1
Article 1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون ات رقم (" قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادر 10 ) لسنة 2006 ".
Dubai Law·10 of 2006
Law ID
dubai-law-2006-10
Article-level text
20 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون ات رقم (" قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادر 10 ) لسنة 2006 ".
2
المادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزيكون للكلمات والعبار ما لم يدل السياق ع لى خالف ذلك: الحاكم ة دبي.صاحب السمو حاكم إمار ةاإلمـار ة دبي.إمار المجلس التنفيذي ة دبي.المجلس التنفيذي إلمار المؤسـسة ات.مؤسسة دبي لتنمية الصادر ةمجلس اإلدار ة المؤسسة.مجلس إدار الرئيس ة.رئيس مجلس اإلدار
-- 1 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م المدير الت نفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة.
3
المادة ( 3 ) تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " اتمؤسسة دبي لتنمية الصادر " تتمتع ة جميع األعمالبالشخصية االعتبارية المستقلة، وباألهلية القانونية الالزمة لمباشر اضهوالتصرفات التي تكفل تحقيق أغر ا، ولها أن تت عاقد مع الغير وأن تُقاضي وتُقاضى ُ بهذه الصفة, وأن ت نيب عنها بهذه الصفة أي شخص آخر لهذه الغاية، وتلحق بالمجلس التنفيذي .
4
المادة ( 4 ) ةيكون مقر المؤسسة في مدينة دبي, ويجوز أن تنشئ لها فروعا ً ومكاتب داخل اإلمار وخارجها.
5
المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى ما يلي: 1 - ز اتيادة حجم الصادر المحلية، و فتح أسواق جديدة لها ج.في الخار 2 - ات الهادفةتشجيع االستثمار إلى التصدير من خالل توفير وتزويد قطاع ة بقاعدة بيانات شاملة عن األسواق العالمية المعنيةاألعمال في اإلمار بقطاع التصدير. 3 - نشر الوعي بالفرص االستثمارية لقطاع التصدير وذلك لتش جيع السوق المحلي على االستثمار في هذا المجال.
6
المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1 - اتيجية للتصدير وتحديثها وتنفيذها مع مختلف الجهاتالمساهمة في إعداد إستر ذات العالقة. 2 - عية أو فردية لمساعدةتوفير وتطوير خطط تسويقية قطاعية، فر قطاع التصدير على دخول األسواق العالمية.
-- 2 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م 3 - توفير الخدمات والمعلومات التجارية والقانونية لمؤسسات قطاع التصدير وذلك في تعامالتهم مع الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العالقة، باإلضافة إلى تمثيل القطاع في المحافل الدولية. 4 - ات الفنية للمتوفير االستشار ؤسسات التي تعمل في قطاع التصدير ، وذلك من اسات والخدمات الداعمة لرجال األعمال في المجاالت المرتبطةخالل توفير الدر بعملية التصدير قبل وبعد التصدير مثل المواصفات والمقاييس، التعليب والتغليف، الخدمات اللوجستية والجوانب المالية والقانونية. 5 - امج تدريبية للمؤتوفير بر ة وكل الجهات ذات العالقة بعمليةسسات المصدر التصدير. 6 - العمل على تحسين ظروف اإلنتاج والتصدير من خالل رفع التنافسية والجودة للمنتجات المحلية في األسواق الدولية. 7 - تشجيع المؤسسات العاملة في قطاع التصدير عن طريق توفير حوافز وجوائز تشجيعية. 8 - اكات إسترعقد شر اتيجية بين قطاع التصدير المحلي واألسواق العالمية. 9 - اح أنظمة وتشريعات تسهم في تنمية قطاع التصدير.اقتر
7
المادة ( 7 ) ة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء من ذوييكون للمؤسسة مجلس إدار ه الحاكم، وتكون عضوية المجلسالكفاءة واالختصاص يتم تعيينهم بمرسوم ُيصدر لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
8
المادة ( 8 ) اف العام على أعمالة هو السلطة العليا للمؤسسة، وهو يتولى اإلشرمجلس اإلدار ونشاطات المؤسسة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصالحيات التالية: 1 - اتيجية الالزمة لذلك.رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد األهداف اإلستر 2 - ادات السنوية والحسابات الختامية ألموال المؤسسة.اعتماد حساب اإلير 3 - ع الموازنة السنوية للمؤسسة.اجعة مشرومر 4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
-- 3 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م 5 - اجعة تقارير األداء السنوية للمؤسسمر ة.
9
المادة ( 9 ) ة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر، وتتم دعوةة مريجتمع مجلس اإلدار المجلس لالنعقاد من قبل الرئيس أ و نائبه، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من أعضائه على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.
10
المادة ( 10 ) اتارة قريُصدر مجلس اإلدار ه باأل غلبية المطلقة ألصوات الحاضرين ، وفي حال التساوي ات المجلس في محاضر،اريرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدوّن جلسات وقر وتعتمد من رئيس الجلسة واألعضاء الحاضر ي ن.
11
المادة ( 11 ) 1 - اة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ولدريجوز لمجلس اإلدار سة ما يعرض عليه من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها. 2 - ى دعوتهم لحضورة اختصاصاته بمن يرة أن يستعين في مباشرلمجلس اإلدار اء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.اجتماعاته من الخبر
12
المادة ( 12 ) يكون للمؤسسة مدير تنفي ه رئيسار يُصدري، وُيعين المدير التنفيذي بقرذي وجهاز إدار المجلس التنفيذي.
13
المادة ( 13 ) ة اليومية للمؤسسة، ويكون له على وجهاف على أعمال اإلداريتولى المدير التنفيذي اإلشر الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - إعداد ورفع تقارير األداء السنوية لمجلس ا ة.إلدار 2 - ع الموازنة السنوية للمؤسسةإعداد مشرو .
-- 4 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م 3 - اح األنظمة واللوائح التي تحكم عمل المؤسسة.اقتر 4 - تعيين الموظفين والمستخدمين.
14
المادة ( 14 ) يمثل الرئيس المؤسسة في عالقاتها مع الغير وأمام السلطات القضائية، و لرئيس المجلس ه من أعضاء المجلس أوتفويض غير ا لمدير التنفيذي في تمثيل المؤسسة أمام الغير أو القضاء .
15
المادة ( 15 ) ال يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس ة أو المدير التنفيذياإلدار , أثناء إدارتهم أو تشغيلهم لعمليات المؤسسة ال ً تجاه, مسؤو الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه ةاإلدار أو التشغيل, وتكون المؤسسة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا الفعل أو الترك .
16
المادة ( 16 ) ُُتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفق ًا ف بهاللمعايير الدولية المعتر ، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم الحاد ي والثالثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
17
المادة ( 17 ) ت تكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة ة.لإلمار 2 - ى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وخدماتها.أية موارد أخر
18
المادة ( 18 ) ائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها.تُعفى المؤسسة من جميع الضر
-- 5 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 6 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م
19
المادة ( 19 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارة األنظمة واللوائح والقريصدر مجلس اإلدار
20
المادة ( 20 ) ُ ي عمل بهذا ها ً من تاريخ صدورالقانون اعتبار ، وينشر في الجريدة الرسمية. اشد آل مكتوممحمد بن ر حـاكم دبـي صدر في دبي بتاريخ 1 مايو 2006 م الموافـ ـق 3 ربيع الثاني 1427 هـ
-- 6 of 6 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading