المادة (4)
أحكام خاصة
بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة
دون الإخلال بأية عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للهيئة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له والتي تقع ضمن اختصاصاتها والواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وفقاً للتدرج الآتي:
أ. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.
ب. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
ج. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة الإدارية التي تم توقيعها للمرة الثانية.
د. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تضاعف الغرامة الإدارية ثلاث أضعاف الغرامة الإدارية التي تم توقيعها للمرة الثانية.
هـ. إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة للمخالف أو المسؤولين عنه، وتعليقها، على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، للهيئة مكان الواقعة محل المخالفة تتعلق بإجراءات شكلية أو وفقاً لما تقرره توجيه تنبيه للشخص المخالف وتوجيهه بالتصويب وتلافي تكرار الواقعة مستقبلاً.
3. للهيئة عدم اتباع التدرج المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة جسامة المخالفة ويترتب لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة المخالفة.
4. يجب سداد الغرامة المفروضة من قبل الهيئة على الشخص المخالف خلال ميعاد السداد الذي تحدده الهيئة، وللا فرض غرامة تأخير سداد بومية بقيمة (1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير سداد عن الميعاد المحدد، على أن لا يزيد إجمالي غرامات التأخير عن الغرامة المفروضة.
5. مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للغرامات المالية الواردة في المرسوم بقانون، للهيئة توقيع الغرامة الإدارية بمبلغ يعادل أو يزيد عما حققه المخالف من منفعة أو أرباح أو تجنبه من خسائر أو بقيمة الأضرار التي ترتبت على المخالفة.
6. توقع الجزاءات الإدارية التي تقع ضمن اختصاص البيئة الواردة في هذا القرار على المخالفات التي وقعت بعد نفاذه، وكذلك المخالفات التي وقعت من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون ولم يتم البت فيها من قبل الهيئة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
7. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في هذه المادة، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً