المادة ( 3 )
على ال ام بالقواعد والضوابط المتعلقةالخاضعة للموازنة العامة االلتز الحكومية جهات
بالمجاالت التالية:
أوالً: أحكام عامة:
1 - عدم تجاوز االعتمادات المالية ال ة للجهة الحكومية بموجب هذا القانون.مقرر
2 - اااللتز رقم القانون بأحكام م ( 7 ) لسنة 1995 بش أ ن النظام المالي للدوائر
الحكومية في ةإمار دبي عند تنفيذ الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية وعلى وجه
الخصوص نقل المخصصات من باب إلى باب.
3 - ام بالقانون رقم (االلتز 6 ) لسنة 1997 ة دبيبشأن عقود الدوائر الحكومية في إمار
وتعديالت اء األوامر التغييرية.ه وذلك فيما يتعلق بإجر
4 - عدم طلب أية ا عتمادات إضافية إال في ال حاال ت الط ارئة، وبموجب طلب خطي
استهالموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدر معزز باألسباب
ار المناسب بشأنه.واصدار القر
5 - تنفيذ االرتباطات المالية التي تمت خالل السن ة المالية 2011 من اتوفور موازنة
ال سنة المالية 2012 ، شريطة أن تكون هذه االرتباطات قد تمت وفقا ل لموازنة
المعتمدة للجهة الحكومية .
6 - اء أية تعديعدم إجر الت على الهياكل التنظيمية والبُنى التنظيمية داخل الجهة
ة االحكومية قبل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي ودائر ة المواردلمالية ودائر
البشرية لحكومة دبي المسبقة على ذلك.
7 - دبي االلكترونية عند تخصيص أية مبالغ ة حكومةدائر مع المسبق التنسيق
امج التي تقوم حكومة دبية أو متوافقة مع البرامج مناظرألنظمة أو بر االلكترونية
ها أو تطبيقها على الجهات الحكومية.بتطوير
ثانياً: الم شروعات:
-- 2 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لع دد ( 358 ) – السنة ( 45 ) – 4 صفر 1433 هـ - الموافق 29 د يسمبر 2011 م
1 - اء أية تعديالت ذات أثر مالي على المشروعات إال ّ بعد الحصول علىعدم إجر
ة المالية المسبقة على ذلك.موافقة دائر
2 - عدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية جخار نطاق الموازنة المعتمدة .
3 - التحديد الدقيق ألولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة ةالمتوفر ،
ة المالية المسبقةع إلى آخر قبل الحصول على موافقة دائروعدم النقل من مشرو
على ذلك.
4 - ع، وكانت المخصصات الماليةفي حال تكليف أية جهة حكومية بتنفيذ مشرو
ى، فإن صالحية اإلنفاق علىع واردة في موازنة جهة حكومية أخرلهذا المشرو
إلى السلطة المسؤولة عن ع تنتقلالمشرو هذا اإلنفاق لدى الجهة الحكومية
ع.المنفذة للمشرو
5 - ح أي عطاء مهما كانت قيمته إال بعد التأكد من توفر المخصصاتال يجوز طر
ة المالية.ام مالي صادر عن دائرالمالية الالزمة، ويتم ذلك بموجب مستند التز
ثالثاً: النفقات التشغيلية:
1 - عدم المغاالة في اقتناء األصول الثابتة ، و ااجر اسات الجدوىء در القتناء هذه
ا أل صول .
2 - عدم الدخول في اماتالتز طويلة األجل إال بعد التنسيق مع ةدائر المالية .
3 - ة عن الجهة الحكوميةات والمجالت الصادرتوفير المطبوعات والدوريات والنشر
عن طريق مؤسسة البيان للطباعة والنشر.
ابعاً:ر الرواتب واألجور:
1 - عدم تجاوز السقف الم حدد للوظائف في الموازنة الم عتمدة للجهة الحكومية.
2 - ت انية الجهة الحكوميةة في ميزأجيل التعيين على الوظائف المستحدثة أو الشاغر
حتى نهاية الربع األول من السنة المالية 2012 ، ويستثنى من ذلك التعيين على
الوظائف التي تشغر فعليا خالل هذه ةالفتر .
3 - الحكومية سواء للجهة الرئيسة بالعمليات المرتبطة بالوظائف المساس عدم
اض منح الترقيات أو المكافآت.بالتعديل أو التذويب ألغر
4 - ةام بأحكام وشروط استحقاق الترقيات وفقا لما هو منصوص في قانون إدارااللتز
الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( 27 ) لسنة 2006 وتعديالته.
-- 3 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 ا لع دد ( 358 ) – السنة ( 45 ) – 4 صفر 1433 هـ - الموافق 29 د يسمبر 2011 م
5 - عدم تج اتب أي موظف لنهاية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها، وعدماوز ر
ة المواردأية عالوات أو بدالت غير منصوص عليها في قانون إدار فصر
البشرية لحكومة دبي رقم ( 27 ) لسنة 2006 وتعديالته، أو التي يتقرر تجميد
ار من رئيس المجلس التنفيذي.صرفها بقر
6 - قصر التعيين بموجب عقود خاصة على الوظائف فائقة األهمية ، والتي يتعذر
االستقطاب عليها في حدود الرواتب المدرجة ضمن جدول الدرجات والرواتب
ُ
الم دبي رقم ( لحكومة البشرية الموارد ةإدار بقانون لحق 27 لسنة ) 2006
وتعديالته.
7 - ة الموارد البشرية لحكومة دبي مسبقا قبلالحصول على موافقة دائر ا بتعاث أي
اسة سواء داخل الدولة أم خارجها.موظف للدر
8 - ة دبي، وعدم اللجوءامج التدريبية التي يتم تنفيذها داخل إماراالعتماد على البر
امج داخلإلى التدريب الخارجي إال ّ في أضيق الحدود وعند عدم توفر هذه البر
ات العربية المتحدة.دولة اإلمار
9 - ال تقيد ب الن سب ة الالتي تضعها دائر موارد البشرية لحكومة دبي لنتائج تقويم أداء
فالموظفين، وعدم صر أية عالو ة دورية لهم إال ّ بعد صدور توجيهات بصرفها
من قبل السلطة المختصة في حكومة دبي.
10 - ةتزويد دائر الموارد البشرية لحكومة دبي بقائمة تتضمن أسماء الموظفين حالمقتر
منحهم مكافأة نقدية تشجيعية، وبالمع ايير والنتائج التي تم االستناد إليها لمنح هذه
ةف هذه المكافأة إال ّ بعد الحصول على موافقة الدائرال يجوز صرالمكافأة، و
المسبقة على ذلك وعدم تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لهذه الغاية في
موازنة الجهة الحكومية .
11 - عدم تخصيص أية مبالغ مالية ألنظمة أو امجبر إل ةدار ا لموارد البشرية م ةناظر
لألنظمة امجوالبر التي تقوم ة الموارد البشرية لحكومة دبيدائر ها لغاياتبتطوير
تطبيقها على الجهات الحكومية.
12 - عدم فصر بدل سكن أو استئجار سكن للموظف ّإال في الحاالت القصوى،
ول ا شاغلي لوظائف ال ذين تتطلب وظائفهم ةضرور تواجد هم بالقرب من مكان
العمل اعاة ما يلي:، شريطة مر
-- 4 of 7 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 ا لع دد ( 358 ) – السنة ( 45 ) – 4 صفر 1433 هـ - الموافق 29 د يسمبر 2011 م
- تزويد ةدائر المالية بأسماء الم اتوظفين الذين تم االستئجار لهم، ومبرر
و االستئجار القيمة اإليجارية المستأجر للمسكن وتاريخ انتهاء عقد
اإليجار وقيمة اتب الموظف.االستقطاع الذي تم من ر
- للمسكن، والمبلغ المتوجب ا اإليجارية القيمة أن تكون ستقطاعه من
الموظف وفقا للحدود المالية التالية:
درجة ال م وظف القيمة اإليجارية السنوي ة
همبالدر
مبلغ االستقطاع يالشهر
همبالدر
16 130,000 7,000
15 130,000 7,000
14 110,000 6,000
13 90,000 5,000
12 90,000 5,000
11 70,000 4,000
10 70,000 4,000
9 50,000 3,000
8 50,000 3,000
7 30,000 2,000
6 30,000 2,000
5 15,000 800
4 15,000 800
3 10,000 500
2 10,000 500
1 10,000 500