Skip to main content
ساري المفعولCabinet Resolution

قانون الشركات / التجاري في الإماراتلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Cabinet Resolution No. (102) of 2022

تاريخ الإصدار
4 نوفمبر 2022
ساري المفعول من
16 نوفمبر 2022
المواد
41
آخر مزامنة
20 يوليو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

يحدد العقوبات الإدارية لمخالفات القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، ويضع إجراءات التطبيق والإطار العام للعقوبات.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

41 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص بغير ذلك:

    الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

    الوزارة : وزارة الاقتصاد.

    الوزير : وزير الاقتصاد.

    الهيئة : هيئة الأوراق المالية والسلع.

    السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2) نطاق السريان

    1. تسري أحكام هذا القرار على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة والشركات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل وصناديق الاستثمار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات واللوائح التي تصدر تنفيذاً له والشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

    2. لا تسري أحكام هذا القرار على الشركات المستثناة من أحكام المرسوم بقانون وكذلك الشركات المهنية والمدنية والأجنبية وكذلك الشركات العاملة بالمناطق الحرة

  3. 3

    المادة 3

    المادة (3) الجزاءات الإدارية

    1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للوزارة أو السلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات واللوائح التي تصدر تنفيذاً له الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وفقاً للتدرج الآتي:

    أ. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.

    ب. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

    ج. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

    د. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تضاعف الغرامة الإدارية ثلاث أضعاف وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار والإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

    هـ. إلغاء الترخيص والموافقة الصادرة للمخالف أو المسؤولين عنه على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها

  4. 4

    المادة 4

    المادة (4) أحكام خاصة بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة

    دون الإخلال بأية عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للهيئة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له والتي تقع ضمن اختصاصاتها والواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وفقاً للتدرج الآتي:

    أ. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.

    ب. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

    ج. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة الإدارية التي تم توقيعها للمرة الثانية.

    د. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تضاعف الغرامة الإدارية ثلاث أضعاف الغرامة الإدارية التي تم توقيعها للمرة الثانية.

    هـ. إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة للمخالف أو المسؤولين عنه، وتعليقها، على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها.

    2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، للهيئة مكان الواقعة محل المخالفة تتعلق بإجراءات شكلية أو وفقاً لما تقرره توجيه تنبيه للشخص المخالف وتوجيهه بالتصويب وتلافي تكرار الواقعة مستقبلاً.

    3. للهيئة عدم اتباع التدرج المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة جسامة المخالفة ويترتب لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة المخالفة.

    4. يجب سداد الغرامة المفروضة من قبل الهيئة على الشخص المخالف خلال ميعاد السداد الذي تحدده الهيئة، وللا فرض غرامة تأخير سداد بومية بقيمة (1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير سداد عن الميعاد المحدد، على أن لا يزيد إجمالي غرامات التأخير عن الغرامة المفروضة.

    5. مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للغرامات المالية الواردة في المرسوم بقانون، للهيئة توقيع الغرامة الإدارية بمبلغ يعادل أو يزيد عما حققه المخالف من منفعة أو أرباح أو تجنبه من خسائر أو بقيمة الأضرار التي ترتبت على المخالفة.

    6. توقع الجزاءات الإدارية التي تقع ضمن اختصاص البيئة الواردة في هذا القرار على المخالفات التي وقعت بعد نفاذه، وكذلك المخالفات التي وقعت من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون ولم يتم البت فيها من قبل الهيئة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

    7. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في هذه المادة، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً

  5. 5

    المادة 5

    المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية

    1. تتولى الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة – كل حسب اختصاصه – إخطار الشركة المخالفة بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

    2. لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم من الجزاء الإداري لدى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة.

    3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.

    4. لا يقبل التظلم على قرار توقيع الجزاء الإداري بعد فوات المدة الواردة في البند (2) من هذه المادة

  6. 6

    المادة 6

    المادة (6) تعديل الغرامات يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على مقدار الغرامات الواردة في الجداول المرفق بهذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل

  7. 7

    المادة 7

    المادة (7) الإلغاءات يلغي قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022 بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، كما يلغي كل حكم يتخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار

  8. 8

    المادة 8

    المادة (8) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بشأن إصدارلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية

    أ- المخالفات والجزاءات المتعلقة بالشركات التجارية:

    تسري على الشركة التي تثبت إخلالها بقواعد الحوكمة المحددة من الهيئة على ألا تزيد الغرامة المالية على (10,000,000) عشرة ملايين درهم.

    تعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسون ألف درهم الشركة التي تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة موظفي الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها.

    تعاقب بغرامة مقدارها (100,000) مائة ألف درهم الشركة التي تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة موظفي الدولة أو نسبة المواطنين في مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها.

    تعاقب بغرامة مقدارها (150,000) مائة وخمسون ألف درهم الشركة التي تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها.

    تعاقب بغرامة مقدارها (200,000) مائتي ألف درهم الشركة التي تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة وفقاً للأنشطة ذات الأثير الاستراتيجي

  9. 11

    المادة 11

    المادة (11) عدم الالتزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بمعاقب بغرامة مقدارها (5,000) خمسة آلاف درهم المراقب الشرعي وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بالشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الذين لا يلتزمون بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بمعاقب بغرامة مقدارها (7,000) سبعة آلاف درهم المراقب الشرعي وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بالشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الذين لا يلتزمون بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بمعاقب بغرامة مقدارها (10,000) عشرة آلاف درهم المراقب الشرعي وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بالشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الذين لا يلتزمون بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بمعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسين ألف درهم

  10. 12

    المادة 12

    المادة (12) عدم الالتزام بقرار تغيير الاسم التجاري بمعاقب بغرامة مقدارها (500) خمسمائة درهم شهريا للشركة التي لا تلتزم بقرار تغيير اسم بيدا احتساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وبما لا يتجاوز بمعاقب بغرامة مقدارها (500) خمسمائة درهم شهريا للشركة التي لا تلتزم بقرار تغيير اسم الشركة، وبيدا احتساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وبما لا يتجاوز بمعاقب بغرامة مقدارها (1,000) ألف درهم شهريا للشركة التي لا تلتزم بقرار تغيير اسم الشركة، وبيدا احتساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وبما لا يتجاوز بمعاقب بغرامة مقدارها (1,000) ألف درهم شهريا للشركة التي لا تلتزم بقرار تغيير اسم الشركة، وبيدا احتساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وبما لا يتجاوز (5,000)

  11. 22

    المادة 22

    المادة (22) عدم قيام عضو مجلس المساهمة بالإبلاغ عن تعارض المصالح

    يعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسين ألف درهم عضو مجلس إدارة الشركة الذي لم يقم بالإبلاغ عن تعارض المصالح.

    يعاقب بغرامة مقدارها (200,000) مائتي ألف درهم عضو مجلس إدارة الشركة الذي لم يقم بالإبلاغ عن تعارض المصالح

  12. 23

    المادة 23

    المادة (23) عدم الالتزام بالإجراءات المقررة بشأن التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة.

    يعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسين ألف درهم الطرف ذي العلاقة الذي تثبت عدم التزامه بالإجراءات المقررة بشأن التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة.

    يعاقب بغرامة مقدارها (200,000) مائتي ألف درهم الطرف ذي العلاقة الذي تثبت عدم التزامه بالإجراءات المقررة بشأن التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

  13. 24

    المادة 24

    المادة (24) تجاوز مجلس إدارة المادة (154) الشركة للصلاحيات المنوحة له

  14. 25

    المادة 25

    المادة (25) تفويض رئيس مجلس الإدارة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عدم الالتزام بالشروط المادة (160) المنصوص عليها بشأن إثابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس.

    الإخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد المادة (173)

    عدم الالتزام بالشروط المادة (174) والضوابط الخاصة بإعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.

    عدم دعوة الجمعية العمومية للاعتقاد بناء على طلب الهيئة أو الوزارة أو السلطة المختصة.

    عدم تضمين محضر المادة (189) اجتماع الجمعية العمومية البيانات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون

  15. 26

    المادة 26

    المادة (26) عدم حفظ السجلات المحاسبية

  16. 32

    المادة 32

    المادة (32) عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية

  17. 32

    المادة 32

    المادة (32) نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة أو في أي أسهم أو سندات أو أي أوراق مالية أخرى سواء تم النشر في الصحف اليومية أو المجلات أو في أي وسيلة إعلام عامة في الدولة

  18. 33

    المادة 33

    المادة (33) التصرف في الحصص أو المادة (211) الأسهم بالمخالفة لأحكام الموسوم بقانون

  19. 34

    المادة 34

    المادة (34) الإخلال بالقواعد المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)

  20. 42

    المادة 42

    المادة (42) عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة الخسائر

  21. 44

    المادة 44

    المادة (44) بيانات ومستندات الشركة ورفض اطلاع أصحاب الشأن و المادة (100) و المادة (140)

    سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركة.

    نسخة من عقد تأسيس الشركة أية تعديلات عليه.

    بيان بالمبالغ المقررة وطبيعة وقيمة أية أصول سامهم فيها كل شريك وتوارثها للمساهمات.

    أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام المرسوم بالقرارات المنفذة له

  22. 45

    المادة 45

    المادة (45) مخالفة أحكام المرسوم بقانون والقرارات المنفذة.

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (10,000) ألف درهم

    له ولم يحدد لها جزاء إداري بهذا القرار.

    عشرة آلاف درهم عن كل من يخالف أي أحكام من أحكام المرسوم بقانون عن سابقاً في هذا الجدول والمركبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أو لأحكام الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

    خمسة عشر ألف درهم عن الأفعال والمخالفات الأخرى غير المحدد سابقاً في هذا الجدول والمركبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية أو لأحكام الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

    ب - المخالفات المتعلقة بصناديق الاستثمار:

  23. 117

    المادة 117

    المادة (117) يعاقب بغرامة مقدارها (500,000) خمسمائة ألف درهم كل مؤسس قام بالاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام

  24. 122

    المادة 122

    المادة (122) تعاقب بغرامة تتراوح مقدارها من (500,000) خمسمائة ألف درهم إلى (10,000,000) عشرة ملايين درهم لكل جهة أو شركة تلقي أموال اكتتاب في أسهم أو سندات أو أي أوراق مالية أخرى بحسب ظروف وملابسات الواقعة

  25. 126

    المادة 126

    المادة (126) التأخر عن تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال المدة المحددة (5 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب)، أو التأخر عن رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب والعوائد التي ترتبت عليها للمكتتبين خلال (5) أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم

  26. 133

    المادة 133

    المادة (133) عدم قيام مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الوزارة أو الهيئة المرفق به المستندات المؤيدة له لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة

  27. 135

    المادة 135

    المادة (135) عدم قيام مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة أو الهيئة شهادة تأسيس الشركة باتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة

  28. 137

    المادة 137

    المادة (137) التخلف عن الإدراج

  29. 141

    المادة 141

    المادة (141) مخالفة ضوابط الهيئة المنظمة لاحتفاظ الشركة بسجل مساهميها.

    مخالفة الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة.

    عدم الالتزام بالإجراءات المقررة عند خلو مركز عضو مجلس الإدارة.

    الإخلال بالإجراءات الخاصة بالتشريح لعضوية مجلس الإدارة

  30. 149

    المادة 149

    المادة (149)

    تجاوز عدد خمس عضويات مجالس إدارة شركات المساهمة التي يكون مركزها في الدولة.

    أن يشغل الشخص أكثر من منصبي رئيس أو نائب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة مركزها في الدولة.

    تجاوز عدد مركز واحد كممثل منتدب بشركة

    مساهمة مركزها في الدولة.

    العضو المتندب الذي تثبت شغله لأكثر عن مركز واحد كعضو متندب بشركة مساهمة يكون مركزها في الدولة

  31. 153

    المادة 153

    المادة (153) و(173) و(177) و(187) و(189) و(237) و(238) و(244) ومن (245) إلى (252) ومن (254) و(340) و(343)

    د- المخالفات المتعلقة بأمانة سجل الأسهم:

    الإخلال بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال أمانة سجل أسهم المساهمين بالشركات المساهمة الخاصة.

    تعاقب بغرامة مقدارها (100,000) مائة ألف درهم أمين سجل أسهم المساهمين في الشركات المساهمة الخاصة الذي ثبتت مخالفته لأي من القواعد والقرارات المنظمة لأعمال أمانة سجل أسهم المساهمين بالشركات المساهمة الخاصة

  32. 156

    المادة 156

    المادة (156) مجلس إدارة الشركة أو المديرين أو رئيس مجلس المديرين أو من يمثله بالشركة أو من يمثله الذي لم يقم بدعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس

  33. 224

    المادة 224

    المادة (224) قيام الشركة أو أي شركة تابعة لها بتقديم مساعدة مالية لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها الشركة

  34. 229

    المادة 229

    المادة (229) الإخلال بالالتزامات المقررة بشأن شهادات الأسهم

  35. 231

    المادة 231

    المادة (231) إلى (236) الإخلال بالقواعد المتعلقة بإصدار السندات أو المسكوك.

    الإخلال بالقواعد المفرغة المادة (237) بشأن إعداد حسابات السنة المالية.

    ترشيح أو تكليف مدقق الحسابات غير المعتمد لدى الوزارة أو الهيئة المادة (245)

    الإخلال بالقواعد المقررة بشأن تقسيم الشركة.

    الإخلال بقواعد وإجراءات الاستحواذ

  36. 262

    المادة 262

    المادة (262)

    هـ- المخالفات المتعلقة بالشركات الأجنبية:

    عدم قيد وترخيص الشركة الأجنبية

  37. 273

    المادة 273

    المادة (273) يعاقب بغرامة يتراوح مقدارها من (20,000) عشرين ألف درهم إلى (10,000,000) عشرة ملايين درهم، كل من ثبت مخالفته، بالإضافة إلى ما تقرره البيئة من إجراءات بموجب القرارات الصادرة بهذا الشأن.

    الإخلال بالقواعد والقرارات والتعاميم المنظمة لصناديق الاستثمار الصادرة عن البيئة.

    عدم تجديد رخصة صندوق الاستثمار

    يعاقب كل من مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق ذات الإدارة بغرامة بيانها (500) خمسمائة درهم عن كل شهر تأخير تجديد رخصة صندوق الاستثمار.

    ج- المخالفات المتعلقة بمدقق حسابات الشركات المساهمة:

    الإخلال بأحكام المرسوم بقانون والقواعد والقرارات والتعاميم المنظمة لمدقق حسابات الشركات المساهمة العامة وولاية مزاولتهم لأعمالهم.

    تعاقب بغرامة مقدارها (200,000) مائتا ألف درهم شركة التدقيق التي أخلت بأي من أحكام المرسوم بقانون والقواعد والقرارات والتعاميم المنظمة لمدقق حسابات الشركات المساهمة العامة وولاية مزاولتهم لأعمالهم

  38. 336

    المادة 336

    المادة (336) و المادة (338) تعاقب بغرامة مقدارها (100,000) مائة ألف درهم الشركة الأجنبية أو فرعها بالدولة إذا لم تقم بالقيد لدى المسجل والترخيص من السلطة المختصة أو التي لا تلتزم بتقديم نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من الحسابات الختامية لشركتها القابضة إن وجدت إلى السلطة المختصة الوزارة سنويا.

    - المخالفات المتعلقة بمكاتب التمثيل:

    مزاولة مكتب التمثيل لنشاطات تجاري

  39. 339

    المادة 339

    المادة (339) يعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسون ألف درهم مكتب تمثيل الشركة الأجنبية بالدولة إذا قام بمزاولة نشاط تجاري داخل الدولة.

    - المخالفات المتعلقة بالأشخاص الآخرى:

    مخالفة أشخاص آخرين لأحكام المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له ولم يحدد لها جزاء إداري بهذا القرار. يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل شخص يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له ولم يحدد لها جزاء إداري بهذا القرار.

  40. 343

    المادة 343

    المادة (343) رفض معاونة المفتشين

  41. 359

    المادة 359

    المادة (359) تأخير توثيق الأوضاع.

    تعاقب بغرامة مقدارها (500) درهم خمسمائة درهم شهرياً للشركة التي تتخلف فيه عن تعديل عقد تأسيسها لينطبق تأسيسها ونظامها الأساسي لينطبق أحكام المرسوم بقانون، وبيدا احتساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة سنة من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون، وما لا يتجاوز (5,000) خمسة آلاف درهم سنويا

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(41)
  1. 1المادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ا
  2. 2المادة (2) نطاق السريان 1. تسري أحكام هذا القرار على الشركات التجارية التي تؤسس
  3. 3المادة (3) الجزاءات الإدارية 1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المر
  4. 4المادة (4) أحكام خاصة بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة دون الإخلال بأية ع
  5. 5المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية 1. تتولى الوزارة أو الهيئة أو السلطة المخ
  6. 6المادة (6) تعديل الغرامات يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على مقدار الغرامات
  7. 7المادة (7) الإلغاءات يلغي قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022 بإصدار لائحة الجز
  8. 8المادة (8) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
  9. 11المادة (11) عدم الالتزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بمع
  10. 12المادة (12) عدم الالتزام بقرار تغيير الاسم التجاري بمعاقب بغرامة مقدارها (500) خ
  11. 22المادة (22) عدم قيام عضو مجلس المساهمة بالإبلاغ عن تعارض المصالح يعاقب بغرامة مق
  12. 23المادة (23) عدم الالتزام بالإجراءات المقررة بشأن التصرفات المحظورة على الأطراف ذ
  13. 24المادة (24) تجاوز مجلس إدارة المادة (154) الشركة للصلاحيات المنوحة له
  14. 25المادة (25) تفويض رئيس مجلس الإدارة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  15. 26المادة (26) عدم حفظ السجلات المحاسبية
  16. 32المادة (32) عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية
  17. 32المادة (32) نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة أو في أي أسهم أو سندات
  18. 33المادة (33) التصرف في الحصص أو المادة (211) الأسهم بالمخالفة لأحكام الموسوم بقان
  19. 34المادة (34) الإخلال بالقواعد المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)
  20. 42المادة (42) عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة الخسائر
  21. 44المادة (44) بيانات ومستندات الشركة ورفض اطلاع أصحاب الشأن و المادة (100) و الماد
  22. 45المادة (45) مخالفة أحكام المرسوم بقانون والقرارات المنفذة. يعاقب بغرامة لا تقل ع
  23. 117المادة (117) يعاقب بغرامة مقدارها (500,000) خمسمائة ألف درهم كل مؤسس قام بالاكتت
  24. 122المادة (122) تعاقب بغرامة تتراوح مقدارها من (500,000) خمسمائة ألف درهم إلى (10,0
  25. 126المادة (126) التأخر عن تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال المدة المحددة (5 أيام عمل من
  26. 133المادة (133) عدم قيام مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد
  27. 135المادة (135) عدم قيام مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار ا
  28. 137المادة (137) التخلف عن الإدراج
  29. 141المادة (141) مخالفة ضوابط الهيئة المنظمة لاحتفاظ الشركة بسجل مساهميها. مخالفة ال
  30. 149المادة (149) تجاوز عدد خمس عضويات مجالس إدارة شركات المساهمة التي يكون مركزها في
  31. 153المادة (153) و(173) و(177) و(187) و(189) و(237) و(238) و(244) ومن (245) إلى (252
  32. 156المادة (156) مجلس إدارة الشركة أو المديرين أو رئيس مجلس المديرين أو من يمثله بال
  33. 224المادة (224) قيام الشركة أو أي شركة تابعة لها بتقديم مساعدة مالية لأي شخص لتمكين
  34. 229المادة (229) الإخلال بالالتزامات المقررة بشأن شهادات الأسهم
  35. 231المادة (231) إلى (236) الإخلال بالقواعد المتعلقة بإصدار السندات أو المسكوك. الإخ
  36. 262المادة (262) هـ- المخالفات المتعلقة بالشركات الأجنبية: عدم قيد وترخيص الشركة الأ
  37. 273المادة (273) يعاقب بغرامة يتراوح مقدارها من (20,000) عشرين ألف درهم إلى (10,000,
  38. 336المادة (336) و المادة (338) تعاقب بغرامة مقدارها (100,000) مائة ألف درهم الشركة
  39. 339المادة (339) يعاقب بغرامة مقدارها (50,000) خمسون ألف درهم مكتب تمثيل الشركة الأج
  40. 343المادة (343) رفض معاونة المفتشين
  41. 359المادة (359) تأخير توثيق الأوضاع. تعاقب بغرامة مقدارها (500) درهم خمسمائة درهم ش
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Cabinet Resolution No. (102) of 2022.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

Corporate Commercial

متى تحتاج إلى توكيل محامٍ تجاري في الإمارات

ماذا يفعل المحامي التجاري في الإمارات فعليًا، ومتى توكّله بدلًا من مستشار، وكيف تجد الأنسب لنزاع شركتك أو عقدها. دليل عملي للأعمال.

8 دقائق قراءة

Corporate Commercial

تصفية الشركات وإنهاء أعمالها في الإمارات

كيفية تصفية شركة في الإمارات — التصفية الاختيارية مقابل القضائية، وتعيين المصفّي، وتسوية الالتزامات وشطب القيد النهائي.

8 دقائق قراءة

Corporate Commercial

قانون الإفلاس الإماراتي: الصلح الوقائي وإعادة الهيكلة

قانون الإفلاس الإماراتي لعام 2023: الصلح الوقائي وإعادة الهيكلة، ومتى يُساءل المديرون، وكيف يُسدَّد للدائنين — بلغة واضحة.

9 دقائق قراءة