Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (28) of 2024

Dubai Law·28 of 2024

Issued Date
December 10, 2024
Effective from
December 10, 2024
Articles
31
Last synced
Jul 20, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

31 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون "قانون إنشاء دارة آل مكتوم رقم ( 28 ) لسنة 2024 " . التعريفات

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء ك ل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. الدارة : دارة آل مكتوم. المكتب : المكتب التنفيذي للحاكم. المؤسسة : مؤسسة دارة آل مكتوم. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس.

    -- 1 of 17 --

    2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ المدير : مدير المؤسسة. السجل : السجل المادي أو الرقمي الذي يتم فيه قيد الوثائق التاريخية والمواد المعلوماتية وأرشفتها، والذي يتم تحديثه بصفة دورية من قبل الوحدة التنظيمية. الوحدة التنظيمية : الوحدة التنظيمية التي تح د دها المؤسسة لإلشراف على السجل وإدارته وحفظه وتحديثه، واإلشراف على أماكن الحفظ والعرض للوثائق التاريخية والمواد المعلوماتية لدى الدارة أو الحائز أو أي جهة أخرى ذات عالقة. اللجنة : لجنة اإلشراف على الوثائق التاريخية، التي يصدر بتشكيلها وتنظيم آلية عملها قرار من الرئيس في هذا الشأن. الوثائق التاريخية : كل مادة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد، أو صورة أو رسم أو تخطيط أو صوت أو غيره، والخاصة بحكام اإلمارة وأسرة آل مكتوم، وما يلحق بها من مخطوطات ومستندات وصور وتسجيالت مسموعة أو مرئية، أو كتب أو أشرطة ممغنطة أو وحدات تخزين ووسائط إلكترونية وغيرها من الوسائل الم تاحة، سواء كانت عامة أو خاصة، بغض النظر عن تاريخ إنشائها. األرشيف الوطني : األرشيف والمكتبة الوطنية، ال م نظم بموجب القانون االتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2008 وتعديالته ال م شار إليه. إنشاء الدارة

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) تنشأ في اإلمارة بموجب هذا القانون: 1 . دارة تسمى "دارة آل مكتوم" . 2 . مؤسسة عامة تعنى باإلشراف على الدارة تسمى "مؤسسة دارة آل مكتوم" تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية الالزمة لمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف الدارة، و ت لحق بالمكتب.

    -- 2 of 17 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ مقر الدارة

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) يكون مقر الدارة الرئيس في اإلمارة، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل اإلمارة وخارجها. أهداف الدارة

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) تهدف الدارة الى تحقيق ما يلي: 1 . توثيق اإلرث الحضاري المادي والشفاهي لحكام اإلمارة واألسرة الحاكمة وحفظه لألجيال القادمة. 2 . إنشاء أرشيف خاص بالحاكم، وسيرته الذاتية و م قتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل اإلمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومتطور. 3 . تعميم ونشر اإلرث الفكري اإلنساني والحضاري لح ك ام اإلمارة عبر مختلف الوسائل والمشاريع اإلعالمية، لبيان دورهم القيادي في بناء اإلمارة الحديثة وريادتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودورهم في تأسيس الدولة، بما في ذلك األدبيات والمؤلفات والمنشورات الصادرة عنهم أو بشأنهم. 4 . بناء سجل رقمي متكامل يقوم بجمع وتنظيم وحفظ الوثائق وال م قتنيات المتعلقة بجميع الوقائع التاريخية لحك ا م اإلمارة وأسرة آل مكتوم، والتي يت م تصنيفها من قبل الدارة وحفظها وصيانتها وتنظيم تداولها. 5 . إعداد كوادر وطنية إلدارة الدارة و م تخصصة في مجال األرشفة وإدارة وتنظيم السجل واإلشراف عليه. 6 . العمل كمرجع رئيس لصناع القرار والباحثين واألكاديميين والمهتمين لالستفادة من مسيرة حكام اإلمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي واالجتماعي واإلداري. اختصاصات المؤسسة

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) أ - تعتبر الدارة المرجع الرسمي لإلرث التاريخي والثقافي لحكام اإلمارة وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتوثيق هذا اإلرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ب - يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهداف الدارة، المهام والصالحيات التالية: 1 . رسم السياسات العامة والخطط اإل ستراتيجية الالزمة لتحقيق أهداف الدارة، ومتابعة تنفيذها.

    -- 3 of 17 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ 2 . إجراء مسح عام لمختلف المصادر بشأن الوثائق التاريخية، تمهيدا لتصنيفها وقيدها في السجل وحفظها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ - مخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة واألشخاص الطبيعيين واالعتباريين داخل الدولة وخارجها، لغايات تزويد الدارة بالبيانات الخاصة بأي من الوثائق التاريخية الموجودة بحوزتها لغايات قيدها في السجل . ب - جمع التاريخ الشفاهي لإلمارة وتو ثيقه، وإنتاج الوثائقيات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المقابالت مع األشخاص الذين عاصروا حكام اإلمارة وشيوخها، واألحداث الرئيسية المرتبطة بهم. ج - إجراء الدراسات التاريخية المتعلقة بسيرة حكام اإلمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها الممتدة عبر التاريخ، واآلثار وا لحوادث التاريخية المرتبطة باإلمارة وتاريخها. د - تعيين أو التعاقد مع الخبراء والمختصين في مجال األرشفة والتاريخ، وفقا لحاجات ومتطل ب ات الدارة . 3 . تشغيل الدارة وفروعها، والترويج لها محليا وإقليميا ودوليا . 4 . إنشاء وتنظيم السجل، وتنظيم آلية تناقل أو حيازة أو ملكية الوثائق التاريخية أو أي جزء منها، ووضع القواعد والسياسات واإلجراءات الخاصة بآلية قيد هذه الوثائق. 5 . توثيق تاريخ ومسيرة آل مكتوم في تأسيس وتطوير اإلمارة والدولة، وكذلك دورهم اإلقليمي والعربي والعالمي. 6 . التنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية المتخصصة حولها. 7 . إعداد وإنتاج ونشر وتوزيع المواد اإلعالمية من أفالم وفيديوهات ومنشورات ورقية وإلكترونية تعنى بتاريخ اإلمارة وأسرة آل مكتوم، بهدف ن شر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية للحاكم، والكتب والسير الذاتية والدواوين المتعل ق ة به. 8 . تملك أو تأجير أو استئجار أو حيازة أو إنشاء المقر الخاص بالدارة وقاعات عرض الوثائق التاريخية، وتزويدها وتجهيزها بأحدث األجهزة وال معد ات والبرمجيات الالزمة لمزاولة األ عمال المنوطة بها، وفقا ألفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن. 9 . امتالك أو حيازة الوثائق التاريخية والمقتنيات التي لها عالقة مباشرة بإرث حكام اإلمارة وأسرة آل مكتوم.

    -- 4 of 17 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ 10 . تملك واستئجار األموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية الالزمة لتح قيق أهداف الدارة. 11 . تأسيس المؤسسات والشركات، والمساهمة في الشركات والمشاريع والمجاالت ذات الصلة بأهداف الدارة داخل الدولة وخارجها. 12 . إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي توثق الوثائق التاريخية، وتطوير محتواها الثقافي واإلعالمي، لتعميم الفلسفة والخبرات القيادية و المساهمات اإلنسانية للحاكم، وتوفير المعلومات للباحثين والمهتمين. 13 . العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محليا وعربيا وعالميا . 14 . إقامة وتنظيم المعارض داخل الدارة وخارجها، لعرض ما تراه مناسبا من الوثائق التاريخية على الجمهور. 15 . تنظيم المزادات لغايات عرض وبيع أي من مقتنيات الحاكم أو األسرة الحاكمة، وتخصيص ريعها لدعم أي من المشاريع الخيرية واإلنسانية، وذلك وفقا لما يقرره الحاكم أو الرئيس في هذا الشأن. 16 . المشاركة في المزادات التي يتم إقامتها داخل أو خارج الدولة، والتي قد تحتوي على أي من الوثائق التاريخية أو مقتنيات حكام اإلمارة أو األسرة الحاكمة، وبذل الجهود الالزمة لضمان أيلولة هذه الوثائق والمقتنيات لصالح الدارة. 17 . اإلشراف من خالل اللجنة على الوثائق التاريخية التي تقرر الدارة إتالفها من حين آلخر. 18 . تمثيل الدارة أمام الغير وخارج الدولة، والترويج لرؤيتها ورسالتها وخططها ومبادراتها اإل ستراتيجية. 19 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفها بها من الحاكم أو المكتب. ا لتعهيد

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) يجوز للمؤسسة وفقا للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عام ة أو خاصة مسؤولية القيام بأي من المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بموجب عقد يتم إبرامه في هذا الشأن، يحدد بمقتضاه م د ته وحقوق والتزامات طرفيه.

    -- 5 of 17 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ الهيكل التنظيمي للمؤسسة

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية: 1 . مجلس اإلدارة. 2 . الجهاز التنفيذي. مجلس إدارة المؤسسة

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) أ - يشرف على الدارة مجلس إدارة، برئاسة رئيس المكتب وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عمل الدارة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون م د ة العضوية في المجلس ( 3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد. ب - يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس، يتولى القيام بالمهام والصالحيات المنوطة بالرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه ألي سبب من األسباب. ج - يعتمد المجلس نظام خاص بالحوكمة، على أن يتضمن هذا الن ظام آلية عقد اجتماعات المجلس، واتخاذ القرارات والتوصيات، وواجبات رئيس وأعضاء المجلس ومقرر المجلس، وغيرها من األحكام ذات العالقة بحوكمة أعمال المجلس. اختصاصات الرئيس

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) أ - يتولى الرئيس المهام والصالحيات التالية: 1 . اإلشراف العام على أعمال المجلس ومتاب عة قيامه باالختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 2 . اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 3 . اعتماد القرارات واللوائح والسياسات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والمالية والفنية والتعاقدية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية ومنظومة تفويض الصالحيات، والضوابط واالشتراطات واآلليات والمعايير المتعلقة بإدارة الدارة والسجل وحفظه. 4 . اعتماد الصالحيات المالية للمؤسسة، وفتح الحسابات البنكية وإغالقها والسحب منها، واالقتراض باسم المؤسسة، وفقا للتشريعات السارية في اإلمارة.

    -- 6 of 17 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ 5 . اعتماد موازنة المشاريع والمبادرات واألنشطة والبرامج والحمالت التوعوية التي تسهم في تحقيق أهداف الدارة. 6 . اتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تعرض عليه من الجهاز التنفيذي للدارة أو تلك التي تخرج عن اختصاص المجلس. 7 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفه بها من الحاكم. ب - يجوز للرئيس تفويض أي من المهام والصالحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي من أحكام هذا القانون ألي من أعضاء المجلس أو المدير أو أي من موظفي المكتب، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا . اختصاصات مجلس اإلدارة

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) أ - يتولى المجلس مهمة اإلشراف العام على الدارة والمؤسسة، وضمان قيام المؤسسة باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها اإل ستراتيجية والتطويرية. 2 . اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 3 . اعتماد التقرير السنوي للدارة، تمهيدا لعرضه على الحاكم من قبل الرئيس. 4 . اإلشراف والمتابعة على قيام المدير باالختصاصات الم نوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 5 . اعتماد المشاريع والمبادرات واألنشطة والبرامج والحمالت التوعوية التي تسهم في تحقيق أهداف الدارة واإلشراف العام على تنفيذها، بما يتفق مع السياسة العامة والخطط اإل ستراتيجية الم عتمدة. 6 . إقرار السياسات واإلجراءات المتعلقة بالوثائق التاريخية والسجل، ويشمل ذلك السياسات المتعلقة بحفظ السجل والوثائق التاريخية وتصنيفها وتبويبها، وصيانة وترميم الوثائق التاريخية، وعرضها على الرئيس العتمادها. 7 . تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم ف ي بداية كل سنة مالية. 8 . اعتماد الخطط التشغيلية للمؤسسة والدارة، واإلشراف العام على تنفيذها. 9 . تعيين وعزل المدير وتحديد حقوقه الوظيفية ومخصصاته المالية. 10 . تعيين كبار م و ظفي المؤسسة، بناء على توصية المدير.

    -- 7 of 17 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ 11 . تعيين االستشاريين والمتخصصين في المجاالت ذات الصلة بأنشطة الدارة والمؤسسة، وتحديد أتعابهم. 12 . الموافقة على الشراكات واالتفاقيات مع الجهات المختلفة، في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف الدارة. 13 . مراجعة خطط وبرامج عمل المؤسسة، وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 14 . تقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، والتأكد من تحقيقه ألهداف الدارة وااللتزام بالسياسة العامة المعتمدة. 15 . االطالع على تقارير األداء والتقارير السنوية التي يرفعها المدير، والتوجيه بما يراه مناسبا بشأنها. 16 . إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الدارة، ورفعها للسلطة المختصة في اإلمارة العتمادها. 17 . تشكيل اللجان الفرع ية وفرق العمل المتخصصة، الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصالحياتها وآلية عملها. 18 . االستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة واالختصاص، لمعاونته في أداء مهامه، سواء من داخل اإلمارة أو خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداوالت المجلس. 19 . أي مهام أو صالحيات أخر ى تكون الزمة لتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفه بها من الحاكم أو الرئيس. ب - يصدر الرئيس القرارات الالزمة بشأن المسائل التي يعتمدها المجلس وفقا ألحكام هذا القانون. ج - للمجلس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو المنوطة به بموجب أي من أح كام هذا القانون للجنة مشكلة من بين أعضائه، أو ألي من أعضائه، أو للمدير، على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا . الجهاز التنفيذي للمؤسسة

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) أ - يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من المدير وعدد من الموظفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب - يناط بالجهاز التنفيذي القيام باألعمال التشغيلية والتنفيذية للدارة والمؤسسة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس والمجلس. ج - تتحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية الذي يعتمده الرئيس بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.

    -- 8 of 17 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ تعيين مد ير الدارة وتحديد اختصاصاته

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) أ - يعين المدير بقرار يصد ر ه الرئيس، بناء على توصية المجلس. ب - يكون المدير مسؤوال مباشرة أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الص ا درة بمقتضاه واألنظمة واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة. ج - يتولى المدير القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها اإل ستراتيجية والتطويرية، ورفعها إلى المجلس العتمادها ومتابعة تنفيذها. 2 . اقتراح الخطط التشغيلية للمؤسسة والدارة، واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس. 3 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس العتمادهما. 4 . إعداد السياسات واإلجراءات المتعلقة بالوثائق التاريخية والسجل، ويشمل ذلك السياسات المتعلقة بحفظ السجل والوثائق التاريخية وتصنيفها وتبويبها، وصيانة وترميم الوثائق التاريخية، وعرضها على المجلس إلقرارها. 5 . تقديم المقترحات المتعلقة باألسس والمعايير والسياسات واإلجراءات الخاصة بتصنيف وتبويب المواد التي يمكن تصنيفها ضمن الوثائق التاريخية، وتحديد شروط تداولها، وآليات حفظها أو إتالفها أو ترميمها، ورفعها إلى المجلس العتمادها. 6 . تقديم المقترحات والتوصيات حول اختيار وتحديد المواقع التي سيتم فيها حفظ وإيداع الوثائق التاريخية في اإلمارة، بالتنسيق مع األرشيف الوطني والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، ورفع تلك المقترحات والتوصيات إلى المجلس العتمادها. 7 . إعد اد الخطط الالزمة لالستقصاء والتحري حول الوثائق التاريخية المتداولة أو الموجودة في يد الحائزين عليها داخل الدولة وخارجها، وقيدها في السجل، وعرض تلك الخطط على المجلس العتمادها. 8 . توفير التجهيزات الالزمة لحفظ وحماية وصيانة الوثائق التاريخية، وفقا لألسس والمعاي ير المعتمدة عالميا ، واإلشراف على العمليات المتعلقة بها، ومتابعة أعمال األرشفة والترميم والصيانة. 9 . التعاقد مع الشركات اإلعالمية المتخصصة إلنتاج المواد اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية التي تعنى بتاريخ اإلمارة وح ك امها وأسرة آل مكتوم ونشرها وتوزيعها عبر جميع وسائل اإلعالم، وتنظيم المعارض والمؤتمرات بشأنها.

    -- 9 of 17 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ 10 . إعداد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 11 . إعداد التقرير السنوي إلنجازات المؤسسة واألنشطة الت ي تتم في الدارة، ورفعه إلى المجلس للتوجيه بما يراه مناسبا بشأنه. 12 . اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة واالختصاص، وفقا لمنظومة تفويض الصالحيات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 13 . تحقيق نتائج األداء المطلوبة للجها ز التنفيذي للمؤسسة، ورفع تقارير األداء للمجلس. 14 . تمثيل المؤسسة والدارة أمام الغير، و توقيع العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم الالزمة لتحقيق أهداف الدارة. 15 . اقتراح المشاريع والمبادرات واألنشطة والبرامج والحمالت التوعوية التي تسهم في تحقيق أهداف الدارة، والمتفق ة مع السياسة العامة والخطط اإل ستراتيجية المعتمدة، ورفعها إلى المجلس العتمادها، ومتابعة تنفيذها. 16 . اقتراح ومراجعة التشريعات الالزمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف الدارة، وعرضها على الرئيس التخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 17 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالق ة بتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس أو المجلس. الموارد المالية للمؤسسة

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) أ - تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 . الدعم المخصص للمؤسسة في الموازنة العامة للحكومة. 2 . األموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة أو المكتب للمؤسسة. 3 . اإليرادات التي تحققها المؤسسة نظير المعارض والفعاليات والمزادات التي تنظمها الدارة لعرض الوثائق والمقتنيات التاريخية. 4 . الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 5 . المنح والهبات والتبرعات والوصايا واألوقاف التي يوافق الرئيس على قبولها. 6 . أي موارد مالية أ خرى يقرها الرئيس أو المجلس. ب - يتم الصرف من الموازنة المخصصة للمؤسسة لخدمة أغراض الدارة التالية: 1 . إنشاء المقر الدائم للدارة وشراء األموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بها.

    -- 10 of 17 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ 2 . شراء أو استرداد أي مادة تصنف ضمن الوثائق التاريخية. 3 . دفع التكاليف الالزمة ألعمال ترميم و حفظ الوثائق التاريخية. 4 . دفع أتعاب االستشاريين والمتخصصين والمصاريف اإلدارية األخرى. 5 . أي أغراض أخرى يحددها الرئيس. حسابات المؤسسة وسنتها المالية

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) أ - تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية. الوثائق التاريخية

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) أ - لغايات هذا القانون، تتكون الوثائق التاريخية مما يلي: 1 . الوثائق والمستندات والمراسالت الرسمية التي صدرت عن حكام اإلمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المتعلقة بهم، والتي توثق الوقائع التاريخية لإلمارة و أسرة آل مكتوم، واإلنجازات والمساهمات والرؤى واألفكار ا لخاصة بهم في جميع المجاالت. 2 . الصور والتسجيالت المسموعة أو المرئية، واألفالم الوثائقية أو اإلخبارية، واللوحات الفنية المتعلقة بحكام اإلمارة. 3 . والكتب اإلمارة، حكام عن الصادرة والنشرات والمراجع الشعرية والدواوين الكتب والمخطوطات التي توثق إنجازاتهم ومساهماتهم محليا وإقليميا وعربيا وعالميا . 4 . األوسمة الرسمية والنياشين العسكرية والشهادات العلمية والفخرية الممنوحة لحكام اإلمارة، وجميع الجوائز العينية من كؤوس وميداليات عسكرية أو رياضية أو فنية أو أدبية. 5 . الطوابع واإلصدارات الخاصة التي تحمل اسم أو صورة أي من حكام ا إلمارة، والتي تم أو سيتم إصدارها مستقبال داخل الدولة وخارجها. 6 . المقتنيات الفنية واألدبية والشخصية التي اقتناها حكام اإلمارة أو تلك التي تم منحها لهم، بما في ذلك أي جزء أضيف إليها الحقا وأصبح جزءا ال يتجزأ منها، والتي تمنح للدارة على سبيل التملك أو اإلعار ة أو العرض.

    -- 11 of 17 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ 7 . مقتنيات األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المرتبطة بحكام اإلمارة والتي تمنح للدارة على سبيل التملك أو اإلعارة أو العرض. 8 . جميع البيانات الخاصة بالمباني أو المواقع ذات القيمة التراثية، من حيث عالقتها بمسيرة حكام اإلمارة وأسرة آل مكتوم، أو التي لها عالقة بأحداث تاريخية أو وطنية أو قومية أو دينية. 9 . أي وثائق تاريخية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الحاكم بناء على توصية الرئيس. ب - يستثنى من حكم البند ( 1 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق والمستندات الخاصة بالجهات الحكومية في اإلمارة، والتي تشرف عليها أو تدخل في نطاق اختصاصها بموجب التشريعات السارية، على أن تتولى هذه الجهات تزويد الدارة بنسخة عن تلك الوثائق والمستندات. تصنيف الوثائق التاريخية

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) أ - تصنف الوثائق التاريخية وفقا للمنهج المحدد في اللوائح والسياسات التي يعتمدها الرئيس، بما في ذلك شروط وأحكام العرض واالطالع واإلعارة والمسائل المرتبطة بها. ب - تصنف الوثائق التاريخية في السجل على النحو التالي: 1 . الوثائق السرية. 2 . الوثائق الوطنية. 3 . الوثائق العامة. 4 . الوثائق الخاصة. 5 . أي تصنيف آخر للوثائق التاريخية، يصدر بتحديده قرار من الرئيس في هذا الشأن. ج - يتم تقييم طريقة تصن يف الوثائق التاريخية ووسائل تنظيم السجل بشكل دوري، وترفع التوصيات بشأنها من قبل المدير إلى المجلس العتمادها. عرض وتداول الوثائق التاريخية

  18. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) أ - يحدد المدير آلية عرض الوثائق التاريخية للجمهور، سواء من خالل صاالت العرض المجهزة لهذا الغرض أو الوسائل ا إلعالمية الرقمية والتقليدية، وذلك وفقا للسياسات واللوائح المعتمدة في هذا الشأن، على أن تعرض تلك اآللية على المجلس العتمادها.

    -- 12 of 17 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ ب - يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية المدير السماح بنقل أي من الوثائق والمقتنيات التاريخية للعرض في المتاحف العالمية أو المعارض الخاصة التي تقام داخل الدولة وخارجها لمدة ال تزيد على سنة واحدة. ج - على المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الوثائق التاريخية والتأمين عليها من جميع األخطار التي تعترضها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة. ملكية الوثائق التاريخية

  19. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) أ - تعتبر الوثائق التاريخية من األمالك العامة لإلمارة، ويكون للدارة حق األولوية في تملك وحيازة هذه الوثائق. ب - مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من المادة ( 16 ) من هذا القانون، تنتقل ملكية الوثائق التاريخية الموجودة لدى أي من الجهات الحكومية في اإلمارة إلى الدارة، وع لى هذه الجهات التنسيق مع المؤسسة فيما يتعلق بحصر الوثائق التاريخية ونقل ملكيتها، ويجوز للجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة المؤسسة االحتفاظ ببعض الوثائق التاريخية على أن يتم قيدها في السجل. ج - ال يجوز ألي شخص أو جهة تملك أو حيازة أي من الوثائق التاريخية أو عرضها على الجمهور أو إخراجها خارج اإلمارة ألي غرض كان، إال بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا للمعايير واألسس والشروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن . د - يلتزم كل من يمتلك أو يحوز أي من الوثائق التاريخية بواجب العناية بها وترميمها وحفظها وصيانتها، ويجوز له االستعانة بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لتقديم المساعدة الفنية لهذه الغاية. ه - تؤول للدارة حقوق الملكية األدبية والفكرية والبراءات المتعلقة بالوثائق التاريخ ية، وفقا لما تقرره التشريعات السارية في الدولة. و - في حال وفاة مالك الوثيقة التاريخية ولم يكن له وارث، أو تم تصفية أي شركة أو مؤسسة أو كيان وكان يتملك أي ا من الوثائق التاريخية، فإن هذه الوثائق التاريخية تؤول حكما للدارة بموجب هذا القانون. ز - على الجهات المختصة في اإلمارة أن تقوم بضبط أي من الوثائق التاريخية التي يتم اكتشافها أثناء محاولة تهريبها إلى خارج الدولة، وتسليمها للدارة. ح - يعتبر أي تصرف يتم بالمخالفة ألحكام هذه المادة باطال ، وال يترتب عليه أي أثر قانوني، وال يجوز تسجيله في أي سجل لدى أي جهة معنية في اإلم ارة أو الدولة.

    -- 13 of 17 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ القيد في السجل

  20. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) أ - على جميع األفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة وجهات النفع العام في اإلمارة، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخية، أن تقوم بقيدها في السجل، مع تقديم ما يثبت ملكيتها الخاصة لهذه الوثائق، خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخالف ذل ك تعتبر هذه الوثائق التاريخية مملوكة للدارة بموجب أحكام هذا القانون، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة. ب - يحظر التصرف في الوثائق التاريخية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، بما في ذلك نقل ملكيتها أو رهنها، إال بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤ سسة، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا للمعايير واألسس والشروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. ج - إذا تم التصرف في الوثيقة التاريخية على النحو الموضح في الفقرة (ب) من هذه المادة، فإنه يتم قيد اسم مالك الوثيقة التاريخية الجديد ومحل إقامته وتاريخ التصر ف بالوثيقة التاريخية في السجل. د - إذا لم تتم الموافقة من المؤسسة على التصرف في الوثيقة التاريخية، فإنه يكون لها الحق في حيازة أو تملك هذه الوثيقة التاريخية مقابل تعويض مالكها أو حائزها وفق ما تراه اللجنة مناسبا وعادال . ه - يجب أن يتم قيد العقود المبرمة بشأن التصرف في الوثائق التاريخية أو أي تعديل على البيانات الخاصة بهذه الوثائق على النحو الموضح في هذه المادة في السجل، وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات التي يعتمدها الرئيس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. و - يعتبر أي تصرف يتم بالمخالفة ألحكام هذه المادة باطال ، وال يترتب عليه أي أثر قانوني، وال يجوز تسجيله في أي سجل لدى أي جهة معنية في اإلمارة أو الدولة. اإلتالف واال تجار

