1
Article 1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ( 5 ) لسنة 2021 ". التعريفات
Dubai Law·5 of 2021
قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ( 5 ) لسنة 2021
Authoritative Arabic version per the official UAE Legislation portal
Law ID
dubai-law-2021-5
Article-level text
35 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ( 5 ) لسنة 2021 ". التعريفات
2
المادة ( 2 ) ات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعانيتكون للكلمات والعبار اء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياقالمُبيّنة إز النص على غير ذلك: الدولة : ات العربيّة المُتّحِّدة.دولة اإلمار ةاإلمار : ة دبي.إمار الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. الحُكومة : حُكومة دبي. المركز : مركز دبي المالي العالمي. الرئيس : رئيس المركز.
-- 1 of 26 --
2 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ المُحافِّظ : مُحافِّظ المركز. هيئات المركز : دبي للخدمات وتشمل سُلطة مركز دبي المالي العالمي، وسُلطة ى تُنشأالماليّة، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وأي هيئة أخر بمُوجب قوانين المركز، أو التي يُوافِّق الرئيس على إنشائِّها كجهات مُستقِّلّة أو تابِّعة ألي من تلك الجهات. المجلس األعلى : المجلس األعلى للمركز، المُشكّل وفقا ً ألحكام هذا القانون. سُلطة المركز : سُلطة مركز دبي المالي العالمي. سُلطة الخدمات المالية : سُلطة دبي للخدمات الماليّة بالمركز. محاكم المركز : محاكم مركز دبي المالي العالمي. الخدمات الماليّة : األنشِّطة والخدمات الماليّة التي تحتاج إلى تنظيم من سُلطة الخدمات الماليّة، بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز، والتي تشمل دونما اتواالستشار والترتيبات التسهيالت الودائِّع، وتقديم قبول حصر ف األموال، والتعامُلاالئتمانيّة، وتقديم خدمات تحويل األموال أو صر باالستثمار ة األصول والصّناديق ومحافظات كأصيل أو وكيل، وادار المُنتجات الماليّة، ات حولاالستشار الجماعي، وتقديم االستثمار وتنفيذ العُقود الماليّة، وتقديم أو ترتيب خدمات الحافظ األمين، وتنفيذ ة التأمين،عُقود التأمين، وتقديم خدمات الوساطة التأمينيّة أو إدار وتشغيل البو ي،اكز اإليداع المركزرصة أو المقاصّة المركزيّة أو مر التداول البديل، وتقديم وتشغيل نظام االستثمار، ة حساباتوادار خدمات العهد (الترست)، والتصرُّف كأمين لصناديق العهد (الترست)، وتشغيل وكالة التصنيف االئتماني، وتشغيل منصّة التمويل الجماعي، وتشغيل المكاتب التمث اج المُنتجات الماليّة،يليّة، واصدار وعرض وادر المُنتجات وتداول الماليّة، الخدمات والمُنتجات وتسويق وترويج الماليّة . الخدمات المُسانِّدة : ا ً الخدمات واألنشِّطة التالية:وتشمل حصر 1 - اء المُحاسبيّة بشأنخدمة تدقيق الحِّسابات وتزويد التقارير واآلر البيانات أو المُرخّصة المركز بمُؤسّسات الخاصّة الماليّة الصّناديق المُؤسّسة في المركز أو الشّركات المُدرجة في السُّوق المالي للمركز.
-- 2 of 26 --
3 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 2 - اء المُحاسبيّة للتحقُّقخدمة تدقيق الحِّسابات وتزويد التقارير واآلر ام مُؤسّسات المركز المُرخّصة بقوانين المركز وأنظِّمةمن مدى التز الم اف علىركز، التي تتولى سُلطة الخدمات الماليّة مسؤوليّة اإلشر تطبيقها. 3 - أي خدمات أو أعمال أو مِّهَن أو أنشِّطة، تُمارس في المركز أو من خالله، يتم تحديدها بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز أو ة التي تُطبّق داخلى معمول بها في اإلمارأخر أي تشريعات ّ المركز، المُصن فة كأعمال أو خدمات أو مِّهَن أو أنشِّطة غير اف عليهاماليّة، والتي تتولى سُلطة الخدمات الماليّة مسؤوليّة اإلشر اءات التشريعات ذات العالقة بمُكافحةلغايات تنفيذ مُتطلّبات واجر هاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.غسل األموال وتمويل اإلر والمُنتجات الخدمات والبض ائِّع : وتشمل دونما حصر، المواد والمُعِّدّات واألدوات والبضائع والخدمات ّح بالتعامُل بها داخل المركز أومهما كان نوعها أو شكلها، المُصر من خالله. مُؤسّسات المركز : ّح له بالعملع مُنشأ أو مُرخّص أو مُسجّل أو مُصرأي كيان أو مشرو أو بمُمارسة أي نشاط داخل المركز أو من خالله، وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز، وتشمل مُؤسّسات المركز المُرخّصة. المركز مُؤسّسات المُرخّصة : ّح له من سُلطة الخدع مُرخّص ومُصرأي كيان أو مشرو مات الماليّة لمُمارسة الخدمات الماليّة أو الخدمات المُسانِّدة داخل المركز أو من خالله. قوانين المركز : ها الحاكم، خاصّة بالمركز أو تتعلّق بتنظيم العملأي قوانين يُصدِّر واألنشِّطة والخدمات داخله وفقا ً ألحكام هذا القانون. أنظِّمة المركز : أي قواعد أو أنظِّمة أو لوائح أو أوامر تتعلّق بتنظيم األنشِّطة بالمركز، ها الرئيس بمُوجب الصالحيّات الممنوحة له بمُوجب هذا القانونيُصدِّر ها هيئات المركز، تكون خاصّة بالمركز أو تتعلّق بتنظيمأو تُصدِّر العمل واألنشِّطة والخدمات داخله وفقا ً ألحكام هذا القانون. الشخص : الشخص الطبيعي أ ي.و االعتبار
-- 3 of 26 --
4 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ سريان القانون على المركز
3
المادة ( 3 ) أ - ي أحكام هذا القانون على:تسر 1 . مركز دبي المالي العالمي، المُنظّم بمُوجب القانون رقم ( 9 ) لسنة 2004 ه منطقةالمُشار إليه، باعتبار ي، وتُلحق بالحُكومة.ّة ماليّة تتمتّع باالستقالل المالي واإلدارحُر 2 . هيئات المركز، المُنشأة بمُوجب القانون رقم ( 9 ) لسنة 2004 المُشار إليه، والمُنظّمة بمُوجب هذا القانون، وقوانين المركز وأنظِّمة المركز، والمُتمثِّّلة في: أ - سُلطة مركز دبي المالي العالمي. ب - سُلطة دبي للخدمات الماليّة. ج - محاكم مركز دبي المالي العالمي. د - المجالس والهيئات ىوالجهات والمكاتب واللجان والسِّّجالت والمُؤسّسات والدوائر وأي كيانات أخر أُنشِّئت بمُوجب القانون رقم ( 9 ) لسنة 2004 المُشار إليه وقوانين المركز وأنظِّمة المركز، أو التي يتم إنشاؤها وفقا ً ألحكام هذا القانون. 3 . قطعة األرض المُبيّن موقِّعها ومساحتها وحدودها في القر ة تنفيذا ً للقانون االتحادي رقم (ات الصّادرار 8 ) لسنة 2004 المُشار إليه. ب - تستمر هيئات المركز المُنشأة بمُوجب القانون رقم ( 9 ) لسنة 2004 ّحالمُشار إليه ومُؤسّسات المركز المُصر لها بالعمل في المركز أو من خالله بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز وقت العمل بهذا ا لقانون بمُمارسة مهامِّّها وأعمالِّها وتقديم خدماتِّها دون انقطاع. ج - ى فيها من التصرُّفات األخريستمر المركز بتسجيل وقيد الشّركات والتصرُّفات العقاريّة والتجاريّة وغير السِّّجالت الخاصّة بها، المُنشأة والمُنظّمة وفقا ً لقوانين المركز، وعلى هيئات المركز كُل ٌّ في مجال اختصاصِّه االحتفاظ بهذه السِّّجالت لديها، والتي تشمل دونما حصر ما يلي: 1 . ة كافّة الحُقوقات لدى المركز، الخاص بقيد وتسجيل واداراف مُسجِّّل العقاري، الخاضع إلشرالسِّّجل العقار ات الواقعة داخل حدود المنطقة الجُغوالمصالح والمنافع والتصرُّفات التي ترد على العقار افيّة المُعتمدةر للمركز، وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز. 2 . ُّهونات والحُقوق الناشِّئةُّهونات لدى المركز، الخاص بقيد الراف مُسجِّّل الرُّهونات، الخاضع إلشرسجل الر عنها بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز. 3 . اف مُسسجل الشّركات واألشخاص القانونيّة، الخاضع إلشر جِّّل الشّركات لدى المركز، الخاص بقيد وتسجيل مُؤسّسات المركز، وسائر المسائل اإلداريّة والتشغيليّة والبيانات المُتعلِّّقة بها، وفقا ً لقوانين المركز ة التي تُطبّق داخل المركز.وأنظِّمة المركز والتشريعات السّارية في اإلمار
