Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (8) of 2026

Dubai Law·8 of 2026

Issued Date
February 27, 2026
Effective from
February 27, 2026
Articles
13
Last synced
Jun 5, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

13 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يُستبدل بنُصوص المواد ( 2 ( ،) 5 ( ،) 6 ( ،) 7 ( ،) 8 ( ،) 13 ( ،) 14 ( ،) 15 ( ،) 19 (و ،) 22 ) من القانون األصلي، النُّصوص التالية:

    -- 1 of 11 --

    2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ التعريفات

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. اللجنة العُليا : اللجنة العُليا للتخطيط الحضري، المُشكّلة وفقا ً ألحكام هذا القا نون. البلديّة : بلديّة دبي. المُدير العام : مُدير عام البلديّة. الجهة المعنيّة : أي جهة حُكوميّة يتم تحديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لتطب يق أ حكام هذا القانون. المناطق الحُرّة : المناطق الحُرّة المُنشأة والمُنظّمة بمُوجب تشريع يُصدِرُه الحا كم، و تشمل مركز دبي المالي العالمي. مناطق التطوير الخاصّة : المناطق المُنظّمة بمُوجب المرسوم رقم ( 22 ) لسنة 2009 المُشار إل يه، أو أي منطقة يتم إنشاؤها بمُوجب تشريع يُصدِرُه الحاكم باعتبارها منطقة تطو ير خاصّة. التخطيط الحضري : تدابير تخطيطيّة ذات أثر عمراني، تعكس األهداف والسِّياسات االقت ّصادي ة ّ واالجتماعي ة والثقافيّة والبيئيّة للمُجتمع، على المدى القصير و ُالم ِّتوس ط والبعيد، وعلى نطاق التخطيط اإلستراتيجي المُوجّه للتطوير العمرا ني ع لى مُستوى اإلمارة، أو على نطاق المُستوى التفصيلي المُوجّه لتطوير م ناطق أو ُ مواقع أو أراضي مُحدّدة، سواء ً كانت تلك التدابير تشمل ك ل أو بعض قطاعات التخطيط الحضري كاستعماالت األراضي، اإلسكان، أنظمة النّق ل، البنية التحتيّة والبيئيّة، المناطق الخضراء والمفتوحة، والخدمات ُالم جتمع يّة. نظام التخطيط الحضري : مجموعة الخطط واألدوات المُعتمدة، التي تهدف إلى إدارة وتنظيم وضبط التخطيط الحضري في اإلمارة، والتي تشمل الخطّة الهيكليّة، والخطط اإلطاريّة، واألدلة اإلرشاديّة، بما فيها تصريح المُخطّط العام، وتصريح التخطيط، وتصريح التخطيط العام، باإلضافة إلى أي أدوات تخطيط أخرى

    -- 2 of 11 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ منصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتعاميم واألدلة التي تُصدِرها البلديّة. الخطّة الهيكليّة : ّالوثيقة األساسيّة لنظام التخطيط الحضري، بوصفها خطّة إستراتيجي ة شا ملة بعيدة المدى، تُحدِّد الرُّؤى واألهداف والسِّياسات العامّة، سوا ء ً ا لمُتع لِّقة بتطوير األراضي واستعماالتها، أو المُتعلِّقة بقطاعات التخطيط ال حضري ، كا إلسكان، أنظمة النّقل، البنية التحتيّة والبيئيّة، المناطق الخ ضراء والم فتوحة، الخدمات المُجتمعيّة، الطاقة، ومناطق التنمية االقتصاديّة، وكذلك تحد يد مراحل وحدود وأولويّات وآليّات تنفيذ التنمية العمرانيّة المُستق ّبلي ة. الخطّة اإلطاريّة : الخطّة التي تُعِدّها البلديّة أو الجهة المعنيّة وفقا ً لالختصاص ات ال منُوط ة بها بمُوجب التشريعات السّارية بالتنسيق مع السُّلطات المُشرِفة على م ناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بحسب األحوال، التي تهدف إلى و ضع السِّياسات والبرامج واآلليّات التنفيذيّة التفصيليّة للخطّة الهي ّكلي ة، وذ لك فيما يخُص: 1 . أي من قطاعات التخطيط الحضري، كاإلسكان، البنية التحتيّة، وأن ظمة النّقل، وغيرها. 2 . أماكن مُحدّدة، كالمراكز، والمناطق التطويريّة التخصُّصيّة. 3 . مجال أو موضوع أو مسألة مُحدّدة، تتطلّب إعداد خطّة إطاريّة ب شأنه ا، بحسب ما تُقدِّرُه البلديّة أو الجهة المعنيّة، بحسب األحوال. الخطط التفصيليّة : الخطط التي تُعِدّها البلديّة والجهات المعنيّة وفقا ً لالختصاصات الم نُوطة بها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في اإلمارة، التي تتضمّن ُالم بادر ات ُ والمشاريع واإلجراءات التنفيذيّة للخطّة اإلطاريّة الم عتمدة. تصريح المُخطّط العام : التصريح الصّادر عن البلديّة، أو السُّلطات المُشرِفة على مناطق ا لتطو ير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بحسب األحوال، الذي يُسمح بمُوجبه بإج راء أعمال التطوير، وتقسيم األراضي، وتحديد استعماالتها، وتحديد االش تراط ات التخطيطيّة لمناطق مُعيّنة لم يسبق إصدار تصريح مُخطّط عام لها، أ و إجر اء تعديالت جوهريّة على مُخطّط عام مُعتمد، وفقا ً للمعايير واإلجراء ات المُعتمدة لدى البلديّة في هذا الشأن. تصريح التخطيط : التصريح الصّادر عن البلديّة، أو السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير

    -- 3 of 11 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ الخاصّة والمناطق الحُرّة، بحسب األحوال، الذي يُسمح بمُوجبه بإجراء أعمال التطوير، أو تعديالت في تقسيم األراضي واستعماالتها، أو في االشتراطات التخطيطيّة، لمناطق سبق وأن صدر لها تصريح المُخطّط العام، ّ على أال تُؤثِّر هذه األعمال أو التعديالت بِصُورة جوهريّة على المُخط ط العام المُعتمد. تصريح التخطيط العام : ُالتصريح الصّادر عن البلديّة، الذي يُسمح بمُوجبه بتنفيذ أنواع م ّحد دة من ً أعمال التطوير، سواء ً على جميع األراضي أو أراضي مُحدّدة، وفقا لالشتراطات التي تُحدِّدها البلديّة، دون الحاجة إلى تقديم طلب ل لحُص ول عل ى تصريح ا لتخطيط . االشتراطات التخطيطيّة : االشتراطات والضّوابط التي توضح أنواع استعماالت األراضي واالرتد ادات والمساحات الطابقيّة وعدد األدوار المسموح بها ومُتطلّبات المواق ف وغ يرها من االشتراطات والضّوابط التخطيطيّة األخرى. التقييم البيئي اإلستراتيجي : تقييم اآلثار البيئيّة للسِّياسات والخطط واإلستراتيجيّات والبرا مج ا لمُقت رحة، وتحديد اآلثار التراكُميّة لها وكيفيّة مُعالجتها بشكل استباقي. قاعدة البيانات الجيومكانيّة : قاعدة بيانات تُستخدم لتخزين ومُعالجة وتحليل جميع خصائص وصفات ومُكوِّنات أي موقع على سطح األرض أو فوقه أو تحته، وتشمل طبقات البيانات الديموغرافيّة والبيئيّة والجيولوجيّة وبيانات المباني و استخ دامات األراضي والخدمات والمرافق العامّة بأنواعها وغيرها من الطبقات ا لرئي سيّة والفرعيّة التي تُبيّن واقع البيئة المبنيّة والطبيعيّة بشكل ٍّ دق يق. األدلة اإلرشاديّة : األدلة التي تُقِرّها أو تُصدِرها البلديّة بالتنسيق مع الجهات ا لمعن يّة و السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بحسب األ حوال ، الخطط بمُستوياته وضع عند مُراعاتها أدلة إرشاديّة تجب باعتبارها ا المُختلفة، وإصدار التصاريح التخطيطيّة المش مولة بأحكام هذا القا نون. المرافق المُجتمعيّة : المرافق التي تخدم األفراد والمُجتمع لتلبية االحتياجات الصِّحية واال جتما عيّة والتعليميّة والدينيّة والترفيهيّة والثقافيّة وخدمات الرِّعاية ل هُم و غيرها من الخدمات األخرى. المساحات العامّة : المساحات المُتاح للعامّة حُرّية الدُّخول والوصول إليها، والتي تشمل دونما حصر، الحدائق والشواطئ والطُّرُق والسّاحات، وغيرها من األماكن العامّة

    -- 4 of 11 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ المفتوحة. تقسيم األرض : التعديل الذي يتم على حدود ومساحة قطعة األرض، بما في ذلك تقسيمه ا إل ى قطعتين أو أكثر، أو ضم قطعتين أو أكثر إ لى قطعة أرض واحدة. الشّخص : الشّخص الطبيعي، والشّخص االعتباري العام أو الخاص. تشكيل اللجنة العُليا وتحديد اختصاصاتها

  3. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) تستمر لجنة التظلُّمات الخاصّة بالتخطيط الحضري، المُشكّلة بمُوجب القرار رقم ( 136 ) لسنة 2024 المُشار إليه، في مُزاولة المهام والصالحيّات المنُوطة بها، وذلك إلى حين إعادة تش كيل هذ ه اللجنة ع لى النّحو المُشار إليه في المادة ( 19 ) من هذا القانون. السّريان والنّشر

  4. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026 م الموافــــــــــــــــق 10 رمضان 1447 هـ

    -- 11 of 11 --

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) أ - تُشكّل في اإلمارة بمُوجب هذا القانون لجنة دائمة، تُسمّى "اللجنة العُليا للتخط يط الح ضري" ، تت ألف من رئيس ونائب ٍّ للرئيس، وعدد من األعضاء الذين يُمثِّلون الجهات المُختصّة بالتخ طيط ال حضري في اإلمارة، يتم تعيينُهم بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي. ب - تتولى اللجنة العُليا القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . رسم السِّياسة العامّة للتخطيط الحضري في اإلمارة، وتحديد أهداف التنمية الع مرا ّني ة فيها، ف ي إطار الرُّؤى واألهداف واإلستراتيجيّات المُعتمدة، ورفعها إلى المجلس التنفي ذي ال عتمادها. 2 . إقرار الخطّة الهيكليّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العتمادها، واإلشراف عل ى مُت ابعة تنفي ذها بعد اعتمادها. 3 . رصد مراحل التقدُّم واإلنجاز في تنفيذ الخطّة الهيكل يّة المُعتمدة، وإصدار ا لتوجي هات الالز مة بشأن العقبات أو الصُّعوبات التي تُواجه إنجاز الخطّة الهيكليّة في جميع مرا حلها. 4 . االطالع على نتائج قياس مُؤشِّرات األداء اإلستراتيجيّة لتنفيذ الخطّة الهيك ليّة، والتوجيه با ت خاذ ّ التدابير والحلول الالزمة لرفع كفاءة وفعالي ة تنفيذها. 5 . مُراجعة وإقرار الخطط اإلطاريّة التي تتطلّب توفير مُوازنات بالتنسيق مع دائ رة ال ماليّة والجهات االتحاديّة والمحلّية المعنيّة بشُؤون التخطيط الحضري، ورفعها إلى ا لمجلس التنفيذي العتمادها، بعد التحقُّق من مُوافقة الجهات المعنيّة عليها. 6 . إقرار التوصيا ت الالزمة بشأن الخطط والدِّراسات اإلستراتيجيّة والخطط اإلطار يّة و مشاريع البنية التحتيّة ذات العالقة بالخطّة الهيكليّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العت مادها. 7 . إقرار التوصيات الالزمة بشأن المشاريع العمرانيّة الكُبرى التي تُعِدّها الب لديّة ، ورفعها إ لى المجلس التنفيذي العتمادها. 8 . إقرار التعديالت الرئيسيّة على الخطّة الهيكليّة المُعتمدة، بناء ً على المُس تجدّا ت وتوجُّه ات حُكومة دبي في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العتمادها.

    -- 5 of 11 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ 9 . اقتراح السِّياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق األهداف المرجُوّة من تنفيذ ا لخطّة الهي ّكلي ة، وتمكين الجهات المنُوط بها تنفيذ هذه الخطّة من القيام باختصاصاتها. 10 . ضمان التنسيق وتكامُل األدوار بين الجهات ذات الصِّلة بالتخطيط الحضري في اإل مارة . 11 . اقتراح الحلول الودّية لتسوية أي خالفات قد تنشأ بين الجهات ذات الصِّلة بال تخطيط الحضري، والسعي للوصول إل ى حلول توافُقيّة مُناسِبة بين األطراف المعنيّة، وفي حال ت عذُّر ذلك، يتم رفع التوصيات الالزمة بشأن تلك الخالفات إلى المجلس التنفيذي للتوجيه بما ير ُاه م ناسِبا ً ف ي هذا الشأن. 12 . تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتها في القيام باالختصاصات المنُوط ة بها بمُوج ب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، و تحديد مهام وصالحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها، ع لى أن يُراعى في تشكيل تلك اللجان وفرق العمل أحكام المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2023 ُالم شار إليه والقرار ات الصّادرة بمُوجبه. 13 . االستعانة بمن تراه مُناسِبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص، سواء ً من مُوظّفي ال جهات ذ ات الصِّلة بالتخطيط الحضري في اإلمارة أو من غيرهم، ودعوته لحُضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود في مُداوالتها. 14 . اقتراح الجهات المعنيّة بتطبيق أحكام هذا القانون، وعرضها على المجلس التنفي ذي ال عتمادها. 15 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُه ا بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ج - تخضع اللجنة العُليا ألحكام المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات ا لصّادرة بمُوجبه، في كُل ما يتعلّق بتنظيم عقد اجتماعاتها، وصِحّة جلساتها، واتخاذ توصياتها وقرار اتها، وواجبات رئيسها وأعضائها، وغيرها من المسائل األخرى المُرتبِطة بحوكمتها. اختصاصات البلديّة

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، تختص البلديّة دون غيرها، بتنظيم قطاع التخطيط الحضري في اإلما رة، و يكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوي ر الخ اصّة والمناطق الحُرّة، في األحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصالحيّات التالي ة: 1 . إعداد الخطّة الهيكليّة وأي تعديالت تطرأ عليها، ورفعها إلى اللج نة العُليا إلقر ارها ت مهيدا ً ال عتمادها من المجلس التنفيذي.

    -- 6 of 11 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ 2 . إعداد الخطّة اإلطاريّة المُتعلِّقة باختصاصاتها، وأي تعديالت تطرأ عليها، ورفعه ا إلى اللجنة ا لعُليا إلقرارها تمهيدا ً العتمادها من المجلس التنفيذي. 3 . اعتماد الخطط التفصيليّة وإجراء أي تعديالت عليها، شريط ة أن تكون هذه الخطط مُتو افقة م ع الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة المُعتمدة. 4 . التأكُّد من مُواءمة الخطط اإلطاريّة التي تُعِدّها الجهات المعنيّة مع الخطّة ا لهيكل يّة، قبل رفعها إلى اللجنة العُليا إلقرارها. 5 . التأكُّد من أن التنمية العمرانيّة في اإلمارة تسير حسب الرُّؤى والسِّياسات واإل سترا تيجيّات و األهداف الموضوعة، ومُتابعة تنفيذ الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة، وما يرتبط بها من ب رامج و مشروعات ّ ومُؤشِّرات، وإعداد تقرير رقابي سنوي، يتضمّن استعراض تنفيذ الخطط، وتحديد التحد يات واإلشكاليّات واإلجراءات الالزمة لمُع الجتها، ورفعها إلى اللجنة العُليا التخاذ م ا يلز م بشأنها . 6 . إعداد البحوث والدِّراسات التخطيطيّة القطاعيّة الشاملة لتحديد القضايا والسِّيا سات و التوجُّه ات التنمويّة المُستقبليّة لإلمارة. 7 . إعداد دراسات التصميم العمراني والتخطيط التفصيلي للمناطق، وخطط تأهيل وتجميل وتط وير المناطق القائمة. 8 . مُراجعة طلبات إصدار تصاريح المُخطّط العام وتصريح التخطيط لجميع المناطق في اإلمارة، للتأكُّد من مُواءمتها مع الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة، ورصد أي اختالفات جوهريّة بشأنها، وعرض هذه االختالفات الجوهريّة على اللجنة العُليا التخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها. 9 . التدقيق في طلبات إصدار التصاريح التخطيطيّة، والتحقُّق من مُطابقتها لمعايير تو فير ا لخدمات العامّة واإلشراف على مُتابعة تنفيذها. 10 . إصدار التصاريح التخطيطيّة بجميع أنواعها، والتي تشمل تصريح المُخطّط العام، وتص ريح التخطيط، وتصريح الت خطيط العام. 11 . إصدار اللوائح والتعاميم واألدلة اإلرشاديّة المُتعلِّقة بمجاالت اختصاصاتها، وي شمل ذ لك، المع ايير واإلجراءات المُوحّدة الستالم ومُراجعة طلبات إصدار تصريح المُخطّط العام وتصريح التخ طيط لجميع المناطق في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والم ناطق الحُرّة. 12 . توفير المحرمات المطلوبة للخدمات والبنية التحتيّة والطُّرُق والنّقل حسب نتائج و ّمُتطل بات الخ طط اإلطاريّة والدِّراسات المُعتمدة، وفقا ً لإلجراءات والمعايير المعمول بها لدى ال ّبلدي ة في هذا الشأن. 13 . ُّتنظيم أنشطة التخطيط الحضري والرّقابة عليها، والتأك د من التزام األشخاص باالش تراطا ت التخطيطيّة والتصاريح الصّادرة.

    -- 7 of 11 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ 14 . إنشاء قاعدة بيانات جيومكانيّة شاملة ودقيقة ومُوحّدة لإلمارة، وتحديثها، وتوفير ها لل جهات الم عنيّة، وفقا ً للضّوابط واإلجراءات التي يتم االتفاق عليها بين البلديّة وهذه الجهات. 15 . القيام بِكُل ما يتع لّق بمجال وشُؤون الشّواطئ والحدائق العامّة وتنمِيتها في اإل مارة ً، وفقا ل لتشريعات السّارية. 16 . القيام بِكُل ما يتعلّق بصيانة وترميم المواقع التراثيّة والمناطق التاريخيّة، ع لى نح و يضمن ا لمُحافظة عليها. 17 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانو ن، يتم تكليفُها به ا من ا لحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. اختصاصات الجهات المعنيّة

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) لغايات هذا القانون، تتولى الجهات المعنيّة، كُل ٌّ في مجال اختصاصه، القيام بالمها م وال صالحيّات ا لتالية: 1 . التنسيق مع البلديّة في إعداد الخطّة الهيكليّة، وتزويدها بالمعلومات المُتعلِّق ة باال ختصاصات المُرتبِطة بالتخطيط الحضري المنُوطة بها بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. 2 . إعداد وتعديل وتحديث الخطط اإلطاريّة المُتعلِّقة باختصاصاتها، بالتنسيق مع البل ديّة و الجهات األخرى، ورفعها إلى اللجنة العُليا إلقرارها. 3 . إعداد واعتماد الخطط التفصيليّة وتعديلها وتحديثها، بالتنسيق مع البلديّة والجها ت األخ رى، شريط ة أن تكون هذه الخطط مُتوافقة مع الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة المُعتمدة. 4 . إعداد وتحديث وتعديل األدلة ذات الصِّلة بتطبيق أحكام هذا القانون، التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، ب التنسيق مع البلديّة والجهات األخرى. 5 . قياس مُؤشِّرات أداء تنفيذ الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة ذات العالقة باختص اصاته ا، وتزوي د البلديّة بالنّتائج التي تتوصّل إليها، باإلضافة إلى المعلومات والبيانات التي ت طلُبه ا لتمكين ها من مُتابعة تنفيذ الخطّة الهيكليّة و إعداد التقارير الالزمة بشأنها. 6 . تزويد البلديّة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلُبها، إلنشاء وتحديث قاعدة ال بيانا ت الجيوم كانيّة المُوحّدة، وفقا ً لآلليّات والمعايير والمُواصفات التي تُحدِّدها البلديّة في هذ ا الش أن. 7 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها به ا من ا لحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

    -- 8 of 11 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ اختصاصات سُلطات مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) دون اإلخالل بأحكام هذا القانون، تتولى السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخ اصّة و المناطق الحُرّة، القيام بما يلي: 1 . رفع طلبات إصدار تصريح المُخطّط العام للبلديّة للتأكُّد من مُواءمتها مع الخطّة الهي كليّة وا لخطّة اإلطاريّة، وكذلك رفع طلبات إصدار تصريح التخطيط التي تُؤثِّر بِصُورة جوهريّة ع لى ال مُخطّط العام المُعتمد للبلديّة للتأكُّد من مُواءمتها مع هذا المُخطّط. 2 . إصدار تصريح المُخطّط العام، وتصريح التخطيط، لألراضي التي تُشرِف عليها، بما ال يتعا رض مع الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة لإلمارة، وفقا ً لإلجراءات والمعايير واألد لة اإل رشاديّة المعمول بها لديها، وفي حال وجود أي تعارُض يتم التنسيق مع البلديّة إلزالة هذا ا لت ُعار ض أو الوصول إلى حلول توافُقيّة. 3 . عرض التعديالت التي تتم على تصريح المُخطّط العام أو تصريح التخطيط والمُتعلِّقة بالخ دمات العامّة ومرافقها على البلديّة، للتأكُّد من مُواءمة هذه الخدمات والمرافق مع ما ُهو م عتمد في تصريح المُخطّط العام أو تصريح التخطيط. 4 . تز ويد البلديّة بجميع البيانات والمعلومات الخاصّة بتصريح المُخطّط العام، وتصري ح الت خطيط، ً وتراخيص أعمال البناء الصّادرة عنها، وكذلك أي بيانات أو معلومات تطلُبها، وفقا لآلل يّات والمواعيد التي يتم االتفاق عليها بين البلديّة وهذه السُّلطات. مُراجعة الخطّة الهيك ليّة والخطط اإلطاريّة

  9. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) أ - تتولى البلديّة بالتنسيق مع اللجنة العُليا مُراجعة الخطّة الهيكليّة مرة واحدة ع لى األ قل كُل ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ اعتمادها، وإعداد تقرير يتضمّن نتائج هذه المُراجعة، وتوصياتها ب شأن أ ي تعديالت تقترحها عليها، ورفع هذا التقرير بعد إقراره من اللجنة العُليا إلى المج لس الت نفيذي ال تخاذ ما يلزم بشأنه. ب - تتولى البلديّة والجهات المعنيّة مُراجعة الخطط اإلطاريّة التي تقع ضمن نطاق اخت صاصها مرة واحدة على األقل كُل ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ اعتمادها، وإعداد تقرير يتضمن نتائج هذه المُراجع ة، وتوصياتها بشأن أي تعديالت تقترحها عليها، ورفع هذه التعديالت لإلقرا ر واال عتماد وفقا ً ألحكام هذا القانون، شريطة أن تكون هذه التعديالت مُتوافقة مع الخطّة الهي كليّة المُعتم دة.

    -- 9 of 11 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ ج - على الرّغم مِمّا ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز للبلديّة اقتراح أي ت عديل على الخطّة الهيكليّة، كما يجوز لها وللجهات المعنيّة اقتراح أي تعديالت على الخطط ا إلطار يّة في أ ي وقت، متى كانت هذه التعديالت ضروريّة وجوهريّة. د - يجب أن يُراعى عند مُراجعة وتعديل واعتماد الخطط اإلطاريّة على النّحو المُوضّح ف ي الف قرتين (ب) و(ج) من هذه الم ادة، أن تكون تلك المُراجعة والتعديالت مُتوافقة مع الخطّة ا لهيكل ُيّة الم عتمدة. اعتماد التعديالت على الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة

  10. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) ال يترتّب على تعديل الخطّة الهيكليّة أو الخطط اإلطاريّة أي أثر، ما لم يتم إقرار هذا ا لتعديل من اللجنة العُليا واعتماده من المجلس التنفيذي. إجراءات وضوابط إعداد وتعديل الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة

  11. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) تُحدَّد إجراءات وضوابط إعداد الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة وتعديلها، وإجراء ات إق رارها واعتمادها، بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس الت ّنفيذي، على أن يتضم ن هذا القرار ما يلي: 1 . ُإجراءات وضوابط التشاور والتنسيق بين البلديّة والجهات المعنيّة والسُّلطات الم شرِفة على منا طق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة عند إعداد وتعديل الخطّة الهيكليّة أو الخطط ا إلطار يّة. 2 . إجراءات وضوابط التشاور والتنسيق مع المُطوّرين العقاريين ومُالك األراضي وأفراد المُج تمع، في األحوال التي تستدعي ذلك. 3 . إجراءات وضوابط تقييم األثر البيئي اإل ستراتيجي، وفقا ً للمعايير المُعتمدة في هذ ا الش أن. 4 . أي مسائل أخرى يُحدِّدها رئيس المجلس التنفيذي، تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا الق انون. لجنة التظلُّمات

  12. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) أ - تُشّكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة، تُسمّى "لجنة التظلُّمات الخ اصّة ب التخطيط الحضري" ، تُناط بها مُهِمّة النّظر والفصل في التظلُّمات المُقدّمة إليها بشأن ا لقرار ات واإلج راءات الصّادرة عن البلديّة أو الجهات المعنيّة بمُوج ب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُق تضاه، وي تم الفصل في تلك التظلُّمات وفقا ً للخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة المُعتمدة.

    -- 10 of 11 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ ب - يجب أن يتضمّن قرار تشكيل لجنة التظلُّمات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه ا لمادة ُتحديد م دَد وإجراءات التظلُّم أمامها والبت فيها، وآليّة عملها، وكيفيّة عقد اجتماعاتها وات خاذ قر اراتها، و أي مسائل أخرى تتعلّق بها. إصدار القرارات التنفيذيّة

  13. 22

    Article 22

    المادة ( 22 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القا نون، ُي ُصدر الم دير العام أو اللجنة العُليا، كُل ٌّ في حدود اختصاصه، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام ه ذا الق ُانون، وت نشر في الجريدة الرسميّة. استمراريّة عمل لجنة التظلُّمات

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(13)
  1. 1المادة ( 1 ) يُستبدل بنُصوص المواد ( 2 ( ،) 5 ( ،) 6 ( ،) 7 ( ،) 8 ( ،) 13 ( ،)
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 2المادة ( 2 ) تستمر لجنة التظلُّمات الخاصّة بالتخطيط الحضري، المُشكّلة بمُوجب الق
  4. 3المادة ( 3 ) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. محم
  5. 5المادة ( 5 ) أ - تُشكّل في اإلمارة بمُوجب هذا القانون لجنة دائمة، تُسمّى "اللجنة
  6. 6المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، تختص البلديّة دون غيرها، بتنظيم قطاع التخطيط ال
  7. 7المادة ( 7 ) لغايات هذا القانون، تتولى الجهات المعنيّة، كُل ٌّ في مجال اختصاصه،
  8. 8المادة ( 8 ) دون اإلخالل بأحكام هذا القانون، تتولى السُّلطات المُشرِفة على مناطق
  9. 13المادة ( 13 ) أ - تتولى البلديّة بالتنسيق مع اللجنة العُليا مُراجعة الخطّة الهيك
  10. 14المادة ( 14 ) ال يترتّب على تعديل الخطّة الهيكليّة أو الخطط اإلطاريّة أي أثر، ما
  11. 15المادة ( 15 ) تُحدَّد إجراءات وضوابط إعداد الخطّة الهيكليّة والخطط اإلطاريّة وتع
  12. 19المادة ( 19 ) أ - تُشّكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة، تُسمّى "لجنة
  13. 22المادة ( 22 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً أ
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 8 of 2026.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.