1
Article 1
المادة ( 1 ) ُ يسمى هذا القانون " قانون إنشاء هيئة الصحة في دبي رقم ( 13 ) لسنة 2007 "
Dubai Law·13 of 2007
Law ID
dubai-law-2007-13
Article-level text
28 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) ُ يسمى هذا القانون " قانون إنشاء هيئة الصحة في دبي رقم ( 13 ) لسنة 2007 "
2
المادة ( 2 ) ات التاليـــة المعــاني اليكــون للملمـــات والعبــار علـــى الســـيا مبينـــة إ اء كــا مناـــا، مــا لـــم يــد خالف ذلك: الحامم صاحب السمو حامم دبي. ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة حكومة دبي. المجلس التنفيذي ة.المجلس التنفيذي لإلمار الايئة هيئة الصحة في دبي . الرئيس رئيس الايئة. مجلس المديرين ي الايئة.مجلس مدير المدير العام مدير عام الايئة. البلدية بلدية دبي.
-- 1 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 2 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م عاية الصحيةالر عايــــــــــة ا وليـــــــــــةالر امـــــــــــالخــــــــــدمات الطبيــــــــــة التـــــــــــي تقــــــــــدماا مر الطبية والصحية. اموالمستشفيات والعيادات الطبية والمر القطاع الصحي جميــــو مكونــــا ت النظــــام الصـــــحي التــــي تاــــدف لحمايــــة الصـــــحة عاية الصحية.العامة وتقديم الر الصحة العامة والمشـــــــاما امـــــــن ا مـــــــر صــــــحة وســـــــالمة المجتمـــــــو ووقايتــــــ الجاــــــــود الجماعيـــــــــة المنظمـــــــــة واتخـــــــــاذ الصــــــــحية مـــــــــن خـــــــــال اءات التي تمفا تحسين وحماية صحة المجتمو.اإلجر
3
المادة ( 3 ) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة الصحة في دبي " تتمتو بالشخصية ة جميو ا عماي وا هلية القانونية الال مة لمباشرمالي وادار االعتبارية ولاا استقال اضاا، ولاا أن تتعاقد مو اوالتصرفات التي تمفا تحقيق أغر لغير وأن تقاضي وتقاضى باذه الصفة ، وأن تنيب عناا أي شخص آخر لاذه ال غاية.
4
المادة ( 4 ) ة وخارجاا.لاا فتح مكاتب داخا اإلمار يكون مقر الايئة الرئيس في دبي، ويجو
5
المادة ( 5 ) غم مما ورد في أي تشريو آخر، تتولى الايئة مسؤولية تطوير الواقو الصحي فيعلى الر التخطي ة وتوفير الخدمات الصحية لقاء تملفة مالية عادلة وذلك من خالاإلمار ط والتنظيم اف العام على تنفيذ الخدمات الصحية بمستوياتاا المختلفة بادفللقطاع الصحي، واإلشر ومتماما يحقق مصال توفير نظام صحي فعا ة ورؤيتاا، وذلك من خالح اإلمار : 1 - اف علياا مناتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي واإلشرإعداد الخطط اإلستر وضو الخطط الت خال طويرية وذلك بالتنسيق مو الجاات المعنية سواء ً داخا ة أو خارجاا.اإلمار 2 - إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بأنظمة التأمين الصحي بما يضمن تقديم ائح المستادفة وفق التشريعات التيخدمة التأمين الصحي اإلل امي لمافة الشر تصدر في هذا الشأن.
-- 2 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 3 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م 3 - إعداد وتطوير وتنف اخيص المان والمنشآت الصحيةالمتعلقة بتر السياسات يذ ة في هذا الشأن.ة بما يتوافق والتشريعات الصادروالعالجية العاملة في اإلمار 4 - اءات المتعلقة بالقطاع الصحي بشقياسة تحديث وتطوير التشريعات واإلجردر العام والخاص. 5 - اف العام على جميو مقدمي الخدمات الصحيةاإلشر ة بما فيااالعاملة في اإلمار ة وفق المعايير والضوابط المعتمدة لدى الايئة.العاملة في المناطق الحر 6 - ةالتفتيش على جميو المنشآت الصحية العاملة في اإلمار القيام بأعما بما فياا العاملة في للايئة وفقا ً للضوابط والمعايير المعتمدة لدياا ة ويجوالمناطق الحر أن تف ة القيام بماام التفتيش والترخيص.أيا ً من تلك المناطق الحر و 7 - وضو السياسات والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة والصحة البيئية بما يضمن حمايتاا. 8 - عاية الصحية بشكا يوفرار وتشغيا نظام متماما لخدمات الرة واقرإنشاء وادار ائح واحتياجاالخدمات المناسبة لمختلف شر ت المجتمو وفقا ً للمعايير الصحية والطبية الدولية وبالمشاركة والتعاون مو القطاع الخاص. 9 - في الصحية المعلومات ة نظاملتنفيذ وادار الال مة والمعايير ا سس وضو ة.اإلمار 10 - المنشآت التي لاا عالقة التفتيش على أعما العام على افالرقابة واإلشر بالصحة العامة سواء م ة فياا.ة أو المناطق الحرناا العاملة في اإلمار 11 - عايــة الصـحية العالجيــة فـي المستشــفياتعلــى خـدمات الر إيفـاد المرضــى للحصـو ل الدولـــة وذلــك وفقـــا ً لمعـــايير وضـــوابط تضـــعااالطبيـــة المتخصصـــة خـــار امــوالمر الايئة. 12 - اســـــات الال مـــــة لتحديــــد وتطبيـــــق رســـــوم الخــــدمات التـــــي تقـــــإعــــداد الدر دماا الايئـــــة والمؤسسات التابعة لاا. 13 - اســـاتالتطـــوير والدر اســـات والبحـــوث الصـــحية الال مـــة وتحفيـــوضــو أولويـــات الدر الصحة الوقائية والعالجية. في مجا
6
المادة ( 6 ) يكون للايئة في سبيا تأدية الماام الموكلة إلياا القيام بما يلي:
-- 3 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 4 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م 1 - الات والمنقوامتالك واستئجار العقار ت والمـواد وا جاـ ة والمعـد ات والبرمجيـات الال مـة لم اولة وا أعمالاا. نجا 2 - ةالمســـاهمة والمشــــاركة مــــو الجاــــات وا شــــخاص والشــــركات والايئــــات داخــــا اإلمــــار ام االتفاقيات الال مة لذلك.وخارجاا فيما يتصا بمجاالت نشاطاا ومااماا وابر 1 - ى ذات عالقة بمجاأخر القيام بأية أعما عما وأهداف الايئة.
7
المادة ( 7 ) ه الحامم.بمرسوم يصدر يكون للايئة رئيس يتم تعيين
8
المادة ( 8 ) 1 - إنشاء مؤسسات تمارس أعمالاا في مجاالت تقديم الخدمات الصحية وتمون يجو ار من رئيس المجلس التنفيذي.تابعة للايئة، ويصدر بإنشاء أي مناا قر 2 - يكـــون لمـــا مؤسســـة مـــدير تن ًه رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي بنــــاءار يصـــدرفيـــذي يعــــين بقـــر اح المدير العام.على اقتر
9
المادة ( 9 ) ة الايئة مديريتولى إدار ه الحامم.عام يعين بمرسوم يصدر
10
المادة ( 10 ) ة الايئة وتصريف شؤوناا اإلدارية والفنية والمالية وتمثيلاا فييتولى المدير العام إدار عالقاتاا مو الغي اه مناسبا ً من القر ويتخذ ما ير اضاااءات لتحقيق أغرات واإلجرارر ، ويشما ذلك دونما حصر: 1 - امج مشروعاتاا.وضو السياسة العامة للايئة والمؤسسات التابعة لاا وبر 2 - التنفيذي للمجلس ورفع لاا التابعة والمؤسسات الايئة موا نة عمشرو إعداد العتماده. 3 - إعداد الايكا التن ظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم الع ما في النواحي اإلدارية والمالية والفنية في الايئة والمؤسسات التابعة لاا ورفعاا للمجلس التنفيذي العتمادها. 4 - اح رسوم تقديم الخدمات الصحية التي تقدماا المؤسسات التابعة للايئة ورفعاااقتر للمجلس التنفيذي العتمادها.
-- 4 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 5 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م 5 - اف العاماإلشر التنفيذي للايئة. الجاا على أعما 6 - اتاف على عما المؤسسات والجاات التابعة للايئة وتوقيو االتفاقيات ومذكراإلشر التفاهم الال مة لذلك.
11
المادة ( 11 ) 1 - ه المدير العامار يصدري الايئة " يشكا بقريكون للايئة مجلس يسمى " مجلس مدير من رئيس وعدد من ا عضاء يختارون من موظفي الايئة. 2 - ي الايئة معاونة المدير العام في أداء ماام .يتولى مجلس مدير
12
المادة ( 12 ) ة واحدة على ا قا كا شار بدعوة من المدير العام.يجتمو مجلس المديرين مر
13
المادة ( 13 ) في أداء ماام ، عية دائمة أو مؤقتة لمساعدتلمجلس المديرين تشكيا لجان فر يجو ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتاا.
14
المادة ( 14 ) يكون للايئة مجلس يسمى " مجلس مؤسسات الهيئة " ًيتشكا من المدير العام رئيسا اء التنفيذيين للمؤسسات التابعة للايئة ومن أعضاء مجلس المديرين.ومن المدر
15
المادة ( 15 ) يمارس مج لس مؤسسات الايئة الماام التالية : 1 - اجعة وتقييم أداء المؤسسات التابعة للايئة.مر 2 - ة.المشاركة في وضو الخطط السنوية للقطاع الصحي في اإلمار 3 - دعم أنشطة تنسيق الماام والخدمات التي تقدماا المؤسسات. 4 - ى ذات عالقة بعما المؤسسات.مناقشة أية مواضيو أخر
16
المادة ( 16 )
-- 5 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 6 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م ي يتمويكون للايئة مجلس استشار ن من رئيس وعدد من ا عضاء ال يقا عددهم عن اء التنفيذيين للمؤسسات التابعةه المدير العام وذلك من المدرار يصدرسبعة يتم تعيينام بقر ة أو خارجاا.للايئة ومن القطاع الخاص سواء ً من داخا اإلمار
17
المادة ( 17 ) التنفيذي للايئة من المدير العام وعدد من المو يتمون الجاا ظفين واإلداريين الذي يطبق ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (بشأنام قانون إدار 27 ) لسنة 2006 .
18
المادة ( 18 ) والصالحيات والماام المناطة تنقا إلى الايئة بموجب هذا القانون كافة االلت امات والحقو ة الصحة والخدمات الطبية.بدائر
19
المادة ( 19 ) ينقا إلى الايئة جميو ة الصحة والخدمات الطبية بتاريخ العماالموظفين العاملين لدى دائر باذا القانون مو عدم المساس بحقوقام المكتسبة.
20
المادة ( 20 ) 1 - تنقا إلى الايئة بموجب هذا القانون الماام المتعلقة بالتخطيط والتشريو والتنظيم ف ي الصحة العامة لدى البلدية مجا ، كما تنقا للايئة ال ماام المناطة بقسم العيادة ة الصحة الوالخدمات الطبية في إدار عامة بالبلدية والمتعلقة بما يلي : أ - اف على المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة.التفتيش واإلشر ب - خدمة فحص اللياقة الطبية. ل - إصدار شاادة الصحة المانية للعاملين في القطاع الخاص. وللايئة أن تنقا اه مناسبا ً من الموظفين العاملين على تقديم وتنفيذإلياا من تر الماام والمسؤوليات المشار إلياا. 2 - ًأيا للايئة وفق الضوابط والمعايير التي تضعاا أن تفو ولغايات هذه المادة يجو ة لتقديم خدمة فحص اللياقة الطبية.من مقدمي الخدمات الصحية في اإلمار
21
المادة ( 21 )
-- 6 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 7 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م اعاة ما ورد بالمادة (مو مر 5 اف العام على) من هذا القانون، يكون للايئة صالحية اإلشر الماام والصالحيات المتعلقة بالصحة العامة والصحة البيئ ي ة من دوائرة لدى أية دائر لرئيس المج يجو السارية والوقاية مناا، على أن االحكومة بما في ذلك رقابة ا مر لس التنفيذي بقر ه نقا أيار يصدر من تلك الماام والصالحيات إلى الايئة لتتولى القيام باا ة من تلك الدوائر.بدال ً من أية دائر
22
المادة ( 22 ) تتمون الموارد المالية للايئة من : 1 - ة.الدعم المقرر للايئة في الموا نة العامة لإلمار 2 - الخدمات التي تقدماا. الرسوم وبد 3 - المنح والابات التي تتلقاها الايئة ويقبلاا الرئيس. 4 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرأية موارد أخر
23
المادة ( 23 ) هالا اتااقيالة لمالح ت الدو بما تنظم وتدار العالقة بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من خالال اسسالتتاتيةية لهالاللم المؤسسالات بمالا تما الال األهالدا و الال العامالة ليهيئالالة ومالا وتا األهالدا إطار العمح المشتتك وحدوو الصالحيات والمسؤوليات لكح من الهيئالة والمؤسسالات التابعالة لها .
24
المادة ( 24 ) ف باا،ومبادئ المحاسبة الدولية المعتر تطبق الايئة في تنظيم حساباتاا وسجالتاا أصو من يناير وتنتاي في اليوم الحادي والثالثين م وتبدأ سنتاا المالية في اليوم ا و ن ديسمبر من كا عام ، على أن تبدأ السنة المالية ا ولى من تاريخ العما باذا القانون وتنتاي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
25
المادة ( 25 ) ائب والرسوم المحلية على اختالف أنواعاا.تعفى الايئة من جميو الضر
-- 7 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 8 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م
26
المادة ( 26 ) يصدر رئيس المجلس التنفي ات الال مة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارذي ا نظمة والقر
27
المادة ( 27 ) ة الصحة والخدمات الطبية بدبي لسنةيلغى مرسوم إنشاء دائر 1970 والمرسوم رقم ( 14 ) لسنة 2001 ة الصحة والخدمات الطبية، كما يلغى أي نص في أي تشريوة دائربشأن إدار وأحكام آخر إلى المدى الذي يتعار هذا القانون.
28
المادة ( 28 ) ه.من تاريخ نشر ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعما ب اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 10 يونيو 2007 م الموافـق 25 جمادى األولى 1428 هـ
-- 8 of 8 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading