1
Article 1
المادة ( 1 ) ي سمى هذا القانون " قانون تأسيس مجلس دبي الثقافي رقم ( 1 ) لسنة 2004 ".
Dubai Law·1 of 2004
Law ID
dubai-law-2004-1
Article-level text
19 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) ي سمى هذا القانون " قانون تأسيس مجلس دبي الثقافي رقم ( 1 ) لسنة 2004 ".
2
المادة ( 2 ) في تطبيق ات التالية المعاني المبينة قرين كلأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبار منها ، ما لم يقض سياق النص خالف ذلك : اإلم ــــ ةـار ةإمار دبي . الحـاك ــــ م صاحب السمو حاكم دبي . المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي ل ةإلمار . الـمجل ـــ س مجلس دبي الثقافي . الرئ ــــ يس رئيس المجلس . األمي ـ ن الع ـ ام أمين عام المجلس .
3
المادة ( 3 ) ي ؤسس هذا بموجب القانون مجلس يسمى " مجلس دبي الثقافي " يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة وباألهلية القانونية الالزمة ةلمباشر جمي ـ ع األعمال والتصرفات التي اضه التي أسس من أجلها ، كماتكفل تحقيق أغر له أن يتعاقد مع الغير ، وأن يقاضي ويقاضى بهذه الصفة ، وله أن ينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية ، ويلحق بالمجلس التنفيذ ي.
-- 1 of 6 --
حكومة ديب - مسيةاجلريدة الر 2 العدد ( 293 ) – السنة ( 38 ) – 9 ذي احلجة 1424 هـ - املوافق 31 يناير 2004 م
4
المادة ( 4 ) يكون مقر المجلس في ةاإلمار ، جويجوز أن ينشئ له فروعا ً ومكاتب داخل أو خار ةاإلمار .
5
المادة ( 5 ) يختص المجلس بكل ما يعنى ة ، ويعمل علىبشؤون الثقافة واألدب والفنون في اإلمار تفعيلها وتنميتها ًوفقا ة الثقافيةلسياسة اإلمار اه مناسبا ً من ذوي، وله أن يستعين بمن ير الكفاءة واالختصاص اء العاملين في تلكمن رواد الفكر والثقافة والفنون والباحثين والخبر المجاالت .
6
المادة ( 6 ) يتولى المبينة اختصاصاته تحقيق سبيل في المجلس في السابقة المادة ، المهام والمسؤوليات التالية: 1 - رسم السياسة العامة للعمل الثقافي والحركة الثقافية في ةاإلمار . 2 - افاإلشر ةعلى تفعيل وتنمية ونشر الحركة الثقافية في اإلمار من خالل خطط سنوية امجوبر النشاطات عايةور وتشجيع تنفيذها على افواإلشر ، اإلبداعية ة في كافة المجاالت األدبية والفنية.المتميز 3 - تشجيع عايور ة المؤسسات الثقافية األهلية التي تساهم بفاعلية وجدية في تقديم ة.الخدمات الثقافية باإلمار 4 - تقييم ة من خالل تقاريرعمل النشاطات الثقافية في اإلمار دورية نصف سنوية يرفعها األمين العام عن هذه األنشطة للمجلس . 5 - التنسيق ة اإلعالم والثقافة وبقية المؤسساتارمع وز االتحادية التي تهتم بالشأن عاية الحركة الثقافية.الثقافي فيما يتعلق بتطوير ور 6 - التنسيق مع كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية للعمل على رفع مستوى وكفاءة الوسائط الثقافي ة وتوسيع انتشار اإلنتاج الثقافي ، من خالل التركيز على توظيف المتاحف والمكتبات العام اسات واألبحاث لهذه الغاية.اكز الدرة ومر 7 - تأكيد القيم الثقافية في الوجدان الشعبي ، عن طريق االهتمام بالفنون الشعبية والفلكلورية وحمايتها من االندثار ، وذلك ب تشجيع الجيل الناشئ لمواصلة تلك التقاليد الفنية األصلية .
-- 2 of 6 --
حكومة ديب - مسيةاجلريدة الر 3 العدد ( 293 ) – السنة ( 38 ) – 9 ذي احلجة 1424 هـ - املوافق 31 يناير 2004 م 8 - تشجيع المبدعين من األدباء والكتاب والفنانين ، ودعم نشاطهم وأعمالهم األدبية والفنية ، عايةور المواهب الشابة في مجال اإلبداع األدبي والفني . 9 - تشجيع التواصل والتعاون الثقافي مع المؤسسات والهيئات الثقافية المماثلة في كافة الدول وخاصة الدول العربية. 10 - تشجيع وتفعيل حركة الترجمة والطبع والنشر في كافة المجاالت الثقافية واألدبية. 11 - ى تتعلق باختصاصات المجلس.أية أعمال أخر
7
المادة ( 7 ) يشكل المجلس من أحد عشر عضوا ً بم ن فيهم الرئيس ، من ذوي الكفاءة واالختصاص ، مكافأتهم ويتم تعيينهم وتحديد ، اربقر التنفيذي وتكون عضوية المجلس ه رئيسيصدر المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .
8
المادة ( 8 ) يختار المجلس من بين أعضائه ًنائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه ، كما يجوز ل لمجلس أن يفوض نائب الرئيس ببعض اختصاصات الرئيس، وله تشكيل لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ، ويحدد المجلس مهام و صالحيات تلك اللجا ن ، وله كذلك ى دعوتهمأن يستعين بمن ير لحضور اءاجتماعاته من الخبر والمتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتارالقر التي يتخذها .
9
المادة ( 9 ) يتولى المجلس رسم السياسة اضهالتي يسير عليها لتحقيق أغر ، وله أن يفوض بعض صالحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إحدى لجان المجلس للبت في األمور العاجلة، ويمارس المجلس على وجه الخصوص المهام التالية: 1 - وضع السياسة العامة للمجلس ، واعتماد الخطط والمشاريع المناسبة لتحقيق أهدافه واإلش اف على تنفيذها.ر 2 - وضع النظم واللوائح الفنية والمالية واإلدارية المتصلة بعمل المجلس. 3 - وضع الهيكل التنظيمي للمجلس. 4 - تشكيل لجان دائمة ومؤقتة ًوفقا لما ير ًاه مناسبا .
-- 3 of 6 --
حكومة ديب - مسيةاجلريدة الر 4 العدد ( 293 ) – السنة ( 38 ) – 9 ذي احلجة 1424 هـ - املوافق 31 يناير 2004 م 5 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المجلس. 6 - ارإقر واعتماد كشوف الحسابات ومشرو انية المجلس وحسابهع ميز الختامي . 7 - أية ى ذات صلة بعمل المجلس.مهام أخر
10
المادة ( 10 ) يجتمع ة واحدةالمجلس مر كل شهرين على األقل ، ويجوز دعوته ل الجتماع بناء على طلب الرئيس أو خمسة على األقل من األعضاء ، ويشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس حضور ستة من األعضاء على األقل ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.
11
المادة ( 11 ) ي صدر اتهارالمجلس قر باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي من ه رئيس الجلسة ، وتدون محاضر الجلسات وت وقع من ال حاضرين وتصدر ات بتوقيع الرئيس.ارالقر
12
المادة ( 12 ) ي مثل الرئيس المجلس في عالقاته مع الغير ، ال يكون هو أو أي عضو من أعضاو ء المجلس ال ً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصلمسؤو بممارسته لصالحي اته .
13
المادة ( 13 ) يكون أمانة عامة للمجلس أسهاير ار يصدرأمين عام يتم تعيينه بقر ه رئيس المجلس ال اح المجلستنفيذي بناء ً على اقتر ، ويكون األمين العام ال ً أمام المجلس عن تنفيذمسؤو السياس ة العامة وعن حسن سير عمل المجلس ، كما ًايكون مقرر للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود . ا لمادة ( 14 ) ال يجوز أن يكون ألحد أعضاء المجلس أو أي من موظفي ه ة أو غيرمصلحة مباشر ة في أيمباشر عمل يقوم به المجلس.
15
المادة ( 15 )
-- 4 of 6 --
حكومة ديب - مسيةاجلريدة الر 5 العدد ( 293 ) – السنة ( 38 ) – 9 ذي احلجة 1424 هـ - املوافق 31 يناير 2004 م يكون انيةللمجلس ميز مستقلة ةانية العامة لإلمارتلحق بالميز ، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام ا ً من، على أن تبدأ السنة المالية األولى اعتبار تاريخ العمل بهذا القانون ، وتنتهي في آ خر ديسمبر من السنة التالية.
16
المادة ( 16 ) تتكون الموارد المالية للمجلس من : 1 - الدعم المقرر للمج لس في ةانية العامة لإلمارالميز . 2 - الفائض السنوية عن انيتهلميز المجلس تنفيذ عن المتحقق السنوات المالية السابقة. 3 - عاتالتبر والمنح والوصايا التي يتلقاها ويقبلها المجلس .
17
المادة ( 17 ) يرفع األمين العام عمشرو ه قبل األول من نوفمارانية السنوية إلى المجلس إلقرالميز بر من كل عام، كما ويعد الحساب الختامي للمجلس.
18
المادة ( 18 ) تعتبر أموال المجلس ًأمواال عامة ، ي عليها جميع القواعد واألحكام المتعلقة باألموالوتسر اجعة المالية الرقابة علىة المرالعامة، وتتولى دائر نشاطات وأعمال المجلس وحساباته ه وفقا ً لهذا القانون.للتحقق من سير
19
المادة ( 19 ) ي عفى الالزمة مستورداته الجمركية على جميع ائب والرسومالضر كافة من المجلس ألعماله.
20
المادة ( 20 ) ي عـمل بهذا القانون من هتاريخ صدور ، وينشر في الجريدة الرسمية.
-- 5 of 6 --
حكومة ديب - مسيةاجلريدة الر 6 العدد ( 293 ) – السنة ( 38 ) – 9 ذي احلجة 1424 هـ - املوافق 31 يناير 2004 م مكتوم اشد آل مكتومبن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 12 يناير 2004 م الموافــق 20 ذي القعـدة 1424 هـ
-- 6 of 6 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading