1
Article 1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركز اإلسعاف الموحد رقم ( 13 ) لسنة 2006 ."
Dubai Law·13 of 2006
Law ID
dubai-law-2006-13
Article-level text
22 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركز اإلسعاف الموحد رقم ( 13 ) لسنة 2006 ."
2
المادة ( 2 ) ات التالية حيثما ويكون للكلمات والعبار اء كل منهاردت في هذا القانون المعاني المبينة إز ، إال إذا دل السياق على خالف ذلك: الحاكم صاحب السمو حاكم إما ة دبي.ر ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة ة.حكومة اإلمار المجلس التنفيذي ة.المجلس التنفيذي لإلمار المركز مركز اإلسعاف الموحد. ةمجلس اإلدار ة المركز.مجلس إدار الرئيس ةرئيس مجلس اإلدار . المدير التنفيذي المدير التنفيذ ي للمركز.
-- 1 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م
3
المادة ( 3 ) ُُينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى " مركز اإلسعاف الموحد " يتمتع بالشخصية اال يعتبارية وله استقالل مالي وادار و ب ة جميع األعمالاألهلية القانونية الالزمة لمباشر و اضهالتصرفات التي تكفل تحقيق أغر ، وله أن يتعاقد مع الغير وأن يُقـاضي وُيقا ضى بهذه الصفة ُينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية. ، وأن
4
المادة ( 4 ) يكون مقر المركز الرئيسي في دبي ة وخارجها.، ويجوز أن ينشئ له فروعا ً داخل اإلمار
5
المادة ( 5 ) عل غم مما ورد في أي تشريع آخرى الر ، يتولى المركز مهام تقديم خدمات اإلسعاف الموحد ع ة ،لى مستوى اإلمار وذلك من خالل : 1 - اتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات اإلسعاف الموحدالمساهمة في إعداد الخطط اإلستر ةة وتحديثها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك سواء ً داخل اإلمارفي اإلمار أو خارجها. 2 - االستفادة المثلى من خدمات لتحقيق الالزمة السياسات إعداد وتطوير وتطبيق اإل ة.سعاف الموحد على مستوى اإلمار 3 - تقديم خدمات اإلسعاف في الحاالت الطارئة. 4 - ة.ة لخدمات اإلسعاف على مستوى اإلمارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرإدار 5 - ة أومن والى المنشآت الطبية العاملة في اإلمار للمرضى النقل تقديم خدمات خارجها. 6 - اح أية أنظمة وتشريعات تسهم في تحسيناقتر مستوى وجودة خدمات اإلسعاف في ة ورفعها للحاكم العتمادها.اإلمار 7 - وضع اللوائح واألنظمة التشغيلية واإلدارية المتعلقة بعمل المركز. 8 - الرياضية واالقتصادية واالجتماعية الفعاليات كافة في اإلسعاف خدمات توفير ة.والمهمات الرسمية التي تتم في اإلمار
6
المادة ( 6 )
-- 2 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م يكون للمر كز في سبيل تأدية مهامه القيام بما يلي: 1 - ة والمعــــداالت والمــــواد واألجهــــزات والمنقــــوامــــتالك واســــتئجار العقــــار ت والبرمجيــــات اولة وانجاز أعماله.الالزمة لمز 2 - ةالمساهمة والمشاركة مع الجهات واألشخاص والشركات والهيئات داخل اإلمار بمجاالت نشاطه ومها وخارجها فيما يتصل ام االتفاقيات الالزمة لذلك.مه وابر 3 - ى ذات عالقة بمجال عمل وأهداف المركز.القيام بأية أعمال أخر
7
المادة ( 7 ) ة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء من ذوي الكفاءةيكون للمركز مجلس إدار واالختصاص ي ه الحاكمُيصدر تم تعيينهم بمرسوم ، وتكون عضوية المجلس لمدة ثال ث سنوات قابلة للتجديد.
8
المادة ( 8 ) مجلس ة هو السلطة العليا للمركزاإلدار اف العام على أعمال ونشاطات، وهو يتولى اإلشر المركز ويكون له على وجه الخصوص : 1 . امج مشروعاته.رسم السياسة العامة للمركز وبر 2 . ة المالية ورفعه للمجلسع موازنة المركز بالتنسيق مع دائرار مشروإقر التنفيذي العتماده . 3 . التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي اإلدارية الهيكل إعداد والمالية والفنية في المركز ورفعها للمجلس التنفيذي العتمادها. 4 . اجعة تقارير األداء السنوية للمركز.مر
9
المادة ( 9 ) يجتمع مجلس اإلدا ة واحدة على األقل كل شهرينة مرر ، و تتم دعوة المجلس لالنعقاد من قبل الرئيس أو نائبه ، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من أعضائه على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.
10
المادة ( 10 )
-- 3 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م اته باارة قريصدر مجلس اإلدار ألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي األصوات ي رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ات المجلس فيار، وتدوّن جلسات وقر محاضر تعتمد من رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرين.
11
المادة ( 11 ) 1 - عية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامهة تشكيل لجان فريجوز لمجلس اإلدار عليه ُيعرض ما اسةولدر بشأنها مقترحات وتقديم مسائل من و ، المجلس يحدد اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها. 2 - لحضور دعوتهم ىير بمن اختصاصاته ةمباشر في يستعين أن ةاإلدار لمجلس اء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.اجتماعاته من الخبر
12
المادة ( 12 ) 1 - يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من المدير التنفيذي وعدد من الموظفي ن واإلداريين ة دبي أو أي تشريع يحل محله.الذين يطبق بشأنهم نظام شؤون الموظفين إلمار 2 - ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريعين المدير التنفيذي للمركز بقر
13
المادة ( 13 ) ة اليومية للمركز ويكون له على وجهاف على أعمال اإلداريتولى المدير التنفيذي اإلشر الخصوص ال قيام بالمهام والصالحيات التالية : 1 - ة والسياسة العامة التي يضعها.ها مجلس اإلدارات التي يصدرارتنفيذ القر 2 - ة.ع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على مجلس اإلدارإعداد مشرو 3 - اف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز.اإلشر 4 - اح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعماقتر ل في المركز. 6 - ارة أو ينص عليها أي قرى يخولها إليه مجلس اإلدارممارسة أية صالحيات أخر يصدر بموجب هذا القانون.
14
المادة ( 14 )
-- 4 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م هيمثل الرئيس المركز في عالقاته مع الغير وأمام القضاء، ولرئيس المجلس تفويض غير من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي في تمثيل المركز لدى تلك الجهات.
15
المادة ( 15 ) ةلكل من إدار امات والمسؤوليات والصالحياتالحقوق وااللتز كافة المركز إلى تنقل ة الصحة والخدماتاإلسعاف في القيادة العامة لشرطة دبي وكذلك قسم اإلسعاف من دائر الطبية اه مناسبا ً من موظفي الوحدات التنظويكون للمركز الحق في نقل من ير ة إليهيمية المذكور أو تعيين موظفين جدد طبقا ً لحاجة العمل.
16
المادة ( 16 ) يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفق ا ً للمعايير ف بهاالدولية المعتر ، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم الحـاد ي والثال ثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
17
المادة ( 17 ) تتكون الموارد المالية للمركز من : 1 - ة.الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة لإلمار 2 - الرسوم و بدل الخدمات التي يقدمها المركز للكافة. 3 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرأية موارد أخر
18
المادة ( 18 ) اجعة المالية التدقيق على أعمال ونشاطات المركز.ة المرتتولى دائر
19
المادة ( 19 ) ائب والرسوم المحلية على اختالف أنواعها.ُُيعفى المركز من جميع الضر
20
المادة ( 20 ) ُُيصدر م ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارة األنظمة واللوائح والقرجلس اإلدار
-- 5 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 6 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م
21
المادة ( 21 ) ار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذايُلغى أي نص في أي تشريع أو قر القانون.
22
المادة ( 22 ) ُ ي هعمل بهذا القانون من تاريخ صدور ، وينشر في الجريدة الرسمية. اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكـم دبي صدر في دبي بتاريخ 16 مايو 2006 م الموافــق 18 ربيع الثاني 1427 هـ
-- 6 of 6 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading