Skip to main content
Decree

General UAE Legal Questions LawDecree No. (27) of 2023

Dubai Law·27 of 2023

Issued Date
June 14, 2023
Effective from
June 14, 2023
Articles
47
Last synced
Jul 13, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

47 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. القانون : القانون رقم ( 6 ) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يحل محله. قانون المعاشات : القانون رقم ( 21 ) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديالته، أو أي تشريع آخر يحل محله. الدائرة : أي جهة عسكرية، أو مدنية نظامية، خاضعة ألحكام القانون. دائرة الموارد البشرية : دائرة الموارد البشرية لح كومة دبي. الرئيس : رئيس الشرطة واألمن العام في اإلمارة. المدير العام : قائد عام أو مدير عام الدائرة ومن في حكمهما. الصندوق : صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في اإلمارة، المُنظّم بموجب القانون رقم ( 7 ) لسنة 2022 المُشار إليه. الرتبة : درجة وظيفية عسكرية أو نظامية يحملها المنتسب ويحدد القانون تسلسلها. المنتسب : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة ويحمل إحدى الرتب، ويشمل الذكر واألنثى. الضابط ذو الرتبة العليا : المنتسب الذي ال تقل رتبته عن مقدم. الضابط : المنتسب الذي ال تقل رتبته عن مالزم وال تزيد على رائد. صف الضابط : المنتسب الذي ال تقل رتبته عن شرطي أول وال تزيد على وكيل أول. الفرد : المنتسب الذي تكون رتبته شرطي.

    -- 2 of 23 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ المتدرب العسكري : كل من يعيّن في الدائرة، ويُلحق بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية المعتمدة داخل الدولة أو خارجها، ألداء الدورة التأسيسية التي تؤهله بعد التخرج ليشغل إحدى الوظائف المدرجة ضمن موازنة الدائرة، وفقا ً ألحكام القانون. المرشّح : الطالب الموفد للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الشرطية أو األكاديمي ة أو أي جهة تعليمية أخرى معترف بها سواء ً داخل الدولة أو خارجها، للحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، بمن فيهم المبتعثين لتأهيلهم كطيارين أو إطفائيين. الشهيد : المنتسب الذي يتوفى أو يُفقد، ويعتبر شهيدا ً أو في حكم الشهيد، وفق التشريعات السارية في اإلمارة. المواطن : كل من يحمل جنسية الدولة. الترقية : منح المنتسب رتبة أعلى من الرتبة التي يحملها. التقاعد : إنهاء خدمة المنتسب واستحقاقه للمعاش، وفقا ً ألحكام قانون المعاشات. المنصب القيادي : المنصب الذي ال يقل عن مدير إدارة عامة، وما في حكمه. الخدمة الفعلية : المدة المحسوبة ألغراض المعاش أو المكافأة، التي يمضيها المنتسب في الدائرة، المحددة وفقا ً لقانون المعاشات. الوحدات التنظيمية : اإلدارات العامة أو القطاعات أو المراكز في الدائرة، وكذلك أي وحدة تنظيمية تتبع المدير العام مباشرة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة. إدارة الموارد البشرية : الوحدة التنظيمية التي تعنى بشؤون الموارد البشرية في الدائرة. اللجنة الطبية : اللجنة المشكّلة وفقا ً للقانون. المؤهل العلمي : التحصيل العلمي أو الدرجة العلمية، التي تم الحصول عليها من إحدى بها، المعترف التعليمية المؤسسات الشهادات بموجب والمثبتة المصادق عليها من الجهات المختصة. مدة البقاء في الرتبة : المدة المقررة للبقاء في الرتبة الستحقاق الترقية الدورية، المحددة في الجدولين رقم ( 1 ) و( 2 ) المُلحقين بهذا المرسوم. لوحة النشر : الوسيلة المعتمدة لدى الدائرة لنشر التعاميم والق رارات اإلدارية واألوامر والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة فيها، التي يتم

    -- 3 of 23 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ من خاللها تبليغ المنتسبين بمضمون تلك التعاميم والقرارات واألوامر والتعليمات، ويُعتبر النشر في هذه الوسيلة تبليغا ً قانونيا ً مُنتجا ً آلثاره. لجنة الترقية والتقاعد : المشكّلة اللجنة الترقيات في للنظر المرسوم، هذا ً ألحكام وفقا والتقاعدات العامة، بحسب الحاالت والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه. الئحة الكفاءات : الالئحة التي يُصدرها الرئيس، والتي يحدد فيها معايير تقدير الكفاءة الالزم توفرها في المنتس ب الستحقاق الترقية الدورية أو الترقية باالختيار. الدوام الرسمي : المدة الواجب على المنتسب أداء مهامه الوظيفية خاللها، التي يتم تحديدها وفقا ً لألنظمة المعتمدة لدى الدائرة، وتشمل األوقات التي يكلف فيها المنتسب بأي أعمال إضافية سواء ً في األحوال العادية أو غير العادية، كاألزمات والطوارئ والمناسبات والتعبئة. أهداف المرسوم

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي: 1 . تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المنتسبين في استحقاق الترقية، لتكون وفق أسس موضوعية وواضحة. 2 . خلق بيئة عمل محفزة، تقدّر الكفاءات والخبرات واألعمال الجليلة، والخدمات المتميزة. 3 . دعم خطط التقاعد، واالستفادة المثلى من الكوادر الوطنية العسكرية الكفؤة. 4 . التخطيط األمثل للموارد البشرية والمالية، وإيجاد تعاقب وظيفي ممنهج يضمن انتقال المسؤوليات بسالسة، ويؤدي إلى تطوير مستوى أداء الدائرة، وتأهي ل القيادات الشابة فيها. نطاق التطبيق

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) تُطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المنتسبين العسكريين المحليين العاملين في الدائرة، وذلك فيما يتعلق بترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.

    -- 4 of 23 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ الفصل الثاني الترقيات لجنة الترقية والتقاعد

  4. 4

    الفصل الثاني الترقيات: الترقيات

    Article 4

    المادة ( 4 ) أ - تُشكّل في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تُسمى "لجنة الترقية والتقاعد"، تتألف من رئيس ونائب ٍ له، وعدد من الضباط ذوي الرتب العليا، ويُشترط أال تقل ّ الرتبة أو الدرجة الوظيفية لرئيس لجنة الترقية والتقاعد أو نائبه عن رتبة لواء أو ضابط بمنصب مساعد مدير عام أو من في ح كمه. ب - يناط بلجنة الترقية والتقاعد ما يلي: 1 . النظر في قوائم المنتسبين المرشحين للترقية، والتحقق من استحقاقهم لها، وكذلك التدقيق في الحاالت التي تمنع الترقية، وفقا ً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والئحة الكفاءات، ورفع التوصيات الالزمة بشأنهم إلى المدير العام. 2 . دراسة قائمة المنتسبين الذين تتم التوصية بإحالتهم إلى التقاعد، وفقا ً لقانون المعاشات والقرار رقم ( 6 ) لسنة 2015 المُشار إليه، ورفع التوصيات الالزمة بشأنهم إلى المدير العام. ج - تشكّل بقرار من المدير العام، وبعد صدور قرا رات الترقية والتقاعد، لجنة للنظر في التظلمات المقدّمة من المنتسبين بشأن عدم ترقيتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ويتم تشكيل هذه اللجنة خالل ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ نشر كشوفات الترقية والتقاعد في لوحة النشر، على أن يحدد في قرار تشكيل هذه اللجنة آلية عملها، و المدة التي يجب تقديم التظلمات خاللها، ومهلة البت فيها، ويسقط حق المنتسب في التظلم في حال تقديمه بعد مضي المدة المحدد ة في ذلك القرار. الخطط المالية للترقية والتقاعد

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) أ - يجب على لجنة الترقية والتقاعد، عند النظر في قوائم المنتسبين المرشحين للترقية، أن تراعي الرتب والمناصب الشاغرة في الدائرة. ب - يجب على لجنة الترقية والتقاعد، عند النظر في قوائم المنتسبين الذين تتم التوصية بإحالتهم إلى التقاعد، أن تراعي خطط التقاعد المعتمدة من دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية والصندوق، وبما يتناسب مع التزامات الصندوق.

    -- 5 of 23 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ أنواع الترقية

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) تحدد أنواع الترقية، على النحو التالي: 1 . الترقية الدورية. 2 . الترقية باالختيار. 3 . الترقية االستثنائية. 4 . الترقية الستشهاد المنتسب. 5 . الترقية لوفاة المنتسب أثناء الدوام الرسمي أو بسبب إصابة العمل. 6 . الترقية للوفاة أثناء الخدمة. 7 . الترقية لإلحالة إلى التقاعد. 8 . ترقية المتدرب العسكري. 9 . منح رتبة عسكرية للمرشح. 10 . تعديل رتبة المنتسب بسبب اكتساب جنسية الدولة أو الحصول على المؤهل العلمي. الترقية الجوازية والوجوبية

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) أ - تكون ترقية المنتسب جوازية، في أي من أنواع الترقيات التالية: 1 . الترقية الدورية. 2 . الترقية باالختيار. 3 . الترقية االستثنائية. 4 . تعديل رتبة المنتسب بسبب اكتسابه جنسية الدولة، أو حصوله على مؤهل علمي لم يتم ابتعاثه من الدائرة للحصول عليه. ب - تكون ترقية المنتسب وجوبية، في أي من أنواع الترقيات التالية: 1 . الترقية الستشهاد المنتسب. 2 . الترقية لوفاة المنتسب أثناء الدوام الرسمي أو بسبب إصابة العمل. 3 . الترقية للوفاة أثناء الخدمة. 4 . الترقية لإلحالة إلى التقاعد. 5 . ترقية المتدرب العسكري.

    -- 6 of 23 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ 6 . منح رتبة عسكرية للمرشح. 7 . تعديل رتبة المنتسب لحصوله على مؤهل علمي تم ابتعاثه من الدائرة للحصول عليه. السلطة المختصة بالترقية

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) تتم ترقية المنتسب وفقا ً للصالحيات التالية: 1 . بقرار من الرئيس أو من يفوّضه، بناء ً على توصية المدير العام، لفئة الضباط من رتبة رائد فأعلى. 2 . بقرار من المدير العام، لفئة الضباط، بما ال يتجاوز رتبة رائد. 3 . بقرار من المدير العام أو من يفوضه، لفئة صف الضباط وفئة األ فراد. شروط وإجراءات الترقية الدورية

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) أ - يجب على الوحدة التنظيمية عند ترشيح المنتسب للترقية الدورية، مراعاة توفر الشروط التالية في المنتسب: 1 . الوصول إلى الحد األدنى لمدة البقاء في الرتبة، مع مراعاة األقدمية اإلضافية واألقدمية غير المحتسبة التي يتم تن ظيمها بقرار من الرئيس. 2 . الحصول على التقدير المطلوب في تقرير الكفاءة السنوي، وفقا ً لالئحة الكفاءات. 3 . أال يكون محروما ً من الترشح للترقية وفق آلية النقاط الجزائية المعتمدة. 4 . أن يجتاز االختبارات والدورات والمقابالت المقررة لتحديد مدى الكفاءة، وفقا ً لالئحة الكفاءات. 5 . اجتياز التقارير الرقابية، وفق األسس التي يعتمدها الرئيس أو من يفوّضه في هذا الشأن. ب - ترفع الوحدات التنظيمية من خالل إدارة الموارد البشرية أسماء المنتسبين المرشحين للترقية الدورية إلى لجنة الترقية والتقاعد، وذلك وفقا ً للقواعد واإلجراءات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن. ج - يجب أن تُرفع أسماء المنتسبين المرشحين للترقية الدورية في الفترة التي يحددها الرئيس أو من يفوضه.

    -- 7 of 23 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ الترقية الدورية لمضي مدة البقاء في الرتبة

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) تكون للمنتسب األقدمية المطلقة في أول دورة للترقيات العامة، في حال إكماله الحد األعلى للمدة المقررة للبقاء في الرتبة، وكان مستوفيا ً لشروط الترقية الدورية المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من هذا المرسوم. الترقية باالختيار

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) أ - يجوز ترقية المنتسب باالختيار، تقديرا ً لكفاءته وتميّزه، بناء ً على توصية مدير الوحدة التنظيمية، على أن يكون المنتسب قد أكمل نصف الحد األدنى للبقاء في الرتبة. ب - يتم تقدير كفاءة المنتسب وفقا ً لما يلي: 1 . الحصول على التقدير المطلوب في تقرير الكفاءة السنوي وفقا ً لالئحة الكفاءات. 2 . تقديم أعمال متميزة أثناء الخدمة، ويتم تقدير هذه األعمال من مدير الوحدة التنظيمية عند تر شيحه للترقية، وللجنة الترقية والتقاعد البت في مدى اعتبار هذه األعمال أنها أعمال متميزة من عدمه. ج - يجب أال تزيد نسبة المستفيدين من الترقية باالختيار وفقا ً ألحكام هذه المادة على ( 2 %) من الموازنة السنوية المعتمدة للترقيات لكل دائرة. الترقية االستثنائية

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) يجوز بقرار من المدير العام ترقية المنتسب ترقية استثنائية بما ال يزيد على رتبتين أعلى من رتبته، وبما ال تجاوز هذه الترقية رتبة رائد، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه، بناء ً على توصية المدير العام، أن تجاوز هذه الترقية رتبة رائد، في أي من الحاالت التال ية: 1 . إذا قدّم المنتسب أعماال ً جليلة، ومن قبيل ذلك: أ - التعرض لهجوم من قبل قوة معادية، والتمكن من صدّها إذا دخلت إقليم الدولة. ب - التصدي لهجوم أو اعتداء على رئيس الدولة، أو نائبه، أو أحد حكام اإلمارات، أو أحد أفراد أسرهم، أو الوزراء، أو الشخصيات البارزة في الدولة، أو أي من ضيوفها الرسميين.

    -- 8 of 23 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ ج - المطاردة المفاجئة لعصابة ارتكبت أو تعد الرتكاب جريمة، أو مجرم بالغ الخطورة، أو مسلح، وتمكن المنتسب من القبض على تلك العصابة أو ذلك المجرم، أو تسببت تلك المطاردة في وفاته، أو إيذائه، أو التسبب في عجزه عن العمل. د - تعرض المنتسب لخطر ا لهالك إنقاذا ً لألرواح أو األموال في حوادث الغرق، أو الحرائق، أو الحروب، أو األزمات والكوارث. ه - أي حاالت أخرى يقدّرها المدير العام. 2 . إذا قدّم المنتسب خدمات مميزة تستحق التقدير، ومن قبيل ذلك: أ - النجاح في إدخال، أو إضافة أو تطوير، أو إبداع أو ابتكار معيّن، على أي نظرية أمنيّة أو شرطية معروفة، أو معدات مستخدمة، أو أسلوب أمني أو شرطي متبع، وكان من شأن ذلك رفع الكفاءة األمنيّة لمنتسبي الدائرة. ب - إثبات التميز في المنصب على المستوى القيادي أو الرئاسي أثناء عمله في الدائرة. ج - النجاح في الوصول إلى اختراع مُنح ألجله براءة اختراع، يعود بالفائدة على النظام الشرطي والجنائي بشكل مباشر أو غير مباشر. د - تحقيق خبرة فنية نادرة في مجال التخصص، والمساهمة بشكل كبير في نقل الخبرات إلى المرؤوسين. ه - أي حاالت أخرى يقدّرها المدير العام. الترقية الستشهاد المنتسب

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) يُرقى المنتسب إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد، إلى رتبتين تاليتين للرتبة التي كان يشغلها، على أال تقل الرتبة بعد الترقية عن رتبة مالزم، وأن تكون الترقية من اليوم السابق الستشهاده، أو اعتباره في حكم الشهيد، ما لم يكن االستشهاد بسبب الفقد، فتكون الترقية من اليوم السابق لفقد ه. الترقية لوفاة أو عجز المنتسب أثناء الدوام الرسمي أو بسبب إصابة العمل

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) يُرقى المنتسب إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة، إذا توفي أثناء الدوام الرسمي أو بسبب إصابة العمل، وكذلك في حال إنهاء خدمته إلصابته بعجز كلي بسبب إصابة العمل، على أال يؤثر ذلك على استحقاقه للرتبة المرقى إليها في حال إعادته إلى العمل وفق أحكام المادة ( 105 ) من القانون.

    -- 9 of 23 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ الترقية للوفاة أثناء الخدمة

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) أ - يرقى المنتسب المواطن إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة، إذا توفي خارج أوقات الدوام الرسمي ولم تكن الوفاة بسبب إصابة عمل، شريطة أن يكون مُكمال ً لنصف الحد األدنى للبقاء في الرتبة. ب - يُرقى المنتسب غير المواطن إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة ، إذا توفي خارج الدوام الرسمي، ولم تكن الوفاة بسبب إصابة عمل، شريطة أن يكون مُكمال ً الحد األدنى للبقاء في الرتبة. الترقية لإلحالة إلى التقاعد

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) أ - يُرقى المنتسب عند إحالته إلى التقاعد، إذا أكمل الحد األدنى للبقاء في الرتبة، ويُستثنى من الترقية المنتسب المحال للتقاعد بناء ً على قرار تأديبي أو لعدم الكفاءة الوظيفية أو بناء ً على طلبه أو ألسباب صحية، وإذا كانت الترقية إلى فئة الضباط ذوي الرتب العليا، فإنه يشترط للترقية في هذه الحالة صدور قرار من الرئيس بناء ً على توصية المدير العام. ب - يُستثنى من شرط إكمال مدة البقاء في الرتبة المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كانت اإلحالة إلى التقاعد ألسباب صحية متعلقة بإصابة عمل أدت إلى عجز جزئي أو اإلصابة بمرض مهني، وذلك بناء ً على قرار من اللجنة الطبية، على أال يؤثر ذلك على استحقاقه للرتبة المرقى إليها في حال إعادته إلى العمل وفقا ً ألحكام المادة ( 105 ) من القانون. ج - يجوز للسلطة المختصة بالترقية ترقية المنتسب عند إحالته إلى التقاعد، إذا أكمل نصف الحد األدنى للبقاء في الرتبة، شريطة أن يكون حاصال ً على تقدير أداء ال يقل عن درجة "يتجاوز التوقعات" خالل مدة بقائه في الرتبة، وأال تكون اإلحالة إلى التقاعد ألسباب تأديبية أو لعدم الكفاءة الوظيفية. د - تسري أحكام هذه المادة على إنهاء الخدمة بسبب اإلحالة إلى الت قاعد، وال تشمل أي سبب آخر ً من أسباب إنهاء الخدمة المقررة بموجب قانون المعاشات، حتى ولو كان المنتسب مستحقا للمعاش التقاعدي وفقا ً له. ترقية المتدرب العسكري

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) يُرقى المتدرب العسكري وفقا ً لما يلي: 1 . إلى رتبتين أعلى من رتبته المستحقة، إذا استشهد أو اعتُبر في حكم الشهيد.

    -- 10 of 23 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ 2 . إلى الرتبة التالية للرتبة المستحقة، إذا توفي أو أصيب بعجز كلي نتيجة التدريب أو بسببه. 3 . إلى الرتبة التالية للرتبة المستحقة، إذا توفي أثناء فترة التدريب، شريطة أن يكون قد أكمل نصف الحد األدنى للمدة المقررة للبقاء في الرتبة. منح رتبة عسكرية للمرشح

  18. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) يُمنح المرشح، رتبة مالزم، في أي من الحالتين التاليتين: 1 . إنهاء متطلبات الدراسة والحصول على المؤهل العلمي المبتعث ألجله. 2 . إذا استشهد أو اعتُبر في حكم الشهيد، أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء فترة الدراسة أو بسببها. موانع الترقية

  19. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) ال يجوز ترقية المنتسب أو المرشح أو المتدرب العسكري، إذا كانت الوفاة أو اإلصابة بسبب أي مما يلي: 1 . التعمّد بإصابة نفسه أو إزهاق روحه، ما لم يكن ذلك لحماية األرواح أو الممتلكات أو القيام بواجباته الوظيفية. 2 . إتيان سلوك فاحش عن قصد، ويعتبر من قبيل ذل ك اإلصابة أو الوفاة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية بدون عذر مشروع. 3 . تعمّد مخالفة تعليمات الوقاية والمحافظة على الصحة والسالمة المهنيّة المعتمدة في الدائرة. 4 . عدم التقيّد بالتعليمات العالجية المقررة له من الطبيب المعالج، دون عذر مقبول. الترقية في حال اكتساب الجنسية أو الحصول على مؤهل علمي

  20. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) أ - يجوز ترقية المنتسب في حال اكتسابه جنسية الدولة، ويتم إجراء هذه الترقية وفقا ً للشروط والضوابط التي يعتمدها الرئيس أو من يفوضه في هذا الشأن. ب - يُرقى المنتسب المواطن في حال حصوله على مؤهل علمي، متى تم ابتعاثه من الدائرة للحصول على هذا المؤهل، وتتم الترقية في هذه الحالة من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي، على أن يُراعى في ذلك الرتب المستحقة عند التعيين المنصوص عليها في القانون استنادا ً إلى المؤهالت العلمية.

    -- 11 of 23 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ ج - يجوز ترقية المنتسب المواطن في حال حصوله ع لى مؤهل علمي أعلى من المؤهل العلمي الذي تم تعيينه لدى الدائرة على أساسه، في أحد التخصصات التي تحتاجها الدائرة، وذلك في حال لم يكن مبتعثا ً من قبلها، على أن يراعى عند إجراء الترقية في هذه الحالة ما يلي: 1 . توفر الرتبة الشاغرة. 2 . الرتب المستحقة عند التعيين المنصوص عليها في القانون استنادا ً إلى المؤهالت العلمية. 3 . توفر الضوابط والشروط التي يعتمدها الرئيس أو من يفوضه في هذا الشأن. تعليق الترقية

  21. 21

    Article 21

    المادة ( 21 ) أ - يتم تعليق الترقية المستحقة للمنتسب في أي من الحاالت التالية: 1 . إحالته إلى السلطات القضائية المختصة، التهامه بارتكاب فعل مجرّم. 2 . إحالته إلى المحاكمة التأديبية. 3 . إيقافه عن العمل قبل إحالته إلى المحاكمة الجزائية أو التأديبية. ب - يتم حجز الشواغر الخاصة بالمنتسبين الذين يتم تعليق ترقيتهم على النحو المبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى حين البت في محاكمتهم أو إيقافهم عن العمل. ج - يتم إلغاء تعليق الترقية في حال الحكم ببراءة المنتسب مما نُسب إليه أو األمر بأال وجه إلقامة الدعوى أو حفظ األوراق، وصدور قرار من سلطة التأديب في الدائرة ببراءته أو وقف المحاكمة بقرار من المدير العام أو من يفوضه. د - في حال إلغاء تعليق الترقية على النحو الموضح في الفقرة (ج) من هذه المادة، يرقى المنتسب من التاريخ الذي كان من المقرر أن تتم فيه ترقيته وفقا ً ألحكام هذا المرسوم. كشوفات المرشحين للترقية

  22. 22

    Article 22

    المادة ( 22 ) تُعد ّ إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية، كشوفات المنتسبين المرشحين للترقية في الفترات المقررة إلعدادها، على أن تتضمن هذه الكشوفات القوائم التالية: 1 . المنتسبين المرشحين للترقية الدورية. 2 . المنتسبين المرشحين للترقية بسبب الحصول على المؤهل العلمي، من غير المبتعثين من الدائرة. 3 . المنتسبين المرشحين للترقية باالختيار. 4 . المنتسبين الموصى بترقيتهم لإلحالة إلى التقاعد.

    -- 12 of 23 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ 5 . المنتسبين المُشار إليهم في البنود ( 1 ( ،) 2 (و ،) 3 ) من هذه المادة، متى كان المنتسب المرشح للترقية وقت رفع الكشوفات محال إلى المحاكمة الجزائية أو التأديبية أو موقوفا ً عن العمل. 6 . المنتسبين المرشحين للترقية الدورية، متى كان هؤالء المنتسبين ق د خضعوا لنظام النقاط الجزائية المعتمد، ولم يكونوا محرومين من الترقية بموجبه. 7 . أي قائمة أخرى يحددها الرئيس أو نائب الرئيس، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. معايير تحديد الكفاءة

  23. 23

    Article 23

    المادة ( 23 ) أ - يُصدر الرئيس الئحة الكفاءات، التي يتم بموجبها تحديد استحقاق الترقية الدورية أو الترقية باالختيار، وكذلك عناصر الكفاءة الوظيفية، المتمثلة بما يلي: 1 . الجاهزية البدنية والنفسية. 2 . مستوى األداء خالل سنوات البقاء في الرتبة. 3 . اجتياز البرامج المهنية والفنية والتخصصية المقررة لكل فئة أو رتبة. 4 . تقرير اإلنجازات الوظيفية خالل سنوات البقاء في الرتبة، والتقارير الرقابية. 5 . تناسب الرتبة مع المنصب. 6 . أي عنصر آخر من عناصر الكفاءة الوظيفية، يتم تحديدها بموجب الئحة الكفاءات. ب - تتولى الدائرة بحسب طبيعة عملها وأهدافها وخططها تحديد آلية وكيفية تنفيذ عناصر الكفاءة الوظيفية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. الفصل الثالث التقاعد أسباب اإلحالة إلى التقاعد

  24. 24

    الفصل الثالث التقاعد: التقاعد

    Article 24

    المادة ( 24 ) يُحال المنتسب إلى التقاعد في أي من الحاالت التالية: 1 . بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد. 2 . الفقد. 3 . عدم تولي المنتسب من فئة الضباط وفئة الضباط ذو ي الرتب العليا ألي منصب يتناسب مع رتبته. 4 . عدم الكفاءة الوظيفية.

    -- 13 of 23 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ 5 . طلب المنتسب الشخصي. 6 . األسباب الصحية. 7 . مقتضيات المصلحة العامة. 8 . صدور قرار تأديبي باإلحالة إلى التقاعد. السلطة المختصة باإلحالة إلى التقاعد

  25. 25

    الفصل الثالث التقاعد: التقاعد

    Article 25

    المادة ( 25 ) تتم إحالة المنتسب إلى التقاعد، وفقا ً للصالحيات التالية: 1 . بقرار من الرئيس أو من يفوضه، بناء ً على توصية المدير العام، بالنسبة للضباط ذوي الرتب العليا . 2 . بقرار من المدير العام، بالنسبة للضباط . 3 . بقرار من المدير العام أو من يفوضه، بالنسبة لصف الضباط واألفراد . كشوفات التوصية باإلحالة إلى التقاعد

  26. 26

    Article 26

    المادة ( 26 ) ترفع الوحدات التنظيمية كشوفات بالمنتسبين الذين توصي بإحالتهم إلى التقاعد إلى إدارة الموارد البشرية في الفترات المقررة لرفعها، على أن تتضمن هذه الكشوفات القوائم الخاصة بالمنتسبين الذين تتم التوصية بإحالتهم للتقاعد في أي من الحاالت التالية: 1 . عدم الكفاءة الوظ يفية. 2 . إكمال المنتسب سنوات الخدمة المطلوبة الستحقاق المعاش. 3 . عدم وجود مناصب شاغرة. 4 . طلب المنتسب الشخصي. 5 . المصلحة العامة. 6 . االستثناءات المنصوص عليها في قانون المعاشات. 7 . أي حالة أخرى يحددها الرئيس أو من يفوضه، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

    -- 14 of 23 --

    15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ اإلحالة إلى التقاعد لبلوغ السن

  27. 27

    Article 27

    المادة ( 27 ) يُحال المنتسب إلى التقاعد متى بلغ سن اإلحالة إلى التقاعد المقرر وفقا ً لقانون المعاشات، ما لم يقرر المدير العام تمديد خدمته سنة فسنة، ولمدة إجمالية ال تزيد على ( 8 ) ثماني سنوات، وذلك بالنسبة للمنتسب من رتبة عقيد فما دون. اإلحالة إلى التقاعد بسبب الفقد

  28. 28

    Article 28

    المادة ( 28 ) أ - يُحال المنتسب الذي ثبت فقده إلى التقاعد بصورة مؤقتة، لمدة سنتين أو حتى صدور الحكم القضائي بوفاته حقيقة أو حكماً، أيهما أقرب، وذلك اعتبارا ً من تاريخ ثبوت فقده من الجهة المعنيّة، على أن تتم إحالته إلى التقاعد بصورة نهائية بعد مضي مدة السنتين. ب - مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المعاشات، في حال ظهور المنتسب الذي تمت إحالته إلى التقاعد بسبب فقده وفقا ً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يتم إما إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد وإعادته إلى العمل وتسوية وضعه الوظيفي، أو إحالته إلى التقاعد بقرار من السلطة المختصة وفقا ً للمادة ( 25 ) من هذا المرسوم، أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية التخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك كله بناء ً على نتائج التحقيقات التي تجريها معه سلطة التأديب في الدائرة. اإلحالة إلى التقاعد بسبب عدم تولي المنصب

  29. 29

    Article 29

    المادة ( 29 ) أ - يجوز للمدير العام التوصية بإحالة المنتسب من فئة الضباط ذوي الرتب العليا إلى التقاعد، في أي من الحالتين التاليتين: 1 . إذا لم يكن المنتسب ًشاغال لمنصب يتناسب مع رتبته وفقا ً لما هو موضح في الجدول التالي لمدة تزيد على سنة: المنصب الرتبة المناسبة للمنصب مدير إدارة عامة أو ما يعادله لواء فما دون نائب مدير إدارة عامة أو ما يعادله عميد فما دون مساعد مدير إدارة عامة أو ما يعادله عميد فما دون مدير إدارة فرعية أو ما يعادله عميد فما دون نائب مدير إدارة فرعية أو ما يعادله عقيد فما دون

    -- 15 of 23 --

    16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ رئيس قسم أو ما يعادله مقدم فما دون 2 . إذا تم إعفاء المنتسب من منصبه لمدة تزيد على سنة. ب - يُستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة المنتسب الذي يشغل وظيفة تخصصية أو وظيفة نادرة، أو كان معارا ً أو مفرغاً. اإلحالة إلى التقاعد لعدم الكفاءة الوظيفية

  30. 30

    Article 30

    المادة ( 30 ) يجوز إحالة المنتسب إلى التقاعد لعدم الكفاءة الوظيفية، متى كان تقديره في تقدير األداء السنوي بدرجة "يفي جزئيا ً بالتوقعات" لسنتين متتاليتين، أو تكرر حصوله خالل مدة بقائه في الرتبة على تقدير أداء سنوي بدرجة "دون التوقعات" ، شريطة أن يكون المنتسب قد أكمل الحد ا ألدنى لمدة الخدمة المحسوبة ألغراض المعاش وفقا ً لقانون المعاشات. اإلحالة إلى التقاعد بناء ً على طلب المنتسب

  31. 31

    Article 31

    المادة ( 31 ) يجوز للسلطة المختصة إحالة المنتسب إلى التقاعد، بناء ً على طلبه، شريطة إكماله الحد األدنى لمدة الخدمة المحسوبة ألغراض المعاش، وفقا ً لقانو ن المعاشات. اإلحالة إلى التقاعد ألسباب صحية

  32. 32

    Article 32

    المادة ( 32 ) أ - يجوز للسلطة المختصة إحالة المنتسب إلى التقاعد ألسباب صحية بناء ً على توصية اللجنة الطبية، في حال عدم إمكانية تكليفه بأي مهام وظيفية أخرى، تتناسب مع مؤهالته وخبراته ووضعه الصحي. ب - يراعى عند إحالة المنتسب إلى التقاعد ألسباب صحية وفقا ً لما هو مبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، استنفاد المنتسب إلجازاته السنوية والمرضية، وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته الفعلية.

    -- 16 of 23 --

    17 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ اإلحالة إلى التقاعد بناء ً على مقتضيات المصلحة العامة

  33. 33

    Article 33

    المادة ( 33 ) يجوز إحالة المنتسب إلى التقاعد بناء ً على مقتضيات المصلحة العامة، وفقا ً لتقرير يرفعه المدير العام إلى الرئيس أو من يفوضه، شريطة ما يلي: 1 . إكمال المنتسب الحد األدنى لمدة الخدمة المحسوبة ألغراض المعاش وفقا ً لقانون المعاشات. 2 . مراعاة خطط التقاعد المعتمدة من دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية والصندوق. اإلحالة إلى التقاعد بقرار تأديبي

  34. 34

    Article 34

    المادة ( 34 ) تتم إحالة المنتسب إلى التقاعد بقرار تأديبي نهائي صادر عن سلطة التأديب في الدائرة، شريطة ما يلي: 1 . إكمال المنتسب الحد األدنى لمدة الخدمة المحسوبة ألغراض المعاش، وفقا ً لقانون المعاشات. 2 . الحصول على موافقة الرئيس أو من يفوّضه بالنسبة للمنتسب الذي يحمل رتبة عميد فأعلى. 3 . أن تكون المخالفة التي ثبت ارتكابها من المنتسب تستوجب إحالته إلى التقاعد. حظر اإلحالة إلى ا لتقاعد

  35. 35

    Article 35

    المادة ( 35 ) أ - يحظر إحالة المنتسب إلى التقاعد في حالة الحرب أو إعالن األحكام العرفية، ما لم تكن اإلحالة إلى التقاعد ألسباب صحية أو لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة وفقا ً ألحكام هذا المرسوم. ب - يحظر إحالة المنتسب المحال إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية أو الجزائية إلى التقاعد، إلى حين البت فيما نُسب إليه، ما لم تقتض المصلحة العامة إحالته إلى التقاعد وفقا ً ألحكام هذا المرسوم. اإلخطار والتأجيل

  36. 36

    Article 36

    المادة ( 36 ) أ - على الدائرة إخطار المنتسب برغبتها بإحالته إلى التقاعد قبل ( 6 ) ستة أشهر على األقل من التاريخ المحدد لإلحالة إلى التقاعد، ويجوز للمدير العام أن يقرر إحالة المنتسب إلى االستيداع خالل فترة اإلخطار، وذلك دون المساس براتبه الشامل باستثناء عالوة المنصب والعالوات ً والبدالت المرتبطة بممارسة الوظيفة فعليا .

    -- 17 of 23 --

    18 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ ب - يجوز للمدير العام أن يقرر تأجيل تنفيذ قرار اإلحالة إلى التقاعد، لمدة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بقرار اإلحالة إلى التقاعد، وذلك لغايات االستعانة ب المنتسب، واستكمال إجراءات تسليم مهامه الوظيفية. الفصل الرابع أحكام ختامية ميعاد الترقية واإلحالة إلى التقاعد

  37. 37

    الفصل الرابع أحكام ختامية: أحكام ختامية

    Article 37

    المادة ( 37 ) أ - لغايات توحيد مواعيد الترقيات واإلحالة إلى التقاعد بين الدوائر، يرفع المدير العام كشوفات الترقيات واإلحالة إلى التقاعد الخاصة بمنتسبي الدائرة إلى الرئيس أو من يفوّضه، في المواعيد التي يحددها الرئيس أو من يفوضه في هذا الشأن. ب - يتم اعتماد كشوفات الترقيات واإلحالة إلى التقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من السلطة المختصة بالترقية أو اإلحالة إلى التقاعد، بحسب األحوال. ج - في غير المواعيد المحددة في هذا المرسوم للترقية واإلحالة إلى التقاعد، يتم إجراء الترقيات واإلحالة إلى التقاعد في النصف األول من السنة التي يتم فيها اعتماد الكشوفات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يكون المنتسب مستوفيا ً لشروط الترقية واإلحالة إلى ا لتقاعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وقت إجراء الترقية أو اإلحالة إلى التقاعد. د - لغايات اعتماد الترقية المشمولة بأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 20 ) من هذا المرسوم، تُرفع أسماء المنتسبين المستحقين للترقية من إدارة الموارد البشرية إلى الم دير العام للبت فيها، على أن يتم التنسيق المسبق بشأنها مع دائرة المالية. سحب أو إلغاء قرار الترقية أو اإلحالة إلى التقاعد

  38. 38

    Article 38

    المادة ( 38 ) أ - ال يجوز سحب أو إلغاء قرار الترقية أو قرار اإلحالة إلى التقاعد بعد مضي ( 60 ً) ستين يوما من تاريخ صدوره. ب - في حال سحب أو إلغاء قرار اإلحالة إلى التقاعد، فإنه يجب على الدائرة إعادة المنتسب إلى العمل، بالرتبة التي كان يحملها قبل صدور القرار الذي تم سحبه أو إلغاؤه.

    -- 18 of 23 --

    19 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ الراتب المستحق عند الترقية

  39. 39

    Article 39

    المادة ( 39 ) أ - يستحق من يُرقى من منتسبي الدائرة الراتب اإلجمالي للرتبة المرقى إليها أو راتبه اإلجمالي قبل الترقية مضافا ً إليه العالوة الدورية المحددة للرتبة المرقى إليها، أيهما أعلى، وذلك اعتبارا ً من تاريخ الترقية. ب - في غير حاالت الترقية الوجوبية، ال يجوز ترقية المنتسب بأثر رجعي إال بموافقة الرئيس. درجة الكفاءة المقررة لترتيب المرشحين للترقية الماد ة ( 40 ) أ - تقوم لجنة الترقية والتقاعد بترتيب المرشحين للترقية بحسب درجة الكفاءة، ويتم احتساب هذه الدرجة وفقا ً للمعايير التالية: 1 . مدى تناسب المنصب مع الرتبة. 2 . الخبرة والتخصص. 3 . الشهادة العلمية. 4 . األقدمية في الرتبة. 5 . درجة تقييم األداء. 6 . نتائج االختبارات المقررة للرتبة وفقا ً لما هو محدد في الئحة الكفاءات. 7 . نتائج الدورات التدريبية والبرامج المقررة للرتبة المزمع الترقية إليها وفقا ً لما هو محدد في الئحة الكفاءات. 8 . نتائج لجنة المقابالت المقررة للرتبة المزمع الترقية إليها، وفقا ً لما هو محدد في الئحة الكفاءات، أو بحسب درجة تقري ر اإلنجازات الوظيفية خالل مدة البقاء في الرتبة. 9 . أي معايير أخرى يحددها المدير العام، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. ب - تحدد لجنة الترقية والتقاعد، قبل اختيار مستحقي الترقية من بين المرشحين لها، المعايير المعتبرة لكل رتبة، من بين المعايير المشار إليها في الف قرة (أ) من هذه المادة، وتضع وزنا ً نقطيا ً لكل معيار منها، لغرض احتساب درجة الكفاءة للترقية. ج - تعتمد لجنة الترقية والتقاعد قائمة المستحقين للترقية الدورية، بحسب نتائج درجة الكفاءة للترقية، والموازنة المعتمدة، والشواغر المتوفرة. د - تُنشر قائمة مستحقي الترقية الدور ية ودرجات الكفاءة التي حصلوا عليها في لوحة النشر.

    -- 19 of 23 --

    20 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ جوازية ووجوبية الترقية واإلحالة إلى التقاعد

  40. 41

    Article 41

    المادة ( 41 ) أ - تعد الترقية واإلحالة إلى التقاعد جوازية، ما لم ينص هذا المرسوم صراحة على أنها وجوبية. ب - في األحوال التي يوجب فيها هذا المرسوم صراحة على ترقية المنتسب، وكانت الرتبة المُرقى إليها هي رتبة عميد فما فوق، فإنه يُشترط موافقة الرئيس على هذه الترقية. اإلعادة للعمل بعد التقاعد

  41. 42

    Article 42

    المادة ( 42 ) إذا تقرر إعادة المنتسب المتقاعد إلى العمل بعد إحالته إلى التقاعد ألسباب صحية وفقا ً ألحكام المادة ( 105 ) من القانون، فإنه يُع اد إلى العمل برتبته السابقة على إحالته إلى التقاعد، دون االستفادة من الرتبة التي استحقها بعد الترقية وفقا ً ألحكام المادة ( 16 ) من هذا المرسوم. استدعاء المتقاعد

  42. 43

    Article 43

    المادة ( 43 ) أ - يجوز للمدير العام ، في حاالت الضرورة، استدعاء المنتسب المتقاعد للعمل في الدائرة، لمدة ال تزيد على ( 6 ) ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدد مماثلة بقرار من الرئيس، ويكون االستدعاء بالرتبة التي أحيل بها إلى التقاعد، أو برتبة شرفية أعلى منها، شريطة أال تجاوز هذه الرتبة أقدمية زمالئه المستمرين في الخدمة . ب - يُمنح المنتسب المتقاعد الذي يتم استدعاؤه وف قا ً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة مكافأة مالية، تعادل الراتب اإلجمالي للرتبة التي كان يحملها قبل إحالته إلى التقاعد، وال يؤثر صرف هذه المكافأة له على استحقاقه للمعاش التقاعدي وفقا ً لقانون المعاشات . ج - ال تعتبر مدة االستدعاء مدة خدمة فعلية ألي غرض ٍ كان. د - يُشترط الستدعاء المنتسب المتقاعد، أن يكون الئقا ً صحيا ً للقيام بالمهام التي تم استدعاؤه ألجلها، وغير مرتبط بعمل لدى أي جهة أخرى.

    -- 20 of 23 --

    21 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ توفر أكثر من حالة الستحقاق الترقية

  43. 44

    Article 44

    المادة ( 44 ) إذا توفرت في المنتسب أكثر من حالة يستحق على أساسها الترقية بموجب هذا المرسوم، فإنه تتم ترقيته في هذه الحالة إلى الرتبة األعلى فقط، وال يجوز منحه الترقية عن كل حالة. الوحدة التنظيمية المعنيّة بخطط الترقية والتقاعد

  44. 45

    Article 45

    المادة ( 45 ) تتولى إدارة الموارد البشرية، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيّة، مسؤولية إعداد وتنفيذ خطط الترقية والتقاعد، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بموجب هذا المرسوم. إصدار القرارات التنفيذية

  45. 46

    Article 46

    المادة ( 46 ) باستثناء القرارات التي يختص المدير العام بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا المرسوم، يُصدر الرئيس أو من يفوضه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. اإللغاءات

  46. 47

    Article 47

    المادة ( 47 ) يُلغى الفصل الخامس من القانون، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. النشر والسريان

  47. 48

    Article 48

    المادة ( 48 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023 م الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444 هـ

    -- 21 of 23 --

    22 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ الجدول رقم ( 1 ) بتحديد مدة البقاء في الرتبة للمنتسب المواطن م الرتبة الحالية الرتبة بعد الترقية الحد األدنى للبقاء في الرتبة (بالسنوات) الحد األعلى للبقاء في الرتبة (بالسنوات) 1 فريق فريق أول غير محدد غير محدد 2 لواء فريق غير محدد غير محدد 3 عميد لواء 6 غير محدد 4 عقيد عميد 5 غير محدد 5 مقدم عقيد 5 غير محدد 6 رائد مقدم 5 8 7 نقيب رائد 4 6 8 مالزم أول نقيب 4 6 9 مالزم مالزم أول 4 6 10 وكيل أول مالزم 5 8 11 وكيل وكيل أول 4 6 12 رقيب أول وكيل 4 6 13 رقيب رقيب أول 4 6 14 عريف أول رقيب 4 6 15 عريف عريف أول 4 6 16 شرطي أول عريف 3 5 17 شرطي شرطي أول 3 5

    -- 22 of 23 --

    23 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 57 العدد 626 20 يوليو 2023 م 2 محرم 1445 هـ الجدول رقم ( 2 ) بتحديد مدة البقاء في الرتبة للمنتسب غير المواطن م الرتبة الحالية الرتبة بعد الترقية الحد األدنى للبقاء في الرتبة (بالسنوات) الحد األعلى للبقاء في الرتبة (بالسنوات) 1 عقيد عميد 5 غير محدد 2 مقدم عقيد 5 غير محدد 3 رائد مقدم 5 8 4 نقيب رائد 4 6 5 مالزم أول نقيب 4 6 6 مالزم مالزم أول 4 6 7 وكيل أول مالزم 5 8 8 وكيل وكيل أول 4 6 9 رقيب أول وكيل 4 6 10 رقيب رقيب أول 4 6 11 عريف أول رقيب 4 6 12 عريف عريف أول 4 6 13 شرطي أول عريف 3 5 14 شرطي شرطي أول 3 5

    -- 23 of 23 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(47)
  1. 1المادة ( 1 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني
  2. 2المادة ( 2 ) يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي: 1 . تعزيز مبادئ الشفافية والعدال
  3. 3المادة ( 3 ) تُطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المنتسبين العسكريين المحليين العام
  4. 4المادة ( 4 ) أ - تُشكّل في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تُسمى "لجنة الترقي
  5. 5المادة ( 5 ) أ - يجب على لجنة الترقية والتقاعد، عند النظر في قوائم المنتسبين الم
  6. 6المادة ( 6 ) تحدد أنواع الترقية، على النحو التالي: 1 . الترقية الدورية. 2 . التر
  7. 7المادة ( 7 ) أ - تكون ترقية المنتسب جوازية، في أي من أنواع الترقيات التالية: 1 .
  8. 8المادة ( 8 ) تتم ترقية المنتسب وفقا ً للصالحيات التالية: 1 . بقرار من الرئيس أو
  9. 9المادة ( 9 ) أ - يجب على الوحدة التنظيمية عند ترشيح المنتسب للترقية الدورية، مرا
  10. 10المادة ( 10 ) تكون للمنتسب األقدمية المطلقة في أول دورة للترقيات العامة، في حال
  11. 11المادة ( 11 ) أ - يجوز ترقية المنتسب باالختيار، تقديرا ً لكفاءته وتميّزه، بناء ً
  12. 12المادة ( 12 ) يجوز بقرار من المدير العام ترقية المنتسب ترقية استثنائية بما ال يز
  13. 13المادة ( 13 ) يُرقى المنتسب إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد، إلى رتبتين تاليتي
  14. 14المادة ( 14 ) يُرقى المنتسب إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة، إذا توفي أثناء الد
  15. 15المادة ( 15 ) أ - يرقى المنتسب المواطن إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة، إذا توف
  16. 16المادة ( 16 ) أ - يُرقى المنتسب عند إحالته إلى التقاعد، إذا أكمل الحد األدنى للب
  17. 17المادة ( 17 ) يُرقى المتدرب العسكري وفقا ً لما يلي: 1 . إلى رتبتين أعلى من رتبته
  18. 18المادة ( 18 ) يُمنح المرشح، رتبة مالزم، في أي من الحالتين التاليتين: 1 . إنهاء م
  19. 19المادة ( 19 ) ال يجوز ترقية المنتسب أو المرشح أو المتدرب العسكري، إذا كانت الوفا
  20. 20المادة ( 20 ) أ - يجوز ترقية المنتسب في حال اكتسابه جنسية الدولة، ويتم إجراء هذه
  21. 21المادة ( 21 ) أ - يتم تعليق الترقية المستحقة للمنتسب في أي من الحاالت التالية: 1
  22. 22المادة ( 22 ) تُعد ّ إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية، كشوفات
  23. 23المادة ( 23 ) أ - يُصدر الرئيس الئحة الكفاءات، التي يتم بموجبها تحديد استحقاق ال
  24. 24المادة ( 24 ) يُحال المنتسب إلى التقاعد في أي من الحاالت التالية: 1 . بلوغ سن اإ
  25. 25المادة ( 25 ) تتم إحالة المنتسب إلى التقاعد، وفقا ً للصالحيات التالية: 1 . بقرار
  26. 26المادة ( 26 ) ترفع الوحدات التنظيمية كشوفات بالمنتسبين الذين توصي بإحالتهم إلى ا
  27. 27المادة ( 27 ) يُحال المنتسب إلى التقاعد متى بلغ سن اإلحالة إلى التقاعد المقرر وف
  28. 28المادة ( 28 ) أ - يُحال المنتسب الذي ثبت فقده إلى التقاعد بصورة مؤقتة، لمدة سنتي
  29. 29المادة ( 29 ) أ - يجوز للمدير العام التوصية بإحالة المنتسب من فئة الضباط ذوي الر
  30. 30المادة ( 30 ) يجوز إحالة المنتسب إلى التقاعد لعدم الكفاءة الوظيفية، متى كان تقدي
  31. 31المادة ( 31 ) يجوز للسلطة المختصة إحالة المنتسب إلى التقاعد، بناء ً على طلبه، شر
  32. 32المادة ( 32 ) أ - يجوز للسلطة المختصة إحالة المنتسب إلى التقاعد ألسباب صحية بناء
  33. 33المادة ( 33 ) يجوز إحالة المنتسب إلى التقاعد بناء ً على مقتضيات المصلحة العامة،
  34. 34المادة ( 34 ) تتم إحالة المنتسب إلى التقاعد بقرار تأديبي نهائي صادر عن سلطة التأ
  35. 35المادة ( 35 ) أ - يحظر إحالة المنتسب إلى التقاعد في حالة الحرب أو إعالن األحكام
  36. 36المادة ( 36 ) أ - على الدائرة إخطار المنتسب برغبتها بإحالته إلى التقاعد قبل ( 6
  37. 37المادة ( 37 ) أ - لغايات توحيد مواعيد الترقيات واإلحالة إلى التقاعد بين الدوائر،
  38. 38المادة ( 38 ) أ - ال يجوز سحب أو إلغاء قرار الترقية أو قرار اإلحالة إلى التقاعد
  39. 39المادة ( 39 ) أ - يستحق من يُرقى من منتسبي الدائرة الراتب اإلجمالي للرتبة المرقى
  40. 41المادة ( 41 ) أ - تعد الترقية واإلحالة إلى التقاعد جوازية، ما لم ينص هذا المرسوم
  41. 42المادة ( 42 ) إذا تقرر إعادة المنتسب المتقاعد إلى العمل بعد إحالته إلى التقاعد أ
  42. 43المادة ( 43 ) أ - يجوز للمدير العام ، في حاالت الضرورة، استدعاء المنتسب المتقاعد
  43. 44المادة ( 44 ) إذا توفرت في المنتسب أكثر من حالة يستحق على أساسها الترقية بموجب ه
  44. 45المادة ( 45 ) تتولى إدارة الموارد البشرية، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعني
  45. 46المادة ( 46 ) باستثناء القرارات التي يختص المدير العام بإصدارها وفقا ً ألحكام هذ
  46. 47المادة ( 47 ) يُلغى الفصل الخامس من القانون، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى
  47. 48المادة ( 48 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. محم
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 27 of 2023.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read

General

How to Hire a Lawyer in Dubai: Find, Verify and Choose | LEXAI

A practical guide to hiring a lawyer in Dubai: where to look, how to verify a UAE practising licence, the advocate vs legal consultant difference, questions for your first meeting, and what to expect on fees.

8 min read

General

Online Legal Consultation in the UAE: What Works and What Doesn't

A practical guide to online legal consultation in the UAE: what works remotely, free AI legal information versus paid licensed advice, and how to confirm a lawyer is actually licensed before you share your case.

8 min read