1
Article 1
المادة ( 1 ) دسمى هذا القانون " ة التنمية االقتصاديةقانون بشأن دائر رقم ( 25 ) لسنة 2008 ."
Dubai Law·25 of 2008
Law ID
dubai-law-2008-25
Article-level text
18 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) دسمى هذا القانون " ة التنمية االقتصاديةقانون بشأن دائر رقم ( 25 ) لسنة 2008 ."
2
المادة ( 2 ) اء كل منها، ما لم يىدل سىداق الىنل علىىات التالدة المعاني المبينة زدكون للكلمات والعبار خالف ذلك: الحاكم: إاحب السمو حاكم دبي. ة:اإلمار ة دبي.مار الحكومة: حكومة دبي. ة:الدا ر ة التنمدة االقتإاددة.دا ر
-- 1 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م المدير العام: ة.مدير عام الدا ر األنشطة االقتإاددة: ةاألعمىىىىال المتخإإىىىىة ىىىىىي مجىىىىال االقتإىىىىاد والتجىىىىىار والإىىىىناعة و هىىىىا مىىىىن األنشىىىىطةاالسىىىىت مار األجنبىىىىي و ير والخدمات ذات الطبدعة التجارية.
3
المادة ( 3 ) ة التنمدىىىة االقتإىىاددة المنشىىىأة بموجىىىب القىىىانون رقىىىم (ه هىىىذا القىىىانون علىىىى دا ىىىردسىىر 1 ) لسىىىنة 1992 , وتتولى المهام والإالحدات واالختإاإات المناطة بها بموجب هذا القانون.
4
المادة ( 4 ) ة وخارجها.ي دبي، ويجوز لها تح مكاتب داخل اإلمار دس ة الردكون مقر الدا ر
5
المادة ( 5 ) وتن ىىىىدم األداء ة مسىىىىؤولدة تخطىىىىدخىىىىر، تتىىىىولى الىىىدا ر علىىىى الىىىىر م ممىىىىا ورد ىىىي تي تشىىىىري عالداتىىىىه وتعزيىىىىز التنمدىىىىة االقتإىىىىاددة يهىىىىىا اف علىىىىىة واإلشىىىىراالقتإىىىىادي العىىىىام ىىىىي اإلمىىىىار ، بمىىا والسداسىىات التىي تضىىعها الحكومىة لهىىذا ال ىر لضىمان تحقيىىق وتنفيىذ تهىىداف الخطى ي ذلك: 1 - عىىىداد الخطىىىى افة، واإلشىىىىراتيجدة الشىىىىاملة للتنمدىىىىة االقتإىىىىاددة ىىىىي اإلمىىىىاراإلسىىىىتر الالزمة لذلك وتحدي ها بشكل الخط على تنفيذها من خالل وض ي.دور 2 - اا التشىىىريعات والسداسىىات االقتإىىىاددة المحلدىىة ومتابعىىىة تنفيىىذها لىىىده الجهىىىاتاقتىىر المعندة. 3 - تسجيل وترخدل الشركات التجارية ومهن العاملين ي المجاالت االقتإاددة. 4 - ة عملدات الحمادة التجارية ودار الرقابة على الشركات واألنشطة االقتإاددة. 5 - ة.المساهمة ي دعم وتطوير وتنمدة األسواق المالدة ي اإلمار 6 - ةاا السداسىىات الكفيلىىة بحمادىىة المنا سىىة ىي الممارسىىات االقتإىىاددة ىىي اإلمىىاراقتىر وتنفيذ تلك السداس ات بعد اعتمادها. 7 - مسىىىىتوه ر ىىى الىىىوعي بالمسىىىىا ل االقتإىىىاددة األعمىىىال ىىىىي لىىىىده الجمهىىىور ومجتمىىىى ةاإلمار .
-- 2 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م 8 - تطىىىوير السداسىىىىات المتعلقىىىىة بتىىىىرخدل المهىىىىن والمنشىىىى ت االقتإىىىىاددة العاملىىىىة ىىىىي ي هذا الشأن. ةة بما يتوا ق والتشريعات الإادراإلمار 9 - اقبة تداء القطاعات واألنشطتن دم ومر ة.ي اإلمار ة االقتإاددة 10 - ة على المستويين المحلي والخارجي.الترويج االقتإادي لإلمار 11 - ي والإناعي.اسات المتعلقة بالنشاط التجاراء الدرجر 12 - ة.ه ذات عالقة بمهام الدا رتدة مهام تخر
6
المادة ( 6 ) ة ي سبيل تحقيق تهدا ها القدام بما يلي:دكون للدا ر 1 - تم يىىىل الحكومىىىىة ىىىي ات والفعالدىىىات االقتإىىىىاددة المحلدىىىة وعلىىىىى المسىىىىتوهالمىىىىؤتمر الخارجي. 2 - ةة شىىبكة مىىن المكاتىىب الخارجدىىة المختإىىة بىىالترويج االقتإىىادي لإلمىىارنشىاء واد دار ه.لده الدول األخر 3 - ة بهىىدف تحقيىىق تهىىداف الخطىىة االقتإىىاددةة ىىي اإلمىىارالمنىىاطق الحىىر التنسىىيق مىى ة.الشاملة لإلمار 4 - نشىىىاء اللجىىىىان مم لىىىىي قطىىىىاع األعمىىىىال االستشىىىىارية بهىىىدف التعىىىىاون والتنسىىىىيق مىىى ة وذلىىىىك لضىىىىمان تنفيىىىىذ وتحقيىىىىقيىىىىر االقتإىىىىاددة ىىىىي اإلمىىىىار وتإىىىىحاب المإىىىىالح اتيجدة المعتمدة.اإلستر تهداف الخط 5 - ةالت واألجهىىزات والمنقىىوتأسىدس الشىىركات والمسىىاهمة يهىىا وتملىىك واسىىت جار العقىىار والمعدات والبرمجدات الالزمة اولة ولمز دا نجاز األعمال المناطة بها. 6 - ة وخارجها.المؤسسات واألشخال والشركات داخل اإلمار ام االتفاقدات مبر 7 - السنودة الخط ي وض المشاركة ةي اإلمار للقطاع االقتإادي . 8 - اجعىةة ومرمتابعة حسن تداء المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للىدا ر وتقيدم تداء ه ذه المؤسسات.
7
المادة ( 7 )
-- 3 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م مى عىدم اإلخىالل باألحكىام المنإىول عليهىا بقىانون نشىاء مركىز دبىي لإلحإىاء رقىىم ( 23 ) لسىىىىنة 2006 البدانىىىىات واإلحإىىىىىاءات االقتإىىىىىاددة الالزمىىىىىة لممارسىىىىىة ة جمىىىىى، تتىىىىىولى الىىىىىدا ر المؤسسىىىات االقتإىىاددة والشىىىركات العاملىىىة ىىىي إىىالحداتها ومهامهىىىا، وعلىىىى جمدىىى ةاإلمىىىار ة.ة تن تقدم تلك البدانات واإلحإاءات للدا روالمناطق الحر
8
المادة ( 8 ) ه الحاكم.ة مدير عام دعين بمرسوم دإدردكون للدا ر
9
المادة ( 9 ) ة وتإىىىرية شىىىؤونها اإلداريىىىة والفندىىىة والمالدىىىة وتم يلهىىىا تمىىىامة الىىىدا ريتىىىولى المىىىدير العىىىام دار اهمىىن يىر ال يىر، ولىه تن دفىو اهمهامىه واختإاإىىاته، وتن يتخىذ مىا يىىر مناسىبا للقدىىام بىبع ة، ودشمل ذلك:ات لتحقيق تهداف الدا رارمناسبا من القر 1 - ة والمؤسسات التابعة لها.اعتماد السداسة العامة للدا ر 2 - دس المجلىس التنفيىذي ة والمؤسسات التابعة لهىا ور عىه لىرار الهدكل التن دمي للدا رقر العتماده. 3 - اعتمىا ات المتعلقىىة بتن ىدم العمىىل ىي النىىواحي اإلداريىة والمالدىىة والفندىىةارد اللىىوا ح والقىر ة والمؤسسات التابعة لها.بالدا ر 4 - ة المالدىىةة والمؤسسىات التابعىة لهىىا مىن خىالل دا ىرع الموازنىة السىىنودة للىدا رار مشىروقىر ور عها للمجلس التنفيذي العتماده. 5 - ار رسىىىوم الخىىىدمات التىىي تقىىىدمهقىىر ةة والمؤسسىىات التابعىىىة لهىىىا مىىن خىىىالل دا ىىىرا الىىىدا ر المالدة ور عها للمجلس التنفيذي العتمادها. 6 - ة والمؤسسىىىىات والجهىىىىات التابعىىىىة لهىىىىااف علىىىىى تعمىىىىال الجهىىىىاز التنفيىىىىذي للىىىىدا راإلشىىىىر ات التفاهم الالزمة لذلك.االتفاقدات ومذكر وتوقد 7 - التشىىى الخطىىىى اء التنفيىىىىذيين ىىىىي وضىىىاف علىىىىى المىىىدراإلشىىىر يلدة للمؤسسىىىىات التابعىىىىة ة واعتماد تلك الخط .للدا ر 8 - ات المتعلقىىة بتن ىدم العمىىل ىي النىىواحي اإلداريىة والمالدىىة والفندىىةاراعتمىاد اللىىوا ح والقىر ة والمؤسسات التابعة لها.بالدا ر
10
المادة ( 10 )
-- 4 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م ة من المدير العام وعىدد مىن المىو فين اإلداريىين والفنيىين دطبىقي للدا ريتكون الجهاز اإلدار ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (دار بشأنهم قانون 27 ) لسنة 2006 .
11
المادة ( 11 ) 1 - ة مؤسسىات متخإإىىة تمىارس تعمالهىا ىي المجىاالت المتعلقىىةالىدا ر يجىوز تن يتبى بتقىىىددم وتطىىىوير الخىىىدم ارة، وتنشىىىأ كىىىل منهىىىا بموجىىىب قىىىىرات االقتإىىىاددة ىىىي اإلمىىىىار اا من المدير العام.دس المجلس التنفيذي بناء على اقتر ه ردإدر 2 - ااة و قىا الحتداجاتهىىا ومتطلبىات العمىل ىي المؤسسىىات التابعىة لهىا اقتىىريجىوز للىدا ر تلك المؤسسات تو حلها تو دمجها. اعادة تحديد تهداف وت ر 3 - تلتىىزم المؤسسىىى تقىىىارير والسداسىىىات المعتمىىىدة ور ىىى ة بتنفيىىىذ الخطىىات التابعىىىة للىىىدا ر امجهىىا واإلحإىىىاءات والمعلومىىات التىىي تتىىو ر لىىديها للمىىىديردوريىىة عىىن تعمالهىىا وار العام.
12
المادة ( 12 ) 1 - مىن األعضىاءيدس وعىدد للىر يىدس ونا ىب ي يتكىون مىن رة مجلىس استشىاردكون للدا ر ة واالختإال يتم تعيينهممن ذوي الخبر دس المجلس التنفيذي ه رار دإدربقر . 2 - دقوم يالمجلس االستشار ة من خالل ما يليلى الدا ر ةتي والمشوربتقددم الر : ت - اتيجدة الشىىاملة للتنمدىىىةاإلسىىىتر اسىىة الخطىىدر ات التىىىياالقتإىىاددة وكىىىذلك المبىىادر ة.ي تعزيز النمو االقتإادي لإلمار تسهم ب - اسىىىىة التشىىىىريعات والسداسىىىىات االقتإىىىىىاددة والتجاريىىىىة علىىىىى المسىىىىتويين المحلىىىىىيدر واالتحادي.
13
المادة ( 13 ) ة مما يلي:تتكون الموارد المالدة للدا ر 1 - اندة العامةة ي الميزالدعم المقرر للدا ر ة.لإلمار 2 - الرسوم وادل الخدمات التي تقدمها للجمهور. 3 - ة تو تساهم يها.ترااا الشركات التي تؤسسها الدا ر 4 - ها المجلس التنفيذي.ه دقرتدة موارد تخر
-- 5 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م
14
المادة ( 14 ) تإول ومعايير تن دم حساباتها وسجالتها ي لها التابعة ة والمؤسساتالدا ر تتب المحاسبة الدولدة، وتبدت سنتها ي اليوم الحادي ي اليوم األول من يناير وتنتهي المالدة وال ال ين من ددسمبر من كل عام.
15
المادة ( 15 ) ات الالزمة لتنفيذ تحكام هذا القانون.ارمة والقر دس المجلس التنفيذي األن دإدر ر
16
المادة ( 16 ) ة كل من مؤسسة محا من تاريخ إدور هذا القانون، يلحق بالدا راعتبار اشد لدعممد بن ر ات، ومكتب مهرجان دبي للتسوق.الشباب، ومؤسسة دبي لتنمدة الإادر مشاري
17
المادة ( 17 ) 1 - دحىىىىىىل هىىىىىىىذا القىىىىىىانون محىىىىىىىل القىىىىىىانون رقىىىىىىىم ( 1 ) لسىىىىىىنة 1992 ة التنمدىىىىىىىةبتأسىىىىىىىدس دا ىىىىىىر االقتإاددة وتعددالته. 2 - دىىىىه وتحكىىىىام هىىىىىذا خىىىىر لىىىىى المىىىىده الىىىىذي يتعىىىىار يل ىىىىى تي نىىىىل ىىىىي تي تشىىىىري القانون.
18
المادة ( 18 ) ه.ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمدة، ودعمل به من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2008 م الموافــق 12 شـــوال 1429 هـ
-- 6 of 6 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading