1
Article 1
المادة ( 1 ) يسـمى هــاا القــانون ة الشــؤون اإلســالمية والع" قــانون شنشــاء دائــر ي رقــم (مــل الخيــر 12 ) لسنة 2005 ".
Dubai Law·12 of 2005
Law ID
dubai-law-2005-12
Article-level text
13 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يسـمى هــاا القــانون ة الشــؤون اإلســالمية والع" قــانون شنشــاء دائــر ي رقــم (مــل الخيــر 12 ) لسنة 2005 ".
2
المادة ( 2 ) علـــى اء كــل منســـا، إال إاا دل الســيااا التاليــة المعـــاني المبينــة إاليكــون الملمــاا و العبـــار خالف الك: الدولة اا العربية المتحدة.دولة اإلمار الحامم صاحب السمو حامم دبي . ةاإلمار ة دبيإمار . ةالدائر ية الشؤون اإلسالمية والعمل الخيردائر . المدير ةمدير الدائر . الجمعياا الخيرية تعنـى بالشــؤون أيـة مجموعــة مـن األشــخا الدينيــة الخيريــة و أو ةتمـــارس نشـــاطسا فـــي اإلمـــار بمـا فـي الـك الجمعيـاا الدينيـة أو الخيريـة المؤسسـة وفقا ً ألحكام القانون.
3
المادة ( 3 )
-- 1 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م تنش أ ة تسمىبموجب هاا القانون دائر " دا ية الشؤون اإلسالمية و العمل الخيرئر ."
4
المادة ( 4 ) ة بالمسام التاليةالدائر تخت : 1 - ة.رسم السياسة العامة للدائر 2 - نشر الثقافة اإلسالمية وتنمية الوعي الديني . 3 - اف علـــــى طبـــــي المصـــــاحل الشـــــري ة والمتـــــب والتســـــجياإلشــــر الا الصـــــوتية والمرئيـــــة وتواليعسا . 4 - إنشاء مد ا رس تح يظ اف عليسا.آن المريم واإلشرالقر 5 - هــا علـــى الالعنايــة بالمســـاجد لتـــؤدي دور اف علـــى إدارتســـاوجـــأل األممـــل واإلشــر ، والـــك بالتنسيق مي مؤسسة األوقاف وشؤون القصر. 6 - اد فـي إبـب األفـراف على تشييد المساجد التـي يراإلشر قامتسـا بالتنسـيق مـي بلديـة دبـي و مؤسسة األوقاف وشؤون القص ر . 7 - اف على االحت االا والندوااإلشر اا والمسابقاا الدينيةا والمؤتمر . 8 - ًامــــال والجمعيــــاا الخيريــــة إداريــــااف علــــى المراإلشـــر ًوماليــــا ًوثقافيــــا امواعتمــــاد البــــر الخاصة بسا . 9 - ًالدينيـة وخصوصـا اماسـاا اإلسـالمية والبــرامـال البحــود والدراف علـى مراإلشـر التــي تنشر وتبد من خالل وسائ ل اإل عالم الصوتية والمقروءة والمرئية . 10 - بالتن تنظيم شؤون الح سيق مي الجساا المعنية في الدولة . 11 - العمل على ح هاد اإلسالمي واحيائأل ونشرظ التر . 12 - إبداء ال توى فيما يحال إل عيةيسا من المسائل الشر . 13 - العمل لأل اخيمنح تر ئمة والوعاظ والخطباء والمدرسين والمؤانين والـك وفـق نظـام ه المدير في هاا الشأنيصدر .
5
المادة ( 5 ) ة مــــدير عــــاميكــــون للــــدائر ه الحــــامميــــتم تعيينــــأل بمرســــوم يصــــدر ًال، و يكــــون مســــؤو عــــن تن يـــــا السياسة العامة وعن حسن أداء الدا ة لمسامسا، ويتولى المدير ما يأتيئر :
-- 2 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م 1 - اف على تن يا األاإلشر ة وموظ يسانظمة المتعلقة بالدائر . 2 - متابعة موظ ي الدائ ة بما يك ل حسن أدائسم ألعمالسمر . 3 - ًاألموال وفقا اف على إن ااإلشر انيةة في المياللالعتماداا المقرر . 4 - إعداد اللوائح التنظيمية ورفعسا إلى لمجلس التن ياي العتمادها. 5 - ة ورفعسمـــــا إلـــــىانيـــــة الســـــنوية والحســـــاب الختـــــامي للـــــدائرع الميالإعــــداد مشـــــرو المج لـــــس التن ياي العتمادهما .
6
المادة ( 6 ) ة هيكـــل تنظيمـــييكــون للـــدائر ار مـــن المجلـــس التن يـــاييصـــدر بـــأل قـــر ، و يحـــدد فيـــأل الجســـاال ي الاي يتولى مسام العمل في الدااإلدار ة وفقا ً ألحكام هاا القانونئر .
7
المادة ( 7 ) تــــنظ ة حســــاباتسا وســــجالتسام الــــدائر وفقــــا ً للنظــــام المعمــــول فــــي الحكومــــة ، وتمــــون ســـــجالتسا وقيودها خاضعة للتدقي اجعة الماليةة المرق من قبل دائر .
8
المادة ( 8 ) ( 1 ة الجمعياا الخيرية التي تمارس األعمال التالاف الدائر) تخضي إلشر ةية في اإلمار : 1 - األنشطة الدينية والخيرية . 2 - فعــاا الماليــة النقديـــة منســا والعينيــة للتصــرجمــي التبر بســـا فــي أوجــأل المســـاعداا اإلنسانية و ك الة األيتام وبنا ها من المساعدااء المساجد أو بير . ( 2 ) ويصــدر المـــدير اللـــوائح والـــنظم الخ اصـــة بمســـام وعمـــل الجمعيـــاا الخيريـــة ، والضـــوا بط وسحبسا اخيالالالمة لمنح التر .
9
المادة ( 9 ) عايــيلحـق موظ ــو مجلــس ر ةي بالــدائرة العمــل الــديني والخيــر ، والــك دون المســا س بمــا كــانوا يتقاضونأل من مستحقاا .
-- 3 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م
10
المادة ( 10 ) ائب الة مــن جميــي الرســوم والضــرتع ــى الــدائر تـــي تترتــب علــى معامالتســا ودعاواهــا ، بمــا فـــي اجـــي العلميـــة والصــــحلالـــك الرســـوم الجمركيـــة علــــى مســـتورداتسا الالالمـــة مـــن المتــــب والمر اضساوالمجالا ونحوها لتحقيق أبر .
11
المادة ( 11 ) يل في أي تشريي آخر إلى المدى الاي يتعارض فيأل وأحكام هاا القانون. غي أي ن
12
المادة ( 12 ) يلغــى القـــانون رقــم ( 7 ) لســـنة 1994 بشــأن األوقـــاف والشــؤون اإلســـالمية، والقــانون رقـــم ( 5 ) لسنة 2002 بتنظيم أعمال يعاية العمل الديني والخيرمجلس ر .
13
المادة ( 13 ) ينشر هاا القانون في الجريدة الرسمية ، هويعمل بأل بعد شسر من تاريخ نشر . اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2005 م الم ـ وافق 30 ربيع الثاني 1426 هــ
-- 4 of 4 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading