1
Article 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " ق انون إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة رقم ( 7 ) لسنة 2007 ."
Dubai Law·7 of 2007
Law ID
dubai-law-2007-7
Article-level text
22 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " ق انون إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة رقم ( 7 ) لسنة 2007 ."
2
المادة ( 2 ) يكون للكلمات ات التالية المعاني المبوالعبار اء كل منها، ما لم يدل سياق النص علىينة إز خالف ذلك: الدولة ات العربية المتحدةدولة اإلمار الحاكم صاحب السمو حاكم دبي ةاإلمار ة دبيإمار الحكومة حكومة دبي المجلس التنفيذي ةالمجلس التنفيذي لإلمار الهيئة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المؤسسة مؤسسة صندوق المعرفة يالمجلس االستشار ي للمؤسسةالمجلس االستشار ةمجلس اإلدار ةمجلس إدار المؤسسة المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة
-- 1 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 ا لع دد ( 322 ) – السنة ( 41 ) - 15 جمادى األولى 1428 هـ -ا لموافق 31 مايو 2007 م
3
المادة ( 3 ) تنشأأأأ بموجأأأأب هأأأأذا القأأأأانون مؤسسأأأأة عامأأأأة تسأأأأمى " مؤسســــة صــــندوق المعرفــــة " تتمتأأأأأ ااعمأأأأأأأال ة جميأأأأأأأي وااهليأأأأأأأة الالزمأأأأأأأة لمباشأأأأأأربشخصأأأأأأية اعتباريأأأأأأأة واسأأأأأأأتقالل مأأأأأأالي وار دار انأأأها، ولهأأا هن تتعاوالتصأأرفات التأأأي تكفأأأل تحقيأأأو هار النيأأأر وهن تقانأأأي وتقانأأأى قأأأد مأأأ بهذه الصفة، وهن تنيب عنها هي شخص آخر لهذه الناية وتعود ملكيتها للحكومة.
4
المادة ( 4 ) ة وخارجها.يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، ويجوز لها هن تنشئ فروعا ً داخل اإلمار
5
المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيو ما يلي: 1 - الهيئة المساهمة م في إنشاء و توفير الوسائل الالزمة لبيئة تعليمية ومعرفية هفنل واالرتقاء بها وبجودة مخرجاتها. 2 - ات والمشاريعاية المبادرت مين وتوفير الموارد المالية والدخل الالزم لتمويل ور التعليمية. 3 - لتلك ااموال السوقية القيمة المؤسسة والمحافظة على هموال وهصول تنمية وا اصول. 4 - تنوي اعاةمر م اامد الطويلة االستثمارية واارباح العوائد وتنوي توفير ات لتقليل المخاطر التي قد تنتج عنها.االستثمار 5 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرهية ههداف هخر
6
المادة ( 6 ) تختص المؤسسة بالمهام التالية: 1 - واست تنميتها بهدف ااموال واستثمار ةإدار اض وههدافهار لتحقيو خدامها المؤسسة وفو السياسة التي يعتمدها مجلس اإل ةدار . 2 - اقتصادية ربحية ب إقامة هو المساهمة في مشاري ا تباع هحدث وسائل االستثمار. 3 - اض العلمية والتعليمةاتها لألاراستخدام هصول وهموال المؤسسة هو عوائد استثمار وفقا ً للوائح الداخلية للمؤسسة .
-- 2 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 ا لع دد ( 322 ) – السنة ( 41 ) - 15 جمادى األولى 1428 هـ -ا لموافق 31 مايو 2007 م 4 - ام االتفاقياتممارسة ااعمال النرورية لتحقيو ههداف المؤسسة بما في ذلك إبر والعقود الالزمة لذلك. 5 - ها.اض تعليمية بما في ذلك ت جيرات المخصصة اارة واستثمار العقارإدار 6 - ى تحددها اللوائح الداخلية للمؤسسة.هية مهام هو هعمال هخر
7
المادة ( 7 ) ة ايتأولى إدار ارة يتكأأون مأأن رئأأيس وعأأدد مأأن ااعنأأاء يأأتم تعييأأنهم بقأأرلمؤسسأأة مجلأأس إدار ه رئيس المجلس التنفيذي لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.يصدر
8
المادة ( 8 ) يختص مجلس اف العام علأى هعمأال ونشأاطات المؤسسأة ويكأون لأو علأى وجأوة باإلشراإلدار الخصوص ممارسة الصالحيات التالية : 1 - اعتمأاد السياسأة العامأة للمؤسسأأة وتحديأد هولويأات وسياسأأات اإلنفأاق علأى مشأأروعات ها مجلسالهيئة وفقا ً للمبالغ والنسب التي يقر ةاإلدار . 2 - ة المؤسسة.اف العام على إداراإلشر 3 - اعتمأأأأاد الخطأأأأأل الالزمأأأأة لتأأأأأ مين التمويأأأأأل الأأأأالزم لمشأأأأأروعات الهيئأأأأة المعتمأأأأأدة مأأأأأن المجلس التنفيذي. 4 - اعتمأأأاد اضات المخصصأأأأة ااأأأأرانأأأأي والعقأأأأارة واسأأأأتثمار واسأأأأتنالل اارخطأأأأة إدار تعليمية. 5 - التحقأأأو مأأأن هن نسأأأأبة عوائأأأد اسأأأأتثمار همأأأوال المؤسسأأأة تتماشأأأأى والخطأأأة المونأأأأوعة لذلك. 6 - هأأأأأأاامج التعليميأأأأأة المتعلقأأأأأة بالهيئأأأأأة والتأأأأأي يقروالبأأأأأر تأأأأأوفير التمويأأأأأل الأأأأأالزم للمشأأأأأاري المجلس التنفيذي. 7 - تعيين وتقييم هداء المدير التنفيذي وعزلو. 8 - انية السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة.ار الميزإقر 9 - اعتمأأاد اانظمأأة الخاصأأأة بتنظأأيم العمأأل فأأأي المؤسسأأة فيمأأا يتعلأأأو بأأالنواحي اإلداريأأأة والمالية والفنية. 10 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
-- 3 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 ا لع دد ( 322 ) – السنة ( 41 ) - 15 جمادى األولى 1428 هـ -ا لموافق 31 مايو 2007 م
9
المادة ( 9 ) يجأوز لمجلأس ع العمأل بأأين هعنأائو وفقأا ً لنشأأاطاتة وفقأأا ً لنظأام خأاص يعتمأأده هن يأوزاإلدار المؤسسأأأة، ولأأأأو هن يفأأأأوض واحأأأأدا ً هو هكثأأأأر مأأأأن هعنأأأأائو بالقيأأأأام بعمأأأأل معأأأأين هو هكثأأأأر، هو اف علأأأأأأى وجأأأأأأو مأأأأأأن وجأأأأأأوه نشأأأأأأاطات المؤسسأأأأأأة هو فأأأأأأي ممارسأأأأأأة بعأأأأأأض السأأأأأأألطاتاإلشأأأأأأر ة وذلك لمدة محددة.واالختصاصات المناطة بمجلس اإلدار
10
المادة ( 10 ) 1 - ة واحدة على ااقل كل شأهر وتأتم دعأوة المة مرمجلس اإلدار يجتم جلأس لالنعقأاد مأن عأأأأدد ااعنأأأاء علأأأأى قبأأأل رئيسأأأو، ويشأأأأترق لصأأأحة انعقأأأاد االجتمأأأأاع حنأأأور نصأأأ ااقل على هن يكون الرئيس من بينهم. 2 - اتأأأأأو بااالبيأأأأأة المطلقأأأأأة اصأأأأأوات الحانأأأأأرين، وفأأأأأي حأأأأأالارة قريصأأأأأدر مجلأأأأأس اإلدار ات المجلأأأأأس فأأأأأيارتسأأأأاوي ااصأأأأأوات يأأأأرجح الجانأأأأأب الأأأأذي منأأأأأو الأأأأرئيس وتأأأأأدون قأأأأر محا نر تعتمد من رئيس المجلس وااعناء الحانرين.
11
المادة ( 11 ) عيأة دائمأة هو مؤقتأة لمسأاعدتو فأي هداء مهامأو، ويحأددة تشأكيل لجأان فريجأوز لمجلأس اإلدار المجلأس اختصاصأات وصأأالحيات تلأك اللجأأان، كمأا يجأأوز لأو هن يفأأوض بعأض صأأالحياتو اه مناسباً.اي من تلك اللجان هو اي شخص آخر ير
12
المادة ( 12 ) يكأون للمؤسسأأة " مجلــا استشــار " يتكأأون مأن رئأأيس وعأأدد مأن ااعنأأاء ال يقأأل عأأددهم ه رئأأأيس المجلأأأس التنفيأأأذي لمأأأأدةار يصأأأأدرعأأأن خمسأأأة بمأأأن فأأأيهم الأأأأرئيس، ويأأأتم تعييأأأنهم بقأأأر ثالث سنوات قابلة للتجديد.
13
المادة ( 13 ) يختص ي بالمهام التالية:المجلس االستشار 1 - تقأأأأأديم االق اتيجية الالزمأأأأأأة لتحقيأأأأأأو ههأأأأأأدافاحأأأأأأات التأأأأأأي مأأأأأن شأأأأأأ نها تحديأأأأأأد اإلسأأأأأترتر المؤسسة.
-- 4 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 ا لع دد ( 322 ) – السنة ( 41 ) - 15 جمادى األولى 1428 هـ -ا لموافق 31 مايو 2007 م 2 - الهيئة. سياسات اإلنفاق على مشاري ة الالزمة لونتقديم المشور 3 - قبول وتملك ااموال المنقولة واير المنقولة الممنوحة من هية جهة. 4 - إقامأأأأة الفعاليأأأأات التأأأأي مأأأأن شأأأأ نها المسأأأأأاهمة فأأأأي د ات التأأأأأيعأأأأم الصأأأأندوق والمبأأأأادر عاها.ير 5 - تسأأأأهم فأأأأأي تحقيأأأأو ههأأأأداف ومهأأأأام المؤسسأأأأة وتطأأأأأوير ات ومشأأأأارياح هيأأأأة مبأأأأادراقتأأأأر هعمالها.
14
المادة ( 14 ) يجتمأأأ ة واحأأأدة علأأأى ااقأأأأل كأأأل سأأأأتة هشأأأهر وتأأأأتمة مأأأأري بمجلأأأس اإلدارالمجلأأأس االستشأأأأار يالأأأدعوة لهأأأذا االجتمأأأأاع مأأأن قبأأأل رئأأأأيس المجلأأأس االستشأأأار وذلأأأأك لالطأأأالع علأأأى اامأأأأور احات الالزمة لتطوير هعمالها ونشاطاتها.المستجدة للمؤسسة وكذلك تقديم ومناقشة االقتر
15
المادة ( 15 ) 1 . يكون للمؤسسة " " مدير تنفيذ يتم تعيينو وتحديد صالحياتو ومقدار مكافآتو وعزلو من ة.قبل مجلس اإلدار 2 . يمثل المدير التنفيذي المؤسسة همام القنا النير. ة وفي عالقاتها م
16
المادة ( 16 ) ال يجوز للمؤسسة هن تقترض من النير هو هن تقرض النير من هموال المؤسسة.
17
المادة ( 17 ) تتكون موارد وهصول المؤسسة مما يلي: 1 - الدعم الذي تقدمو الحكومة من ااموال المنقولة واير المنقولة. 2 - عأأأأأات التأأأأأي يقبلهأأأأأا المالهبأأأأأات والتبر ي والمقدمأأأأأة مأأأأأن ااشأأأأأأخاصجلأأأأأس االستشأأأأأار الطبيعيين والشركات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها. 3 - عوائأد اسأأتثمار اامأأوال المملوكأأة لهأأا مأن خأأالل صأأناديو االسأأتثمار هو هيأأة هوعيأأة ى.هو محافظ استثمارية هخر 4 - اض تعليمية.اني المخصصة ااراار
-- 5 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 6 ا لع دد ( 322 ) – السنة ( 41 ) - 15 جمادى األولى 1428 هـ -ا لموافق 31 مايو 2007 م 5 - ها المجلس اى يقرهية موارد هخر لتنفيذي.
18
المادة ( 18 ) ة هو رئيسأأو هو هي عنأأو مأأنباسأأتثناء حأأاالت النأأط والخطأأ الجسأأيم ال يكأأون مجلأأس اإلدار ال ً تجأأأاه النيأأر عأأأن هي فعأأأل يقأأوم بأأأو هو تأأأركة المؤسسأأأة وعملياتهأأا مسأأأؤوهعنأأائو هثنأأأاء إدار هأا المسأأؤولة تجأاه النيأرة، وتكأون المؤسسأة دون ايريرتكبأو فيمأا يتصأل بهأأذه اإلدار عأن هأأذا الفعل هو الترك.
19
المادة ( 19 ) ائب والرسوم المحلية على اختالف هنواعها.النر تُعفى المؤسسة من جمي
20
المادة ( 20 ) تتبأأأ المؤسسأأأة فأأأأي تنظأأأيم حسأأأأاباتها وسأأأجالتها هصأأأأول ومبأأأادد المحاسأأأأبة التجاريأأأة، وتبأأأأده سنتها المالية فأي اليأوم ااول مأن ينأاير وتنتهأي فأي اليأوم الحأادي والثالثأين مأن ديسأمبر مأن كل عام، على هن تبده السأنة الماليأة ااولأى مأن تأاريم العمأل بهأذا القأانون وتنتهأي فأي اليأوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
21
المادة ( 21 ) آخر إلى المدى الذي يتعارض فيو وهحكام هذا القانون. يلنى هي حكم في هي تشري
22
المادة ( 22 ) ين ه.شر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بو من تاريم نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 2 أبريل 2007 م الموافـق 14 ربيع األول 1428 هـ ـ
-- 6 of 6 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading