Skip to main content
Decree

General UAE Legal Questions LawDecree No. (13) of 2011

Dubai Law·13 of 2011

Issued Date
Effective from
Articles
17
Last synced
Jul 20, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

17 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يسممى ذمذا المرسموم "مرســوم بشـأن البرنــامج اإللكترونـي للمنشــآت الفندقيـة والســياحية فــي ة دبي رقمإمار ( 13 ) لسنة 2011 ".

    -- 1 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م التعريفات

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) يكون ات التالية،للكلمات والعبار حيثما وردت في ذذا المرسوم، اء كلالمعاني المبينة إز منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ة:اإلمار ة دبي.إمار الحكومة: حكومة دبي. شرطة دبي : القيادة العامة لشرطة دبي. ة:الدائر ي.ة السياحة والتسويق التجاردائر المدير العام: ة.مدير عام الدائر الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، وما في حكمها. المنشآت الفندقية: الفندقية، والشقق الفنادق، والتصنيف التعريف حسب والنزل المحدد لها بموجب النظام رقمم ( 1 ) لسنة 1998 المشار إليه. المنشآت السياحية : اول نشاط تنظيم الرحالت الداخلية المرخصةالمنشآت التي تز بموجب ( رقم النظام 6 لسنة ) 2006 إليه، وكذلك المشار ىح، واألندية االجتماعية، وأية جهات أخرالمسار ح لها منمصر ة، بتنظيم أو ممارسة األنشطة السياحية.الدائر المنشأة: المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية. األنشطة السياحية: المنشأة، تمارسها التي األنشطة ك الفندقية، الخدمات تقديم و المخيمات في واإلقامة الداخلية، السياحية الرحالت تنظيم السياحية، وتأجير قوارب ذة، واقامة الفعاليات.وسفن النز الفعاليات: والحفالت والمهرجانات، والمعارض، والندوات، ات،المؤتمر الموسيقية والمسرحيات، والمسابقات. البرنامج: نظام إلكتروني مخصص للمنشأة، يهدف إلى توثيق المعلومات الخاص ً للتصنيف المتعلقة بأنشطتها وأعمالها وفقا والبيانات بالبرنامج.

    -- 2 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م الربط اإللكتروني: أو أكثر لدى البرنامج بجهاز حاسوب ربط المنشأة ، بغرض ة مع الجهاتتبادل البيانات والمعلومات المدرجة في تلك األجهز الحكومية المعنية. نطاق التطبيق

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) ي أحكام ذذا المرسوم، على جميع المنشمآتتسر ة، بمما فمي ذلمكفمي اإلممار المنشمآت المرخصمة ة ومناطق التطوير الخاصة.في المناطق الحر اك بالبرنامجاالشتر

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) ال يجوز ل لمنشأة اك في البرنامجأن تمارس أيا ً من األنشطة السياحية ما لم تقم باالشتر ة الالزمة لتشغيله.وتركيب األجهز ةاك والرسوم المقررمدة االشتر

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) أ - ال يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة اك في البرنامج.ما لم تقم باالشتر ب - ة لترخيص المنشأة، وفي حال لماك في البرنامج لذات المدة المقررتكون مدة االشتر اكها للمدة المتبقيةتكن المنشأة مشتركة بالبرنامج قبل العمل بهذا المرسوم فيكون اشتر لترخيصها، ويتم في ذذه الحالة ًاك بالبرنامج وفقااستيفاء الرسم المقرر على االشتر لهذه المدة. ج - ه (اك السنوي في البرنامج رسما ً مقدارة نظير االشترتستوفي الدائر 3000 ) ثالثة آالف ذم من المنشآت الفندقية و(در 1500 ذم من المنشآت السياحية.) ألف وخمسمائة در اماتالتز المنشأة

    -- 3 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) يجب على المنشأة ام بما يلي:االلتز 1 - تركيب وتشغيل البرنامج، وادخال المعلومات الخاصة بأنشطتها وكذلك البيانات التي ة وتطلبها الدائر شرطة دبي وفقا ً للتصنيف المعتمد بهذا الشأن. 2 - تركيب خط ذاتف خاص بجهاز الحاسوب وملحقاته، بحيث يقتصر استعماله على إلكتر وربطه البرنامج متطلبات ً مع ونيا دبي شرطة المعنية الحكومية والجهات ى.األخر 3 - تحمّل التكاليف المالية الالزمة إلتمام عملية الربط اإللكتروني بالبرنامج والتعديالت أ عليه.التي تطر مهام شرطة دبي

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) تتولى شرطة دبي القيام بما يلي: 1 - اف على تشغيله وصيانتهإعداد البرنامج واإلشر ه.وتطوير 2 - الربط اإللكتروني ألية جهة حكومية بالمنشأة من خالل البرنامج. ىربط البرنامج باألنظمة األخر

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) ال يجموز للمنشممأة ربممط الحاسمموب الخمماص بالبرنمامج وملحقاتممه بممأي نظممام أو برنممامج آخممر دو ن الحصول على ة وموافقة مسبقة بذلك من الدائر شرطة دبي . الجهات الحكومية المرتبطة بالبرنامج

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) أ - ا ً من تاريخ العمل بهذااعتبار المرسوم ، ترتبط الجهات الحكومية التالية بالبرنامج: 1 - ي.ة السياحة والتسويق التجاردائر 2 - شرطة دبي. 3 - ة التنمية االقتصادية.دائر

    -- 4 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م 4 - ة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في دبي.اإلدار 5 - مؤسسة الموانئ والجمارك ة.والمنطقة الحر 6 - مؤسسة دبي لإلعالم. 7 - ذيئة الطرق والمواصالت. 8 - بلدية دبي. ب - يجوز ألية جهة حكومية ة (أ) من ذذه المادةمن غير الجهات المحددة في الفقر أن ترتبط بالبرنامج، ة وبناء على طلب يقدم من قبلها بهذا الشأن إلى كل من الدائر شرطة دبي . سرية البيانات

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) أ - تعتبر المعلومات والبيانات المدخلة في البرنامج سرية، ويحظر على جميع العاملين في المنشأة لها، ويجب عليهم تقديم المخصصة اضاألغر في غير استخدامها ة لديهم إلى الجهات التي تحددذاالمعلومات والبيانات المتوفر شرطة دبي ة، أووالدائر الجهات القضائية بموجب أمر قض ائي. ب - حال يجوز إدخال المعلومات والبيانات في البرنامج إال من قبل عاملي المنشأة المصر لهم بذلك من شرطة دبي أ و ة.الدائر العقوبات

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) أ - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أ شد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا ً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول امة المبينةالملحق بهذا المرسوم بالغر ار ارتكاب المخالفة ذاتها خاللامة في حال تكراء كل منها، وتضاعف قيمة الغرإز امة عندسنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن ال تزيد قيمة الغر مضاعفتها على ( 40.000 ) أربعين أ ذم.لف در ب - امةباإلضافة إلى عقوبة الغر ة (أ) من ذذه المادة، يجوز إغالقة بموجب الفقرالمقرر المنشأة المخالفة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر. مأمورو الضبط القض ائي

    -- 5 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) ي الضبطار من المدير العام صفة مأمورة الذين يصدر بتسميتهم قريكون لموظفي الدائر القضائي في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ةات الصادرارألحكام ذذا المرسوم والقر ادفي سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة، واالستعانة بأفر لهم بمقتضاه، ويكون الشرطة. التظلم من العقوبات

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) لكل ذي مصلحة، أن يتظلم خطيا ً إلى المدير العام من العقوبات المفروضة عليه بموجب ذذا المرسوم وذلك خالل ( 15 ) ه بها، ويتم النظر في ذذاخمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطار التظلم من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى اللجنة البت في ذذا التظلم خالل ( 21 ) ار الواحد وعشرين يوما ً من تاريخ إحالته إليها، ويكون القر صادر عنها في ذذا ًًً الشأن نهائيا . توفيق األوضاع

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خالل مهلة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ العمل به. ات التنفيذيةارإصدار القر

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) يصدر المدير العام بالتنسيق مع شرطة دبي ات الالزمة لتنفيذ أحكام ذذا المرار، القر سوم. اإللغاءات

    -- 6 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) يلغى المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2001 والنظام رقم ( 1 ) لسنة 2002 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام ذذا المرسوم. النشر و السريان

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) يُنشر ذذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ه.ويُعمل به من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 24 أ بريل 2011 م الموافـق 21 جمادى األولى 1432 هـ اماتجدول المخالفات والغر

    -- 7 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م ممممممممممم م وصف المخالفة همامة بالدرالغر 1 اكها فيه، أو عدم تشغيلاك المنشأة في البرنامج أو عدم تجديد اشترعدم اشتر ذا.غم توفرة راألجهز 1000 2 فقدان رمز الدخول للربط اإللكتروني (األحقية). 1000 3 عدم إدخال المنشأة ل لمعلومات و البيانات المطلوبة منها في البرنامج. 7000 4 تأخر المنشأة في إدخال المعلومات و البيانات المطلوبة منها في البرنامج. 5000 5 الخطأ في إدخال البيانات المطلوبة في البرنامج. 5000 6 ة نظام الربط اإللكتروني أو خط الهاتف لغايات ال تتعلقاستعمال المنشأة أجهز اض المخصص لهابالبرنامج أو استخدام البرنامج في غير األغر . 1000 7 قيام عدم المعلومات أو المعنية بالبيانات الحكومية الجهة المنشأة بتزويد المطلوبة. 2000 8 ح لهم في المنشأة بإدخالالسماح لغير العاملين المصر المعلومات و البيانات في البرنامج. 1000 9 تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بتشغيل البرنامج 3000 10 عرقلة عمل موظفي ة.الدائر 10.000 11 إفشاء البيانات والمعلومات السرية لغير الجهات الحكومية المعنية أو استخدامها اض المخصصة لها.في غير األغر 10.000

    -- 8 of 8 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(17)
  1. 1المادة ( 1 ) يسممى ذمذا المرسموم "مرســوم بشـأن البرنــامج اإللكترونـي للمنشــآت
  2. 2المادة ( 2 ) يكون ات التالية،للكلمات والعبار حيثما وردت في ذذا المرسوم، اء كلالم
  3. 3المادة ( 3 ) ي أحكام ذذا المرسوم، على جميع المنشمآتتسر ة، بمما فمي ذلمكفمي اإلمم
  4. 4المادة ( 4 ) ال يجوز ل لمنشأة اك في البرنامجأن تمارس أيا ً من األنشطة السياحية م
  5. 5المادة ( 5 ) أ - ال يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة اك في البرنامج.ما لم تقم با
  6. 6المادة ( 6 ) يجب على المنشأة ام بما يلي:االلتز 1 - تركيب وتشغيل البرنامج، وادخال
  7. 7المادة ( 7 ) تتولى شرطة دبي القيام بما يلي: 1 - اف على تشغيله وصيانتهإعداد البرن
  8. 8المادة ( 8 ) ال يجموز للمنشممأة ربممط الحاسمموب الخمماص بالبرنمامج وملحقاتممه بم
  9. 9المادة ( 9 ) أ - ا ً من تاريخ العمل بهذااعتبار المرسوم ، ترتبط الجهات الحكومية ا
  10. 10المادة ( 10 ) أ - تعتبر المعلومات والبيانات المدخلة في البرنامج سرية، ويحظر على
  11. 11المادة ( 11 ) أ - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أ شد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب ك
  12. 12المادة ( 12 ) ي الضبطار من المدير العام صفة مأمورة الذين يصدر بتسميتهم قريكون لم
  13. 13المادة ( 13 ) لكل ذي مصلحة، أن يتظلم خطيا ً إلى المدير العام من العقوبات المفروض
  14. 14المادة ( 14 ) على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق
  15. 15المادة ( 15 ) يصدر المدير العام بالتنسيق مع شرطة دبي ات الالزمة لتنفيذ أحكام ذذا
  16. 16المادة ( 16 ) يلغى المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2001 والنظام رقم ( 1 ) لسنة 2002 المش
  17. 17المادة ( 17 ) يُنشر ذذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ه.ويُعمل به من تاريخ نشر اشد
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 13 of 2011.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Lawyer Marketing in the UAE: A Practical Guide for Solo and Small Firms

A practical, compliance-first guide to lawyer marketing in the UAE — directory listings, content and search, referrals, Google Business, and social media — built for solo practitioners and small firms who want to be found and contacted directly.

9 min read

General

SEO for Lawyers in the UAE: A Practical Guide for Solo & Small Firms

A practical, advocacy-compliant SEO guide for UAE solo practitioners and small law firms: local SEO, Google Business Profile, the keywords clients actually search, content, and free directory listings.

9 min read

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read