1
Article 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا النظام " نظام تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن ".
Dubai Law·4 of 2002
Law ID
dubai-regulation-2002-4
Article-level text
24 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا النظام " نظام تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن ".
2
المادة ( 2 ) يكون للكلمات التالية المعاني المبينة اءإز كل منها، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك: الدولـة ات العربية المتحدةدولة اإلمار . ةاإلمار ة دبيإمار . الحكومة حكومة دبي . الرئيس رئيس مركز دبي للسلع والمعادن . المركز مركز دبي للسلع والمعادن . السلطة سلطة مركز دبي للسلع والمعادن . المجلس ة المركزمجلس إدار . الس ـ لع كل مادة طبيعية أو منتج أو مشتق حيواني اعي أو صناعيأو زر ، بما في ذلك الذهب واأللماس والمعادن واألحجار الثمينة والمعادن ىاألخر . الخدمات أية خدمة أو حق أو مصلحة ناشئة عن أو متعلقة بعقود ة فيالمتاجر السلع .
-- 1 of 7 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 281 ) – السنة ( 36 ) - 1 مجادي األوىل 1423 هـ - املو افق 31 يوليو 2002 م الشركات في المؤسسة الشركات المركز جالمؤسسة خار الشركات عفرو أو المركز والعاملة فيه . العاملون المستخدمون من قبل الشركات في المرك ز.
3
المادة ( 3 ) تتكون السلطة م ة وجهاز تنفيذين رئيس ومجلس إدار .
4
مادة ( 4 ) 1 - اف على المركزيتولى الرئيس اإلشر . 2 - يدير ا اقبتهاف الرئيس ومرلمركز تحت إشر هة يبين النظام الذي يصدر، مجلس إدار اته.اراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قرالرئيس وكيفية تشكيله ومدته واإلجر
5
مادة ( 5 ) ت تولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: 1 - إنجاز البنى التحتية والفوقية للمركز . 2 - وضع األنظمة واللوائح ل تشغيل و تحقيق أهداف المركز . 3 - تنظيم األ اف عليهانشطة داخل المركز واإلشر . 4 - اف داخلالدخول في عالقات مع أطر و ج المركزخار ، وذلك عن طريق المشاركة واقامة التحالفات. 5 - الترخيص للشركات اغبةالر في العمل في المركز وفقا لألنظمة واللوائح المعتمدة. 6 - التعا ى والهيئاتة األخرمع المناطق الحر االتفاقيات ون والتنسيق وعقد المحلية والعالمية. 7 - فرض واستيفاء الرسوم لقاء الخدمات التي يقدمها المركز .
6
مادة ( 6 ) يجوز للسلطة أ ن تعهد إلى أية جهة أو ة وتشغيل المركزشركة بإدار .
7
مادة ( 7 )
-- 2 of 7 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 281 ) – السنة ( 36 ) - 1 مجادي األوىل 1423 هـ - املو افق 31 يوليو 2002 م يمارس ا لمجلس المهام والصالحيات التالية : 1 - رسم السياسة العامة للمركز . 2 - احاقتر األنشطة المركز وممارسة ةالالزمة إلدار واألنظمة اللوائح فيه وتقديمها للرئيس العتمادها . 3 - ار الهيكل التنظيمي للمركزإقر ، ووضع األنظمة واللوائح التي تنظم طريقة عمله . 4 - تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمرك ز . 5 - اح الميزاقتر انية السنوية للمركز ورفعها للرئيس العتمادها . 6 - وضع النظام الداخلي المن ظم لطريقة عمل المجلس واجتماعاته . 7 - أية مهام ى يوكلها إليه الرئيسأخر .
8
مادة ( 8 ) تتضمن األعمال واألن شطة التي تمارس في المركز ما يلي : 1 - معالجة وتصفية الذهب واأللماس والمعادن واألحجار الثمينة بما في ذلك قوالب وسك العملة وسك الصهر المعادن األحجار األحجار وقطع وصقل وتصنيع الكريمة. 2 - است اد وتصدير وتخزين وتوزيع السلعير . 3 - المشتقات والخدمات فيها السلعي بما الطابع ذات المنتجات والخدمات توفير المرتبطة بالسلع . 4 - توفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ة فيهاالمتعلقة بالسلع والمتاجر . 5 - إيجاد مركز العتماد الس ـ لع بالتعاون مع المؤسسات العالمية المختصة بذلك. 6 - إنشاء وتطوير ودعم المعاهد والمؤسسات األكاديمية والمهنية من أجل تعليم وتدريب العاملين بهدف االرتقاء بمستوى صناعة الخدمات الس لعية في ةإمار دبي .
9
المادة ( 9 ) لل مجلس أن يصدر جداول بتحديد أنواع السلع التي تجوز ة فيهاالمتاجر في المركز وأن يحدد تاريخ نفاذها ، ول ه أن يع ـ دل أو يلغي تلك الجداول .
10
المادة ( 10 )
-- 3 of 7 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 281 ) – السنة ( 36 ) - 1 مجادي األوىل 1423 هـ - املو افق 31 يوليو 2002 م يجوز إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة في المركز مملوكة لشخص يطبيعي أو اعتبار واح د أو أكثر وفقا لألنظمة المعتمدة .
11
المادة ( 11 ) ال يجوز ألية شركة ممارسة نشاطها داخل المركز ، إال بعد الحصول على الترخيص الالزم الذي يحدد مجال النشاط الذي تمارسه الشركة .
12
المادة ( 12 ) يجب أ ن تذكر كل شركة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للمادة ( 10 ) من هذا النظام بجانب اسمها وذلك في جميع أعمالها وعقودها واعالناتها هاوفواتير اسالتها ومطبوعاتها، ما يليومر : أ - إنها أسست بموجب هذا ال نظام وانها محدودة المسؤولية . ب - إنها شركة في المركز . وفي حالة إغفال ما ذكر في ا لبند (أ) و/أو (ب) من هذه المادة، يعتبر صاحب أ و أصحاب الشركة مسؤولين في جميع أموالهم امات الشركةعن التز .
13
المادة ( 13 ) تطبق اع يتعلق باألعمال الممارسةمحاكم دبي القوانين الخاصة بالمركز عند نظر أي نز فيه ، فإن لم يوجد نص في القوانين ةالمذكور ، اع القوانين المعموليطبق على النز بها في ة دبيإمار .
14
المادة ( 14 ) ال اد العاملون فيماتخضع الشركات أو األفر يتعلق بأعمالهم في المر كز للقوانين واألنظمة ة التنميةي أو دائرة السياحة والتسويق التجارالمطبقة من قبل بلدية دبي أو دائر االقتصادية ى.في دبي أو الدوائر األخر
15
المادة ( 15 )
-- 4 of 7 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 281 ) – السنة ( 36 ) - 1 مجادي األوىل 1423 هـ - املو افق 31 يوليو 2002 م تعفى اد العاملون في المركزالشركات واألفر من ائب بما فيها ضريبة الدخلكل أنواع الضر بخصوص أعمالهم ضمن المركز ، لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموجب ار من الرئيسقر ، و ا من تاريخة اإلعفاء هذه اعتباريتم احتساب فتر ةمباشر ادالشركات واألفر ألعمالهم .
16
المادة ( 16 ) تستثنى الشركات ادواألفر لمدة خمسين سنة من أية قيود تتعلق أس المال أوبتحويل ر األرباح أو األجور بأية عملة من العمالت إلى أية ج ه ة جخار المركز ، وتحتسب المدة من تاريخ اد فيبدء عمل هذه الشركات أو األفر المركز ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة ار منبقر الرئيس .
17
المادة ( 17 ) تعفى البضائع الواردة للمر كز أو ة أوالمصنعة أو المنتجة أو المطور المحفوظة فيه من الرسوم الجمركية ال، و تستوفى ها إلىى عند تصديرعنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخر ج الدولة.خار
18
المادة ( 18 ) تعتبر المنتجات الواردة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي ك أنها مستوردة من ةج ألول مرالخار ، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقا ألحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
19
المادة ( 19 ) ال تخضع أموال أو أنشطة شركات المركز طوال مدة عملها في المركز ، ألية اءاتإجر تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة .
20
المادة ( 20 )
-- 5 of 7 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 281 ) – السنة ( 36 ) - 1 مجادي األوىل 1423 هـ - املو افق 31 يوليو 2002 م لشركات المركز أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المركز على أن ال يكون الءهؤ من عايا أي بلد مقاطع سياسيار أو اقتصاديا من قب ـ ل الدولة .
21
المادة ( 21 ) ال يكون الرئيس وأعضاء ةة أو موظفو إدارمجلس اإلدار المركز مسؤولين تجاه الغير عن عمليات امات الشركات أو موظفيهاأو التز .
22
المادة ( 22 ) يحظر إدخال أو تداول أو تقديم البضائع والمنتجات والخدمات التالية: 1 - البضائع الفاسدة . 2 - البضائع والخدمات لقوانين المخالفة حماية الملكية التج ارية والصناعية واألدبية والفنية ، وتتضمن أيضا البضائع والخدمات المخالفة لقوانين وأنظمة العالمة التجارية اع وحقوق النشر والتأليفاءة االختروبر وحقوق التصميم . 3 - البضائع المقاطعة أو التي تقرر الدولة مقاطعتها . 4 - البضائع التي تحمل كتابات أو رسوم أو فزخار أو عالمات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم األديان السماوية. 5 - جميع ات الممنوعة قانوناأنواع المخدر . 6 - البضائع والذخائر الحربية ، إال ما كان منها بموجب ترخ يص من السلطة المختصة ةفي اإلمار . 7 - أية أعمال ت تناف ى و قوانين الدولة بما فيها عمليات غسيل األموال .
23
المادة ( 23 ) يجوز للسلطة أن تفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة ألي حكم من أحكام ةار واألنظمة الصادرهذا القر عنها، أو ألي بند من بنود الترخيص الصادر عن المركز، هوذلك بموجب نظام خاص يصدر الرئيس.
24
المادة ( 24 )
-- 6 of 7 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 281 ) – السنة ( 36 ) - 1 مجادي األوىل 1423 هـ - املو افق 31 يوليو 2002 م ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ه.نشر محمد اشد آل مكتومبن ر ولي عهد دبي ةرئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحر صدر في دبي بتاريخ 1 مايو 2002 م الموافق في 18 صف ـر 1423 هـ
-- 7 of 7 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading