Skip to main content
ساري المفعولFederal Decree by Law

القانون الجنائي في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Federal Decree by Law No. (30) of 2021

تاريخ الإصدار
16 سبتمبر 2021
ساري المفعول من
2 يناير 2022
المواد
101
آخر مزامنة
20 يوليو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يحظر إنتاج وتهريب وحيازة واستخدام المخدرات والمواد ذات التأثير النفساني في الإمارات.
  • ينطبق على الأفراد والشركات والمؤسسات المتورطة في أنشطة تتعلق بالمخدرات.
  • يفرض عقوبات جنائية تشمل غرامات والسجن على المخالفين.
  • يخول الشرطة والجمارك صلاحيات التحقيق والقبض على مرتكبي جرائم المخدرات.
  • يشمل المخدرات التقليدية والمواد الاصطناعية ذات التأثير النفساني.

ينظم الإطار القانوني الشامل لمكافحة إنتاج وتهريب وحيازة واستخدام المخدرات والمواد ذات التأثير النفساني في الإمارات.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

101 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1)

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) المرفقة بهذا المرسوم بقانون.

    المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (5، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون.

    الاستيراد : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لاستيرادها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

    التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لتصديرها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

    الجلب : إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالذات أو بواسطة الغير إلى داخل إقليم الدولة بأية وسيلة كانت، ويعد جالباً كل من لم يرخص له بالاستيراد وفقاً لأحكام القانون.

    النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل إقليم الدولة، من مكان إلى آخر، أو بطريق الترانزيت على خلاف الأحكام المنظمة لنقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

    الترويج : نشر أو توزيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أو بيانات من شأنها إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل على عدد من الأشخاص دون تمييز.

    الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصولها المالي.

    الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخلاص والاستحلاص وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركيبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.

    الإيداع : وضع المتعاطي لدى إحدى وحدات العلاج المتخصصة بتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

    الاخضاع : إلزام متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بإتباع قواعد وإجراءات الفحص الدوري.

    الالزام باحدى برامج التأهيل : تنسيب المحكوم عليه أو الصادر في شأنه أمر جزائياً بناءً في احدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في برنامج تأهيلي تحدد الوحدة زمان ومكان تنفيذه.

    الجهاز : الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

    المؤسسة : مؤسسة الإمارات للدواء.

    رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

    الجهة الإدارية المختصة : الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس أو من يفوضه.

    الوحدة : الوحدة المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

    اللجنة المشرفة : اللجنة المشرفة على الوحدة

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2)

    لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أجزاء وأصناف البيانات المبينة في القسم الثالث من الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم بقانون

  3. 3

    المادة 3

    المادة (3)

    ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025

  4. 4

    المادة 4

    المادة (4)

    يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقاً للآتي:

    1. الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) لا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قراره، على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تخاره الجهة ممثل عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يخاره رئيس الجهاز.

    2. الجداول أرقام (3، 6، 7، 8، 9) ويكون تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قراره على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل

    جهة من الجهات الصحية المحلية بتشاره رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بتشاره رئيس الجهاز.

    3. الجدول رقم (10) وتكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز المختص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل على العقوبات الواردة فيه إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون

  5. 5

    المادة 5

    المادة (5)

    يجوز للجهات الصحية الاتحادية وللمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس المجلس اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، والسلطات المحلية إنشاء وتنظيم وحدات مماثلة وفقاً للتشريعات النافذة لديها

  6. 6

    المادة 6

    المادة (6)

    تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين الموجودين في الوحدة من الأسرار، ويحظر في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إفشاؤها أو إذاعتها.

    ويعاقب على مخالفة هذه المادة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في قانون العقوبات الاتحادي

  7. 7

    المادة 7

    المادة (7)

    تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والبدني بالإضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي.

    ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لعمل هذه المراكز بناء على اقتراح من رئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ويعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللائحة التنظيمية.

    وعلى الوزارات والهيئات توفير الخدمات والبرامج المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل حسب اختصاصه

  8. 8

    المادة 8

    المادة (8)

    لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الوزارات والهيئات والدوائر ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل في حدود اختصاصه.

    ويكون لرؤساء الدوائر القضائية المحلية كلاً في حدود اختصاصه منح صفة مأموري الضبط القضائي موظفي الجهات المحلية المعنية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة

  9. 9

    المادة 9

    المادة (9) تتولى المؤسسة التنفيذ على الجهات المخاطب لها بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

    الباب الثاني حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنبات المنتجة لها الفصل الأول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

  10. 10

    الباب الثاني حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنبات المنتجة لها: حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنبات المنتجة لها

    المادة 10

    المادة (10) 1. يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (4 ,2 ,1) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.

    2. يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة والبحاث العلمية على المواد المبينة في الجداول أرقام (1 ,4 ,2 ,1) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء

  11. 11

    الباب الثاني حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنبات المنتجة لها: حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنبات المنتجة لها

    المادة 11

    المادة (11) يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3 ,6 ,7 ,8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون

  12. 12

    المادة 12

    المادة (12) لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المختص تحرر وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.

    ويسري هذا الحظر على أية مادة أو مواد من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل مهما كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل

  13. 13

    المادة 13

    المادة (13) في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إجارة أو استئجار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.

    الفصل الثاني النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

  14. 14

    الفصل الثاني النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية: النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

    المادة 14

    المادة (14) في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإجارة النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوارها نموها وكذلك بذورها، كما يحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها

  15. 15

    الفصل الثاني النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية: النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

    المادة 15

    المادة (15) يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم 4 القسم الثاني بمجرد علمه بذلك

  16. 16

    الفصل الثاني النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية: النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

    المادة 16

    المادة (16) بصدور وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن وبالتنسيق مع رئيس الجهاز، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها باستيراد هذه النباتات. وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.

    الباب الثالث الترخيص الفصل الأول ترخيص استيراد وتصديروتنقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

  17. 17

    الباب الثالث الترخيص: الترخيص

    المادة 17

    المادة (17) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة

  18. 18

    الباب الثالث الترخيص: الترخيص

    المادة 18

    المادة (18) لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون إلا للجهات الآتية: 1. الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها. 2. المنشآت الصحية المرخص لها. 3. مختبرات التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص لها. 4. مستودعات ومخازن المنتجات الطبية والصيدليات العامة والصيدليات التركيبية ومصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية للبحث والتطوير وجهات الأبحاث غير السرية والسرية المرخص لها بشرط أن يكون لديها صيدليا مسؤولا مرخصا له بمزاولة المهنة. 5. مكاتب وسطاء وكلاء مصانع وشركات المنتجات الطبية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بشرط أن يكون لديها صيدليا مسؤولا مرخصا له بمزاولة المهنة. ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة

  19. 19

    المادة 19

    المادة (19) لا يجوز أن يصدر الإذن المنصوص عليه بالمادة السابقة باسم مدير الجية أو المسؤول عنها بصفته ما لم يرد إليه اعتباره إذا كان من الفئات الآتية: 1. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها هنا(1) المرسوم بقانون. 3. المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو غسل الأموال أو الجرائم الجنسية أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو الشهادة الزور وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. 4. من سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل. واستثناءً من نص الفقرة السابقة، يجوز منح الإذن لأي من الأشخاص المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1 و 2) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون ولو لم يرد إليه اعتباره. ويعتبر الإذن ملغياً إذا صدر حكم بات في إحدى الجرائم أو المخالفات التأديبية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة

  20. 20

    المادة 20

    المادة (20) لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب موقع من المدير المسؤول عن الجية المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجية الإدارية المختصة. وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجية الإدارية المختصة

  21. 21

    المادة 21

    المادة (21) لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى وجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه ووضاحه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملاً

  22. 22

    المادة 22

    المادة (22) على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً إلكترونياً خاصاً تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية: 1. اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته. 2. تاريخ الأذن ورقمه. 3. أنواع المواد وكمياتها بالحروف والأرقام. 4. المكان الذي تودع فيه المواد. 5. رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يعتمد قيدها في هذا السجل

  23. 23

    المادة 23

    المادة (23) يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغياً إذا لم يستعمل خلال ستين يوماً من تاريخ إصداره.

    الفصل الثاني ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

  24. 24

    الفصل الثاني ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

    المادة 24

    المادة (24) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18)، (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون

  25. 25

    الفصل الثاني ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

    المادة 25

    المادة (25) يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد

  26. 26

    الفصل الثاني ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

    المادة 26

    المادة (26) إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها

  27. 27

    الفصل الثاني ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

    المادة 27

    المادة (27) لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو المنازل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين تاليا: 1. مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار. 2. مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة. 3. أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة. 4. مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها. 5. ممثلو الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها

  28. 28

    المادة 28

    المادة (28) على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الالتزام بالرسجيل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لتفقد ما يرد إليها وما يصرف منها أولا بأول وفي ذات اليوم

  29. 29

    المادة 29

    المادة (29) على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق

  30. 30

    المادة 30

    المادة (30) يصدر رئيس المجلس قرارا يبين إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابقتين

  31. 31

    المادة 31

    المادة (31)

    يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون إنتاج أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول برقام (3، 6، 7، 8).

    ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد فقرات ثانية (19)، (20)، (21)، (22) من هذا المرسوم بقانون

  32. 32

    المادة 32

    المادة (32)

    لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر يدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون وبالشروط المشار إليها بتلك المادة.

    ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها، وعليها أن تتبع أحكام المادتين والمواد وأحكام هاتين المادتين فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام المادتين (28)، (29) من هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها بأية نسبة كانت

  33. 33

    المادة 33

    المادة (33)

    لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تتجاوز النسب الواردة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة

  34. 34

    المادة 34

    المادة (34)

    لا يجوز للصيدلية أن تصرف أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب فعال مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، ومسئولية للشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلية والمنشآت الصيدلانية أو أي قانون آخر يحل محله.

    ويحدد رئيس المجلس المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تفيد الوصفة الطبية الخاصة بها في السجل المنصوص عليه في المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.

    وينظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

    ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب المُعالج أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ترخيصاً بالنسب اللازمة لهذا الغرض

  35. 35

    المادة 35

    المادة (35)

    يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين تالياً:

    1. الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري.

    2. صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات.

    3. أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين يحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة

  36. 36

    المادة 36

    المادة (36)

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، يلتزم مدير الصيدلية بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم.

    ويحدد رئيس المجلس بقرار منه البيانات الواجب إثباتها في هذا السجل

  37. 37

    المادة 37

    المادة (37)

    1. على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المتعلقة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.

    2. يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة.

    3. تحدد بقرار من رئيس المجلس المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها

  38. 38

    المادة 38

    المادة (38)

    على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأول من شهري يناير وديسمبر من كل سنة كتاباً مسجلاً يتضمن بياناً تفصيلياً موقعاً عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حتى نهاية السنة أشهر السابقة

  39. 39

    المادة 39

    المادة (39)

    يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته

  40. 40

    المادة 40

    المادة (40)

    لا يجوز إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا من قبل الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة واقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون أو المقررة وفقاً للأصول العلمية المعتمدة لدى المؤسسة طبقاً لما نص عليه المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.

    ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وبعد تنسيقه مع الجهاز والهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الجمارك في الدولة قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج بشأن الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية جلباً إلى الدولة بواسطة المريض الصادرة باسمه الوصفة الطبية أو بواسطة الغير

  41. 41

    المادة 41

    المادة (41)

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من:

    أ. تعاطل بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطل بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفية الطبية، أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1)، (2)، (5) عدا البند (29) من الجدول رقم (1).

    ب. تعاطل بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها بيناً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4)، عدا البند (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4).

    2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.

    3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم

  42. 42

    المادة 42

    المادة (42)

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن شرعة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطل بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها المواد المخدرة المنصوص عليها في البند (29) من الجدول رقم (1) أو أياً من النباتات المنصوص عليها بالبند 8 من القسم الثاني من الجدول رقم (4).

    2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ستين أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.

    .3 إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم

  43. 42

    المادة 42

    المادة (42) مكرر

    .1 استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً.

    .2 يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، قراراً ينظم به مقدار الغرامة وفقاً لنوع ووزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو عدد مرات الضبط، والحالات التي يحرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة هذا الحرمان، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

    .3 وفي جميع الأحوال تتم مصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون

  44. 43

    المادة 43

    المادة (43)

    .1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفية الطبية، أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3)، (6)، (7)، (8).

    .2 إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.

    .3 إذا ارتكب الجاني أي من هذه الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم

  45. 44

    المادة 44

    المادة (44)

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أو حاز أو أجرز بقصد التعاطي أية مادة أو ثبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون. يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل موى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير والإضرار بالعقل.

    2. فإذا ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في البند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.

    3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ستين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم

  46. 45

    المادة 45

    المادة (45)

    يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد (41)،(42)،(43)،(44)، أن تسجل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريراً عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك. ولا يجوز أن يؤدي بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذ لحكم سابق أو لم يبلغ خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات

  47. 46

    المادة 46

    المادة (46)

    للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة في الحالتين الآتيتين:

    1. إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.

    2. بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنة

  48. 47

    المادة 47

    المادة (47) إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو خالف الموضع الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون رفعت لجنة المشرفة الأمر إلى النيابة العامة بتقرير مفصل عن حالة الموضوع، وللنيابة عرض الأوراق على المحكمة التي حكمت بالإيداع. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي أودع الخاضع من أجلها، على أن تستقل مدة الإيداع من مدة العقوبة المحكوم بها

  49. 48

    المادة 48

    المادة (48) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من دعا أو حرض شخصياً على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أو سهل له ارتكابها بأي وجه. وتعد تسهيلاً كل فعل يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام المادتين (34) و (40) فقرة أولى من هذا المرسوم. ويعتبر ظرفاً مشدداً لوقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو في دور البيادة أو المؤسسات العقابية أو أماكن الحجز والحبس الاحتياطي أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين أو وقوعها من طبيب أو صيدلي عملاً بالمخالفة لأحكام المادتين (34) و (40) فقرة أولى من هذا المرسوم بقانون

  50. 49

    المادة 49

    المادة (49) إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (48) من هذا المرسوم بقانون بقصد إلحاق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرض به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. فإذا ترتب على الإصابة أو المرض ضرراً جسيماً، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه

  51. 50

    المادة 50

    المادة (50) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من دس أيًا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها.

    وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمنًا على تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

    فإذا تحققت تلك النتيجة عند ذلك ظرفًا مشددًا.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه

  52. 51

    المادة 51

    المادة (51) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه

  53. 52

    المادة 52

    المادة (52) يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها

  54. 53

    المادة 53

    المادة (53) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (2,1,4,5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون.

    ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3,6,7,8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة

  55. 54

    المادة 54

    المادة (54) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأماكن المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها. لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع من آدار أو أعد أو هيأ المكان

  56. 55

    المادة 55

    المادة (55) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد التروج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

    ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة.

    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات

  57. 56

    المادة 56

    المادة (56) في غير الأحوال المخصص بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من حائز أو أحرز بقصد الاتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

    فإذا وقعت الجريمة ممن يرخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وخالف الغرض المرخص له به، عد ذلك ظرفاً مشدداً

  58. 57

    المادة 57

    المادة (57) يعاقب على مخالفة حكم البند (1) من المادة (10)، والمادة (14) من هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم (10) المرفق بهذا المرسوم بقانون. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو التروج أو كان الجاني منتميا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها

  59. 58

    المادة 58

    المادة (58) يعاقب على مخالفة حكم المادة (11) بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم (10) المرفق بهذا المرسوم بقانون. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو التروج أو كان الجاني منتميا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها

  60. 59

    المادة 59

    المادة (59) كل من رخص له في حيازة واحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وخالف الغرض المرخص له به، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. فإذا وقعت الجريمة بقصد الاتجار أو التروج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام

  61. 60

    المادة 60

    المادة (60) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر: 1. يعاقب بالجنس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (13)، (15)، (25)، (33)، (35)، (37) بند (2)، (39) من هذا المرسوم بقانون. 2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (21)، (26)، (28)، (36)، (37) بند (1)، (38)، (40) فقرة ثانية من هذا المرسوم بقانون.

    .3 إذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة ارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاؤها غوقب بعقوبة الجريمة الأشد

  62. 61

    المادة 61

    المادة (61) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أو قاومه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.

    فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحاً أو من رجال السلطة المكلفين بالمحافظة على الأمن.

    وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام

  63. 62

    المادة 62

    المادة (62) يعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أثناء تأديته وظيفته أو بسببها

  64. 63

    المادة 63

    المادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من صدر بحقه أمر من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتواؤها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مرر عن إعطاؤه

  65. 64

    المادة 64

    المادة (64) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير قبل تحويله إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

    ويعاقب كل من خالف حكم المادة (74) من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم

  66. 65

    المادة 65

    المادة (65) يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم لكل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لمواد، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون

  67. 66

    المادة 66

    المادة (66) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة

  68. 67

    المادة 67

    المادة (67) فيما عدا العقوبات المقررة لجرائم التعاطي والاستعمال الشخصي عند ارتكابها في المرتين الأول والثانية والمنصوص عليها في المواد (41)، (42)، (43)، (44)، وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط، أو تلك المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون

  69. 68

    المادة 68

    المادة (68) لا يخل توقيع العقوبات المبينة في هذا المرسوم بقانون بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية أو التعويض طبقاً لأحكام القانون

  70. 69

    المادة 69

    المادة (69) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (53)، (57)، (58) كل من يبادر من الجهات إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عميا قبل البدء في ارتكاب الجريمة. ويجوز لمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة الفصل على أحد مرتكبي الجريمة

  71. 70

    المادة 70

    المادة (70) يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي تكون مصدراً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون. كما يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والالات والأشياء والأموال والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية

  72. 71

    المادة 71

    المادة (71) يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بمباشرة أي نشاط متعلق به في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بالإغلاق جوازياً فيما عدا ذلك. وفي جميع الأحوال للنيابة العامة أن تصدر قراراً بفتح المكان إذا أعد لغرض مشروع. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه

  73. 72

    المادة 72

    المادة (72) يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مرة أعدام التخريص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء التخريص في حالة صدوره. وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها

  74. 73

    المادة 73

    المادة (73) من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته وفقاً للقواعد التي يحددها رئيس الجهاز مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات.

    ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإغفال المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها.

    ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

  75. 74

    المادة 74

    المادة (74) كل من أدين من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون يمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بيده أو بواسطة الغير، إلا بناءً على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ويستمر هذا المنع لمدة ستين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة

  76. 75

    المادة 75

    المادة (75) 1. تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2. يستثنى من تطبيق تدبير الإبعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة الحالات الآتية: أ. إذا كان المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن. ب. إذا كان المحكوم عليه في أسرة تقيم في الدولة، وأرات المحكمة أن إبعاده يترتب عليه ضرر جسيم يلحق باستقرار الأسرة أو يحرمان أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة اللازمة، وتبين للمحكمة قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.

    ويقصد بالأسرة في تطبيق أحكام هذه المادة الجد والجدة والوالد والوالدة والأبناء والإخوة والأخوات.

    الفصل الثالث التدابيروالإجراءات التحفظية

  77. 76

    الفصل الثالث التدابيروالإجراءات التحفظية: التدابيروالإجراءات التحفظية

    المادة 76

    المادة (76) كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية: 1. تحديد الإقامة في مكان معين. 2. منع الإقامة في مكان معين. 3. الالتزام بالإقامة في الموطن. 4. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة. 5. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. 6. الالتزام بأحدى برامج التأهيل عند الحكم بالإدانة في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي

  78. 77

    الفصل الثالث التدابيروالإجراءات التحفظية: التدابيروالإجراءات التحفظية

    المادة 77

    المادة (77) لا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وبعقاب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف أحكام أي من التدابير المنصوص عليها بالمادة السابقة

  79. 78

    الفصل الثالث التدابيروالإجراءات التحفظية: التدابيروالإجراءات التحفظية

    المادة 78

    المادة (78) للنائب العام أن يأمر بالإلزام الصادر بحقه أمراً جزائياً في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالتدبير المنصوص عليه في البند (6) من المادة (76) من هذا المرسوم بقانون

  80. 79

    المادة 79

    المادة (79) يخضع المحكوم عليه أو الموضوع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع. ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع. ويسري التدبير المنصوص عليه بالفقرة السابقة على المتعاطي الصادر بحقه أمراً جزائياً أو الذي لم تقم بحقه دعوى جزائية أو المحال إلى النائب العام لمدة سنتين من تاريخ الأمر الجزائي أو الخروج من الوحدة.

    ويجوز للنائب العام إخضاع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المعاقب عليها في المادتين (57)، (58) من هذا المرسوم بقانون للفحص الدوري عقب انتهاء تنفيذ العقوبة لمدة لا تجاوز سنة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك بناء على تقرير جهة التحري أو رئيس النيابة المختصة.

    ويصدر رئيس الجهاز قراراً بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري وضوابط المنع من السفر وقواعد المراقبة الإلكترونية خلال فترة الفحص والفئات المستثناة منها.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من رئيس الجهاز

  81. 80

    المادة 80

    المادة (80)

    يقوم مأمورو الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوع زراعته بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وجمع أوراقه وندوره وأجزاؤه وأجزاؤه على نفقة مرتكب الجريمة، وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة التي يحرر محضراً بما تم من إجراءات

  82. 81

    المادة 81

    المادة (81)

    تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يحرر محضراً بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة.

    ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد المقرر مصادرتها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها.

    وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى وبناء على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل الجريمة أو الإذن بتسليمها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى

  83. 82

    المادة 82

    المادة (82)

    يحدد النائب العام الاتحادي قراراً يصدره منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطة القضائية المحلية وبالتنسيق مع المؤسسة ووزارة التغير المناخي والبيئة القواعد والإجراءات المتعلقة بما يأتي:

    1. حفظ وإعدام النبات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصرف فيها.

    .2 التحفظ على ما يضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون.

    وينصدر النواب العموم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة

  84. 83

    المادة 83

    المادة (83)

    للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دلائل كافية على قيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بقصد الاتجار أو التروج، أن يأمر موقتاً بمنع المتهم من السفر أو بتجميد أموله أو أموال زوجته أو أولاده القصر المتحصلة من الجريمة ومنعها من التصرف فيها وإدارتها إلى حين انتهاء من التحقيق.

    لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.

    وللمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر لحين انتهاء من المحاكمة

  85. 84

    المادة 84

    المادة (84)

    لمن صدر ضده قرار بالتجميد أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر وفقاً للمادة السابقة أن ينظلم منه أمام المحكمة المختصة، فإذا رفض تظلمه فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جديد قبل انقضاء تلك المادة.

    ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قرارها بالغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم

  86. 85

    المادة 85

    المادة (85)

    لموظوري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط أن يكون ذلك لازماً ومتناسباً مع غرض الاستعمال

  87. 86

    المادة 86

    المادة (86) استثناءً من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني بالنظر في جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون

  88. 87

    المادة 87

    المادة (87) الآذن القضائي الصادر من النيابة العامة المختصة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد في إحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، يكون نافذاً في جميع إمارات الدولة

  89. 88

    المادة 88

    المادة (88) تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل في الجرائم الآتية: 1. الجرائم المركبة بقصد الاتجار أو التروج والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. 2. جرائم التسهيل المركبة بالمخالفة لأحكام المادتين (34) و (40) فقرة أولى من هذا المرسوم بقانون.

    الفصل الثاني أحكام خاصة بمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

  90. 89

    الفصل الثاني أحكام خاصة بمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية: أحكام خاصة بمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

    المادة 89

    المادة (89) لا يقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته أو من المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه لديها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، وذلك إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه طالبين إبداعه للعلاج لدى الوحدة، فيجوز لديها أن تفرج عنه إخراجه.

    في الأحوال التي يكون فيها الإبداع بناء على طلب غير المصدوص عليهم في الفقرة السابقة، يتعين على الجهة الموديعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إبداع المتعاطي أو إخراجه من الوحدة، وعلى النيابة العامة أن تأمر بالقبض عليه وإبداعه لدى الوحدة متى ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة.

    ويقصد بالدولة في تطبيق أحكام هذه المادة والدولة أو من يتوب عنهما قانوناً

  91. 90

    المادة 90

    المادة (90) لا يسري حكم المادة السابقة على كل من كان محرزاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج أو رفض الإبداع الصادر به أمراً من النيابة العامة، وعلى النيابة العامة اتخاذ شؤونها بشأن إقامة الدعوى الجزائية

  92. 91

    المادة 91

    المادة (91) تخطر الوحدة النيابة العامة في حالة عدم التزام الموديع بخطة العلاج أو التأهيل أو خالف الضوابط المتبعة بالوحدة.

    وتحرر اللجنة المشرفة بالوحدة تقريراً توضيحياً بأوجه المخالفات المركبة وتعرضه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها.

    وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بحكسه مدة لا تقل عن سنة واستئناف مدة الإبداع من المادة المحكوم بها

  93. 92

    المادة 92

    المادة (92) للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إبعاده من مرتكبي جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44)، من هذا المرسوم بقانون، أو في الجرائم الأخرى التي يكون له فيها إصدار أمر جزائي طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية عليه من يختار برنامج العلاج. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة. في تطبيق هذه المادة تسري الأحكام والضوابط المنصوص عليها في المادة (90) من هذا المرسوم بقانون

  94. 93

    المادة 93

    المادة (93) لا تغير جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد (41)، (42)، (43)، (44)، سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر.

    الفصل الثالث أحكام ختامية

  95. 94

    الفصل الثالث أحكام ختامية: أحكام ختامية

    المادة 94

    المادة (94) تطبق قواعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز المختص المشار إليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو الجرائم التي أوجب القانون الحكم فيها بتدبير الإبعاد

  96. 95

    الفصل الثالث أحكام ختامية: أحكام ختامية

    المادة 95

    المادة (95) 1. لا يعتد بدرجة نقاء المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة في تحديدها وتثبت وجودها وفق تقرير الأدلة الجنائية، وتعتبر المكونات والشوائب المختلطة بها جزءاً لا يتجزأ من وزنها الإجمالي. 2. في الأحوال التي تتخذ فيها المادة المخدرة شكلاً صيدلانياً، يتعين الاعتماد على نسبة وزن المادة المخدرة داخل الشكل الصيدلي والقائمة على عبوة الشركة المصنعة المعتمدة داخل الدولة

  97. 96

    الفصل الثالث أحكام ختامية: أحكام ختامية

    المادة 96

    المادة (96) لا يعد جناياً أو استرقاقاً أو نفاقاً أو حيازة أو إجراءً معاقباً عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم (29) من الجدول رقم (1) والبند رقم (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4) والبند (34) من الجدول رقم (5) والبند رقم (4) من الجدول رقم (6) المتعلقة بهذا المرسوم بقانون، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة للدولة.

    وفي جميع الأحوال يحرر محضر إداري لإثبات ضبط تلك المنتجات وتتولى الجهات المختصة حجزها إدارياً واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تسريبها داخل الدولة، على أن يتم إعدامها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون

  98. 97

    المادة 97

    المادة (97) مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع، للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تستند في حكمها إلى ما أدلى به الشهود في تحقيقات النيابة العامة، متى اطمأنت إلى هذه الشهادة، وذلك دون حاجة لاستدعاء الشاهد أو الشهود لسماع شهادتهم أمامها مرة أخرى

  99. 98

    المادة 98

    المادة (98) تتولى مؤسسة رئيس المجلس والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال نظام إلكتروني، تتبع ورصد عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوزيع والاتجار أو التعامل بأي صورة كانت في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أي مادة أخرى يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل.

    ويجوز أن تكون المستندات والنماذج والآلون والكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلكترونية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، وطبقاً للأنظمة الإلكترونية التي تضعها الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون

  100. 99

    المادة 99

    المادة (99) يلغي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه.

    ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له حتى التعديل عليها أو إلغاؤها، وذلك إلى المدى الذي لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون

  101. 100

    المادة 100

    المادة (100)

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022. وعلى الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون.

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(101)
  1. 1المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية الم
  2. 2المادة (2) لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أجزاء وأصناف البيانات المبينة في
  3. 3المادة (3) ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025
  4. 4المادة (4) يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقاً للآتي: 1. ا
  5. 5المادة (5) يجوز للجهات الصحية الاتحادية وللمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصص
  6. 6المادة (6) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين الموج
  7. 7المادة (7) تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخ
  8. 8المادة (8) لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأمور الضبط القضائي لبع
  9. 9المادة (9) تتولى المؤسسة التنفيذ على الجهات المخاطب لها بمقتضى أحكام هذا المرسوم
  10. 10المادة (10) 1. يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبين
  11. 11المادة (11) يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة ف
  12. 12المادة (12) لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو ا
  13. 13المادة (13) في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إجارة أو استئجار المواد المخدر
  14. 14المادة (14) في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يحظر زراع
  15. 15المادة (15) يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النبات
  16. 16المادة (16) بصدور وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية و
  17. 17المادة (17) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز است
  18. 18المادة (18) لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون إ
  19. 19المادة (19) لا يجوز أن يصدر الإذن المنصوص عليه بالمادة السابقة باسم مدير الجية أ
  20. 20المادة (20) لا تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا
  21. 21المادة (21) لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها
  22. 22المادة (22) على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً إلكترونياً خاصاً تقيد به ال
  23. 23المادة (23) يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغياً إذا لم يستعمل خلال ستين يوماً
  24. 24المادة (24) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز الا
  25. 25المادة (25) يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات
  26. 26المادة (26) إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال الت
  27. 27المادة (27) لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات الع
  28. 28المادة (28) على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات الع
  29. 29المادة (29) على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات الع
  30. 30المادة (30) يصدر رئيس المجلس قرارا يبين إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو الم
  31. 31المادة (31) يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (18) م
  32. 32المادة (32) لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر يدخل في ت
  33. 33المادة (33) لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تتجاوز النسب الواردة ب
  34. 34المادة (34) لا يجوز للصيدلية أن تصرف أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
  35. 35المادة (35) يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات تر
  36. 36المادة (36) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، يلتزم مدير
  37. 37المادة (37) 1. على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المتعلقة على المواد ال
  38. 38المادة (38) على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر
  39. 39المادة (39) يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل خزان
  40. 40المادة (40) لا يجوز إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العق
  41. 41المادة (41) 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن
  42. 42المادة (42) 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن
  43. 42المادة (42) مكرر .1 استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يعاقب
  44. 43المادة (43) .1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن
  45. 44المادة (44) 1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة التي لا تقل عن عش
  46. 45المادة (45) يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عل
  47. 46المادة (46) للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من ال
  48. 47المادة (47) إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو خالف الموضع الواجبات المفروضة عليه أو ا
  49. 48المادة (48) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000
  50. 49المادة (49) إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (48) من هذا
  51. 50المادة (50) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف در
  52. 51المادة (51) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي الموا
  53. 52المادة (52) يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنص
  54. 53المادة (53) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة أل
  55. 54المادة (54) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي ل
  56. 55المادة (55) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو
  57. 56المادة (56) في غير الأحوال المخصص بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن
  58. 57المادة (57) يعاقب على مخالفة حكم البند (1) من المادة (10)، والمادة (14) من هذا ا
  59. 58المادة (58) يعاقب على مخالفة حكم المادة (11) بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول ر
  60. 59المادة (59) كل من رخص له في حيازة واحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول المر
  61. 60المادة (60) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو أي قان
  62. 61المادة (61) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة أ
  63. 62المادة (62) يعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على ت
  64. 63المادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دره
  65. 64المادة (64) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أ
  66. 65المادة (65) يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم لكل من حاز أو أخف
  67. 66المادة (66) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
  68. 67المادة (67) فيما عدا العقوبات المقررة لجرائم التعاطي والاستعمال الشخصي عند ارتكا
  69. 68المادة (68) لا يخل توقيع العقوبات المبينة في هذا المرسوم بقانون بما يترتب لأصحاب
  70. 69المادة (69) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (53)، (57)، (58)
  71. 70المادة (70) يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج مو
  72. 71المادة (71) يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو
  73. 72المادة (72) يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من
  74. 73المادة (73) من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في
  75. 74المادة (74) كل من أدين من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون يمن
  76. 75المادة (75) 1. تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المن
  77. 76المادة (76) كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذ
  78. 77المادة (77) لا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
  79. 78المادة (78) للنائب العام أن يأمر بالإلزام الصادر بحقه أمراً جزائياً في إحدى جرائ
  80. 79المادة (79) يخضع المحكوم عليه أو الموضوع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد ا
  81. 80المادة (80) يقوم مأمورو الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوع زراعته بمقتضى
  82. 81المادة (81) تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة
  83. 82المادة (82) يحدد النائب العام الاتحادي قراراً يصدره منه بالاتفاق مع النواب العمو
  84. 83المادة (83) للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دلائل كافية على قيام إحدى الجرائم
  85. 84المادة (84) لمن صدر ضده قرار بالتجميد أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر وف
  86. 85المادة (85) لموظوري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح
  87. 86المادة (86) استثناءً من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص الم
  88. 87المادة (87) الآذن القضائي الصادر من النيابة العامة المختصة الكائنة بمقر عاصمة ال
  89. 88المادة (88) تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل ف
  90. 89المادة (89) لا يقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلي
  91. 90المادة (90) لا يسري حكم المادة السابقة على كل من كان محرزاً مخدراً أو مؤثراً عقل
  92. 91المادة (91) تخطر الوحدة النيابة العامة في حالة عدم التزام الموديع بخطة العلاج أو
  93. 92المادة (92) للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إبعاده من مرتكبي جرائم التعاط
  94. 93المادة (93) لا تغير جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد (4
  95. 94المادة (94) تطبق قواعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المنصوص عليها
  96. 95المادة (95) 1. لا يعتد بدرجة نقاء المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة
  97. 96المادة (96) لا يعد جناياً أو استرقاقاً أو نفاقاً أو حيازة أو إجراءً معاقباً عليه
  98. 97المادة (97) مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع، للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم المنصوص عل
  99. 98المادة (98) تتولى مؤسسة رئيس المجلس والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال نظام
  100. 99المادة (99) يلغي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه. ويستمر العمل ب
  101. 100المادة (100) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 02
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Federal Decree by Law No. (30) of 2021.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

Criminal Law

قانون الإجهاض في الإمارات: ما هو مسموح وما هو محظور (دليل 2026)

الإجهاض في الإمارات مقيَّد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 والإطار الطبي، ولا يُسمح به إلا في استثناءات طبية ضيقة. إليك نظرة محايدة ووقائعية على ما يسمح به القانون وما يحظره.

9 دقائق قراءة

Criminal Law

كيفية تقديم بلاغ جريمة إلكترونية في الإمارات: الإبلاغ عن الاحتيال والتشهير والابتزاز عبر الإنترنت

دليل مبسّط لتقديم بلاغ جريمة إلكترونية في الإمارات — أين تُبلّغ (eCrime وأمان والشرطة والنيابة العامة)، وما الأدلة التي تحتفظ بها، وماذا يحدث بعد ذلك في حالات الاحتيال والتشهير والابتزاز عبر الإنترنت.

9 دقائق قراءة

Criminal Law

هل استخدام الـ VPN غير قانوني في الإمارات؟ ما الذي ينص عليه القانون فعلياً في 2026

استخدام الـ VPN ليس جريمة في الإمارات — لكن استخدامه لارتكاب جريمة أو إخفائها كذلك. إليك أين يضع المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 الخط الفاصل، وكيف تبقى في جانبه الصحيح.

9 دقائق قراءة