Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (25) of 2023

Dubai Law·25 of 2023

قانون إنشاء صندوق دبي لالستثمارات رقم ( 25 ) لسنة 2023

Authoritative Arabic version per the official UAE Legislation portal

Issued Date
November 21, 2023
Effective from
November 21, 2023
Articles
20
Last synced
Jul 13, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

20 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء صندوق دبي لالستثمارات رقم ( 25 ) لسنة 2023 " .

    -- 1 of 11 --

    2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ التعريفات

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الدائرة : دائرة المالية. المؤسسة : صندوق دبي لالستثمارات، المُنشأ بمُوجب هذا القانون. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الجهات الملحقة : الجهات الحكومية التي يتم إلحاقها بالمؤسسة بموجب هذا القانون، أو بموجب تشريع يصدره الحاكم. الشركة التابعة : أي شركة أو مؤسسة تحددها الحكومة، تكون أغلبية الحصص أو األسهم فيها مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المؤسسة. إنشاء المُؤسّسة

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) تُنشأ بموجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، تُسمّى " صندوق دبي لالستثمارات " ، تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري، واألهلية القانونية الكاملة لمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها . مقر المؤسسة ال مادة ( 4 ) يكون المقر الرئيس للمؤسسة في اإلمارة، ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة فتح فروع ومكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها.

    -- 2 of 11 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ أهداف المؤسسة

  4. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1 . تنمية أموال الحكومة والفائض واالحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة األجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقا ً ألفضل المُمارسات السّليمة واآلمِنة، والسياسة االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة. 2 . تعزيز استقرار المركز المالي للحكومة، من خالل تمويل العجز الحكومي وبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق االستدامة المالية على المدى الطويل. 3 . المساهمة في تنفيذ األولويّات اإل ستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة لإلمارة، من خالل االستثمار في المشاريع اإل ستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقا ً ألفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف االرتقاء بمُس توى النُّمو االقتصادي في اإلمارة. 4 . تعزيز إمكانيات الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة لإلمارة، من خالل توجيه االستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في اإلمارة. 5 . المساهمة في تحقيق التنوع االقتصادي لإلمارة، من خالل استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة و خارجها، بما يسهم في تقليل االعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في االقتصاد الوطني. اختصاصات المؤسسة

  5. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) دون اإلخالل بصالحيات واختصاصات مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية المقررة لها بموجب قانون إنشائها رقم ( 11 ) لسنة 2006 المُشار إليه والتشريعات السارية في اإلمارة، تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض واالحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على ال نحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها. 2 . ًتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق االستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواء داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات االستثمارية والتجارية، وتملك الحصص واألسهم فيها.

    -- 3 of 11 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ 3 . اال ستثمار وتملك األسهم والسندات والتعامل في األوراق المالية والسلع بمختلف أنواعها، التي تحقق عوائد مستدامة تدعم تحقيق أهداف المؤسسة، سواء ً في األسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع ال سياسات االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة. 4 . شراء وحيازة وتملك ا ألموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه األموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 5 . استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من االستثمارات الصناعية والتجارية و الزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه االستثمار األخرى التي تكفل تحقيق أهدافها. 6 . تمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة، وذلك بصفتها مساهم أو مانحة للقروض أو ضامنة ً لها، سواء ً باالقتراض، أو إصدار سندات الدين، أو الصكوك أو األذونات أو أي أدوا ت مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات توفير السيولة المالية الالزمة لتمويل تلك المشاريع، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 7 . نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أو التنازل عن أي من أسهم أو حصص الشركات والمؤسسات المملوكة لها. 8 . تعزيز التعاون والشراكات اإل ستراتي جية مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتطوير الشراكات اإل ستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مجاالت التعاون لتحقيق األهداف المشتركة بينها وبين تلك الجهات. 9 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام باالختصاصات ال منوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، يتم تكليفها بها من الحاكم. الهيكل التنظيمي للمؤسسة

  6. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية: 1 . مجلس اإلدارة. 2 . الجهاز التنفيذي.

    -- 4 of 11 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ تشكيل مجلس اإلدارة

  7. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) أ - يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عمل المؤسسة، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي، يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي ، وتكون مدة العضوية في مجلس اإلدارة ( 3 ) ثالث سنوات قابل ة للتجديد . ب - تسري على أعمال واجتماعات مجلس اإلدارة، وواجبات رئيسه وأعضائه، نظام الحوكمة الذي يعتمده مجلس اإلدارة في هذا الشأن. اختصاصات مجلس اإلدارة

  8. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) أ - يتولى مجلس اإلدارة مهمة اإلشراف العام على المؤسسة وتسيير شؤونها، وضمان قيامها باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اعتماد السياسة العامة والخطط االستثمارية واإل ستراتيجية والتطويرية والتشغيلية الخاصة بأنشطة المؤسسة، وبرامجها و مشاريعها االستثمارية، بما يتواءم مع الخطط اإل ستراتيجية الشاملة للحكومة المتعلقة بالتنمية المستدامة في اإلمارة. 2 . اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للمؤسسة وحسابها الختامي. 3 . اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 4 . اعتماد اللوائح واألنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي المالية واإلدارية والفنية والتعاقدية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة. 5 . الموافقة على عملية استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات، أو نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أي من أسهمها أو التنازل عنها. 6 . الموافقة على قيام المؤسسة ب االقتراض أو اإلقراض أو إصدار الضمانات أو الكفاالت أو السندات أو الصكوك أو أي أدوات دين أخرى، بما يتوافق مع التشريعات السارية في اإلمارة في هذا الشأن. 7 . الموافقة على إعادة هيكلة أي من األصول أو الحصص أو األس هم في الشركات المملوكة للمؤسسة أو التابعة لها أو المنبثقة عنها، ونقل أي من هذه األصول أو األسهم أو الحصص

    -- 5 of 11 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ إلى المؤسسة أو إلى أي من الشركات األخرى التابعة لها أو المنبثقة عنها، على أن يُراعى في ذلك أنظمة الحوكمة المعمول بها لدى تلك الشركات في هذا الشأن. 8 . تعيي ن مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، ومُراجعة التقارير والمُالحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كُل سنة ماليّة، والمصادقة عليها. 9 . الموافقة على إجراء الصلح واالتفاق على التحكيم، وتطبيق القوانين األجنبية على أي من االتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة. 10 . ا عتماد أسس إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة وأعمال المؤسسة. 11 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، يتم تكليفه بها من الحاكم. ب - باستثناء الصالحيات المنصوص عليها في البنود ( 1 ( ،) 2 ( ،) 5 ( ،) 6 ( ،) 7 ) و( 8 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحياته إلى أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومحدداً. الجهاز التنفيذي للمؤسسة

  9. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) أ - يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي وعدد من الموظفين اإلداريين والفنيين والماليين. ب - يناط بالجهاز التنفيذي القيام باألعمال التشغيلية للمؤسسة، وتنفيذ سياساتها وخططها اإل ستراتيجية المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة. ج - تحدد حقوق وواجبات موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر شؤونهم الوظيفية، بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية الذي يعتمده مجلس اإلدارة في هذا الشأن. د - ت سري على موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة بتاريخ العمل بهذا القانون، أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك إلى حين صدور النظام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

    -- 6 of 11 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

  10. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) أ - يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس اإلدارة أن يُكلِّف أيّا ً من أعضائه كعُضو مُنتدب لإلشراف المُباشِر على إدارة المؤسسة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي. ج - يتولى الرئيس التنفيذي إدارة المؤسسة واإلشراف على أعمالها اليومية، ويكون مسؤوال ً مباشرة أمام مجلس اإلدارة عن تنفيذ المهام ا لمنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام ب المهام والصالحيّات التالية: 1 . إعداد السياسة العامة والخطط االستثمارية واإل ستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمؤسسة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها. 2 . اقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بأنشطة المؤسسة ومشاريعها وبرامج عملها، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها، وإعداد الخطط التنفيذية الالزمة لهذه البرامج والمشاريع واألنشطة، ورفع التقارير الدورية عن ن تائج تنفيذها إلى مجلس اإلدارة للتوجيه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 3 . المتابعة والتوجيه بشأن العمليات المرتبطة بأنشطة المؤسسة، وتقييم الجدارة االئتمانية والمالءة المالية لها. 4 . اإلشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة واالختصاص ومتا بعة أدائهم . 5 . اقتراح أوجه استثمار أصول المؤسسة بما يضمن استدامتها، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها. 6 . إعداد أسس متوازنة إلدارة المخاطر، تتناسب مع األصول التي تديرها المؤسسة، واألنشطة واألعمال التي تقوم بها، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها. 7 . اإلشراف على تحق يق الجهاز التنفيذي للمؤسسة لمؤشرات األداء المعتمدة من مجلس اإلدارة، ورفع التقارير الدورية عن نتائج أدائه إلى مجلس اإلدارة للتوجيه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 8 . إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه لمجلس اإلدارة العتماده.

    -- 7 of 11 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ 9 . إعداد اللوائح واألنظمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية والتعاقدية للمؤسسة، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها. 10 . التعاقُد مع الخُبراء والمُستشارين وتحديد وصرف أتعابِهم، وفقا ً للوائح المعمول بها لد ى المؤسسة . 11 . إعداد مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى مجلس اإلدارة العتمادهما. 12 . ًفتح وإدارة وإغالق الحسابات الخاصة بالمؤسسة لدى المصارف والمؤسسات المالية، وفقا للصالحيات المعتمدة له من مجلس اإلدارة، والتشريعات السارية في اإلمارة. 13 . ت مثيل المؤسسة أمام الغير، و إبرام العُقود واالتفاقيّات ومذكرات التفاهم الالزمة لتحقيق أهدافها وتمكينها من القيام باختصاصاتها ، بعد الموافقة عليها من مجلس اإلدارة. 14 . التنسيق مع المؤسسات والجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة . 15 . إعداد التقارير الدوريّة عن سير العمل في المؤسسة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها . 16 . إعداد التقرير السنوي عن أداء ونشاطات واستثمارات المؤسسة والجهات المُلحقة والشّركات المملوكة لها أو المنبثقة عنها والشّركات التابعة، ورفعه لمج لس اإلدارة العتماده. 17 . تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصالحيّاتها وآلية عملها. 18 . أي مهام أو صالحيّات أخرى، تكون ذات صلة بتحقيق المؤسسة ألهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ا لسارية في اإلمارة، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من مجلس اإلدارة. د - يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى أي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومحدداً، ومتوافقا ً مع جدول الصالحيات الذي يعتمده مجلس اإلدارة في هذا الشأن. تنظيم الحسابات والسجالت والسنة المالية

  11. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) أ - يكون للمؤسسة موازنة سنوية خاصة بها، تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.

    -- 8 of 11 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ ب - تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها مجلس اإلدارة في هذا الشأن . ج - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية. الموارد المالية للمؤسسة

  12. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مِمّا يلي: 1 . األموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة. 2 . العوائد المتأتية عن استثمارها أو استثمار الجهات الملحقة أو الشركات المملوكة لها أو الشركات التابعة ألي من أصولها وأموالها. 3 . ح صيلة األذونات والصُّكوك والسّندات الماليّة وأي أدوات مالية أخرى تقوم بإصدارها. 4 . أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة. مسؤولية الحكومة

  13. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) ال تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن قيام المؤسسة بمزاولة أنشطتها أو ممارسة أي من اختصاصاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون وااللتزامات. اإلعفاء من المسؤوليّة

  14. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) باستثناء حاالت الغش والخطأ الجسيم، ال يكون مجلس اإلدارة أو الرّئيس التنفيذي أ و أي من مُوظّفي المؤسسة أثناء إدارتِهم للمؤسسة وعمليّاتها، مسؤولين من النّاحية المدنيّة عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه فيما يتّصِل بهذه اإلدارة، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

    -- 9 of 11 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ بيانات وأنشطة المؤسسة

  15. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) تلتزم المؤسسة باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عند قيامها بمزاولة أنشطتها وأعمالها وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ولها إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بهذه األنشطة واألعمال للعامة، وفقا ً لألسس والضوابط التي يعتمد ها مجلس اإلدارة في هذا الشأن. التعاون مع المؤسسة

  16. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) على الجهات الحكومية في اإلمارة والشركات المملوكة للحكومة التعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات واإلحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها الزمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتقديم الدعم الالزم لها متى طُلب منها ذلك. ملكية أسهم الشركات والمؤسسات

  17. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) أ - اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون، تعتبر المؤسسة الخلف القانوني للحكومة في ملكيتها ألسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) وشركة سالك (ش.م.ع) وشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل الحكومة التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحدد ها اللجنة العليا للسياسة المالية في اإلمارة. ب - تحل المؤسسة محل الحكومة في جميع الحقوق وااللتزامات الخاصة بالشركات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع األسهم المكونة لرأس مال هذه الشركات، وجميع العقود واالتفاقيات والتعهدات وا لودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه األسهم. ج - تخول المؤسسة، وبناء ً على توجيهات مجلس اإلدارة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، صالحية إبرام وتعديل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها األساسية التي تملكها كليا ً أو جزئياً، داخل اإلمارة وخارجها، والتصرف في حصصها وأسهمها بكافة أنواع التصرفات القانونية، وإدراجها في األسواق المالية المحلية والخارجية.

    -- 10 of 11 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 643 12 ديسمبر 2023 م 28 جمادى األولى 1445 هـ د - على جميع الجهات الحكومية المعنية في اإلمارة أن تسجل باسم المؤسسة جميع األصول واألسهم والحصص واألموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح واألذونات والسندات وا ًالمتيازات وسائر األدوات، التي أصبحت بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ملكا للمؤسسة. ه - تلحق مؤسسة دبي العالمية بالمؤسسة، على أن تحتفظ بشخصيتها االعتبارية المقررة لها بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 المشار إليه. إصدار القرارات التنفيذية

  18. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) يصدر رئيس مجلس اإلدارة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس اإلدارة. اإللغاءات

  19. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) يلغى القرار رقم ( 3 ) لسنة 2022 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. السّريان والنّشر

  20. 21

    Article 21

    المادة ( 21 ) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023 م الموافــــــــــق 7 جمادى األولى 1445 هـ

    -- 11 of 11 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(20)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء صندوق دبي لالستثمارات رقم ( 25 ) لس
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) تُنشأ بموجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّ
  4. 5المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1 . تنمية أموال الحكومة والفائض واال
  5. 6المادة ( 6 ) دون اإلخالل بصالحيات واختصاصات مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية المقر
  6. 7المادة ( 7 ) تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية: 1 . مجلس اإلدارة. 2 .
  7. 8المادة ( 8 ) أ - يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األ
  8. 9المادة ( 9 ) أ - يتولى مجلس اإلدارة مهمة اإلشراف العام على المؤسسة وتسيير شؤونها
  9. 10المادة ( 10 ) أ - يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي وعدد من الموظ
  10. 11المادة ( 11 ) أ - يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التن
  11. 12المادة ( 12 ) أ - يكون للمؤسسة موازنة سنوية خاصة بها، تُعبِّر عن حقيقة مركزها ال
  12. 13المادة ( 13 ) تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مِمّا يلي: 1 . األموال المنقولة وغ
  13. 14المادة ( 14 ) ال تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن ق
  14. 15المادة ( 15 ) باستثناء حاالت الغش والخطأ الجسيم، ال يكون مجلس اإلدارة أو الرّئيس
  15. 16المادة ( 16 ) تلتزم المؤسسة باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عن
  16. 17المادة ( 17 ) على الجهات الحكومية في اإلمارة والشركات المملوكة للحكومة التعاون ا
  17. 18المادة ( 18 ) أ - اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون، تعتبر المؤسسة الخلف الق
  18. 19المادة ( 19 ) يصدر رئيس مجلس اإلدارة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
  19. 20المادة ( 20 ) يلغى القرار رقم ( 3 ) لسنة 2022 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي
  20. 21المادة ( 21 ) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 25 of 2023.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read

General

How to Hire a Lawyer in Dubai: Find, Verify and Choose | LEXAI

A practical guide to hiring a lawyer in Dubai: where to look, how to verify a UAE practising licence, the advocate vs legal consultant difference, questions for your first meeting, and what to expect on fees.

8 min read

General

Online Legal Consultation in the UAE: What Works and What Doesn't

A practical guide to online legal consultation in the UAE: what works remotely, free AI legal information versus paid licensed advice, and how to confirm a lawyer is actually licensed before you share your case.

8 min read