1
Article 1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاوالت في إمارة دبي رقم ( 7 ) لسنة 2025 " . التعريفات
Dubai Law·7 of 2025
قانون تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاوالت في إمارة دبي رقم ( 7 ) لسنة 2025
Authoritative Arabic version per the official UAE Legislation portal
Law ID
dubai-law-2025-7
Article-level text
28 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاوالت في إمارة دبي رقم ( 7 ) لسنة 2025 " . التعريفات
2
المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلديّة : بلديّة دبي. المُدير العام : مُدير عام البلدية. الجهة المُختصّة : تشمل البلديّة وأي جهة حُكوميّة مُختصّة قانونا ً باإلشراف والرّقابة على أي من أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. سُلطة الترخيص : الجهة المُختصّة قانونا ً بترخيص األنشِطة االقتصاديّة في اإلمارة، وتشمل دائرة االقتصاد والسِّياحة في اإلمارة، والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الرُّخصة التجاريّة : الوثيقة الصّادرة عن سُلطة الترخيص، التي يُسمح بمُوجبها ألي شركة أو مُؤسّسة فرديّة بمُزاولة أي من األنشِطة االقتصاديّة المُرتبِطة بأنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. عقد المُقاولة : اتفاق يُبرَم بين صاحب العمل والمُقاول للقيام بعمل أو أكثر من األعمال التي تندرج ضمن أنشِطة المُقاوالت، نظير بدل يتعهّد به صاحب العمل، ويشمل ذلك االتفاق أي وثائق أو مُستندات أو مُخطّطات أو مُواصفات يتّفق طرفا العقد على إلحاقها به. أنشِطة المُقاوالت : أي نشاط يُزاوِلُه المُقاول من بين األنشِطة المُعتمدة من اللجنة، ير تبط بأي من ال مجاالت الهندسيّة المُختلِفة، المدنيّة، أو المعماريّة، أو الكهربائيّة، أو الميكانيكيّة، أو الصناعيّة، أو البيئيّة، أو الزراعيّة، أو الساحليّة، أو غيرها،
-- 2 of 16 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ ويشمل دونما حصر أعمال البناء والتشييد، والهدم، والطُّرق والجسور واألنفاق والسِّكك الحديديّة، والرّي وتصريف مياه األمطار والصّرف الصِّحي، وشبكات الكهرباء وشبكات المياه وشبكات التبريد، وتمديد خطوط الخدمات. السِّجل : ملف إلكتروني مُعد ّ لدى البلديّة، ل قيد البيانات الخاصّة بالمُقاول، ونشاط المُقاوالت المسموح له بمُزاولته، وفئة تصنيفه، والكا در الفنّي لديه، وأي بيانات أخرى ترى اللجنة أهمّية إدراجها فيه. المُقاول : أي شركة أو مُؤسّسة فردية مُقيّدة في السِّجل، مسموح لها بمُزاولة أي من أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. الكادر الفنّي : الحد األدنى من المُهندِسين والفنّيين المطلوب من المُقاول توفيرهم، بحسب نشاط المُقاوالت المسموح له بمُزاولته والفئة المُصنّف عليها، الذي يتم تحديدُه و فقا ً للشُّروط والمعايير المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة في هذا الشأن. شهادة الكفاءة المِهَنِيّة : الوثيقة ال صّادرة عن الجهة المُختصّة ألي من أعضاء الكادر الفنّي، التي تُثبِت كفاءته وقُدرته الفنّية والمِهَنِيّة على مُزاولة أي من األعمال التي تندرج ضمن نشاط المُقاوالت المسموح للمُقاول بمُزاولته في اإلمارة. نظام التصنيف : المعايير واالشتراطات المُعتمدة من الجهة المُختصّة، التي يتم االستناد إليها لتصنيف المُقاول على الفئة التي يستحقّها، بحسب نشاط المُقاوالت المسموح له بمُزاولته في اإلمارة. اللجنة : لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاوالت، المُشكّلة وفقا ً ألحكام هذا القانون. النِّظام : نظام إلكتروني مُوحّد على مُستوى اإلمارة، مُقترِن بِمنصّة "استثمر في دبي" المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2024 المُشار إليه، يتم من خالله تلقّي ودراسة والبت في الطلبات المُتعلِّقة بقيد المُقاولين في السِّجل، ِ وفئة تصنيفِهم، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَن يّة، وأي طلبات أخرى تتعلّق بتنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه وما هو مُعتمد لدى الجهة المُختصّة في هذا الشأن.
-- 3 of 16 --
4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ أهداف القانون
3
المادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . النُّهوض بقطاع المُقاوالت، وتعزيز مُساهمته في المسيرة التنمويّة واالقتصاديّة والعمرانيّة في اإلمارة. 2 . تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة، وفقا ً ألفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن. 3 . وضع أسس واضحة لتصنيف المُقاولين، على نحو يتناسب مع خبراتهم وإمكانيّاتهم الماليّة والفنّية واإلداريّة. 4 . تشجيع االستثمار في قطاع المُقاوالت، وتذليل المُعوِّقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع. 5 . ضمان حسن تنفيذ المشاريع، بما يتوافق مع المعايير واالشتراطات البنائيّة والتخطيطيّة، والتخطيط الحضري في اإلمارة. نطاق التطبيق الما دة ( 4 ) أ - تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1 . جميع المُقاولين العامِلين في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2 . جميع أنشِطة المُقاوالت. ب - تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المُقاوالت التالية: 1 . أنشِطة المُقاوالت المُتعلِّقة بالمطارات والبنية التحتيّة والمرافق التابعة لها. 2 . ًأي نشاط مُقاوالت يتقرّر استثناؤه من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناء على توصية اللجنة. مُزاولة أنشِطة المُقاوالت
5
المادة ( 5 ) أ - يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة أي من أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة، أو الترويج ً عن نفسه بوصفه مُقاوِال ً بأي شكل ٍّ من األشكال، ما لم يكُن حاصِال ً على الرُّخصة التجاريّة، ومُقيّدا في السِّجل.
-- 4 of 16 --
5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ ب - يُحظر على أي مُقاول مُزاولة أي من أنشِطة المُقاوالت غير المسموح له بمُزاولتها في اإلمارة، أ و بخالف الفئة المُصنّف عليها وفقا ً لنظام التصنيف. ج - يُحظر على المُقاول االستعانة بأي من الكوادر الفنّية لمُزاولة أي من أنشِطة المُقاوالت المسموح له بها، ما لم يكُن عُضو هذا الكادر حاصال ً على شهادة الكفاءة المِهنيّة. د - يُحظر على األفراد والجهات العامّة والخاصّة في اإلمارة التعاقُد مع أي شركة أو مُؤسّسة لتنفيذ أي من أنشِطة المُقاوالت، ما لم تكُن حاصِلة على الرُّخصة التجاريّة ومُقيّدة في السِّجل. اختصاصات البلديّة
6
المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، تتولى البلديّة، وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة، القيام بالمهام والصال حيّات التالية: 1 . إنشاء النِّظام وتشغيله وإدارته واإلشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصّة "استثمر في دبي" على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمُزاولي أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. 2 . إنشاء وتنظيم السِّجل، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في اإلمارة للمُقاولين، وأنشِطة المُقاوالت المسموح لهُم بمُزاولتها، وفئة تصنيفِهم، والكوادر الفنّية لديهم، وأي بيانات أخرى تتعلق بمُزاولة أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. 3 . إعداد الئحة سلوك وأخالقيّات مُزاولة أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة، ورفعها إلى اللجنة العتمادها. 