1
Article 1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون " قانون أكاديميّة شُرطة دبي رقم ( 7 ) لسنة 2026 " .
-- 1 of 17 --
2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ التعريفات
Dubai Law·7 of 2026
قانون أكاديميّة شُرطة دبي رقم ( 7 ) لسنة 2026
Authoritative Arabic version per the official UAE Legislation portal
Law ID
dubai-law-2026-7
Article-level text
34 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون " قانون أكاديميّة شُرطة دبي رقم ( 7 ) لسنة 2026 " .
-- 1 of 17 --
2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ التعريفات
2
المادة ( 2 ) ّ تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الشُّرطة : شُرطة دبي. القائد العام : قائد عام الشُّرطة. األكاديميّة : أكاديميّة شُرطة دبي. مجلس األمناء : ًمجلس أمناء األكاديميّة، المُشكّل وفقا ألحكام هذا القانون. المُدير : مُدير األكاديميّة. العميد : عميد األكاديميّة. المجلس العلمي : ًالمجلس العلمي المُشكّل في األكاديميّة وفقا ألحكام هذا القانون. جهة االعتماد األكاديمي : الجهة المعنيّة في الدولة بمنح الترخيص المُؤسّسي للعمل في مجال التعليم العالي وطرح البرامج األكاديميّة والتعليميّة. الطالب : كُل من يُقبل أو يلتحق بأحد البرامج األكاديميّة التي تطرحها األكاديميّة، للحُصول على شهادة أو درجة علميّة أو لتلقّي أي من الدّورات التأسيسيّة التي تُنفِّّذها، ويشمل الفئات التالية: 1 . الطالب المُرشّح، وهو الطالب الذي يُقبل للدِّّراسة باألكاديميّة على نفقة الشُّرطة ليكون ضابطا ً لديها. 2 . طالب الدِّّراسات الجامعيّة، وهو الطالب الذي يلتحق باألكاديميّة للحُصول على شهادة البكالوريوس في أي من التخصُّصات األكاديميّة المطروحة لديها. 3 . طالب الدِّّراسات العُليا، وهو الطالب ا لذي يلتحق باألكاديميّة للحُصول على دبلوم الدِّّراسات العُليا، أو درجتي الماجستير والدُّكتوراه. 4 . الطالب الجامعي، وهو الذي يلتحق باألكاديميّة لتلقّي الدّورة التأسيسيّة التي تُؤهِّّلُه للعمل كضابط في الشُّرطة أو أي جهة أمنيّة أو عسكريّة أخرى. 5 . الطالب المُبتعث، وه و الطالب المُبتعث على نفقة أي جهة داخل الدولة أو
-- 2 of 17 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ خارجها لاللتحاق بالبرامج األكاديميّة أو التدريبيّة في األكاديميّة. المُتدرِّّب العسكري : كُل من يلتحق باألكاديميّة ألداء الدّورة التأسيسيّة، المُؤهِّّلة بعد اجتيازها بنجاح لشغل إحدى الوظائف لدى الشُّرطة أو أي جهة أمنيّة أو عسكريّة أخرى. المُتدرِّّب المِّهَنِّي : كُل من يلتحق بأحد البرامج المِّهَنِّيّة التأهيليّة التي تُقدِّّمها األكاديميّة. نطاق التطبيق
3
المادة ( 3 ) تُطبّق أحكام هذا القانون على "أكاديميّة شُرطة دبي" ، المُنشأة بمُوجب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2005 المُشار إليه، والتي تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة بالقدر الالزم لتحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، وتُلحق بالشُّرطة. مقر األكاديميّة
4
المادة ( 4 ) ّ يكون مقر األكاديمي ة الرئيس في اإلمارة، ويجوز لمجلس األمناء إنشاء فُروع أخرى لها داخل اإلمارة أو خارجها. الفصل الثاني األهداف واالختصاصات والتنظيم أهداف األكاديميّة
5
الفصل الثاني األهداف واالختصاصات والتنظيم: األهداف واالختصاصات والتنظيم
المادة ( 5 ) تهدف األكاديميّة إلى تحقيق ما يلي : 1 . ترسيخ مكانة اإلمارة على المُستوى المحلّي واإلقليمي والدُّولي، كمركز علمي وتدريبي مُتميِّّز في المجاالت الشُّرطيّة والقانونيّة واألمنيّة وغيرها من المجاالت األخرى التي تطرحها األكاديميّة. 2 . رفد الشُّرطة والجهات األمنيّة والعسكريّة، بالكوادر المؤهلة أكاديميا ً والمتميزة علميا ً في العُلوم القانونية والشُّرطيّة واألمنيّة. 3 . توفير تعليم عال يتميز بالجودة والريادة واالبتكار، ويواكب تطور عمل الجهات األمنيّة والعسكريّة، ويستشرف المستقبل، ويواجه المتغيرات المعرفية والتقنية. 4 . دعم البحث العلمي لتحقيق التميز األكاديمي والتطوير المستدام.
-- 3 of 17 --
4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ 5 . تعزيز مبادئ الضبط والربط العسكري واالنضباط السلوكي، بما يرسّخ القيم المؤسسية . اختصاصات األكاديميّة
6
المادة ( 6 ) تتولى األكاديميّة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية : 1 . إنشاء الكُلّيات والمعاهد والمراكز البحثيّة المُتخصِّّصة. 2 . استحداث برامج أكاديميّة متطورة تتبنى أحدث األساليب العلمية والممارسات التعليميّة، الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر األمنيّة والشُّرطيّة في التعامل مع تحديات العمل الميداني بكفاءة واقتدار. 3 . إعداد وتأهيل الطُّالب المُرشّحين للحُصول على شهادة البكالوريوس في القانون وعُلوم الشُّرطة أو العُلوم األمنيّة والجنائيّة ، أو غيرها من التخصُّصات األخرى التي تطرحها األكاديميّة، ليكونوا ضباطاً، سواء ً في الشُّرطة أو في أي جهة أمنيّة أو عسكريّة أخر ى. 4 . إعداد وتأهيل طالب الدِّّراسات العُليا للحُصول على درجة الدُّبلوم العالي أ و درجة الماجستير أو ُ درجة الدُّكتوراه في القانون أو في ع لوم الشُّرطة، أو غيرها من التخصُّصات األخرى التي تطرحها األكاديميّة. 5 . إعداد وتأهيل الطُّالب الجامعيين، ليكونوا ضباطا ً في الشُّرطة، أو في أي جهة أمنيّة أو عسكريّة أخرى. 6 . إعداد وتأهيل المُتدرِّّبين العسكريين، علميّا ً وعمليّاً، ليكونوا من بين مُنتسبي الشُّرطة أو أي جهة أمنيّة أو عسكريّة أخرى. 7 . تدريب أفراد األمن والمُتدرِّّبين المِّهَنِّيين، وتأهيلهم للقيام بمهامِّّهم األمنيّة والمِّهَنِّية بكفاءة وفعاليّة ، وفقا ً للمعايير والبرامج المُعتمدة لدى مُؤسّسة تنظيم الصِّّناعة األمنيّة . 8 . النُّهوض واالرتقاء بالبحث العلمي، وتنويع مصادره وروافده، وإعداد ونشر البحوث والدِّّراسات العلميّة والمِّهَنِّيّة، وإصدار النّشرات والمجالت العلميّة، وتنظيم المُؤتمرات والنّدوات وورش العمل المُتخصِّّصة، في المجاالت القانونيّة واألمنيّة والشُّرطيّة والمجاالت المُرتبِّطة بها. 9 . توثيق ودعم العالقات والروابط العلميّة والبحثيّة والتطبيقيّة والتدريبيّة مع الجامعات واألكاديميّات المحلّية واإلقليميّة والدوليّة والجهات العامّة والخاصّة . 10 . تبنّي أفضل التقنيّات وتطبيق أفضل الوسائل التعليميّة والتطبيقيّة والتدريبيّة في تقديم البرامج األكاديميّة التي تُنفِّّذها . 11 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهدافها، تُكلّف بها من القائد العام.
-- 4 of 17 --
5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ الهيكل التنظيمي لألكاديميّة
7
المادة ( 7 ) أ - تتكوَّن األكاديميّة من المُستويات التنظيميّة والعلميّة التالية: 1 . مجلس األمناء. 2 . المجلس العلمي. 3 . الجهاز التنفيذي. ب - تتألف األكاديميّة من عدد من الكُلّيات، والمراكز البحثيّة، والمعاهد، والوحدات التنظيميّة المُسانِّدة للعمليّات التعليميّة والتدريبيّة واإلداريّة والتقنيّة والخدميّة الالزمة لتمكين األكاديميّة من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها، والوفاء بمعايير جهة االعتماد األكاديمي، وتقديم البرامج ا ألكاديميّة لنيل درجة البكالوريوس ودبلوم الدِّّراسات العُليا والماجستير والدُّكتوراه، في مجال القانون وعُلوم الشُّرطة والعُلوم القانونيّة واألمنيّة وغيرها من التخصُّصات األخرى التي تطرحها األكاديميّة، وإعداد وتقديم الدّورات التأسيسيّة والتأهيليّة العلميّة والعمليّة للمُتدرِّّبين العسكريين من الضُّباط وصف الضُّباط واألفراد . مجلس األمناء
8
المادة ( 8 ) أ - يكون لألكاديميّة مجلس أمناء، يتكوّن من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في المجاالت القانونيّة واألمنيّة والشُّرطيّة وغيرها من المجاالت، يتم تعيينُهم بقرار من القائد العام، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس األمناء ( 3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد . ب - إذا انتهت مُدّة العُضويّة في مجلس األمناء دون إعادة تشكيله ألي سبب، فيستمر رئيس مجلس األمناء ونائبه واألعضاء في أداء مهامِّّهم وواجباتهم ومسؤوليّاتهم إلى حين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدال ً عنهُم، وتكون قرارات وتوصِّيات مجلس األمناء في هذه الحالة صحيحة. اختصاصات مجلس األمناء
9
المادة ( 9 ) أ - مجلس األمناء هو السُّلطة العُليا المُشرفة على شُؤون األكاديميّة وإدارتها وتسيير أمورها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية : 1 . اعتماد الخطط اإلستراتيجيّة و السِّّياسات العامّة للتعليم والتدريب والبحث العلمي في األكاديميّة.
-- 5 of 17 --
6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ 2 . المُوافقة على طرح البرامج األكاديميّة، وإنشاء الوحدات العلميّة والبحثيّة المُتخصِّّصة في األكاديميّة. 3 . اعتماد معايي ر منح الشّهادات والدّرجات العلميّة في األكاديميّة والشّهادات التدريبيّة، بناء ً على اقتراح المجلس العلمي. 4 . منح الشّهادات والدّرجات العلميّة للطلبة. 5 . اعتماد ضوابط وشُروط منح الدّرجات العلميّة الفخريّة. 6 . منح درجة الدُّكتوراه الفخريّة في القانون وعُلوم الشُّرطة، لِّمَن يُقدِّّم للدولة خدمات استثنائيّة أو أعماال ً جليلة في المجاالت الشُّرطيّة واألمنيّة، بناء ً على اقتراح المجلس العلمي. 7 . اعتماد الئحة شُؤون الطلبة وأسس قبولهم. 8 . اعتماد الئحة مُخالفات الطُّالب والمُتدرِّّبين العسكريين والجزاءات المُقرّرة على مُرتكِّبيها. 9 . المُوافقة على مشروع المُوازنة السنويّة لألكاديميّة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى القائد العام إلقرارهما، تمهيدا ً العتمادِّهما من الجهات المُختصّة في اإلمارة وفقا ً للتشريعات السّارية. 10 . إقرار الهيكل التنظيمي لألكاديميّة، ورفعه لالعتماد وفقا ً لمنهجيّة اعتماد اله ياكل التنظيميّة للدوائر العسكريّة، المُعتمدة بمُوجب المرسوم رقم ( 39 ) لسنة 2023 المُشار إليه. 11 . اعتماد األنظمة واللوائح المُتعلِّّقة بتنظيم الشُّؤون التعليميّة والتدريبيّة واإلداريّة والماليّة والفنّية لألكاديميّة. 12 . اعتماد ضوابط المِّنَح الدِّّراسية للدِّّراسة في األكاديميّة، وكذلك إقرار الرُّسوم الدراسيّة وبدل ً الخدمات التي تُقدِّّمها األكاديميّة، ورفعها لالعتماد من الجهات المُختصّة في اإلمارة وفقا للتشريعات السّارية. 13 . اعتماد نظامه الداخلي، الذي يجب أن يتضمّن أسلوب عمله، وآليّة عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، وتحديد و اجبات رئيسه وأعضائه، وسائر األمور المُتعلِّّقة بمجلس األمناء. 14 . تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، سواء ً من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامّها. 15 . مُراجعة التقرير السّنوي الخاص بأنشِّطة األكاديميّة وإنجازاتها، واتخاذ ما يلزم بشأنِّها. 16 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف األكاديميّة، يتم تكليفُه بها من القائد العام. ب - يجوز لمجلس األمناء تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في البنود ( 7 ( ،) 8 ( ،) 11 ،) ( 12 (و ،) 14 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيسه أو ألي من أعضائه أو للجان أو لفرق العمل ُ الم شكّلة من قبله أو للمجلس العلمي، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً.
-- 6 of 17 --
7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ المجلس العلمي
10
المادة ( 10 ) يُشكّل بقرار من المُدير، مجلس يُسمّى "المجلس العلمي" ، برئاسة العميد وعُضويّة مُساعِّدي العميد، ورُؤساء األقسام العلميّة والوحدات التدريبيّة والبحثيّة في األكاديميّة، باإلضافة إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسيّة أو الضُّباط. اختصاصات المجلس العلمي
11
المادة ( 11 ) أ - يتولى المجلس العلمي، تحت إشراف المُدير، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . والتدريبيّة التعليميّة العامّة والسِّّياسات اإلستراتيجيّة الخطط اقتراح الخاصّة والبحثيّة باألكاديميّة، ورفعها إلى المُدير إلقرارها. 2 . اقتراح البرامج األكاديميّة وأسس منح الشّهادات والدّرجات العلميّة، ورفعها إلى المُدير إلقرارها. 3 . اعتماد السّنوات الدِّّراسيّة في األكاديميّة لمُختلف التخصُّصات والدّرجات العلميّة، وكذلك المُدَد الزم نيّة للبرامج التدريبيّة. 4 . وضع واعتماد المعايير الالزمة لقبول المُؤلّفات واألبحاث العلميّة والتطبيقيّة. 5 . اعتماد المناهج ونُظُم الدِّّراسة والتدريب في األكاديميّة. 6 . اعتماد النّتائج خالل المراحل الدِّّراسيّة، لدرجة البكالوريوس والدُّبلوم العالي والماجستير والدُّكت وراه، وكذلك اعتماد النّتائج النهائيّة، ورفعها إلى مجلس األمناء لمنح الشّهادات والدّرجات العلميّة المُترتِّّبة عليها. 7 . استحداث األقسام العلميّة ووضع اإلطار العام لنظام عملها والتنسيق بينها. 8 . التطوير الدّوري للمساقات الدِّّراسية بما يُواكِّب التطوّرات المُتعلِّّقة بمُحتوى هذه المساقات. 9 . اقتراح اللوائح المُنظِّّمة لشُؤون الطُّالب، والمعايير المُحدّدة لقبولهم في الكُلّيات المُختلفة، ورفعها إلى المُدير إلقرارها. 10 . اقتراح اللوائح التنظيميّة للبرامج األكاديميّة المُعتمدة، وإجراء المُراجعة الدوريّة لها. 11 . ضمان تحقيق جودة األداء األكاديمي، وفقا ً للمعايير المُعتمدة من جهة االعتماد األكاديمي. 12 . دراسة وتحليل نتائج استطالعات رأي الطُّالب، وقياس مدى تحقيق المُخرجات التعليميّة للمُؤشِّّرات المُستهدَفة، ووضع خطط التحسين الالزمة.
-- 7 of 17 --
8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ 13 . اقتراح ضوابط وشُروط منح الدّرجات العلميّة الفخريّة، ورف عها إلى مجلس األمناء العتمادها. 14 . إصدار القرارات المُنظِّّمة لشُؤون التعليم والتدريب والبحث العلمي. 15 . إعداد واعتماد نظامه الداخلي، الذي يجب أن يتضمّن أسلوب عمله، وآليّة عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، وتحديد واجبات رئيسه وأعضائه وسائر األمور المُتعلِّّقة بالمجلس ا لعلمي. 16 . تشكيل اللجان وفرق العمل الالزمة لمُعاونته في القيام باالختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وتحديد مهامّها. 17 . إبداء الرأي والمشورة في كُل ما يُحال إليه من موضوعات من مجلس األمناء أو المُدير. 18 . أي مهام أو صالحيّات أخرى يُكلّف أو يُفوّض بها من مجلس األمناء أو القائد العام. ب - يجوز للمجلس العلمي تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعميد أو ألي من مُساعِّديه، أو لِّرُؤساء األقسام العلميّة، أو للجان أو لِّفرق العمل المُشكّلة من قِّبَلِّه، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. الجهاز التنفيذي لألكاديميّة
12
المادة ( 12 ) أ - يتكوّن الجهاز التنفيذي لألكاديميّة من المُدير، ونائبه، والعميد، ومُساعِّدي العميد، وأعضاء الهيئة التدريسيّة، والمُوظّفين اإلداريين والماليين والفنّيين. ب - تُطبّق على العاملين في الجهاز التنفيذي لألكاديميّة ما يلي : 1 . القانون رقم ( 6 ) لسنة 2012 المُشار إليه ، بالنِّّسبة ل مُنتسِّبي األكاديميّة من العسكريين. 2 . القانون رقم ( 8 ) لسنة 2018 المُشار اليه، بالنِّّسبة لمُوظّفي األكاديميّة من المدنيين. 3 . نظام خاص يعتمِّدُه القائد العام بناء ً على توصِّية مجلس األم ناء، بالنِّّسبة ألعضاء الهيئة التدريسيّة، وبعد التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة في اإلمارة، بما فيها دائرة الماليّة ودائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي. تعيين مُدير األكاديميّة وتحديد اختصاصاته
13
المادة ( 13 ) أ - يكون لألكاديميّة مُدير من بين الضُّباط ذوي الرُّتب العُليا، يصدُر بتعيينه قرار من القائد العام. ب - يتولى المُدير، تحت إشراف مجلس األمناء، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . مُراجعة الخطط اإلستراتيجيّة و السِّّياسات العامّة للتعليم والتدريب والبحث العلمي في األكاديميّة المُقترحة من المجلس العلمي، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها.
-- 8 of 17 --
9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ 2 . إعداد مشروع المُوازنة السنويّة لألكاديميّة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس األمناء للمُوافقة عليهما. 3 . اقتراح الهيكل التنظيمي لألكاديميّة، ورفعه إلى مجلس األمناء إلقراره. 4 . اإلشراف على إعداد التقرير السّنوي المُعَد ّ بمعرفة العميد ، الخاص بأنشِّطة األكاديميّة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس األمناء للتوجيه بما يراه مُناسِّبا ً بشأنه. 5 . إقرار اللوائح المُنظِّّمة لشُؤون الطلبة والمعايير المُحدّدة لقبولهم في كُلّياتها المُختلفة، المُقترحة من المجلس العلمي، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 6 . إقرار معايير منح الشّهادات والدّرجات العلميّة التي تمنحها األكاديميّة، المُقترحة من المجلس العلمي، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 7 . اقتراح النِّّظام التأديبي للطّلبة والمُتدرِّّبين العسكريين، ورفعه إلى مجلس األمناء العتماده. 8 . ِّّاقتراح ضوابط المِّنَح الدِّّراسيّة للد راسة في األكاديميّة، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 9 . اقتراح الرُّسوم الدِّّراسيّة وبدل الخدمات التي تُقدِّّمها األكاديميّة، ورفعها إلى مجلس األمناء إلقرارها. 10 . اقتراح اللوائح واألنظمة المُتعلِّّقة بتنظيم الشُّؤون اإلداريّة والماليّة والفنّية الالزمة لتنظيم عمل األكاديميّة، ورفعها إلى مجلس األمناء العتماده ا. 11 . تحديد أعداد الطُّالب الذين يتم قبولهم ببرامج األكاديميّة، وكذلك أعداد المُتدرِّّبين العسكريين، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 12 . اإلشراف على الجهاز التنفيذي لألكاديميّة، وعلى جميع األعمال واألنشِّطة والخد مات التي يُقدِّّمها. 13 . منح واعتماد الشّهادات التدريبيّة. 14 . مُتابعة تنسيق وتواصُل العميد مع جهة االعتماد األكاديمي، ومُتابعة تنفيذ المُتطلّبات والقرارات الصّادرة عنها. 15 . تشكيل اللجان وفِّرَق العمل الدائمة أو المُؤقّتة، لمُعاونته في أداء مهامّه، وتحديد مهام هذه اللجان وفِّرَق العمل. 16 . المُوافقة على استعانة األكاديميّة بالخُبراء والمُتخصِّّصين والمُحاضرين الزّائرين من داخل الدولة وخارجها عند الحاجة، وفقا ً للوائح المُعتمدة لدى األكاديميّة في هذا الشأن. 17 . تمثيل األكاديميّة أمام الغير والتوقيع باسمها ونِّيابة ً عنها على جميع العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم. 18 . أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من القائد العام أو مجلس األمناء .
-- 9 of 17 --
10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ ج - يجوز للمُدير تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في البنود ( 5 ( ،) 6 ( ،) 7 ( ،) 8 ( ،) 9 ،) ( 10 ( ،) 11 ( ،) 12 ( ،) 13 ( ،) 14 ( ،) 15 ( ،) 16 (و ،) 17 ) من الفقر ة (ب) من هذه المادة لنائبه، أو ً للعميد أو مُساعِّدي العميد، أو ألي من مُوظّفي األكاديميّة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ومُحدّداً. عميد األكاديميّة
14
المادة ( 14 ) أ - يكون لألكاديميّة عميد، يصدُر بتعيينه قرار من القائد العام، بناء ً على توصِّية المُدير، على أن يكون من الحاصلين على درجة الدُّكتوراه. ب - يتولى العميد، تحت إشراف المُدير، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اإلشراف على إعداد الخطّة التعليميّة والتدريبيّة والبحثيّة في األكاديميّة. 2 . توثيق الرّوابط الثقافيّة والعلميّة بين األكاديميّة والجهات العلميّة والبحث يّة األخرى. 3 . التنسيق بين األجهزة الفنّية واإلداريّة في كُلّيات األكاديميّة. 4 . اإلشراف على سير الدِّّراسة واالمتحانات التي تطرحها األكاديميّة. 5 . مُتابعة األعمال والمُتطلّبات المُتعلِّّقة بحُصول الكُلّيات والبرامج األكاديميّة المطروحة فيها على التراخيص الالزمة من جهة االعتماد األكاديمي. 6 . التنسيق والتواصُل مع جهة االعتماد األكاديمي، ومُتابعة توفير المُتطلّبات الصّادرة عنها. 7 . تنفيذ سياسات األكاديميّة في تفعيل أُطر التعاون العلمي بينها وبين الجهات والمُؤسّسات التعليميّة المحلّية واإلقليميّة والدوليّة. 8 . إعداد تقرير سنوي ف ي نهاية كُل عام دراسي عن شُؤون األكاديميّة في الجانب التعليمي والتدريبي، بما في ذلك التوصيات واالقتراحات التطويريّة، ورفعه إلى المُدير التخاذ ما يلزم بشأنه. 9 . أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير. ج - يجوز للعميد تفويض أي من صالحيّاته ا لمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ألي من مُساعِّديه أو رُؤساء األقسام العلميّة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً.
-- 10 of 17 --
11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ مُساعِدو العميد
15
المادة ( 15 ) أ - يكون لِّكُل كُلّية من كُلّيات األكاديميّة مُساعِّد للعميد، يصدُر بتعيينه قرار من القائد العام، بناء ً على توصِّية المُدير، على أن يكون من الحاصلين على درجة الدُّكتوراه. ب - يتولى مُساعِّد العميد، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . تطوير األداء األكاديمي، واإلشراف على إعداد الخطّة التعليميّة والتدريبيّة والبحثيّة في الكُلّية. 2 . مُتابعة سير الدِّّراسة واالمتحانات التي تطرحها الكُلّية. 3 . اإلشراف على عمل أعضاء الهيئة التدريسيّة في الكُلّية. 4 . إعداد تقرير سنوي في نهاية كُل عام دراسي عن شُؤون الكُلّية، بما في ذلك التوصيات واالقتراحات التطويريّة، ورفعه للعميد التخاذ ما يلزم بشأنه. 5 . أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تك ليفُه أو تفويضُه بها من المُدير أو العميد. الموارد الماليّة لألكاديميّة
16
المادة ( 16 ) أ - تتكون الموارد الماليّة لألكاديميّة مِّمّا يل ي: 1 . االعتمادات الماليّة المُخصّصة لها في المُوازنة السنويّة للشُّرطة. 2 . الرُّسوم الدِّّراسيّة واإليرادات األخرى التي تستوفيها األكاديميّة نظير الخدمات التي تُقدِّّمها. 3 . أي موارد أخرى يُقرّها القائد العام. ب - تؤول جميع اإليرادات التي تستوفيها األكاديميّة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي. حسابات األكاديميّة وسنتها الماليّة
17
المادة ( 17 ) أ - تكون لألكاديميّة مُوازنة سنوية خاصّة بها. ب - تُطبِّّق األكاديميّة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة. ج - تبدأ السّنة الماليّة لألكاديميّة في اليوم األوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
-- 11 of 17 --
12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ الفصل الثالث الدّرجات العلميّة ونظام الدِّراسة والتقييم األكاديمي الدّرجات العلميّة والشّهادات
18
الفصل الثالث الدّرجات العلميّة ونظام الدِّراسة والتقييم األكاديمي: الدّرجات العلميّة ونظام الدِّراسة والتقييم األكاديمي
المادة ( 18 ) أ - تمنح األكاديميّة الدّرجات العلميّة التالية: 1 . درجة البكالوريوس في القانون وعُلوم الشُّرطة، والقانون، والعُلوم األمنيّة والجنائيّة، وأي تخصُّصات أخرى تطرحها األكاديميّة. 2 . درجة الدُّبلوم العالي في القانون أو في العُلوم الشُّرطيّة أو األمنيّة، وأي تخصُّصات أخرى تطرحها األكاديميّة. 3 . درجة الماجستير في القانون، والعُلوم الشُّرطيّة أو األمنيّة، وأي تخصُّصات أخرى تطرحها األكاديميّة. 4 . درجة الدُّكتوراه في القانون، والعُلوم الشُّرطيّة أو األمنيّة، وأي تخصُّصات أخرى تطرحها األكاديميّة. ب - تمنح األكاديميّة الشّهادات المِّهَنِّية للدّارسين من ذوي التخصُّصات المِّهَنِّية والعلميّة والفنّية، كما تمنح الشّهادات التأهيليّة والتأسيسيّة. ج - تتمتّع الدّرجات العلميّة والشّهادات التي تمنحها األكاديميّة بجميع اآلثار والحُقوق المُقرّرة للدّرجات والشّهادات الصّادرة عن الجامعات واألكاديميّات الشُّرطيّة المُعترف بها. نظام الدِّراسة واالمتحانات
19
المادة ( 19 ( تُحدِّّد اللوائح الداخليّة لكُلّيات األكاديميّة ما يلي: 1 . نظام الدِّّراسة في كُل كُلّية، بما يضمن أعلى مُستويات التأهيل العلمي والتدريبي النّظري والتطبيقي للطُّالب، ويرتقي بمُستوى التعليم العالي، ويُحقِّّق مُتطلّبات جهة االعتماد األكاديمي. 2 . نظام االمتحانات في المساقات التي تطرحها كُل كُلّية خالل الفُصول الدِّّراسية، وقواعد النّجاح والرُّسوب، وتن ظيم جميع المسائل المُتعلِّّقة بتأديتها من الطُّالب، وكيفيّة مُحاسبتهم عند اإلخالل بالنُّظم والقواعد المُعتمدة في هذا الشأن.
-- 12 of 17 --
13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ الفصل الرابع األقسام العلميّة والهيئات التدريسيّة والتدريبيّة األقسام العلميّة
20
الفصل الرابع األقسام العلميّة والهيئات التدريسيّة والتدريبيّة: األقسام العلميّة والهيئات التدريسيّة والتدريبيّة
المادة ( 20 ) تُنشأ داخل كُلّيات األكاديميّة أقسام علميّة، تتولى دعم العمليّة التعليميّة والبحثيّة، وتمكين األكاديميّة من القيام باالختصاصات المنُوطة بها بانتظام واطِّّراد، وتحقيق أهدافها ومُخرجاتها العلميّة والبحثيّة، وتُحدِّّد اللوائح الداخليّة للكُلّيات كيفيّة تشكيل األقسام العلميّة، وتحديد اختصاصاتها الت عليميّة والبحثيّة، وتنظيم شُؤونها الداخليّة. الهيئة التدريسيّة
21
الفصل الرابع األقسام العلميّة والهيئات التدريسيّة والتدريبيّة: األقسام العلميّة والهيئات التدريسيّة والتدريبيّة
المادة ( 21 ) تُؤلّف الهيئة التدريسيّة في األكاديميّة من أعضاء هيئة تدريس من الحاصلين على الدّرجات العلميّة المُتخصِّّصة في القانون والعُلوم الشُّرطيّة واألمنيّة، ومن الخُبراء في المجاالت المُرت بِّطة بها، إضافة ً إلى الكوادر المُؤهّلة في التخصُّصات األخرى المُعتمدة في األكاديميّة، ويجوز عند االقتضاء االستعانة بأعضاء هيئة تدريس وخُبراء من مُؤسّسات تعليميّة أخرى داخل الدولة أو خارجها لتدريس بعض المساقات. مُساعِدو الهيئة التدريسيّة
22
المادة ( 22 ) أ - يجوز بقرار من المُدير بناء ً على توصِّية المجلس العلمي، تعيين أوائل خِّرّيجي األكاديميّة من ضُباط الشُّرطة في التخصُّصات القانونيّة والشُّرطيّة، وغيرهم من الضُّباط المُتخصِّّصين كمُساعِّدين ألعضاء هيئة التدريس. ب - يُشترط فيمن يتم اختياره للتعيين في وظيفة مُساعِّد عُضو ه يئة تدريس أن يكون مُستوفِّيا ً لجميع الشُّروط والضّوابط المُحدّدة في الالئحة التي يُصدِّرها مجلس األمناء في هذا الشأن، بما يُعزِّّز معايير التوظيف األكاديمي والبحثي باألكاديميّة.
-- 13 of 17 --
14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ الهيئة التدريبيّة
23
المادة ( 23 ) تُؤلّف الهيئة التدريبيّة في األكاديميّة من مُدرِّّبين أكْفاء من مُختلف التخصُّصات، يتولّون تنفيذ البرامج التدريبيّة التطبيقيّة والميدانيّة المُعتمدة في األكاديميّة. الفصل الخامس شُؤون الطلبة والمُتدرِّبين النّفقات والمُكافآت والرُّسوم
24
الفصل الخامس شُؤون الطلبة والمُتدرِّبين: شُؤون الطلبة والمُتدرِّبين
المادة ( 24 ) أ - تتحمّل الشُّرطة أو الجهة المُوفِّدة للطالب أو المُت درِّّب العسكري النّفقات الخاصّة بالتعليم والسّكن والغذاء والزّي العسكري والعالج الطبّي للطُّالب المُرشّحين والطُّالب الجامعيين والمُتدرِّّبين العسكريين، ما لم يُقرِّّر القائد العام تحمُّل الجهة المُوفِّدة للطالب أو المُتدرِّّب العسكري لتلك النّفقات. ب - ُّيُمنح الط الب المُرشّحون والطلبة الجامعيّون والمُتدرِّّبون العسكريون، باستثناء الطُّالب المُبتعثين، المُخصّصات الماليّة المُقرّرة وفقا ً للتشريعات والنُّظُم المعمول بها لدى الشُّرطة في هذا الشأن. ج - يجوز بقرار من القائد العام تحديد مُكافآت للطلبة والمُتدرِّّبين المُبتعثين ، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في اإلمارة. د - يُستوفى رسم قيد من طُالب الدِّّراسات الجامعيّة وطُالب الدِّّراسات العُليا، وغيرها من البرامج األكاديميّة، وفقا ً لما تُقرِّّرُه الالئحة الماليّة المعمول بها لدى األكاديميّة في هذا الشأن. ه - يُستوفى رسم من المُتدرِّّبين األ منيين أو المِّهَنِّيين الذين يلتحقون باألكاديميّة للحُصول على دورات أمنيّة أو مِّهَنِّية، أو دبلومات مِّهَنِّية مُتخصِّّصة، وفقا ً لما هو مُعتمد لدى األكاديميّة في هذا الشأن. نظام الحوافز
25
المادة ( 25 ) يُصدر مجلس األمناء نظاما ً للحوافز، يُعنى بتكريم الطُّالب ًوالمُتدرِّّبين العسكريين المُتميّزين أكاديميّا وسلوكيّا ً ومِّهَنِّياً، بهدف ترسيخ ثقافة التميُّز واالنضباط، وتحفيز األداء األكاديمي والعسكري، وتعزيز روح المُنافسة والوالء المُؤسّسي.
-- 14 of 17 --
15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ التزامات الطالب المُرشّح
26
المادة ( 26 ) أ - على الطالب المُرشّح أو ولي أمره، بحسب األحوال، تقديم تعهُّد مكتوب يتضمّن ما يلي: 1 . التزامه بالخدمة في الشُّرطة مُدّة ال تقل عن ( 5 ) خمس سنوات بعد تخرُّجه من األكاديميّة، وفي حال إخالله بهذا االلتزام فإنّه يكون مُلزَما ً برد جميع النّفقات والمُكافآت التي صُرِّفَت له خالل سنوات دراسته باألكاديميّة. 2 . التزامه بإكمال البرنامج األكاديمي الذي تم ترشيحُه له، وفي حال انسحابه منه أو فصله من األكاديميّة قبل إتمامه، فإنّه يكون مُلزما ً برد جميع النّفقات والمُكافآت التي صُرفت له. ب - يجوز إعفاء الطالب المُرشّح كُلّيا ً أو جُزئيّا ً من رد النّفقات والمُكاف آت المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقا ً للضّوابط التي يعتمِّدها القائد العام في هذا الشأن. زي وشارات الطلبة والمُتدرِّبين
27
المادة ( 27 ) يكون للطلبة المُرشّحين والطلبة الجامعيين والمُتدرِّّبين العسكريين زي وشارات خاصّة بهم، يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام. التدريب العملي لطلبة األكاديميّة
28
المادة ( 28 ) يجوز لألكاديميّة إلحاق الطلبة باإلدارات العامّة والمراكز التابعة للشُّرطة، أو للجهات الحُكوميّة، أو للجهات التي تم ابتعاثُهم من قِّبَلِّها، بهدف تطوير كفاءاتهم وقُدراتهم ومهاراتهم، أو تكليفُهم ببعض المهام التطبيقيّة أو المُشاركة في الفعاليّات المُختلِّفة في اإلمارة، بما يتوافق مع طبيعة البرنامج األكاديمي المُنتسِّب إليه الطالب. الضبطيّة القضائيّة للطلبة
29
المادة ( 29 ) يجوز منح الطلبة أثناء فترة تدريبهم العملي، أو الستيفاء مُتطلّبات دراستهم التطبيقيّة، أو لتكليفهم بمهام لصالح الشُّرطة، صفة الضبطيّة القضائيّة إلثبات األفعال التي تُرتكب بالمُخالفة ألحكام التشريعات السّارية ، ويتم منحُهم هذه الصِّّفة طبقا ً لإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في التشريعات ذات الصِّّلة، بحسب م ا إذا كانت األفعال المُكلّفين بضبطها مُنظّمة بمُوجب تشريعات اتحاديّة أو محلّية.
-- 15 of 17 --
16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ إصابات العمل والرِّعاية الطبّية
30
المادة ( 30 ) أ - تُوفِّّر الشُّرطة الرِّّعاية الطبّية للطلبة المُرشّحين والمُتدرِّّبين العسكريين، وفقا ً لسِّياسة التأمين الصِّّحي المُعتمدة لديها في هذا الشأن. ب - ًتلتزم الشُّرطة بتعويض الطلبة المُرشّحين والمُتدرِّّبين العسكريين عن إصابات العمل، وفقا للتشريعات السّارية في اإلمارة. ج - يُصدِّر القائد العام قرارا ً يعتمِّد بمُوجبه الئحة التعويضات عن إصابات العمل والرِّّعاية الطبّية للطلبة المُرشّحين والمُتدرِّّبين العسك ريين المُبتعثين من جهات أخرى للدِّّراسة أو التدريب في األكاديميّة، على أن تتولى هذه الجهات التعويض عن إصابات العمل. الفصل السادس األحكام الختاميّة التحوّل الرقمي وتطبيقات الذّكاء االصطناعي
31
المادة ( 31 ) ً تعتمد األكاديميّة تحوّال رقميّا ً مُتكامِّال ً يشمل جميع أنشِّطتها التعليميّة والتدريبيّة والبحثيّة والخدميّة، من خالل إنشاء بيئة رقميّة تُوظّف تقنيّات الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي والمُحاكاة المُتقدِّّمة في منظومتها األكاديميّة، وكذلك تطوير أنظمة رقميّة مرنة ومُترابِّطة وفق المع ايير الوطنيّة والدوليّة المُعتمدة في أمن المعلومات وحماية الخُصوصيّة، بما يُعزِّّز جودة األداء المُؤسّسي لألكاديميّة ورفع مُستوى جاهزيّتها للمُستقبل. إصدار القرارات التنفيذيّة
32
المادة ( 32 ) أ - يُصدر القائد العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنش ر في المنصّة اإللكترونيّة المُعتمدة لدى األكاديميّة. ب - تُعتبر القرارات واللوائح الصّادرة تنفيذا ً لهذا القانون، والمنشورة في المنصّة اإللكترونيّة لألكاديميّة، معلومة ومُلزِّمة لجميع المُخاطبين بها من التاريخ المُحدّد فيها، وعلى األكاديميّة السّماح لجميع المُخاطبين بتلك القرارات واللوائح باالطالع عليها لتمكينهم من العلم بأحكامها واالمتثال لها.
-- 16 of 17 --
17 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ الحلول واإللغاءات
33
المادة ( 33 ) أ - يحِّل هذا القانون محل القانون رقم ( 11 ) لسنة 2005 المُشار إليه. ب - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج - يستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذا ً للقانون رقم ( 11 ) لسنة 2005 المُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تحِّل محلّها . النّشر والسّريان
34
المادة ( 34 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026 م الموافــــــــــــــــق 10 رمضان 1447 هـ
-- 17 of 17 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading