Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (6) of 2004

Dubai Law·6 of 2004

Issued Date
June 30, 2004
Effective from
June 30, 2004
Articles
29
Last synced
Jul 20, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

29 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يس مى هذا القانون " قـانون مؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر رقـم ( 6 ) لسنة 2004 م "

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات اتوالعبار التال اء كلية المعاني المبينة إز منها ، م ا لم يدل سياق النص على خالف ذلك : ةاإلمار : ةإمار دبي . المجلس التنفيذي : المجلس ة دبيالتنفيذي إلمار . المؤسسة : مؤسسة األوقاف وشؤون القُصَّر . األوقاف : كل ال ً كان أو غير منقول لوجه هللاما يوقف من مال ٍ منقو تعالى أو لجهة من جهات البر . القاصر : كل من لم يبلغ سن الحادية والعشرين همن عمر . فاقد التمييز : كل ة الحقوق لصغر في السن ممنمن ال يكون أهال ً لمباشر هيقل عمر عن سبع سنوات أو لكونه معتوها أو مجنوناً. ناقص األهلية : كل همن بلغ سن السابعة من عمر ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة . المفقود والغائب : كل ف أحي هوُيعر من ُفقـد أو غاب عن أهله ولم أم ميت . المجلس : مجلس ة المؤسسةإدار . الرئيس : رئيس المجلس .

    -- 1 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م األمين العام : أمين عام المؤسسة .

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) ُ ت نشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " مـؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر " تتمتع بالشخصية االعتبارية األعمال جميع ةلمباشر الالزمة القانونية وباألهلية المستقلة والتصرفات التي اضهاتكفل تحقيق أغر ، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن ُتقـاضي وُتقاضى بهذه الصفة ُت وأن نيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية ، وُتلحق بالمجلس التنفيذي.

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة في دبي ، ولها أن تنشئ ًفروعا ة.ج اإلمارومكاتب داخل وخار

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) تختص ةة أعمال النظارالمؤسسة بمباشر القانونية ةها وادارعايتها واستثمارعلى األوقاف ور ف ريعها في حدودأموالها وصر شروط عية منها، كما تتخذالواقف بما يحقق المقاصد الشر ً في حدود هذا القانون ووفقا ألحكام اءات الالزمة لحماية أمـوالالشريعة اإلسالمية اإلجر القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودين والغائبين والعناية بشؤونهم. وهي ت هدف بشكل خاص إلى القيام بما يلي : 1 - العناية والمحافظة وحفظ وتوصيفها إحصائها على والعمل األوقاف على ةمستندات إنشائها وادار أموالها ها.وتنميتها بما يضمن حسن استثمار 2 - إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة با تباع أحدث طرق ووسائل استثمار األموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. 3 - ةإدار واستثمار أموال األوقاف التي ة عليها من قبل المؤسسةيشترط الواقف النظار أو تلك التي لم يشت ة عليها من قبلرط الواقف النظار أ ي فرد أو جهة معينة أو انقطع فيها شرط ةالنظار . 4 - الوصاية على القُصَّر ال وصي عليهم وعلى الحملمن المواطنين الذين ال ولي و المستكن الذي ال وصي عليهًوذلك بناء على ار من المحاكم المختصة.قر 5 - القوامة على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته وعلى ناقصي األهلية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين وذلكًبناء ار من المحاكم المختصة.على قر

    -- 2 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م 6 - افاإلشر على تصرفات األوصياء والقوام وعلى تصرفات األوصياء المختارين من األب حال حياته أو الجد الصحيح حسب األحوال. 7 - افاإلشر على أموال القُـصَّر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي األهلية من المقيمين في ةاإلمارًبناء ار من المحاكم المختصة.على قر 8 - تقديم النصح ةوالمشور ي األوقالناظر ة هذه األوقاف متى طلب منهاف الذرية وادار ذلك. 9 - حض وتشجيع القادرين من أهل الخير على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وفي حدود الضوابط عية القيام بما يلي:الشر 1 - اءشر الشركات القائمة أو المساهمة فيها بهدف استثمار أموال األوقاف وتنميتها. 2 - ممارسة كافة األنشطة واألعمال التجارية أو الخدمية اعية.أو الصناعية أو الزر

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) تنقل للمؤسسة ات األوقاف بما في ذلك السجالت والقيود والمستنداتجميع أموال وعقار المتعلقة بها ، وتلك المتعلقة بشؤون القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودين ة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونوالغائبين خالل فتر ًسواء كانت لدى ة العدل أو أية جهةة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو دائردائر ىأخر .

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) تؤول للمؤسسة بموجب هذا ال قانون ملكية جميع التركات اآليلة لحكومة دبي من أية جهة كانت ، ف بما يحقق سياستها وأهدافها.ف بها بجميع أوجه التصروللمؤسسة أن تتصر

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) على جميع الجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في األموال أن يخطروا المؤسسة بوفاة كل شخص توفي عن قاصر أو حمل مستكن وبوفاة الولي أو الوصي المختار

    -- 3 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م لتتمكن من اتخاذ اءاتاإلجر القانونية للمحافظة على حقوق القاصر أو الحمل المستكن وحصر جميع ما لهم وما امات.عليهم من حقوق والتز

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) ال يجوز ألحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن ُقصَّـر أ فو حمل مستكن التصر في أموال التركة أو المال المشترك ًااعتبار من تاريخ الوفاة وحتى حصر المؤسسة لهذه األموال ها بحدوث الوفاة، على أن يتم ذلك خالل مدة ال تجاوز شهرين من تاريخ إخطار , ة بغير إذن خطي مسبق منف يتم من قبلهم خالل هذه الفترً كل تصر ويقع باطال المؤسسة .

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) يتسر أحكام المادة السابقة على شركاء : 1 - المحجور عليه بسبب العته أو الجنون أو السفه أو الغفلة ًااعتبار من تاريخ الحكم بالحج ر . 2 - المفقود أو الغائب ًااعتبار ار المحكمة للمؤسسة بثبوت الغيبةمن تاريخ إبالغ قر أو الفقد.

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) في حال غياب الولي أو الوصي أو القيم ألكثر من ستة أشهر أو حجر عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر ، جاز للمؤسسة أن تطلب من المحاكم المختصة عزله وتعيين حارس مؤقت أو تعيينها لتحل محله. وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الحارس المؤقت أو ال مؤسسة في حال تعيين أي منهما ما تحت يده من أموال مع تقديم كشف حساب مفصل عن مدة إدارته ، وذلك خالل مدة ال

    -- 4 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م تت ا ً من تاريخ الحكم بعزلهجاوز شهر ، فإن امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع األمر إلى المحكمة.

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) للمجلس في ف في األموال المنقولة وغيرعية والقانونية أن يتصرحدود الضوابط الشر المنقولة العائدة للقاصر أو المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو المفقود أو الغائب بكافة أنواع التصرفات وفقا ً لما يكون محققا ً لمصالحهم.

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) تنتهي وصاية القاصر غالمؤسسة ببلو قمري إحدى وعشرين سنة كاملة متمتعا ً بقواه ة العقلية، إالًار الوصاية عليه بناءأت المحكمة استمرإذا ر على طلب المؤسسة أو ذوي الشأن ، وكذلك عية لألب.الية الشربوفاة القاصر أو بعودة الو كما تنتهي ار من المحكمةقوامة المؤسسة بالنسبة للمحجور عليهم برفع الحجر عنهم بقر المختصة . وعلى المؤسسة تسليم األموال إلى ذوي الشأن في مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ طلب أصحاب األموال تسلمها بموجب محضر تسليم يتم التوقيع عليه من األمين العام وذوي الشأن .

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) يتولى ةإدار أعضاء من ذوي الكفاءة من رئيس وستة ة يتكونإدار مجلس المؤسسة واالختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم ب ه رئيس المجلس التنفيذيار يصدرقر ، وتكون عضوية المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 )

    -- 5 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م مجلس ةاإلدار هو السلطة العليا للمؤسسة ويمارس جميع الصالحيات والسلطات الالزمة لذلك ، وله على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية: 1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة . 2 - ارإقر النظم واللوائح الداخلية افالكفيلة بحسن سير العمل في المؤسسة واإلشر على تنفيذها. 3 - ارإقر اإلنفاق من أ موال المؤسسة والعمل على صونها وحمايتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية دون المساس باألموال الخاصة بمن تتولى الوصاية أو القوامة عليهم أو الوكالة القضائية عنهم. 4 - اعتماد اداتاإلير حساب والمصروفات ألموال الختامية والحسابات السنوية المؤسسة. 5 - ارإقر انع الميزمشرو ية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. ولمجلس ةاإلدار أن يفوض بعض صالحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إحدى لجان المؤسسة.

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) يختار المجلس من بين أعضائه نائ با ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه ، كما يجوز له أن يفوضه ببعض صالحيات الرئيس ، وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ، وله ى دعوتهم لحضورة اختصاصاته بمن يرأن يستعين في مباشر اجتماعاته اء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.من الخبر

  18. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) يجتمع المجلس ة واحدة على األقل كل شهرمر ، ويجوز دعوته ل الجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثالثة على األقل من األعضاء ، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من األعضاء على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.

  19. 19

    Article 19

    المادة ( 19 )

    -- 6 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م ُ ي صدر المجلس اته باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجحارقر الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، وتدون محاضر الجلسات وتعتمد من الحاضرين وتصدر اتارالقر بتوقيع الرئيس.

  20. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) ُ ي ُُمثل الرئيس المؤسسة في عالق اتها مع الغير وأمام القضاء ال يكون هو أو أي عضو، و من أعضاء المجلس أ ال ً تجاه الغير عن أي فعل يقوم بهثناء إدارته للمجلس مسؤو أو ترك يرتكبه ة باستثناء الغش والخطأ الجسيم.فيما يتصل بهذه اإلدار

  21. 21

    Article 21

    المادة ( 21 ) يكون للمجلس ه رئيس المجلسار يصدرأمين عام يتم تعيينه بقر أسهاأمانة عامة ير التنفيذي ًبناءا اح المجلسعلى اقتر ًال، ويكون مسؤو أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة ةوعن حسن أداء أجهز المؤسسة لمهامها ا ً للمجلس ويحضر، ويكون األمين العام مقرر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

  22. 22

    Article 22

    المادة ( 22 ) ال يجوز أن يكون ة أوألحد أعضاء المجلس أو ألحد موظفي المؤسسة مصلحة مباشر ة في أيغير مباشر عمشرو ي أو يتاجر في أموال األوقافأو اتفاق يعقد معها أو أن يشتر ف عليهاالتي تشر المؤسسة ًأو األموال التي تتولى الوصاية أو القوامة عليها ويقع باطال ف يتمكل تصر بالمخالفة ألحكام هذه المادة.

  23. 23

    Article 23

    المادة ( 23 ) ُ ت طبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحا ًسبة التجارية وفقا للمعـايير ف بهاالدولية المعتر انية العامةانية مستقلة تلحق بالميز، ويكون لها ميز ةلإلمار وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آ خر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آ خر ديسمبر من السنة التالية .

    -- 7 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 8 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م

  24. 24

    Article 24

    المادة ( 24 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر ة.انية العامة لإلمارللمؤسسة في الميز 2 - عاتالتبر والمنح والهبات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس. 3 - عوائد وأرباح تأجير واستثمار أعيان وأموال المؤسسة. 4 - أية موارد ىأخر تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.

  25. 25

    Article 25

    المادة ( 25 ) تُعتبر أموال المؤسسة أمواال ً عامة ي عليها جميع القواعد واألحكام المتعلقة، وتسر باألموال العامة اجعة المالية الرقابة على نشاطات وأعمالة المر، وتتولى دائر المؤسسة وحساباتها للتحقق من ها وفقا ً ألحكام هذا القانونسير ، بما في ذلك التدقيق على حسابات أموال هم من فاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودينالقصر وغير والغائبين .

  26. 26

    Article 26

    المادة ( 26 ) تُعفى المؤسسة ائب التي تترتب على معامالتها ودعاواها بما فيمن كافة الرسوم والضر ذلك الرسوم الجمركية على جمي اضها.ع مستورداتها الالزمة ألعمالها وتحقيق أغر

  27. 27

    Article 27

    المادة ( 27 ) ُ ي صدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

  28. 28

    Article 28

    المادة ( 28 ) ُ ي لغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي ي تعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  29. 29

    Article 29

    المادة ( 29 ) ً ي ُُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ه، ويُعمل به من تاريخ نشر .

    -- 8 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 9 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2004 م الموافـق 12 جمادى األولى 1425 هـ

    -- 9 of 9 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(29)
  1. 1المادة ( 1 ) يس مى هذا القانون " قـانون مؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر رقـم (
  2. 2المادة ( 2 ) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات اتوالعبار التال اء كلية الم
  3. 3المادة ( 3 ) ُ ت نشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " مـؤسـسة األوقـاف وشـؤون
  4. 4المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة في دبي ، ولها أن تنشئ ًفروعا ة.ج اإلمارومكاتب داخل
  5. 5المادة ( 5 ) تختص ةة أعمال النظارالمؤسسة بمباشر القانونية ةها وادارعايتها واستثم
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وفي حدود الضوابط عية القيام بما
  7. 7المادة ( 7 ) تنقل للمؤسسة ات األوقاف بما في ذلك السجالت والقيود والمستنداتجميع أ
  8. 8المادة ( 8 ) تؤول للمؤسسة بموجب هذا ال قانون ملكية جميع التركات اآليلة لحكومة دب
  9. 9المادة ( 9 ) على جميع الجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في األموال أن يخط
  10. 10المادة ( 10 ) ال يجوز ألحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن ُقصَّـر أ فو ح
  11. 11المادة ( 11 ) يتسر أحكام المادة السابقة على شركاء : 1 - المحجور عليه بسبب العته
  12. 12المادة ( 12 ) في حال غياب الولي أو الوصي أو القيم ألكثر من ستة أشهر أو حجر عليه
  13. 13المادة ( 13 ) للمجلس في ف في األموال المنقولة وغيرعية والقانونية أن يتصرحدود الض
  14. 14المادة ( 14 ) تنتهي وصاية القاصر غالمؤسسة ببلو قمري إحدى وعشرين سنة كاملة متمتعا
  15. 15المادة ( 15 ) يتولى ةإدار أعضاء من ذوي الكفاءة من رئيس وستة ة يتكونإدار مجلس الم
  16. 16المادة ( 16 ) -- 5 of 9 -- حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 297 ) - السنة (
  17. 17المادة ( 17 ) يختار المجلس من بين أعضائه نائ با ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه ،
  18. 18المادة ( 18 ) يجتمع المجلس ة واحدة على األقل كل شهرمر ، ويجوز دعوته ل الجتماع بن
  19. 19المادة ( 19 ) -- 6 of 9 -- حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 297 ) - السنة (
  20. 20المادة ( 20 ) ُ ي ُُمثل الرئيس المؤسسة في عالق اتها مع الغير وأمام القضاء ال يكو
  21. 21المادة ( 21 ) يكون للمجلس ه رئيس المجلسار يصدرأمين عام يتم تعيينه بقر أسهاأمانة
  22. 22المادة ( 22 ) ال يجوز أن يكون ة أوألحد أعضاء المجلس أو ألحد موظفي المؤسسة مصلحة
  23. 23المادة ( 23 ) ُ ت طبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحا ًسبة
  24. 24المادة ( 24 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر ة.انية العامة
  25. 25المادة ( 25 ) تُعتبر أموال المؤسسة أمواال ً عامة ي عليها جميع القواعد واألحكام ا
  26. 26المادة ( 26 ) تُعفى المؤسسة ائب التي تترتب على معامالتها ودعاواها بما فيمن كافة
  27. 27المادة ( 27 ) ُ ي صدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
  28. 28المادة ( 28 ) ُ ي لغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي ي تعارض فيه وأحكام ه
  29. 29المادة ( 29 ) ً ي ُُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ه، ويُعمل به من تاريخ نشر
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 6 of 2004.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Lawyer Marketing in the UAE: A Practical Guide for Solo and Small Firms

A practical, compliance-first guide to lawyer marketing in the UAE — directory listings, content and search, referrals, Google Business, and social media — built for solo practitioners and small firms who want to be found and contacted directly.

9 min read

General

SEO for Lawyers in the UAE: A Practical Guide for Solo & Small Firms

A practical, advocacy-compliant SEO guide for UAE solo practitioners and small law firms: local SEO, Google Business Profile, the keywords clients actually search, content, and free directory listings.

9 min read

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read