Skip to main content
Decree

قانون العقارات / الملكية في الإماراتمرسوم بشأن مركز فض المنازعات اإليجارية في إمارة دبي رقم ( 26 ) لسنة 2013

قانون دبي·26 of 2013

تاريخ الإصدار
18 سبتمبر 2013
ساري المفعول من
18 سبتمبر 2013
المواد
31
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

31 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا المرسوم "مرسوم بشأن مركز فض المنازعات اإليجارية في إمارة دبي رقم ( 26 ) لسنة 2013 " .

    -- 1 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 2 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس : المجلس القضائي. الدائرة : دائرة األراضي واألمالك. المركز : مركز فض المنازعات اإليجارية في اإلمارة. اللجنة : اللجنةةةة القضةةةائية التةةةي تشةةةكل فةةةي الةةةدائرة االبتدائيةةةة و الةةةدائرة االستئنافية في المركز. المنازعة اإليجارية : المنازعةةة التةةي تنشةةأ بةةين المةةؤجر والمسةةتأجر فيمةةا يتصةةل بتةةأجير واستئجار األموال غير المنقولة. أهداف المرسوم

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) يهدف هذا المرسوم إلى إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات اإليجارية، وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خالل آلية سريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبط ة به، دعما ً للتنمية المستدامة في اإلمارة. نطاق التطبيق

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) - تُطبّق حكام هذا المرسوم على اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المشكّلة بموجب المرسوم رقم ( 2 ) لسنة 1993 المشار إليه. ب - يُستبدل بمسمى "اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين" مُسمّى "مركز فض المنازعات اإليجارية في إمارة دبي" .

    -- 2 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 3 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م مقر المركز

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) يكون مقر المركز الرئيس في الدائرة، ويجوز فتح مكاتب له في اإلمارة. اختصاصات المركز

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) - يختص المركز - دون غيره - بما يلي: 1 - الفصل في جميع المنازعات اإليجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في اإلمارة و في المناطق الحرة، بما ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها، وكذلك طلب اتخاذ اإلجراءات الوقتية و المستعجلة التي يتقدم بها ي من طرفي عقد اإليجار. 2 - الفصل في الطعون ال مقدمة على القرارات واألحكام التي يجوز الطعن فيها باالستئناف وفقا ً ألحكام هذا المرسوم واألنظمة والقرارات الصادرة بموجبه. 3 - تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة عن المركز في المنازعات اإليجارية التي يختص بنظرها. ب - ال يختص المركز بنظر المنازعات اإليجارية التالية: 1 - المنازعات اإليجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي توجد لديها لجان قضائية و محاكم خاصة تختص بالفصل في المنازعات اإليجارية التي تنشأ داخل حدودها. 2 - المنازعات اإليجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي. 3 - المنازعات الناشئة عن عقود اإليجار طويلة األمد المشمول ة بأحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 2006 المُشار إليه. الهيكل التنظيمي للمركز

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) - يتكوّن الهيكل التنظيمي للمركز من قطاعين، قطاع قضائي وقطاع إداري. ب - يتألف القطاع القضائي من الدوائر والوحدات التنظيمية التالية: 1 - إدارة التوفيق والصلح. 2 - الدائرة االبتدائية.

    -- 3 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 4 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م 3 - الدائرة االستئنافية. 4 - إدارة تنفيذ األحكام. ج - يتألف القطاع اإلداري للمركز من عدد من الوحدات التنظيمية التي يُناط بها مهام تقديم الدعم الفني واإلداري للقطاع القضائي. رئيس المركز

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) ّ ير س المركز قاض ال تقل درجته عن درجة قاضي استئناف، يُعي ن بمرسوم يصدره عمال القطاع القضائي للمركز، ويكون له على وجه الحاكم، يتولى اإلشراف على الخصوص القيام بما يلي: 1 - اإلشراف على توزيع الدعاوى في الدائرتين االبتدائية واالستئنافية. 2 - اقتراح األنظمة والقرارات التي من شأنها تنظيم العمل بالقطاع القضائي في المركز، بما في ذلك الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز. 3 - التنسيق مع كافة الجهات القضائية والحكومية في كل ما يتعلق بعمل المركز في القطاع القضائي. أمين عام المركز

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) يكون للمركز مين عام يتم تعيينه بقرار من مدير عام الدائرة، يتولى مهمة اإلشراف على عمال و تفويضه بها من رئيس خرى يتم تكليفه القطاع اإلداري للمركز، و ية مهام المركز. إدارة التوفيق والصلح

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - تُنشةةأ فةةي المركةةز إدارة للتوفيةةق والصةةلح تخةةتص بةةإجراء التسةةوية الوديةةة للمنازعةةات اإليجارية، وذلك وفقا ً للضوابط التي يعتمةدها رئةيس المركةز فةي هةذا الشةأن ، ويسةتثنى من ذلك ما يلي: 1 - األوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية. 2 - الدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.

    -- 4 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 5 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م ب - تتكةةوّن إدارة التوفيةةق والصةةلح مةةن عةةدد مةةن القةةانونيين والخبةةراء يةةتم تعييةةنهم مةةن قبةةل الدائرة. ج - يتم نظر المنازعات اإليجارية التي تعرض على إدارة التوفيق والصلح وحلهةا بواسةطة عدد من المختصين تحت إشراف قاض يتم انتدابه لهذه الغاية للعمل مع المركز. د - تتولى إدارة التوفيق والصلح النظر في المنازعة اإليجارية المعروضة مامها عن و من يمثلهم، واالطالع على الوثائق والمستندات واألدلة طرافها طريق دعوة المتعلقة ب ها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصوال ً إلى حل ودي للمنازعة اإليجارية. هـ - تُوقف المدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى، وكذلك مدد التقادم المنصوص عليها في التشريعات السارية من تاريخ قيد المنازعة اإليجارية مام إدارة التوفيق والصلح . و - تعمل إدارة التوفيق و الصلح على حل المنازعة اإليجارية بشكل ودي خالل مهلة قصاها ( 15 مامها، ) خمسة عشر يوما ً على األكثر من تاريخ حضور األطراف ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة و كثر بقرار من القاضي المشرف على عمالها. ز - طراف المنازعة اإليجارية، فإن إذا تم الصلح بين ه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها األطراف ويعتمدها القاضي المشرف على إدارة التوفيق والصلح ، وتكون لهذه االتفاقية قوة السند التنفيذي. ح - يكون إل دارة التوفيق و الصلح االستعانة بمن تراه مناسبا ً من الخبراء والمختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعرو ضة مامها، وتُحدد في قرار االستعانة بالخبير المهمة المكلّف بها والمهلة الالزمة إلنجازها و تعابه والطرف الملزم بهذه األتعاب. ط - يُستوفى على قيد المنازعة اإليجارية المعروضة مام إدارة التوفيق والصلح الرسم المقرر على قيد الدعوى وفقا ً للرسوم المقررة لدى المركز، و يتم رد نصف الرسم في حال الوصول إلى التسوية الودية بين طرافه. تعيين رؤساء وأعضاء اللجان

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) يتم تعيين رؤساء و عضاء اللجان التي تتشكل منها الدوائر االبتدائية واالستئنافية بقرار من رئيس المجلس.

    -- 5 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 6 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م أداء اليمين

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) مام رئيس المجلس اليمين عضاء اللجان من غير القضاة قبل مباشرة مهامهم يؤدي بالصيغة التالية: "أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أؤدي مهمتي بكل أمانة وإخالص" . الدائرة االبتدائية

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) - تتألف الدائرة االبتدائية من عدد ٍ كاف ٍ من اللجان، وتُشكّل كل منها من رئيس وعضوين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجاالت القانونية والعقارية، وتختص هذه اللجان بالفصل في المنازعات اإليجارية المشار إليها في المادة ( 6 ) من هذا المرسوم، على ن يكون رئيس كل لجنة قاضياً، ويجوز لرئيس المجلس تعيين حد القانونيي ن من ذوي الخبرة واالختصاص رئيسا ً ألي من تلك اللجان. ب - يكون لرئيس المركز تخصيص لجنة و كثر ضمن الدائرة االبتدائية لنظر نوع معين من المنازعات اإليجارية تبعا ً لطبيعة الدعوى و موقع الوحدة العقارية المؤجرة و طبيعة استعمالها. الدائرة االستئنافية

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) تتألف الدائرة االستئنافية من عدد ٍ كاف ٍ من اللجان، وتُشكّل كل منها من قاضيين و حد األشخاص المشهود لهم بالخبرة واالختصاص في المجال العقاري، على ن يكون رئيس كل لجنة قاضياً، وتختص هذه اللجان بالفصل في الطعون المقدمة على القرارات واألحكام التي تصدرها الدائرة ا البتدائية، وتكون حكام الدائرة االستئنافية نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وتنفذ وفقا ً لإلجراءات واألصول المعتمدة لدى المركز. اجتماعات اللجان

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) عضائها، وتصدر قراراتها و حكامها تكون اجتماعات اللجان صحيحة بحضور جميع باإلجماع و باألغلبية باسم الحاكم.

    -- 6 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 7 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م الفصل في الدعاوى

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) يجب على اللجان المشكّلة وفق حكام هذا المرسوم ن تفصل في الدعاوى اإليجارية المحالة إليها خالل مدة ال تزيد على ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليها، ويجوز ً تمديد هذه المهلة لمدد خرى وفقا للضوابط واإلجراءات التي يعتمدها رئيس المجلس في هذا الشأن. استئناف أحكام الدائرة االبتدائية

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) - تستأنف حكام الدائرة االبتدائية مام الدائرة االستئنافية باستثناء األحكام الصادرة في دعاوى المطالبات اإليجارية التي تقل قيمتها عن ( 100.000 درهم) مئة لف درهم، والتي تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ب - الصادرة عن يجوز استئناف األحكام الدائرة االبتدائية والتي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه في الفقرة ( ) من هذه المادة في ي من الحاالت التالية: 1 - إذا صدر الحكم باإلخالء. 2 - إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد االختصاص. 3 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم و بأكثر مما طلبوه و غفل بعض الطلبات. 4 - إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثال ً تمثيال ً صحيحا ً في الدعوى و كان هناك بطالن في اإلعالن. 5 - إذا كان الحكم قد بني على وراق و مستندات تبيّن بعد صدوره إقرار بتزويرها و قضي بتزويرها و بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 6 - إذا خفى حد طرفي العقد عن الدا ئرة االبتدائية بيّنات و مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى. ميعاد استئناف األحكام

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) - يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر عن الدائرة االبتدائية ( 15 ) خمسة عشر يوما ً تبد من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم، فإذا تخلّف المحكوم عليه عن حضور

    -- 7 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 8 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م من تاريخ جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد االستئناف يبد إعالنه بالحكم. ب - يشترط لقبول استئناف الحكم الصادر عن الدائرة االبتدائية في دعاوى المطالبات المالية ن يقوم المحكوم عليه بإيداع نصف المبلغ المحكوم به عليه لدى المركز إلى حين الفصل في اال ستئناف، ومع ذلك يجوز لرئيس المركز ن يقرر قبول االستئناف بدون إيداع ذلك المبلغ و باستيفاء نسبة منه. المصادر الواجبة التطبيق

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) تفصل اللجان في المنازعات اإليجارية والطعون المقدمة إليها استنادا ً إلى: 1 - التشريعات المعمول بها في اإلمارة. 2 - حكام الشريعة اإلسالمية. 3 - مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الحق واإلنصاف. 4 - العرف إال إذا كان مخالفا ً للقوانين و النظام العام و اآلداب العامة. إجراءات عمل المركز

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) يُصدر رئيس المجلس النظام الخاص باإلجراءات واألصول التي تتبع لدى المركز في جميع المسائل الم تعلقة بتسجيل الدعاوى والطلبات والحكم فيها وتنفيذها سواء لدى الدائرة االبتدائية و االستئنافية و إدارة التوفيق والصلح و إدارة تنفيذ األحكام، وإلى حين إصدار ن يسترشد باألحكام المنصوص عليها في القواعد اإلجرائية ذلك النظام يجوز للمركز اللجنة لدى بها المعمول المؤجرين بين المنازعات في للفصل الخاصة القضائية والمستأجرين. تنفيذ األحكام القضائية

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) يتم تنفيذ جميع األحكام النهائية والباتة الصادرة عن الدوائر االبتدائية واالستئنافية عن طريق إدارة تنفيذ األحكام التابعة للمركز، ويجوز لرئيس المركز االستعانة بدائرة التنفيذ بمحاكم دبي لتنفيذ األحكام الصادرة عن المركز.

    -- 8 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 9 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م استئناف القرارات واألحكام الصادرة قبل العمل بالمرسوم

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) مع مراعاة حكام المادة ( 17 ) من هذا المرسوم، يجوز استئناف القرارات واألحكام التي لم يتم تنفيذها بتاريخ العمل بهذا المرسوم خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ العمل به. الرسوم

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) - يستوفي المركز نظير تسجيل الدعاوى والطلبات التي تقدم إليه وسائر الخدمات التي يقدمها، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب - يستمر العمل بالرسوم المنصوص عليها في األمر المحلي رقم ( 1 ) لسنة 2004 المشار إليه إلى حين صدور قرار المجلس التنفيذي المشار إليه في الفقرة ( ) من هذه المادة. مكافآت أعضاء اللجان

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) يُصدر رئيس المجلس نظاما ً بشأن المكافآت المالية التي يجوز صرفها لرؤساء و عضاء اللجان. األتمتة واستخدام التكنولوجيا

  25. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 ) يتم تمتة عمال المركز في القطاعين القضائي واإلداري على النحو الذي يضمن تبسيط اإلجراءات وسرعة الفصل في المنازعات اإليجارية. تقديم الدعم للمركز

  26. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) تتولى الدائرة توفير كل ما يلزم للمركز على النحو الذي يُمكّنه من القيام باالختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم بما في ذلك توفير المقر والدعم اإلداري والمالي والفني.

    -- 9 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 10 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م الموارد المالية للمركز

  27. 27

    المادة 27

    المادة ( 27 ) تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الدعم المقرر للمركز في موازنة الدائرة. 2 - الرسوم وبدل الخدمات التي يتقاضاها المركز عن الدعاوى والطلبات والمعامالت والخدمات التي يقدمها. أحكام انتقالية

  28. 28

    المادة 28

    المادة ( 28 ) - مام اللجنة يتولى المركز النظر والفصل في كافة الدعاوى والطلبات المنظورة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وقت العمل بهذا المرسوم بالحالة التي هي عليها، ما لم تكن محجوزة للحكم. ب - يُنقل إلى الدائرة جميع الموظفين العاملين لدى اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بتاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك مع عدم المساس بحقوقهم المكتسبة، ويطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( 27 ) لسنة 2006 و تعديالته. اإللغاءات

  29. 29

    المادة 29

    المادة ( 29 ) - يحل هذا المرسوم محل القانون رقم ( 15 ) لسنة 2009 بشأن نظر المنازعات اإليجارية داخل المناطق الحرة، والمرسوم رقم ( 2 ) لسنة 1993 بشأن تشكيل اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين. ب - يُلغى ي نص في ي تش ريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه و حكام هذا المرسوم. إصدار القرارات التنفيذية

  30. 30

    المادة 30

    المادة ( 30 ) يُصدر رئيس المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ حكام هذا المرسوم.

    -- 10 of 11 --

    حكومة دبي -ا لجريدة الرسمية 11 العدد ( 371 ) – السنة ( 47 ) – 13 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 18 س بتمبر 2013 م النشر والسريان

  31. 31

    المادة 31

    المادة ( 31 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوما ً من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2013 م الموافـــــــــــ ــــق 13 ذو القعدة 1434 هـ

    -- 11 of 11 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(31)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا المرسوم "مرسوم بشأن مركز فض المنازعات اإليجارية في إمارة
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) يهدف هذا المرسوم إلى إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازع
  4. 4المادة ( 4 ) - تُطبّق حكام هذا المرسوم على اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنا
  5. 5المادة ( 5 ) يكون مقر المركز الرئيس في الدائرة، ويجوز فتح مكاتب له في اإلمارة. ا
  6. 6المادة ( 6 ) - يختص المركز - دون غيره - بما يلي: 1 - الفصل في جميع المنازعات اإل
  7. 7المادة ( 7 ) - يتكوّن الهيكل التنظيمي للمركز من قطاعين، قطاع قضائي وقطاع إداري.
  8. 8المادة ( 8 ) ّ ير س المركز قاض ال تقل درجته عن درجة قاضي استئناف، يُعي ن بمرسوم
  9. 9المادة ( 9 ) يكون للمركز مين عام يتم تعيينه بقرار من مدير عام الدائرة، يتولى مهم
  10. 10المادة ( 10 ) أ - تُنشةةأ فةةي المركةةز إدارة للتوفيةةق والصةةلح تخةةتص بةةإجراء
  11. 11المادة ( 11 ) يتم تعيين رؤساء و عضاء اللجان التي تتشكل منها الدوائر االبتدائية و
  12. 12المادة ( 12 ) مام رئيس المجلس اليمين عضاء اللجان من غير القضاة قبل مباشرة مهامهم
  13. 13المادة ( 13 ) - تتألف الدائرة االبتدائية من عدد ٍ كاف ٍ من اللجان، وتُشكّل كل من
  14. 14المادة ( 14 ) تتألف الدائرة االستئنافية من عدد ٍ كاف ٍ من اللجان، وتُشكّل كل منه
  15. 15المادة ( 15 ) عضائها، وتصدر قراراتها و حكامها تكون اجتماعات اللجان صحيحة بحضور ج
  16. 16المادة ( 16 ) يجب على اللجان المشكّلة وفق حكام هذا المرسوم ن تفصل في الدعاوى اإل
  17. 17المادة ( 17 ) - تستأنف حكام الدائرة االبتدائية مام الدائرة االستئنافية باستثناء
  18. 18المادة ( 18 ) - يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر عن الدائرة االبتدائية ( 15 ) خمس
  19. 19المادة ( 19 ) تفصل اللجان في المنازعات اإليجارية والطعون المقدمة إليها استنادا ً
  20. 20المادة ( 20 ) يُصدر رئيس المجلس النظام الخاص باإلجراءات واألصول التي تتبع لدى ال
  21. 21المادة ( 21 ) يتم تنفيذ جميع األحكام النهائية والباتة الصادرة عن الدوائر االبتدا
  22. 22المادة ( 22 ) مع مراعاة حكام المادة ( 17 ) من هذا المرسوم، يجوز استئناف القرارات
  23. 23المادة ( 23 ) - يستوفي المركز نظير تسجيل الدعاوى والطلبات التي تقدم إليه وسائر ا
  24. 24المادة ( 24 ) يُصدر رئيس المجلس نظاما ً بشأن المكافآت المالية التي يجوز صرفها لر
  25. 25المادة ( 25 ) يتم تمتة عمال المركز في القطاعين القضائي واإلداري على النحو الذي ي
  26. 26المادة ( 26 ) تتولى الدائرة توفير كل ما يلزم للمركز على النحو الذي يُمكّنه من ال
  27. 27المادة ( 27 ) تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الدعم المقرر للمركز في م
  28. 28المادة ( 28 ) - مام اللجنة يتولى المركز النظر والفصل في كافة الدعاوى والطلبات ال
  29. 29المادة ( 29 ) - يحل هذا المرسوم محل القانون رقم ( 15 ) لسنة 2009 بشأن نظر المناز
  30. 30المادة ( 30 ) يُصدر رئيس المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ حكام هذا المرسوم. -- 10
  31. 31المادة ( 31 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوما ً من
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 26 of 2013.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

Real Estate Property

شراء عقار في دبي والإقامة: ماذا يمنحك تملّك منزل فعليًا (2026)

قد يفتح شراء العقار باب الإقامة في الإمارات، لكن فقط حين يستوفي العقار والمشتري الشروط. إليك كيف يختلف مسار المستثمر لسنتين عن الإقامة الذهبية لعشر سنوات، وما الذي يُعدّ عقارًا مؤهلًا، وكيف تندرج عائلتك.

9 دقائق قراءة

Real Estate Property

إلغاء «إيجاري» في دبي: كيف تسجّل عقد الإيجار وتجدّده وتلغيه (2026)

دليل مبسّط لإلغاء «إيجاري» في دبي: ما هو «إيجاري»، ولماذا يهم، وكيف تسجّل عقد إيجارك وتجدّده وتلغيه لدى RERA، والمستندات المطلوبة، وأين تنشأ النزاعات.

9 دقائق قراءة

Real Estate Property

التحقق من سند الملكية في دبي: كيف تتحقق من سند ملكية دائرة الأراضي والأملاك إلكترونيًا (2026)

قبل أن تدفع مقابل عقار في دبي، تحقّق من سند الملكية مقابل سجلات دائرة الأراضي والأملاك. إليك كيفية التحقق من السند إلكترونيًا عبر دبي ريست، والفرق بين «عقد» وسند الملكية للوحدات على الخارطة، ومؤشرات الخطر التي يجب أن تدفعك للتوقف.

9 دقائق قراءة