-- 4 of 26 --
5 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ أهداف المركز
4
المادة ( 4 ) يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1 . اهة.ائد، قائم على مبادئ الكفاءة والشفافيّة والنّزة كمركز مالي دولي رتعزيز مكانة اإلمار 2 . ة نحو تحقيق النُّمو االقتصادي المُستدام.المُساهمة في ترجمة رُؤية اإلمار 3 . ة وتنويعه، من خالل اإلسهام الفاعل في مجال الخدمات الماليّة وتطوير اقتصاد اإلمار األنشِّطة المُتعلِّّقة بها. 4 . ة.زيادة مُساهمة قطاع الخدمات الماليّة واألنشِّطة المُتعلِّّقة به في النّاتج المحلّي اإلجمالي لإلمار 5 . ة، والترويج لها، وتشجيع الشّركات والمُؤسّسات الماليّة المحلّيةات إلى اإلماراستقطاب وجذب االستثمار واإلقليميّة والعالميّة، لتتّخذ من اتها.اولة أعمالها وتنمِّية استثمارا ً لمُزالمركز مقر 6 . عات.ا ً دوليّا ً لحل وتسوية المُنازة مركزجعل اإلمار تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته
5
المادة ( 5 ) أ - ه الحاكم.يكون للمركز رئيس يُعيّن بمرسوم يُصدِّر ب - يتولى الرئيس مُهِّمّة اف العام على المركز وهيئات ااإلشر لمركز، والتنسيق بينها لتحقيق اإل اتيجيّاتستر والسِّّياسات واألهداف الخاصّة بكُل ٍّّ منها، وضمان التعاون بين هذه الهيئات والمُحافظة على استقالليّتها. ج - باإلضافة إلى اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظِّمة المركز، يتولّى الرئيس القيام بالمهام والصالحيّات ا لتالية: 1 . اعتماد السِّّياسات واإل اف على مُتابعة تنفيذها، وذلكاتيجيّات والخطط الخاصّة بهيئات المركز واإلشرستر ة لها بمُوجب هذا القانون.دون المساس باستقالليّتها المُقرّر 2 . ة العتمادها وفار المُوازنات السنويّة لهيئات المركز، قبل رفعها للجهات المُختصّة في اإلمارإقر قا ً للقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 المُشار إليه. 3 . اعتماد الحسابات الختاميّة لهيئات المركز. 4 . إصدار أنظِّمة المركز التي تدخُل ضمن اختصاصِّه. 5 . ها.ار مشاريع قوانين المركز قبل رفعها إلى الحاكم العتمادها واصدارإقر 6 . التوصِّية للحاكم بتعيين واستبدال أو إنهاء عُضويّة أعضاء المجلس األعلى، من غير األعضاء الدائِّمين المُعيّنين بحُكم مناصِّبهم.
-- 5 of 26 --
6 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 7 . ة كُل من سُلطة المركز وسُلطة الخدمات الماليّة، وتحديد شُروطتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدار هم وفقا ً ألحكام هذا القانون.عُضويّتهم ومُكافآتِّهم، واقالة أي ٍّّ منهُم واستبدالهم بغير 8 . التوصِّية للحاكم ب تعيين رئيس محاكم المركز. 9 . التوصِّية للحاكم بتعيين المُحافِّظ. 10 . تعيين مُدير محاكم المركز، واقالتِّه وتحديد شُروط خدمته، وفقا ً لقوانين المركز، وذلك كُلُّه بعد التشاور مع رئيس محاكم المركز. 11 . إنشاء الهيئات والمُؤسّسات والمكاتب والسِّّجالت والدوائر واللجان والمجالس ى تكونوأي كيانات أخر الزمة لتحقيق أهداف المركز، وتحديد صالحيّاتها ومهامِّّها، والغائها ودمجها واعادة هيكلتها حسبما تقتضيه المصلحة العامّة. 12 . ة للمركز ومُعاونة هيئات المركز في تحقيق أهدافها،تشكيل اللجان االستشاريّة لتقديم الدّعم والمشور وتحديد مهام تلك اللجان وكيفيّة عقد اجتماعاتها وآليّة عملها، وتحديد مُكافآت أعضائِّها. 13 . ة المركز بشكل ٍّ سليم.ُه الرئيس الزما ً لضمان إداراء يعتبراتخاذ أي إجر 14 . ى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز، أو يتم تكليفُه بها من الحاكم أو تُناطأي مهام أو صالحيّات أخر به بمُوجب قوانين المركز وأنظِّم ة المركز. د - ة للرئيس بمُوجب البنود (باستثناء الصالحيّات المُقرّر 5 ( ،) 6 ( ،) 7 ( ،) 8 (و ،) 9 ة (ج) من هذه) من الفقر المادة، يجوز للرئيس تفويض أي من الصالحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة ُ المركز للمُحافِّظ، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً وم حدّداً، وأال يمس هذا التفويض باستقالليّة هيئات المركز. المجلس األعلى
6
المادة ( 6 ) أ - ة كُل من سُلطة المركزيكون للمركز مجلس أعلى، برئاسة الرئيس، وعُضويّة المُحافِّظ، ورئيس مجلس إدار وسُلطة الخدمات الماليّة، ورئيس محاكم المركز، كأعضاء دائِّمين. ب - يجوز للرئيس إضافة اءات تعيينِّهم وعزلِّهماه مُناسِّبا ً إلى عُضويّة المجلس األعلى، وتُنظّم آليّة واجرمن ير ُه الرئيس في هذا الشأن.ار يُصدِّرها من األحكام ذات الصِّّلة بمُوجب قرومُدّة وشُروط عُضويّتهم وغير ج - يتولّى المجلس األعلى، وفقا ً لقواعد الحوكمة المُطبّقة في المركز، المهام والص الحيّات التالية: 1 . اعتماد اإل اتيجيّة والسِّّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز المُقدّمة من المُحافِّظ لغايات تحقيقستر أهداف المركز. 2 .ُاستالم ومُتابعة التقارير الم قدّمة من المُحافِّظ حول تنفيذ اإل اتيجيّة والسِّّياسات العامّة والخطط المُعتمدةستر لتحقيق أهداف الم ركز.
-- 6 of 26 --
7 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 3 . ضمان التنسيق الفعّال بين هيئات المركز. 4 . ح من المُحافِّظ.اعتماد الهيكل التنظيمي العام للمركز المُقتر 5 . ى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو الرئيس،أي مهام أو صالحيّات أخر أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز. د - يعقد المجلس األعلى اجتماعاته بدعوة من الرئيس، مرتين على األقل في السّنة، وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه على أن يكون الرئيس أو المُحافِّظ من بينهم. ه - ة اجتماعاتِّه، وكيفيّة اتاءات عقد وادارتُنظّم آليّة عمل المجلس األعلى واجر اته وتوصِّياته، وشُروطارخاذ قر ُه الرئيس في هذا الشأن.ار يُصدِّرها من األحكام ذات العالقة، بمُوجب قرعضويّة أعضائه ومُكافآتهم وغير و - ار يصدُر عنه في هذاي للمجلس األعلى لمُعاونتِّه في أداء مهامِّّه، بمُوجب قرللرئيس تشكيل مجلس استشار الشأن، يُحدّد بمُوجبه اختصاصات اته،اري وآليّة عمله وكيفيّة انعقاده، واتخاذ توصياته وقرالمجلس االستشار باإلضافة إلى مُكافآت أعضائه. ز - اه مُناسِّبا ً لحُضور اجتماعاته، دونللمجلس األعلى في سبيل قيامه باالختصاصات المنوطة به دعوة من ير أي أي جهة أو شخص من ذويأن يكون له حق التصويت، وكذلك طلب ر ة أو االختصاص.الكفاءة أو الخبر المُحافِظ
7
المادة ( 7 ) أ - ه الحاكم بناء ً على توصِّية الرئيس.يُعيّن المُحافِّظ وتُنهى خدماته بمرسوم يُصدِّر ب - يُحدِّّد الرئيس شُروط خدمة المُحافِّظ وحُقوقه الماليّة ومُستحقّاته الوظيفيّة. ج - مع عدم اإلخالل باستقالليّة هيئات المركز واختصاصا تها المنصوص عليها في هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز، يتولّى المُحافِّظ المهام والصالحيّات التالية: 1 . إعدا د اإل اتيجيّة والسِّّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز لغايات تحقيق أهدافه، وعرضها علىستر اف على تنفيذها بعدالمجلس األعلى العتمادها، واإلشر اعتمادها، ورفع التقارير الخاصّة بذلك إلى المجلس األعلى. 2 . اح الهيكل التنظيمي العام للمركز، ورفعه إلى المجلس األعلى العتماده.اقتر 3 . ة والمُساعدة الالزمة، لتمكينه من القيام باالختصاصات المنُوطةتشكيل اللجان وفرق العمل لتقديم المشور به بمُوجب هذا القانون وقوانين ا لمركز وأنظِّمة المركز. 4 . اها مُناسِّبة.ة، وفقا ً للشُّروط التي يراء والمُختصّين لتقديم الدّعم والمشوراه مُناسِّبا ً من الخُبرتعيين من ير 5 . ات التفاهُم مع الغير داخل الدولة وخارجها، الالزمة لتحقيق أهداف المركز،ام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرإبر وبالتشاور مع هيئات المركز في األحوال التي تستدعي ذلك.
-- 7 of 26 --
8 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 6 . ى داخل الدولةتمثيل المركز في تعامُالتِّه مع الجهات االتحاديّة والمحلّية المُختصّة، ومع أي جهة أخر اختصاصاتها مع الذي يتّفق النّحو التعامُالت على في تلك المركز هيئات اكواشر وخارجها، ومسؤوليّاتها. 7 . ُى يأي مهام أو صالحيّات أخر كلّف أو يُفوّض بها من الحاكم أو الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز. د - ى أو مُمارسة أال يجوز للمُحافِّظ الجمع بين منصِّبه وأي وظيفة أخر ي نشاط من شأنِّه أن يتعارض مع اإل ال يشمل هاتيجيّة والسِّّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز وأهدافه، وستر ذا الحظر القيام بمهام أي ى يُكلّف بها من الحاكم أو الرئيس.منصب أو وظيفة أخر سُلطة المركز
8
المادة ( 8 ) أ - امي والتشغيلي، الالزِّم لتمكينها من إبرتتمتّع سُلطة المركز بالشخصيّة االعتباريّة، واالستقالل المالي واإلدار التصرُّفات القانونيّة والقيام باالختصاصات المنوطة بها. ب - ة لها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركزتُمارس سُلطة المركز مهامّها وصالحيّاتها المُقرّر ى.دون تدخُّل من هيئات المركز األخر ج - تتولى سُلطة المركز القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . مُعاو نة المُحافِّظ في إعداد وتنفيذ اإل اتيجيّةستر والسِّّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز، على النّحو الذي يُسهِّم في تحقيق أهداف المركز. 2 . مُتابعة مدى امتثال هيئات المركز ومُؤسّسات المركز، حسب األحوال، بكافّة المُعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدولة طرفا ً فيها. 3 . ِّّجمع وحفظ وتبادُل البيانات المُتعل قة بمُؤسّسات المركز بما يتّفق وأحكام قوانين المركز وأنظِّمة المركز ة التي تُطبّق داخل المركز، واالتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تكونوالتشريعات السّارية في اإلمار الدولة طرفا ً فيها. 4 . اف على تنفيذ قوانين المركز وأنظِّمة المركز، باستثناء ما يتعلّق مناإلشر ها بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِّدة في المركز. 5 . ى داخلّة األخرالتواصُل مع الحُكومة والجهات الحُكوميّة االتحاديّة والمحلّية وسُلطات المناطق الحُر ى فيالدولة وخارجها في المسائل التي تُؤثّر على المركز، بالتنسيق مع المُحافِّظ، وهيئات المركز األخر األ حوال التي تستدعي ذلك. 6 . اف على تشغيلها وادارتها وصيانتها، وتوفير الخدمات اإلداريّةإقامة البُنى التحتيّة في المركز، واإلشر والتقنيّة فيه، وتنفيذ المُخطّط الرئيس للمركز، والتأكُّد من توفُّر المُتطلّبات الخدميّة والبلديّة واألمن والسّالمة
-- 8 of 26 --
9 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ والمُواصالت وتقنيّة اال ى تكون الزمة لتحقيق أهدافتصاالت والمعلومات، وأي خدمات أو مُتطلّبات أخر المركز بكفاءة وفعاليّة. د - انيّة مُستقِّلّة، وتُوفِّّر الحُكومة الدّعم المالي الالزم لها عند االقتضاء، لتمكينِّها منيكون لسُلطة المركز ميز مُمارسة مهامِّّها وصالحيّاتها، وذلك بشكل مُستقِّل عن ى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقمهيئات المركز األخر ( 1 ) لسنة 2016 المُشار إليه. ه - اف عليه من سُلطة المركزيكون لِّكُل سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيان آخر تتم إدارتُه أو اإلشر انيّة المُوحّدة السها من الرئيس ضمن الميزارانيّة مُنفصِّلة خاصّة بِّكُل منها، يتم إقرميز نويّة لسُلطة المركز. و - على سُلطة المركز الحفاظ على المعلومات التي تُصنّف على أنّها سرّية وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز، والتي تحص ال يجوز إفشاء هذه المعلوماتّح بها إليها أو تجمعها خالل قيامِّها باختصاصاتِّها، ول عليها أو يُصر للغير إال في الحاالت التي تس ة التي تُطبّقمح بها قوانين المركز وأنظِّمة المركز والتشريعات السّارية في اإلمار داخل المركز. ز - ة لها بمُوجب هذايجوز لسُلطة المركز، بمُوافقة مجلس إدارتها، أن تعهد بأي من المهام والصالحيّات المُقرّر القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز إلى أي جهة حُكوميّة في ا ة أو إلى أي من هيئات المركز، كماإلمار يجوز لها قبول القيام بأي من المهام أو الصالحيّات التي تُعهد إليها من هيئات المركز، وذلك كُلّه باستثناء امها مع أي من تلك الجهات أو الهيئات، تُحدّد بمُوجبِّهامحاكم المركز، على أن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبر حُقوق وال افها.امات أطرتز ة سُلطة المركزمجلس إدار
9
المادة ( 9 ) أ - ار من الرئيس،ة، يتم تعيين أعضائه وبيان شُروط عُضويّتِّهم ومُكافآتِّهم بقريكون لسُلطة المركز مجلس إدار ة ً أمام الرئيس عن أعمال سُلطة المركز.ال ً مُباشرويكون مسؤو ب - اف علىة سُلطة المركز اإلشريتولى مجلس إدار أعمال وأنشِّطة سُلطة المركز، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اجعة واعتماد إمُر اف على تنفيذِّها.اتيجيّات وسِّياسات وأهداف وخطط سُلطة المركز واإلشرستر 2 . أي الجُمهور حول مشاريع قوانياستطالع ر ن المركز وأنظِّمة المركز التي تختص بها سُلطة المركز. 3 . اح مشاريع قوانين المركز، باستثناء تلك التي تتعلّق بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِّدةاقتر ها من الحاكم.ها تمهيدا ً العتمادِّها واصدارارالخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى الرئيس إلقر 4 . اعتماد واصدار أنظِّمة المركز، باستثناء تلك التي تصدُر عن الرئيس وفقا ً للصالحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون أو التي تتعلق بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة. 5 . إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ إ اتيجيّات وسِّياسات وخطط وأهداف سُلطة المركز، ورفعه إلى الرئيس.ستر
-- 9 of 26 --
10 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 6 . اق اح ورفع طلبات إنشاء وتأسيس الهيئاتتر والمكاتب والسِّّجالت واللجان والجمعيّات وتشكيل مجالس ات الالزمة إلنشائِّها وتأسيسِّهاارإدارتها وتحديد اختصاصاتِّها، ورفعها إلى الرئيس إلصدار القر . 7 . ة وتملُّك وبيع وتأجالمُوافقة على تأسيس الشّركات بمُفردِّها أو مع الغير، لحياز ير األموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك السّندات الماليّة، واالستثمار داخل المركز وخارجه، بما يُحقِّّق أهداف المركز ويتّفق مع قوانين المركز وأنظِّمة المركز. 8 . ج الدولة للترويج للمركز وأهدافِّه وعمليّاته وأنشِّطته المُختلِّفةالمُوافقة على فتح مكاتب تمثيل خار . 9 . اعتماد الهيكل التنظيمي لسُلطة المركز. 10 . ة الحسابات البنكيّة الخاصّة بسُلطة المركز.اءات والضّوابط المُنظِّّمة إلداروضع اإلجر 11 . الحُصول على القُروض والتسهيالت الماليّة الالزمة، ووضع أصول سُلطة المركز أو الشّركات التابعة لها ضمانة ً لتلك القُروض والتسهيالت، شريط ة الحُصول على مُوافقة الرئيس الخطّية المُسبقة على ذلك. 12 . ات التفاهُم الخاصّة بسُلطة المركزام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّراءات والضّوابط المُنظِّّمة إلبروضع اإلجر مع الغير. 13 . اجعة واعتماد البيانات والحِّسابات الماليّة لسُلطة المركز،مُر والجهات التي تتولّى إدارتها افأو اإلشر عليها، وتعيين مُدقِّّقي الحِّسابات وتحديد أتعابهم. 14 . المُوافقة على المُوازنة السنويّة المُوحّدة لسُلطة المركز، بما فيها المُوازنات الخاصّة بِّكُل من السِّّجالت اف عليها، ورفعها إلىى تتولّى سُلطة المركز إدارتها أو اإلشروالمكاتب والهيئات وأي كيانات أخر الرئيس ها والخاصّة بكل من تلك الجهات.ارة المُخصّصات التي تم إقرها، وادارارإلقر 15 . اعتماد الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تتلقّاها سُلطة المركز نظير ما تُقدِّّمُه من خدمات، وتحديد المُخالفات اءات والتدابير التي يجب فرضها على مُرتكبي المُخامات، والجزوقِّيَم الغر الفات. 16 . اف والرّقابة على قيام الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز بأداء مهامِّّه وصالحيّاتِّه المنوطة به بمُوجباإلشر هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز. 17 . ة التنفيذيّة لسُلطة المركز، وتحديد شُروط خدمتِّهم ومُستحقّاتِّهمالمُوافقة على تعيين أعضاء اإلدار الوظيفيّة، اح الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز.بناء ً على اقتر 18 . ى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمةأي مهام أو صالحيّات أخر المركز. ج - ة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المرة سُلطة المركز تفويض أي من صالحيّاته المُقرّريجوز لمجلس إدار كز وأنظِّمة المركز للرئيس التنفيذي لسُلطة المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً.
-- 10 of 26 --
11 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز
10
المادة ( 10 ) أ - يكون لسُلطة المركز رئيس تنفيذي، يتم تعيينُه وانهاء خدماتِّه وبيان شُروط خدمته ومُستحقّاته الوظيفيّة من ة سُلطةمجلس إدار المركز عن أداء المهام ة سُلطةً أمام مجلس إدار ةً مُباشر المسؤو المركز، ويكون والصالحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز. ب - يتولّى الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اح اإلاقتر اتيجيّات والسِّّياساتستر ةوالخطط واألهداف الخاصّة بسُلطة المركز، ورفعها إلى مجلس إدار سُلطة المركز العتمادها ومُتابعة تنفيذها. 2 . رفع التقارير حول تنفيذ اإل اتيجيّات والسِّّياسات والخطط واألهداف المُعتمدة الخاصّة بسُلطة المركزستر ة سُلطة المركز.إلى مجلس إدار 3 . ع المُوازنة السنوإعداد مشرو يّة المُوحّدة لسُلطة المركز وحساباتها الختاميّة، بما في ذلك المُوازنات الخاصّة هاى تُديربأي سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيانات أخر أو تُشرِّف عليها سُلطة المركز، ورفعها إلى ة سُلطة المركز للمُوافقة عليها.مجلس إدار 4 . اح الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تتقاضااقتر احها سُلطة المركز نظير ما تُقدِّّمُه من خدمات، وكذلك اقتر اءات والتدابير التي يتم فرضها من سُلطة المركز أو أي سجل أو مكتب أو هيئة أو أيامات والجزالغر ات أو مُخالفات لقوانين المركزُه أو تُشرِّف عليه سُلطة المركز، في حال ارتكاب أي تجاوزكيان آخر تُدير وأنظِّمة ا اف علىاه مُناسِّبا ً بشأنِّها، واإلشرة سُلطة المركز التخاذ ما يرلمركز، ورفعها إلى مجلس إدار امات.مُتابعة تحصيل تلك الرُّسوم والبدالت والغر 5 . التشاور مع سُلطة الخدمات الماليّة بشأن مشاريع قوانين المركز وأنظِّمة المركز المُقترحة من سُلطة المركز في األحوال التي تست دعي ذلك. 6 . اف على تشغيل وصِّيانة المباني والبُنى التحتيّة في المركز وادارتها، وتوفير الخدمات اإلداريّةاإلشر والتقنيّة فيه، وتنفيذ المُخطّط الرئيس للمركز، والتأكُّد من توفُّر المُتطلّبات الخدميّة والبلديّة واألمن والسّالمة والمُواصالت وتقنيّة االتصاالت والمعلو ى تكون الزمة لتحقيق أهدافمات، وأي خدمات أو مُتطلّبات أخر المركز بكفاءة وفعاليّة. 7 . اف والرّقابة على قيام مُوظّفي سُلطة المركز والمُخوّلين من قِّبلِّها بالمهام المُكلّفين بها.اإلشر 8 . ة سُلطة المركز العتماده.اح الهيكل التنظيمي لسُلطة المركز ورفعه إلى مجلس إداراقتر 9 . امِّها بقوانين المركز وأنظِّمة المركز والتشريعاتاف والرّقابة على مُؤسّسات المركز للتحقُّق من التزاإلشر ة التي تُطبّق داخل المركز.السّارية في اإلمار
-- 11 of 26 --
12 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 10 . ّة والغير داخلى والجهات الحُكوميّة وسُلطات المناطق الحُرتطوير العالقات مع هيئات المركز األخر ة وخارجها،اإلمار ار تلك العالقات في سبيل تحقيق أهداف المركز، وتمكين سُلطةوالمُحافظة على استمر المركز من القيام باختصاصاتِّها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز. 11 . تسهيل عمل مُؤسّسات المركز والعامِّلين فيها بشكل ٍّ فعّال، وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة ال مركز. 12 . ًتسهيل تقديم جميع الخدمات بشكل ٍّ فعّال إلى مُؤسّسات المركز والغير مِّمّن لهُم عالقة بالمركز، وفقا لقوانين المركز وأنظِّمة المركز. 13 . فتح وتشغيل الحِّسابات المصرفيّة الخاصّة بسُلطة المركز، وفقا ً للصالحيّات الممنوحة له في هذا الشأن ة سُلطة المركز.من مجلس إدار 14 . تعيين واستخدام األشخاص لتقديم المُنتجات والخدمات إلى سُلطة المركز، وفقا ً للضّوابط التي يضعها ة سُلطة المركز في هذا الشأن.مجلس إدار 15 . ات التفاهُم بالنِّّيابة عن سُلطة المركز في حدود الصالحيّات المنوطة بهام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرإبر بمُوجب هذا القانون وق ة سُلطة المركز.وانين المركز وأنظِّمة المركز أو المُفوّضة إليه من مجلس إدار 16 . ة سُلطة المركز، أو تُناط بهى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس إدارأي مهام أو صالحيّات أخر بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز. ج - يجوز للرئيس التنفيذي لسُلطة المركز تفويض أي من صالح ة له بمُوجب هذا القانون وقوانينيّاته المُقرر المركز وأنظِّمة المركز ألي من مُوظّفي سُلطة المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. سُلطة دبي للخدمات الماليّة
11
المادة ( 11 ) أ - تتمتّع سُلطة الخدمات الماليّة بالشخصيّة االعتباريّة، واالستقالل المالي ي والتشغيلي، الالزم لتمكينِّهاواإلدار ام التصرُّفات القانونيّة والقيام باالختصاصات المنُوطة بها.من إبر ب - ة لها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمةتُمارِّس سُلطة الخدمات الماليّة مهامّها وصالحيّاتها المُقرّر ى.المركز دون تدخُّل من هيئات المركز األخر ج - تكون ها عن تنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِّدة في المركزسُلطة الخدمات الماليّة مسؤولة دُون غير وكافّة المسائِّل التي تقع ضمن اختصاصها، المُحدّدة بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز ة التي تُطبّق داخل المركز.والتشريعات السّارية في اإلمار د - تكون انيّة مُستقِّلّة، وتُوفِّّر الحُكومة الدّعم المالي لها عند االقتضاء، لتمكينِّها منلسُلطة الخدمات الماليّة ميز ى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقم (مُمارسة مهامّها وصالحيّاتها، بشكل ٍّ مُستقِّل عن هيئات المركز األخر 1 ) لسنة 2016 المُشار إليه.
-- 12 of 26 --
13 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ ه - على سُلطة الخدمات المال يّة جمع واالحتفاظ بأي معلومات تتعلّق بمُؤسّسات المركز المُرخّصة التي قد تتلقّاها اولة مهامّها واختصاصاتها وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمةأو تجمعها أو التي قد تصِّل إلى علمها أثناء مُز ة التي تُطبّق داخل المركز أو بموجب االتفالمركز والتشريعات السّارية في اإلمار اقيّات الدوليّة التي تكون الدولة طرفا ً فيها، ويجب عليها الحفاظ على المعلومات التي تُصنّف على أنّها سرّية وفقا ً لقوانين المركز ال يجوز إفشاء هذه المعلومات للغير إال في الحاالت التي تسمح بها قوانين المركز وأنظِّمةوأنظِّمة المركز، و المركز والتشريعات السّارية ف ة التي تُطبّق داخل المركز.ي اإلمار و - ة لهايجوز لسُلطة الخدمات الماليّة، بمُوافقة مجلس إدارتها، أن تعهد بأي من المهام والصالحيّات المُقرّر بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز إلى أي من هيئات المركز، كما يجوز لها قبول القيام بأي من المهام أو الصال حيّات التي تُعهد إليها من هيئات المركز، وذلك كُلّه باستثناء محاكم المركز، على افها.امات أطرامها مع أي من تلك الهيئات، تُحدّد بمُوجبها حُقوق والتزأن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبر ة سُلطة الخدمات الماليّةمجلس إدار
12
المادة ( 12 ) أ - يكون لسُلطة الخدمات الماليّة ار منة، يتم تعيين أعضائِّه وبيان شُروط عُضويّتهم ومُكافآتِّهم بقرمجلس إدار ة ً أمام الرئيس عن أعمال سُلطة الخدمات الماليّة.ال ً مُباشرالرئيس، ويكون مسؤو ب - ة سُلطة الخدمات الماليّة في أي من الحاالت التالية:تنتهي عُضويّة عُضو مجلس إدار 1 . اإلهمال الجسيم، أو سُوء الت صرُّف في أداء الواجبات والمهام المنوطة به. 2 . فُقدان األهليّة. 3 . تقديم االستقالة الخطّية. ج - اف على أعمال وأنشِّطة سُلطة الخدمات الماليّة، بما يتّفقة سُلطة الخدمات الماليّة اإلشريتولّى مجلس إدار مع قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اجعة واعتماد اإلمُر اتيجيّات والسِّّياسات والخطط واألهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، لتنظيمستر الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِّدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز، ومُتابعة تنفيذها. 2 . استط أي الجُمهور حول مشاريع قوانين المركز وأنظِّمة المركز التي تختص بها سُلطة الخدماتالع ر الماليّة. 3 . اح مشاريع قوانين المركز، المُتعلِّّقة بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِّدة الخاصّة بسُلطةاقتر ها.ارالخدمات الماليّة، ورفعها إلى الرئيس إلقر 4 . اعتماد واصدار أ نظِّمة المركز، المُتعلِّّقة بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِّدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، وأي أمر يقع ضمن اختصاصها وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز.
-- 13 of 26 --
14 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 5 . اعتماد الهيكل التنظيمي لسُلطة الخدمات الماليّة. 6 . تحديد نطاق الخدمات الماليّة والخدمات المُسا نِّدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة التي تتطلّب الترخيص أو التصريح أو المُوافقة أو التسجيل من قِّبلِّها، بما يتّفق مع أحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 7 . إعداد التقارير السنويّة حول تنفيذ اإل اتيجيّات والسِّّياساتستر والخطط واألهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى الرئيس. 8 . اح إنشاء الهيئات والدوائر والمُؤسّسات التابعة لسُلطة الخدمات الماليّة، وعرضها على الرئيس للمُوافقةاقتر ّ عليها، وتحديد مهام وصالحيّات تلك الهيئات والمُؤسّسات وتفويضها بأي من المهام والصالحي ات ة لسُلطة الخدمات الماليّة بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز.المُقرّر 9 . اءات والضّوابط الخاصّة بالحِّسابات المصرفيّة لسُلطة الخدمات الماليّة، والحُصول علىوضع اإلجر القُروض والتسهيالت الماليّة الالزمة، بما يتّفق وقوانين المركز وأنظِّمة المركز و التشريعات السّارية في ة التي تُطبّق داخل المركز، وتقديم أصولها وحُقوقها ومُستحقّاتها ضمانة ً لهذه القروض والتسهيالتاإلمار الماليّة، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة الرئيس. 10 . ّات التفاهُم الخاصام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّراءات والضّوابط المُنظِّّمة إلبروضع اإلجر ة بسُلطة الخدمات الماليّة مع الغير. 11 . اجعة واعتماد البيانات والحسابات الماليّة لسُلطة الخدمات الماليّة، وتعيين مُدقِّّقي الحسابات وتحديدمُر أتعابهم. 12 . هاالمُوافقة على المُوازنة السنويّة المُوحّدة والحساب الختامي لسُلطة الخدمات الماليّة والهيئات التي تُدير ُ أو ت ها.ارشرِّف عليها، ورفعها إلى الرئيس إلقر 13 . اعتماد الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تتقاضاها سُلطة الخدمات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّّمها، وذلك ة التي تُطبّق داخل المركز.وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز والتشريعات السّارية في اإلمار 14 . اف والرّقابةاإلشر على قيام الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة بأداء مهامِّّه واختصاصاته المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز. 15 . ة التنفيذيّة لسُلطة الخدمات الماليّة، وتحديد شُروط خدمتهم ومُستحقّاتهمالمُوافقة على تعيين أعضاء اإلدار ً الوظيفيّة، بناء اح الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة.على اقتر 16 . لتحقيق أهداف سُلطة ى ضروريّةتحديد البُنى التحتية والمباني والخدمات اإلداريّة، وأي خدمات أخر الخدمات الماليّة. 17 . ى يتم تكليفُه بها من الرئيس، تكون ذات صلة باختصاصات سُلطة الخدماتأي مهام أو صالحيّات أخر الماليّة، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز.
-- 14 of 26 --
15 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ د - ة له بمُوجب هذا القانون وقوانينة سُلطة الخدمات الماليّة تفويض أي من صالحيّاته المُقرّريجوز لمجلس إدار المركز وأنظِّمة المركز للرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً و مُحدّداً. الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة
13
المادة ( 13 ) أ - يكون لسُلطة الخدمات الماليّة رئيس تنفيذي، يتم تعيينُه وانهاء خدماته وبيان شُروط خدمته ومُستحقّاته ة سُلطةة ً أمام مجلس إدارال ً مُباشرة سُلطة الخدمات الماليّة، ويكون مسؤوالوظيفيّة من مجلس إدار الخدمات الماليّة عن أداء المهام والصالحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز. ب - ة سُلطة الخدمات الماليّة فيار من مجلس إداريتم إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة بقر حال فُقدان األهليّة أو اإلهمال الجسيم أو سُوء الت صرُّف في أداء الواجبات والمهام المنوطة به. ج - يتولّى الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة المهام والصالحيّات التالية: 1 . اح اإلاقتر اتيجيّات والسِّّياسات والخطط واألهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، المُتعلِّّقة بتنظيمستر الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِّدة ة سُلطةالخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى مجلس إدار الخدمات الماليّة العتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 2 . ة سُلطرفع التقارير إلى مجلس إدار ة الخدمات الماليّة حول تنفيذ اإل اتيجيّات والسِّّياسات والخططستر واألهداف الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة . 3 . ع المُوازنة السنويّة المُوحّدة لسُلطة الخدمات الماليّة وحسابها الختامي، بما فيها الكيانات التيإعداد مشرو ة سُلطة الخدمات الماليّة للمُوافقة عليهما.ها أو تُشرِّف عليها، ورفعهما إلى مجلس إدارتُدير 4 . اح الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تتقاضاها سُلطة الخدمااقتر ت الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّّمها، وكذلك اءات والتدابير التي تفرضها سُلطة الخدمات الماليّة على المُخالفينامات والجزاح المخالفات والغراقتر ة سُلطةنتيجة مُخالفة قوانين المركز وأنظِّمة المركز المسؤولة عن تنفيذها، ورفعها إلى مجلس إدار الخدمات الماليّة التخ اف على مُتابعة تحصيل تلك الرُّسوم والبدالتاه مُناسِّبا ً بشأنها، واإلشراذ ما ير امات.والغر 5 . التشاور مع سُلطة المركز بشأن مشاريع قوانين المركز وأنظِّمة المركز المُقترحة من سُلطة الخدمات ها.الماليّة قبل اعتمادها واصدار 6 . اف والرّقابة على قيام مُوظّفي سُلطة الاإلشر خدمات الماليّة والمُخوّلين من قِّبلِّها بالمهام المُكلّفين بها. 7 . ة سُلطة الخدمات الماليّة العتماده.اح الهيكل التنظيمي لسُلطة الخدمات الماليّة ورفعه إلى مجلس إداراقتر 8 . اولة الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة في االترخيص والتصريح لمُؤسّسات المركز المُرخّصة لمُز لمركز أو من خالله، وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز.
-- 15 of 26 --
16 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 9 . التعاون والتنسيق مع السُّلطات والجهات والمُنظّمات الرقابيّة المُتخصِّّصة داخل الدولة وخارجها في المجاالت ذات الصِّّلة باختصاصات سُلطة الخدمات الماليّة. 10 . اف والرّقابة على مُؤسّسات المركز المُرخّصة الاإلشر اول الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة فيتي تُز ة عليها، وفقا ً لما تنُص عليه قوانين المركزاءات المُقرّرامات والجزالمركز أو من خالله، وفرض الغر وأنظِّمة المركز. 11 . فتح وتشغيل الحِّسابات المصرفيّة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، وفقا ً للصالحيّات الممنوحة له في ة سُلطة الخدمات الماليّة.هذا الشأن من مجلس إدار 12 . تعيين واستخدام األشخاص لتقديم الخدمات والمُنتجات إلى سُلطة الخدمات الماليّة، وفقا ً للضّوابط التي ة سُلطة الخدمات الماليّة في هذا الشأن.يضعها مجلس إدار 13 . ات التفاهُم بالنِّّيابةام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرإبر عن سُلطة الخدمات الماليّة في حدود الصالحيات ة سُلطةالمنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز أو المُفوّضة إليه من مجلس إدار الخدمات الماليّة. 14 . المركز المُرخّصة أو لصالحها مُحدّدة لدى مُؤسّسات األشخاص الذين يُمارسون وظائف تسجيل اف عواإلشر لى ذلك. 15 . ة سُلطة الخدمات الماليّة، أوى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس إدارأي مهام أو صالحيّات أخر تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمة المركز. د - ة له بمُوجب هذا القانونيجوز للرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات الماليّة تفويض أي من صالحيّاته المُقرّر وقوانين ال ًمركز وأنظِّمة المركز ألي من مُوظّفي سُلطة الخدمات الماليّة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ومُحدّداً. محاكم المركز
14
المادة ( 14 ) أ - امي والتشغيلي، الالزم لتمكينها من إبرتتمتّع محاكم المركز بالشخصيّة االعتباريّة، واالستقالل المالي واإلدار التصرُّفات القانونيّة، والقيام باالختصاصات المنوطة بها. ب - ي.تتكوّن محاكم المركز من جهاز قضائي وجهاز إدار ج - انيّة مُستقِّلّة مُوحّدة، تشمل الشُّؤون القضائيّة والشُّؤون اإلداريّة، وتُوفِّّر الحُكومة الدّعميكون لمحاكم المركز ميز المالي الالزم لها، لتمكينها من مُمارسة مهامّها وصالحيّاتها ى،، وذلك بشكل ٍّ مُستقل عن هيئات المركز األخر وبما يتوافق وأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 المُشار إليه. د - اءات الواجب اتباعها أمامها،يتم تنظيم محاكم المركز، بما في ذلك تشكيلها وتحديد اختصاصاتها واإلجر بمُوجب قانون يصدُر في هذا الشأن عن الحاكم، باإلضافة إلى قو انين المركز وأنظِّمة المركز.
-- 16 of 26 --
17 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ ه - ها بتفسير قوانين المركز وأنظِّمة المركز.تختص محاكم المركز دون غير و - يكون لمحاكم المركز رئيس، ونائب ٍّ له أو أكثر يحلون محلّه في حال غيابه أو شغور منصبه، وعدد من ه الحاكة والكفاءة، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِّرالقُضاة المشهود لهُم بالخبر م بناء ً على توصية الرئيس، ويتولّون القيام باالختصاصات المُتعلِّّقة بالشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز. ز - اراتِّهم الوظيفيّة بقرتُحدّد شُروط خدمة رئيس محاكم المركز ونائِّبه وقُضاة محاكم المركز، ورواتِّبهم وامتياز يصدُر في هذا الشأن عن الرئيس. ح -ُيكون لمحاكم المركز م المُتعلِّّقة بالشُّؤون ار من الرئيس، يتولّى القيام باالختصاصاتدير يتم تعيينُه بقر اإلداريّة لمحاكم المركز. اختصاصات رئيس محاكم المركز
15
المادة ( 15 ) أ - اف العام على الشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز، بما يتّفق معيتولى رئيس محاكم المركز مسؤوليّة اإلشر قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية : 1 . اح اإلاقتر اتيجيّات والسِّّياسات والخطط واألهداف الخاصّة بالشُّؤوستر ن القضائيّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس العتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 2 . إعداد اإل السنويّة حول تنفيذ التقارير اتيجيّات والسِّّياسات والخطط واألهداف الخاصّة بالشُّؤونستر القضائيّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس. 3 . أي الجُمهور حول مشاراستطالع ر اءات التقاضيائيّة القضائيّة التي تتعلّق بتنظيم إجريع القواعد اإلجر أمام محاكم المركز. 4 . ائيّة القضائيّة، واصدار التعليمات الالزمة لوضع هذه القواعدالتوصِّية للرئيس بإصدار القواعد اإلجر موضع التطبيق. 5 . إعداد المُوازنة السنويّة المُتعلِّّقة بالشُّؤون القضائيّة ها.ارلمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس إلقر 6 . اح الهيكل التنظيمي لمحاكم المركز والتنظيم القضائي لدوائر وأقسام محاكم المركز، ورفعه إلىاقتر الرئيس العتماده. 7 . اف والرّقابة على قيام قُضاة محاكم المركز بالمهام والصالحيّات المنوطة بهم.اإلشر 8 . ُالتوصِّية للرئيس بتعيين ق ضاة محاكم المركز بمرسوم من الحاكم، وتحديد شُروط خدمتهم، ورواتِّبهم وبدالتِّهم الماليّة. 9 . تعيين وانهاء خدمات المُوظّفين القضائيين في محاكم المركز، وتحديد مهامِّّهم وصالحيّاتِّهم وشُروط خدمتِّهم ومُستحقّاتهم الوظيفيّة.
-- 17 of 26 --
18 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 10 . األشخاص ا اءات المُتعلِّّقة بصالحيّاتوضع اإلجر ام العُقود واالتفاقيّات والبروتوكوالتلمُخوّلين بإبر ات التفاهُم بالنِّّيابة عن محاكم المركز، وذلك في الشُّؤون القضائيّة لمحاكم المركز.ومُذكّر 11 . التنسيق مع مُدير محاكم المركز في كُل ما يتعلّق بالشُّؤون اإلداريّة لمحاكم المركز، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين ي لمحاكم المركز، بما يضمن استقالليّة محاكم المركز وتشغليهافي الجهاز اإلدار وادارتها بشكل ٍّ فعّال. 12 . ى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِّمةأي مهام أو صالحيّات أخر ة التي تُطبّق داخل المركز.المركز والتشريعات السّارية في اإلمار ب - يجو ة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمةز لرئيس محاكم المركز تفويض أي من صالحيّاته المُقرّر ة لنائِّبه أو ألي من قُضاة محاكم المركز، على أن يكون هذا التفويضالمركز والتشريعات السّارية في اإلمار خطّيا ً ومُحدّداً. اختصاصات مُدير محاكم المركز
16
المادة ( 16 ) أ - اف العام على الشُّؤون اإلداريّة لمحاكم المركز، بما يتّفق مع قواعديتولّى مُدير محاكم المركز مسؤوليّة اإلشر الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اح اإلاقتر اتيجيّات والسِّّياسات والخطط واألهداف الخاصّةستر بالشُّؤون اإلداريّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس العتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادِّها. 2 . إعداد التقارير السنويّة حول تنفيذ اإل اتيجيّات والسِّّياسات والخطط واألهداف الخاصّة بالشُّؤون اإلداريّةستر لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس. 3 . إعداد المُوازنة السنو ها.اريّة الخاصّة بالشُّؤون اإلداريّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس إلقر 4 . اح الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيميّة التابعة للشُّؤون اإلداريّة لمحاكم المركز، ورفعه إلى الرئيساقتر العتماده. 5 . اح الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تستوفيها محاكم المركز نظير الخداقتر مات التي تُقدِّّمها، وعرضها على الرئيس العتمادها، وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز. 6 . اف على البُنى التحتيّة، والمباني، والخدمات اإلداريّة لمحاكم المركز وادارتها، وأي خدمات إداريّةاإلشر ى تكون الزمأو تشغيليّة أخر ة لتحقيق اإل اتيجيّات والسِّّياسات والخططستر واألهداف الخاصّة بمحاكم المركز بالشكل المطلوب. 7 . ام العُقود واالتفاقيّات والبروتوكوالتالمُخوّلين بإبر األشخاص اءات المُتعلِّّقة بصالحيّاتاإلجر وضع ات التفاهُم بالنِّّيابة عن محاكم المركز، وذلك في الشُّؤون اإلداريّة لمحاكم المركز.ومُذكر
-- 18 of 26 --
19 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 8 . فتح وتشغيل الحِّسابات الم صرفيّة الخاصّة بمحاكم المركز، وفقا ً للصالحيّات الممنوحة له من الرئيس في ة التي تُطبّق داخل المركز.هذا الشأن، ووفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز والتشريعات السّارية في اإلمار 9 . اجعة واعتماد الحسابات الماليّة لمحاكم المركز، وتعيين مُدقِّّقي الحِّسابات وتحديدمر أتعابِّهم. 10 . تعيين وانهاء خدمات المُوظّفين اإلداريين في محاكم المركز، وفقا ً للضّوابط التي يضعها الرئيس في هذا اياهم الوظيفيّة.الشأن، وتحديد مهامِّّهم وصالحيّاتهم ورواتِّبهم ومز 11 . تعيين وانهاء خدمات كبار المسؤولين التنفيذيين اإلداريين في محاكم المركز، بمن فيهم ال مُسجِّّل ونُوّابه، وتحديد مهامِّّهم وصالحيّاتِّهم، بالتشاور مع رئيس محاكم المركز. 12 . ي لمحاكم المركز لمهامِّّهم وصالحيّاتِّهم، بمن فيهم المُسجِّّلاف على أداء مُوظّفي الجهاز اإلداراإلشر ونُوّابه. 13 . ى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجبأي مهام أو صالحيّات أخر قوانين المركز وأنظِّمة ة التي تُطبّق داخل المركز.المركز والتشريعات السّارية في اإلمار ب - اياه الوظيفيّة.اتبه ومزيُحدِّّد الرئيس شُروط خدمة مُدير محاكم المركز ور ج - ة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركزيجوز لمُدير محاكم المركز تفويض أي من صالحيّاته المُقرّر وأنظِّمة ي لمحاكم المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً.المركز ألي من مُوظّفي الجهاز اإلدار ّ الموارد المالي ة لهيئات المركز
17
المادة ( 17 ) تتكوّن الموارد الماليّة لهيئات المركز مِّمّا يلي: 1 . األموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّّصها الحُكومة لهيئات المركز. 2 . الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تستوفيها هيئات المركز نظير قيامها باختصاصاتها والخدمات التي تُقدِّّمها، امات الماليّة.بما في ذلك الغر 3 . اولتها.ّح لها بمُزالعوائد المُتحقِّّقة نتيجة استثمار هيئات المركز ألموالها، ومُمارسة األنشِّطة المُصر 4 . القُروض ح لها الحُصول عليها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السارية فيوالتسهيالت الماليّة المسمو ة.اإلمار 5 . ى يُوافِّق عليها الرئيس.ُّعات وأي موارد أخرالمنح والهِّبات والتبر انيّات وحسابات هيئات المركزميز
18
المادة ( 18 ) أ - ِّّانيّة مُستقِّلّة، تُعبيكون لِّكُل من هيئات المركز ميز ر عن حقيقة المركز المالي لِّكُل منها.
-- 19 of 26 --
20 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ ب - ًتُطبِّّق هيئات المركز في تنظيم الحِّسابات والسِّّجالت الخاصّة بها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقا ف بها.للمعايير الدوليّة المُعتر ج - تبدأ السنة الماليّة لهيئات المركز في اليوم األول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحا دي والثالثين من شهر ديسمبر من كُل سنة. د - ًتخضع الحِّسابات والسِّّجالت الماليّة والمُحاسبيّة الخاصّة بهيئات المركز لرقابة جهاز الرقابة الماليّة، وفقا ة التي تُطبّق داخل المركز.للتشريعات السّارية في اإلمار أنشِطة مُؤسّسات المركز
19
المادة ( 19 ) أ - يُحظر على أي شخص اولة أي مِّهنة أو القيام بأي عمل أو نشاط داخل المركز أو من خالله، إال بعدمُز الحُصول على الترخيص أو التصريح أو المُوافقة أو التسجيل الالزم بذلك من هيئات المركز المُختصّة، ويتم اء التسجيل الالزم وفقا ً لقوانين المراخيص والتصاريح والمُوافقات واجرإصدار هذه التر كز وأنظِّمة المركز ة التي تُطبّق داخل المركز، بحسب األحوال.والتشريعات السّارية في اإلمار ب - ًتُمارِّس مُؤسّسات المركز المُرخّصة الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة داخل المركز أو من خالله، وفقا ح لها به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركلما هو مسمو اخيص والتصاريحز، وبمُقتضى التر ة لها من سُلطة الخدمات الماليّة.الصّادر ج - ج المركز، شريطةيجوز لمُؤسّسات المركز تقديم خدماتها من خالل المركز للمُتعامِّلين معها الموجودين خار أن يتم تقديم هذه الخدمات للمُتعامِّلين معها بداية ً من داخل حدود المركز. د - ي قوانين المتسر ًركز وأنظِّمة المركز على كافّة المُعامالت والعُقود التي تقوم بها مُؤسّسات المركز، سواء داخل المركز أو من خالله، ما لم يتم االتفاق بين المُتعاقدين على خالف ذلك. ه - ج المركز، وفقا ً ألحكام الفقرتينيجوز لمُؤسّسات المركز أن تقوم بعرض خدماتها والترويج لمُنتجاتها خار (ج) و(د) من هذه المادة، على أن يكون ذلك وفقا ً لقوانين المركز وأنظمة المركز، والتشريعات المعمول بها ج المركز.لدى الجهات المعنيّة الموجودة خار ةاألنشِطة المحظور
20
المادة ( 20 ) يُحظر مُمارسة أي من األنشِّطة التالية داخل المركز: 1 . أي نشاط يتعارض مع هذا القانون ة التيوقوانين المركز وأنظِّمة المركز والتشريعات السّارية في اإلمار التسجيل الممنوحة أو المُوافقات أو قواعد وشُروط اخيص أو التصاريحتُطبّق داخل المركز، أو التر لمُؤسّسات المركز.
-- 20 of 26 --
21 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ 2 . أي نشاط يتعارض مع النِّّظام العام واآلداب العامّة. الخدمات والمُنتجات والبضائع ال ةمحظور
21
المادة ( 21 ) تُعِّد سُلطة المركز قائمة بالخدمات والمُنتجات والبضائع التي يُحظر تداولها في المركز، والتي تشمل دونما حصر، ما يلي: 1 . المُنتجات والبضائع الفاسِّدة. 2 . الخدمات والمُنتجات والبضائع المُخالِّفة لقوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصناعيّة واألدبيّة والفنّية والفكريّة، اع، وحُقوقاءات االختربما في ذلك البضائع المُخالِّفة للقوانين والقواعد المُتعلِّّقة بالعالمات التجاريّة وبر المُؤلِّّف والتصميم. 3 . الخدمات والمُنتجات والبضائع المُخالِّفة لقوانين المركز وأنظِّمة المركز. 4 . ة بمُوالخدمات والمُنتجات والبضائع المحظور ة.جب التشريعات السّارية في اإلمار 5 . ها.الخدمات والمُنتجات والبضائِّع التي تُقرِّّر الجهات الحُكوميّة االتحاديّة أو المحلّية حظر 6 . ف أو عالمات تجاريّة أوالخدمات والمُنتجات والبضائع التي تحمل كتابات أو نُقوش أو رُسومات أو زخار أشكال أو عالمات تتعارض مع تعاليم ومُع تقدات ومفاهيم األديان السماويّة أو تُخالِّف النِّّظام العام واآلداب العامّة. 7 . الخدمات والمُنتجات والبضائع والذخائر الحربيّة، إال ما كان منها بمُوجب ترخيص من السُّلطة المُختصّة في الدولة. 8 . أي خدمة أو نشاط يُؤدّي إلى مُنافسة غير مشروعة. التشريعات واجبة التطبيق
22
المادة ( 22 ) أ - اول هيئات المركز ومُؤسّسات المركز أعمالها في المركز أو من خالله وفقا ً ألحكام هذا القانون وقوانينتُز ة التي تُطبّق داخل المركز.المركز وأنظِّمة المركز، والتشريعات السّارية في اإلمار ب - باستثناء التشريعات المُتعلِّّقة بالمجاالت البيئيّة ومجاالت الصِّّحة والسالمة العامّة والرّقابة على األغذية ة، ال يخضع المركز وهيئات المركز ومُؤسّسات المركز والمُوظّفين والعامِّلين في أي منهاالسّارية في اإلمار أو المُخوّلين من قِّبلِّها، ة عنات والمُمتلكات الموجودة في المركز، للتشريعات الصّادراضي والعقارواألر الحُكومة ة، إال في حال شُمول المركز بأحكامِّها بمُوجب نص خاص.أو أي جهة حُكوميّة محلّية في اإلمار
-- 21 of 26 --
22 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ ا ً لهااتخاذ الجهات العامّة والخاصّة من المركز مقر
23
المادة ( 23 ) أ - ى،ها من الكيانات األخريجوز ألي من الجهات الحُكوميّة االتحاديّة أو المحلّية والشّركات والمُؤسّسات وغير من الجهات الحُكوميّة ة، أو مُرخّصةسواء ً كانت مُنشأة ومُنظّمة بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمار ة،المُختصّة في الدولة أو اإلمار اولة أنشِّطتها، وفقا ً للشُّروط التي يصدُرا ً لها لمُزأن تتّخِّذ من المركز مقر ار من الرئيس في هذا الشأن.بتحديدِّها قر ب - غبة أفي حال ر ة (أ) من هذه المادةي من الجِّهات والشّركات والمُؤسّسات والكيانات المُشار إليها في الفقر مُمارسة أي من الخدمات الماليّة أو الخدمات المُسانِّدة أو األنشِّطة التجاريّة داخل المركز، فإنّه يجب عليها اخيص والتصاريح والمُوافقات والتسجيل الالزم من هيئالحُصول على التر ات المركز المُختصّة وفقا ً لقوانين المركز وأنظِّمة المركز. ج - ة (أ) من هذه المادة، والتيتُنظّم العالقة بين الجِّهات والشّركات والمُؤسّسات والكيانات المُشار إليها في الفقر اول أنشِّطة ال تتعلّق بالخدمات الماليّة أو الخدمات المُساندة أو األنشِّطة التجاريّة، بمُوجتز امهاب عُقود يتم إبر افها.امات أطربينها وبين هيئات المركز المُختصّة، يُحدّد بمُوجبها حُقوق والتز د - ة (أ) من هذه المادةي على الجِّهات الحُكوميّة والشّركات والمُؤسّسات والكيانات المُشار إليها في الفقرتسر كافّة التشريعات االتحاديّة والمحلّية المُنظِّّمة ألعمالها، ي عليهاال تسرو قوانين المركز وأنظِّمة المركز، إال في حدود العالقة القائمة بينها وبين هيئات المركز، والشُّروط المُعتمدة من الرئيس في هذا الشأن. ائباإلعفاء من الضّر
24
المادة ( 24 ) مع عدم اإلخالل بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدولة، تخضع هيئات المركز ومُؤسّسات المركز والعامِّلين ها صفر، لمُدّة (ائب مقدارفيها لنسبة من الضّر 50 ) خمسين عاما ً من تاريخ سريان هذا القانون، بما في ذلك ائب المفروضة على تحويالت األصول أوضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتِّهم داخل المركز، وكذلك الضّر األرباح أو الرّواتب بأي عُم ةج المركز للمُدّة ذاتها، وتكون هذه المُدّة قابلة للتجديد لفترف خارلة نقديّة إلى أي طر ار من الحاكم.مُماثِّلة بقر اإلعفاءات الجُمركيّة
25
المادة ( 25 ( أ - ال تُستوفىة فيه من الرُّسوم الجُمركيّة، وتُعفى البضائع الواردة للمركز أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوّر عنها ج الدولة.ها إلى خارأي رُسوم جُمركيّة عند تصدير
-- 22 of 26 --
23 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ ب - تكون المُنتجات المحفوظة في المركز أو المُستخدمة في أي أعمال أو أنشِّطة داخله، مُعفاة من الرُّسوم الجُمركيّة. ج - ة، كأنّها مُستوردة منة من المركز إلى المنطقة الجُمركيّة في اإلمارتُعتبر المُنتجات المُصدّر ج ألوّلالخار ة، وتُستوفى عنها الرُّسوم الجُمركيّة، وفقا ً ألحكام التعرفة الجُمركيّة المعمول بها.مر اءات المُقيِّدة للملكيّةالحصانة من اإلجر
26
المادة ( 26 ) أ - اءات تأميميّة أو مُقيِّّدة للملكيّة الخاال تخضع مُؤسّسات المركز وأموالها أو أموال العامِّلين فيها ألي إجر صّة طوال مُدّة عملهم في المركز. ب - يجوز أن تكون مُؤسّسات المركز مملوكة بالكامل من أشخاص أو كيانات غير مُواطِّنة أو ليس لها محل إقامة في الدولة. العامِلون في مُؤسّسات المركز
27
المادة ( 27 ) لمُؤسّسات المركز أن تستعين وتستخدم من تشاء في أعمالها في المركز، على أال عايا أي بلدالء من ريكون هؤ مُقاطع سياسيّا ً من الدولة، أو محكوم عليه بعُقوبة من قبل أي دولة. تحمُّل المسؤولية
28
المادة ( 28 ) أ - امات تُطلب من أي من هيئات المركز، وتكونال تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التز هيئات المركز وحدها مسؤولة عن هذه الديون امات.أو االلتز ب - امات مُترتِّّبة على مُؤسّساتال تكون هيئات المركز أو المُخوّلين من قبلها مسؤولين تجاه الغير عن أي التز المركز أو العامِّلين فيها. اإلعفاء من المسؤوليّة
29
المادة ( 29 ) باستثناء حاالت الغش والخطأ الجسيم، ال يكون الرئيس أو المُحافِّظ أو أعضاء المجلس األعلى أو رُؤساء ة كُل من سُلطة المركز وسُلطة الخدمات الماليّة، أو الرُّؤساء التنفيذيين لهيئات المركز أووأعضاء مجالس إدار رئيس محاكم المركز أو مُدير محاكم المركز، أو أي عُضو من ة التنفيذيّة للمركز أو هيئات المركز أواإلدار مُوظّفيها، وكذلك المُخوّلين من قِّبلهم ، أثناء مُمارستِّهم لمهامِّّهم المنوطة بهم قانوناً، مسؤولين تجاه الغير عن أي
-- 23 of 26 --
24 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتّصِّل بمُمارستِّهم لمهامِّّهم، وتكون هيئات المركز هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك. الضبطيّة القضائيّة
30
المادة ( 30 ) أ - ار من الرئيس أو منتكون لمُوظّفي ومُفتِّّشي هيئات المركز أو المُخوّلين من قِّبلها، الذين يصدُر بتسمِّيتِّهم قر يُفوِّّضُه، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتكب بالمُخالفة ألحكام هذ ا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز، ويكون لهُم في سبيل ذلك اف على مُؤسّسات المركز وعلى العامِّلين فيها،الرّقابة واإلشر اولها،وعلى األنشِّطة واألعمال التي تُز اد الشُّرطة عندمحاضر الضّبط الالزمة، واالستعانة بأفر وتحرير االقتضاء. ب - يتم منح صفة الضبطيّة ة (أ) من هذه المادة وفقا ً ألحكام القانون رقم (القضائيّة المُشار إليها في الفقر 8 ) لسنة 2016 ة بمُوجبِّه.ات الصّادرارالمُشار إليه والقر عاتامات سُلطة تسوية المُنازأيلولة حُقوق والتز
31
المادة ( 31 ) ا ً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل المهام والصالحيّاتاعتبار امات المنوطة بسُلطة تسويةوالحُقوق وااللتز عات، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (المُناز 9 ) لسنة 2004 المُشار إليه وكذلك العامِّلين فيها، ودُون المساس بحُقوقهم المُكتسبة ودون انقطاع، إلى هيئات المركز التالية: 1 . محاكم المركز، وذلك في كُل ما يتعلّق بشُؤون محاكم المركز وسِّجل المُحامين وسِّجل الوصايا. 2 . سُلطة المركز، وذلك في كُل ما يتعلّق بشُؤون أكاديميّة القانون. مُؤسّسة التحكيم
32
المادة ( 32 ) أ - تُعتبر مُؤسّسة التحكيم المُنشأة بمُوجب القانون رقم ( 9 ) لسنة 2004 المُشار إليه مُؤسّسة مُستقِّلّة عن هيئات المركز، وتستمر دون ان الها بمُوجب القانون رقم (قطاع في القيام بالمهام التي كانت تتو 9 ) لسنة 2004 ة بمُوجبه.ات الصّادرارالمُشار إليه والقر ب - يتم تحديد اختصاصات مُؤسّسة التحكيم واعتماد نظامها الداخلي وتشكيل مجلس أمنائِّها وتحديد السُّلطة ُ اءات التحكيم، بمالمُختصّة باعتماد قواعد واجر ار يصدُر في هذا الشأن عن الرئيس.وجب قر ج - دي، وتُخصِّّص لها الحُكومة الموارتتمتّع مُؤسّسة التحكيم بالشخصيّة االعتباريّة واالستقالل المالي واإلدار ى.الماليّة الالزمة لتمكينِّها من القيام باختصاصاتِّها بشكل ٍّ مُستقِّل عن هيئات المركز األخر
-- 24 of 26 --
25 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ د - تُعتبر كافّة اتفاقات التحك يم باللجوء إلى مُؤسّسة التحكيم صحيحة ونافِّذة، وتستمِّر هذه المُؤسّسة بالنّظر اءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، ماوالفصل في كافّة الدّعاوى التحكيميّة دون انقطاع وفقا ً للقواعد واإلجر اف التحكيم على خالف ذلك.لم يتّفِّق أطر الحلول واإللغاءات
33
المادة ( 33 ) أ - يحل هذا القانون محل القانون رقم ( 9 ) لسنة 2004 المُشار إليه. ب - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر، بما في ذلك قوانين المركز وأنظِّمة المركز، إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج - ة تنفيذا ً للقانون رقم (يستمر العمل بقوانين المركز وأنظِّمة المركز الصّادر 9 ) لسنة 2004 المُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور قوانين المركز وأنظِّمة المركز التي تحِّل محلّها. د - على هيئات المركز، كُل ٌّ في حدود اختصاصها، العمل على تعديل قوانين المركز وأنظِّمة المركز الداخلة ضمن نطاق اختصاص كُل منها، لتتوافق مع أحكام هذا القانون، وذلك خالل مُهلة ال تُجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للرئيس تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِّلة. التعاون مع هيئات المركز
34
المادة ( 34 ) أ - ة التعاون التام مع هيئات المركز،على كافة الجهات الحُكوميّة في اإلمار لتمكينِّها من تحقيق أهداف المركز والقيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز. ب - ّة، لتمكينِّهاة، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُريجوز لهيئات المركز االستعانة بالجهات الحُكوميّة في اإلمار ُ من القيام باالختصاصات المنوطة بها بم وجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِّمة المركز.
-- 25 of 26 --
26 الجر يدة الرسمية لحكومة دبي السنة 55 العدد 514 9 مايو 2021 م 27 رمضان 1442 هـ السّريان والنّشر
35
المادة ( 35 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021 م الموافــــــــــــــ ــــــــــــــ ـق 15 رمضان 1442 هـ
-- 26 of 26 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading