Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (8) of 2025

Dubai Law·8 of 2025

قانون تسوية المُنازعات الناشِئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل المُواطِنين في إمارة دبي رقم ( 8 ) لسنة 2025 .

Authoritative Arabic version per the official UAE Legislation portal

Issued Date
July 8, 2025
Effective from
July 8, 2025
Articles
34
Last synced
Jul 20, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

34 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون " قانون تسوية المُنازعات الناشِئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل المُواطِنين في إمارة دبي رقم ( 8 ) لسنة 2025 ."

    -- 1 of 14 --

    2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ التعريفات

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحُكومة : حُكومة دبي. المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42 ) لسنة 2022 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية. القانون : ال قانون رقم ( 18 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي. المجلس القضائي : المجلس القضائي في اإلمارة. المحاكم : محاكم دبي. الرئيس : رئيس المحاكم. المُدير : مُدير المحاكم. الجهة المُختصّة : تشمل بلديّة دبي وأي جهة حُكوميّة تختص باإلشراف على أعمال البناء في اإلمارة، بما في ه ا السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. المركز : مركز التسوية الودّية للمُنازعات، المُنظّم وفقا ً للقانون. فرع ال مركز : فرع المركز المُنشأ بمُوجب هذا القانون. عقد البناء : العقد المُبرم بين المالك وبين المُهندِّس أو المُقاول، بحسب األحوال، لبناء المنزل، ويشمل تقديم خدمات االستشارات الهندسيّة وأعمال الصِّّيانة وغيرها من األعمال المُتعلِّّقة بالبناء. المنزل : يشمل قطعة األرض الفضاء الكائنة في اإلمارة والمُنشآت والمباني وأجزائها ومُلحقاتها ووحداتها، سواء كانت مُكتمِّلة البناء أو قيد اإلنشاء، المُخصّصة لسكن المالك. المالك : المُواطن المُسجّل باسمه المنزل وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، ويشمل خلفه العام. ال مُواطن : كُل من يحمل جنسيّة الدولة.

    -- 2 of 14 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ الصُّلح : طريق بديل لحل المُنازعات، تُجرى بمُوجبه التسوية الودّية للمُنازعة بين أطرافها. المُصلِّح : الشخص الطبيعي المُعيّن من فرع المركز، الذي يتولّى أعمال الصُّلح بين أطراف المُنازعة وفقا ً ألحكام هذا القانون، ويشمل الخُبراء والمُتخصِّّصين من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص. المُنازعة : أي خالف ينشأ عن تنفيذ عقد البناء، سواء كان التنفيذ بشكل جُزئي أو كُلّي، الذي يختص فرع المركز ب نظره وفقا ً ألحكام هذا القانون. األطراف : أطراف المُنازعة المعروضة على فرع المركز، الذي يكون المالك أحد أطرافها. اللجنة : لجنة الفصل في مُنازعات البناء، المُشكّلة وفقا ً ألحكام هذا القانون، للنّظر والفصل في المُنازعة التي يتعذر الصُّلح فيها بين األطراف. القاضي المُشرف : قاضي المحاكم المنوط به اإلشراف القضائي على أعمال فرع المركز. النِّّظام : النِّّظام اإللكتروني المُعَد ّ لدى المحاكم لقيد المُنازعات واتفاقيّات الصُّلح والقرارات الصّادرة عن اللجنة وغيرها من الطلبات والدّعاوى . السِّّجل : المُستند اإللكتروني المُعد ّ لدى المح اكم، الذي يُقيّد فيه المُصلِّح وعُضو اللجنة بعد استيفائهم للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون. المُهندِّس : الشّخص الطبيعي أو االعتباري، المسموح له وفقا ً للتشريعات السّارية بمُزاولة أي من أنشِّطة االستشارات الهندسيّة، ويشمل دونما حصر المُهندس االستشاري والمُهندس المدني والمُهندس المعماري. المُقاول : الشخص الطبيعي أو االعتباري، المسموح له وفقا ً للتشريعات السّارية بمُزاولة أي من أنشِّطة المُقاوالت في اإلمارة أو خدمات توريد مواد البناء وتركيبها في المنزل، ويشمل المُقاول الرّئيسي والمُقاول الثانوي والمُقاول من الباطن، والشّركات والمُؤسّسات المُرخّصة لتوريد مواد البناء وتركيبها. أهداف القانون

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . تطوير منظومة بديلة لتسوية المُنازعات التي قد تنشأ بين األطراف، على نحو يضمن المُحافظة على مصلحتهم.

    -- 3 of 14 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 2 . إيجاد آليّة سريعة وفعّالة لتسوية وفض المُنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء. 3 . المُساهمة في تعزيز استمراريّة العالقة التعاقُديّة بين األطراف عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ عقود البناء. 4 . تعزيز ا لحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمُقاوالت للمنازل، بما يضمن إنجاز وتسليم هذه المنازل ضمن مواعيدها المُحدّدة في عُقود البناء. إنشاء فرع المركز

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) يُنشأ في اإلمارة بمُوجب هذا القانون فرع المركز، يتولى القيام بالمهام واالختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. اختصاصات فرع المركز

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) أ - مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنُوطة بالمركز بمُوجب القانون، يختص فرع المركز بالنّظر والفصل في جميع المُنازعات الناشئة عن تنفيذ عُقود البناء التي ال تُجاوز قيمتها ( 10,000,000 ) عشرة ماليين درهم، والتي يكون المالك أحد أطرافها، سواء نشأت هذه المُنازعات أثناء تنفيذ عُقود البناء أو بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة المُختصّة لحين االنتهاء من فترة الصِّّيانة واالستالم النِّّهائي للمنزل، وعلى وجه الخُصوص ما يلي: 1 . المُطالبة بالدُّفعات الماليّة الناشئة عن تنفيذ عقد البناء، بما في ذلك المُنازعات المُرتبِّطة بتأخير تقديم هذه الدُّفعات وتسليمها، وفقا ً للمواعيد المُحدّدة بمُوجب عقد البناء. 2 . أوامر التغيير على أعمال البناء والمُواصفات والكمّيات ومواد البناء التي ت م أو لم يتم المُوافقة عليها. 3 . سعر مواد البناء والمُواصفات وجداول الكمّيات لتنفيذ أعمال البناء، والمُنازعات المُتعلِّّقة بحق استردادها. 4 . المدفوعات المُحتجزة والمُستحقّة للمُقاول لتنفيذ أعمال البناء بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة المُختصّة، بما في ذلك المُناز عات المُتعلِّّقة بامتناع المُقاول عن إجراء أعمال الصِّّيانة وتصحيحها خالل الفترة المُقرّرة قانوناً، أو المُتّفق عليها في عقد البناء. 5 . نطاق عمل المُقاول والمُهندس وااللتزامات الواردة على أي ّمِّنهُما في عقد البناء.

    -- 4 of 14 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 6 . أسباب تأخير إنجاز أعمال البناء، وفقا ً للموا عيد المُتّفق عليها في عقد البناء. 7 . أعمال الصِّّيانة الناشِّئة عن عقد البناء، بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة المُختصّة. 8 . إخالل المُهندس بالتزاماته في التصميم واإلشراف على أعمال المُقاول، وفقا ً لما هو مُتّفق عليه في عقد البناء. 9 . مسؤوليّة المُهندس عن األخطاء في التصميم الهندسي للمنزل وفقا ً للمُتطلّبات والمُواصفات المُتّفق عليها في عقد البناء. ب - ال يختص فرع المركز بالنّظر والبت في المُنازعات والدّعاوى التالية: 1 . المُنازعات والدّعاوى النّاشئة عن عقد البناء بعد انتهاء فترة الصِّّيانة واال ستالم النِّّهائي للمنزل. 2 . المُنازعات والمسائل التي ال يجوز الصُّلح فيها بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. 3 . المُنازعات التي تكون الحُكومة أو أي من الجهات الحُكومية أو التابعة لها طرفا ً فيها. 4 . المُنازعات والدّعاوى العُمّالية الناشئة عن عُقود البناء. 5 . الدّعا وى التي تم قيْدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون. 6 . المُنازعات التي يتقرّر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. اإلشراف على فرع المركز

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) أ - يكون لفرع المركز مُدير، يُعيّن بقرار يُصدِّرُه المدير. ب - يكون لفرع المركز قاض مُشرِّف، ال يقل مُسمّاه الوظيفي عن قاضي ابتدائي مُعيّن على الدرجة السادسة، يصدُر بتسمِّيته قرار من الرئيس. ج - للرئيس أن يندُب أي من قُضاة المحاكم، ليحل محل القاضي المُشرف، في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين مُباشرته لالختصاصات المُق رّرة له بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. اختصاصات القاضي المُشرف

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) لغايات هذا القانون، يختص القاضي المُشرف بما يلي: 1 . اإلشراف العام على اإلجراءات واألعمال المُتعلِّّقة بالصُّلح. 2 . إصدار القرارات الوالئيّة والقضائيّة ذات الصِّّلة بالطلبات والمُنازعات المنظورة أمام فرع المركز.

    -- 5 of 14 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 3 . أي اختصاصات أخرى تكون مُقرّرة له بمُقتضى التشريعات السارية في اإلمارة، أو يتم تكليفُه بها بمُوجب قرار من الرئيس أو رئيس المحاكم االبتدائيّة في المحاكم. شُروط القيد في السِّجل

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) أ - باإلضافة إلى الشُّروط المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من القانون، يُشترط فيمن يُقيّد في السِّّجل، توفُّر ما يلي: 1 . أن يكون مُوظّفا ً لدى الجهة المُختصّة. 2 . أال تقل خبرته العملية لدى الجهة المختصة عن ( 4 ) أربع سنوات. 3 . أن يتم ترشيحُه من مسؤول الجهة المُختصّة التي يعمل لديها. 4 . أي شُروط أخرى يُحدِّّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب - يجوز للمُدير استثناء مُوظّف الجهة المُختصّة من أي شرط من الشُّروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باإلضافة إلى أي شرط ُّمن الش روط المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من القانون، في حال توفّرت لدى ذلك المُوظّف الخبرات والمُؤهِّّالت المطلوبة لغايات القيام بأعمال الصُّلح أو العُضويّة في اللجنة. ج - تسري بشأن إجراءات القيد في السِّّجل اإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من القانون. د - ع لى الرّغم مِّمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز قيد أي شخص من غير مُوظّفي الجهات المُختصّة في السِّّجل، مِّمّن توفّرت لديه الخبرات والمُؤهِّّالت المطلوبة لغايات القيام بأعمال الصُّلح أو العُضويّة في اللجنة، وتُحدّد شُروط وإجراءات القيد في هذه الحالة بقر ار يصدُر عن المُدير في هذا الشأن. قواعد النّظر والفصل في المُنازعات

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) يتم النّظر والفصل في المُنازعات المعروضة على فرع المركز وفقا ً ألحكام هذا القانون على النّحو التالي: 1 . عرض الصُّلح على األطراف من قبل المُصلِّحين المُقيّدين في السِّّجل. 2 . قرار مُنه للخُصومة، يصدُر من اللجنة في حال تعذُّر الصُّلح بين األطراف.

    -- 6 of 14 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ الفصل الثاني تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح إجراءات الصُّلح

  10. 10

    الفصل الثاني تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح: تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح

    Article 10

    المادة ( 10 ) أ - تسري بشأن إجراءات عرض الصُّلح بين األطراف وإدارة وسرّية جلساته وواجبات المُصلِّح وانتهاء مُهِّمّته، األحكام واإلجراءات المُقرّرة بمُوجب القانون. ب - يتولى مُباشرة إجراءات الصُّلح بين األطراف وفقا ً ألحكام هذا القانون عدد من المُصلِّحين المُقيّدين في السِّّجل والعا مِّلين في المركز، وتُحدّد آليّة توزيع وتكليف هؤالء المُصلِّحين للنّظر في المُنازعة بقرار يُصدِّرُه المُدير في هذا الشأن. مُدّة الصُّلح

  11. 11

    الفصل الثاني تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح: تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح

    Article 11

    المادة ( 11 ) لغايات هذا القانون، تتم تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح خالل مُدّة ال تزيد على ( 20 ) عشرين يوماً، تبدأ من تاريخ إعالن المُتنازع ضدّه بقيد المُنازعة في النِّّظام، ويجوز تمديد هذه المُدّة لمُدّة أخرى مُماثِّلة، شريطة مُوافقة األطراف على ذلك. اعتماد اتفاقيّة الصُّلح

  12. 12

    الفصل الثاني تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح: تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح

    Article 12

    المادة ( 12 ) يتم إثبات الصُّلح بين األطراف بمُوجب اتفاقيّة الصُّلح، وتسري بشأن شُروط حجّيتها وإجراء ات اعتمادها جميع الشُّروط واألحكام المنصوص عليها في القانون. تنفيذ اتفاقيّة الصُّلح

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) أ - تحوز اتفاقيّة الصُّلح التي يتم إبرامها والتوقيع عليها وفقا ً ألحكام هذا القانون قُوّة السند التنفيذي بعد قيدها في النِّّظام. ب - يجوز لألطراف أو أي من ذوي العالقة باتفاقيّة الصُّلح طلب تنفيذها جُزئيّا ً أو كُلّياً، وتسري بشأن تنفيذ اتفاقيّة الصُّلح ذات القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون.

    -- 7 of 14 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ الفصل الثالث الفصل في المُنازعة عن طريق اللجنة تشكيل اللجنة

  14. 14

    الفصل الثالث الفصل في المُنازعة عن طريق اللجنة: الفصل في المُنازعة عن طريق اللجنة

    Article 14

    المادة ( 14 ) أ - تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تُسمّى "لجنة الفصل في مُنازعات البناء"، يرأسها القاضي المُشرف أو أي قاض يتم ندبه من قبل الرئيس لهذه الغاية، ويُعاونه اثنان من األشخاص المُقيّدين في السِّّجل. ب - يكون للجنة أمين سر يُعيّن وفقا ً لإلجراءات المعمول بها لتعيين أمناء السر في المحاكم. ج - تُحدّد آليّة عمل اللجنة، وكيفيّة عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها بمُوجب قرار يُصدِّرُه الرئيس في هذا الشأن . د - على عُضو اللجنة أن يُؤدّي اليمين القانونيّة أمام الرئيس بأن يقوم بالواجبات المُوكلة إليه بأمانة وصدق، وفقا ً للصِّّيغة التي يعتمِّدها الرئيس في هذا الشأن. قب ول المُنازعة أمام اللجنة

  15. 15

    الفصل الثالث الفصل في المُنازعة عن طريق اللجنة: الفصل في المُنازعة عن طريق اللجنة

    Article 15

    المادة ( 15 ) أ - يتولى فرع المركز في حال تعذُّر الصُّلح ألي سبب كان، إحالة المُنازعة إلى اللجنة للنّظر والفصل فيها وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب - يُعِّد المُصلِّح تقريرا ً شامِّال ً عن المُنازعة التي عُرِّضَت عليه، يشتمل على رأيه الفنّي فيها، قبل إحالة المُنازعة إلى اللجنة وفقا ً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة. إجراءات قيد المُنازعة

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) تُتّبع لقيد المُنازعة أمام فرع المركز اإلجراءات التالية: 1 . ُي ًقدّم طلب قيد المُنازعة في النِّّظام، وفقا ً للنّموذج المُعتمد لدى فرع المركز في هذا الشأن، مُعزّزا بالمُستندات والوثائق المُحدّدة في النِّّظام.

    -- 8 of 14 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 2 . يقوم فرع المركز بتسجيل طلب قيد المُنازعة كملف مُنازعة، بعد استيفاء مُقدِّّم الطلب لجميع المُستندات والوثائق المُح دّدة في النِّّظام، وسداد الرّسم المُقرّر في الفقرة (أ) من المادة ( 24 ) من هذا القانون. 3 . يتم شطب قيد المُنازعة من النِّّظام في حال تعذّر على مُقدِّّم الطلب الحُضور في الجلسة المُحدّدة من المُصلِّح للنّظر في المُنازعة، وال يتم إعادة قيد المُنازعة في النِّّظام إال بعد أداء الرّسم المُقرّر على قيد المُنازعة من جديد. صالحيّات اللجنة

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) يكون للجنة في سبيل النّظر والفصل في المُنازعة بمُوجب هذا القانون، ما يلي: 1 . الطلب من األطراف أو الجهة المُختصّة تزويدها بأي مُستندات أو وثائق أو سجالت تراها ضروريّة للبت في المُنازعة، بما في ذلك أي فواتير أو إيصاالت أو رسائل إلكترونيّة. 2 . إجراء الزِّّيارات الميدانيّة إلى موقع البناء وفحص المواد والبضائع ذات الصِّّلة بالمُنازعة. 3 . إجراء المُقابالت واالجتماعات الحُضوريّة أو عبر وسائل التقنيّة الحديثة، وتوجيه األسئلة المُرتبطة بالمُنازعة على األطراف. 4 . االستماع إلى الشُّهود والخُبراء، ودعوة من تراه مُناسِّبا ً لسماع أقواله، شريطة إخطار األطراف بذلك. 5 . االستعانة بمن تراه مُناسِّبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص إلبداء الرأي الفنّي في أي مسألة تتعلّق بالمُنازعة، شريطة إخطار األطراف بذلك، ويُحدَّد في قرار االستعانة المُهِّمّة المُكلَّف بها، والمُدّة الزمنيّة الالزمة إلنجازها، والطّرف المُكلّف بسداد أتعابه، وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ( 13 ) لسنة 2020 المُشار إليه و التشريعات السّارية في اإلمارة، وال يجوز تمديد تلك المُدّة إال ألسباب جِّدّية تُقدِّّرها اللجنة، على أن يكون التمديد لمُدّة ال تزيد على المُدّة األصلية، وبما ال يتعارض مع الجدول الزمني المُعتمد للفصل في المُنازعة. 6 . اتخاذ اإلجراءات والت دابير الوقتيّة والتحفُّظية التي تقتضيها طبيعة المُنازعة، بما في ذلك األمر باستمرار تنفيذ عقد البناء محل المُنازعة ومنع توقُّف األعمال في موقع البناء لحين الفصل في المُنازعة. 7 . ضم مُنازعة أو أكثر، في حال تم قيدها في النِّّظام وتتعلّق بذات األطراف وناشِّئة عن عق د البناء محل النزاع. 8 . اتخاذ ما يلزم لضمان سير إجراءات نظر المُنازعة وسُرعة الفصل فيها.

    -- 9 of 14 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 9 . أي صالحيّات أخرى يُقرِّّرها الرئيس للجنة، تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف هذا القانون. الفصل في المُنازعة

  18. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) أ - تفصل اللجنة في المُنازعة المنظورة أمامها خالل ( 30 ) ثالثين يوماً، تبدأ من تاريخ إحالة المُنازعة إليها من فرع المركز، ويجوز تمديدها لمُدّة مُماثِّلة بقرار من رئيس اللجنة عند االقتضاء. ب - تفصِّل اللجنة في المُنازعة بقرار مُسبّب ومُنه للخُصومة، وفقا ً إلجراءات إصد ار األحكام المُنهِّية للخُصومة المنصوص عليها في المرسوم بقانون. الطعن في قرارات اللجنة

  19. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) أ - تكون القرارات الصّادرة عن اللجنة المُنهِّية للخُصومة قابلة للطّعن فيها أمام المحكمة االبتدائيّة المُختصّة بمُوجب دعوى مُبتدأه، ويكون الحُكم الصّادر عن هذه المحكمة قابال ً للطّعن فيه بِّطُرُق الطّعن المُقرّرة قانوناً، وفقا ً للقواعد واإلجراءات والمُدَد والحاالت المنصوص عليها في المرسوم بقانون. ب - يُقدّم طلب الطّعن في القرار الصادر عن اللجنة أمام المحكمة االبتدائيّة المُختصّة خالل ( 30 ) ثالثين يوماً، تبدأ اعتبارا ً من تاريخ صُدور القرار إذا كان حُضوريّاً، أو من تاريخ إعالن المُتنازع ضدّه بالقرار إذا كان بمثابة الحُضوري. ج - يترتّب على الطّعن في القرار الصّادر عن اللجنة وقف تنفيذه لحين صُدور حُكم واجب التنفيذ من المحكمة المُختصّة، وفقا ً للقواعد المُقرّرة في المرسوم بقانون والتشريعات السّارية في اإلمارة. عدم قبول الطّعن في قرارات اللجنة

  20. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) أ - ال يُقبل الطّعن في القرار الصّادر عن اللجنة بعد مُضِّي ميعاد الطّعن المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة ( 19 ) من هذا القانون، ويكون لهذا القرار قُوّة السند التنفيذي، ويتم تنفيذُه ًوفقا إلجراءات التنفيذ المُقرّرة في المرسوم بقانون. ب - على الرّغم مِّمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز الطّعن بالتماس إعادة النّظر في القرار الصّادر عن اللجنة بعد فوات ميعاد الطّعن، وفقا ً للحاالت والمُدَد المنصوص عليها في المرسوم

    -- 10 of 14 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ بقانون، باإلضافة إلى حالة وقوع البُطالن بسبب يتّصِّل باإلعالن، ويُقدّم الطّعن إلى اللجنة التي نظرت المُنازعة وأصدرت القرار محل الطّعن. االمتناع عن نظر المُنازعة

  21. 21

    Article 21

    المادة ( 21 ) أ - يمتنع على رئيس أو عُضو اللجنة النّظر في المُنازعة أو مُباشرة أي إجراء فيها، في أي من الحاالت التالية: 1 . إذا سبق تعيينُه مُصلِّحا ً في ذات المُنازعة التي أُحِّيلت إلى اللجنة. 2 . إذا كان شريكا ً ألي من األطراف، سواء قبل أو أثناء إجراءات النّظر في المُنازعة. 3 . إذا سبق له تمثيل أي من األطراف في ذات المُنازعة أو في أي مُنازعة أخرى مُرتبِّطة بعقد البناء. 4 . إذا سبق له النّظر في موضوع المُنازعة أو أبدى رأيه فيه بِّحُكم وظيفته. 5 . إذا كان أحد األطراف زوجُه أو قريبُه حتى الدّرجة الرابعة. ب - على رئيس أو عُضو اللجنة أن يتنحّى من تلقاء نفسه عن نظر المُنازعة، إذا توفّرت بشأنه أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. رد عُضو اللجنة

  22. 22

    Article 22

    المادة ( 22 ) أ - يجوز رد عُضو اللجنة، في أي من الحاالت التالية: 1 . إذا كان له أو لزوجه مُنازعة مُماثِّلة للمُنازعة التي ينظُرها، أو إذا وجِّدَت ألحدِّهما خُصومة مع أحد األطراف أو مع زوجه بعد قيام المُنازعة المعروضة على اللجنة. 2 . إذا كان لمُطلّقه الذي له منه ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره خُصومة قائمة أمام القضاء مع أحد األطراف أو مع زوجه. 3 . إذا كان أحد األطراف يُعتبر مسؤوله المُباشر أو يعمل تحت إشرافه في الجهة المُختصّة، أو سبق له العمل لديه أو كان قد اعتاد مُؤاكلة أحدهم أو مُساكنته أو كان قد تلقّى منه هديّة أو أي شيء له قيمة مادّية أو معنويّة قبل رفع المُنازعة. 4 . إذا كان بينه وبين أحد األطراف عداوة أو مودّة يُرجّح معها عدم استطاعته إبداء الرأي بغير ميل. 5 . إذا كان أحد الخصوم قد اختاره مُحكِّّما ً أو مُصلِّحا ً في مُنازعة سابقة .

    -- 11 of 14 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ ب - تُحدّد شُروط وضوابط رد عُضو اللجنة والجهة المعنيّة بالنّظر في طلب الرد، بقرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن. الفصل الرابع وقف المُدَد القانونيّة ورُسوم قيد المُنازعة وقف المُدَد القانونيّة

  23. 23

    الفصل الرابع وقف المُدَد القانونيّة ورُسوم قيد المُنازعة: وقف المُدَد القانونيّة ورُسوم قيد المُنازعة

    Article 23

    المادة ( 23 ) تُوقف المُدَد القانونيّة المُقرّرة لعدم سماع الدّعوى المُتعلِّّقة بالمُنازعة، وكذلك مُدَد التقادُم المنصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، من تاريخ قيد المُنازعة في النِّّظام، وتُستأنف المُدَد من وقت انتهاء دور المُصلِّح وإجراءات الصُّلح، أو اتفاق األطراف على إحالتها إلى اللجنة. رُسوم قيد المُن ازعة والطُّعون

  24. 24

    الفصل الرابع وقف المُدَد القانونيّة ورُسوم قيد المُنازعة: وقف المُدَد القانونيّة ورُسوم قيد المُنازعة

    Article 24

    المادة ( 24 ) أ - يُستوفى لقيد المُنازعة في النِّّظام من طالب القيد رسم مِّقدارُه ( 250 ) مئتان وخمسون درهم. ب - ًتُستوفى على طلب الطّعن في القرارات الصّادرة عن اللجنة أمام المحكمة االبتدائيّة المُختصّة وفقا ألحكام هذا القانون، الرُّسوم والتأمينات المنص وص عليها في القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 المُشار إليه والتشريعات السّارية في اإلمارة، دون أن يُخصم منه الرسم الذي تم أداؤه عند قيد المُنازعة في النِّّظام وفقا ً لِّحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة. الفصل الخامس األحكام الختاميّة إجراءات اإلعالن واإلخطار

  25. 25

    الفصل الخامس األحكام الختاميّة: األحكام الختاميّة

    Article 25

    المادة ( 25 ) أ - ُت تّبع بشأن إعالن األطراف، ذات اإلجراءات المُقرّرة في المرسوم بقانون. ب - يقوم فرع المركز بإخطار الجهة المُختصّة بالقرار الصّادر في المُنازعة.

    -- 12 of 14 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ الجزاءات والتدابير اإلداريّة

  26. 26

    الفصل الخامس األحكام الختاميّة: األحكام الختاميّة

    Article 26

    المادة ( 26 ) أ - ال تخل صالحيّة كُل من المُصلِّح واللجنة بالنّظر والفصل في المُنازعة، باالختصاصات المنوطة بالجهات المُختصّة في توقيع الجزاءات والتدابير اإلداريّة على األفعال المُخالِّفة ألحكام التشريعات السّارية في اإلمارة المُتعلِّّقة بأعمال البناء والمُقاوالت واالستشارات ال هندسيّة. ب - إذا تبيّن للجنة أثناء النّظر في المُنازعة ارتكاب أي من األطراف لفعل يُشكِّّل جريمة وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، تتولى اللجنة إخطار النِّّيابة العامّة بهذا الفعل، على أن تستمِّر اللجنة بالنّظر في المُنازعة ما لم يكُن الفصل فيها يتوقّف على نت يجة الفصل في الدّعوى الجزائيّة. أحكام انتقاليّة

  27. 27

    Article 27

    المادة ( 27 ) أ - تستمر المحاكم بالنّظر والفصل في جميع الدّعاوى والطّلبات التي تدخُل ضمن اختصاص فرع المركز وفقا ً ألحكام هذا القانون والمُقيّدة لديها قبل العمل بأحكامه إلى أن يصدُر بشأنها حُكم بات. ب - يمتنع على جميع المحاكم أو أي جهة قضائيّة أخرى في اإلمارة بعد العمل بأحكام هذا القانون، قيد أي طلب أو دعوى جديدة تدخُل ضمن اختصاص فرع المركز وفقا ً ألحكام هذا القانون. تقديم الدّعم لفرع المركز

  28. 28

    Article 28

    المادة ( 28 ) أ - تتولّى المحاكم تقديم الدّعم اإلداري والمالي والفنّي الالزم لفرع المركز واللجنة، لتمكينِّهما من القيام باالختصاصات المنوطة بهما بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، بما في ذلك تجهيز مقر فرع المركز. ب - على جميع الجهات ا لمُختصّة وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام مع فرع المركز واللجنة، لتمكينِّهما من القيام باالختصاصات المنوطة بهما بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. مُكافآت أعضاء اللجنة وأمين السِّر والمُصلِحين

  29. 29

    Article 29

    المادة ( 29 ) تُحدّد المُكافآت المُقرّرة ألعضاء اللجنة، وأمين سِّرّها، والمُصلِّحين المُقيّدين في السِّّجل، بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس القضائي في هذا الشأن، بناء ً على توصِّية الرئيس.

    -- 13 of 14 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ تعديل اختصاص فرع المركز

  30. 30

    Article 30

    المادة ( 30 ) يكون للرئيس تعديل االختصاصات المُقرّرة لفرع ا لمركز وفقا ً ألحكام هذا القانون، بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن. األحكام التكميليّة

  31. 31

    Article 31

    المادة ( 31 ) تُطبّق أحكام القانون على كُل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. إصدار القرارات التنفيذيّة

  32. 32

    Article 32

    المادة ( 32 ) باستثناء القرارات التي يخ تص رئيس المجلس القضائي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون، يُصدِّر الرئيس والمُدير، كُل ٌّ بحسب اختصاصه، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. اإللغاءات

  33. 33

    Article 33

    المادة ( 33 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. السّريان والنّشر

  34. 34

    Article 34

    المادة ( 34 ) يُعمل بهذا القانون اعتبارا ً من األوّل من يناير 2026 ، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025 م الموافــــــــــــــق 13 المحرم 1447 هـ

    -- 14 of 14 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(34)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون " قانون تسوية المُنازعات الناشِئة عن تنفيذ عُقود
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . تطوير منظومة بديلة لتسوية ال
  4. 4المادة ( 4 ) يُنشأ في اإلمارة بمُوجب هذا القانون فرع المركز، يتولى القيام بالمها
  5. 5المادة ( 5 ) أ - مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنُوطة بالمركز بمُوجب القانون، يخت
  6. 6المادة ( 6 ) أ - يكون لفرع المركز مُدير، يُعيّن بقرار يُصدِّرُه المدير. ب - يكون
  7. 7المادة ( 7 ) لغايات هذا القانون، يختص القاضي المُشرف بما يلي: 1 . اإلشراف العام
  8. 8المادة ( 8 ) أ - باإلضافة إلى الشُّروط المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من القانون
  9. 9المادة ( 9 ) يتم النّظر والفصل في المُنازعات المعروضة على فرع المركز وفقا ً ألحك
  10. 10المادة ( 10 ) أ - تسري بشأن إجراءات عرض الصُّلح بين األطراف وإدارة وسرّية جلساته
  11. 11المادة ( 11 ) لغايات هذا القانون، تتم تسوية المُنازعة عن طريق الصُّلح خالل مُدّة
  12. 12المادة ( 12 ) يتم إثبات الصُّلح بين األطراف بمُوجب اتفاقيّة الصُّلح، وتسري بشأن
  13. 13المادة ( 13 ) أ - تحوز اتفاقيّة الصُّلح التي يتم إبرامها والتوقيع عليها وفقا ً أ
  14. 14المادة ( 14 ) أ - تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تُسمّى "لجنة الفصل في مُنا
  15. 15المادة ( 15 ) أ - يتولى فرع المركز في حال تعذُّر الصُّلح ألي سبب كان، إحالة المُ
  16. 16المادة ( 16 ) تُتّبع لقيد المُنازعة أمام فرع المركز اإلجراءات التالية: 1 . ُي ًق
  17. 17المادة ( 17 ) يكون للجنة في سبيل النّظر والفصل في المُنازعة بمُوجب هذا القانون،
  18. 18المادة ( 18 ) أ - تفصل اللجنة في المُنازعة المنظورة أمامها خالل ( 30 ) ثالثين يو
  19. 19المادة ( 19 ) أ - تكون القرارات الصّادرة عن اللجنة المُنهِّية للخُصومة قابلة للط
  20. 20المادة ( 20 ) أ - ال يُقبل الطّعن في القرار الصّادر عن اللجنة بعد مُضِّي ميعاد ا
  21. 21المادة ( 21 ) أ - يمتنع على رئيس أو عُضو اللجنة النّظر في المُنازعة أو مُباشرة أ
  22. 22المادة ( 22 ) أ - يجوز رد عُضو اللجنة، في أي من الحاالت التالية: 1 . إذا كان له
  23. 23المادة ( 23 ) تُوقف المُدَد القانونيّة المُقرّرة لعدم سماع الدّعوى المُتعلِّّقة
  24. 24المادة ( 24 ) أ - يُستوفى لقيد المُنازعة في النِّّظام من طالب القيد رسم مِّقدارُ
  25. 25المادة ( 25 ) أ - ُت تّبع بشأن إعالن األطراف، ذات اإلجراءات المُقرّرة في المرسوم
  26. 26المادة ( 26 ) أ - ال تخل صالحيّة كُل من المُصلِّح واللجنة بالنّظر والفصل في المُ
  27. 27المادة ( 27 ) أ - تستمر المحاكم بالنّظر والفصل في جميع الدّعاوى والطّلبات التي ت
  28. 28المادة ( 28 ) أ - تتولّى المحاكم تقديم الدّعم اإلداري والمالي والفنّي الالزم لفر
  29. 29المادة ( 29 ) تُحدّد المُكافآت المُقرّرة ألعضاء اللجنة، وأمين سِّرّها، والمُصلِّ
  30. 30المادة ( 30 ) يكون للرئيس تعديل االختصاصات المُقرّرة لفرع ا لمركز وفقا ً ألحكام
  31. 31المادة ( 31 ) تُطبّق أحكام القانون على كُل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
  32. 32المادة ( 32 ) باستثناء القرارات التي يخ تص رئيس المجلس القضائي بإصدارها وفقا ً أ
  33. 33المادة ( 33 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا ا
  34. 34المادة ( 34 ) يُعمل بهذا القانون اعتبارا ً من األوّل من يناير 2026 ، ويُنشر في ا
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 8 of 2025.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read

General

How to Hire a Lawyer in Dubai: Find, Verify and Choose | LEXAI

A practical guide to hiring a lawyer in Dubai: where to look, how to verify a UAE practising licence, the advocate vs legal consultant difference, questions for your first meeting, and what to expect on fees.

8 min read

General

Online Legal Consultation in the UAE: What Works and What Doesn't

A practical guide to online legal consultation in the UAE: what works remotely, free AI legal information versus paid licensed advice, and how to confirm a lawyer is actually licensed before you share your case.

8 min read