  21. 21

    Article 21

    المادة ( 21 ) أ - يحظر إتالف أ و إحداث أي تغيير على الوثائق التاريخية أو تجزئتها، إال بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا للمعايير واألسس والشروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. ب - يحظر اال تجار بالوثائق التاريخية أو تغيير معالمها أو مضامينها أو تقليدها أو التعديل عليها أو الحذف منها أو الزيادة عليها إال بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا للمعايير واألسس والشروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

    -- 14 of 17 --

    15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ ج - يجب أن يتم قيد أي تعديل يتم على البيانات الخاصة بالوثائق التاريخية على النحو الموضح في هذه المادة في السجل، وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات التي يعتمدها الرئيس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. العقوبات

  22. 22

    Article 22

    المادة ( 22 ) مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تطبق العقوبات الواردة في القانون االتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2017 المشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله على أي م ن الجرائم أو األفعال المرتكبة على الوثائق التاريخية، وعلى المحكمة المختصة في حال اإلدانة أن تقضي بمصادرة الوثائق التاريخية ونقل ملكيتها للدارة. الجزاءات والتدابير اإلدارية

  23. 23

    Article 23

    المادة ( 23 ) أ - مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من األفعال المحددة في جدول المخالفات الذي يعتمده رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه في هذا الشأن بالغرامة المبينة إزاء كل منها. ب - تضاعف قيمة الغرامة المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خال ل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما ال يزيد على ( 100,000 ) مئة ألف درهم. ج - باإلضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير اإلدارية التالية بحق المخالف: 1 . اإلنذار. 2 . الطلب من الم خالف مغادرة الدارة. 3 . الحرمان من الدخول إلى الدارة أو أي من الفعاليات الخاصة بها للمدة التي يحددها المدير. د - ال يحول فرض الغرامات والتدابير المقررة بموجب هذه المادة، دون قيام المؤسسة بإلزام المخالف بالتعويض عن قيمة األضرار التي تسبب بوقوعها، سواء للدارة أو للوثائق التاريخية، مضافا إليها ما نسبته ( 25 %) من قيمة التعويض كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير المؤسسة لهذه التعويضات والمصاريف نهائيا .

    -- 15 of 17 --

    16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ ه - ال يحول فرض الغرامات والتدابير المقررة بموجب هذه المادة دون قيام المؤسسة بإبالغ السلطات المختصة في اإلمارة في حال ارتكاب ال مخالف ألي جريمة معاقب عليها بموجب التشريعات السارية. الضبطية القضائية

  24. 24

    Article 24

    المادة ( 24 ) تكون لموظفي المؤسسة والجهات الحكومية المعنية في اإلمارة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات المنصوص عليها في الجدول المشا ر إليه في الفقرة (أ) من المادة ( 23 ) من هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن واالستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء . التظلم

  25. 25

    Article 25

    المادة ( 25 ) يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا إلى الرئيس من القرارات أو اإلجراءات أو الجزاءات أو التدابير اإلدارية المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خالل ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو الجزاء أو التدبير اإلداري المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا . أيلولة الرسوم والغرامات

  26. 26

    Article 26

    المادة ( 26 ) على الرغم مما ورد في القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 المشار إليه، تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والتعويضات والمصاريف التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه لحساب المؤسسة. التعاون مع المؤسسة

  27. 27

    Article 27

    المادة ( 27 ) لغايات تحقيق أهداف الدارة، وتمكين المؤسسة من القيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في اإلمارة وجهات النفع العام التعاون التام مع المؤسسة وتقديم العون والمساعدة لها متى ط لب منها ذلك.

    -- 16 of 17 --

    17 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 58 العدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى اآل خرة 1446 هـ توفيق األوضاع

  28. 28

    Article 28

    المادة ( 28 ) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه، خالل مهلة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس تمديد هذه المهلة للمدة التي يراها مناسبة في األحوال التي تستدعي ذلك. إصدار القرارات التنفيذية

  29. 29

    Article 29

    المادة ( 29 ) ي صدر الرئيس أو من يفوضه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. اإللغاءات

  30. 30

    Article 30

    المادة ( 30 ) ي لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. النشر والسريان

  31. 31

    Article 31

    المادة ( 31 ) ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024 م الموافــــــــــق 9 جمادى اآلخرة 1446 هـ

    -- 17 of 17 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(31)
  1. 1المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون "قانون إنشاء دارة آل مكتوم رقم ( 28 ) لسنة 2024 "
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) تنشأ في اإلمارة بموجب هذا القانون: 1 . دارة تسمى "دارة آل مكتوم" .
  4. 4المادة ( 4 ) يكون مقر الدارة الرئيس في اإلمارة، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ له
  5. 5المادة ( 5 ) تهدف الدارة الى تحقيق ما يلي: 1 . توثيق اإلرث الحضاري المادي والشفا
  6. 6المادة ( 6 ) أ - تعتبر الدارة المرجع الرسمي لإلرث التاريخي والثقافي لحكام اإلمار
  7. 7المادة ( 7 ) يجوز للمؤسسة وفقا للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عام ة أو خا
  8. 8المادة ( 8 ) تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية: 1 . مجلس اإلدارة. 2 .
  9. 9المادة ( 9 ) أ - يشرف على الدارة مجلس إدارة، برئاسة رئيس المكتب وعدد من األعضاء
  10. 10المادة ( 10 ) أ - يتولى الرئيس المهام والصالحيات التالية: 1 . اإلشراف العام على
  11. 11المادة ( 11 ) أ - يتولى المجلس مهمة اإلشراف العام على الدارة والمؤسسة، وضمان قيا
  12. 12المادة ( 12 ) أ - يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من المدير وعدد من الموظفين اإل
  13. 13المادة ( 13 ) أ - يعين المدير بقرار يصد ر ه الرئيس، بناء على توصية المجلس. ب - ي
  14. 14المادة ( 14 ) أ - تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 . الدعم المخصص للمؤسس
  15. 15المادة ( 15 ) أ - تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة ا
  16. 16المادة ( 16 ) أ - لغايات هذا القانون، تتكون الوثائق التاريخية مما يلي: 1 . الوثا
  17. 17المادة ( 17 ) أ - تصنف الوثائق التاريخية وفقا للمنهج المحدد في اللوائح والسياسات
  18. 18المادة ( 18 ) أ - يحدد المدير آلية عرض الوثائق التاريخية للجمهور، سواء من خالل ص
  19. 19المادة ( 19 ) أ - تعتبر الوثائق التاريخية من األمالك العامة لإلمارة، ويكون للدار
  20. 20المادة ( 20 ) أ - على جميع األفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة وجهات
  21. 21المادة ( 21 ) أ - يحظر إتالف أ و إحداث أي تغيير على الوثائق التاريخية أو تجزئتها
  22. 22المادة ( 22 ) مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تطبق العقوبات
  23. 23المادة ( 23 ) أ - مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل
  24. 24المادة ( 24 ) تكون لموظفي المؤسسة والجهات الحكومية المعنية في اإلمارة الذين يصدر
  25. 25المادة ( 25 ) يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا إلى الرئيس من القرارات أو اإلجراءات
  26. 26المادة ( 26 ) على الرغم مما ورد في القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 المشار إليه، تؤول
  27. 27المادة ( 27 ) لغايات تحقيق أهداف الدارة، وتمكين المؤسسة من القيام باالختصاصات ال
  28. 28المادة ( 28 ) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع
  29. 29المادة ( 29 ) ي صدر الرئيس أو من يفوضه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
  30. 30المادة ( 30 ) ي لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا ا
  31. 31المادة ( 31 ) ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. محمد
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 28 of 2024.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read

General

How to Hire a Lawyer in Dubai: Find, Verify and Choose | LEXAI

A practical guide to hiring a lawyer in Dubai: where to look, how to verify a UAE practising licence, the advocate vs legal consultant difference, questions for your first meeting, and what to expect on fees.

8 min read

General

Online Legal Consultation in the UAE: What Works and What Doesn't

A practical guide to online legal consultation in the UAE: what works remotely, free AI legal information versus paid licensed advice, and how to confirm a lawyer is actually licensed before you share your case.

8 min read