1
Article 1
المادة ( 1 ) يكون للكلمات ات التالية حيوالعبار ث اء كلما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إز منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ةاإلمار ةإمار دبي. البلدية بلدية دبي. المركز مركز اإلحصاء بالبلدية.
Dubai Law·7 of 2001
Law ID
dubai-law-2001-7
Article-level text
9 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يكون للكلمات ات التالية حيوالعبار ث اء كلما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إز منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ةاإلمار ةإمار دبي. البلدية بلدية دبي. المركز مركز اإلحصاء بالبلدية.
2
المادة ( 2 ) يُعتمد ا رسميامركز اإلحصاء ببلدية دبي مصدر وحيدا ة دبي لما يلي:في إمار ( 1 ) (أ) جمع البيانات المحلية الدوائر مختلف من ةاإلمار اإلحصائية عن والمعلومات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي واألشخاص والشركات العاملة في ة، وكذلكاإلمار من ات والهيئات والمؤسساتارالوز االتحادية ة،فيما يتعلق باإلمار ويشار إليها في هذا القانون بمصادر البيانات . (ب) ال عن حماية وتحديث هذه البيانات والمعلومات وكذلك عن وضعويكون المركز مسؤو الضوابط الفنية ة في كل ما يتعلق بتلكالمنظمة لعالقته مع الجهات المذكور البيانات والمعلومات وذلك باالتفاق والتعاون فيما بين المركز وهذه الجهات. ( 2 ) القيام ب التعداد ح اإلحصائيةاء المسوة واجرالعام للسكان واإلسكان في اإلمار االقتصادية واالجتماعية ة دورية منتظمة.سواء بأسلوب الحصر الشامل أو بالعينة وذلك بصور
-- 1 of 4 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 275 ) – السنة ( 35 ) – 5 رمضان 1422 هـ - املوافق 20 نوفمرب 2001 م ( 3 ) تصميم وتنفيذ هاح اإلحصائية بناء على طلب الدوائر المحلية أو غيراسات والمسوالدر من الجهات ة اإلحصائية لها.ة، وتقديم المشورالرسمية في اإلمار ( 4 ) توفير البيانات غبَّح به) ألية جهة تروالمعلومات اإلحصائية (وفي حدود ما هو مصر في االستفادة منها. ( 5 ) توحيد التعاريف والمفاهيم اإلحصائ ية المطبقة لدى المركز مع التعاريف والمفاهيم اإلحصائية المطبقة ة التخطيطارلدى الدوائر الحكومية المحلية ووز االتحادية . ( 6 ) إعداد ونشر ة.الكتاب اإلحصائي السنوي لإلمار
3
المادة ( 3 ) تقوم مصادر البيانات بتزويد المركز - كلما طلب ذلك - ورقيا أو إلكترونيا ووفقا ألحدث المتاحة التكنولوجية الوسائل بالبيانات والمعلومات ة لديها أو التي يتماإلحصائية المتوفر استحداثها ها من قبلهاأو تطوير في مجال عملها.
4
المادة ( 4 ) تُعتبر البيانات اوالمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو تعداد سر ال يجوز إبالغ أو أو جهة عليها فرد أي إطالع كما ال يجوز ، هانشر لغير اضاألغر اإلحصائية إال من قبل البلدية أو بإذن كتابي منها ، كما ال يجوز االستناد إليها لترتيب أي عبء ضريبي أو اتخاذها دليال في جريمة أو أساسا ألي فتصر قانوني، ومع ذلك يجوز استخدامها كبيِّنة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات غير صحيحة.
5
المادة ( 5 ) يجوز للمركز ات دورية أو تقاريرنشر نتائج البيانات والمعلومات اإلحصائية العامة في نشر سنوية، ويُستثنى من ذلك الب يانات و المعلومات اإلحصائية الشخصية.
6
المادة ( 6 ) ال تحول أحكام هذا القانون دون قيام مصادر البيانات ب اء أيةإجر اساتدر ح إحصائيةأو مسو غير ميدانية ذات عالقة بمجال عملها.
-- 2 of 4 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 275 ) – السنة ( 35 ) – 5 رمضان 1422 هـ - املوافق 20 نوفمرب 2001 م
7
المادة ( 7 ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: 1 - يُعاقب امة ال تزيد على ثالثين ألفبالحبس وبغر همدر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات اإلحصائية أو أستخدمها في غير ما هي مخصصة اء أيله، أو قام بإجر تغيير أو إضافة عليها أوقام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون الحصول على اإلذن المشا ر إليه في المادة ( 4 ) من هذا القانون. 2 - يعاقب امة البالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغر تزيد هم أوة آالف درعلى عشر بإحدى هاتين العقوبتين: ( أ ) كل من عطل عمدا عمال من أعمال التعداد أو اإلحصاء. ( ب ) كل من ا متنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من ال يقدم كامل البيانات المطلوبة خالل الموعد المحدد ع.لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشرو ( ج ) كل ع في الحصول على بياناتمن حصل أو شر سرية بشأن اإلحصاء أو التعداد دون أن يكون مصرح ا له بذلك. ( د ) كل من نشر أو تسبب في نشر إحص اءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.
8
المادة ( 8 ) يُصدر مدير عام البلدية الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
9
المادة ( 9 ) ينشر هذا ه.القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشر
-- 3 of 4 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 275 ) – السنة ( 35 ) – 5 رمضان 1422 هـ - املوافق 20 نوفمرب 2001 م مكتوم اشد آل مكتومبن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2001 م الموافــــ ـ ـق 3 رمض ـ ان 1422 هـ
-- 4 of 4 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading