المادة ( 10 )
أ - تُنشةةأ فةةي المركةةز إدارة للتوفيةةق والصةةلح تخةةتص بةةإجراء التسةةوية الوديةةة للمنازعةةات
اإليجارية، وذلك وفقا ً للضوابط التي يعتمةدها رئةيس المركةز فةي هةذا الشةأن ، ويسةتثنى
من ذلك ما يلي:
1 - األوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية.
2 - الدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.
-- 4 of 11 --
حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 5 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م
ب - تتكةةوّن إدارة التوفيةةق والصةةلح مةةن عةةدد مةةن القةةانونيين والخبةةراء يةةتم تعييةةنهم مةةن قبةةل
الدائرة.
ج - يتم نظر المنازعات اإليجارية التي تعرض على إدارة التوفيق والصلح وحلهةا بواسةطة
عدد من المختصين تحت إشراف قاض يتم انتدابه لهذه الغاية للعمل مع المركز.
د - تتولى إدارة التوفيق والصلح النظر في المنازعة اإليجارية المعروضة مامها عن
و من يمثلهم، واالطالع على الوثائق والمستندات واألدلة طرافها طريق دعوة
المتعلقة ب ها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصوال ً إلى حل
ودي للمنازعة اإليجارية.
هـ - تُوقف المدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى، وكذلك مدد التقادم المنصوص عليها
في التشريعات السارية من تاريخ قيد المنازعة اإليجارية مام إدارة التوفيق والصلح .
و - تعمل إدارة التوفيق و الصلح على حل المنازعة اإليجارية بشكل ودي خالل مهلة
قصاها ( 15 مامها، ) خمسة عشر يوما ً على األكثر من تاريخ حضور األطراف
ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة و كثر بقرار من القاضي المشرف على عمالها.
ز - طراف المنازعة اإليجارية، فإن إذا تم الصلح بين ه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية
صلح يوقع عليها األطراف ويعتمدها القاضي المشرف على إدارة التوفيق والصلح ،
وتكون لهذه االتفاقية قوة السند التنفيذي.
ح - يكون إل دارة التوفيق و الصلح االستعانة بمن تراه مناسبا ً من الخبراء والمختصين
لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعرو ضة مامها، وتُحدد في قرار االستعانة بالخبير
المهمة المكلّف بها والمهلة الالزمة إلنجازها و تعابه والطرف الملزم بهذه األتعاب.
ط - يُستوفى على قيد المنازعة اإليجارية المعروضة مام إدارة التوفيق والصلح الرسم
المقرر على قيد الدعوى وفقا ً للرسوم المقررة لدى المركز، و يتم رد نصف الرسم في
حال الوصول إلى التسوية الودية بين طرافه.
تعيين رؤساء وأعضاء اللجان