1
Article 1
مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون إنشاء اجعة المالية لسنةة المرإدار 1995 " ويعمل به من تاريخ ه في الجريدة الرسمية.نشر
Dubai Law·1 of 1995
Law ID
dubai-law-1995-1
Article-level text
20 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون إنشاء اجعة المالية لسنةة المرإدار 1995 " ويعمل به من تاريخ ه في الجريدة الرسمية.نشر
2
مادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزيكون للكلمات والعبار إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك : الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي . ة:اإلمار ة دبيإمار . الحكومة : حكومة دبي . مدير الديوان: مدير ديوان صاحب السمو الحاكم . ة:اإلدار اجعة الماليةة المرإدار . المدير: اجعة الماليةة المرمدير إدار . نظام شؤون الموظفين: ة دبي لسنةنظام شؤون الموظفين في إمار 1992 .
3
مادة ( 3 ) اجعأةة المرة تسأمى إدارتنشأ إدار اجعأة الماليأأةالماليأة، وتلحأب بأأديوان الحأاكم وتقأوم بمهمأة المر وفقا ً ألحكام هذا القانون.
-- 1 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 218 ) – السنة ( 29 ) – 26 رمض ان 1415 هـ -ا لموافق 25 فبراير 1995 م
4
مادة ( 4 ) ة مأأأأأن مأأأأدير يعاونأأأأأه عأأأأدد مأأأأأن المسأأأأاعدين والمأأأأأد قين واةداريأأأأين وفقأأأأأا ً للهيكأأأأألتتشأأأأكل اةدار ة، ويخضعون جميعا ً لألحكام الواردة في نظام شؤون الموظفين.التنظيمي لهذه اةدار
5
مادة ( 5 ) ة، ويصأبل نافأذ المفعأأوة بعأد موافقأة مأدير الأأديوانيقأوم المأدير بوضأل الهيكأل التنظيمأأي لأودار عليه.
6
مادة ( 6 ) اجعة المالية على الجهات التاليةة المرتمارس اةدار : 1 - الدوائر الحكومية. 2 - المؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة . 3 - أس مالهأا بنسأبةالشركات التي تساهم الحكومة في ر 50 % (خمسأين فأي المائأةو أو التأي تضمن الحكومة لها حدا ً أدنى من الربل أو تقدم لها إعانة مالية. 4 - اجعة حساباتها.ة بمرى يعهد الحاكم إلى الدائرأية جهة أخر
7
مادة ( 7 ) ة االختصاصات التالية:تمارس اةدار اجعـــــةأوالً: المر النظاميـــــة: وذلأأأأك للتحقأأأأأب مأأأأن مأأأأأدى مشأأأأروعية ومال ء مأأأأأة وصأأأأحة احتسأأأأأاب العمليات المالية وادارتها، ويشمل ذلك: أ - ادات المسأتحقة للحكومأة علأى اخأتالف أنواعهأا والتثبأت مأنالتحقأب مأن تحصأيل اةيأر ى فأأأي أو اتأأه المعينأأة وفقأأا ً للقأأأوانين واألنظمأأة المتعلقأأة بهأأأا، وأنأن التحصأأيل أأد جأأر التحصأأأأيال ت أأأأأد دفعأأأأت لصأأأأأندوت الخزينأأأأة وتأأأأأم توريأأأأدها إلأأأأأى الحسأأأأابات المصأأأأأرفية الخاصة بها. ب - التحقأأب مأأأن مشأأروعية ومالءمأأأة وصأأأحة عمليأأات النفقأأأات العامأأأة وأنهأأا تمأأأت ضأأأمن انيأأأة وبمأأأا يتفأأأب واألهأأأأداف التأأأي خصصأأأت مأأأأنة فأأأأي الميزحأأأدود االعتمأأأادات المقأأأرر أجلهأا تلأأك االعتمأأادات وتشأأمل ذلأأك التأد يب فأأي ا ًلمسأأتندات والوثأأائب المقدمأأة ت ييأأدا يمها لما هو مثبت في القيود. ف للتثبت من صحتها ومن مطابقةللصر
-- 2 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 218 ) – السنة ( 29 ) – 26 رمض ان 1415 هـ -ا لموافق 25 فبراير 1995 م ج_ ائهأأاادات المسأأتحقة للحكومأة للتثبأأت مأن إجرالتأد يب فأي معأأامالت اةعفأاء مأأن اةيأر انونية. ةبصور د - انيأأأأأأة (حسأأأأأأابات التسأأأأأأويةو ومأأأأأأدى صأأأأأأحة العمليأأأأأأج الميزاجعأأأأأأة حسأأأأأأابات خأأأأأأارمر ات الخاصة بها. هأ - هأأأا مأأن األشأأخام المعنويأأة العامأأة التأأأيات الماليأأة للحكومأأة و يراجعأأة االسأأتثمارمر اجعتها.تر ب الحكومة في مر و_ ألمأأأأالكاجعأأأة حسأأأابات المسأأأأتودعات وعمليأأأات الجأأأأرد السأأأنوال للمخأأأأازن وللعهأأأد ومر الحكومة وأصولها المنقولة و ير المنقولة. ز - فحم الحسابات الختامي ة للدوائر الحكوميأة والجهأات التأي تأم التأد يب فأي حسأاباتها ة للجهأأاتانيأات العموميأة وحسأابات األربأاخ والخسأائر والتشأميل والمتأاجروكأذلك الميز ذات الطابل اال تصادال، وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك. خ - ات ذات القيمأأأأأأة والتحقأأأأأأب مأأأأأأن مأأأأأأدى مطابقتجأأأأأرد النقأأأأأأود والطوابأأأأأأل واألور هأأأأأأا للقيأأأأأأود والسجالت المالية. ط - ف لكأل أو بعأص المخصصأات التأي رصأدت لألعمأاةالتثبأت مأن أسأباب عأدم الصأر الجديدة. اجعــة اءداء:ثانيـاً: مر وذلأك للتحقأأب مأن مأدى الكفأأاءة والفعاليأة واال تصأاد فأأي تنفيأذ المهأأام واألنشطة المنوطة بدوائر الحكومة والمؤسسأات والهيئأات العامأة التابعأة لهأا وتشأمل هأذه اجعة ما يلي:المر أ - التحقأأأب مأأأن مأأأدى كفأأأاءة اسأأأأتخدام المأأأوارد (المأأأدخالتو فأأأي تحقيأأأب (المخرجأأأأاتو باةضافة إلى مدى كفاءة التن ظيم وحسن سير العمليات المالية. ب - ة.التحقب من مدى تحقيب نتائج األداء لألهداف المقرر ج - التحقب من أن إ د تم ب ل كلفة وو ت وجهد. نجاز األعماة
8
مادة ( 8 ) تعتبأر الحأاالت والو أائل التاليأة مخالفأات ماليأأة تسأتوجب التحقيأب فيهأا، سأواء تأم اكتشأأافها ة أو تأأم اكتشأأامأأن بأأل اةدار ة للتحقيأأأبدحيلأأت لأأوداراجعأأة وأفها مأأن الجهأأة الخاضأأعة للمر فيها:
-- 3 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 218 ) – السنة ( 29 ) – 26 رمض ان 1415 هـ -ا لموافق 25 فبراير 1995 م 1 - مخالفة القواعد واألحكام المالية واألنظمة واللوائل المعمأوة بهأا فأي الجهأة الخاضأعة اجعة.للمر 2 - انيأأأأأاتة أو الميزانيأأأأأة العامأأأأأة لومأأأأأارمخالفأأأأأة القواعأأأأأد واألحكأأأأأام المتعلقأأأأأة بتنفيأأأأأذ الميز الخاصة بالجهات الخاضعة للمر اجعة. 3 - ايأأدات والعقأأود واالتفا يأأات التأأيمخالفأأة القواعأأد واألحكأأام المنظمأأة للمنا صأأات والمز اجعة.تجريها الجهات الخاضعة للمر 4 - ات اةدارية ذات األثرارمخالفة القر ا لمالي، والقواعأد واألحكأام المنظمأة للمسأتودعات ة المختصة في اة عن الدائروالتعاميم المالية والمحاسبية الصادر ة.ةمار 5 - بميأأأر وجأأأأه حأأأأب مأأأأن ف مبأأأأالف أو إهمأأأأاة أو تقصأأأأير يترتأأأب عليأأأأه صأأأأركأأأل تصأأأأر اجعأأة أو ضأأياا حأأب مأأن الحقأأوت الماليأأة للحكومأأة أو إحأأأدىاألمأأواة الخاضأأعة للمر ة، أو المسأأأاس بمصأألحة هأأأذه الجهأأأات الماليأأأة أواجعأأأة اةدارالجهأأات الخاضأأأعة لمر إلحات الضرر بها. 6 - اخأتالس األمأأواة التأي تشأأملها اجعأأة أو إسأاءة االئتمأأان عليهأا أو التحايأأل بقصأأدالمر ة أو اةهدار االختالس أو السر . 7 - ة بالحسأابات والبيانأات الماليأة الختاميأة للمسأتندات المؤيأدة لهأا فأأيعأدم موافأاة اةدار هأا فأي سأأبيلير ات أو وثأائب أوة مأن أورالمواعيأد المحأددة، أو بمأا تطلبأه هأأذه اةدار القيام ب عماة ال اجعة.مر 8 - اسأأأأالتها بصأأأأفة عامأأأأة أو التأأأأ خر فأأأأي الأأأأردة أو مرعأأأدم الأأأأرد علأأأأى مالحظأأأأات اةدار عليهأأا بميأأأر عأأأذر مقبأأ و ةة، ويعتبأأأر عأأأدم اةجابأأة علأأأى استيضأأأاخ أو مالحظأأأة اةدار لمدة تتجاوز ثالثين يوما ً في حكم عدم الرد.
9
مادة ( 9 ) 1 - اجاجعأأأأأة النظاميأأأأة ومرة بممارسأأأأة عملهأأأأأا فأأأأي المرتقأأأأوم اةدار عأأأأأة األداء وفأأأأب خطأأأأأة اجعة سنوية سرية.مر 2 - ة ذات العال أة أو ميأادين العمألة أو فأي مكاتأب الأدائراجعة في مكاتب اةدارتتم المر ةة أن تهيأأم المكأأان الأأالزم لمأأوظفي اةداره المأأدير، وعلأأى هأأذه الأأدائرحسأأب مأأا يقأأرر ة مثلما تقدماحة وخدمات الدائرفي مكاتبها وأن تقدم لهم من وسائل الر لموظفيها.
-- 4 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 218 ) – السنة ( 29 ) – 26 رمض ان 1415 هـ -ا لموافق 25 فبراير 1995 م
10
مادة ( 10 ) ى أنهأأأاات يأأرللمأأدير أو أال موظأأو مفأأوص مأأن بلأأه أن يأأأد ب فأأي أال مسأأتند أو سأأجل أو أور اجعأأأأأة علأأأأأى الوجأأأأأه األكمأأأأأل، ولأأأأأه فأأأأأي أال و أأأأأت حأأأأأب االتصأأأأأاة المباشأأأأأأرالزمأأأأأة للقيأأأأأام بالمر اجعأأة أو التحقيأأب فأأياجعأأة، سأأواء ألهأداف المربأالموظفين العأأاملين فأأي الجهأة الخاضأأعة للمر ال مخالفأأات الماليأأأة وكأأذلك االطأأأالا ات تكأأون الزمأأأة للتحقيأأأبعلأأأى أال مسأأتند أو سأأأجل أو أور بصأأأأأأور منهأأأأأأأا واسأأأأأأتجواب أال مأأأأأأأن المأأأأأأوظفين ذوال العال أأأأأأأة بالمخالفأأأأأأات الماليأأأأأأأة واالحتفأأأأأأا المكتشفة.
11
مادة ( 11 ) إذا رفأأأأص أال شأأأأأخم السأأأأأماخ للمأأأأأدير أو ألال موظأأأأأو مفأأأأأوص مأأأأأن بلأأأأأ ه اء التأأأأأد يببأأأأأ جر والفحأوم المصأ خ لأه بهأأا بموجأب هأذا القأانون، فيحأأب للمأدير أو الموظأو المأذكور أن يتخأأذر ى التأي توجأأدائن أو األمأاكن األخأراءات مأا يكفأل المحافظأة علأى الصأناديب أو الخأزمأن اةجأر ال الضأأأأأبة بمأأأأأ موراد تأأأأأد يقها، ولأأأأأه االسأأأأأتعانة عنأأأأأد الضأأأأأرورفيهأأأأأا األشأأأأأياء والحسأأأأأابات المأأأأأر القضائي لتنفيذ هذه العملية.
12
مادة ( 12 ) يعتبأأر الشأأأخم الأأأذال يأأرفص السأأأم اء وظأأائفهمة بأأأ جراخ لمأأأوظفي اةدار ة المبينأأأة فأأأيبالصأأأور ة مأأأأن هأأأذا القأأأأانون ممانعأأأأا ً إيأأأاهم مأأأأن أداء واجبأأأاتهم الرسأأأأمية، ويعا أأأأبالمأأأادة الحاديأأأأة عشأأأر اءات الت ديبيأأأة المنصأأأأوم عليهأأأا فأأأأي نظأأأأامبمقتضأأأى أأأأانون العقوبأأأات باةضأأأأافة إلأأأى اةجأأأأر شؤون الموظفين.
13
مادة ( 13 ) الأذال ينظمأأه المأدير أو أال موظأأو مفأأوص مأن يكأون الضأأب ال ً بأه مأأا لأأمبلأأه مصأد ا ً ومعمأأو يثبت عكسه.
14
مادة ( 14 ) ة التحقيأأأأب فأأأأأي المخالفأأأأات المكتشأأأأفة مأأأأأن بلهأأأأا أو المحالأأأأة إليهأأأأأا مأأأأن الجهأأأأأاتتتأأأأولى اةدار ات التالية:اراجعة، ويتخذ المدير أحد القرالخاضعة للمر
-- 5 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 ا لعدد ( 218 ) – السنة ( 29 ) – 26 رمض ان 1415 هـ -ا لموافق 25 فبراير 1995 م 1 - ات في حاة عدم وجود مخالفة مالية أو ثبوت عدم ارتكاب الموظو لهحفظ األور ا. 2 - اءات الت ديبيأأة المناسأأأبةاجعأأأة التخأأاذ اةجأأأرات إلأأى الجهأأأة الخاضأأعة للمرإحالأأة األور بحب الموظو المخالو. 3 - ائيأأة ضأأأداءاتهأأأا فأأي تحريأأك الأأدعوى الجزات إلأأى النيابأأة العأأام التخأأاذ إجرإحالأأة األور الموظو المخالو. 4 - إذا كانأت المخالفأة المرتكبأأة أد تمأأت مأن بأل أحأأد مأوظفي الدرجأأة الخا صأة أو الفئأأة األولأأى حسأأب جأأأداوة الرواتأأب والأأأدرجات فأأي نظأأأام شأأؤون المأأأوظفين، فيحأأاة ملأأأو اه مناسباً.القضية إلى مدير الديوان التخاذ ما ير
15
مادة ( 15 ) اجعأأة أن تسأأتعيناجعأة بعأأص الجوانأأب الفنيأة فأأي الجهأأات الخاضأعة للمرة فأأي سأأبيل مرلأودار اء والفنيأأأين،اه ضأأأروريا ً مأأأن الخبأأأربمأأأن تأأأر ار مأأأن مأأأأديرهم أأأرويصأأأدر بتحديأأأد مكافأأأرتهم وأجأأأور الديوان.
16
مادة ( 16 ) اجعأأة التأأياجعأأة بشأأ ن أعمأأاة المرة واحأأدى الجهأأات الخاضأعة للمرإذا و أل خأأالف بأأين اةدار ه.ار الذال يصدرة األمر على مدير الديوان، ويعمل بالقرة، تعرص اةدارتمارسها اةدار
17
مادة ( 17 ) ة فأيتقأوم اةدار اسأأة أوجأه القصأأور فأي األنظمأأة الماليأة واةداريأأة ذاتحأأدود اختصاصأاتها بدر اخ وسائل عالجها.الصلة باألمور المالية وا تر
18
مادة ( 18 ) اجعأأأة الدوريأأأأةة والخاصأأأة بعمليأأأأات المرة عأأأأن اةدارترسأأأل نسأأأخة مأأأأن جميأأأل التقأأأأارير الصأأأادر والسنوية إلى الحاكم.
19
مادة ( 19 ) تصدر الالئحة التنفيذ ار من مدير الديوان.ية لهذا القانون بقر
-- 6 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 ا لعدد ( 218 ) – السنة ( 29 ) – 26 رمض ان 1415 هـ -ا لموافق 25 فبراير 1995 م
20
مادة ( 20 ) هذا القانون في الجريدة الرسمية.ينشر اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 29 يناير 1995 م المـــ ــــــــــــــــــــــــ ــوافق 28 شعبان 1415 هـ
-- 7 of 7 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading