Skip to main content
ساري المفعولFederal Decree by Law

قانون الضرائب في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Federal Decree by Law No. (47) of 2022

تاريخ الإصدار
3 أكتوبر 2022
ساري المفعول من
25 أكتوبر 2022
المواد
72
آخر مزامنة
20 يوليو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يفرض ضريبة على الشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة.
  • يحدد نسب الضريبة والمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية.
  • ينطبق على الشركات التي تحقق دخلاً فوق حد معين.
  • يلزم الشركات بالتسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب في الموعد.
  • يفرض عقوبات على التأخير والمخالفة في الالتزامات الضريبية.

ينشئ إطار عمل ضريبة الشركات والأعمال على الكيانات الإماراتية والشركات الأجنبية العاملة في الدولة، ويحدد الأسعار والالتزامات الإجرائية.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

72 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    الدولــــــــــــة : الإمارات العربية المتحدة.

    الحكومــــــة : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

    الاتحاديــــة

    الحكومة المحلية : أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

    الــــــــــــوزارة : وزارة المالية.

    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أعمـــال الموارد : أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة ومعالجتها أو الطبيعيـــــة معالجتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها. غير الاستخراجية

    جهة النفع العام : أية جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون وبصدر المؤهلـــــــة بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    صندوق الاستثمار : أية جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع المــــــــول أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها والتصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها وفي استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.

    الشخص المعفي : الشخص المعفي من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون.

    الخاضع للضريبة : الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.

    جهة الترخيص : الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.

    الترخيــــص : الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي تسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.

    الدخل الخاضع : الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون. للضريبـــــــة

    السنة المالية : الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.

    الإقرار الضريبي : معلومات مقدمة إلى البيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها البيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.

    الفترة الضريبية : الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.

    الطرف المرتبط : أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.

    الإيــــرادات : إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية.

    سوق الأسهم : أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المختصــــــة المختصة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة.

    الشخص المقيم : الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.

    الشخــــص : الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. غير المقيــــم

    المنطقة الحرة : المنطقة الجغرافية المتخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتم تحديدها بموجب قرار بصدره من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الشخص القائم : الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، وتم تسجيله في المنطقة الحرة فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم في المنطقة الحرة.

    الالتزام المشترك : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو البيئة أو أي ارتباط آخر مماثل بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

    المنشأة الدائمة : المكان الذي يمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.

    الدخل الناشئ في : الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

    الشخص القائم في المنطقة الحرة : الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

    مدير الاستثمار : الشخص الذي يقدم خدمات الوسالة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للقاية التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة.

    ضريبة الشركات المستحقة الدفع : ضريبة الشركات التي حل أو سجل موعد سدادها إلى البيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر.

    الشراكة الأجنبية : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العبدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.

    رصيد الضريبة الأجنبية : الضريبة المستحقة بموجب تشريعات المنطقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.

    المؤسسة العاملة : أي مؤسسة أو عبدة أو كان مماثلاً يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

    الفائدة : أي مبلغ مكتسب أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.

    الدخل المحاسبي : صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعينة، وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.

    الدخل المعفى : أي دخل معفى عن ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.

    الشخص المتصل : أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.

    الخسارة الضريبية : الدخل السالب الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعينة، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون.

    نشاط الأعمال : أي نشاط يتم تحديده بموجب قرار يصدره من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    المنشأة الأجنبية : المكان الذي يمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتم تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.

    القيمة السوقية : السعر الذي قد يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطرافاً مرتبطة أو أشخاصاً متصلين في ظروف مماثلة.

    المجموعة المؤهلة : شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

    نفقات الفائدة الصافية : نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المتحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    المصرف : الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص ممثال ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.

    مقدم خدمة التأمين : الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاع التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حد سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.

    التحكم : توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.

    المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر خاضعان للضريبة بعملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.

    رصيد الضريبة المستحقة : مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.

    الضريبة المستحقة من المصدر : ضريبة الشركات التي يتم اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

    التسجيل الضريبي : إجراء يقوم به موجب الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.

    رقم التسجيل الضريبي : رقم خاص يتم إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

    إلغاء التسجيل الضريبي : إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.

    قانون الإجراءات الضريبية : القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة.

    الغرامات الإدارية : مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.

    الضريبة التكميلية : الضريبة التكميلية التي تفرض على المؤسسات متعددة الجنسيات وفقاً لهذا المرسوم بقانون والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون لأغراض قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

    المؤسسة متعددة الجنسيات : كيان و/أو واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء فيه يكون موجوداً في الدولة أو في إقليم أجنبي، وذلك على النحو الذي يحدده قرار يصدره من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل الثاني فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة

  2. 2

    الفصل الثاني فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة: فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة

    المادة 2

    المادة (2) فرض ضريبة الشركات تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقوانين الإجراءات الضريبية

  3. 3

    الفصل الثاني فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة: فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة

    المادة 3

    المادة (3) نسبة ضريبة الشركات 1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:- أ. نسبة (٪0) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدره من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ب نسبة (٪9) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدره من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المعنوي الغائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:- أ. نسبة (٪0) صفر بالمائة على الدخل المؤهل. ب. نسبة (٪9) تسعة بالمائة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18) من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدره من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير. 3. مع عدم الإخلال بنصي البندين (1) و(2) من هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً ينظم كافة حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات والإعفاء منها، ليكون إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها (٪15) خمسة عشر بالمائة.

    الفصل الثالث الشخص المعفي

  4. 4

    الفصل الثالث الشخص المعفي: الشخص المعفي

    المادة 4

    المادة (4) الشخص المعفي 1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات:- أ. الجهة الحكومية. ب. الجهة التابعة للحكومة. ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. هـ. جهة النقل العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون. و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يحددها الوزير.

    ج. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملك بالكامل ويسيطر عليه بالكامل الشخص المغني المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي:- (1) القيام بنشاط الشخص المغني بشكل جزئي أو كامل. (2) القيام حصرياً بإجارة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المغني. (3) القيام حصرياً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المغني. ط. أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    2. تتمتع معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص معفى لفترات المواد (26) و (27) و (38) و (40) من هذا المرسوم بقانون.

    3. يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (أ) و (ج) و (ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، تقديم طلب للهيئة لغاية اعفاءاتهم من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

    4. يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (أ) و (ج) و (ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

    5. في حال لم يستوف الشخص المغني أي من الشروط أو الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتباره كشخص معفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة الضريبية.

    6. لغرض البند (5) من هذه المادة، للوزير أن يحدد الشروط التي تجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفى، أو توقف اعتباره كشخص معفى من تاريخ مختلف في أي من الحالات الآتية:- أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو إيقاء الشخص. ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخير، وتم وضع الإجراءات المناسبة لرقابة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون. ج. أي حالات أخرى قد يحددها الوزير

  5. 5

    المادة 5

    المادة (5) الهيئة الحكومية

    1. تعفى الهيئة الحكومية من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.

    2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الهيئة الحكومية لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.

    3. تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الهيئة الحكومية بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، كعمال مستقلة، وعلى الهيئة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل مفصل عن أنشطتها الأخرى.

    4. تقوم الهيئة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الأعمال أو نشاط الأعمال التي تقوم به والمنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الهيئة الحكومية بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.

    6. يجوز للهيئة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال والأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون شريطة استيفاء الشروط التي يحددها الوزير

  6. 6

    المادة 6

    المادة (6) الجهة التابعة للحكومة

    1. تعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.

    2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمالاً أو نشاطاً أعمالاً لا يكون ضمن الأنشطة المكلفة بها.

    3. تعامل أي أعمال أو نشاطاً أعمالاً يمارسها الجهة التابعة للحكومة، والذي لا يكون نشاطاً المكلف به، بأنها أعمال مستقلة، وعلى الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن نشاطاتها المكلف به.

    4. تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمالها أو نشاطاً أعمالها الذي لا يكون نشاطاتها المكلف به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاطاً الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة التابعة للحكومة، بأنها معاملات بين أطراف منفصلة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون

  7. 7

    المادة 7

    المادة (7) الأعمال الاستخراجية

    1. يعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند ممارسته أنشطة منعلقة بالأعمال الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:

    أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية.

    ب. أن يخضع للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لأحكام البند (6) من هذه المادة.

    ج. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.

    2. إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال استخراجية وأي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يطبق الآتي:

    أ. يحتسب الدخل المحقق من الأعمال الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

    ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون ما لم تسوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.

    3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو غاربة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.

    4. لغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الآخر، يطبق الآتي:

    أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن الأعمال الاستخراجية.

    ب. تقسيم أي نفقات مشتركة بين الأعمال الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لغراض احتساب الضريبة الواجبة الدفع من قبل الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخرى.

    ج. احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام

    هذا المرسوم بقانون.

    5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكون هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.

    6. لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو رسوم الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص.

    7. لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يقم باستخدامه أو يفترض استخدامه في أي جزء من أداء الأعمال الاستخراجية التي لا تفي بحد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المختصة عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون

  8. 8

    المادة 8

    المادة (8)

    أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية

    1. يعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:

    أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة.

    ب. أن يحقق دخله من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصراً من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال.

    ج. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة.

    د. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.

    2. إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، ينطبق الآتي:

    أ. يحتسب الدخل المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

    ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لهذا المرسوم بقانون ما لم تستوفِ تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

    3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.

    4. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الآخر، ينطبق الآتي:

    أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.

    ب. تقسم أي نفقات مشتركة بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات والاعتبار بنسب مختلفة لأغراض احتساب الضريبة الواجب دفعها من الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، وفيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخرى.

    ج يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    5. تعتبر المعاملات التي تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى التي تعود لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكون هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

    6. لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو الإيرادات أو الأرباح أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص.

    7. لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية إلا تاني في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (7) من هذا المرسوم بقانون

  9. 9

    المادة 9

    المادة (9) جهة النفع العام المؤهلة

    1. تُعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفائها جميع الشروط الآتية: أ. إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي: (1) حصرياً لتحقيق الأغراض البيئية أو البيطرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة. (2) العمل كمؤسسة مينية، وتجارة وظيفة ممثالة تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو للمصلحة العامة. ب. الا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرة إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها. ج. أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة مرتبطة لأغراض مرتبطة به. د. الا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو أتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عديدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى وجهة تابعة للحكومة. هـ. أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    2. يُسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار من مجلس الوزراء الصادر بناء على اقتراح الوزير من أي تاريخ آخر يحدده الوزير.

    3. لغايات مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للجهة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المادة التي تحددها الجهة

  10. 10

    المادة 10

    المادة (10) صناديق الاستثمار الموّل

    1. يجوز لصناديق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار موّل في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يخضع صناديق الاستثمار أو مدير صناديق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة تكون معاهدة لغايات هذه المادة. ب. أن يتم تداول الحصص في صناديق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، ليتم تسويقها وتوفيرها بشكل كاف على نطاق واسع للمستثمرين. ج. لا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات. د. أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. لأغراض مراقبة استثمارية امتثال صندوق الاستثمار الموّل للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

    الفصل الرابع الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات

  11. 11

    الفصل الرابع الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات

    المادة 11

    المادة (11) الخاضع للضريبة

    1. تفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المجددة بموجب هذا المرسوم بقانون. 2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم. 3. يكون الشخص المقيم بأي من الأشخاص الآتية: أ. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة. ب. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دول أخرى أو أقليم أجنبي والذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة. ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. د. أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 4. الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يعتبر شخصاً مقيماً بموجب البند (3) من هذه المادة، وتنطبق عليه أي من الحالات الآتية: أ. يكون له منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون. ب. يحقق دخلاً بالدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. ج. يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 5. يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، كذات الشخص الخاضع للضريبة. 6. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون

  12. 12

    المادة 12

    المادة (12) وعاء ضريبة الشركات

    1. يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً، لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحقق من داخل الدولة أو من خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    2. الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياً، هو الدخل الذي يحققه من داخل الدولة أو من خارجها بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي داخل الدولة كما هو منصوص عليه في البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.

    3. يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات على ما يأتي: أ. الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأته الدائمة في الدولة. ب. الدخل الناشئ في الدولة الذي لا يعود لمنشأة دائمة عاملة في الدولة. ج. الدخل الخاضع للضريبة العائد لمصنعه في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون

  13. 13

    المادة 13

    المادة (13) الدخل الناشئ في الدولة

    1. يعتبر الدخل أنه دخلاً ناشئاً في الدولة، في أي من الحالات الآتية:- أ. إذا تحققق من شخص مقيم. ب. إذا تم تحققه من شخص غير مقيم، وكان الدخل للمستقيم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومقره لها. ج. إذا تم تحققه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة يتم تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تم تقديمها أو الاستفادة منها في الدولة.

    2. مع مراعاة أي شروط وقيود قد يحددها الوزير، يشمل الدخل الناشئ في الدولة، دون الحصر، ما يأتي:- أ. الدخل الناتج عن بيع السلع في الدولة. ب. الدخل الناتج عن خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو الانتفاع بها في الدولة. ج. الدخل الناتج عن عقد يقدر ما تم تنفيذه أو الاستفادة منه بشكل كلي أو جزئي في الدولة. د. الدخل الناتج عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة في الدولة. هـ. الدخل الناتج عن التصرف في الأسهم أو رأس المال الممول لشخص مقيم. و. الدخل الناتج عن استخدام حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعنوية في الدولة، أو منح الآخرين باستخدامها في الدولة. ز. الفائدة التي تستوفي بأي من الشروط الآتية:- (1) أن يكون القرض مضموناً بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة. (2) أن يكون المقرض شخص مقيم. (3) أن يكون المقرض جهة حكومية. ح. أقساط التأمين أو إعادة التأمين، في أي من الحالات الآتية:- (1) أن يكون الأصل المؤمن عليه موجوداً في الدولة. (2) أن يكون المؤمن له شخصاً مقيماً. (3) أن يتم ممارسة نشاط المؤمن عليه في الدولة

  14. 14

    المادة 14

    المادة (14) المنشآت الدائمة

    1. يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي من الحالات الآتية:- أ. إذا كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله أو أي جزء منها. ب. إذا اوفد شخص له صلاحية وولايته بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم. ج. إذا كان لديه أي شكل آخر من أشكال الملكية في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    2. لغايات الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم الآتي:- أ. مكان إدارة يتم فيه فعليا اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الضرورية لممارسة الأعمال. ب. فرع. ج. مكتب. د. مصنع. هـ. ورشة. و. أراضي أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى. ز. تجهيزات أو منصات استكشاف موارد طبيعية متعددة أو غير متعددة. ح. منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك السمن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك الموارد. ط. أي موقع بناء أو مشروع إنشاء أو مكان للتجميع أو للتجهيز، أو أنشطة رقابة مرتبطة، فقط في حال زادت مدة العمل في ذلك الموقع، أو المشروع أو الأنشطة، سواء بشكل منفصل أو مع مواقع أو مع مشاريع أو مع أنشطة أخرى، عن (6) ستة أشهر، وتشمل الأنشطة المرتبطة التي يتم ممارستها في الموقع أو المشروع من قبل شخص أو أكثر من الأطراف المرتبطة للشخص غير المقيم.

    3. استثناء من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، لا يعتبر المكان الثابت أو الدائم في الدولة منشأة دائمة للشخص غير المقيم إذا كان يستخدم حصرياً لأي من الأغراض الآتية:- أ. تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة لذلك الشخص. ب. الاحتفاظ بمخزون سلع أو بضائع مملوكة لذلك الشخص إذا كانت مخصصة حصرياً للمعالجة من قبل شخص آخر. ج. شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للشخص غير المقيم. د. القيام بأي أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند للشخص غير المقيم. هـ. القيام بمجموعة أنشطة مندرجة عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (3) من هذه المادة، شرطة أن يكون النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة تلك ذو طابع تحضيري أو مساند.

    4. لا ينطبق البند (3) من هذه المادة على المكان الثابت أو الدائم في الدولة التي يستخدمه الشخص غير المقيم أو يحتفظ به، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط به يزاول أعمال أو نشاط أعمال في هذا المكان أو في مكان آخر في الدولة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:- أ. إذا كان ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للشخص غير المقيم أو للطرف المرتبط به. ب. لا يكون النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يزاولها الشخص غير المقيم والطرف المرتبط به في المكان أو في المكان الآخر ذو طابع تحضيري أو مساند، وكانت تشكل تلك الأنشطة مجتمعة عملاً تجارياً متماسكاً واحداً لو لم يتم تجزئته.

    5. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يعتبر الشخص لديه صلاحية ويولاها بشكل اعتيادي لممارسة أعمال أو نشاطات أعمال في الدولة لنيابة عن الشخص غير المقيم، في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:- أ. إبرام العقود بنيابة عن الشخص غير المقيم بشكل اعتيادي. ب. التفاوض بشكل اعتيادي بخصوص العقود التي يبرمها الشخص غير المقيم دون الحاجة لإحداث أي تعديلات جوهرية عليها من قبل الشخص غير المقيم.

    6. لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي يزاول فيها الشخص أعمال أو نشاطات أعمال في الدولة بصفته وكيلاً مستقلاً وتنصرف لمصالح الشخص غير المقيم في السياق المعتاد لتلك الأعمال أو نشاطات الأعمال، إلا إذا تصرف ذلك الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن الشخص غير المقيم أو في الحالات الأخرى التي لا يمكن فيها اعتبار ذلك الشخص مستقلاً عن الشخص غير المقيم من الناحية القانونية أو الاقتصادية.

    7. لغايات البند (3) من هذه المادة، للوزير تحديد الشروط التي لا يعتبر فيها مجرد وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة في إحدى الحالتين:- أ. إذا كان هذا الوجود نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي. ب. إذا كان الشخص الطبيعي موظفاً لدى الشخص غير المقيم، شرطة استيفاء كافة الشروط الآتية:- 1. ألا تكون الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي في الدولة جزءاً من الأنشطة الأساسية المولدة للدخل للشخص غير المقيم أو الأطراف المرتبطة به. 2. ألا يحقق الشخص غير المقيم دخلاً بالأساس في الدولة

  15. 15

    المادة 15

    المادة (15) إعفاء مدير الاستثمار

    1. لغايات البند (6) من المادة (14) من هذا القانون، يعتبر مدير الاستثمار وكيلاً مستقلاً عندما يتصرف بنيابة عن الشخص غير المقيم، في حال استيفاء مدير الاستثمار جميع الشروط الآتية:- أ. أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدارة الاستثمارات أو الوساطة. ب. أن يخضع للرقابة التنظيمية من قبل الجهة المختصة في الدولة. ج. أن يتم تنفيذ المعاملات في السياق المعتاد لأعمال مدير الاستثمار. د. أن يتصرف في المعاملات بصفة مستقلة. هـ. أن يتعامل مع الشخص غير المقيم على أساس مبدأ السعر المحايد وأن يحصل على المقابل المستحق للخدمات التي يقدمها. و. ألا يكون ممثلاً للشخص غير المقيم في الدولة فيما يتعلق بأي دخل أو معاملة أخرى خاضعة لضريبة الشركات خلال الفترة الضريبية ذاتها. ز. أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدره من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    2. لغايات البند (1) من هذه المادة، يُقصد ب"المعاملات" من الآتي:- أ. المعاملات التي تتم في السلع أو العقارات أو الأسهم أو المشتقات المالية أو الأوراق المالية بكافة أشكالها. ب. المعاملات المتمثلة في شراء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظيف الأموال مقابل فائدة. ج. أي معاملات أخرى مسموح بتزاولها من قبل مدير الاستثمار نيابة عن الشخص غير المقيم بموجب التشريعات السارية في الدولة

  16. 16

    المادة 16

    المادة (16) الشركاء في اختلاف مشترك

    1. ما لم يتم تقديم طلب بموجب البند (8) من هذه المادة، ومع مراعاة أي شروط قد يحددها الوزير، لا يعتبر الاختلاف المشترك خاضعاً للضريبة بذاته، ويعامل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال من خلال الاختلاف المشترك كأفراد خاضعين للضريبة لغايات التزامات هذا المشروع بقانون.

    2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، تتم معاملة الشخص الذي يكون شريكاً في اختلاف مشترك على أنه:- أ. يزاول أعمال الاختلاف المشترك. ب. يكون له شكل وأهداف وأغراض الاختلاف المشترك. ج. يملك الأصول العائدة للاختلاف المشترك. د. يعد طرفاً في أي ترتيب يكون الاختلاف المشترك طرفاً فيه.

    3. لغايات البند (1) من هذه المادة، يتم تخصيص أصول والتزامات ودخل ونفقات الاختلاف المشترك لكل شريك بما يتناسب مع حصته الموزعة في الاختلاف المشترك، أو بالطريقة التي تحددها البيئة في حال لا يمكن تحديد الحصة الموزعة للشريك.

    4. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشريك في الاختلاف المشترك يؤخذ في الاعتبار:- أ. نفقات متكبدة من الشريك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال الاختلاف المشترك. ب. نفقات الفائدة التي يتكبدها الشريك فيما يخص المساهمات المقدمة إلى حساب رأس مال الاختلاف المشترك.

    5. أعمال الفائدة المستحقة من الاختلاف المشترك للشريك عن حساب رأس ماله على أنها تخصيص دخل للشريك والتالي لا تعد نفقات قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة للشريك الشريك.

    6. لأغراض احتساب وتسوية ضريبة الشركات المستحقة الدفع على شريك في الاختلاف المشترك بموجب أحكام الفصل الثالث عشر من هذا المرسوم بقانون، أي ضريبة أجنبية يحملها الاختلاف المشترك كرصيد للضريبة الأجنبية تخصص لكل شريك بما يتناسب مع الحصة الموزعة له في الاختلاف المشترك.

    7. لغايات هذا المرسوم بقانون، يتم معاملة الشراكة الأجنبية على أنها اختلاف مشترك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:- أ. لا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي. ب. أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها. ج. أي شروط أخرى قد يحددها الوزير.

    8. يجوز للشركة في اختلاف مشترك التقدم بطلب إلى البيئة لمعاملة الاختلاف المشترك كخاضع للضريبة.

    9. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة:-

    أ. لا تطبق أحكام البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة على الشركة فيما يتعلق بالأعمال التي يمارسها الاختلاف المشترك. ب. يبقى كل شريك في الاختلاف المشترك مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل الاختلاف المشترك عن الفترات الضريبية التي يكونها شركة في الاختلاف المشترك. ج. يتم تعيين أحد الشركاء في الاختلاف المشترك كشريك مسؤول لينوب عن الاختلاف في أي التزامات أو إجراءات تتم بموجب هذا القانون.

    10. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة، يعامل الاختلاف المشترك كخاضع للضريبة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة أو أي تاريخ آخر تحدده البيئة

  17. 17

    المادة 17

    المادة (17) المؤسسة العاملية

    1. يجوز لأي مؤسسة عاملية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملتها باعتبارها مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون، في حال استيفائها جميع الشروط الآتية:

    أ. إذا تم تأسيس المؤسسة العاملية لمنفعة أشخاص طبيعيين، محددين أو يمكن تحديدهم، أو لمنفعة جهة نفع عام، أو لمنفعة كافة.

    ب. أن يكون النشاط الرئيس للمؤسسة العاملية إسلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمخرجات، أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر.

    ج. ألا تتازل المؤسسة العاملية أي نشاط يندرج ضمن مفهوم الأعمال ونشاط الأعمال بموجب البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم مزاولة النشاط والاحتفاظ بالأصول بشكل مباشر من قبل مؤسس المؤسسة أو منشئها المعيدة، أو أي من المستفيدين منها.

    د. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس للمؤسسة العاملية تجنب ضريبة الشركات.

    هـ. أي شروط أخرى قد يحددها الوزير.

    2. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة، تعامل المؤسسة العاملية باعتبارها مشترك اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

    3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال المؤسسة العاملية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو مستجدات ذات صلة خلال المدة التي يحددها الوزير.

    الفصل الخامس الشخص القائم في منطقة الحرة

  18. 18

    الفصل الخامس الشخص القائم في منطقة الحرة: الشخص القائم في منطقة الحرة

    المادة 18

    المادة (18) الشخص المؤهل القائم في منطقة الحرة

    1. الشخص المؤهل القائم في منطقة الحرة هو الشخص القائم في منطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي:

    أ. يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة.

    ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    ج. لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.

    د. يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من هذا المرسوم بقانون.

    هـ. يستوفي أي شروط أخرى قد يحددها الوزير.

    2. في حال لم يستوفِ الشخص المؤهل القائم في منطقة الحرة أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي وقت معين خلال فترة ضريبية، يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في منطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية.

    3. استثناءً من أحكام البند (2) من هذه المادة، للوزير أن يحدد الشروط أو الحالات التي تجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مؤهل قائم في منطقة الحرة، أو توقف اعتباره كشخص مؤهل قائم في منطقة الحرة من تاريخ مختلف.

    4. تطبق أحكام الفقرة (1) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم في منطقة الحرة للمدة المقررة من فترة الجوائف الضريبية المنصوص عليها في التشريعات السارية في منطقة الحرة الذي تم تسجيل الشخص المؤهل القائم في منطقة الحرة فيها، ويجوز تمديد فترة الجوائف الضريبية المشار إليها لفترات

    أخرى وفقاً لأي شروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة (50) خمسين سنة

  19. 19

    المادة 19

    المادة (19) اختيار الخضوع لضريبة الشركات

    1. يحق للشخص المؤهل القانوني في المنطقة الحرة أن يختار الخضوع لضريبة الشركات بالنسب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

    2. يسري اختيار الخضوع لضريبة الشركات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة اعتباراً من أي من الآتي: أ. بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اختيار الخضوع. ب. بداية الفترة الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي تم فيها اختيار الخضوع.

    الفصل السادس احتساب الدخل الخاضع للضريبة

  20. 20

    الفصل السادس احتساب الدخل الخاضع للضريبة: احتساب الدخل الخاضع للضريبة

    المادة 20

    المادة (20) القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

    1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية منسوبة ومستقلة معدة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق معايير المحاسبة المقبولة في الدولة.

    2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لتلك الفترة، والذي يتم تعديله، حسبما يقتضي الأمر، وفقاً للآتي: أ. أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة. ب. الدخل المعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون. ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون. د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون. هـ. المعاملات التي تتم مع الأشخاص المرتبطة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون. و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون. ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ح. أي دخل أو نفقات لم يتوجد في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قد تحدد بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ط. أي تعديلات أخرى قد يحددها الوزير.

    3. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يجوز للخاضع للضريبة قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي ومع مراعاة أي شروط قد يحددها الوزير: أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في بداية الفترة الضريبية، في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة نشأت فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب

    الإيرادات في بداية تلك الفترة الضريبية.

    4. لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة:

    أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يتاجر بها الشخص، أو الأصول الموجلة للاستهلاك أو الأصول التي تتعامل وفقاً للمعايير المحاسبية للمعمول به كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل.

    ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تعتبر طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية للمعمول به.

    ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال.

    د. تشمل المكاسب والخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات.

    5. استثناء من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، وللوزير تحديد أي من الآتي:

    أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعادة القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي.

    ب. أي تعديلات على المعايير المحاسبية لتطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية.

    ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤجل.

    6. مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يجوز للضريبة أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب، أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة.

    7. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية للمعمول به، تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الحد الذي يزيل التعارض

  21. 21

    المادة 21

    المادة (21) تسهيلات الأعمال الصغيرة

    1. يجوز للمتاجع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لا يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الآتي:

    أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المتعلقة والفترات السابقة الحد الذي يحدده الوزير.

    ب. استيفاء الخاضع للضريبة كافة الشروط الأخرى التي يحددها الوزير.

    2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من هذا المرسوم بقانون:

    أ. الدخل المعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.

    ب. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.

    ج. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.

    د. تسهيلات الخسارة الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.

    هـ

  22. 22

    الفصل السابع الدخل المغفى: الدخل المغفى

    المادة 22

    المادة (22) الدخل المغفى لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل والتفقات المرتبطة بالآتي:

    1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري والذي يكون شخصياً مقيماً.

    2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.

    3. أي دخل آخر ناتج عن حصص المشاركة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.

    4. الدخل الناتج عن المنشأة الأجنبية الدائمة التي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

    5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون

  23. 23

    الفصل السابع الدخل المغفى: الدخل المغفى

    المادة 23

    المادة (23) إعفاء المشاركة

    1. يغفى عن ضريبة الشركات الدخل الذي يتم تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

    2. يقصد بحصص المشاركة تملك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري وبشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، وفي حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

    أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً.

    ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لضريبة الشركات، مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

    ج. أن تؤول الحصة المملوكة في المشاركة الخاضعة للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من مادات التصفية نتيجة لانقضاء المشاركة.

    د. الاتشكال الأصول البسيطة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين بالمائة من المال في حصص الملكية المستحقات التي لم تكن لتوصل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تحدد بموجب الفقرة (ه) من هذا البند.

    ه. أي شروط أخرى قد يحددها الوزير.

    3. تعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

    أ. إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك واستحواذ على الأسهم أو الحقوق الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة.

    ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو المقاولات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة.

    .4 أعتبر المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو شخص معفى مسؤولية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شروط قد يحددها الوزير.

    .5 في حال استمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الدخل الناجم عن:

    أ. أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.

    ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة.

    ج. مكاسب أو خسائر عن صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.

    د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.

    .6 لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الشخص الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بمقدار ما يلي:

    أ. إذا كان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية.

    ب. إذا تكبدت الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاص بحصص المشاركة، وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

    ج. إذا تكبدت الخاضع للضريبة أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب الرسوم بقانون، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بفروض مستحقة من تلك المشاركة.

    .7 إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة لفترة ضريبية لاحقة، يعتبر الدخل المرتبط بها الخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بمقدار مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تعتبر بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة.

    .8 لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المكتسبة عند تصفية المشاركة.

    .9 لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (سنتين)، إذا تم الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعادة تقييمه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون.

    .10 إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (اثنا عشر) شهراً، يتم إدراج أي دخل أو خسارة بموجب هذه المادة، في حساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (5%) خمسة بالمائة.

    .11 للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو أموال الشخص الاعتباري المسؤولة للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت تكاليف الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير

  24. 24

    المادة 24

    المادة (24) إعفاء المنشآت الدائمة الأجنبية

    .1 يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والفئات المرتبطة به منشآته الدائمة الأجنبية عند تحديد دخله الخاضع للضريبة.

    .2 في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص المقيم الامتناع عن تخفيض الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية، عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي:

    أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعينة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.

    ب. الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة، التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعينة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.

    ج. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة.

    3. لغايات هذه المادة، يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دولة أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة.

    4. لأغراض تحديد دخل المنشآت الأجنبية الدائمة المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشآة أجنبية دائمة مملوكة له كشخاص منفصلين ومستقلين.

    5. لغايات البند (4) من هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشآته الأجنبية الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم.

    6. تطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم الذي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة.

    7. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشآت الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة للضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون

  25. 25

    المادة 25

    المادة (25)

    الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي

    لا يخضع لضريبة الشركات الدخل المحقق من قبل الشخص غير المقيم عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:

    1. أن يزاول الشخص غير المقيم بأمان الأعمال الآتية:

    أ. النقل الدولي للركاب أو للبضائع أو للطرود أو للمياه أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.

    ب. تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.

    ج. تأجير المعدات الأساسية لإيجار السفن أو تطبيق الطائرات المستخدمة في حركة النقل الدولية.

    2. أن يعفي الشخص المقيم الذي يزاول أي من الأنشطة المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو يكون غير خاضع لضريبة مماثلة لضريبة الشركات، بموجب التشريعات السارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي يقيم فيها الشخص غير المقيم.

    الفصل الثامن التسهيلات

  26. 26

    الفصل الثامن التسهيلات: التسهيلات

    المادة 26

    المادة (26)

    النقل داخل المجموعة المؤهلة

    1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، لا يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن نقل واحد أو أكثر من الأصول أو الالتزامات التي تتم بين شخصين خاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.

    .2 يعامل شخصين خاضعين للضريبة كمجموعة مولدة ذاتها في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يكون الخاضعين للضريبة شخاصاً مقيمين اعتباريين، أو أشخاصاً غير مقيمين اعتباريين لديهما منشأة دائمة في الدولة. ب. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كل من الخاضعين للضريبة. ج. لا يكون أي منهما شخصاً مغني. د. لا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. هـ. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ. و. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات معايير المحاسبية.

    .3 لغايات هذا المرسوم بقانون، إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة جميع ما يأتي: أ. تعامل الأصول والالتزامات بأنها قد نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل بحيث لا تنشأ أي مكاسب أو خسائر. ب. تكون قيمة المقابل المدفوع أو المستلم لنقل الأصول أو الالتزامات مساوية للقيمة الدفترية الصافية للنقل.

    .4 لا تنطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، أي من الحالات الآتية: أ. إذا كان هناك نقل لاحق للأصول أو الالتزامات خارج المجموعة المولدة ذاتها. ب. إذا لم يعد الخاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المولدة ذاتها.

    .5 في حال تطبيق البند (4) من هذه المادة، يعتبر نقل الأصول أو الالتزامات قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل، وذلك لأغراض تحديد دخل الخاضعين للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية

  27. 27

    المادة 27

    المادة (27) تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال

    .1 عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر من أي من الحالات الآتية: أ. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل كامل أعماله أو جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو وصيح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأعمال. ب. إذا قام خاضع للضريبة واحد أو أكثر بنقل كامل أعماله إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو وصيح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأعمال ولم يعد الخاضع للضريبة أو الخاضعين للضريبة الذين قاموا بنقل أعمالهم موجودون بسبب النقل.

    .2 تنطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يتم النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها. ب. أن يكون الخاضعين للضريبة شخاصاً مقيمين اعتباريين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة. ج. لا يكون أي منهم شخص مغني. د. لا يكون أي منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. هـ. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ. و. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات معايير المحاسبية.

    ز. أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لغراض تجارية حقيقية أو لغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي.

    3. لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الشخص الخاضع للضريبة تطبيق البند (1) من هذه المادة يجب مراعاة جميع ما يأتي:

    أ. تعامل الأصول والالتزامات بأثرها تحت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل، دون أي مكاسب أو خسائر.

    ب. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، صافي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المنقولة مخصوماً منها قيمة أي مقابل يتم تحصيله.

    ج. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، القيمة الدفترية للأسهم المنازل عنها، مخصوماً منها قيمة أي مقابل يتم تحصيله.

    د. يجوز اعتبار أي خسائر ضريبية غير مستخدمة تكبدها الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات قبل الفترة الضريبية التي تم فيها النقل بموجب البند (1) من هذه المادة، بأثرها خسائر ضريبية لصالح الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأصول والالتزامات، وذلك مع مراعاة الشروط التي يحددها الوزير.

    4. تطبق أحكام هذه المادة، حسب مقتضى الحال، في سياق أحكام النقل المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:

    أ. إذا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة الذي قام بالنقل.

    ب. إذا تم إصدار أو منح الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة المنقول إليه، المشمول إليه.

    ج. إذا لم يتم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل الخاضع للضريبة الذي يكون شريكاً في انتلاف مشترك يعامل كخاضع للضريبة وفقاً لحكم البند (9) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

    5. في حال قام الخاضع للضريبة بنقل جزء مستقل من أعماله، تطبق الفقرة (د) من البند (3) من هذه المادة حصراً على الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي يمكن تخصيصها بشكل معقول لصالح ذلك الجزء المستقل المنقول من الأعمال.

    6. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل:

    أ. إذا تم بيع أسهم أو حصص ملكية أخرى في الخاضع للضريبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل كان، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر ليس عضواً في المجموعة المؤهلة التي ينتمي إليها الخاضع للضريبة المعني.

    ب. في حال إجراء أي نقل أو تصرف لاحق في الأعمال المنقولة أو أي جزء مستقل منها بموجب البند (1) من هذه المادة.

    7. في حال تطبيق البند (6) من هذه المادة، لتعامل نقل الأعمال أو أي جزء مستقل منها، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل.

    الفصل التاسع الخصومات

  28. 28

    الفصل التاسع الخصومات: الخصومات

    المادة 28

    المادة (28) النفقات القابلة للخصم

    1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات التي يتم تكبدها بشكل كلي وحصري لغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات

  29. 29

    الفصل التاسع الخصومات: الخصومات

    المادة 29

    المادة (29) نفقات الفائدة

    دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها، مع مراعاة الأحكام الأخرى من المادة (28) والمادتين (30) و(31) من هذا المرسوم بقانون

  30. 30

    الفصل التاسع الخصومات: الخصومات

    المادة 30

    المادة (30) القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة

    1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) من الملائة من أرباح المحاسبة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء المادة عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل معفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.

    2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات فائدة صافية محددة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية.

    3. لا ينطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يحدده الوزير.

    4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات فائدة صافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و(2) من هذه المادة.

    5. تستثنى نفقات فائدة صافية غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة.

    6. لا تنطبق أحكام البندين (1) و(5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية: أ. المصارف. ب. مقدمي خدمات التأمين. ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. د. أي شخص آخر قد يحدده الوزير

  31. 31

    المادة 31

    المادة (31) القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة

    1. لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تم تكبدها عن قروض تم الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية: أ. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط. ب. استرجاع رأس المال من قبل الطرف المرتبط وإعادة شرائه أو إبقاؤه أو إعادته. ج. مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط. د. الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ.

    2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إلا إذا كان بإمكان الضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القروض أو إجراء المعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم يكن لتحقيق أي مزرة ترتبط بضريبة الشركات.

    3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا تنشأ أي مزرة ترتبط بضريبة الشركات إذا كان الطرف المرتبط خاضعاً لضريبة الشركات أو لأي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي تُفرض على الفائدة نسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون

  32. 32

    المادة 32

    المادة (32) نفقات الترقية

    1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترقية أو تسليم أو استيعاب تم تكبدها خلال الفترة الضريبية.

    2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تم تكبدها لأغراض استقبال وترقية عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، وبشمل ذلك دون الحصر من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي: أ. الولجات. ب. الإقامة. ج. النقل. د. رسوم الدخول. هـ. المرافق والعدادات المستخدمة المتعلقة بتلك الترقية أو التسليم أو الاستيعاب. و. أي نفقات أخرى يحددها الوزير

  33. 33

    المادة 33

    المادة (33) النفقات غير القابلة للخصم

    لا يجوز خصم أياً مما يأتي:

    1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام موثقة.

    2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويضات عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.

    .3 الرشوة أو دفعات غير مشروعة

    .4 أرباح الاسم أو الحصص أو تويزعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تدفع الملك الخاضع للضريبة

    .5 المبالغ المستحقة من الأعمال من قبل شخص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في اختلاف مشترك

    .6 ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون

    .7 ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتعذر الخاضع للضريبة استردادها بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله

    .8 الضريبة على الدخل الذي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة

    .9 أي نفقات أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير

    الفصل العاشر المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين

  34. 34

    الفصل العاشر المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين: المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين

    المادة 34

    المادة (34) مبدأ السعر المحايد

    .1 عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تتسوق المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة وأي شروط قد تحدد بقرار يصدر من الهيئة

    .2 تعتبر المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة مسئولة لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات تتوافق مع النتائج التي قد تتحقق إذا كانت بين أشخاص ليسوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة

    .3 تحدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة من خلال تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الآتية:

    أ. طريقة السعر للمستقل المقارن

    ب. طريقة سعر إعادة البيع

    ج. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح

    د. طريقة صافي هامش ربح المعاملة

    هـ. طريقة تقسيم أرباح المعاملة

    .4 للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول إذا تم استخدامها تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة

    .5 يجب اختيار وتطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي المنصوص عليها في البندين (3) أو (4) من هذه المادة مع مراعاة الطريقة الأكثر موثوقية، مع الأخذ باعتبار العوامل الآتية:

    أ. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات

    ب. خصائص المعاملات أو الترتيبات

    ج. الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات

    د. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات

    هـ. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات

    .6 يجب أن يستند تدقيق البيئة في مدى استيفاء الدخل والتفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قبل الخاضع للضريبة وفقاً للبند (3) أو (4) من هذه المادة شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من هذه المادة.

    .7 قد يؤدي تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي التي يتم اختيارها بموجب البند (3) أو (4) من هذه المادة إلى مجموعة من نتائج أو مؤشرات مالية للسعر المحايد تعد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة، وذلك مع مراعاة شروط تحدد بقرار يصدره البيئة.

    .8 إذا لم تكن نتيجة المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة واقعة ضمن نطاق السعر المحايد، على البيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد التي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الترتيبات بأفضل صورة.

    .9 عند قيام البيئة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب البند (8) من هذه المادة، فعليها أن تستند على المعلومات التي يمكن أو يسيم الحصول عليها للخاضع للضريبة.

    .10 في حال قيام البيئة والخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معيار السعر المحايد، على البيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفاً في المعاملة أو الترتيب المعني.

    .11 في حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للضريبة لاستيفاء معيار السعر المحايد، يجوز للخاضع للضريبة لذلك الخاضع أن يتقدم بطلب إلى البيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع للضريبة

  35. 35

    المادة 35

    المادة (35) الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم

    .1 لغايات هذا المرسوم بقانون، يقصد بالأطراف المرتبطة أي من الآتي:

    أ. شخصان طبيعيان أو أكثر يرتبطان صلة قرب بالنسب أو للمصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو بالتبني أو الوصاية.

    ب. شخص طبيعي وشخص اعتباري في أي من الحالات الآتية:

    (1) إذا كان الشخص الطبيعي أو طرف مرتبط به أو أطراف مرتبطة به مساهمون أو شركاء في الشخص الاعتباري، بما امتلاك الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري.

    (2) إذا كان الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتحكم بالشخص الاعتباري.

    ج. شخصان اعتباريان أو أكثر في أي من الحالات الآتية:

    (1) إذا كان الشخص الاعتباري منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يملك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري الآخر.

    (2) إذا كان الشخص الاعتباري منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتحكم بالشخص الاعتباري الآخر.

    (3) إذا كان أي شخص منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يملك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في كل من الشخصين الاعتباريين أو أكثر، وتحكم فيهم.

    د. الشخص ومنشآته الدائمة أو منشآته الأجنبية الدائمة.

    هـ. شخصان أو أكثر شركة، في نفس الانتلاف المشترك.

    و. الشخص الذي يكون أميناً أو مؤسساً أو منتمياً عبادة أو مؤسسة أو مستفيداً منهما، والأطراف المرتبطة به.

    2. يقصد بالتحكم قدرة أي شخص للتأثير على شخص آخر بموجب أي حق مكفول له أو اتفاق أو أي ترتيبات أخرى ويشمل ذلك الآتي:

    أ. القدرة على ممارسة نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت لدى الشخص الآخر.

    ب. القدرة على تحديد نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر.

    ج. القدرة على الحصول على نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أرباح الشخص الآخر.

    د. القدرة على أخذ قرار لتسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر، أو ممارسة التأثير الفعال على تسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر

  36. 36

    المادة 36

    المادة (36)

    الدفعات للأشخاص المتصلين

    1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون الدفعات أو المنفعة التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى الشخص المتصل به قابلة للخصم فقط في حال والقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة وأي شيء آخر مقدم من قبل الشخص المتصل، وأن يكتشفها الخاضع للضريبة بشكل كامل وحصري لأغراض أعماله.

    2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يعتبر الشخص شخصاً متصلاً بالخاضع للضريبة، في أي من الحالات الآتية:

    أ. إذا كان ذلك الشخص مالكاً للخاضع للضريبة.

    ب. إذا كان ذلك الشخص مديراً أو مسؤولاً لدى الخاضع للضريبة.

    ج. إذا كان ذلك الشخص طرفاً مرتبطاً بأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة.

    3. لغايات الفقرة (1) من البند (2) من هذه المادة، يقصد بمالك الخاضع للضريبة أي شخص طبيعي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصص ملكية في الخاضع للضريبة، أو يتحكم فيها.

    4. إذا كان الخاضع للضريبة شركة أو شراكة متعددة الأشخاص، يقصد بالشخص المتصل أي شريك آخر ذات الاتحاد المشترك وأي شخص يكون طرفاً مرتبطاً بذلك الشريك.

    5. تطبق أحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، حسب مقتضى الحال، للتحديد إذا كانت الدفعات والمنافع المقدمة من الخاضع للضريبة تعادل القيمة السوقية للخدمة وأي شيء آخر مقدم من الشخص المتصل في المقابل.

    6. لا يطبق البند (1) من هذه المادة على أي مما يلي:

    أ. خاضع للضريبة تندول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد.

    ب. خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة.

    ج. أي شخص آخر يحدد بقرار يصدره من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير

  37. 37

    المادة 37

    المادة (37) تسهيلات الخسارة الضريبية

    1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية.

    2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية، إلا في الحالات التي تحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تسهيل الخسارة الضريبية فيما يأتي: أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات. ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون. ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يعفى دخله، أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب هذا المرسوم بقانون.

    4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تم ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبقي منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون

  38. 38

    المادة 38

    المادة (38) نقل تسهيلات الخسارة الضريبية

    1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة العائد للضريبة الخاضع لآخر، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين اعتباريين. ب. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين مقيمين. ج. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية لكل من الخاضعين للضريبة. د. أن تكون الملكية المشار إليها في البند (ج) من هذه المادة قائمة منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تحقيق الخسارة الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي يقوم فيها الخاضع للضريبة بتحويل الخسارة الضريبية المنقولة إليه الخسارة بخصومها من دخله الخاضع للضريبة. هـ. ألا يكون أي منهما شخصاً معفى. و. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. ز. أن تتوافق السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ. ح. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

    2. إذا تم نقل الخسارة الضريبية الخاضعة للضريبة إلى خاضع للضريبة آخر بموجب البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة الآتي: أ. أن يقوم الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة الضريبية بخصومها من دخله الخاضع للضريبة عن الفترة

    الضريبية المعنية.

    ب. الا يتجاوز اجمالي خصم الخسارة الضريبية من دخل الخاضع للضريبة المنقولة اليه المبلغ المسموح بخصمه بموجب البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.

    ج. أن يخصم الخاضع للضريبة بقدر مبلغ الخسارة المنقولة للخاضع للضريبة الأخرى بقدر مبلغ الخسارة الضريبية المتاحة بقدر مبلغ الخسارة المنقولة للخاضع للضريبة الأخرى للفترة الضريبية المعنية

  39. 39

    المادة 39

    المادة (39) قيود ترحيل الخسائر الضريبية

    1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:

    أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية.

    ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (50%) خمسين بالمائة في الملكية.

    2. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تحدد إذا كان خاضع للضريبة يستمر بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي:

    أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية.

    ب. عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهيكلية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية.

    ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استعمالاتها أو الخدمات أو الإجراءات أو البيع أو الأساليب الكائنة موجودة قبل تغيير الملكية.

    3. لا يسري البند (1) من هذه المادة الخاضع للضريبة المدرجة أسهمها في سوق أسهم معتمد.

    الفصل الثاني عشر أحكام المجموعة الضريبية

  40. 40

    الفصل الثاني عشر: عشر

    المادة 40

    المادة (40) المجموعة الضريبية

    1. يجوز لشخص مقيم وبشار إليه لأغراض هذا المرسوم بقانون بالشركة الأم أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخر أو أكثر، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشركة التابعة في حالة استيفاء جميع الشروط الآتية:

    أ. أن يكون الأشخاص المقيمين شخصاً اعتباريين.

    ب. أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.

    ج. أن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.

    د. أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة (95%) خمسة

    وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر. ه. لا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً معفى. و. لا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. ز. أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة سنة مالية ذاتها. ح. أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمهما المالية باستخدام معايير المحاسبة ذاتها.

    2. استثناءً من أحكام الفقرة (5) من البند (1) من هذه المادة، يجوز لشركة تابعة واحدة أو أكثر تملك فيها الجهة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية كما هو منصوص عليه في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة أن تشكل مجموعة ضريبية، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.

    3. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الهيئة من قبل الشركة الأم وكل شركة تابعة تسعى للانضمام إلى المجموعة الضريبية.

    4. لغايات هذا المرسوم بقانون، تتعامل المجموعة الضريبية المشكلة بموجب البند (1) من هذه المادة كشخص واحد خاضع للضريبة، تمثله الشركة الأم.

    5. يجب على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر والفصل السادس عشر والفصل السابع عشر من هذا المرسوم بقانون، نيابة عن المجموعة الضريبية.

    6. تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء ضمن المجموعة الضريبية.

    7. يجوز أن تقتصر المسؤولية بالتضامن والتكافلية المنصوص عليها في البند (6) من هذه المادة عن الفترة الضريبية المعينة على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية بناءً على موافقة الهيئة.

    8. تبقى الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة عن الامتثال لأحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

    9. يحق لشركة تابعة الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.

    10. يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين: أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية. ب. إذا لم تعد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية في المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

    11. ينتهي وجود المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين: أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم. ب. إذا لم تعد الشركة الأم مستوفية لشروط تشكيل المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وبما يتوافق مع أحكام البند (12) من هذه المادة.

    12. يجوز للشركة الأم من المجموعة الضريبية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لاستبدالها بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين: أ. استيفاء الشركة الأم الجديدة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة والمرتبطة بالشركة الأم السابقة. ب. إذا اتبعت وجود الشركة الأم السابقة، وأصبحت الشركة الأم الجديدة شركة تابعة خلالاً فاينوشيالياً في كافة حقوقها والتزاماتها.

    13. استثناءً من أحكام البندين (11) و(12) من هذه المادة، يجوز، وفقاً لتقديرها، حل المجموعة الضريبية أو تغيير الشركة الأم للمجموعة الضريبية بناءً على المعلومات المتوفرة لها، على أن تقوم الهيئة باخطارها بذلك

  41. 41

    المادة 41

    المادة (41) تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية

    1. لغايات المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يتم تشكيل المجموعة الضريبية بانضمام شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ضريبية قائمة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.

    2. لغايات الفقرة (1) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (أ) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.

    3. لغايات الفقرة (ب) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (ب) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية إذا لم تعد مسؤولة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون

  42. 42

    المادة 42

    المادة (42) الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية

    1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، على الشركة الأم جمع نتائج المالية، والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.

    2. تطبق الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون على المجموعة الضريبية، حسب مقتضى الحال.

    3. في حال وجود خسائر ضريبية لم يتم استخدامها من قبل الشركة التابعة قبل انضمامها إلى المجموعة الضريبية، يتم ترحيلها للمجموعة الضريبية، والإشارة إليها لأغراض هذه المادة بالخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة الضريبية، ويجوز استخدامها لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بمقدار ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة المعنية.

    4. لا يجوز استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية والتي لم يتم استخدامها قبل انضمام شركة تابعة جديدة إليها، لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بمقدار ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة للمجموعة الجديدة.

    5. يخضع تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة للشروط المنصوص عليها في المادتين (37) و(39) من هذا المرسوم بقانون.

    6. في حال مغادرة شركة تابعة للمجموعة الضريبية، يجب أن تبقى الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية ضمن تلك المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.

    7. في حال انتهاء المجموعة الضريبية، يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي: أ. إذا استمرت الشركة الأم كشركع للضريبة، تبقى جميع الخسائر الضريبية معها. ب. إذا لم تعد الشركة الأم كشركع للضريبة، لا يجوز خصم الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية من دخل شركة تابعة تحققه بعد انتهاء المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.

    8. لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (7) من هذه المادة في حال استمرار المجموعة الضريبية بموجب البند (12) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.

    .9 لا تنطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال تم نقل أصول أو التزامات بين أعضاء المجموعة الضريبية وغادر الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، ما لم يكن الدخل المنسب معفى من ضريبة الشركات ولم يؤخذ بالاعتبار بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.

    .10 يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه في البند (9) من هذه المادة والذي لم يؤخذ بالاعتبار، اعتباراً من تاريخ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية، وترتب على ذلك تعديلات مقابلة في التكليفة الأساسية للأصول أو للالتزامات ذات الصلة لأغراض ضريبة الشركات.

    .11 على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها في الدولة.

    الفصل الثالث عشر احتساب ضريبة الشركات المستحقة

  43. 43

    الفصل الثالث عشر: عشر

    المادة 43

    المادة (43) العملة

    لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ويجب تحويل أي مبلغ مقدر بعملة أخرى حسب سعر الصرف المحدد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تحدد بقرار يصدر من الهيئة

  44. 44

    الفصل الثالث عشر: عشر

    المادة 44

    المادة (44) احتساب وسداد ضريبة الشركات

    تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون حسب الترتيب الآتي:

    .1 باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المشع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.

    .2 في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (1) من هذه المادة، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.

    .3 في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (2) من هذه المادة، يستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من الجوائز أو التسهيلات تحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    .4 في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد تطبيق البند (3) من هذه المادة، يسدد وفقاً للمادة (48) من هذا المرسوم بقانون

  45. 45

    المادة 45

    المادة (45) الضريبة المقتطعة عند المنبع

    .1 يخضع الدخل الناشئ في الدولة العائد للشخص غير المقيم للضريبة بنسبة (٪50) صفر بالبثة في شكل الضريبة المقتطعة من المنبع أو بأي نسبة أخرى للضريبة المقتطعة من المنبع تحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وذلك بقدر ما كان هذا الدخل لا يعود لمنشأة دائمة أو لشركة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

    .2 استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على اقتراح الوزير بتحديد فئات من الدخل الناشئ في الدولة التي تخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تحدد في ذلك القرار.

    .3 لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً، بناءً على اقتراح الوزير بتحديد أي دخل آخر يخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تحدد في ذلك القرار.

    4. يتم خصم الضريبة المنقطعة من المبلغ المستحقة الدفع بموجب هذه المادة من المبلغ الإجمالي للدفعة، وسدادها إلى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة، ويكون للهيئة إضافة ضوابط أو شروط لغايات تنفيذ أحكام هذا البند

  46. 46

    المادة 46

    المادة (46) رصيد الضريبة المنقطعة عند المنبع

    1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المنقطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها.

    2. يكون الحد الأقصى لرصيد الضريبة المنقطعة من المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأتي: أ. مبلغ الضريبة المنقطعة عند المنبع المخصومة بموجب البند (4) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. ب. مبلغ ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون.

    3. يجرد فائض رصيد الضريبة المنقطعة من المنبع للفترة الضريبية اللاحقة نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة، للخاضع للضريبة، وفقاً للمادة (49) من هذا المرسوم بقانون

  47. 47

    المادة 47

    المادة (47) رصيد الضريبة الأجنبية

    1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية.

    2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني.

    3. لا يجوز ترحيل أي رصيد ضريبة أجنبية غير مستخدم نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة.

    4. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.

    الفصل الرابع عشر سداد واسترداد ضريبة الشركات

  48. 48

    الفصل الرابع عشر: عشر

    المادة 48

    المادة (48) سداد ضريبة الشركات

    على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة

  49. 49

    الفصل الرابع عشر: عشر

    المادة 49

    المادة (49) استرداد ضريبة الشركات

    1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:

    أ. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المنقطعة عند المنبع المتاحة للخاضع للضريبة لضريبة الشركات المستحقة عليه الدفع.

    ب. إذا تبين للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها.

    المستحقة الدفع عليه.

    2. تخطر الهيئة الخاضعة للضريبة بقرارها في الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية

  50. 49

    الفصل الرابع عشر: عشر

    المادة 49

    المادة (49) مكررا المطالبة بالرصيد الضريبي غير المستخدم

    1. للخاضع للضريبة المطالبة بالمبلغ غير المستخدم من الرصيد الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات المقررة بموجب الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (20) والبند (3) من المادة (44) من هذا القانون، وذلك في الحالات ووفقاً للحدود والضوابط والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    2. يجوز للهيئة حجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية لغايات سداد المبالغ المطالب بها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.

    الفصل الخامس عشر قواعد مكافحة إساءة الاستخدام

  51. 50

    الفصل الخامس عشر: عشر

    المادة 50

    المادة (50) القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام

    1. تطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة، إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول، جميع ما يأتي:

    أ. أن الدخول في تلك المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها أو تنفيذها، لم يكن لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي بعكس الواقع الاقتصادي.

    ب. أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتفق مع غايات أو أهداف هذا القانون بقانون.

    2. لغايات هذه المادة، تعتبر ميزة تتعلق بضريبة الشركات، دون الحصر، أي من الآتي:

    أ. استرداد أو استرجاع بالزيادة لضريبة الشركات.

    ب. تجنب أو تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع.

    ج. تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تعجيل استردادها.

    د. تجنب الالتزام بضخم ضريبة الشركات أو احتسابها.

    3. في حال تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، للهيئة اتخاذ قرار بالتعديل أو التصدي لأي ميزة محددة أو أكثر تتعلق بضريبة الشركات تم الحصول عليها نتيجة لتلك المعاملات أو الترتيبات.

    4. إذا اتخذت الهيئة قراراً بموجب البند (3) من هذه المادة، عليها إصدار تقييم ضريبي لإنفاذ القرار والذي قد يشمل ما يأتي:

    أ. السماح أو عدم السماح بأي خصم أو إعفاء أو تيسير عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع، أو أي جزء منها.

    ب. تخصيص أي إعفاء أو خصم أو تسهيل، أو أي جزء منه، إلى أشخاص آخرين.

    ج. إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر، أو أي جزء منه، لغايات هذا القانون.

    د. عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن تطبيق أحكام أخرى من هذا القانون.

    مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة.

    .5 لأغراض التحقق من مدى وجوب تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، يجب مراعاة الآتي: أ. الطريقة التي يتم بها الدخول في المعاملات أو الترتيبات وتنفيذها. ب. شكل ومضمون المعاملات أو الترتيبات. ج. تاريخ إجراء المعاملات أو الترتيبات. د. نتيجة المعاملات أو الترتيبات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون. هـ. أي تغيير في الوضع المالي الباطش للشركة ينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات. و. أي تغيير في الوضع المالي لشخص آخر ينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات. ز. إذا نتج عن المعاملات أو الترتيبات حقوق أو التزامات لا تنشأ عادة بين أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض وفقاً لمبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الترتيبات. ح. أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة.

    .6 يجب على الهيئة عند اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذه المادة، أن تثبت أن القرار الذي تم اتخاذه بموجب البند (3) من هذه المادة عادل ومناسب.

    الفصل السادس عشر التسجيل الضريبي والغاؤه

  52. 51

    الفصل السادس عشر: عشر

    المادة 51

    المادة (51) التسجيل الضريبي

    .1 يجب على أي شخص لديه الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يحددها الوزير.

    .2 لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أولويات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو الاختلاف المشترك، حسب الحال، أن يسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي.

    .3 للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة

  53. 52

    الفصل السادس عشر: عشر

    المادة 52

    المادة (52) إلغاء التسجيل الضريبي

    .1 يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريبي، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجة للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى، وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.

    .2 لا يجوز إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة إلا بعد سداد ضريبة الشركات والفرائض الإدارية المستحقة بالكامل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن العمل وتشمل ذلك التاريخ.

    .3 في حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة تسجيل الشخص لأغراض ضريبة الشركات اعتباراً من تاريخ التوقف عن العمل أو تاريخ آخر تحدده الهيئة.

    4. في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي بموجب هذه المادة، للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناء على المعلومات المتاحة لها، إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتباراً من التاريخ اللاحق في أي مما يأتي: أ. تاريخ اليوم الأخير من الفترة الضريبية التي تبين فيه للهيئة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة قد تم استيفاؤها. ب. تاريخ انعدام وجود الخاضع للضريبة.

    الفصل السابع عشر الإقرارات الضريبية والتوضيحات

  54. 53

    الفصل السابع عشر: عشر

    المادة 53

    المادة (53) الإقرارات الضريبية

    1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تحدده الهيئة.

    2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية: أ. الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي. ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به. ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية. هـ. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية. و. مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون. ز. مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون. ح. الأرصدة الضريبية المتاحة للمطالب بها بموجب المادتين (46) و(47) من هذا المرسوم بقانون. ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.

    3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

    4. استثناءً لأحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون، للوزير أن يحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى لهيئة خاصة بالخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.

    5. للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح.

    6. للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار بصدره منها، من الشريك المفوض في اتفاق مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للمشروع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركة في الاتفاق المشترك.

    7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية

  55. 54

    المادة 54

    المادة (54) القوائم المالية

    1. للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.

    2. للوزير أن يصدر قراراً بإلزام فئات من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة ومعتمدة والاحتفاظ بها.

    3. لغايات أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشريك في الالتزام الشريك تقديم القوائم المالية المشترك الذي تبين جميع ما يأتي:

    أ. مجموع الأصول والالتزامات ودخل ونفقات الالتزام المشترك.

    ب. الحصة المؤولة للشريك في أصول والتزامات ودخل ونفقات الالتزام المشترك

  56. 55

    المادة 55

    المادة (55) من هذا المرسوم بقانون.

    3. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بشروط البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة من قبل الخاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

    الفصل السابع الدخل المغفى

  57. 55

    المادة 55

    المادة (55)

    مستندات التسعير التحويلي

    1. للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، إرفاق تصريح مع الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج الذي تحدده بشمول المعلومات المرتبطة بالمعاملات والتزتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المنتسبين به.

    2. في حال استيفاء المعاملات الرتبة بين الخاضع للضريبة والأطراف المرتبطة به والأشخاص المنتسبة به لفترة ضريبية للشروط التي يحددها الوزير في هذا الشأن، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.

    3. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إلى الهيئة خلال فترة (30) ثلاثين يوم، أو أي موعد آخر تحدده الهيئة، من تاريخ طلب الهيئة.

    4. على الخاضع للضريبة بناءً على طلب الهيئة، توفيرها خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، أو أي موعد آخر تحدده الهيئة، بأية معلومات لدعم طبيعة السعر المحايد للمعاملات أو التزتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المنتسبين به

  58. 56

    المادة 56

    المادة (56)

    حفظ السجلات

    1. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها والتي تحقق الآتي:

    أ. دعم صحة المعلومات التي تتقدم في الإقرار الضريبي أو أي مستند آخر يتم تقديمه إلى الهيئة.

    ب. تمكين الهيئة من التحقق بيسهولة من الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة.

    2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الشخص المعفى الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكن الهيئة من التحقق بمسؤولية من وضع الشخص المعفى لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها

  59. 57

    المادة 57

    المادة (57) الفترة الضريبية 1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها 2. لغايات هذا المرسوم بقانون، تكون السنة المالية للخاضع للضريبة للسنة الميلادية أو فترة (12) الاثني عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها

  60. 58

    المادة 58

    المادة (58) تغيير الفترة الضريبية دون الإخلال بحكم المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة

  61. 59

    المادة 59

    المادة (59) التوضيحات 1. لأي شخص تقديم طلب توضيح إلى الهيئة فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون أو إبرام اتفاقية تسعير مسبقة بشأن المعاملات أو الترتيبات التي قام أو من المحتمل أن يقوم بها الشخص. 2. تحدد الهيئة الإجراءات والنماذج التي يجب وفقاً لها تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

    الفصل الثامن عشر المخالفات والعقوبات

  62. 60

    الفصل الثامن عشر: عشر

    المادة 60

    المادة (60) تقييم ضريبة الشركات والغرامات 1. يغطي الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. 2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له. 3. يحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.

    الفصل التاسع عشر أحكام انتقالية

  63. 61

    الفصل الثامن عشر: عشر

    المادة 61

    المادة (61) أحكام انتقالية

    1. تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة في الميزانية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية على أساس معايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، في اليوم الأخير من السنة المالية التي تسبق مباشرة قبل ابتداء الفترة الضريبية الأولى، وذلك مع مراعاة أي شروط أو تعديلات أخرى قد يحددها الوزير.

    2. يتم إعداد الميزانية الافتتاحية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة مبدأ السعر المجاري وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون.

    3. لغايات البند (1) و (2) من هذه المادة، واستثناء من أحكام المادة (70) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون على المعاملات أو التزويدات التي تم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    4. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر قراراً يحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وتطبيق أحكامه.

    الفصل العشرون الأحكام الختامية

  64. 62

    الفصل العشرون الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 62

    المادة (62) تفويض الصلاحيات

    للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كما يراه مناسباً

  65. 63

    الفصل العشرون الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 63

    المادة (63) السياسات والإجراءات الإدارية

    تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسات والإجراءات الإدارية والتعليمات العامة المتعلقة بالتطبيقات المفروضة على الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون

  66. 64

    الفصل العشرون الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 64

    المادة (64) التعاون مع الهيئة

    على الجهات الحكومية في الدولة التعاون بشكل كامل مع الهيئة للقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها تتعلق بالخاضع للضريبة أو الشخص المعني

  67. 65

    الفصل العشرون الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 65

    المادة (65) تقاسم الإيرادات

    تخضع إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي الناقذ في هذا الشأن

  68. 66

    المادة 66

    المادة (66) الاتفاقيات الدولية

    في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون مع أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية

  69. 67

    المادة 67

    المادة (67) القرارات التنفيذية

    1. مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والبيئة، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

    2. مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون

  70. 68

    المادة 68

    المادة (68) الإلغاءات

    يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون

  71. 69

    المادة 69

    المادة (69) تطبيق المرسوم بقانون على الفئات الضريبية

    يطبق هذا المرسوم بقانون على الفئات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ إيونيو 2023

  72. 70

    المادة 70

    المادة (70) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(72)
  1. 1المادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات ا
  2. 2المادة (2) فرض ضريبة الشركات تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق ال
  3. 3المادة (3) نسبة ضريبة الشركات 1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة با
  4. 4المادة (4) الشخص المعفي 1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات:- أ. الجهة الح
  5. 5المادة (5) الهيئة الحكومية 1. تعفى الهيئة الحكومية من ضريبة الشركات ولا تسري علي
  6. 6المادة (6) الجهة التابعة للحكومة 1. تعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات
  7. 7المادة (7) الأعمال الاستخراجية 1. يعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكا
  8. 8المادة (8) أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية 1. يعفى الشخص من ضريبة الشركات
  9. 9المادة (9) جهة النفع العام المؤهلة 1. تُعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الش
  10. 10المادة (10) صناديق الاستثمار الموّل 1. يجوز لصناديق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى
  11. 11المادة (11) الخاضع للضريبة 1. تفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب
  12. 12المادة (12) وعاء ضريبة الشركات 1. يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً، ل
  13. 13المادة (13) الدخل الناشئ في الدولة 1. يعتبر الدخل أنه دخلاً ناشئاً في الدولة، في
  14. 14المادة (14) المنشآت الدائمة 1. يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي
  15. 15المادة (15) إعفاء مدير الاستثمار 1. لغايات البند (6) من المادة (14) من هذا القان
  16. 16المادة (16) الشركاء في اختلاف مشترك 1. ما لم يتم تقديم طلب بموجب البند (8) من هذ
  17. 17المادة (17) المؤسسة العاملية 1. يجوز لأي مؤسسة عاملية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة ل
  18. 18المادة (18) الشخص المؤهل القائم في منطقة الحرة 1. الشخص المؤهل القائم في منطقة ا
  19. 19المادة (19) اختيار الخضوع لضريبة الشركات 1. يحق للشخص المؤهل القانوني في المنطقة
  20. 20المادة (20) القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة 1. يُحدد الدخل الخاضع للض
  21. 21المادة (21) تسهيلات الأعمال الصغيرة 1. يجوز للمتاجع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيم
  22. 22المادة (22) الدخل المغفى لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل والتفقات ال
  23. 23المادة (23) إعفاء المشاركة 1. يغفى عن ضريبة الشركات الدخل الذي يتم تحقيقه من حصص
  24. 24المادة (24) إعفاء المنشآت الدائمة الأجنبية .1 يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأ
  25. 25المادة (25) الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي لا
  26. 26المادة (26) النقل داخل المجموعة المؤهلة 1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، لا يج
  27. 27المادة (27) تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال .1 عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز
  28. 28المادة (28) النفقات القابلة للخصم 1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون ال
  29. 29المادة (29) نفقات الفائدة دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (
  30. 30المادة (30) القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة 1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاض
  31. 31المادة (31) القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة 1. لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تم تك
  32. 32المادة (32) نفقات الترقية 1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون،
  33. 33المادة (33) النفقات غير القابلة للخصم لا يجوز خصم أياً مما يأتي: 1. التبرعات أو
  34. 34المادة (34) مبدأ السعر المحايد .1 عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تتسوق ا
  35. 35المادة (35) الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم .1 لغايات هذا المرسوم بقانون، يقصد با
  36. 36المادة (36) الدفعات للأشخاص المتصلين 1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا ال
  37. 37المادة (37) تسهيلات الخسارة الضريبية 1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاض
  38. 38المادة (38) نقل تسهيلات الخسارة الضريبية 1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء
  39. 39المادة (39) قيود ترحيل الخسائر الضريبية 1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة
  40. 40المادة (40) المجموعة الضريبية 1. يجوز لشخص مقيم وبشار إليه لأغراض هذا المرسوم بق
  41. 41المادة (41) تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية 1. لغايات المادة (40) من هذا ا
  42. 42المادة (42) الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية 1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع
  43. 43المادة (43) العملة لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإ
  44. 44المادة (44) احتساب وسداد ضريبة الشركات تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا الم
  45. 45المادة (45) الضريبة المقتطعة عند المنبع .1 يخضع الدخل الناشئ في الدولة العائد لل
  46. 46المادة (46) رصيد الضريبة المنقطعة عند المنبع 1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في ف
  47. 47المادة (47) رصيد الضريبة الأجنبية 1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب الم
  48. 48المادة (48) سداد ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة ال
  49. 49المادة (49) استرداد ضريبة الشركات 1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ض
  50. 49المادة (49) مكررا المطالبة بالرصيد الضريبي غير المستخدم 1. للخاضع للضريبة المطال
  51. 50المادة (50) القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام 1. تطبق هذه المادة على المعام
  52. 51المادة (51) التسجيل الضريبي .1 يجب على أي شخص لديه الهيئة وفقاً للنماذج والإجراء
  53. 52المادة (52) إلغاء التسجيل الضريبي .1 يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريب
  54. 53المادة (53) الإقرارات الضريبية 1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، ع
  55. 54المادة (54) القوائم المالية 1. للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو
  56. 55المادة (55) من هذا المرسوم بقانون. 3. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد
  57. 55المادة (55) مستندات التسعير التحويلي 1. للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة، بموجب إخط
  58. 56المادة (56) حفظ السجلات 1. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الخاض
  59. 57المادة (57) الفترة الضريبية 1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة في السنة المالية أ
  60. 58المادة (58) تغيير الفترة الضريبية دون الإخلال بحكم المادة (57) من هذا المرسوم بق
  61. 59المادة (59) التوضيحات 1. لأي شخص تقديم طلب توضيح إلى الهيئة فيما يتعلق بأحكام هذ
  62. 60المادة (60) تقييم ضريبة الشركات والغرامات 1. يغطي الشخص لتقييم ضريبة الشركات بمو
  63. 61المادة (61) أحكام انتقالية 1. تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة في الميزا
  64. 62المادة (62) تفويض الصلاحيات للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته ا
  65. 63المادة (63) السياسات والإجراءات الإدارية تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسا
  66. 64المادة (64) التعاون مع الهيئة على الجهات الحكومية في الدولة التعاون بشكل كامل مع
  67. 65المادة (65) تقاسم الإيرادات تخضع إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية والغرا
  68. 66المادة (66) الاتفاقيات الدولية في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون م
  69. 67المادة (67) القرارات التنفيذية 1. مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في ه
  70. 68المادة (68) الإلغاءات يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
  71. 69المادة (69) تطبيق المرسوم بقانون على الفئات الضريبية يطبق هذا المرسوم بقانون على
  72. 70المادة (70) نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرس
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Federal Decree by Law No. (47) of 2022.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

قوانين ذات صلة

تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.

تابع القراءة

Corporate Commercial

متى تحتاج إلى توكيل محامٍ تجاري في الإمارات

ماذا يفعل المحامي التجاري في الإمارات فعليًا، ومتى توكّله بدلًا من مستشار، وكيف تجد الأنسب لنزاع شركتك أو عقدها. دليل عملي للأعمال.

8 دقائق قراءة

Corporate Commercial

قانون الإفلاس الإماراتي: الصلح الوقائي وإعادة الهيكلة

قانون الإفلاس الإماراتي لعام 2023: الصلح الوقائي وإعادة الهيكلة، ومتى يُساءل المديرون، وكيف يُسدَّد للدائنين — بلغة واضحة.

9 دقائق قراءة

Corporate Commercial

تصفية الشركات وإنهاء أعمالها في الإمارات

كيفية تصفية شركة في الإمارات — التصفية الاختيارية مقابل القضائية، وتعيين المصفّي، وتسوية الالتزامات وشطب القيد النهائي.

8 دقائق قراءة