1
Article 1
المادة ( 1 ) ي سمى هذا القانون " قانون الجمارك لسنة 1998 ".
Dubai Law·4 of 1998
Law ID
dubai-law-1998-4
Article-level text
137 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) ي سمى هذا القانون " قانون الجمارك لسنة 1998 ".
2
المادة ( 2 ) اء كل منها ماات واأللفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزيقصد بالعبار لم يقتض ِ السياق معنى آخر: الحاكم: ة دبي.صاحب السمو حاكم إمار ة:رئيس الدائر سمو ة الموانئ والجمارك.رئيس دائر الدولة: ات العربية المتحدة.دولة اإلمار ة:اإلمار ة دبي.إمار الحكومة: ة دبي.حكومة إمار ة:الدائر ة الموانئ والجمارك.دائر المدير: ة.مدير عام الدائر السلطات الجمركية: ة في مجال اختصاصهم الوظيفي.موظفو الدائر المركز الجمركي: كــــل اءات الجمركيـــــة كلهـــــا أوة تـــــتم فيـــــه اإلجـــــرمقـــــر تـــــابع للـــــدائر بعضها. نطاق االختصاص الجمركي : منطقــة اختصـــار المركــز الجمركـــي التــي يعينهـــا المــدير ضـــمن ي أو الجـوي أو المنطقــة البريـة التــي يقـع فيهــاحـدود المينـاء البحــر المركز الجمركي. نطاق الرقابة الجمركية: نطــــــاق منطقـــــة خــــــار االختصــــــار الجمركــــــي يحــــــددها المــــــدير اءات جمركية معينة.وتخضع إلجر المنفذ الجمركي: البضائع والمسافرين. أحد النقاط المحددة لدخول وخرو الناقل: صاحب وسيلة النقل أو من يقوم مقامه قانونًا. وسيلة النقل: أية وسيلة نقل بحرية أو جوية أو برية عامة أو خاصة. ا لسفينة: كــل وســـيلة نقــل تعمـــل عــادة ً أو تكـــون معــدة للعمـــل فــي المالحـــة البحريــــة بلــــض النظـــــر عــــن قوتهــــا أو حمولتهـــــا أو اللــــرض مـــــن مالحتها.
-- 2 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 3 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م صاحب البضاعة: الشــــخر الطبيعـــــي أو المعنـــــوي الــــوارد اســـــمه فـــــي إذن التســـــليم الصادر عن الناقل. ممثل صاحب البضاعة: وكيــــل صـــــاحب البضـــــاعة أو منــــدوب أي منهمـــــا المســـــجل لـــــد ة.الدائر البضاعة: اعـــــي أوزر كـــــل مـــــادة طبيعيـــــة أو منـــــت حيـــــواني أو صــــــناعي أو ي وردت تســميته بجــداول التعرفـــة الجمركيــة أو يمكــن تصـــنيفهفكــر تحت أحد بنود هذه التعرفة. ة:البضاعة المحظور ة الملحــق بهــذابضــاعة وردت تســميتها بجــدول البضــائع المحظــور القـانون، أو تــم حظــر ها أو نقلهــا بموجــب أيادها أو تصــديراسـتير قــــانون آخــــر أو إعــــالن أو أمــــر أو نظــــام أصــــدرته ســــلطة مخولــــة بموجب هذا القانون. البضاعة المقيدة: بضــــاعة وردت تســــميتها بجــــدول البضــــائع المقيــــدة الملحــــق بهــــذا القــــانون ، ها أو نقلهـــــا لقيـــــودادها أو تصــــديرأو تـــــم إخضــــاع اســـــتير معينـــــــة بموجـــــــب أي قــــــــان ون آخـــــــر أو إعــــــــالن أو أمـــــــر أو نظــــــــام أصدرته سلطة مخولة بموجب هذا القانون. بيان الحمولة: ة عن حمولة وسيلة النقل.البيان الذي يقدمه الناقل إلى الدائر البيان الجمركي: ها ونوعهــــا وقيمتهـــــاالمســــتند المتضــــمن منشــــأ البضــــاعة ومصــــدر ة للبضاعة.ها من العناصر المميزوغير القيمة الجمركية: القيمـــة الفعليــــة للبضـــاعة وفقًــــا لقواعـــد تحديــــد القيمـــة المنصــــور عليها في هذا القانون. البضاعة المطابقة: اد تقويمهــا مـن جميــع النــواحيبضـاعة تتطــابق مـع البضــاعة المـر بمـــا فـــي ذلـــك مكوناتهــــا وخصائصـــها الماديـــة والنوعيـــة والوظيفيــــة وسـمعتها التجاريــة وبلـد إنتاجهــا، وال ن اختلفـت عنهــا اختالفًـا طفيفًــا ها.في مظهر
-- 3 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 4 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م البضاعة المماثلة: اد تقويمهـــــا مــــــن جميــــــعبضـــــاعة ال تتطــــــابق مـــــع البضــــــاعة المــــــر ا لنـــــواحي ولكــــــن مكوناتهــــــا وخصائصــــــها تمكنهــــــا مــــــن أداء نفــــــس اد تقويمهـا ومــن الحلـول محلهـا مـن الناحيــةالبضـاعة المـر وظـائ التجاريـة، وتعتبــر النوعيـة والســمعة ووجـود العالمــات التجاريـة مــن تماثـل البضـائع، اعاتها في تحديد مـدبين العوامل التي يجب مر كما يجب أن تكون البضاعة المماثلـة قـد تـم إنتاجهـا فـي نفـس بلـد اد تقويمها.البضاعة المر إنتا المنشأ: البضـــاعة علـــى النحـــو الـــذي تحـــدده الالئحـــة التنفيذيــــة بلـــد إنتـــا واالتفاقيات الدولية النافذة. المصدر: ةً.البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشر ع:النو اسم البضاعة الوارد في جـداول التعرفـة الجمركيـة أو الـذي يمكـن تصنيفه تحت أحد البنود الواردة في هذه الجداول. التعرفة: هـا وفئــاتالجـداول المتضـمنة تســميات البضـائع وتوصــيفها وترميز الرسوم الجمركية التي تخضع لها. ا لرسوم الجمركية: ال يشــمل األجــور أوة عــن البضــاعة والمبلــا الــذي تســتوفيه الــدائر البـــدالت المطلوبـــة لقـــاء خـــدمات األرضـــية والتخـــزين والمناولـــة أو هـــا مـــن الخـــدمات التـــي تقـــدمهاالترصـــير والخـــتم والتحليـــل وغير ها من الجهات العامة.ة أو غيرالدائر ة:المنطقة الحر اإلقليم الجمركي وتخضع ألحكام خاصة بها. منطقة خار اإلقليم الجمركي: ة.ة دبي بحدودها اإلقليمية باستثناء المناطق الحرإمار ا لمستودع الجمركي: البنـاء أو المكــان الــذي تــودع فيــه البضــاعة وتســتثنى مــن الرســوم الجمركية لمدة محددة. العبور الجمركي: النظـام الجمركــي الــذي بموجبــه تنقــل البضــاعة مــن منفــذ جمركــي إلى آخر. اإلدخال المؤقت: النظــــــام الجمركـــــــي الـــــــذي بموجبـــــــه يـــــــتم إدخـــــــال بضـــــــائع معينـــــــة اضألغـــــر معينـــــة دون اســـــتيفاء الرســــــوم الجمركيـــــة عليهـــــا بشــــــرط اجها خالل مدة محددة.إخر
-- 4 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 5 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م إعادة التصدير: نظـام جمركـي تسـتثنى بموجبـه البضـاعة مـن الرسـوم الجمركيــة إذا ها خالل مدة محددة.أعيد تصدير التصدير المؤقت: النظــــــام الجمركــــــي الـــــــذي بموجبــــــه يــــــتم تصـــــــدير بضــــــائع معينـــــــة اضألغر ادها.معينة ثم يعاد استير اإلعفاء الجمركي: النظــــام الجمركــــي الــــذي بموجبــــه تســــ تثنى البضــــاعة مــــن الرســـــوم الجمركيــة بقــانون أو بـــأمر مــن الحــاكم أو باتفاقيـــة دوليــة مصـــادق عليها من الدولة. مأمور الضبط القضائي: مأمور الضبط القضائي في الجريمة الجمركية. الجريمة الجمركية: الجريمــة المرتكبـــة ات أواربالمخالفـــة ألحكـــام هـــذا القـــانون أو القـــر اللوائح أو األوامر أو اإلعالنات أو األنظمة النافذة بمقتضاه. ة:مفتشو الدائر ة المختصـون بـالتفتيج الجمركـي المحـددة مسـمياتهمموظفـو الـدائر الوظيفية برتب معينة. قانون العقوبات: قــــــانون العقوبــــــات الصــــــادر بالقـــــــانون االتحــــــادي رقــــــم ( 3 ) لســـــــنة 1987 . ائية:اءات الجزقانون اإلجر ائيـة الصــادر بالقـانون االتحــادي رقــم (اءات الجزقـانون اإلجــر 35 ) لسنة 1992 . سنة: سنة شمسية. الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثاني: ضوابط االختصاص الجمركي
3
الفصل الثاني: ضوابط االختصاص الجمركي
المادة ( 3 ) 1 - اكز الجمركية ويعين نطاق اختصارتنشأ المر كل منها وتحدد ساعات العمل فيها اتاربقر من المدير. 2 - ع مركز جمركي أو أكثر أو نقطة تفتيج جمركي أو أكثرار من المدير إنشاء فريجوز بقر تابعة لمركز جمركي معين. 3 - اكز الجمركية ومناطق اختصاصهاتعتبر المر القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنها أنشئت وفق أحكامه.
-- 5 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 6 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 4 - ار من المدير وتعتبر المنافذ القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنهاتحدد المنافذ الجمركية بقر حددت وفق أحكامه.
4
الفصل الثاني: ضوابط االختصاص الجمركي
المادة ( 4 ) 1 - اكز الجمركية وخالل ساعات العمل المحددةاءات الجمركية إال في المرال يجوز القيام باإلجر طبقًا للمادة السابقة. 2 - الخاصة بالمعاينة الخارجية واستقبال البيانات الجمركية السابقة باألحكام ةالفقر ال تخل افقة لها إلكترونيًا.والمستندات المر 3 - المعلومات استقبلت ما إذا الجمركي المركز داخل تم قد اإللكتروني اءاإلجر يعتبر والمستندات الالزمة بالطرق اإللكترونية اء باستخدام حاسوبوأنجز هذا اإلجر مخصر لهذا اللرض داخل المركز وذلك وفقًا للضوابط الفنية التي تصدر بها الئحة من المدير.
5
المادة ( 5 ) 1 - اعاة أحكام أي قانون أو نظام يتعلق بالمالحة البحرية أو الجوية، ال يجوز رسو السفنمع مر الدول ات القادمة من خارأو هبوط الطائر مناطق االختصار الجمركي، ة إال في إحد ة.وذلك باستثناء حاالت القوة القاهر 2 - مناطق إحد في إال الدولة من خار قادمة أية وسيلة نقل تفريا حمولة يجوز ال ة، ومع عدم اإلخالل بأحكامالقاهر القوة الجمركي، وذلك باستثناء حاالت االختصار المعاينة الخارجية المنصور عليها في هذا القانون. 3 - ةة المذكورة في أقرب وقت ممكن بحاالت القوة القاهريجب على صاحب الشأن إبالغ الدائر بالفقرتين السابقتين.
6
المادة ( 6 ) ال اد أو تصدير أو عبور أية بضاعة إال عن طريق المنافذ الجمركية المحددة لذلكيجوز استير ة.اءات المحددة من قِبل الدائراف السلطات الجمركية خالل األوقات وطبقًا لإلجروتحت إشر
7
المادة ( 7 ) 1 - ةاد أو تصدير أو عبور البضائع المحظورال يجوز استير .
-- 6 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 7 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 2 - اد أو تصديرال يجوز استير اعاة األحكام المنصورأو عبور البضائع المقيدة إال بمر ذات العالقة. عليها في هذا القانون والتشريعات األخر
8
المادة ( 8 ) ار من المدير:يجوز بقر 1 - اكز الجمركية.نطاق اختصار المر تحديد مناطق رقابة جمركية بحرية وبرية خار 2 - دا البضائع لنقل خاصة تصاريح على الحصول اطاشتر الجمركية الرقابة خل نطاق ه للتفتيج الجمركي.ة عبروال خضاع البضائع ووسائل النقل المار 3 - تحديد خطوط سير معينة تتبعها وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية. الفصل الثالث: مبادئ تطبيق التعرفة
9
الفصل الثالث: مبادئ تطبيق التعرفة
المادة ( 9 ) تخضع البضاعة الواردة لفئة الرسوم المحددة لها بالتعرفة الجمركية، إال ما استثني بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية اتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة.
10
الفصل الثالث: مبادئ تطبيق التعرفة
المادة ( 10 ) تخضع البضاعة للتعرفة النافذة في تاريخ إصدار البيان الجمركي، عدا ما استثني بنر خار في هذا القانون أو في ذات التشريع الذي تصدر به التع رفة.
11
الفصل الثالث: مبادئ تطبيق التعرفة
المادة ( 11 ) ة وفق األحكام المنصور عليهاتطبق التعرفة النافذة يوم البيع على البضاعة التي تبيعها الدائر في هذا القانون.
12
الفصل الثالث: مبادئ تطبيق التعرفة
المادة ( 12 ) ار المصالحة على البضاعة المتصالح عليها وفقًا ألحكام هذاتطبق التعرفة النافذة في تاريخ قر القانون .
-- 7 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 8 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
13
الفصل الثالث: مبادئ تطبيق التعرفة
المادة ( 13 ) تصن ها المديرات التي يصدرارالبضاعة التي ال توجد لها تسمية في جداول التعرفة حسب القر اعاة االتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصور.مع مر ابع: قواعد تحديد القيمةالفصل الر
14
المادة ( 14 ) 1 - تحدد القيمة الجمركية حسب القيمة الفعلية للبضاعة، ويقصد بها في هذا الصدد ثمن بي ع ي ولمالتالية بالقدر الذي تحمله المشتر ة مضافًا إليه التكاليالبضاعة للتصدير إلى اإلمار في الثمن: يدر ( أ ) ةتكلفة نقل البضاعة إلى منفذ الوصول باإلمار . ( ب ) التحميل والتفريا والمناولة المرتبطة بإعداد البضاعة للنقل في بلد المصدر. تكالي ( ) تكلفة التأمين. ( د ) الت البيععمو ة.أو مقابل السمسر (هـ) اضها من وحدات التعبئة التي تعتبر لألغرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرأجر الجمركية وحدة واحدة مع البضاعة المعنية. ( و ) تكلفة التعبئة، سواء من حيث العمل أو المواد. ( ز ) اء وما يماثلها مما يكون داخال ً في تكوين البقيمة المواد والمكونات واألجز ضاعة، البضاعة، واألدوات والقوالب والمسابك وما يماثلها مما يكون مستخدمًا في إنتا والمواد التي استهلكت في ذلك، وخدمات الهندسة والتطوير واألعمال الفنية وأعمال الدولة وكانت ضرورية التصميم والمخططات والرسوم التي تم القيام بها خار البضاعة، وذلك كله إذا إلنتا قدم أي من هذه المواد أو الخدمات بشكل مباشر أو البضاعة ي مجانًا أو بتكلفة مخفضة ليستخدم في إنتاغير مباشر من قِبل المشتر وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي ال تكون فيه القيمة مدرجة في الثمن . ( ح ) من عوائد ها، وغير التألي اع وحقوقاالختر اءاتالتجارية وبر العالمات عوائد الملكية الفكرية ورسوم الترخير المتعلقة بالبضاعة. ( ط ) ء من حصيلة أيةقيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر في أي جز ي.ف أو استخدام للبضاعة من قِبل المشترعملية إعادة بيع أو تصر
-- 8 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 9 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 2 - ها من المستندات المبينةة البيع وغيرتثبت القيمة الفعلية للبضاعة بتقديم فاتور لنفقات النقل اسالت أوالمطالبة بأية عقود أو مر ةالعالقة، وللدائر ذات األخر والتأمين والمبالا اهاتر ف أو أية مستندات أخرخطابات اعتماد مصرفية أو فواتير مصدقة من المصر الزمة لتحديد القيمة. 3 - يشترط لتحديد القيمة الجمركية على أساس الفقرتين األولى والثانية من هذ ه المادة: ( أ ) ي في البضاعة أو استخدامه لها غيرف المشترأال تكون هناك قيود على تصر القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة أو القيود التي تحدد المنطقة التي ًا جوهريًا على قيمةي بيع البضاعة فيها أو القيود التي ال تؤثر تأثيريمكن للمشتر البضاعة. ( ب ) أال يخضع البي ع أو الثمن لشرط أو مقابل ال يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضاعة ي تقويمها.الجار ( ) ي مرتبطين، فإذا كانا مرتبطين فيجب أال تكون العالقةأال يكون البائع والمشتر ي أن قيمة البضاعةأن يثبت المشتر كما يجب الثمن، أثرت على قد بينهما محسوبة على أساس المستندات ذات العالقة ق ريبة جدًا من القيمة الثابتة بمستندات ة لمشترين آخرين غيرها إلى اإلماربضاعة مطابقة أو مماثلة بيعت للرض تصدير مرتبطين بالبائع خالل ( 30 ياد البضاعة الجار) يومًا قبل أو بعد تاريخ استير ي أن القيمة المدونة بالمستندات قريبة جدًا من قيمةتقويمها، أو أن يثبت المشتر بضاعة مطابقة أو مماثلة محددة طبقًا للمادة ( 17 ) من هذا القانون، على أن اعى في تطبيق هذه المعايير االختالفات الفعلية في المستويات التجارية للبضاعةتر ة األولى من هذه المادة معالواردة بالفقر ومستويات الكميات والعناصر األخر التي يتحملها البائع عاد خصم التكالي ع التي ال يرتبط فيها البائعة ً في البيو ي.بالمشتر 4 - الحاالت التالية: ي مرتبطين إال في إحدال يعتبر البائع والمشتر ( أ ) اآلخر. إذا كان أحدهما يعمل لد ( ب ) إذا كانا معترفًا بهما قانونًا كشريكين في العمل.
-- 9 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 10 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ( ) إذا كان أحدهما يمتلك أو يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في ( 5 %) أ و أكثر اآلخر. من حصر أو أسهم تمنحه حق التصويت لد ( د ) ف على اآلخر بشكل مباشر أو غير مباشر.إذا كان أحدهما يشر (هـ) اف شخر ثالث.إذا كانا خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر إلشر (و) إذا كانا معًا يشرفان بشكل مباشر أو غير مباشر على شخر ثالث. (ز) ابعة.إذا كانا من األقارب حتى الدرجة الر
15
المادة ( 15 ) 1 - اء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية وفقًاها خبرة لألسباب التي يقررإذا لم تتمكن الدائر للمادة ( 14 ة قبل تطبيق أي من مواد هذا الفصل األخر) من هذا القانون، تقوم الدائر بإخطار صاحب البضاعة باألسباب التي تدعوها للشك في صحة أو دقة المستندات أو ال تقل عنالتفاصيل المقدمة وبحقه في الرد على ذلك خالل مدة تحدد حسب كل حالة و ال تزيد على ثالثين يومًا من تاريخ اإلخطار.ة أيام وعشر 2 - ة السابقةة بالفقربعد استالم رد صاحب البضاعة أو بعد انتهاء المدة المذكور ةتصدر الدائر ًا كتابيًا مؤسسًا على قواعد تحديد القيمة المنصور عليها في هذا الفصل.ارقر 3 - ار التقويم وله الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خاللالبضاعة بقر يخطر صاحب ه به.ثالثين يومًا من تاريخ إخطار
16
المادة ( 16 ) 1 - اء التقها خبرة لألسباب التي يقدرإذا لم تتمكن الدائر ويم فيها من تحديد القيمة الجمركية المادة ( أساس على 14 القانون، تكون القيمة الجمركية هي القيمة الثابتة هذا من ) اد تقويمها وتم بيعها للتصدير إلىبمستندات بضاعة مطابقة أو مماثلة للبضاعة المر ة وصدرت إليها خالل (اإلمار 30 ) يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة ال اد تقويمها.مر 2 - اجعة إلى المستويات التجاريةة األولى من هذه المادة االختالفات الراعى عند تطبيق الفقرتر وكميات البضائع والمسافات ووسائل النقل. 3 - إذا وجدت عدة بضائع مطابقة أو مماثلة بقيم مختلفة فتستعمل أدنى هذه القيم لتحديد اد تقويمهالقيمة الجمركية للبضاعة المر ا.
17
المادة ( 17 )
-- 10 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 11 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 1 - اء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركيةها خبرة لألسباب التي يقدرإذا لم تتمكن الدائر على أساس المادتين ( 14 ) و( 16 ة البضاعة نفسها) من هذا القانون، وبيعت داخل اإلمار أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها المستوردة بها، فتستند القيمة الجمركية ف غير مرتبط بالبائع نفس البضاعة أو البضاعةإلى سعر الوحدة الذي بيعت به إلى طر المستوردة المطابقة أو المماثلة لها بأكبر كمية إجمالية خالل ( 30 ) يومًا قبل أو بعد تاريخ اء االستقطاعات التالية:ي تقويمها، وبعد إجراد البضاعة الجاراستير ( أ ) الت التي تدفالعمو ًع عادة ً أو التي اتفق على دفعها أو اإلضافات التي تضاف عادة أو مقابل الربح والمصروفات العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصن ة، بلض النظر عن المنشأع داخل اإلمارالنو . ( ب ) ةمماثلة داخل اإلمار النقل والتأمين وما يرتبط بها من تكالي تكالي . ( ) الرسوم الجمركية على اد.االستير 2 - ة البضاعة نفسها أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها خاللإذا لم تبع داخل اإلمار ( 30 ي تقويمها، فتستند القيمة الجمركية إلىاد البضاعة الجار) يومًا قبل أو بعد تاريخ استير مستوردة مطابقة أو مماثلة سعر الوحدة الذي بيعت به نفس البضاعة أو بضاعة أخر ي تقويمها ولكن قبلاد البضاعة الجارلها بحالتها المستوردة بها في أقرب موعد بعد استير مرور ( 90 ة األولى من هذهاد، ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقر) يومًا على هذا االستير المادة. 3 - ة البضاعة نفسها أو بضاعةاعاة أحكام الفقرتين السابقتين، إذا لم تبع داخل اإلمارمع مر مست وردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها التي استوردت بها، فتستند القيمة الجمركية إلى سعر أ على حالتها، بأكبر كمية إجمالية إلىالوحدة الذي تباع به البضاعة، بعد التليير الذي طر اعاة خصم القيمة المضافة نتيجة التلييرف آخر داخل البالد غير مرتبط بالبائع، مع مرطر ئالطار ة األولى من هذه المادة.على البضاعة واالستقطاعات المنصور عليها في الفقر
18
المادة ( 18 ) اعَى عند تطبيق قواعد التقويم المنصور عليها في هذا الفصل األحكام التفصيلية والحواشيتر التفسيرية لالتفاقيات الدولية النافذة.
-- 11 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 12 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
19
المادة ( 19 ) اء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية طبقًا للموادها خبرة لألسباب التي يقدرإذا لم تتمكن الدائر السابقة من هذا الفصل، فيمكن تحديد القيمة بمرونة تتفق مع المبادئ والقواعد العامة لالتفاقيات ة داخل الدولة.الدولية النافذة وعلى أساس المعلومات المتاحة للدائر
20
المادة ( 20 ) ف العمالت األجنبية هو السعر الرسمي المعلن عنهعند تحديد القيمة الجمركية يكون سعر صر من قِبل الجهات المختصة في تاريخ إصدار البيان الجمركي.
21
المادة ( 21 ) 1 - اءات تحديد القيمة بحق صاحب البضاعة في استالم بضاعته إذا قدم ضماناتال تخل إجر كافية لتلطية ال ة.رسوم تقبل بها الدائر 2 - عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها من البضاعة المفر االحتفاظ بعينات ةللدائر ، وتعاد العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحر أو التحليل.
22
المادة ( 22 ) 1 - ة فيما يتعلقتحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي يقدمها ذوو الشأن إلى الدائر ة على أساس كونهابتقويم البضاعة، سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت للدائر سرية ، عن هذه المعلومات دون تصريح خار ممن قدمها، إال بالقدر الالزم ال يجوز الكشو اءات قضائية.في سياق إجر
23
المادة ( 23 ) تخضع البضائع المستوردة لقواعد إثبات المنشأ، وتحدد ه اعاةذه القواعد بالالئحة التنفيذية، مع مر االتفاقيات الدولية النافذة. اءات الجمركيةالباب الثاني: اإلجر الفصل األول: التسهيالت الجمركية
24
المادة ( 24 )
-- 12 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 13 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 1 - اءات الجمركية مبادئ البساطة والكفاءة والعلنية والمصلحة المشتركةاعى في جميع اإلجرتر بين الجمارك واألوساط ة في سبيل ذلك األخذ باألساليب والنظم المتقدمة،التجارية، وللدائر وله ا على وجه الخصور ما يلي: ( أ ) قبول بيانات الحمولة والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة إلكترونيًا. ( ب ) اجعتها مقدمًا قبل وصولاستالم المعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة ومر البضاعة الواردة أو ق بل أن تسلم البضاعة للتصدير. ( ) إتمام الرسوم عنها وقبل تأدية قبل الواردة للبضاعة المباشر بالتسليم اإلذن اءات الجمركية المعتادة وذلك حسب الشروط واألوضاع التي تحددها الالئحةاإلجر التنفيذية. ( د ) ة ً إلى السلطات المختصة بالمنفذ الجمركية مباشراإلذن بتسليم البضاعة الصادر اءات الجمركية المعتادة وحسب الشروط واألوضاع التي تحددهاقبل إتمام اإلجر الالئحة التنفيذية . (هـ) ها في شحنات متعددةاالكتفاء ببيان جمركي واحد عن بضائع يستوردها أو يصدر اد أو التصدير بصفة منتظمة.ة معينة عمالء يمارسون نشاط االستيروفي فتر (و) تطبيق أنظمة التف تيج االنتقائي والعفوي والخارجي. (ز) االئتمان حسابات طريق عن الجمركية، الرسوم دفع طرق وتسهيل تبسيط ها من وسائل تيسير وتنشيط الحركة التجارية.والضمانات المصرفية وغير (ح) ا .تطبيق نظام التدقيق بعد اإلفر (ط) تعميم استخدام التبادل اإللكتروني للمعلومات وتطوير العمليات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. (ي) البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الواحد كلما أمكن ذلك. تبسيط نماذ (ك) إنشاء المستودعات الجمركية تسهيال ً لحركة إعادة التصدير والحركة التجارية. (ل) تطبيق النظم الجمركية الخاصة كإعادة التصدير ها موالعبور واإلدخال المؤقت وغير ن التسهيالت المطبقة على المستو ي ات العالمية المتقدمة. 2 - ها منة المخاطر وغيرة السابقة فنيات إدارة بالفقرالمذكور التسهيالت في تطبيق اعىتر أساليب الرقابة الجمركية الفعالة طبقًا للضوابط الفنية التي تصدر بها لوائح من المدير.
25
المادة ( 25 )
-- 13 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 14 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 1 - لنشر القوانين ة العلنية عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل اإلعالم األخراعي الدائرتر اءات والنظم الجمركية.ات المتعلقة باإلجرارواللوائح والقر 2 - اء جمركي معينة بطلب خطي يستفسر فيه عن إجرلكل صاحب مصلحة أن يتقدم للدائر بضاعة معينة أو نسبة يتعلق بتصني إمكانية إعفائها من الرسوم الواجبة عليها أو مد اءات والنظمالرسوم أو قواعد تحديد قيمتها أو ضوابط تحديد منشأها وغير ذلك من اإلجر الجمركية المتعلقة بها. 3 - ة السابقة خالل المدة الالزمة لبحثها والعدادة بالفقرة اإلجابة عن المسائل المذكورتتولى الدائر إجابة كافية عنه ا وبالقدر الذي ال يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طبيعة سرية أو تتعلق ف ثالث.بطر الفصل الثاني: بيان الحمولة
26
الفصل الثاني: بيان الحمولة
المادة ( 26 ) ة من الناقل بيان عن حمولة وسيلة النقل القادمة متضمنًا المعلومات التالية:يقدم إلى الدائر 1 - موانئ الشحن وميناء وتاريخ الوصول، أو التاريخ المت وقع للوصول. 2 - اسم أو رقم وسيلة النقل ونوعها وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 3 - ة، سواء كان ذلكالها في اإلمارَإنز أنواع البضائع الموجودة على وسيلة النقل التي سيجر ها أو إعادة شحنها.ة أو لمجرد عبورللرض إدخال البضاعة إلى اإلمار 4 - عدد وأرقام ومقاسات الحاويات أو الطرود أ ، كل ها من وحدات التعبئة والحزم والتلليو غير ة.أغلفتها وعالماتها المميز وحدة واحدة منها على حدة، مع وص 5 - الوزن اإلجمالي لكل إرسالية على حدة. 6 - اسم المرسل والمرسل إليه عن كل إرسالية على حدة.
27
الفصل الثاني: بيان الحمولة
المادة ( 27 ) ة طلب معلومات إضافية تتعلق بطاقم وركاب وسيلةيجوز للدائر النقل وأمتعتهم الشخصية والمؤن الها، وأيةها دون إنزوالباقية على ظهر الخاصة بوسيلة النقل والبضائع المشحونة لجهات أخر ة ضرورية.ها الدائرتعتبر معلومات أخر
28
المادة ( 28 )
-- 14 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 15 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة فيجب أن يكون بيان الحمولة مصدقًا من السلطاتالدائر إذا لم يكن للناقل وكيل مسجل لد المخ تصة في بلد الشحن.
29
المادة ( 29 ) ة إعداد بيان حمولة طبقًا للمعلومات التي تقدمة عند الملادرللناقل أو وكيله أن يطلب من الدائر ة.للدائر
30
المادة ( 30 ) ي أحكام هذا الفصل على نقل البضائع عن طريق البحر أو الجو أو البر.تسر
31
المادة ( 31 ) 1 - اعَى االتفاقيات الدوليةتر اد والتصدير عن طريق البريد.النافذة فيما يخر االستير 2 - الدولية النافذة، تلتزم السلطات البريدية بعرض البعائث البريدية االتفاقيات اعاةمر مع اءات أو الرسوم الجمركية على السلطات الجمركية المختصة.الخاضعة للقيود أو اإلجر الفصل الثالث: البيان الجمركي
32
الفصل الثالث: البيان الجمركي
المادة ( 32 ) 1 - اجها عبر أحد المنافذ الجمركية بيان جمركياد إدخالها أو إخريعد عن كل بضاعة ير يتضمن جميع المعلومات الضرورية لتطبيق النظام الجمركي المطلوب إخضاع البضاعة ة.المعتمدة من قِبل الدائر له وفقًا للنماذ 2 - ة السابقة:يستثنَى من حكم الفقر ( أ ) األمتعة الشخصية للمسافرين وقائد ي ومالحي وسائل النقل ومشترياتهم من األسواق واألنظمة واللوائح الجمركية باإلعالنات المحددة والكميات وباألوصاف ة،الحر النافذة. ( ب ) البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية مصادق عليها من الدولة. ( ) ات واإلعالنات الجمركية.ارالبضائع المحددة باللوائح والقر
33
الفصل الثالث: البيان الجمركي
المادة ( 33 )
-- 15 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 16 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 1 - ةيحدد المدير المستندات الواجب تقديمها إلصدار البيان الجمركي، دون إخالل بحق الدائر كلما لزم ذلك اسالت أو مستندات أخرفي المطالبة بأية عقود أو مر . 2 - ة إلحضاريجوز االكتفاء بصور من المستندات المطلوبة مقابل ضمان مالي تحدده الدائر المستندات األصلية في مدة محدد ة.
34
المادة ( 34 ) 1 - يجوز تعديل البيان الجمركي بناء ً على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله، ما عنها ة لم تحل البضاعة للمعاينة أو تفردامت الدائر . 2 - ة بإحالة البضاعة للمعاينة أو أفرجت عنها فال يجوز تعديل البيانإذا قامت الدائر الجمركي ات قوية تقبلهاإال لمبرر ة.الدائر 3 - اد إلىيجوز بناء ً على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله تعديل غرض االستير ة على تعديل اللرض الذيات المقصورإعادة التصدير أو العبور، أو غير ذلك من التليير عنها. قدم من أجله البيان الجمركي، ما دامت البضاعة لم يفر 4 - ة مقابل تعديل البيانيجوز للدائر ة في هذه المادة استيفاء رسمالجمركي في الحاالت المذكور ار من المدير.خدمات يحدد بقر
35
المادة ( 35 ) يجوز لصاحب البضاعة الواردة أو من يمثله فحر البضاعة قبل إصدار البيان الجمركي وأخذ ة.افها، مع إخضاع العينات للرسوم المقررة وتحت إشرعينات منها بإذن الدائر
36
المادة ( 36 ) 1 - عن اافقة له بعد اإلفرة التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المريجوز للدائر البضاعة. 2 - ةة أو غير المباشرعلى صاحب البضاعة أو من يمثله، وجميع الجهات ذات العالقة المباشر اد والتصدير، االحتفاظ بالمستندات المتعلقة بكل معاملة لمدة ستبمعامالت االستير ة أشهر ة إذاف الدائرها ووضع هذه المستندات تحت تصرعن البضاعة أو تصدير امن تاريخ اإلفر طلبت ذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( 62 ) من هذا القانون أو صالحيات الضبط ابع منه.المنصور عليها بالباب الر
-- 16 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 17 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
37
المادة ( 37 ) ال يجوز للير صاحب البضاعة أو من يمثله االطالع عل ى البيان الجمركي أو المستندات أي منها إال بأمر من الجهات القضائية أو الرسمية في الواردة المعلومات أو له افقةالمر المختصة. ابع: المعاينة الجمركيةالفصل الر
38
المادة ( 38 ) النقل واألشخار البضائع ووسائل هم صالحية تفتيجدون غير المختصين ةالدائر لموظفي وأمتعتهم دا منها. خل مناطق االختصار الجمركي وعند دخول المنافذ الجمركية والخرو
39
المادة ( 39 ) اعيةة مرة معاينة كل البضاعة أو بعضها أو عدم معاينتها، وفقًا للسياسة التي تضعها الدائرللدائر ة المشروعة دون إخالل بالرقابة الفعالة، ومسترشدة في ذلك باألساليب افيها تيسير التجار لحديثة ة المخاطر لتحديد البيانات الواجب تدقيقها والبضائع الواجب تفتيشها والحد الالزمفي تقدير وال دار للتدقيق والتفتيج، مع ربط كل ذلك باألنظمة المعتمدة في مجال تقنية المعلومات على النحو ها المدير.الذي تحدده لوائح يصدر
40
المادة ( 40 ) المعاينة في األولوية تعطَى ها من اإلرسالياتوغير الحية والبضائع القابلة للتل للحيوانات العاجلة.
41
المادة ( 41 ) 1 - َمعاينة البضاعة داخل نطاق االختصار الجمركي. تجر 2 - ها منيكون نقل البضاعة إلى موقع المعاينة وفتحها والعادة تعبئتها وحزمها وتلليفها وغير األعمال التي تقتضيها المعاينة على نفقة صاحب البضاعة وعلى مسؤوليته. 3 - ة.ال يجوز دخول موقع المعاينة دون إذن من الدائر
42
المادة ( 42 )
-- 17 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 18 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م نطاق االختصار الجمركي، على نفقة صاحب الشأن، وبالضوابط اء المعاينة خاريجوز إجر اءات الجمركية أثناءاعاة اإلمكانيات المتاحة وسالمة اإلجرالتي يحددها المدير بما يضمن مر ال معاينة الخارجية.
43
المادة ( 43 ) 1 - َالمعاينة إال بحضور صاحب البضاعة أو من يمثله. ال تجر 2 - ه عنغم إخطارر ة فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلللدائر حضور المعاينة في الوقت المحدد. 3 - اء المعاينة قبل إخطار صاحب البضاعة أة إجرة عند الضرورللدائر و من يمثله، وتشكل ار من المدير لجنة لهذا اللرض تقوم بتحرير محضر موقع عليه من أعضائها يتضمنبقر وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.
44
المادة ( 44 ) 1 - في بيان الحمولة خالل ة عن نقر البضاعة عما هو مدرال ً أمام الدائريكون الناقل مسؤو ة السابقة على استالم البضاعة منالفتر ة.قِبل الدائر 2 - البحر اإلقليمي للدولة الحدود البرية للدولة أو خار ًا للنقر إثبات حدوثه خاريعتبر تبرير والمنطقة المتاخمة له.
45
المادة ( 45 ) 1 - ي للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو قيمتهاة أخذ عينات من البضاعة بالقدر الضرورللدائر أو لتحليلها للتأكد من مطابقتها ها.اعي وغيرلقوانين وأنظمة الحجر الصحي والزر 2 - تعاد العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحر أو التحليل.
46
المادة ( 46 ) 1 - للمدير األمر بإتالف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها لقوانين وأنظمة ها.اعي وغيرالحجر الصحي والزر 2 - يتم إتالف البضاعة المذك ة السابقة على نفقة صاحبها.ة بالفقرور 3 - اف لجنة يشكلها المدير لهذا اللرض.َاإلتالف تحت إشر يجر 4 - يخطر صاحب البضاعة أو من يمثله كتابيًا بالحضور في الموعد المحدد لإلتالف.
-- 18 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 19 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 5 - غمصاحب البضاعة أو من يمثله عن الحضور في الموعد المحدد ر في حالة تخل ه، تتم عمليةإخطار اإلتالف في غيابه، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة.
47
المادة ( 47 ) ة.ة مباشرة في جميع األحوال إعادة معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها أو سلمت له بصورللدائر الفصل الخامس: الرسوم الجمركية
48
الفصل الخامس: الرسوم الجمركية
المادة ( 48 ) تحدد الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو ممن يفوضه.
49
الفصل الخامس: الرسوم الجمركية
المادة ( 49 ) 1 - ة.ة في الفاتورتحسب الرسوم الجمركية من حيث المبدأ على أساس القيمة المذكور 2 - ة أوة في الفاتورإذا اتضح فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المذكور المستندات ذات العالقة وبين نوعيتها أو كميتها أو منشأها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة، تستوفَى الرسوم على أساس القيمة التي أسفرت عنها المعاينة، مع عدم اإلخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها بالباب األول من هذا القانون والعقوبات التي تفرض ابع منه.تطبيقًا ألحكام الباب الر
50
الفصل الخامس: الرسوم الجمركية
المادة ( 50 ) 1 - ع اال يجوز اإلفرهن الرسوم، والبضاعة ر اءات الجمركيةنها إال بعد إتمام جميع اإلجر المستحقة. شاملة تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والبدالت األخر 2 - اءاتيجوز تسليم البضاعة إلى صاحبها قبل تأدية الرسوم الجمركية، شريطة إتمام اإلجر ة.وتقديم ضمانات تقبلها الدائر الجمركية األخر 3 - ةيجوز للمتعاملين مع الدائر ة لدفع الرسومالدائر بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لد المستحقة عن جميع وارداتهم في تواريخ دورية منتظمة، وذلك بعد تقديم الضمانات التي ة.تقبلها الدائر
51
المادة ( 51 )
-- 19 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 20 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة استقطاع نسبة معينة من الضمانات المقدمة إليها أو مصادرتها بكاملها في حالةيجوز للدائر انقضاء المدة أو المدد التي تحددها الالئحة التنفيذية لتقديم طلب االسترداد.
52
المادة ( 52 ) 1 - ها منتستوفَى عن البضاعة بدالت الترصير والختم والتحليل والمعاينة الخارجية، وغير ة.الخدمات التي تقدمها الدائر 2 - ات من المدير وتنشر بالجريدة الرسمية.ارتحدد بدالت الخدمات بقر ال مادة ( 53 ) 1 - ة برد الرسوم التي تقاضتها كليًا أو جزئيًا حسب كل حالة من الحاالت اآلتية:تقوم الدائر ( أ ) الخطأ بالزيادة في حساب الرسوم. ( ب ) ة فيما بعد أنها أعلى من قيمتها الحقيقية طبقًا لقواعدتقويم البضاعة بقيمة ثبت للدائر تحديد القيمة المنصور عليها في هذا القانون. ( ) الخاطئ للبضاعة الذي نجم عنه تحصيل رسوم أعلى مما هو مقرر التصني قانونًا. ( د ) أو ضياعها بحيث ال يمكن استرجاعها نتيجة سبب هالكها أو البضاعة تل عنها. اأجنبي قبل اإلفر (هـ) ة، أنهاعنها، وعلى النحو الذي تقتنع به الدائر اإذا أثبت صاحب البضاعة قبل اإلفر ليست مطاب هاقة للمواصفات المتفق عليها بينه وبين المصدّر وقام بإعادة تصدير التخزين وأية بدالت أخر اعاة استيفاء أجور المناولة وتكاليعلى حسابه، مع مر مستحقة على البضاعة. (و) ة.إذا حصلت الرسوم عن بضاعة ثبت أنها لم تصل إلى اإلمار (ز) إذا ثبت بعد تقاضي الرسوم أن البضاعة معفاة منها طبقًا ألحكام الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون. (ح) ات المؤدية إلىاد إلى إعادة التصدير أو غير ذلك من التلييرتعديل غرض االستير عنها. استثناء البضاعة من الرسوم ما دامت البضاعة لم يفر
-- 20 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 21 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 2 - ة في الحاالت المنصور عليها بالفقريجوز للدائر ة السابقة استقطاع نسب معينة من الرسوم ة لتقديم طلبأو عدم رد أية نسبة منها عند انقضاء المدة أو المدد التي تحددها الدائر االسترداد.
54
المادة ( 54 ) الدولة. ة إلى خارال تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة المصدر
55
المادة ( 55 ) ار عن البضائع التي يصطحبهايتم اإلقر المسافرون ومعاينتها ودفع الرسوم عنها في ذات المنفذ اءات التي يحددها المدير.الجمركي الذي دخل منه المسافر وطبقًا لإلجر
56
المادة ( 56 ) اق والسجالتة خاللها االحتفاظ بالمستندات واألوري في شأن المدة التي يجب على الدائرتسر اءات الجمركية أحكاالمتعلقة بالرسوم واإلجر ة.م النظام المالي للدوائر الحكومية في اإلمار
57
المادة ( 57 ) ها من الرسوم والبدالت المستحقة لها بمرورة في المطالبة بالرسوم الجمركية وغيريسقط حق الدائر عشر سنوات من تاريخ المطالبة بها.
58
المادة ( 58 ) ة التي لم يرد فيهي في شأن النظم المالية والمحاسبية للدائرتسر ا نر خار في هذا القانون ة.أحكام النظام المالي للدوائر الحكومية في اإلمار الفصل السادس: المخلص الجمركي
59
المادة ( 59 ) ي مرخر له بتخلير البضائع لحسابيعتبر مخلصًا جمركيًا كل شخر طبيعي أو اعتبار اللير.
60
المادة ( 60 )
-- 21 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 22 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م المستندات المتعلقة بالبضاعة أو ال يقبل تقديم اءات الجمركية إال منالقيام بأي من اإلجر صاحب البضاعة أو ممثله أو أحد المخلصين الجمركيين.
61
المادة ( 61 ) يعتبر المخلر الجمركي عند تقديمه للمستندات المتعلقة بالبضاعة وكيال ً عن صاحبها للايات اءات الجمركية عنها واستالمها دون أية مسؤولية على اإتمام جميع اإلجر ة في ذلك.لدائر
62
المادة ( 62 ) 1 - على المخلر الجمركي أن يحتفظ بسجالت يدون فيها أرقام وتواريخ البيانات الجمركية التي تم تخليصها لحساب اللير وجميع المعلومات األساسية في هذه البيانات، وخالصة لجميع اءات الجمركية المتعلقة بها، ومقدار الرسوم الجمركية المدفوعة عنهاإلجر ا، واألتعاب التي تقاضاها عن المعاملة وأية نفقات أخر . 2 - ة السابقة خمس سنوات من تاريخ إصدار البيانة بالفقرتكون مدة االحتفاظ بالسجالت المذكور الجمركي. 3 - ابع من هذا القانون، يجوزمع عدم اإلخالل بصالحيات الضبط المنصور عليها بالباب الر ةة طلب السجالت المذكورللدائر أت مقتضى لذلك.ة األولى لالطالع عليها كلما ربالفقر
63
المادة ( 63 ) يصدر المدير الئحة بما يلي: 1 - ها فيمن يرخر له بممارسة التخلير الجمركي.الشروط الواجب توافر 2 - اءات والضمانات الالزمة للحصول على الترخير.اإلجر 3 - اءات الهيئة التأديبية التي تختر بالنظر فيما يرتتشكيل وال جر كبه المخلصون من مخالفات اءات التي توقع عليهم.والجز 4 - تتعلق بنظام مهنة التخلير الجمركي. أية مسائل أخر
64
المادة ( 64 ) ذات العالقة اخير ممارسة األنشطة المالحية أو أي من األنشطة األخرال تصدر أو تجدد تر
-- 22 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 23 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة إال بعد موافقتها، وتتعاون السلطات المختصة مع الدائبالدائر ة في تنظيم ممارسة هذه األنشطةر اءات والضوابط الالزمة لكفالة أفضل أداء لها.ووضع الشروط واإلجر الباب الثالث: النظم الجمركية الخاصة ةالفصل األول: المنطقة الحر
65
الباب الثالث: النظم الجمركية الخاصة
المادة ( 65 ) ة منها.ة أو المصدرال تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر
66
الباب الثالث: النظم الجمركية الخاصة
المادة ( 66 ) ة ألي قيد من حيث مدة بقائها فيها.ال تخضع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر
67
الباب الثالث: النظم الجمركية الخاصة
المادة ( 67 ) 1 - ةيجوز إعادة تعبئة أو تجزئة أو تجميع أو تصنيع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر ها أو تسهيل تصريفها، وذلك طبقًااد منه صيانتها أو تحسين مظهركل ما ير اءوال جر اخيرللتر والنظم المعمول بها. 2 - ة.يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمنطقة الحر 3 - ة أوداخل اإلمار ة أخرة إلى منطقة حريجوز نقل البضاعة الموجودة بالمنطقة الحر ة حسب كلوضعها تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائر حالة. 4 - يجوز تموين وتزويد السفن أو الطا ة.ات الوطنية واألجنبية من المنطقة الحرئر 5 - ة ليتم استهالكها أو استعمالهاتعفى من الرسوم الجمركية البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر فيها.
68
المادة ( 68 ) ة، وذلك باستثناء ما يلي:يمنع بيع البضاعة بالتجزئة داخل المنطقة الحر ( أ ) ة (الحاالت المشار إليها في الفقر 4 ) والفق ة (ر 5 ) من المادة السابقة. ( ب ) اداد العلني من قِبل السلطات المختصة أو من قِبل مؤسسات المزالبضائع التي تباع بالمز ة حسب كل حالةالعلني المرخر لها، وبالشروط التي تحددها الدائر . ( ) ة.ة مخصصة للبيع بالتجزئة داخل المنطقة الحرالبضائع المعروضة في سوق حر
-- 23 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 24 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ( د ) الحاالت التي تستث ة.ة بإذن خار من الدائرنى عند الضرور
69
المادة ( 69 ) ة إال إذا كان المرسل إليه مرخصًا له بالعمل فيها،ال يجوز إدخال البضاعة إلى المنطقة الحر ةة أو السلطة المختصة بإدارويستثنى من ذلك الحاالت التي يصدر فيها إذن خار من الدائر ة.المنطقة الحر
70
المادة ( 70 ) يجوز اعى في ذلكة على أن ترة إلى المنطقة الحرإعادة تصدير البضاعة من داخل اإلمار األحكام المتعلقة بنظام إعادة التصدير.
71
المادة ( 71 ) 1 - ةة والمقيدة على البضاعة الواردة إلى المنطقة الحري األحكام المتعلقة بالبضائع المحظورتسر ة أو من داخلها، وكذلكاإلمار سواء من خار ةة من المنطقة الحرعلى البضاعة المصدر ة أو إلى داخلهااإلمار سواء إلى خار . 2 - ة من الشروطاد إدخالها إلى المنطقة الحريجوز للمدير استثناء أنواع معينة من البضائع المر المتعلقة بالبضائع المقيدة، شريطة عدم إدخالها إلى اإلقليم الجمركي إال بعد استيفاء الشروط ةالمذكور .
72
المادة ( 72 ) ة بما يلي:ة في المنطقة الحرتختر الدائر ( أ ) ة أو تخرإصدار البيانات الجمركية الالزمة عن جميع البضائع التي ترد إلى المنطقة الحر منها سواء إلى اإلقليم الجمركي أو عبر اإلقليم الجمركي أو يعاد شحنها من المنطقة ة.الحر ( ب ) تدقيق المستندات ومعاينة البضاعة و ة.جميع ما يتعلق بأعمال التفتيج في المنطقة الحر ( ) ة والمقيدةة للايات تطبيق أحكام البضاعة المحظورة لرقابة الدائرالمنطقة الحر تخضع ها من األحكام المتعلقة بالتشريعات والنظم الجمركية.ومكافحة التهريب وغير
73
المادة ( 73 )
-- 24 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 25 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة المختصون صالحيات الضبط اليمارس موظفو الدائر ائم التي تقع داخل المنطقةقضائي في الجر ات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وعلى النحو الموضحارة بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرالحر ابع منه.بالباب الر
74
المادة ( 74 ) 1 - ة إلى اإلقليم الجمركي كأنها مستوردة من الخارتعتبر البضاعة الواردة من المنطقة الحر ألول م ة، وتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ بيان توريدها إلى اإلقليم الجمركي.ر 2 - ة إلى خارها من المنطقة الحراد تصديرتطبق أحكام العبور الجمركي على البضاعة المر الدولة عبر اإلقليم الجمركي. 3 - ة إلىاد إدخالها مؤقتًا من المنطقة الحري أحكام اإلدخال المؤقت على البضاعة المرتسر اإلقليم الجمركي. 4 - ة مناد إدخالها مؤقتًا إلى المنطقة الحرتطبق أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المر اإلقليم الجمركي. الفصل الثاني: المستودع الجمركي
75
الفصل الثاني: المستودع الجمركي
المادة ( 75 ) 1 - يجوز إنشاء المستودعات الجمركية داخل نطاق االختصار الجمركي أو خارجه. 2 - تكون المستودعات الجمركية عامة أو خاصة. 3 - ة أو من قِبل جهات عامة أو خاصة بتصريحتدار المستودعات الجمركية من قِبل الدائر ة.من الدائر 4 - يجوز لجميع المستوردين استعمال المستودعات الجمركية العامة بما ال يتعارض وأحكام ة بمقتضاه.ات واللوائح الصادرارهذا القانون والقر 5 - يقتصر استعمال المستودعات ال جمركية الخاصة على المرخر لهم بذلك.
76
الفصل الثاني: المستودع الجمركي
المادة ( 76 ) 1 - اد إيداعها بالمستودع الجمركي.ال تستوفَى رسوم جمركية عن البضاعة المر 2 - ة المطالبة بضمان مقابل السماح باستعمال المستودع الجمركي.يجوز للدائر
-- 25 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 26 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 3 - يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات اإليداع الجمركي ال تي يقوم بها.
77
المادة ( 77 ) 1 - البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي يجوز تجزئة أو تجميع أو إعادة تعبئة أو تللي ها أو تسهيل تصريفها، وذلك طبقًا للنظماد منه صيانتها أو تحسين مظهراء كل ما يروال جر ة حسب طبيعة المستودع ونوعية البضاعة واللرض منالتي تضعها الدائر اإليداع. 2 - اءات إعادة التصدير عنيجوز إيداع البضاعة بالمستودع الجمركي للرض تسهيل إجر ة على عمليات إعادة تصدير البضاعة.اف المستمر للدائرطريق اإلشر 3 - ة بالمستودع الجمركي للرضات تواجد موظفي الدائريجوز استيفاء بدل خدمات عن فتر اءات إعادة التصدير.تسهيل إجر 4 - يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمستودع الجمركي. 5 - يجوز نقل البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي إلى مستودع جمركي آخر أو وضعها ة.تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائر
78
المادة ( 78 ) لبقاء البضائع بالمستودع الجم ار من المدير تحديد مدة قصويجوز بقر ركي.
79
المادة ( 79 ) 1 - ة.ال يجوز دخول المستودعات الجمركية إال لمن تأذن له الدائر 2 - ة.عامة أو خاصة لرقابة الدائر ها جهات أخرتخضع المستودعات التي تدير 3 - هذه الجهة مسؤولة عن فتبقى ةالدائر خالف أخر المستودع جهة ةقامت بإدار إذا البضاعة المودعة فيه، وكذلك عن جميع ما يصدر عن موظفيها أو أي من تابعيها، إيداع الناشئة عن اماتهالتز في جميع البضاعة صاحب مع متضامنة كفيلة وتعتبر البضاعة.
80
المادة ( 80 )
-- 26 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 27 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 1 - إيداعها ادالمر البضاعة على والمقيدة ةالمحظور بالبضائع المتعلقة األحكام يتسر بالمستودع الجمركي. 2 - يجوز للمدير استثناء أنواع معينة اد إيداعها بالمستودع الجمركي منمن البضائع المر الشروط المتعلقة بالبضائع المقيدة، شريطة عدم إدخالها إلى اإلقليم الجمركي إال بعد التي تحددها الالئحة التنفيذية. ة، وبالضمانات والضوابط األخراستيفاء الشروط المذكور
81
المادة ( 81 ) 1 - اجها مناد إخرتعامل البضاعة المر المستودع الجمركي إلدخالها إلى السوق المحلية معاملة البضاعة المستوردة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وتحدد الرسوم الواجبة عليها الناشئة عن سبب أجنبي أو عن على أساس قيمتها عند اإليداع، باستثناء حاالت التل طبيعة البضاعة أو عن عيب ذاتي فيها. 2 - تطبق أحكام العبور ا ها من المستودع الجمركي إلىاد تصديرلجمركي على البضاعة المر اضيها.الدولة عبر أر خار 3 - اد إدخالها مؤقتًا من المستودع الجمركيي أحكام اإلدخال المؤقت على البضاعة المرتسر إلى السوق المحلية. الفصل الثالث: العبور الجمركي
82
الفصل الثالث: العبور الجمركي
المادة ( 82 ) 1 - ال تستوفى رسوم جمركية عن البضاع الدولة. ة إلى خارة العابر 2 - ة.ة المطالبة بضمان مقابل السماح بمرور البضاعة العابريجوز للدائر 3 - ة علىال تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقًا لتقويم الدائر البضاعة للرسوم، ودون إخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها إخضاع فرض ابعبالفصل الر من الباب األول من هذا القانون. 4 - يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات العبور التي يقوم بها.
83
الفصل الثالث: العبور الجمركي
المادة ( 83 ) 1 - ةة والمقيدة على البضاعة العابري األحكام المتعلقة بالبضاعة المحظورتسر . 2 - يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح بعبور البضاعة المقيدة . 3 - يجر ي العبور الجمركي بجميع الوسائل على مسؤولية الناقل.
-- 27 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 28 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
84
الفصل الثالث: العبور الجمركي
المادة ( 84 ) ةة، ومع ذلك يجوز للدائريجوز االكتفاء ببيان جمركي موجز وبمعاينة إجمالية للبضاعة العابر ة فية إلى مقصدها، وللدائراءات الالزمة لالستيثاق من وصول البضاعة العابراتخاذ جميع اإلجر سبيل ذلك: 1 - المساس من عدم التأكد من المقصد جمرك تمكن التي الرصاصية األختام وضع ها.بالبضاعة أثناء عبور 2 - المعاينة الكاملة للبضاعة وتسجيل نتيجة المعاينة في بيان يتم التصديق عليه في منفذ الخرو . 3 - ها والمدة التي يستلرقها هذاتحديد خط السير الذي يجب أن تتبعه البضاعة أثناء عبور العبور. 4 - ة.افقة الجمركية عند الضرورإخضاع البضاعة للمر
85
المادة ( 85 ) 1 - ة.يمنع االتجار في البضاعة العابر 2 - ةة السابقة تعتبر البضاعة كأنها مستوردة إلى داخل اإلمارفي حالة اإلخالل بحكم الفقر وتخضع لألحكام العامة المتعلقة بالبضائع المستوردة.
86
المادة ( 86 ) 1 - ال تستوفى رسوم جمر ة التي يجركية عن البضاعة العابر ي الها من وسيلة النقل إلعادةإنز شحنها على وسيلة نقل مماثلة في نفس نطاق االختصار الجمركي الذي أنزلت فيه. 2 - ة السابقة إال بعد تقديم البيانات والمستنداتة بالفقرإعادة شحن البضاعة المذكور ال تجر ة وبموافقالتي تحددها الدائر افهاتها وتحت إشر . 3 - ة المعاد شحنها في نفس نطاق االختصار الجمركي لشرطال تخضع البضاعة العابر ة ذلك.أت الدائراءات المعاينة، إال إن رالضمان أو إجر 4 - ات (ي أحكام الفقرتسر 1 ) و( 2 ) و( 3 ة ً إلى) من هذه المادة على البضاعة التي تعاد مباشر م مرسلها في بلد المصدر قبل أن تخر ن نطاق االختصار الجمركي الذي أ نزلت فيه، مستحقة على البضاعة. التخزين وأية بدالت أخر شريطة دفع أجور المناولة وتكالي
-- 28 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 29 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
87
المادة ( 87 ) 1 - يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية لتخليصها في منفذ آخر محدد ة أو الدولة تكون البضاعة مرسلة لهداخل اإلمار اءات التيأصالً، وذلك طبقًا لإلجر ة.تحددها الدائر 2 - ةالمناطق الحر يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية إلدخالها إلى إحد أو إيداعها بأحد المستودعات الجمركية الواقعة في نطاق اختصار جمركي آخر، وذلك ة.اءات التي تحددها الدائروفقًا لإلجر
88
المادة ( 88 ) ال تخل أحكام هذا الفصل باالتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة. ابع: اإلدخال المؤقتالفصل الر
89
المادة ( 89 ) يجوز إدخال البضائع التالية مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية عنها: 1 - ان والتنمية والبحث العلمي.اآلليات والمعدات الالزمة إلنجاز مشروعات العمر 2 - الموسمية واألسواق بالمعارض استخدامها أو لعرضها مؤقتًا المستوردة البضاعة ات والعروض الفنية والمسابقات الرياضية وما يماثلها.والمؤتمر 3 - ة الواردة للرض إصالحها أو صيانتها.اآلالت واألجهز 4 - المعدات واللوازم الواردة للرض استخدامها في أعمال اإلصالح أو الصيانة. 5 - وسائل ا الدولة إلى داخلها، حسب لنقل المستخدمة في نقل البضائع واألشخار من خار اءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.األوضاع واإلجر 6 - ة أو اإلقامة المؤقتة، حسب األوضاعوسائل النقل المملوكة لهيئات دولية أو للقادمين للزيار اءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.واإلجر 7 - الحاويات ها.التي تعاد تعبئتها وتصدير ها من وحدات التعبئة والتلليوغير 8 - العينات التجارية بقصد العرض. 9 - ار من المدير.البضاعة التي يسمح بإدخالها مؤقتًا بقر
-- 29 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 30 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
90
المادة ( 90 ) 1 - ة التي يحددها المدير.البضاعة المدخلة مؤقتًا خالل الفتر ايجب إخر 2 - البضاعة المدخلة ايجوز بدل إخر مؤقتًا إخضاعها لنظام جمركي آخر شريطة موافقة ة على ذلك.الدائر
91
المادة ( 91 ) ال يجوز استعمال البضاعة المدخلة مؤقتًا في غير اللرض المعلن في البيان المقدم عنها.
92
المادة ( 92 ) 1 - يحدد المدير الضمانات الواجب تقديمها مقابل السماح باإلدخال المؤقت. 2 - ال تجاوز قيمة ة علىالضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقًا لتقويم الدائر البضاعة للرسوم، ودون إخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها إخضاع فرض ابع من الباب األول من هذا القانون.بالفصل الر
93
المادة ( 93 ) 1 - ة والمقيدة على البضاعي األحكام المتعلقة بالبضائع المحظورتسر ة المدخلة مؤقتًا. 2 - يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح باإلدخال المؤقت للبضاعة المقيدة.
94
المادة ( 94 ) اجها أن يختارإذا أصيبت البضاعة المدخلة مؤقتًا بعطب أو عطل جاز لصاحب الشأن بدل إخر فيما يلي: 1 - إخضاع البضاعة للنظام العام للبضائع المستوردة ومن ثم دفع الرسوم الجمركية التي ة عن البضاعة بقيمتها التي كانت عليها في تاريخ بيان إدخالها.تحددها الدائر أو 2 - ة.ة، بشرط أال يترتب على ذلك أية نفقات تتكبدها الدائرالتنازل عن البضاعة للدائر أو 3 - ة وعلى حساب صاحب الشأن، وله في هذه الاف الدائرإتالف البضاعة تحت إشر حالة اء أو المواد لنظام البضائعاء أو مواد سليمة متبقية، أو إخضاع هذه األجزأية أجز اإخر المستوردة ودفع الرسوم المتوجبة عن قيمتها التي كانت عليها في تاريخ إدخالها.
-- 30 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 31 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
95
المادة ( 95 ) 1 - اجهاافها تجزئة البضاعة التي أدخلت مؤقتًا وال خرة وتحت إشريجوز بموافقة الدائر في أكثر من إرسالية. 2 - البضاعة المدخلة مؤقتًا عن طريق منفذ جمركي غير المنفذ الذي أدخلت عن ايجوز إخر طريقه. 3 - البضاعة المدخلة مؤقتًا. اءات الالزمة لالستيثاق من خروة اتخاذ جميع اإلجريجوز للدائر
96
المادة ( 96 ) أ على البضاعة التي سبق إدخالها مؤقتًا يخضعأي نقر يطر اجها للرسوم الجمركيةعند إخر ة.طبقًا لقيمتها في تاريخ إدخالها، وذلك باستثناء الحاالت الناشئة عن القوة القاهر
97
المادة ( 97 ) ي أحكام هذا الفصل على البضاعة المدخلة مؤقتًا إلى اإلقليم الجمركي من المستودعاتتسر ة.الجمركية أو المنطقة الحر
98
المادة ( 98 ) ال تخل أحك ام هذا الفصل باالتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة. الفصل الخامس: إعادة التصدير
99
الفصل الخامس: إعادة التصدير
المادة ( 99 ) ها.ال تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة الواردة للرض إعادة تصدير
100
الفصل الخامس: إعادة التصدير
المادة ( 100 ) يجوز إعادة تصدير البضاعة بحالتها أو بعد تكملة تصنيعها، طبقًا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
-- 31 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 32 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
101
الفصل الخامس: إعادة التصدير
المادة ( 101 ) 1 - ة المطالبة بضمان نقدي أو مصرفي مقابل عدم استيفاء الرسوم عن البضاعةيجوز للدائر ها.الواردة للرض إعادة تصدير 2 - ة علىال تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقًا لتقويم الدائر فرض إخضاع البضاعة للرسوم، مع عدم اإلخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها ابع من الباب األول من هذا القانون.بالفصل الر 3 - يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات إعادة التصدير التي يقوم بها.
102
الفصل الخامس: إعادة التصدير
المادة ( 102 ) 1 - تحدد الالئحة التنفيذية المدة التي يجب إعادة تصدير البضاعة خاللها. 2 - يجو ة استقطاع نسب معينة من ضمانات إعادة التصدير عند المطالبة باسترداد هذهز للدائر الضمانات بعد انقضاء مدد معينة تحددها الالئحة التنفيذية. 3 - لالسترداد كما تحددها ة أية نسبة من الضمانات بعد انقضاء المدة القصوال ترد الدائر الالئحة التنفيذية.
103
المادة ( 103 ) يجوز اءات الالزمة لالستيثاق من إعادة تصدير البضاعة.ة اتخاذ جميع اإلجرللدائر الفصل السادس: التصدير المؤقت
104
المادة ( 104 ) يطبق نظام التصدير المؤقت في الحاالت التالية: 1 - التصدير المؤقت للعرض بالمعارض. 2 - التصدير المؤقت لالستعمال واإلعادة بنفس الحالة. 3 - التصدير المؤقت لل صيانة واإلصالح.
-- 32 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 33 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
105
المادة ( 105 ) 1 - غبته في التصدير المؤقت واللرض منه.يجب على صاحب الشأن اإلعالن مقدمًا عن ر 2 - يجب قبل التصدير المؤقت التأكد من نوعية البضاعة وتصنيفها وقيمتها وكميتها ووزنها . اءات التعريوال جر وغير ذلك من طرق التوصي 3 - ة التصدير المؤقتال تزيد فتر عن المدة التي يحددها المدير. 4 - ة علىالدائر اد أن تتطابق البضاعة مع المواصفات المحفوظة لديجب عند إعادة االستير ة.النحو الذي تقتنع به الدائر
106
المادة ( 106 ) ادها بذات الحالة التيال تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صدرت مؤقتًا وأعيد استير كانت عليها عند تصدير اءات والشروط الموضحة بالمادة السابقة.ها وفقًا لإلجر
107
المادة ( 107 ) تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صدّرت مؤقتًا لصيانتها والصالحها وذلك على أساس أت عليها.قيمة قطع الليار التي طر الفصل السابع: اإلعفاء الجمركي
108
المادة ( 108 ) تعفى البضاعة من الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو من يفوضه أو باتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة.
109
المادة ( 109 ) ف فييجوز في الحاالت التي تحددها الالئحة التنفيذية منع المستفيد من اإلعفاء من التصر البضاعة المعفاة قبل مضي مدة محددة أو توافر شروط معينة. ابع: االباب الر لعقوبات والمصالحة الجمركية الفصل األول: مأمور الضبط القضائي
-- 33 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 34 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
110
المادة ( 110 ) 1 - اتارائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرها بتقصي الجرة دون غيرتختر الدائر ائم وجمع المعلومات واألدلةواللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وبالبحث عن مرتكبي هذه الجر الالزمة. 2 - ائم التي تقع بالمخالفةي الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرة صفة مأموريخول مفتشو الدائر ات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه، وتكون لهم وعليهم جميعارألحكام هذا القانون والقر اءاتي الضبط القضائي المنصور عليها في قانون اإلجرمأمور صالحيات وواجبات ائية.الجز 3 - ار من المدير تخويل صفة مأمور الضبط القضائي للير المفتشين من موظفييجوز بقر ة ممن تستلزم طبيعة عملهم ذلك.الدائر
111
المادة ( 111 ) لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصور ما يلي: 1 - ائم الجمركية والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات واألدلة الالزمة للتحقيقتقصي الجر واالتهام. 2 - اسالت والعقود والوثائق أيًا كان نوعهااق والمستندات والسجالت والمراالطالع على األور ة بالعمليات الجمركية، بما في ذلك الدفاتر التجاريةة أو غير مباشرة مباشرالمتعلقة بصور والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب اآللي، وضبطها عند تعلقها بجريمة جمركية. 3 - استيق غ حمولتها،ائها والبقاء فيها حتى تفراف وسائل النقل والصعود إليها وتفتيج كافة أجز ها منواستيقاف األشخار وتفتيشهم، وتفتيج البضائع والمخازن والمحالت والمنازل وغير ائها وملحقاتها ومحتوياتها في حدود الصالحيات المخولة بموجب هذااألمكنة بجميع أجز القانون وقانون اإل ائية.اءات الجزجر 4 - ع الجريمة واألشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكابها، عداضبط البضاعة موضو ات، إال إذاالسفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائر ة خصيصًا للرض التهريب.أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائر 5 - القبض على اءاتي الضبط القضائي بقانون اإلجرالمتهم على النحو المخول لمأمور ائية.الجز
-- 34 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 35 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 6 - ها من قوات السلطة العامة، وعلى هذه الجهات أن تقدمة ً بقوة الشرطة وغيراالستعانة مباشر له كل مساعدة ممكنة فور طلبها.
112
المادة ( 112 ) 1 - اعاة اتباع قنوات االتصال اإلدارية المناسبة، تكونمع مر ة صالحية االتصال وتبادلللدائر المختصة داخل الدولة وخارجها فيما المعلومات مع الدوائر الجمركية والدوائر األخر يخر عمليات الضبط القضائي. 2 - ة في مجال تبادل المعلومات والوسائل التقنية مع الدوائر الجمركية والدوائرتتعاون الدائر المختصة داخل الدولة وخارجها م األخر ائم الجمركية.ن أجل مكافحة الجر
113
المادة ( 113 ) ة وموظفيها الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك، طبقًا للشروطيسمح بحمل السالح لمفتشي الدائر ة.ها المدير بالتنسيق مع السلطات المختصة في اإلمارالتي تنظمها الئحة خاصة يصدر الفصل الثاني: التهريب والتهرب من الرسوم
114
الفصل الثاني: التهريب والتهرب من الرسوم
المادة ( 114 ) 1 - ع فية أو أخرجها أو شرة إلى اإلمارع في إدخال بضاعة محظوركل من أدخل أو شر امة ال تزيد على مائةإدانته من المحكمة المختصة بالحبس وبلر اجها منها يعاقب لدإخر هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقضي بها هم، أو بإحددر أل أي قانون آخر. 2 - كل م اجها منهاع في إخرة أو أخرجها أو شرع في إدخال بضاعة إلى اإلمارن أدخل أو شر إدانته من المحكمة المختصة بالمخالفة لألحكام المتعلقة بالبضائع المقيدة يعاقب لد هاتين هم، أو بإحددر امة ال تزيد على مائة ألبالحبس مدة ال تزيد على سنة وبلر العقوبتين، وذلك مع عدم اإل خالل بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر. 3 - امة تعادل قيمةيجوز بدال ً من العقوبات المنصور عليها بالفقرتين السابقتين الحكم بلر امة.البضاعة أو نسبة معينة منها، وال ن جاوز ذلك األحد األقصى المقرر قانونًا لللر 4 - ة البضائع المضبوطة في الجريمة واألشياء التيتجوز مصادر تحصلت منها أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي تزيد
-- 35 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 36 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ات، إال إذا أعدت السفينة أوحمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائر ة خصيصًا للرض التهريب.وسيلة النقل العامة أو الطائر 5 - تصادر البضاعة الم ة ولو لم يصدر حكم باإلدانة أو لم تكن ملكًا للمتهم.حظور 6 - من ذلك أو غير للمحكوم عليه المهني أو يالتجار الترخير بإللاء الحكم يجوز اخير ذات العالقة.التر
115
المادة ( 115 ) 1 - يعاقب بالعقوبات المنصور عليها بالفقرتين األولى والثالثة من المادة السابقة كل من صنع بضاعة محظو ها بأي وجه من الوجوه داخل المنطقةها أو أحرزة أو أنتجها أو حازر ة من اإلقليمة إلى المنطقة الحرفي إدخال بضاعة محظور عأو شر أدخل أو ة،الحر ة إلى اإلقليم الجمركي.اجها من المنطقة الحرع في إخرالجمركي أو أخرجها أو شر 2 - يعاقب بالعقوبات المنصور عليها بالفقرتين الثاني ة والثالثة من المادة السابقة كل من ةها بأي وجه من الوجوه داخل المنطقة الحرها أو أحرزصنع بضاعة أو أنتجها أو حاز اخيرالتر القوانين واللوائح وشروط أو المقيدة بالبضاعة المتعلقة لألحكام بالمخالفة ع في إدخال بضاعة إلى اة، أو أدخل أو شرالمنظمة للعمل بالمنطقة الحر ة منلمنطقة الحر ة إلى اإلقليم الجمركياجها من المنطقة الحرع في إخراإلقليم الجمركي أو أخرجها أو شر اخيرالتر القوانين واللوائح وشروط أو المقيدة بالبضائع المتعلقة لألحكام بالمخالفة ة.المنظمة للعمل بالمنطقة الحر 3 - ة فيمايعتبر المستودع الجمركي في حكم المنطقة الحر ائم المنصور عليهايتعلق بالجر في هذه المادة. 4 - ائم المنصورة وال للاء الترخير الواردة بالمادة السابقة على الجري أحكام المصادرتسر عليها في هذه المادة.
116
المادة ( 116 ) 1 - إدانته من مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب لد المحكمة المختصة بالحبس امة ال تزيد على ثالثين ألمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبلر هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد األفعال التالية ولم يشكل الفعل جريمة هم أو بإحددر معاقبًا عليها بعقوبة أشد طبقًا لهذا القانون: أخر
-- 36 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 37 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ( أ ) من في غير الدولة من خار القادمة اتالهبوط بالطائر أو بالسفن الرسو اطق ة أو الحاالت التي يسمح بها أياالختصار الجمركي في غير حاالت القوة القاهر قانون أو نظام يتعلق بالمالحة البحرية أو الجوية. ( ب ) الدولة في غير مناطق االختصار الجمركي تفريا أية وسيلة نقل قادمة من خار ة.في غير حاالت القوة القاهر ( ) تفريا أو تحميل أية وسيلة نقل داخل ةنطاق االختصار الجمركي دون إذن الدائر ات المختصة.أو سلطات الموانئ والمطار ( د ) ة.نطاق االختصار الجمركي دون إذن الدائر نقل البضاعة خار ة.(هـ) فتح البضاعة داخل نطاق االختصار الجمركي دون إذن الدائر (و) الال األشرطة أو الرصاصية الجمركية األختام الةإز ها من األدواتأو غير صقة ة.المشابهة الموضوعة على البضاعة، دون إذن الدائر (ز) ع في إدخال بضائع تنقر أو تزيد في أنواعها أو أعدادها أوإدخال أو الشرو ة.في بيان الحمولة أو الفاتور انها عما هو مدرمقاساتها أو أوز ع في إدخالها أو(ح) إدخال بضاعة أو الشرو اجها دونع في إخراجها أو الشروإخر ة.اعاة أصول المعامالت الجمركية المقررمر 2 - ة (ة في الفقريجوز في الحاالت المذكور 1 ة البضاعة واألشياء المضبوطة التي) مصادر تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي ت زيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة ة معدة خصيصًا للرضات، ما لم تكن السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائروالطائر التهريب.
117
المادة ( 117 ) ع فيمع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب كل من أدخل أو شر إدخال بضاعة إلى ة بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية بعقوبة أو أكثر من العقوباتاإلمار إدانته من المحكمة المختصة: التالية لد 1 - الحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر. 2 - هم.در امة ال تزيد على مائة ألغر
-- 37 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 38 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 3 - امة ال تزيد على ثالثة أضعاف الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة، وال ن جاوزغر ذلك امة.الحد األقصى المقرر قانونًا لللر 4 - ة البضاعة.مصادر 5 - ة األشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان منمصادر شأنها أن تستعمل فيها، بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة ات، ما لمعن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائر تكن السفينة أو وسيلة النقل العامة ة قد أعدت خصيصًا للرض التهريب.أو الطائر 6 - اخير ذات العالقة.ي أو المهني أو غير ذلك من الترإللاء الترخير التجار
118
المادة ( 118 ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصور عليها في المادة السابقة كل من: 1 - ة أوأدلى شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو فاتور اءات الجمركية.اء من اإلجرة أو أي إجرأي مستند آخر مقدم إلى الدائر 2 - اء جمركي.أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجر 3 - ة أو استعملقدم إلى الدائر ة أو أي مستند آخراء جمركي أي بيان أو فاتورفي أي إجر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها. 4 - ع في أن يسترجع دون وجه حق وبطريقة احتيالية ضمانًا ماليًا مودعًا لداسترجع أو شر ة.الدائر 5 - ه دون وجه حق وبطريقة احتيالع في أن يستولي لنفسه أو لليراستولى أو شر ية على أية اءات الجمركية.اء من اإلجرة أو تسهيالت تتعلق بأي إجرمنفعة أو ميز 6 - استعمل طرقًا احتيالية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية أو الضمانات المالية.
119
المادة ( 119 ) ات أو اللوائح أو األوامر أو اإلعالنات أوارأي حكم من أحكام هذا القانون أو القر كل من خال إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة ال تزيد على شهر األنظمة النافذة بمقتضاه يعاقب لد هاتين العقوبتين، ما لم تكن هناك عقوبة هم أو بإحدة آالف درامة ال تزيد على عشرواحد وبلر ة بموجب أحكام هذا القانون.مقرر أخر
-- 38 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 39 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
120
المادة ( 120 ) يقع عبء إثبات دفع الرسوم الجمرك ة على من يدعي دفعها،المستحقة للدائر ية والرسوم األخر اءات الجمركية السليمة على مناد أو تصدير البضاعة والقيام باإلجركما يقع عبء إثبات استير يدعي ذلك.
121
المادة ( 121 ) 1 - وسقوط ائم الجمركية األحكام العامة لقانون العقوبات وقواعد انقضاء الدعوي على الجرتسر العقوبة ائية، ما عدا ما ورد فيه نر خار فياءات الجزالمنصور عليها في قانون اإلجر هذا القانون. 2 - ه من القوانينائية والتأديبية المنصور عليها في قانون العقوبات وغيري العقوبات الجزتسر ة أو أحد المخلصينواألنظمة واللوائح النافذة بصدد أية جريمة يرتكبها أحد موظفي الدائر الجم ائم التي لم يرد فيها نر خار في هذا القانون.ركيين من الجر
122
المادة ( 122 ) ائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إلى السلطات القضائية المختصة أناعى عند إحالة الجرير ف فيها على وجه االستعجال.التصر يجر ة اإلداريةالفصل الثالث: المصادر
123
المادة ( 123 ) 1 - ار منيجوز بقر ة البضائع ووسائل النقل المضبوطة في الجريمة الجمركية،المدير مصادر وغير ذلك من األشياء التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. 2 - ة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامةال تجوز مصادر ات، إال إذاوالطائر ة خصيصًا للرض التهريب.أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائر 3 - ة ولو لم تكن ملكًا لفاعل الجريمة.تصادر البضاعة المحظور
-- 39 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 40 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
124
المادة ( 124 ) 1 - ة صاحب البضاعة أو األشياء المضبوطة أو الشخر الذي ضبطتار المصادريخطر بقر في حيازته أو مالك وسيلة النقل أو قائدها، ار أمامولكل ذي مصلحة أن يطعن في القر ه به.المحكمة المختصة خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه أو إخطار 2 - ة بمرور تسعين يومًا من تاريخار المصادرتنقضي في جميع األحوال مدة الطعن في قر ه.صدور ابع: المصالحة الجمركيةالفصل الر
125
المادة ( 125 ) ائيةالجز ال يجوز رفع الدعو ائم الجمركية إال بطلب كتابياءات تحقيق في الجرأو اتخاذ أية إجر من المدير.
126
المادة ( 126 ) 1 - ائم الجمركية.اء المصالحة في الجرار من المدير إجريجوز بقر 2 - أو بعد رفعها ما دام لم ائم الجمركية قبل رفع الدعوة في الجرالمصالحة الجمركية جائز يصدر حكم فيها. 3 - تجوز المصالحة امة المنصور عليها في هذاعلى مبلا نقدي ال يجاوز الحد األقصى لللر ة.القانون أو مقابل تخلي صاحب البضاعة عنها للدائر 4 - ة المصالحة على مبلا نقدي الة والمقيدة، يجوز بدل المصادرباستثناء البضائع المحظور المضبوطة األشياء من هاأو غير النقل وسيلة أو البضاعة قيمة يجاوز الجريمة في الجمركية.
127
المادة ( 127 ) ائيةالجز يترتب على المصالحة انقضاء اآلثار المترتبة على الجريمة الجمركية وانقضاء الدعو ما دام لم يصدر حكم فيها.
-- 40 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 41 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م يالفصل الخامس: البيع اإلدار
128
المادة ( 128 ) ة أن تبيع إداريًا ما يلي:للدائر 1 - البضائع أو وسائل النقل أو ة طبقًا ألحكام هذا القانون.ها من األشياء المصادرغير 2 - ة طبقًا ألحكام هذا القانون.البضائع المتخلى عنها للدائر 3 - البضائع المضبوطة طبقًا ألحكام هذا القانون إذا كانت حيوانات حية أو بضائع قابلة للتل أو ال أو للنقر الفادح أو من شأنها أن تؤثر في سالمة البضائع األخر منشآت الموجودة فيها. 4 - البضائع التي مضت عليها في المخازن أو الساحات أو األرصفة أو المستودعات المدة ح بها.المسمو القصو
129
المادة ( 129 ) ع حاصل البيع في الحالتين المنصور عليهما في الفقرتين (يوز 3 ) و( 4 ) من المادة السابقة وفقًا للترتيب التالي: 1 - جميع النفقات المترتب ة على عملية البيع. 2 - الرسوم الجمركية، إن وجدت، محسوبة على القيمة المحصلة من البيع. 3 - ع كانت.المستحقة على البضاعة من أي نو الرسوم والبدالت األخر 4 - المستحقة للناقلين بسبب ة النقل والمبالا األخرة للناقلين وفاء ً ألجرة المقررالحقوق الممتاز ها من الحقوقالنقل، وغير ة قانونًا، شريطة المطالبة بها خالل المدة التي تحددهاالمقرر الالئحة التنفيذية والتي يجب أن ال تزيد في جميع األحوال عن سنة واحدة من تاريخ البيع. 5 - ة لمدة سنة من تاريخ البيع، ولصاحبالدائر يودع الرصيد المتبقى في حساب األمانات لد الحق استرداده خالل هذه المدة، فإ ذا انقضت أصبح الرصيد حقًا للحكومة، وال ذا كانت ة (الحاالت المنصور عليها في الفقر البضاعة المضبوطة المباعة في إحد 3 ) من المادة ي، فيودع الرصيداءات تحقيق قضائي أو إدارقضائية أو إجر لدعو موضوعًا السابقة ة حتى صدور حكم نهائي أالدائر المذكور في حساب األمانات لد ف نهائيًاو حتى التصر ة.اء المتعلق بالبضاعة ولو بعد انقضاء المدة المذكورفي اإلجر
-- 41 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 42 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م
130
المادة ( 130 ) ح بها للتخزين حق استالم البضاعةالمسمو لصاحب البضاعة التي مضت عليها المدة القصو اءات الجمركية الالزمةفي أي وقت قبل اليوم المحدد للبيع، شريطة إتمام جميع اإلجر ودفع جميع الرسوم والبدالت المستحقة.
131
المادة ( 131 ) عة أحكام التشريعات النافذة في شأن العقود والبيواءات البيع الذي تقوم به الدائرتتبع في إجر ة، وذلك فيما لم يرد فيه نر خار في هذا القانون.اإلدارية للدوائر الحكومية في اإلمار
132
المادة ( 132 ) إتالف البضائع يجر اف لجنةة التي تضبط وتصادَر طبقًا ألحكام هذا القانون تحت إشرالمحظور يشكلها المدير لهذا اللرض.
133
المادة ( 133 ) اماتع كانت واللرة من أي نوالمستحقة للدائر يكون للرسوم الجمركية والرسوم والبدالت األخر المفروضة طبقًا لهذا القانون والمبالا التي تم التصالح عليها بموجبه امتياز على جميع أموال ًا أو مضمونًامن منقول وعقار في أية يد كانت قبل أي حق آخر حتى ولو كان ممتاز المكل هن عدا المصروفات القضائية.بر
134
المادة ( 134 ) 1 - ة والمبالاار من المدير تحديد نسبة من حاصل بيع البضائع ووسائل النقل المصادريجوز بقر عليها المتصالح أو ضبط الجمركية ائمالجر لمن يقومون باكتشاف كمكافآت فلتصر ائم أو المساعدة في كل ما من شأنهالبضائع المهربة أو القبض على المتهمين في هذه الجر مكافحة الجريمة الجمركية. 2 - ة السابقة لصالح صندوقة بالفقرار من المدير تخصير نسبة من العائدات المذكوريجوز بقر مشترك للتك ة.افل والنشاط االجتماعي لموظفي الدائر
-- 42 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 43 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م الباب الخامس: أحكام ختامية
135
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة ( 135 ) اسي الواقعة على خور دبي.ة ميناء الحمرية والمرة إدارتتولى الدائر
136
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة ( 136 ) تللَى أية أحكام في قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديالته وكذلك أية أحكام في أي تشريع آخر وذلك إلى الذي تتعارض فيه جميع األحكام المشار إليها وأحكام هذا القانون. المد
137
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة ( 137 ) ةات واللوائح واألنظمة الصادرارتبقى نافذة إلى حين إللائها األوامر واإلعالنات الجمركية والقر بموجب قانون الجمارك لسنة 1966 ، بالقدر الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا القانون. الم ادة ( 138 ) الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ات واللوائح األخراريصدر المدير الالئحة التنفيذية والقر
139
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة ( 139 ) ه.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشر اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 14 نوفمبر 1998 م الـمـ واف ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ق لـ 25 رج ــ ب 1419 هـ
-- 43 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 44 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة والمقيدةالملحق: البضائع المحظور جدول ( 1 ة): البضائع المحظور 1 - ةالمواد المخدر المبينة في الجداول ( 1 ) و( 2 ) و( 4 ) المرفقة بالقانون االتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1995 ة أخرات العقلية، وأية مواد مخدرة والمؤثرم، في شأن مكافحة المواد المخدر ت ة أو يجرضاف إلى الجداول المذكور ي ها بموجب أي تشريع آخر.حظر 2 - الكتابات والمطبوعات والصور والرسومات واألشرطة ا ها مما يشكللمسموعة والمرئية وغير مساسًا باآلداب العامة أو النظام العام أو األمن العام. 3 - اعية أو المنتجات الطبيعيةأغذية اإلنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصالت الزر إذا كانت ملشوشة أو فاسدة، طبقًا للقانون االتحادي رقم ( أو أية مواد أخر 4 ) لسنة 1979 الئحته التنفيذية.في شأن قمع اللج والتدليس في المعامالت التجارية و 4 - الفكرية وحقوق المؤل التجارية والمصنفات العالمات لقوانين حماية المخالفة البضائع الصناعية اع والرسوم والنماذاءات االختروملكية بر . 5 - ها من األشياء التي تمنع القوالنقود المزيفة أو المقلدة، وغير انين أصال ً التعامل فيها. 6 - ة بالبيئة والنظافة العامة والمحددة من قِبل السلطات المختصةالمواد المضر . 7 - أو قرون الخرتيت الخام أو المصنع بأي شكل. جميع أنواع العا 8 - ةار أو الئحة صادرها طبقًا ألي قانون أو نظام أو قرادها أو تصديرع استيرالبضائع الممنو من قِبل سلطة مخول ة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر. جدول ( 2 ): البضائع المقيدة البضائع التالية إال بموجب ترخير أو تصريح أو إذن من السلطات اال يجوز إدخال أو إخر المختصة: 1 - ات العقلية المبينة في الجداول (ة والمؤثرالمواد المخدر 3 ) و( 5 ) و( 6 ) و( 7 ) و( 8 ) المرفقة بالقانون االتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1995 اتة والمؤثرم، في شأن مكافحة المواد المخدر ةتضاف إلى الجداول المذكور ات عقلية أخرة أو مؤثرالعقلية، وأية مواد مخدر أو يجر ي تقييدها بموجب أي تشريع آخر. 2 - اقبة المشروبات الكحولية لسنةالمشروبات الكحولية، طبقًا ألحكام قانون مر 1972 . 3 - ات والمفرقعات.األسلحة والذخائر الحربية والمتفجر
-- 44 of 45 --
حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 45 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 4 - ة اإلرسال الالسلكية.أجهز 5 - البضائع المقيدة طبقًا للقانون االتحادي رقم ( 4 ) لسنة 1983 م، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدالنية. 6 - البضائع المقيدة طبقًا للقانون االتحادي رقم ( 5 ) لسنة 1979 اعي.م، في شأن الحجر الزر 7 - البضائع المقيدة طبقًا للقانون االتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1979 ي.م، في شأن الحجر البيطر 8 - اد وتصدير الخردة العسكرية رقم (البضائع المقيدة طبقًا لقانون استير 12 ) لسنة 1997 . 9 - ال ة منار أو الئحة صادرها طبقًا ألي قانون أو نظام أو قرادها أو تصديربضائع المقيد استير قِبل سلطة مخولة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
-- 45 of 45 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading