Skip to main content
Decree

General UAE Legal Questions LawDecree No. (17) of 2013

Dubai Law·17 of 2013

Issued Date
May 8, 2013
Effective from
May 8, 2013
Articles
22
Last synced
Jul 20, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

22 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) اء كلات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزتكون للكلمات والعبار منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ةاإلمار : ة دبي.إمار المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار ةالدائر : ي.ة السياحة والتسويق التجاردائر المدير العام : ة.مدير عام الدائر

    -- 1 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 2 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م سلطة الترخيص : اخيص التجارية والمهنية للمنشآتالجهة المختصة قانونا ً بإصدار التر ة ومناطق التطوير الخاصة والمناطقالعاملة في اإلمار ة، بما فيهاالحر مركز دبي المالي العالمي. المنشأة الفندقية : وتشمل الفندق، والمنتجع، والشقة الفندقية، والنزل، والسكن الجامعي، من هاوغير العائم، والفندق االقتصادي، والفندق الشباب، وبيوت ة.ى التي تحددها الدائرالمنشآت األخر النشاط : تشغيل المنشأة الفندقية. التعرفة : البدل المالي للخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية. الترخيص : ة والتي تتضمن موافقتها على ممارسة المنشأةة عن الدائرالوثيقة الصادر اطاتلالشتر استيفائها بعد وذلك ة،اإلمار في للنشاط الفندقية ة في هذا الشأن.والمتطلبات المعتمدة لدى الدائر السجل : ة لتدوين كافة البياناتالمستند الورقي أو اإللكتروني المُعد ّ لدى الدائر المتعلقة بالمنشأة الفندقية. المرفق : المطعم أو الحانة أو الملهى الليلي أو النادي الصحي أو الرياضي أو افقها من المرالمتجر أو صالون الحالقة والتجميل أو المكتبة أو غير التابعة للمنشأة الفن دقية. نطاق التطبيق

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) ة، بما فيها المنشآتتُطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في اإلمار ة،العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحر بما فيها مركز دبي المالي العالمي. تشغيل المنشأة الفندقية

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) أ - يُحظر تشغيل أية منشأة ة.ة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرفندقية في اإلمار ب - إلى منشأة فندقية إال ّ بعد قائم مبنى أو تحويل فندقية منشأة أية يُحظر تشييد ة بموجبة، واستيفاء الشروط المقررالحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائر التشريعات السارية.

    -- 2 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 3 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م ج - ّعلى جميع الجهات الحكومية المعني ة عدم إصدار أي ترخيص إلقامة أية في اإلمار مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إال ّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة ة الخطية المسبقة على ذلك.الدائر ةاختصاصات الدائر

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) ة المنوط بها تنظيم ترخيص وتصنية الجهة الرسمية المختصة في اإلمارالدائر تعتبر ف المنشآت الفندقية، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية : 1 - اءات الواجب اتباعهاها واإلجروضع الشروط والضوابط والمعايير الفنيّة الواجب توفر لترخيص وتصنيف المنشأة الفندقية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن . 2 - البت في ط لبات ترخيص وتجديد ترخيص المنشأة الفندقية وتعديل البيانات الواردة في اخيص.هذه التر 3 - امات مدير المنشأة الفندقيةتحديد مهام وواجبات والتز . 4 - ًاف على المنشآت الفندقية والرقابة والتفتيش عليها، وعلى العاملين فيها، وفقااإلشر ةات الصادرارألحكام هذا المرسوم، والقر بموجبه . 5 - اول النشاط بدونى تزتلقي الشكاوى المقدمة بحق المنشأة الفندقية، وبحق أية جهة أخر اءات المناسبة بشأنهاة، والتحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ اإلجرترخيص من الدائر . 6 - ة بموجبهات الصادرارفرض العقوبات على المخالفين ألحكام هذا المرسوم، والقر . 7 - إنشاء قاعدة بيانات ب ةأسماء المنشآت الفندقية المرخصة في اإلمار . 8 - إنشاء السجل، وتحديد شكله والبيانات التي يجب أن تُدوّن فيه، بما في ذلك الشكل القانوني للمنشأة الفندقية . 9 - ة.ج ضمن اختصاصها تتعلق بتنظيم النشاط في اإلمارى تندرأية مهام أخر اءات الترخيصإجر

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) أ - يتم منح الجهة ة الموافقات األولية، والترخيص،اولة النشاط في اإلماراغبة بمزالر اءاتالء وفقا ً لإلجرالممانعة باستقبال النز الذي تستحقه، وشهادة عدم والتصنيف ة في هذا الشأن.المعتمدة لدى الدائر

    -- 3 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 4 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م ب - اولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً،اغبة بمزيجب على المنشأة الفندقية الر ة بطلب الحصول على الترخيص.والتقدم للدائر ج - بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص، يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات ة في هذا الشأن.تصنيفها وفقا ً للمعايير المعتمدة لدى الدائر د - قبل توفير كافة متطلبات التشغيل النشاط ممارسة الفندقية المنشأة يُحظر على المعت الءة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزة وحصولها من الدائرمدة لدى الدائر . هـ - بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص، يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى ة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات األساسية المتعلقة باسم المنشأةالدائر افق التابعةالفندقية والمر اهاى ترها وأية بيانات أخرلها، وعنوانها واسم مالكها ومدير ة الزمة.الدائر مدة الترخيص

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) أ - ة بناء علىتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للدائر طلب المنشأة الفندقية وبالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما ال تزيد على أربع سنوات. ب - ة قبل (يجب على المنشأة الفندقية تجديد ترخيصها لدى الدائر 30 ) ثالثين يوما ً على اطات والمتطلبات المعتمدةاألقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد الترخيص وفقا ً لالشتر ة في هذا الشأن.لدى الدائر تصنيف المنشآت الفندقية

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) أ - تُصنف الم اء كل منها:نشأة الفندقية إلى الفئات المبيّنة إز 1 - الفنادق: خمس نجوم، أربع نجوم، ثالث نجوم، نجمتان، نجمة واحدة. 2 - المنتجعات: خمس نجوم، أربع نجوم، ثالث نجوم. 3 - ة، سياحية.الشقق الفندقية: فخمة، فاخر 4 - النزل: فخمة، سياحية.

    -- 4 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 5 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م ب - يجوز للمدير العام إضافة منشآت فندقية إلى الم ة (أ) من هذهنشآت الواردة في الفقر المادة، وتحديد أنواعها سواء من حيث موقعها أو طبيعة نشاطها، وكذلك تحديد فئات تصنيفها. ج - يتم تحديد فئة تصنيف المنشأة الفندقية وفقا ً للمعايير والمتطلبات التي يصدر بشأنها ار من المدير العام.قر تعديل فئة التصنيف

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) يجوز ة بناء على طلب مالك المنشأة الفندقية أو من يمثله قانونا ً تعديل تصنيفها إلىللدائر ة في هذا الشأن.فئة أعلى أو أدنى، وذلك وفقا ً للمعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الدائر امات المنشأة الفندقيةالتز

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) ة المنشأة الفندقية بما يلي:تلتزم إدار 1 - كافة التشريع ة، وعلى وجه الخصوص تشريعات البناء والصحةات السارية في اإلمار والسالمة العامة والبيئة. 2 - ة.ة عن الدائرات الصادرارالقر 3 - ة، ومعايير ومتطلبات تصنيفها.ح لها من الدائرشروط الترخيص الممنو 4 - النشاط الفندقي الوارد في الترخيص. 5 - المحافظة على النظام العام واآلداب العامة. 6 - عد ة الخطيةم تغيير موقع المنشأة الفندقية أو نشاطها قبل الحصول على موافقة الدائر المسبقة على ذلك. 7 - ة بوقف نشاطه أوار من الدائرعدم تشغيل المنشأة الفندقية أو أي مرفق صدر قر إغالقه. 8 - ة بالبيانات والمستندات والوثائق واإلحصائيات التي تطلبها، والتعاون التاتزويد الدائر م مع موظفيها. 9 - ة خالل المهلة التي تحددها.الرد على الشكاوى التي يتم إحالتها إليها من الدائر 10 - االحتفاظ ببيانات وسجالت أعمالها وحساباتها. 11 - ة قبل (إشعار الدائر 15 الء.) خمسة عشر يوما ً من بدء موعد استقبال النز

    -- 5 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 6 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 12 - ة باسم المدير المسؤول في المنشأة الفندقية وأإخطار الدائر أ عليه.ي تغيير يطر 13 - ع بأية إصالحات جذرية في المنشاة الفندقية.ة قبل الشروإخطار الدائر 14 - وضع قوائم التعرفة ومواعيد تقديم الخدمات في مكان ظاهر داخل المنشأة الفندقية، وأن تكون جميعها مكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية. 15 - عدم إضافة أو إلغاء أي مرفق في المنشأة ةالفندقية قبل الحصول على موافقة الدائر الخطية المسبقة على ذلك. 16 - ي الخاص بالمنشأة الفندقية كل حسب طبيعة عمله.ام العاملين بارتداء الزإلز 17 - اك في البرنامج اإلاالشتر ًة النشاط وفقالكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية قبل مباشر ألحكام المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2011 المُش ار إليه. 18 - ة في مكان ظاهر يسهل االطالع عليه منة عن الدائروضع شهادة التصنيف الصادر الء والمرتادين.قبل النز 19 -ًأ على البيانات أو الوثائق التي تم منح الترخيص بناءة بأي تعديل يطرإخطار الدائر عليها وذلك خالل ( 10 ة أيام من تاريخ التعديل.) عشر 20 - ى تحددهاامات أخرأية التز ةالدائر ة عنها.ات الصادراربموجب القر مدير المنشأة الفندقية

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) أ - اماتها المنصوص عليهايجب أن يكون لكل منشأة فندقية مدير مسؤول عن تنفيذ التز ح لهاة بموجبه، وكذلك شروط الترخيص الممنوات الصادرارفي هذا المرسوم، والقر ومعايير تصنيفها. ب - يُشترط فيمن يتولى ة المنشأة الفندقية ما يليإدار : 1 - ه عن (أال ّ يقل عمر 21 ) واحد وعشرين سنة ميالدية . 2 - أن يكون متمتعا ً باألهلية القانونية الكاملة . 3 - ة فيأن يكون حاصال ً على الشهادة الجامعية في تخصص الفندقة ولديه خبر مجال الفندقة مدة ال تقل عن ثالث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية، ة في مجال الفندقة ال تقل عن أربعأو حاصال ً على الشهادة الجامعية ولديه خبر ة في مجال الفندقة السنوات، أو حاصال ً على شهادة الثانوية العامة ولديه خبر تقل عن خمس سنوات .

    -- 6 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 7 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 4 - ة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجريمة مخلةأن يكون حسن السير األمانة، أو فبالشر ة عن الجهة المختصة فيوذلك بموجب شهادة صادر ةاإلمار . 5 - ة عنها في هذا الشأن.ات الصادرارة بموجب القرى تحددها الدائرأية شروط أخر ج - ة (أ) من هذه المادة، يجوز للمنشأة الفندقية أن تتعاقد معغم مما ورد في الفقرعلى الر ة إلدالدائر من المرخصة الفنادق ةإدار إحدى شركات ةة نشاطها، وتحدد الدائرار ها للموافقة على تعاقد المنشأة الفندقية معالشروط والضوابط والمتطلبات الواجب توفر ة الفنادق.شركات إدار الرسوم

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) اخيص والشهادات وسائر الخدمات التي تقدمها بموجبة نظير الموافقات والترتستوفي الدائر ات الصادارهذا المرسوم والقر ار من رئيس المجلسة بموجبه الرسوم التي يصدر بتحديدها قرر التنفيذي. العقوبات

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) أ - مـع عـدم اإلخـالل بأيــة عقوبـة أشـد يــنص عليهـا أي تشـريع كخـر، يعاقــب كـل مـن يخــالف امـــة ماليــة ال تقـــل عـــن (ة بموجبـــه بغرات الصـــادرارأحكــام هـــذا المرســـوم والقــر 100 ) مئـــة ال تزيـد علـى (هـم ودر 100.000 امـة فـي حـالهـم، وتضـاعف قيمـة هـذه الغر) مئـة ألـف در معــاودة ارتكـــاب المخالفــة ذاتهـــا خــالل ســـنة واحـــدة مــن تـــاريخ ارتكــاب المخالفـــة الســـابقة لهــــا، وبمـــــا ال يزيـــــد علــــى ( 500.000 هــــم، ويحـــــدد رئـــــيس المجلـــــس) خمســـــمئة ألـــــف در ار يصـــــدر عنــــه فـــــي هـــــذا الشـــــأن األفعــــال التـــــي يحظـــــرالتنفيــــذي بموجـــــب قـــــر ارتكابهـــــا امات المتوجب فرضها على مرتكبيها.والغر ب - ةة (أ) مــن هــذه المـادة، يجــوز للــدائرامــة المشــار إليهـا فــي الفقـرباإلضـافة إلــى عقوبـة الغر اءات التالية بحق المنشأة الفندقية المخالفة:اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير واإلجر 1 - تخفيض فئة تصنيفها إلى فئة أدنى. 2 - إغالقها أو افقها لمدة ال تزيد على ستة أشهر.إغالق أحد مر 3 - إغالق أي مرفق فيها بشكل دائم. 4 - إغالقها كليا ً بشكل دائم والغاء ترخيصها.

    -- 7 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 8 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م ج - ة، بنــاء علــى طلــب خطّــي يُقــدّم إليهــا مــن المنشــأةيجـوز للــدائر ارالفندقيــة التــي صــدر قــر بإلغاء ترخيصها، إعادة ترخيصها بعد مضي سنتين من تاريخ إلغاء ال ترخيص. د - ة (ج) مـــن هـــذه المــــادةاعـــى عنـــد إعــــادة تـــرخيص المنشـــأة الفندقيــــة وفقـــا ً ألحكـــام الفقــــريُر اســتيفا ؤ ة فــي هـــذاها لكافــة شـــروط التــرخيص ومتطلبــات التصـــنيف المعتمــدة لــدى الـــدائر الشأن. الضبطية القضائية

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) أ - ار من المديرة الذين يصدر بتسميتهم قريكون لموظفي الدائر العام بالتنسيق مع مدير ي الضبط القضائي في إثباتة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأمورعام دائر ة بموجبه، ويكون لهمات الصادراراألفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم والقر افقها، للتفتيش عليها واالطالع علىفي سبيل ذلك دخول المنشأة الفندقية وأي من مر جم يع السجالت والمستندات والقيود، وتحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن . ب - ة (أ) من هذهي الضبط القضائي بمهامهم وفقا ً ألحكام الفقراعى عند قيام مأموريُر ة، ومناطق التطوير الخاصة عند تفتيشالمادة التنسيق مع سلطات المناطق الحر المنشأة الفندقية العاملة داخل هذه ال مناطق. التظلم

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) اءات والتدابيرات واإلجراريجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا ً لدى المدير العام من القر المتخذة بحقه، وذلك خالل ( 15 اء أوار أو اإلجره بالقر) خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطار التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه ار الصادر في هذا التظلم نهائياً.الغاية، ويكون القر االستعانة بالجهات الحكومية

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) ة، بماة االستعانة بالجهات الحكومية في اإلمارلغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، يكون للدائر اد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدفي ذلك أفر عة الممكنةة بالسرة للدائر متى طُلب منها ذلك.

    -- 8 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 9 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م اماتأيلولة الرسوم والغر

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) امات التي يتم استيفاؤهاانة العامة لحكومة دبي حصيلة الرسوم والغرتؤول لحساب الخز اداتة بموجبه، على أن يتم تخصيص هذه اإليرات الصادراربموجب هذا المرسوم والقر لصالح تنفيذ مشاريع امجها.ة وخططها وبرالدائر توفيق األوضاع

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) أ - على المنشآت الفندقية المرخصة أو التي حصلت على شهادة إنجاز بنائها من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به . ب - على المنشآت الفندقية التي حصلت على موافقة بناء من الجهة المختصة قبل العمل العمل بأحكامه، توفيق الخاص بها بعد البناء إنجاز المرسوم، وتم هذا بأحكام أوضاعها خالل سنة واحدة من تاريخ إنجاز البناء . ج - من معيار المرسوم هذا العمل بأحكام المرخصة وقت الفندقية المنشآت تُستثنى المساحة وأي من الشر ة غير قابلة للتعديل.اها الدائروط والمعايير التي تر ةمسؤولية الدائر

  18. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) من هذا المرسوم لتوفيق أوضاعها. النشر والسريان

  19. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) ار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المنشأةة أية مسؤولية تجاه الغير عن األضرال تتحمل الدائر اولة النشاط، وتكون المنشأة الفندقية المخالفة مسؤولة وحدها عن تعويض تلكالفندقية بمز األضر ار. ات التنفيذيةارإصدار القر

  20. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص مااريُصدر المدير العام القر يلي: 1 - ها.ازاءات تقديم طلبات الترخيص، وتجديده، والوثائق والمستندات الواجب إبرإجر

    -- 9 of 10 --

    حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 10 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 2 - تو من للتأكد الفندقية المنشأة موقع على الكشف اءاتإجر فر شروط ومعايير التصنيف فيها. 3 - الء.اءات منح شهادة عدم ممانعة باستقبال النزشروط واجر اإللغاءات

  21. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) أ - يُلغى النظام رقم ( 1 ) لسنة 1998 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع كخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ب - ةغم مما ورد في الفقرعلى الر ي التشريعات السارية قبل(أ) من هذه المادة، تسر صدور هذا المرسوم على المنشآت الفندقية خالل المهلة الممنوحة لها وفقا ً ألحكام

  22. 21

    Article 21

    المادة ( 21 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر ه.من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2013 م المواف ــ ق 28 ةجمادى اآلخـر 1434 ه

    -- 10 of 10 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(22)
  1. 1المادة ( 1 ) اء كلات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزتكون
  2. 2المادة ( 2 ) ة، بما فيها المنشآتتُطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية ال
  3. 3المادة ( 3 ) أ - يُحظر تشغيل أية منشأة ة.ة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرفندقي
  4. 4المادة ( 4 ) ة المنوط بها تنظيم ترخيص وتصنية الجهة الرسمية المختصة في اإلمارالدا
  5. 5المادة ( 5 ) أ - يتم منح الجهة ة الموافقات األولية، والترخيص،اولة النشاط في اإلم
  6. 6المادة ( 6 ) أ - ة بناء علىتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة،
  7. 7المادة ( 7 ) أ - تُصنف الم اء كل منها:نشأة الفندقية إلى الفئات المبيّنة إز 1 - ا
  8. 8المادة ( 8 ) يجوز ة بناء على طلب مالك المنشأة الفندقية أو من يمثله قانونا ً تعدي
  9. 9المادة ( 9 ) ة المنشأة الفندقية بما يلي:تلتزم إدار 1 - كافة التشريع ة، وعلى وجه
  10. 10المادة ( 10 ) أ - اماتها المنصوص عليهايجب أن يكون لكل منشأة فندقية مدير مسؤول عن
  11. 11المادة ( 11 ) اخيص والشهادات وسائر الخدمات التي تقدمها بموجبة نظير الموافقات وال
  12. 12المادة ( 12 ) أ - مـع عـدم اإلخـالل بأيــة عقوبـة أشـد يــنص عليهـا أي تشـريع كخ
  13. 13المادة ( 13 ) أ - ار من المديرة الذين يصدر بتسميتهم قريكون لموظفي الدائر العام ب
  14. 14المادة ( 14 ) اءات والتدابيرات واإلجراريجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا ً لدى المدي
  15. 15المادة ( 15 ) ة، بماة االستعانة بالجهات الحكومية في اإلمارلغايات تنفيذ أحكام هذا
  16. 16المادة ( 16 ) امات التي يتم استيفاؤهاانة العامة لحكومة دبي حصيلة الرسوم والغرتؤو
  17. 17المادة ( 17 ) أ - على المنشآت الفندقية المرخصة أو التي حصلت على شهادة إنجاز بنائ
  18. 17المادة ( 17 ) من هذا المرسوم لتوفيق أوضاعها. النشر والسريان
  19. 18المادة ( 18 ) ار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المنشأةة أية مسؤولية تجاه الغير عن
  20. 19المادة ( 19 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص مااريُصدر الم
  21. 20المادة ( 20 ) أ - يُلغى النظام رقم ( 1 ) لسنة 1998 المشار إليه، كما يلغى أي نص ف
  22. 21المادة ( 21 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر ه.من
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 17 of 2013.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read

General

How to Hire a Lawyer in Dubai: Find, Verify and Choose | LEXAI

A practical guide to hiring a lawyer in Dubai: where to look, how to verify a UAE practising licence, the advocate vs legal consultant difference, questions for your first meeting, and what to expect on fees.

8 min read

General

Online Legal Consultation in the UAE: What Works and What Doesn't

A practical guide to online legal consultation in the UAE: what works remotely, free AI legal information versus paid licensed advice, and how to confirm a lawyer is actually licensed before you share your case.

8 min read