1
Article 1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الجليلة لدعم التعليم واألبحاث في المجاالت الطبية رقم ( 10 ) لسنة 2012 " . التعريفات
Dubai Law·10 of 2012
Law ID
dubai-law-2012-10
Article-level text
18 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الجليلة لدعم التعليم واألبحاث في المجاالت الطبية رقم ( 10 ) لسنة 2012 " . التعريفات
2
المادة ( 2 ) يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: الدولة : دولة اإلمارات الع ربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. المدينة : مدينة دبي الطبية. المؤسسة : مؤسسة الجليلة لدعم التعليم واألبحاث في المجاالت الطبية.
-- 1 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م مجلس األمناء : مجلس أمناء المؤسسة. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة المؤسسة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة. الصندوق : صندوق التبرعات المنشأ في المؤسسة وفقا ً ألحكام هذا القانون. إنشاء المؤسسة
3
المادة ( 3 ) تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة غير حكومية ال تهدف إلى تحقيق الربح تُسمى "مؤسسة المجاال في واألبحاث التعليم لدعم الجليلة الطبية" ت االعتبارية بالشخصية تتمتع ، وباالستقالل المالي واإلداري، واألهلية القانونية الالزمة لمباشرة جميع األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها. مقر المؤسسة
4
المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة الرئيس في المدينة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها. أهداف المؤسسة
5
المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى ما يلي: 1 . تحقيق الريادة للدولة في مجال العلوم الطبية من خالل توفير المنح الدراسية، وتمويل األبحاث الطبية. 2 . تكريس وتعزيز منهج التميز في المجال األكاديمي الطبي، والبحوث العلمية الطبية، لرفع المستوى الصحي داخل الدولة وخارجها. 3 . تشجيع الباحثين من المواطنين أو غيرهم، ودعم قدراتهم على االبتكار في المجاالت الطبية المتخصصة للوصول إلى مستويات علمية متميزة. 4 . دعم وتوجيه الباحثين نحو البحوث الطبية األكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع.
-- 2 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م 5 . المساهمة في التقدم العلمي بالمجاالت الطبي ة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية واإلقليمية والدولية. اختصاصات المؤسسة
6
المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1 . تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي في المجاالت الطبية للمؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها. 2 . تقديم المنح الدراسية في المجاالت الطبية المتخصصة لمواطني الدولة وغيرهم. 3 . تشجيع الباحثين والمؤسسات البحثية المتخصصة على تقديم البحوث العلمية المتميزة في المجاالت الطبية، وذلك من خالل منح الجوائز والمكافآت التقديرية. 4 . المساهمة في تمويل برامج ومشاريع البحث العل مي التي يتم التركيز فيها على توظيف العلوم والمعارف والتكنولوجيا وتهدف إلى معالجة المشكالت التي تواجه المؤسسات البحثية، وتساعد على اإلبداع وتسويق نتائج األبحاث العلمية. 5 . توفير المساعدة العالجية للمحتاجين من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها. 6 . دعم إصدار المجال ت العلمية المتخصصة في المجاالت الطبية داخل الدولة وخارجها. 7 . رعاية المؤتمرات العلمية التي تنظمها المؤسسات التعليمية والمؤسسات المتخصصة بالبحث العلمي في المجاالت الطبية داخل الدولة وخارجها. 8 . تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في المجاالت الطبية. 9 . التعاون مع الم ؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية والهيئات المحلية الحكومية واألهلية وغيرها من الجهات لدعم البحث العلمي والتطوير التقني في المجاالت الطبية. 10 . المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في االستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها. 11 . أية أنشطة أو أعمال أخرى تكون الزمة لتحقق المؤسسة أهدافها.
-- 3 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م مجلس األُمناء
7
المادة ( 7 ) أ - يكون للمؤسسة مجلس أُمناء، يتكوّن من رئيس ونائب ٍ للرئيس وعدد من األعضاء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. ب - يجتمع مجلس األمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه مرة واحدة على األقل كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج - يُصدر مجلس األمناء قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، وتدوّن قرارات مجلس األمناء في محاضر يوقع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. اختصاصات مجلس األمناء
8
المادة ( 8 ) يتوووولى مجلوووس األمنووواء اإلشوووراف العوووام علوووى أعموووال المؤسسوووة، ويكوووون لوووه علوووى وجوووه الخصوص القيام بما يلي: 1 . اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها االستراتيجية. 2 . تعيين مدققي الحسابات واالستشاريين المتخصصين وتحديد أتعابهم. 3 . اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 4 . أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف المؤسسة واختصاصاتها . مجلس اإلدارة
9
المادة ( 9 ) أ - ٍيكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكوّن من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة المدينة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
-- 4 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م ب - يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه بشكل دوري، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج - يُصدر مجلس اإلدارة قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، وتدوّن قرارات مجلس اإلدارة في محاضر يوقع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. اختصاصات مجلس اإلدارة
10
المادة ( 10 ) أ - يتولى مجلس اإلدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة واألهداف والخطط االستراتيجية للمؤسسة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 . وضع الخطط التشغيلية والبرامج المتعلقة بالسياسة المعتمدة للمؤسسة من مجلس األمناء. 2 . اعتماد المعايير الالزمة الختيار األشخاص والمؤسسات والبرامج والمشاريع الت ي سيتم دعمها وتمويلها من قبل المؤسسة. 3 . برامج وتنفيذ والمؤسسات لألشخاص المنح تمويل وسياسات أولويات تحديد ومشاريع المؤسسة، وذلك وفقا ً للمبالغ المرصودة في ميزانيتها السنوية. 4 . اعتماد الخطط الالزمة لتأمين التمويل الذي تقدمه المؤسسة للمنح والمشاريع والبرامج التي ت دعمها. 5 . اعتماد األنظمة واللوائح الداخلية للمؤسسة. 6 . إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس األمناء العتمادهما. 7 . تحديد أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في المجاالت الطبية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. 8 . اإلشراف على أعمال الصندوق. 9 . تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة وتحديد راتبه ومخصصاته المالية. 10 . تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصالحياتها.
-- 5 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م 11 . الموافقة على إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات التعليمية والمعاهد المج في المتخصصة والهيئات والمنظمات بأهداف الصلة ذات البحثية االت المؤسسة. 12 . أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف المؤسسة واختصاصاتها يتم تكليفه بها من مجلس األمناء. ب - لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من أعضائه أو للمدير التنفيذي. الجهاز التنفيذي
11
المادة ( 11 ) أ - يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب - يكون المدير التنفيذي مسؤوال ً أمام مجلس اإلدارة مباشرة ً عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون واألنظمة واللوائح السارية لدى المؤسسة أو ما يتم تكليفه به من مجلس اإلدارة. ج - يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر األمور األخرى المتعلقة بهم، بموجب األنظمة واللوائح التي يعتمدها مجلس اإلدارة في هذا الشأن. اختصاصات المدير التنفيذي
12
المادة ( 12 ) يمارس المدي ر التنفيذي المهام والصالحيات التالية: 1 . اقتراح السياسات والخطط االستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمؤسسة، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها. 2 . إعداد مشاريع األنظمة واللوائح اإلدارية والمالية والفنية الالزمة لتنظيم عمل المؤسسة والخدمات التي تقد مها، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها.
-- 6 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م 3 . اإلدارة مجلس إلى ورفعهما الختامي، وحسابها للمؤسسة السنوية الموازنة إعداد إلقرارهما. 4 . اإلشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وعلى األعمال واألنشطة والخدمات اليومية التي تقدمها. 5 . اإلشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعمها المؤسسة. 6 . تمثيل المؤسسة أمام الغير، والتوقيع باسمها ونيابة ً عنها على جميع العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم. 7 . فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل اإلمارة وخارجها بناء ً على موافقة مجلس اإلدارة. 8 . أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس اإلدارة. الموارد المالية للمؤسسة
13
المادة ( 13 ) تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 . عوائد األموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة أو الموقوفة أو المخصصة لصالح المؤسسة. 2 . الهبات والتبرعات. 3 . أية موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة. صندوق التبرعات
14
المادة ( 14 ) أ - لغايات تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، يُنشأ في المؤسسة صندوق يُسمى "صندوق التبرعات" ، يهدف إلى جمع التبرعات من الجهات العامة والخاصة واألفراد داخل اإلمارة وخارجها لتمويل مشاريع المؤسسة الرامية إلى دعم التعليم واألبحاث في المجاالت الطبية. ب - يُشكّل مجلس اإلدارة لجنة لإلشراف على الصندوق، تُسمى "لجنة إدارة الصندوق"، تضم في عضويتها عدد من األفراد الناشطين في مجال عمل المؤسسة، وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
-- 7 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م ج - يحدد في قرار تشكيل لجنة إدارة الصندوق دورية عقد اجتماعاتها، وآلية عملها، وكيفية اتخاذ قرا راتها، وغيرها من األحكام المتعلقة بتنظيم عملها. د - يناط بلجنة إدارة الصندوق المهام والصالحيات التالية: 1 . رسم سياسة الصندوق، ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها، ووضع البرامج الالزمة لتنفيذها. 2 . تحديد كيفية استثمار أموال الصندوق وتنميتها. 3 . متابعة الشؤون اإلدارية والمالية للصندوق. 4 . تنظيم حسابات الصندوق، وفقا ً لألنظمة واللوائح التي يصدرها مجلس اإلدارة في هذا الشأن. 5 . إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق، ورفعهما إلى مجلس اإلدارة العتمادهما. 6 . أية مهام يكلفها بها مجلس اإلدارة. ميزانية وحسابات المؤسسة
15
المادة ( 15 ) أ - ًتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، ويتم تدقيق حساباتها وسجالتها من مكتب تدقيق يعينه مجلس األمناء. ب - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التي تليها. إصدار األنظمة واللوائح التنفيذية
16
المادة ( 16 ) يُصدر مجلس اإلدارة األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
-- 8 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 9 العدد ( 364 ) – السنة ( 46 ) – 3 صفر 1434 هـ - الموافق 16 ديسمبر 2012 م اإللغاءات
17
المادة ( 17 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. النشر والسريان
18
المادة ( 18 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 22 نوفمبر 2012 م الموافـــــــــــــــــــــــق 8 محرم 1434 هـ
-- 9 of 9 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading