Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (10) of 2006

Dubai Law·10 of 2006

Issued Date
May 1, 2006
Effective from
May 1, 2006
Articles
20
Last synced
Jul 20, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

20 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون ات رقم (" قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادر 10 ) لسنة 2006 ".

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزيكون للكلمات والعبار ما لم يدل السياق ع لى خالف ذلك: الحاكم ة دبي.صاحب السمو حاكم إمار ةاإلمـار ة دبي.إمار المجلس التنفيذي ة دبي.المجلس التنفيذي إلمار المؤسـسة ات.مؤسسة دبي لتنمية الصادر ةمجلس اإلدار ة المؤسسة.مجلس إدار الرئيس ة.رئيس مجلس اإلدار

    -- 1 of 6 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م المدير الت نفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة.

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " اتمؤسسة دبي لتنمية الصادر " تتمتع ة جميع األعمالبالشخصية االعتبارية المستقلة، وباألهلية القانونية الالزمة لمباشر اضهوالتصرفات التي تكفل تحقيق أغر ا، ولها أن تت عاقد مع الغير وأن تُقاضي وتُقاضى ُ بهذه الصفة, وأن ت نيب عنها بهذه الصفة أي شخص آخر لهذه الغاية، وتلحق بالمجلس التنفيذي .

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) ةيكون مقر المؤسسة في مدينة دبي, ويجوز أن تنشئ لها فروعا ً ومكاتب داخل اإلمار وخارجها.

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى ما يلي: 1 - ز اتيادة حجم الصادر المحلية، و فتح أسواق جديدة لها ج.في الخار 2 - ات الهادفةتشجيع االستثمار إلى التصدير من خالل توفير وتزويد قطاع ة بقاعدة بيانات شاملة عن األسواق العالمية المعنيةاألعمال في اإلمار بقطاع التصدير. 3 - نشر الوعي بالفرص االستثمارية لقطاع التصدير وذلك لتش جيع السوق المحلي على االستثمار في هذا المجال.

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1 - اتيجية للتصدير وتحديثها وتنفيذها مع مختلف الجهاتالمساهمة في إعداد إستر ذات العالقة. 2 - عية أو فردية لمساعدةتوفير وتطوير خطط تسويقية قطاعية، فر قطاع التصدير على دخول األسواق العالمية.

    -- 2 of 6 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م 3 - توفير الخدمات والمعلومات التجارية والقانونية لمؤسسات قطاع التصدير وذلك في تعامالتهم مع الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العالقة، باإلضافة إلى تمثيل القطاع في المحافل الدولية. 4 - ات الفنية للمتوفير االستشار ؤسسات التي تعمل في قطاع التصدير ، وذلك من اسات والخدمات الداعمة لرجال األعمال في المجاالت المرتبطةخالل توفير الدر بعملية التصدير قبل وبعد التصدير مثل المواصفات والمقاييس، التعليب والتغليف، الخدمات اللوجستية والجوانب المالية والقانونية. 5 - امج تدريبية للمؤتوفير بر ة وكل الجهات ذات العالقة بعمليةسسات المصدر التصدير. 6 - العمل على تحسين ظروف اإلنتاج والتصدير من خالل رفع التنافسية والجودة للمنتجات المحلية في األسواق الدولية. 7 - تشجيع المؤسسات العاملة في قطاع التصدير عن طريق توفير حوافز وجوائز تشجيعية. 8 - اكات إسترعقد شر اتيجية بين قطاع التصدير المحلي واألسواق العالمية. 9 - اح أنظمة وتشريعات تسهم في تنمية قطاع التصدير.اقتر

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) ة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء من ذوييكون للمؤسسة مجلس إدار ه الحاكم، وتكون عضوية المجلسالكفاءة واالختصاص يتم تعيينهم بمرسوم ُيصدر لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) اف العام على أعمالة هو السلطة العليا للمؤسسة، وهو يتولى اإلشرمجلس اإلدار ونشاطات المؤسسة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصالحيات التالية: 1 - اتيجية الالزمة لذلك.رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد األهداف اإلستر 2 - ادات السنوية والحسابات الختامية ألموال المؤسسة.اعتماد حساب اإلير 3 - ع الموازنة السنوية للمؤسسة.اجعة مشرومر 4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

    -- 3 of 6 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م 5 - اجعة تقارير األداء السنوية للمؤسسمر ة.

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) ة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر، وتتم دعوةة مريجتمع مجلس اإلدار المجلس لالنعقاد من قبل الرئيس أ و نائبه، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من أعضائه على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) اتارة قريُصدر مجلس اإلدار ه باأل غلبية المطلقة ألصوات الحاضرين ، وفي حال التساوي ات المجلس في محاضر،اريرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدوّن جلسات وقر وتعتمد من رئيس الجلسة واألعضاء الحاضر ي ن.

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) 1 - اة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ولدريجوز لمجلس اإلدار سة ما يعرض عليه من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها. 2 - ى دعوتهم لحضورة اختصاصاته بمن يرة أن يستعين في مباشرلمجلس اإلدار اء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.اجتماعاته من الخبر

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) يكون للمؤسسة مدير تنفي ه رئيسار يُصدري، وُيعين المدير التنفيذي بقرذي وجهاز إدار المجلس التنفيذي.

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) ة اليومية للمؤسسة، ويكون له على وجهاف على أعمال اإلداريتولى المدير التنفيذي اإلشر الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - إعداد ورفع تقارير األداء السنوية لمجلس ا ة.إلدار 2 - ع الموازنة السنوية للمؤسسةإعداد مشرو .

    -- 4 of 6 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م 3 - اح األنظمة واللوائح التي تحكم عمل المؤسسة.اقتر 4 - تعيين الموظفين والمستخدمين.

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) يمثل الرئيس المؤسسة في عالقاتها مع الغير وأمام السلطات القضائية، و لرئيس المجلس ه من أعضاء المجلس أوتفويض غير ا لمدير التنفيذي في تمثيل المؤسسة أمام الغير أو القضاء .

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) ال يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس ة أو المدير التنفيذياإلدار , أثناء إدارتهم أو تشغيلهم لعمليات المؤسسة ال ً تجاه, مسؤو الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه ةاإلدار أو التشغيل, وتكون المؤسسة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا الفعل أو الترك .

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) ُُتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفق ًا ف بهاللمعايير الدولية المعتر ، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم الحاد ي والثالثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) ت تكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة ة.لإلمار 2 - ى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وخدماتها.أية موارد أخر

  18. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) ائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها.تُعفى المؤسسة من جميع الضر

    -- 5 of 6 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 6 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م

  19. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارة األنظمة واللوائح والقريصدر مجلس اإلدار

  20. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) ُ ي عمل بهذا ها ً من تاريخ صدورالقانون اعتبار ، وينشر في الجريدة الرسمية. اشد آل مكتوممحمد بن ر حـاكم دبـي صدر في دبي بتاريخ 1 مايو 2006 م الموافـ ـق 3 ربيع الثاني 1427 هـ

    -- 6 of 6 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(20)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون ات رقم (" قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادر 10
  2. 2المادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزي
  3. 3المادة ( 3 ) تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " اتمؤسسة دبي لتنمية الصادر
  4. 4المادة ( 4 ) ةيكون مقر المؤسسة في مدينة دبي, ويجوز أن تنشئ لها فروعا ً ومكاتب دا
  5. 5المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى ما يلي: 1 - ز اتيادة حجم الصادر المحلية، و فتح أسو
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1 - اتيجية للتصد
  7. 7المادة ( 7 ) ة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء من ذوييكون للمؤسسة مجلس إد
  8. 8المادة ( 8 ) اف العام على أعمالة هو السلطة العليا للمؤسسة، وهو يتولى اإلشرمجلس ا
  9. 9المادة ( 9 ) ة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر، وتتم دعوةة مريجتمع مجلس اإلدار الم
  10. 10المادة ( 10 ) اتارة قريُصدر مجلس اإلدار ه باأل غلبية المطلقة ألصوات الحاضرين ، و
  11. 11المادة ( 11 ) 1 - اة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ولدريجوز ل
  12. 12المادة ( 12 ) يكون للمؤسسة مدير تنفي ه رئيسار يُصدري، وُيعين المدير التنفيذي بقر
  13. 13المادة ( 13 ) ة اليومية للمؤسسة، ويكون له على وجهاف على أعمال اإلداريتولى المدير
  14. 14المادة ( 14 ) يمثل الرئيس المؤسسة في عالقاتها مع الغير وأمام السلطات القضائية، و
  15. 15المادة ( 15 ) ال يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس ة أو المدير التنفيذياإ
  16. 16المادة ( 16 ) ُُتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة الت
  17. 17المادة ( 17 ) ت تكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر للمؤسسة في ال
  18. 18المادة ( 18 ) ائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها.تُعفى المؤسسة من جميع الضر -- 5
  19. 19المادة ( 19 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارة األنظمة واللوائح والقريصدر
  20. 20المادة ( 20 ) ُ ي عمل بهذا ها ً من تاريخ صدورالقانون اعتبار ، وينشر في الجريدة ا
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 10 of 2006.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Lawyer Marketing in the UAE: A Practical Guide for Solo and Small Firms

A practical, compliance-first guide to lawyer marketing in the UAE — directory listings, content and search, referrals, Google Business, and social media — built for solo practitioners and small firms who want to be found and contacted directly.

9 min read

General

SEO for Lawyers in the UAE: A Practical Guide for Solo & Small Firms

A practical, advocacy-compliant SEO guide for UAE solo practitioners and small law firms: local SEO, Google Business Profile, the keywords clients actually search, content, and free directory listings.

9 min read

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read