Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (3) of 2013

Dubai Law·3 of 2013

Issued Date
May 15, 2013
Effective from
May 15, 2013
Articles
15
Last synced
Jul 20, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

15 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون مؤسسة دبي لل مهرجانات وترويج قطاع التجزئة رقم ( 3 ) لسنة 2013 ." التعريفات

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) ات التالية، حيثما وردت فيتكون للكلمات والعبار اء كل منها،هذا القانون، المعاني المبيّنة إز ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ةاإلمار : ة دبي.إمار

    -- 1 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 2 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار ةالدائر : ية السياحة والتسويق التجاردائر . المدير العام : ة.مدير عام الدائر المؤسسة : مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة. المهرجانات : الفعاليات واألحداث التسويقية والترفيهية والترويجية العامة التي يتم ة ومناطق التطوير الخاصة والمناطقتنظيمها في جميع أنحاء اإلمار ة بما فيها مركز دبي الماليالحر العالمي. قطاع التجزئة : ة إلىالقطاع الذي يتم فيه بيع أية سلع أو بضائع أو خدمات مباشر محل خالل ومن مستمر بشكل وذلك وسيط، دون المستهلكين مرخص. نطاق التطبيق

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) أ - ي المُنظّمـــــةي أحكــــام هـــــذا القــــانون علـــــى مؤسســــة دبـــــي للفعاليــــات والتـــــرويج التجــــارتســــر بموجب القانون رقم ( 30 ) لسنة 2009 المُشار إليه. ب - يُســتبدل بمســمى " يمؤسســـة دبـــي للفعاللــات والتـــرويج التجـــار مســمى " مؤسســـة دبـــي للمهرجانات وترويج قطـاع التجزئـة " مـع احتفـاا المؤسسـة بشخصـيتها االعتباريـة الالزمـة ة.لتحقيق أهدافها، وتُلحق بالدائر مقر المؤسسة

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ً ومكاتب داخل ة وخارجها.اإلمار أهداف المؤسسة

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

    -- 2 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 3 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 1 - ا ً إقليميا ً ودوليا ً لتنظيم المهرجانات.ة، لتكون مركزالمساهمة في تعزيز مكانة اإلمار 2 - ةاإلمار اقتصاد وتعزيز دعم في المشاركة فيها، وعلى وجه التجارية والقطاعات الخصوص قطاع التجزئة. 3 - ة المهرجانات.اكة بين القطاعين العام والخاص في تنظيم وادارتعزيز الشر 4 - عايةة، وذلك من خالل الترويج للمهرجانات وتسويق ورتنشيط حركة السياحة في اإلمار خدمات وعروض قطاع التجزئة. اختصاصات المؤسسة

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - ات الالزمة لتطوير المهرجاناتامج والمبادراتيجية والبروضع السياسات والخطط االستر وقطاع التجزئة. 2 - تنظيم واقامة المهرجانات، وتنفيذ األنشطة التي تهدف إلى تعزيز قطاع التجزئة. 3 - إقامة األسواق ة.الدائمة والموسمية بهدف تشجيع حركة التسوق في اإلمار 4 - ة، ولقطاع التجزئة على المستوىالتي سيتم إقامتها في اإلمار للمهرجانات الترويج المحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المختصة. 5 - ة للمهرجانات وباكز التسوق في اإلماراف على تنظيم القطاعات التجارية ومراإلشر امجر الترويج لقطاع التجزئة. 6 - التجارية عايةالر لجذب ةاإلمار في المختلفة االقتصادية القطاعات مع التنسيق ة.للمهرجانات التي يتم تنظيمها في اإلمار 7 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المهرجانات في ة بكفاءة وفعالية.اإلمار 8 - إعداد الدليل امج الخاصةة وكذلك البرالسنوي للمهرجانات التي سيتم تنظيمها في اإلمار بترويج قطاع التجزئة فيها. 9 - التسوق بالحمالت اكزومر والشركات المؤسسات لقيام الالزمة اخيصالتر إصدار ةة على مدار السنة، وذلك بالتنسيق مع دائرالترويجية والعروض التجارية في اإلمار التنمية االقتصا ة ومناطق التطوير الخاصة.دية والسلطات المشرفة على المناطق الحر 10 - االستثمار في المشاريع المتعلقة بمهام المؤسسة.

    -- 3 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 4 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 11 - اف على المهرجانات وقطاع التجزئة، وتحديد مهامهاتشكيل اللجان وفرق العمل لإلشر واختصاصاتها. 12 - ة.تفعيل مشاركة قطاع التجزئة في تنشيط حركة السياحة في اإلمار 13 - ى الزمة لتحقيق المؤسسة ألهدافها.أية مهام أخر المدير التنفيذي للمؤسسة

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) يكون للمؤسسة مدير تنفيذي ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريعيّن بقر اختصاصات المدير التنفيذي

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) يتولى المدير التنفيذي المهام والصالحيات التالية: 1 - اح السياساتاقتر اتيجية والتشغيلية المتعلقة بعمل المؤسسة، ورفعها إلىوالخطط االستر المدير العام العتمادها. 2 - ع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المدير العامإعداد مشرو ة.هما تمهيدا ً العتمادهما من الجهات المختصة في اإلمارارإلقر 3 - اح الهيكل التنظيمي للمؤسساقتر ه تمهيدا ً لعرضه علىارة، ورفعه إلى المدير العام إلقر المجلس التنفيذي العتماده. 4 - المؤسسة من القيام باالختصاصات المنوطة بها لتمكين الالزمة التشريعات احاقتر بموجب هذا القانون، وتنظيم العمل فيها. 5 - اف على األعمال اليومية للمؤسسة.اإلشر 6 - تمثيل المؤسسة أمام الغير، ام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق أهدافها.وابر 7 - تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورفع تقارير األداء إلى المدير العام. 8 - ى يتم تكليفه بها من قبل المدير العام.أية مهام أخر الموارد الماللة للمؤسسة

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 - الدعم المقرر ل ة.لمؤسسة في موازنة الدائر

    -- 4 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 5 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 2 - ادات تحققها المؤسسة نتيجة ممارستها ألنشطتها أو تقديم خدماتها بما في ذلكأية إير رسوم ترخيص الحمالت الترويجية والعروض التجارية. 3 - عوائد استثمار أموالها. 4 - عاية التجارية للمهرجانات.عوائد الر 5 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرأية موارد أخر أيلولة ادات المؤسسةإير

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) أ - تؤول ةلحساب الدائر ادات المشار إليها في المادة (حصيلة اإلير 9 ) من هذا القانون، ة إنفاقها وفقا ً للخطط المعتمدة لديها في هذا الشأن.لتتولى الدائر ب - ة التنمية االقتصادية والسلطات المشرفة علىعلى الجهات الحكومية، بما فيها دائر المناطق ادات لصالحاإلير التي تقوم بتحصيل الخاصة، التطوير ة ومناطقالحر ة.المؤسسة أن تقوم بتحويلها إلى حساب الدائر حسابات المؤسسة وسنتها الماللة

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى المؤسسة تُطبق حكومة دبي، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة. ة الموارد البشريةسريان قانون إدار

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) ي على موظفي المؤسسة أحكامتسر ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (قانون إدار 27 ) لسنة 2006 وتعديالته. اتارإصدار القر التنفيذلة

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.اريُصدر المدير العام القر

    -- 5 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 6 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م ا إللغاءات

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) أ - يحل هذا القانون محل القانون رقم ( 30 ) لسنة 2009 المشار إليه. ب - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. السريان والنشر

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 15 مايو 2013 م المواف ــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــ ق 5 رجب 1434 ه

    -- 6 of 6 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(15)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون مؤسسة دبي لل مهرجانات وترويج قطاع التجزئة
  2. 2المادة ( 2 ) ات التالية، حيثما وردت فيتكون للكلمات والعبار اء كل منها،هذا القانو
  3. 3المادة ( 3 ) أ - ي المُنظّمـــــةي أحكــــام هـــــذا القــــانون علـــــى مؤسسـ
  4. 4المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ً ومك
  5. 5المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: -- 2 of 6 -- حكومة دبي - الجريدة ا ل
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصالحيات التالي
  7. 7المادة ( 7 ) يكون للمؤسسة مدير تنفيذي ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريعيّن بقر اخ
  8. 8المادة ( 8 ) يتولى المدير التنفيذي المهام والصالحيات التالية: 1 - اح السياساتاقت
  9. 9المادة ( 9 ) تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 - الدعم المقرر ل ة.لمؤسسة
  10. 10المادة ( 10 ) أ - تؤول ةلحساب الدائر ادات المشار إليها في المادة (حصيلة اإلير 9
  11. 11المادة ( 11 ) في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى المؤ
  12. 12المادة ( 12 ) ي على موظفي المؤسسة أحكامتسر ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (قان
  13. 13المادة ( 13 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.اريُصدر المدير العام القر -- 5
  14. 14المادة ( 14 ) أ - يحل هذا القانون محل القانون رقم ( 30 ) لسنة 2009 المشار إليه.
  15. 15المادة ( 15 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدور اشد
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 3 of 2013.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read

General

How to Hire a Lawyer in Dubai: Find, Verify and Choose | LEXAI

A practical guide to hiring a lawyer in Dubai: where to look, how to verify a UAE practising licence, the advocate vs legal consultant difference, questions for your first meeting, and what to expect on fees.

8 min read

General

Online Legal Consultation in the UAE: What Works and What Doesn't

A practical guide to online legal consultation in the UAE: what works remotely, free AI legal information versus paid licensed advice, and how to confirm a lawyer is actually licensed before you share your case.

8 min read