4 . اعتماد وتحديث نظام التصنيف للمُقاولين المُزاولين ألنشِطة مُقاوالت أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. 5 . تأهيل وتصنيف المُقاولين المُزاولين ألنشِطة مُقاوالت أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. 6 . إصدار شهادات الكفاءة المهنيّة للكادر الفنّي للمُقاولين المُزاولين ألنشِطة مُقاوالت أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. 7 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، تُكلّف بها من رئيس المجلس التنفيذي. اختصاصات الجهة المُختصّة
7
المادة ( 7 ) مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنُوطة بالبلديّة بمُوجب المادة ( 6 ) من هذا القانون، تتولى الجهة المُختصّة، بحسب نطاق االختصاص المُقرّر لها قانوناً، وبما يتّفق مع توجيهات اللجنة وأحكام هذا
-- 5 of 16 --
6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه وما هو مُعتمد لديها في هذا الشأن، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اإلشراف والرّقابة على مُزاولة المُقاولين ألنشِطة المُقاوالت. 2 . مُراجعة أنشِطة المُقاوالت، ورفع التوصيات الالزمة لتطويرها وتحديثها إلى اللجنة للتوجيه بما تراه مُناسِبا ً بشأنها. 3 . اعتماد نظام التصنيف لنشاط المُقاوالت الخاضِع إلشرافها، ومُراجعته وتحديثه دوريّاً. 4 . تحديد مُتطلّبات ال قيد في السِّجل. 5 . تحديد معايير واشتراطات وضوابط إصدار شهادة الكفاءة المِهَنِيّة. 6 . النّظر والبت من خالل النِّظام في طلبات قيد المُقاولين في السِّجل، وإصدار شهادات القيد لهُم، وشهادات الكفاءة المِهَنِيّة لكوادرهم الفنّية. 7 . النّظر والبت من خالل النِّظام في طلبات إلغاء قيد المُقاولين أو أي من الكادر الفنّي من السِّجل. 8 . تعديل بيانات المُقاولين والكادر الفنّي في السِّجل. 9 . تأهيل وتصنيف المُقاولين على الفئة التي يستحقّونها، وإعادة النّظر في تصنيفهم من فِئة إلى أخرى، وفقا ً لنظام التصنيف، ونطاق األعمال والمشاريع المسموح بها لِكُل فئة. 10 . التحقُّق من استمراريّة استيفاء المُقاولين والكوادر الفنّية لشُروط ومُتطلّبات القيد في السِّجل وشهادة الكفاءة المِهَنِيّة، وللضّوابط والمعايير ال ًخاصّة بتصنيف المُقاولين بحسب الفِئة المُصنّفين عليها وفقا لنظام التصنيف، ومدى التزامِهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. 11 . تحديد شُروط وإجراءات وضوابط التوقُّف المُؤقّت أو الدّائم عن مُزاولة أنشِطة المُقاوالت. 12 . النّظر والبت من خالل النِّظام في طلبات التوقُّف المُؤقّت عن مُزاولة أي من أنشِطة المُقاوالت. 13 . تقييم أداء المُقاولين وفقا ً للضّوابط والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن. 14 . تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المُقاولين والكوادر الفنّية والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 15 . اتخاذ اإلجراءا ت الالزمة بشأن المُخالفات المُرتكبة من المُقاولين، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير على المُخالِفين منهُم، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 16 . إصدار القرارات والتعاميم واألدلة اإلرشاديّة المُتعلِّقة بمُزاولة أنشِطة المُقاوالت الخاضعة إلشرافها. 17 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، تُكلّف بها من رئيس المجلس التنفيذي.
-- 6 of 16 --
7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ تشكيل اللجنة
8
المادة ( 8 ) أ - تُشكّل في اإلمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاوالت" ، برئاسة مُمثِّل عن البلديّة وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات المعنيّة في اإلمارة. ب - تخضع اللجنة في جميع الشُّؤون المُتّصِلة بها ألحكام المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه. اختصاصات اللجنة
9
المادة ( 9 ) تت ولى اللجنة القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اعتماد أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة، وتحديد الجهة المُختصّة باإلشراف على كُل نشاط من هذه األنشِطة وفقا ً لالختصاص المُقرّر قانونا ً لِكُل جهة. 2 . اإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. 3 . اقتراح السِّياسات والتشريعات المُنظِّمة لمُزاولة أنشِطة المُقاوالت، ورفعها إلى السُّلطات المُختصّة في اإلمارة التخاذ ما يلزم بشأنها. 4 . حل أي خالف قد ينشأ بين الجهات المُختصّة بِحُكم إشرافها على أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. 5 . اعتماد الئحة سلوك وأخالقيّات مُزاولة أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. 6 . تحديد المُتطلّبات والحلول والضّمانات الواجب اتخاذها لمُعالجة التبعات واآلثار النّاجمة عن إلغاء أو شطب قيد المُقاول من السِّجل أو توقُّفِه المُؤقّت أو الدّائم عن مُزاولة أنشِطة المُقاوالت أو تخفيض فئة تصنيفه. 7 . التنسيق مع مُختلف الجهات العامّة والخاصّة في جميع المسائل المُتعلِّقة بمُزاولة أنشِطة المُقاوالت في اإلمارة. 8 . دراسة التوصيات والمُقترحات المرفوعة إليها من الجهة المُختصّة، المُتعلِّقة بالنُّهوض بقطاع المُقاوالت في اإلمارة، والتوجيه بما تراه مُناسِبا ً في هذا الشأن. 9 . تش كيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها، وكذلك االستعانة بمن تراه مُناسِبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداوالتها.
-- 7 of 16 --
8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ 10 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، تُكلّف بها من رئيس المجلس التنفيذي. شروط قيد المُقاول في السِّجل
10
المادة ( 10 ) يُشترط فيمن يتم قيده مُقاوال ً في السِّجل ما يلي: 1 . أال يكون ممنوعا ً من مُمارسة أي من أنشِطة المُقاوالت أو االستشارات الهندسيّة ألي سبب ٍّ من األسباب، ما لم يكُن قد أُعِيد إليه الحق بمُمارسته. 2 . أال يكون ًمالكا ً أو شريكا ً أو مُديرا ً أو عامِال في أي من مكاتب االستشارات الهندسيّة المُرخّصة في اإلمارة، أو وكيال ً لخدماتها. 3 . أن تكون لديه رُخصة تجاريّة سارية المفعول. 4 . أن تتوفّر لديه الخبرات والمُؤهِّالت الالزمة لمُزاولة نشاط المُقاوالت الذي يرغب بمُزاولته، بحسب ال فئة التي سيُصنّف عليها وفقا ً لنظام التصنيف. 5 . ًأن يتوفّر لديه الكادر الفنّي المطلوب لمُزاولة نشاط المُقاوالت بحسب الفئة التي سيُصنّف عليها، وفقا للشُّروط والمعايير المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة. 6 . سداد الرُّسوم المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية. 7 . أي شُروط أخر ى تُحدِّدها اللجنة أو الجهة المُختصّة في هذا الشأن. إجراءات قيد المُقاولين في السِّجل
11
المادة ( 11 ) يتم قيد المُقاول في السِّجل، وإصدار شهادة القيد فيه، وفقا ً لإلجراءات التي تُعِدّها البلديّة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ويعتمِدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. مُدّة قيد المُقاول في السِّجل
12
المادة ( 12 ) أ - تكون مُدّة قيد المُقاول في السِّجل سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، على أن يُقدّم طلب التجديد خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد في السِّجل وفقا ً لذات ال شُّروط واإلجراءات المُقرّرة للقيد في السِّجل ألول مرة.
-- 8 of 16 --
9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ ب - على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز أن تزيد مُدّة القيد في السِّجل على سنة واحدة وذلك تبعا ً لمُدّة سريان الرُّخصة التجاريّة، على أن تُستوفى الرُّسوم المُقرّرة للقيد في السِّجل عن كُل سنة. شطب قيد المُقاول من السِّجل
13
المادة ( 13 ) أ - يجوز للجنة، بناء ً على توصِية الجهة المُختصّة، شطب قيد المُقاول من السِّجل، في أي من الحاالت التالية: 1 . فُقدان المُقاول ألي شرط من شُروط القيد في السِّجل المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وما هو مُعتمد لدى الجهة المُختصّة في هذا الشأن. 2 . مُزاولة نشاط المُقاوالت خالل فترة إيقاف المُقاول عن مُزاولته. 3 . إذا ثبت أن قيد المُقاول في السِّجل كان بناء ً على غش، أو معلومات أو بيانات مُضلّلة أو غير صحيحة أو مُزوّرة أو غير مُطابِقة للواقع. 4 . ُثبوت ارتكاب الم قاول ألي مُخالفة تستدعي شطب قيده من السِّجل. 5 . صُدور تقرير من الجهة المُختصّة بعدم كفاءة المُقاول لتنفيذ األعمال والمشاريع المُكلّف بتنفيذها. 6 . أي حالة أخرى تُحدِّدها اللجنة بناء ً على توصِية الجهة المُختصّة. ب - ال يجوز للمُقاول الذي شُطِب قيده من السِّجل وفقا ً أل حكام هذه المادة أن يُزاول أيّا ً من أنشِطة المُقاوالت، ما لم تُوافق اللجنة، بناء ً على طلبه، بإعادة قيده في السِّجل، وفقا ً للضّوابط التي تعتمِدها في هذا الشأن، وبعد تأكُّدها من زوال سبب الشّطب. ج - على الجهة المُختصّة في حال إعادة قيد المُقاول في السِّجل وفقا ً ل حُكم الفقرة (ب) من هذه المادة، مُراعاة استيفائه لجميع شُروط القيد في السِّجل المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وإعادة النّظر في فئة تصنيفه بما يتّفق مع واقع الحال والمُتطلّبات والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن. تصنيف المُقاولين
14
المادة ( 14 ) أ - تتولى الجهة المُختصّة تصنيف المُقاول الذي يندرج نشاطُه ضمن نطاق اختصاصها، على الفئة التي يستحقّها، وفقا ً لنظام التصنيف.
-- 9 of 16 --
10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ ب - يُصنّف المُقاول الذي يُرخّص ألوّل مرة في اإلمارة على أدنى فئة لنشاط المُقاوالت أو التخصُّص الذي يُسمح له بمُزاولته. ج - على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز تصنيف المُقاول على فئة أعلى في حال استيفائه لمعايير واشتراطات الحلول في هذه الفئة. د - يُعاد تصنيف المُقاول على الفئة التي يستحقّها فعليّا ً وفقا ً لنظام التصنيف، متى تبيّن للجهة المُختصّة أن المعايير واالشتراطا ت المُتوفِّرة لديه أدنى من الفئة المُصنّف عليها، على أنّه يحِق للمُقاول استعادة فئة تصنيفِه التي فقدها في حال توفيره لمعايير واشتراطات التصنيف عليها. ه - ال يجوز للمُقاول مُزاولة نشاط المُقاوالت في اإلمارة إال في حدود التخصُّص والفئة المُصنّف عليها أو دونها، و مع ذلك يجوز للجهة المُختصّة وفقا ً للشُّروط التي تضعها في هذا الشأن، السّماح للمُقاول بتنفيذ مشروع أو أكثر ضمن الفئة األعلى من الفئة المُصنّف عليها، لغايات تأهيله للترقية لهذه الفئة. التزامات المُقاول
15
المادة ( 15 ) يجب على المُقاول االلتزام بما يلي: 1 . التشريعات السّارية في اإلمارة، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة والصِّحة والسّالمة العامّة والسّالمة المِهَنِيّة. 2 . توفير جميع المعايير والشُّروط والمُتطلّبات التي صُنِّف على أساسها طيلة مُدّة تصنيفه. 3 . عدم االستعانة بأي شخص غير مُقيّد في السِّجل وغي ر حاصل على شهادة الكفاءة المِهَنِيّة. 4 . االلتزام بحدود نشاط المُقاوالت والتخصُّص المسموح له بمُزاولته وبحدود الفئة المُصنّف عليها. 5 . عدم التعاقُد لتنفيذ مشاريع تفوق قُدرته الماليّة أو الفنّية أو اإلداريّة، أو تفوق عدد الكوادر الفنّية والعمالة المُتوفِّرة لديه. 6 . تعيين الكوادر الفنّية الكفُؤة والمُؤهّلة، بما يتناسب مع حجم ونوعيّة المشاريع التي يُنفِّذها. 7 . أحكام وشُروط عقد المُقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المُعيّن من صاحب العمل. 8 . عدم استغالل ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشاريع صُوريّة لصالح الغير، بقصد الحُصول ع لى منافع أو تحقيق مصالح خاصّة. 9 . إخطار الجهة المُختصّة بأي تعديالت أو تغييرات تطرأ على أوضاعه أو أوضاع الكادر الفنّي لديه، خالل ( 5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ حُصول التعديل أو التغيير. 10 . إخطار الجهة المُختصّة بصُورة فوريّة عن أي تعديالت أو تغييرات تطرأ على المشروع الذي يُنفِّذُه، بما في ذلك المُخالفات أو األخطاء التي تحدُث فيه.
-- 10 of 16 --
11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ 11 . االحتفاظ بسِجالت تتضمّن بيانات الكادر الفنّي والعمالة داخل المشروع الذي يُنفِّذُه، باإلضافة إلى أسماء المُقاولين الذين يتعاقد معهُم لتنفيذ بعض أعمال المشروع، وأي بيانات أخرى تُحدِّدها الجهة المُختصّة. 12 . اإلشراف والرّقابة على المُقاول من الباطن في األحوال التي يتم فيها إسناد بعض األعمال الفرعيّة لهذا المُقاول وفقا ً ألحكام هذا القانون. 13 . عدم اإلعالن أو الترويج لنفسه بوصفِه مُقاوال ً بأي صورة ٍّ من الصُّور أو بأي شكل ٍّ من األشكال بطريقة تُخالِف قيده في السِّجل وفئة تصنيفه. 14 . تمكين مُوظّفي الجهة المُختصّة والمُخوّلين من قِبلِها بدُخول المشروع الذي يُنفِّذُه أو المُنشأة التي يعمل من خاللها، واالطالع على البيانات والسِّجالت الخاصّة به والالزمة لقيامِهم بواجِباتهم. 15 . تزويد الجهة المُختصّة بأي معلومات أو بيانات أ و إحصائيّات تطلُبها، في المواعيد المُحدّدة من قِبلِها. 16 . االلتزام بالئحة سلوك وأخالقيّات مُزاولة أنشِطة المُقاوالت المُعتمدة من اللجنة. 17 . االحتفاظ بأصول عُقود المُقاوالت والبيانات وأصول السِّجالت والمُستندات والمُخطّطات المُتعلِّقة بهذه العُقود، لمُدّة ال تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة اإلنجاز أو انتهاء عقد المُقاولة، وتقديمها إلى الجهة المُختصّة عند طلبها. 18 . أي التزامات أخرى منصوص عليها في التعليمات أو القرارات أو اللوائح أو التعاميم أو األدلة التي تُصدِرها اللجنة أو الجهة المُختصّة. تنفيذ المُقاول لألعمال المُتعاقد عليها بنفسه
16
المادة ( 16 ) يجب على المُقاول تنفيذ األعمال المُتعاقد عليها بنفسه، من خالل الكادر الفنّي المُتوفِّر لديه، وال يجوز له إسناد هذه األعمال للغير، إال وفقا ً لألوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحُصول على مُوافقة ا لجهة المُختصّة. إسناد بعض أعمال المُقاولة لمُقاول آخر
17
المادة ( 17 ) يجوز للمُقاول أن يتعاقد مع مُقاول آخر لتنفيذ بعض األعمال المُتّفق عليها في عقد المُقاولة، شريطة ما يلي: 1 . عدم وجود شرط في عقد المُقاولة يمنعُه من التعاقُد مع الغير.
-- 11 of 16 --
12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ 2 . أال تكون طبيعة األعمال المطلوب تنفيذها تقتضي بأن يقوم بها بنفسه، وفقا ً ألحكام عقد المُقاولة أو مُتطلّبات الجهة المُختصّة. 3 . أن يكون المُقاول اآلخر مسموح له بالعمل في اإلمارة، وحاصِال ً على الرُّخصة التجاريّة، ومُقيّدا ً في السِّجل. 4 . أن يتناسب نشاط المُقاول اآلخر مع أعمال المُقاولة ال تي سيتم إسنادها إليه. 5 . أن يتم حصر أعمال المُقاولة التي سيقوم المُقاول اآلخر بتنفيذها وإعالم الجهة المُختصّة بذلك. 6 . الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة. 7 . أي شُروط أخرى تُحدِّدها الجهة المُختصّة. تشكيل ائتالف
18
المادة ( 18 ) يجوز االتفاق على تشكيل ائتالف بين أكثر من مُقاول لتنفيذ مشروع واحد، شريطة ما يلي: 1 . أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل االئتالف، سواء من حيث حجمه، أو موارده المادّية أو البشريّة أو الماليّة، أو التخصُّصات المطلوبة لتنفيذه، أو المُدّة الزمنيّة الالزمة إلنجازه، أو أي اعتبارات أخرى. 2 . أن يتم الحُصول على مُوافقة مُسبقة من صاحب العمل والجهة المُختصّة. 3 . أن يكون جميع المُقاولين في االئتالف مُقيّدين في السِّجل، وأن يكون قيدهم سارياً. 4 . أن يتناسب تصنيف وأنشِطة كُل طرف من أطراف االئتالف مع طبيعة المشروع الذي تم ّ تشكيل االئتالف ألجله. 5 . أن يتم تحديد أحد أطراف االئتالف كمُمثِّل عنه أمام الجهة المُختصّة. 6 . أي شُروط أخرى تُحدِّدها الجهة المُختصّة. المشاريع كاملة التجهيز
19
المادة ( 19 ) مع عدم اإلخالل بالبند ( 2 ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون، يجوز للمُقاول التعاقُد مع صاحب العمل على مشروع كامل التجهيز، أو ما يُعرف بـ "عُقود تس ليم المفتاح" ، المُشتمل على أعمال التصميم واإلشراف والتنفيذ، وتُحدِّد الجهة المُختصّة أنواع المشاريع التي يجوز التعاقُد فيها بهذا النّوع من العُقود، والضّوابط الالزمة لذلك.
-- 12 of 16 --
13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ قيد وشطب قيد الكادر الفنّي
20
المادة ( 20 ) تُحدّد بقرار من المُدير العام، بالتنسيق مع الجهة المُختصّة، ما يلي: 1 . شُروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفنّي في السِّجل، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَنِيّة لهُم. 2 . مُدّة صالحيّة قيد عُضو الكادر الفنّي في السِّجل. 3 . حاالت إيقاف عُضو الكادر الفنّي عن مُزاولة أعماله بشكل مُؤقّت . 4 . حاالت شطب قيد عُضو الكادر الفنّي من السِّجل. 5 . شُروط وضوابط إعادة قيد عُضو الكادر الفنّي في السِّجل. 6 . التزامات الكادر الفنّي. الرُّسوم والضّمانات
21
المادة ( 21 ) أ - تستوفي الجهة المُختصّة نظير القيد في السِّجل وإصدار الشّهادات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب - يُحدِّد مسؤول الجهة المُختصّة بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، الضّمانات المطلوب من المُقاول تقديمها لكفالة التزامه بالمُتطلّبات واالشتراطات والضّوابط المُحدّدة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، بما في ذلك مُتطلّبات واشتراطات وضوابط التصنيف والقيد في السِّجل. المُخالفات والجزاءات اإلداريّة
22
المادة ( 22 ) أ - مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة ال تقل عن ( 1000 ) ألف درهم وال تزيد على ( 000 , 100 ) مئة ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما ال تزيد في حدِّها األقصى على ( 000 , 200 ) مئتي ألف درهم. ب - يتم تحديد األفعال المُخالِفة ألحكام هذا ا لقانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والغرامة المُقرّرة لِكُل منها بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
-- 13 of 16 --
14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ ج - باإلضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف: 1 . إيقاف المُقاول ع ن مُزاولة نشاط المُقاوالت لمُدّة ال تزيد على سنة واحدة. 2 . تنزيل فئة تصنيف المُقاول إلى فئة أدنى. 3 . شطب قيد المُقاول من السِّجل بعد الحُصول على مُوافقة اللجنة على ذلك، ومُخاطبة سُلطة الترخيص إللغاء رُخصته التجاريّة، وفقا ً لإلجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن . 4 . اإليقاف المُؤقّت ألي من أعضاء الكادر الفنّي عن مُزاولة نشاط المُقاوالت. 5 . إلغاء شهادة الكفاءة المهنيّة الصادرة ألي من أعضاء الكادر الفنّي وشطب قيده من السِّجل. الضبطيّة القضائيّة
23
المادة ( 23 ) أ - تكون لمُوظّفي الجهات المُختصّة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من مسؤوليها، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك دُخول أي مكان يتّخِذُه المُقاول مقرا ً إلدارة أعماله في اإلمارة، وكذلك مواقع المشاريع التي يقوم بتنفيذها، واالطالع على السِّجالت والمُستندات والوثائق ذات العالقة، وتحرير محاضر الضّبط الالزمة في هذا الشأن، واالستعانة بأفراد الشُّرطة عند االقتضاء. ب - يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقا ً ألحكام القانون رقم ( 19 ) لس نة 2024 المُشار إليه. التظلُّم
24
المادة ( 24 ) لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّيا ً لدى مسؤول الجهة المُختصّة من اإلجراءات أو القرارات أو التدابير المُتّخذة بِحقّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإل جراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مسؤول الجهة المُختصّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهائيّاً.
-- 14 of 16 --
15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ التعهيد
25
المادة ( 25 ) ً يجوز للجهة المُختصّة، وفقا للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى البلديّة أو أي جهة أخرى القيام باختصاصاتها المُتعلِّقة بتنظيم أنشِطة المُقاوالت، بمُقتضى اتفاقيّة تُبرمها في هذا الشأن مع البلديّة أو الجهة التي ستعهد إليها باختصاصاتها، تُحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيْها وغيرها من األح كام ذات العالقة. توفيق األوضاع
26
المادة ( 26 ) أ - على جميع المُقاولين العامِلين في اإلمارة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتّفق مع أحكامه، خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للجنة تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند االقتضاء. ب - في حال انتهاء قيد المُقاول في السِّجل أثناء مُهلة توفيق األوضاع المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنّه يتم تجديد قيده في السِّجل مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهّد بمُوجبه بتوفيق أوضاعه خالل تلك المُهلة. إصدار القرارات التنفيذيّة
27
المادة ( 27 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام ورئيس اللجنة ومسؤول الجهة المُختصّة، كُل ٌّ في مجال اختصاصه، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. اإللغاءات
28
المادة ( 28 ) أ - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب - يستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة عن الجهة المُختصّة قبل العمل بهذا القانون والمُنظِّمة لمُزاولة أنشِطة المُقاوالت، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تَحِل محلّها.
-- 15 of 16 --
16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 726 15 يوليو 2025 م 20 ال محرم 1447 هـ النّشر والسّريان
29
المادة ( 29 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ( 6 ) ستة أشهُر من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025 م الموافـــــــــــــق 13 المحرم 1447 هـ
-- 16 of 16 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading