنه من قبل المتهم أو المجني عليه، ويكون لحاضر اعتماد الصلح قوة السند التنفيذي. 4. لا يجبر بانفاق الصلح إلا على من كان طرفاً فيه، ولا يسمح إلا على من ترتب الاتفاق التزاماً عليه، كما لا يجوز معارضة الغير بما جاء به. 5. لا يجوز الاحتجاج بتشكيل المتهم الدخول في إجراءات الوساطة الجزائية وما يكون قد أبداه من أقوال خلالها باعتباره اعترافاً
358
المادة (358) أثر الصلح على الدعوى المدنية لا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به، ما لم يتنازل عنها وبشملها اتفاق الصلح
359
المادة (359) تنظيم الوساطة الجزائية 1. يصدر قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بتنظيم عمل الوسيط في الوساطة الجزائية والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجزاءات الأعضاء. 2. يصدر النائب العام بالاتفاق مع الجهات القضائية المحلية قراراً بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجزائية وتفاصيلها وإجراءات اختيار الوسيط الجزائي ودوره والتزاماته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الفصل الثالث التسوية الجزائية الفرع الأول التسوية الجزائية في جرائم الجنح
360
الفصل الثالث التسوية الجزائية: التسوية الجزائية
المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جرائم الجنح للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة المختصة، أن تقترح على المتهم في جرائم الجنح تسوية بتابية للدعوى الجزائية، بعدم رفعها مقابل الموافقة على توقيع أي من العقوبات والتدابير الواردة في المادة (362) من هذا القانون. وتنفذ التسوية الجزائية بمصادقة القاضي الجزائي المختص على محضر التسوية المالي
361
الفصل الثالث التسوية الجزائية: التسوية الجزائية
المادة (361) نطاق التسوية الجزائية في جرائم الجنح
لا يسري نظام التسوية الجزائية على الجرائم الآتية: 1. جرائم القصاص والديات. 2. الجرائم المالية بأمن الدولة. 3. الجرائم الواردة بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنح. 4. الجرائم التي قرر القانون عدم جواز الزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً له. 5. الجرائم المحددة والتي تطبق عليها النيابة العامة أحكام الأمر الجزائي. 6. الجرائم المرتبطة ببعضها بعضاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة إحدى الجرائم التي لا يسري عليها نظام التسوية الجزائية
362
المادة (362) اقتراح التسوية الجزائية في جرائم الجنح
تكون التسوية الجزائية في الجنح باقتراح من النيابة العامة بتوقيع واحد أو أكثر من العقوبات أو التدابير الآتية: أ. سداد الغرامة المقررة قانوناً للجريمة بما لا يجاوز نصف حدها الأقصى. ب. التعويل لمصلحة الدولة عن الشيء الذي استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة وأحصل عنها. ج. سحب الترخيص الممنوح للمتهم لمدة لا تتجاوز (6) سنة أشهر أو الغاء. د. إغلاق المنشأة أو وقف النشاط التجاري لمدة لا تتجاوز (6) سنة أشهر. ه. القيام بأحدى أعمال الخدمة المجتمعية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانوناً. و. حظر الاتجار المتهم ببعض المجال العامة لمدة لا تزيد على سنة، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانوناً. ز. حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها لمدة لا تزيد على (6) سنة أشهر، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانوناً. ح. الالتزام بالتعويض الموقت عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه إذا قدره، ويخطر المجني عليه بهذا الاقتراح. 2. في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين عقوبة الغرامة وتدبير الخدمة المجتمعية. 3. في جميع الأحوال وبدون الإخلال بحقوق غير حسن النية، على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو التي تحصلت منها
363
المادة (363) العرض المبدئي للتسوية الجزائية في جرائم الجنح
1. تعلن النيابة العامة للمتهم إذا لم يكن حاضراً لاقتراح التسوية الجزائية، وفقاً لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، وبشارة الإعلان بحقه في الاستعانة بمحام قبل أن يوافق على اقتراح النيابة العامة. 2. على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال، ويعتبر عدم الرد رفضاً للتسوية
364
المادة (364) قبول المتهم بالتسوية الجزائية في جرائم الجنح في حال قبول المتهم التسوية الجزائية، يحرر عضو النيابة العامة محضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم، ووصفاً للمتهم بالمسؤولية إليه وموارد القانون المنطبقة عليها، والعقوبات والتدابير المقررة، ويوقع عليه المتهم
365
المادة (365) إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلى المحكمة المختصة 1. تحيل النيابة العامة محضر التسوية الجزائية في الجنح بعد إعلان المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة وتنظر بغير علانية في صحة الإجراءات والإلزامية وعدم البطلان، ولها بقرار مسبب بذات الجلسة المحددة، الموافقة عليه أو رفضه. 2. يكون القرار الصادر بالموافقة على التسوية الجزائية في الجنح بمثابة الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتسوية قبل المتهم، وبترتم المتهم بمضمون محضر التسوية الجزائية المصدق عليه وتنفيذ كافة الالتزامات التي أشتملها، ولا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
366
المادة (366) اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها 1. إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقررة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها، اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف واجب محضر التسوية والنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً. 2. إذا أخل المتهم بتنفيذ شروط التسوية أو التزاماته، للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولها الالتزام بالتنفيذ وفقاً للقواعد الواردة في تنفيذ الأحكام بهذا القانون. 3. إذا صدور حكم بإدانة المتهم، أحد في الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المقضي بها العمل أو التدريب أو التأهيل الذي قام به المتهم لإنفاذ لشروط التسوية، والمبالغ المالية التي قام بسدادها
367
المادة (367) آثر التسوية الجزائية على رد الاعتبار لا تعتد العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.
الفرع الثاني التسوية الجزائية في الجنايات
368
المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم في جرائم الجنايات والجنح المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزية، متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية على ارتكاب المتهم لها أن تعرض عليه بحضور محاميه الاعتراف تفصيلاً بارتكابها، مقابل أن تطلب من المحكمة تخفيف العقوبة عليه، وذلك على النحو الوارد في المادة (370) من هذا القانون
369
المادة (369) نطاق التسوية الجزائية في الجنايات مع عدم الإخلال بنص المادة (361) من هذا القانون، تطبق أحكام التسوية الجزائية في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزية
370
المادة (370) اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات 1. لعضو النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديده قرار من النائب العام، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب توقيع العقوبة على المتهم بالحبس لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن (3) ثلاثة أشهر. 2. فضلاً عن العقوبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للنيابة العامة أن تقترح على المتهم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة في المادة (362) من هذا القانون. 3. يكون للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من عضو النيابة، تطبيق العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفقاً للآتي: أ. الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها. ب. تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها. 4. لا يحول تطبيق نظام التسوية الجزائية في الجنايات، من أن تحكم المحكمة المختصة بالعقوبات التبعية أو التكميلية وما يجب رده وتدابير جزائية أخرى وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانوناً
371
المادة (371) العرض المبدئي للتسوية الجزائية في الجنايات 1. تعلن النيابة العامة للمتهم أو من يراه من المتهمين إذا لم يكن حاضراً باقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، وفقاً لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشارك في الإعلان بضرورة الاستعانة بمحام. 2. على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال، ويعتبر عدم الرد رفضاً للتسوية
372
المادة (372) قبول المتهم بالتسوية الجزائية في الجنايات 1. في حال قبول المتهم لاقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، على عضو النيابة المختص استجواب المتهم تفصيلياً واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الدلالة بحسب الأحوال، ثم تحرير الاقتراح بمحضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم وصفاً للتهم المسوية إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، وأدلتها وتاريخها وموقعها وتوقيع عليه كلا من عضو النيابة والمتهم. 2. على عضو النيابة من التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقاً ومطابقاً للواقع، من خلال تعزيزه بكشف مادیات الجریمة وأدلتها
373
المادة (373) إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلى المحكمة المختصة تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية الجزائية وعدم بطلانها، وعليها سؤال المتهم بحضور محاميه عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه، فإذا اعترف المحكمة بالعقوبة المقترحة من النيابة العامة أو الحكم في نطاق العقوبة المقررة وفقاً لأحكام المادة (370) من هذا القانون
374
المادة (374) عدول المتهم عن اعترافه للمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي مرحلة قبل صدور الحكم، وتعاد الدعوى الجزائية للنيابة العامة للسير والتصرف فيها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، من قبل عضو نيابة آخر لم يكن طرفاً في إجراءات نظام التسوية الجزائية
375
المادة (375) اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن 1. تعتبر التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه، أو عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم أو قضت المحكمة برفضها، ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً. 2. يترتب على اعتبار الاعتراف كأن لم يكن زوال كل أثر له، ولا يعتد بهذا الاعتراف على المتهم أو الغير. 3. لا يؤثر اعتبار الاعتراف كأن لم يكن على تعاقد المتهم عنه على صحة الأدلة الأخرى التي تحصلت عليها النيابة العامة بناء على ذلك الاعتراف. 4. على النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية الجزائية والاعتراف المنصوص عليه في المادة (372) من هذا القانون.
الفرع الثالث الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح
376
المادة (376) حضور معاملي المتهم في التسوية الجزائية 1. تتخذ إجراءات التسوية الجزائية بحضور محامي المتهم، ويجب حضور المحامي في إجراءات التسوية الجزائية في الجنايات، فإذا لم يوكل المتهم محامياً للدفاع عنه لعدم قدرته المالية، تنيط له النيابة العامة محامياً مقابلاً لذلك على النحو المبين في القانون، وإذا كان لدى المحامي المتسبب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبلاغها بدون تأخير إلى النيابة العامة، وإذا قبلت الأعذار أو الموانع ندبت محاماً آخر. 2. يجب تمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على مستندات الدعوى الجزائية عند اتخاذ إجراءات التسوية الجزائية
377
المادة (377) تسليم الأشياء والأموال على المجني عليه في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية
378
المادة (378) أثر تعدد المجني عليهم في غرض التسوية الجزائية لا يحول تعدد المجني عليهم في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة إجراءات التسوية الجزائية مع أحدهم أو بعضهم، ويكون لها التصرف بالدعوى الجزائية قبل بالي المجني عليهم وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً
379
المادة (379) أثر التسوية على انقطاع المدة في الدعوى الجزائية 1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات نظام التسوية الجزائية، وإذا تعددت الإجراءات فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 2. إذا تعدد المجني عليهم فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين
380
المادة (380) أثر التسوية الجزائية على الادعاء بالحق المدني 1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (24) من هذا القانون يكون للمجني عليه أو الوكيل بالحق المدني أن يطلب من النيابة العامة أن يؤدي المجني له تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه، وإثبات ذلك في محضر التسوية، وفي جميع الأحوال لا يحول تقديم الطلب دون سير النيابة العامة في إجراءات التسوية الجزائية. 2. يعد محضر التسوية الجزائية بعد التصديق عليه سنداً تنفيذياً، ولا أثر للتسوية على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به. 3. لا يقبل من المجني عليه أو من المدني بالحقوق المدنية طلب تطبيق التسوية الجزائية مع المجني، ولا يسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بتطبيقها
381
المادة (381) الامتناع عن نظر الدعوى الجزائية مع مراعاة أحكام المادة (207) من هذا القانون، إذا قضى برفع التسوية الجزائية وتوفرت النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة فيمتنع نظر الدعوى على القاضي الذي فصل برفع التسوية الجزائية
382
المادة (382) الطعن على القرار أو الحكم الصادر بالتسوية الجزائية 1. للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية الجزائية في الجنايات لتقدير العقوبة أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية.
.2 للنيابة العامة والمحكوم عليه في التسوية الجزائية في الجنح العلني بطريق الاستئناف على القرار الصادر فيها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وبيدا ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن.
الفصل الرابع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الفرع الأول أحكام عامة
383
الفصل الرابع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية
.1 إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من يغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته وأي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح للمراقبة عن بعد، وتلزم الجاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.
.2 يراعى في تحديد الفئات والأشخاص المصرح عليها في البند (1) من هذه المادة، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته للتعليم أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال
384
الفصل الرابع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة (384) تحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وولاية تنفيذها
.1 يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وولايات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لجهة أو شخص اعتباري مرخصاً له بذلك وفقاً للشروط التي يتضمنها القرار.
.2 في جميع الأحوال، يجب أن يراعى في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها
385
المادة (385) القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد
يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
386
المادة (386) مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية
.1 يختص ضباط الشرطة بوصف ضابطيها وفروعها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمشروط وتطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، وليم أن يتردد خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزامه، وتواجده بالوسائل معينشه وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقديم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك.
.2لوزير العدل أن يصدر قراراً بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتعديد الموظفين العموميين من غير الفئات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ويحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزامه في هذا الفصل
387
المادة (387) التحقق من عدم الإضرار بصحة الخاضع للمراقبة الإلكترونية يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناءً على طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب مرخص ومختص من التحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده، وإعداد تقرير في بذلك
388
المادة (388) تنفيذ عقوبة المراقبة عن طريق الوسائل الإلكترونية يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين المعاقبة السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (404) من هذا القانون.
الفرع الثاني الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية
389
المادة (389) وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية .1يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبه بديلاً من حبسه احتياطياً، وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون. .2يُحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه أو الأماكن التي يصرح له ويمنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في المادة (104) من هذا القانون
390
المادة (390) منع المتهم الخاضع للمراقبة الإلكترونية المؤقتة من الاتصال بغيره .1يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالاجتياح عليه أو ذويه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بمحاميه عنه. .2يجوز أن يتضمن الأمر إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (404) من هذا القانون
391
المادة (391) الجرائم التي لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية فيها لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة
392
المادة (392) مدة المراقبة الإلكترونية الموقتة
1. الوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة (30) ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم.
2. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم موقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة لتصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية للمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطياً، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3. في جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة
393
المادة (393) إلغاء الأمر بالوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية
1. للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الغائب وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك وتوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2. إذا كان الأمر صادراً من قاضي المحكمة الجزائية المختصة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة
394
المادة (394) الوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس الاحتياطي
يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم موقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلاً عن حبسه احتياطياً
395
المادة (395) قواعد وإجراءات استئناف أو إلغاء قرار الوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية
يسري في شأن استئناف قرار الوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغاؤه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد (133، 135، 136، 137، 139) من هذا القانون
396
المادة (396) استئجال مدة الوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية من مدة العقوبات السالبة للحرية
يسري في شأن استئجال مدة الوضع الموقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد (294، 295، 296) من هذا القانون.
الفرع الثالث الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية
397
المادة (397) الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس
1. للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا تبين من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة، وأثبت لديها بأنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريباً مهنياً معترف به، وأنه العائل الوحيد لأسرته، أو لأي طرف آخر تقدره المحكمة بحسب الأحوال.
2. لا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد
398
المادة (398) بدء مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية
تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ
399
المادة (399) الالتزام بتدابير جنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمراً بالالتزام بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين (111 البندين 1، 2) و(127) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه
400
المادة (400) التزامات المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية
يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:
1. التغييرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته.
2. عند رغبته في الانتقال أو التغيب عن محل إقامته المعين له مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، واطلاعها أيضاً حال عودته.
3. قبول تلقي زيارات دورية من المختص المنصوص عليهم في المادة (386) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع.
في جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل استئناف المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (405) من هذا القانون، وأحد رأي النيابة العامة، وللمحكمة رفض الإذن دون حاجة إلى إبداء أسباب، وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يحدد في القرار الصادر المعاد السفر وموعده وجهته وسبيله، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا يحسب مدة توجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها
401
المادة (401) تنفيذ العقوبات التكميلية والتضمينات والمصاريف لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بموجب تنفيذ للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف
402
المادة (402) الإشراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية 1. تُشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناءً على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل. 2. يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن ووقات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناءً على طلب من النيابة العامة، أو بناءً على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة
403
المادة (403) حالات وجوب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي حالة من الحالات الآتية: 1. إذا ظهر خلال فترة تنفيذ المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأثر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية. 2. إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقاً للمادة (387) من هذا القانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية البحث أضراراً بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده. 3. إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك. 4. إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية
404
المادة (404) حالات جواز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطياً على ذمته، أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية. 2. إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة (386) من هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (399)، (400) من هذا القانون
405
المادة (405) السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 1. يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (403)، (404) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. 2. يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للبند (1) من المادة (403) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بإلغاء الأثر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية
406
المادة (406) الطعن على الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمعارضة فيه 1. يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (403) من هذا القانون، بياناً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 2. يجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (404) من هذا القانون، وفقاً للشروط والموعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة بياناً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
407
المادة (407) الآثار المترتبة على إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها إلا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة.
الفرع الرابع الإفراج عن المحكوم عليه وضعه تحت المراقبة الإلكترونية
408
المادة (408) طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بأي مدة تنفيذ العقوبة يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستين ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بأي مدة تنفيذية للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية
409
المادة (409) التحقق من طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 1. تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المنصوص عليه في المادة (408) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة التي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، إن تقدم أوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة. 2. للمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، وأثبت ما يبحث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويجوز لها أن تضمن حكماً أمراً بالزام المحكوم عليه بأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (399) و(400) من هذا القانون
410
المادة (410) البث في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية 1. يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بياناً غير قابل للطعن فيه.
.2 إذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه
411
المادة (411) القواعد السارية على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (402) من هذا القانون
412
المادة (412) القواعد السارية بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية .1 ينأى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (403) (البنود 3، 4، (404) من هذا القانون. .2 يسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (405) و(407) من هذا القانون. .3 استثناء من البند (2) من المادة (406) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً
413
المادة (413) تنفيذ الإفراج والوضع تحت المراقبة الالكترونية يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون منشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (401) من هذا القانون.
الباب الخامس استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
414
الباب الخامس استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
المادة (414) نطاق التطبيق للجهات المكلفة بالضبط القضائي واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والبيانات العامة والمحاكم، استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم الفوري أو المسؤول عن الحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني
415
الباب الخامس استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
المادة (415) الحضور والعلانية وسرية التحقيقات تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقاً لأحكام هذا القانون
416
الباب الخامس استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
المادة (416) اتخاذ الإجراءات عن بعد لرئيس الجهة المختصة أو من ينوبه اتخاذ الإجراءات عن بعد مدى ارتقاء القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المقاضاة
417
الباب الخامس استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
المادة (417) الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه
418
المادة (418) حق المتهم في الاعتراض للمتهم في أول جلسة تتم فيها محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وللمحكمة قبول طلبه أو رفضه لاعتبارات تقتضيها مصلحة سير العمل
419
المادة (419) حضور المحامي مع المتهم مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة
420
المادة (420) سرية الإجراءات عن بعد تسجل ومحفوظ الإجراءات عن بعد الكترونياً، وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلومات الالكتروني إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال
421
المادة (421) تطبيق سياسة أمن المعلومات تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون لوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة
422
المادة (422) تفريغ الإجراءات عن بعد للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو الكترونية تعتمد عليها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة
423
المادة (423) استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإثباتات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة
424
المادة (424) استخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل دون الإخلال بقانون الأحداث الباحثين والمعرضين للخطر، تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل
425
المادة (425) حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية 1. يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. 2. يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في هذا القانون ما استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
426
المادة (426) التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعادة القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغيرها من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقاً لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن
427
المادة (427) تنفيذ أحكام هذا القانون بدوياً أو إلكترونياً 1. لجهات استقصاء الجرائم وجميع الأدلة وجهات التحقيق والمحاكم، اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بدوياً أو إلكترونياً. 2. يجوز أن تصدر الأوامر والقرارات والأحكام القضائية، بدوياً أو إلكترونياً.
ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة