Skip to main content
Law

General UAE Legal Questions LawLaw No. (2) of 2026

Dubai Law·2 of 2026

قانون السّالمة العامّة في إمارة دبي رقم ( 2 ) لسنة 2026

Authoritative Arabic version per the official UAE Legislation portal

Issued Date
February 27, 2026
Effective from
February 27, 2026
Articles
33
Last synced
Jul 13, 2026
Download PDFOfficial source

Article-level text

Key Articles

33 articles

Showing the original Arabic text — English translation pending.

  1. 1

    Article 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون السّالمة العامّة في إمارة دبي رقم ( 2 ) لسنة 2026 " . التعريفات

  2. 2

    Article 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلديّة : بلديّة دبي. المُدير العام : مُدير عام البلديّة. المُؤسّسة : مُؤسّسة البيئة والصِّّحة والسّالمة التابعة للبلديّة. الجهة المعنيّة : الجهات الحُكوميّة االتحاديّة والمحلّية المُختصّة قانونا ً بأي مسألة تتعلّق بشُؤون السّالمة العامّة، أو المعنيّة بتطبيق أي من أحكام هذا القانون بمُوجب التشريعات السّارية. السّالمة العامّة : مجموعة اإلجراءات والقواعد والتدابير الرّامية إلى تحقيق أعلى مُستويات الحماية واألمان في األماكن العامّة، ومواقع الترفيه، ومواقع الفعاليّات العامّة، والخدمات والمُنتجات المُتداولة في األسواق، بهدف حماية اإلنسان من خطر اإلصابة، والحفاظ على المُمتلكات من التلف والهالك. مُتطلّبات السّالمة العامّة : مجموعة األنظمة والوسائل والمُواصفات والمعايير وأنظمة تقييم المُطابقة المُرتبِّطة بها، الواجب توفيرها في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، وفي الخدمات والمُنتجات المُتداولة في األسواق، بهدف

    -- 2 of 19 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ضمان السّالمة العامّة. تقييم المخاطر : نظام يتم من خالله رصد المخا طر، وتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة دون تعرُّض اإلنسان لإلصابة أو المُمتلكات للتلف أو الهالك. المبنى : أي إنشاء مُشيّد ومُعَد ألغراض السّكن أو مُزاولة التجارة أو الصِّّناعة أو أي أغراض أخرى. المكان العام : ًأي مكان مُتاح الرتياد الجُمهور، سواء بمُقابل أو دون مُقابل، ويشمل دونما حصر، الحدائق العامّة، السّاحات، المالعب، المُجمّعات، األسواق التجاريّة، المطاعم، المقاهي، المُنشآت الفُندُقيّة، أماكن التسوّق، الشّواطئ، وأحواض السِّّباحة ذات االستخدام المُشترك، بما تحويه هذه األماكن من خدمات ومُعِّدّات وأ جهزة وأدوات. مواقع الترفيه : األماكن المُخصّصة الرتياد الجُمهور، سواء ً بمُقابل أو دون مُقابل، للتسلية أو الترويح عن النّفس أو االستجمام أو الرِّّياضة أو العناية الشخصيّة، ويشمل دونما حصر، دور السّينما، المسارح، دور األوبرا، المالهي، أماكن الحفالت ّ المُوسيقي ة، عُروض السّيرك، وقاعات الرِّّياضة واأللعاب، بما تحويه هذه األماكن من خدمات ومُعِّدّات وأجهزة وأدوات. مواقع الفعاليّات العامّة : األماكن المُخصّصة الرتياد الجُمهور، سواء ً بمُقابل أو دون مُقابل، إلقامة األنشِّطة على اختالف أنواعها وأغراضها، وتشمل هذه األنشِّطة دونما الترفيهيّة واألنشِّطة العامّة، العُروض االجتماعات، الحفالت، حصر، المُختلِّفة. الجُمهور : مجموعة األفراد الذين يرتادون األماكن العامّة، ومواقع الترفيه، ومواقع في المُتداولة والمُنتجات الخدمات من والمُستفيدون العامّة، الفعاليّات األسواق. الحادث : أي واقعة غير مُخطّط لها، قد يترتّب عليها إلحاق الضّرر باإلنسان أو المُمتلكات، سواء ً حدثت ألسباب طبيعيّة، أو خطأ، أو تقصير، أو إهمال، أو عدم التزام بمُتطلّبات السّالمة العامّة. الشاطئ : المنطقة الطبيعيّة أو الصناعيّة، ال عامّة أو الخاصّة، المُحاذِّي ة للبحر، أو الخور، أو القنوات المائيّة، أو البُحيرات، أو الواجهات المائيّة، أو الممرّات المائيّة.

    -- 3 of 19 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ حوض السِّّباحة : حوض المياه المُخصّص للسِّّباحة، و ي شمل، األحواض العامّة والخاصّة، وأحواض والمُؤقّتة، الدائمة األحواض والخارجيّة، الداخليّة األحواض الجاكوزي. المُنتج : أي مواد أو سِّلَع ًأو أجهِّزة أو مُعِّدّات، مُخصّصة الستخدام الجُمهور، سواء كانت جديدة أو مُعاد تصنيعها أو تأهيلها، ويشمل اإلرشادات الخاصّة بتركيبها وكيفيّة استعمالها لألغراض المُخصّصة لها بشكل آمن. المُنشأة : المُؤسّسة الفردية وأي شخص اعتباري يقوم بمُزاولة أي من األنشطة التجاريّة أو السياحيّة أو الخدميّة أو الزراعيّة، وال تشمل األنشطة المِّهَنِّيّة والصناعيّة. المالك : الشّخص الذي يملك المُنشأة أو المبنى، أو يملك حق االنتفاع بهما أو استغاللهما أو استثمارهما ، ويشمل مُزوِّّد الخدمة والمُشغِّّل. مُزوِّّد الخدمة : الشّخص الذي يتولّى تقديم الخدمة في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، أو يتولّى تقديم الخدمات أو تداول المُنتجات. المُشغِّّل : الشّخص الذي يملك السيطرة التشغيليّة الكاملة على المكان العام، ومواقع الترفيه، ومواقع الفعاليّات العامّة، وكذلك الشّخص الذي يملك السيطرة التشغيليّة على المُعِّدّات واألدوات والمواد والسِّّلع المُعَدّة الستخدام الجُمهور في تلك األماكن. التداول : عرض أو توزيع المُنتج أو بيعه أو نقله أو تخزينه أو توريده أو الترويج له أو استيراده أو تصديره. مُشرِّف السّالم ة العامّة : الشّخص المُؤهّل والمُعتمد من المُؤسّسة، المُكلّف من المالك باإلشراف على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه. الشّخص : الشّخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص. التصريح : الوثيقة التي تُصدِّرها المُؤسّسة للمالك، بعد استيفائه لمُتطلّبات السّالمة العامّة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه.

    -- 4 of 19 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ نطاق التطبيق

  3. 3

    Article 3

    المادة ( 3 ) أ - تُطبّق أحكام هذا القانون على األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة والمباني الموجودة في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ب - ال تُطبّق أحكام هذا القانون على األماكن والمرافق والوسائل التالية: 1 . المطارات، بما تحويه من مبان ٍّ ومُنشآت وبُنى تحتيّة. 2 . المرافق العسكريّة واألمنيّة. 3 . الممرّات ال مائيّة، الموانئ البحريّة، مناطق رُسُو السُّفن، المرافئ، المراسي البحريّة، األحواض الجافّة، وساحات إصالح السُّفن. 4 . وسائل النّقل البرّية والبحريّة والجوّية. 5 . المُنشآت والمباني الصناعيّة والمِّهَنِّيّة والحِّرَفِّيّة. 6 . المباني التي ال تزال قيد اإلنشاء، فيما عدا األج زاء والمرافق التي يُسمح للجُمهور بالدُّخول إليها أو المُرور منها. أهداف القانون

  4. 4

    Article 4

    المادة ( 4 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . دعم جُهود الجهات المعنيّة في تحقيق التنمِّية المُستدامة في اإلمارة. 2 . حماية األرواح والمُمتلكات ، من خالل الحد من اإلصابات والوفيات واألضرار النّاجمة عن الحوادث. 3 . ضمان سالمة الخدمات المُقدّمة للجُمهور، والمُنتجات المُتداولة في األسواق. 4 . وضع المعايير والتدابير الوقائيّة الواضحة والمُحدّدة، للحد من الحوادث التي قد تُلحِّق الضّرر ّ باإلنسان والمُمتلكات، وفقا ً ألفضل المُمارسات العالميّة المُطب قة في هذا الشأن. 5 . ضمان تطبيق مُتطلّبات السّالمة العامّة في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، بما يُسهِّم في دعم الحركة السياحيّة والترفيهيّة في اإلمارة. 6 . نشر الوعي بين أفراد المُجتمع لتعزيز ثقافة السّالمة العامّة لديهم، وإشراكهم في تطب يق إجراءات السّالمة العامّة وااللتزام بها .

    -- 5 of 19 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ اختصاصات المُؤسّسة

  5. 5

    Article 5

    المادة ( 5 ) لغايات هذا القانون، تتولى المُؤسّسة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بحسب األحوال، اإلشراف والرّقابة على السّالمة العامّة في اإلمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . وضع الشُّروط والضّوابط الالزمة للحد من الحوادث، والوقاية من المخاطر التي قد يتعرّض لها كُل من يرتاد األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة. 2 . التحقُّق من توفُّر الخطط الالزمة لضمان حماية الجُمهور، والرّقابة على تطبيقها في األماكن ا لعامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة. 3 . مُراجعة تصاميم المُعِّدّات واألجهزة المُستخدمة في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، بما في ذلك الرّافعات وأجهزة التحميل والتنزيل، والتحقُّق من استيفائها لجميع مُتطلّبات ّ السّالمة العام ة. 4 . وضع الشُّروط والمُواصفات الفنّية الالزمة لتحديد وإنشاء أحواض السِّّباحة الدائمة والمُؤقّتة. 5 . التحقُّق من مُطابقة الخدمات والمُنتجات المُتداولة في األسواق لمُتطلّبات السّالمة العامّة. 6 . إصدار التصاريح الخاصّة بمواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة المُرخّص بإقامتها في اإلمارة، بعد التحقُّق من استيفائها لمُتطلّبات السّالمة العامّة، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه واألدلة المُعتمدة لديها في هذا الشأن. 7 . إعداد وإصدار األنظمة واألدلة واإلرشادات المُتعلِّّقة بالسّالمة العامّة، والرّقابة على تطبي قها. 8 . تلقّي البالغات بشأن األفعال التي تُشكِّّل مُخالفة لمُتطلّبات السّالمة العامّة والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 9 . التحقيق في أسباب الحوادث، ووضع التدابير الالزمة للحد من آثارها، ووضع الحلول المُناسِّبة لضمان عدم تكرارها. 10 . إنشاء قاعدة بيانات ب أسباب الحوادث، ووضع اآلليّات المُناسِّبة لتبادُل المعلومات مع الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 11 . عقد الشّراكات مع الجهات العامّة والخاصّة داخل اإلمارة وخارجها، لالستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة في مجال السّالمة العامّة، و بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون. 12 . إج راء الدِّّراسات واألبحاث العلميّة المُتخصِّّصة في مجال السّالمة العامّة. 13 . اإلشراف على تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبيّة وورش العمل المُتخصِّّصة في مجال السّالمة العامّة وتقييم المخاطر.

    -- 6 of 19 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 14 . تنظيم الحمالت التوعويّة بمُتطلّبات السّالمة العامّة. 15 . أي مهام أو صالح يّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من المُدير العام أو المجلس التنفيذي. مُتطلّبات السّالمة العامّة في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة

  6. 6

    Article 6

    المادة ( 6 ) أ - يجب أن تُراعى في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، تبعا ً لطبيعتها ونوع األنشِّطة المُمارسة فيها، والمُعِّدّات واألجهزة الموجودة داخلها، مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . مُطابقة تصميم المُعِّدّات واألجهزة المُستخدمة في تلك األماكن والمواقع للمُواصفات القياسيّة المُعتمدة. 2 . توفير اإلضاءة والتهوية المُناسِّبة في جميع أجزاء تلك األماكن والمواقع، وبخاصّة المُغلقة منها. 3 . اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنظيم الدُّخول والخُروج اآلمن للجُمهور. 4 . التقيُّد بالطاقة االستيعابيّة المُحدّدة لعدد األشخاص المسموح وجودهم داخل تلك األماكن والمواقع. 5 . ُّالتقي د بمُعدّال ت الضّجيج المسموح بها في التشريعات السّارية في اإلمارة، على النّحو الذي ال يتسبّب بزيادة مُعدّالت التلوّث السّمعي فيها. 6 . توفير مُعِّدّات اإلطفاء وأنظمة مُكافحة الحريق، ومُتطلّبات اإلخالء في حالة الطوارئ، وفقا ً لما هو مُعتمد لدى الجهات المعنيّة في ه ذا الشأن. 7 . توفير مُتطلّبات اإلسعافات األوّلية، وتسهيل الوصول إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 8 . تأهيل مُشرِّفي السّالمة العامّة في تلك األماكن والمواقع على عمليّات اإلنقاذ واإلسعافات األوّلية واإلخالء، واتخاذ التدابير الالزمة لمنع وقوع المخاطر والحوادث، والعمل على إزالتها أو تخفيفها أو الحد منها، وفقا ً لما هو مُعتمد لدى الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 9 . تركيب أنظمة اإلنذار واللوحات اإلرشاديّة والتحذيريّة، وتوفير خطة إدارة السّالمة العامّة. 10 . توفير خدمات الطوارئ واإلنقاذ، بما يضمن سُهولة الوصول إلى األماكن اآلمن ة، في حال وقوع الحادث. 11 . توفير الخدمات والتجهيزات الخاصّة بكبار السِّّن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال. 12 . توفير المسارات الالزمة للدرّاجات الكهربائيّة الصغيرة والدرّاجات الهوائيّة، وفقا ً لما هو مُعتمد لدى الجهات المعنيّة في هذا الشأن.

    -- 7 of 19 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 13 . أي مُتطلّبات أخرى منصوص علي ها في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب - ال تخل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بأي مُتطلّبات تتعلّق بالسّالمة العامّة، تُطبِّّقها أي من الجهات المعنيّة وفقا ً للتشريعات المُنشِّئة لها أو المُنظِّّمة أل عمالها. مُتطلّبات السّالمة العامّة في أعمال الصِّّيانة

  7. 7

    Article 7

    المادة ( 7 ) يجب عند القيام بأعمال الصِّّيانة في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، مُراعاة مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . توفير اللوحات اإلرشاديّة والتحذيريّة المُتعلِّّقة بسالمة الجُمهور والعاملين في تلك األماكن والمواقع. 2 . توفير شهادات فحص لمركبات التفريغ ومُعِّدّات وأجهزة الرفع والتحميل والتنزيل، صادرة عن الجهات المعنيّة. 3 . أي مُتطلّبات أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار ي صدُر عنه في هذا الشأن. مُتطلّبات السّالمة العامّة في المباني المأهولة

  8. 8

    Article 8

    المادة ( 8 ) يجب أن تُراعى في المباني المأهولة مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . توفير المصاعد الكهربائيّة أو السّاللم المُتحرِّّكة، وفقا ً للمُواصفات الفنّية واالشتراطات المنصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة. 2 . توفير حواجز للوقاية من السُّقوط "الدرابزين" ًعلى جميع السّاللم واألسطُح والشُّرفات، وفقا للمُواصفات القياسيّة المُعتمدة من الجهات المعنيّة. 3 . تعيين مُشرِّف السّالمة العامّة في المبنى الذي تتوفّر فيه الضّوابط التي يصدُر بتحديد ها قرار من المُدير العام. 4 . توفير مُعِّدّات اإلطفاء وأنظمة مُكافحة الحريق، ومُتطلّبات اإلخالء في حالة الطوارئ، وفقا ً لما تعتمِّدُه الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 5 . توفير مُتطلّبات اإلسعافات األوّلية وتسهيل الوصول إليها، وفقا ً لما هو مُعتمد لدى الجهات المعنيّة في هذا الشأن.

    -- 8 of 19 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 6 . أي مُتطلّبات أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. مُتطلّبات السّالمة العامّة في المنازل

  9. 9

    Article 9

    المادة ( 9 ) يجب أن تُراعى في المنازل مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . تركيب أجهزة كاشف الحرائق، واالشتراك في نظام الرّبط اإللكتروني المُخصّص لحماية المنازل، وفقا ً للمُتطلّبات والضّوابط المُعتمدة لدى الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 2 . توفير جميع مُعِّدّات وأنظمة مُكافحة الحريق المُحدّدة من الجهات المعنيّة. 3 . اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحماية من السُّقوط، والمخاطر النّاجمة عن التمديدات واألنظمة الكهربائيّة وأنظمة الطاقة الشمسيّة واألنظمة التقنيّة والذكيّة األخرى. 4 . توفير جميع تدابير السّالمة العامّة الالزمة ألحواض السِّّباحة المُحدّدة من المُؤسّسة. 5 . حدود مُعدّالت الضّجيج المسموح بها بمُوجب التشريع ات السّارية في اإلمارة. 6 . توفير التدابير واإلجراءات الالزمة لالستخدام اآلمن لغاز الطّبخ المنزلي، وفقا ً لما تعتمِّدُه الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 7 . توفير مُتطلّبات اإلسعافات األوّلية وقنوات الوصول إليها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 8 . أي مُتطلّبات أخرى منصوص عليه ا في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. مُتطلّبات السّالمة العامّة في األجهزة والمُعِّدّات الكهربائيّة

  10. 10

    Article 10

    المادة ( 10 ) يجب أن تُراعى في األجهزة والمُعِّدّات الكهربائيّة المُتداولة في األسواق المحلية مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . توفير شهادة مُطابقة لألجهزة والمُعِّدّات، تُثبِّت مُطابقتها للمُواصفات والمقاييس المُعتمدة. 2 . توفير األدلة اإلرشاديّة الالزمة لالستخدام اآلمن لألجهزة والمُعِّدّات، وشُروط ومواعيد إجراء الصِّّيانة الدوريّة لها. 3 . أي مُتطلّبات أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

    -- 9 of 19 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ مُتطلّبات السّالمة العامّة في أحواض السِّّباحة الدائمة

  11. 11

    Article 11

    المادة ( 11 ) أ - ال يجوز إنشاء أي حوض للسِّّباحة في اإلمارة، إال بعد الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة على مُخطّطات الحوض وتصميمه، ويشمل ذلك أحواض السِّّباحة في الفلل السكنيّة الخاصّة. ب - يجب أن تشمل مُتطلّبات السّالمة العامّة في أحواض السِّّباحة المُشتركة الدائمة الموجودة في المباني والمُجمّعات السكنيّة أو النّوادي أو الفنادق أو الحدائق العامّة، ما يل ي: 1 . الحُصول على شهادة إنجاز تُفيد صالحيّة الحوض للسِّّباحة. 2 . التقيُّد بالشُّروط والمُواصفات الفنّية المُعتمدة لدى المُؤسّسة، لتصفية وتطهير وإعادة تدوير المياه في أحواض السِّّباحة وتدفِّئة وتبريد المياه فيها، وإنارتها، وإجراء الصِّّيانة الدوريّة لها. 3 . ِّتوفير المُع دّات الالزمة لضمان سالمة مُستخدِّمي أحواض السِّّباحة، وإجراء الصِّّيانة الدوريّة لها. 4 . تعيين مُنقِّذ سباحة مُؤهّل، وفقا ً لالشتراطات والمعايير والمُتطلّبات التي تُحدِّّدها المُؤسّسة. 5 . وضع حاجز بين حوض السِّّباحة المُخصّص للكبار وحوض السِّّباحة المُخصّص لألطفال. 6 . وضع لوحات إرشاديّة باللغتين العربيّة واإلنجليزيّة، و عالمات واضحة تُبيّن عُمق المياه في أحواض السِّّباحة العامّة. 7 . أي مُتطلّبات أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. مُتطلّبات السّالمة العامّة في أحواض السِّّباحة المُؤقّتة

  12. 12

    Article 12

    المادة ( 12 ) يجب أن تُراعى في أحواض السِّّباحة المُؤقّتة مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة المُسبقة إلقامة أحواض السِّّباحة المُؤقّتة المُتاحة للجُمهور. 2 . أن يكون حوض السِّّباحة المُؤقّت مُصنّعا ً طبقا ً للمُواصفات والمقاييس المُعتمدة، وحاصال ً على شهادة المُطابقة المطلوبة. 3 . تثبيت حوض السِّّباحة المُؤقّت بشكل مُناسِّب وعلى أرضيّة مُالئِّمة، وفقا ً للمُتطلّبات واالشتراطات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن. 4 . ُاتخاذ التدابير الوقائيّة المُبيّنة في ك تيّب اإلرشادات المُرفق بحوض السِّّباحة المُؤقّت، واتخاذ ما يلزم لحماية األطفال وتأمينهم من الوصول إليه.

    -- 10 of 19 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 5 . عدم تجاوز الحد المسموح به للطاقة االستيعابيّة الستخدام حوض السِّّباحة المُؤقّت. 6 . ِّّأي مُتطلّبات أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحد دها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. مُتطلّبات السّالمة العامّة في الشّواطئ

  13. 13

    Article 13

    المادة ( 13 ) أ - يجب أن تُراعى في الشّواطئ مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . الحُصول على التصاريح والمُوافقات الالزمة من البلديّة والجهات المعنيّة، لما يُقام على الشّاطئ من أنشِّطة وفعاليّات بما فيها الرِّّياضات البحريّة. 2 . تجهيز الشّاطئ بجميع مُستلزمات ومُعِّدّات اإلنقاذ والسّالمة العامّة الالزمة لحماية الجُمهور، بما في ذلك أبراج المُراقبة، وتوفير المُنقِّذين، ووضع اللوحات اإلرشاديّة والتحذيريّة الالزمة، باللغة العربيّة ولُغة أجنبيّة أخرى أو أكثر. 3 . تحديد األوقات المسموح بها للسِّّباحة. 4 . تخصيص مناطق مُنفصِّلة عن أماكن السِّّباحة لمُمارسة أي من األنشِّطة والرِّّياضات البحريّة، بحيث يتم فصلها بواسطة العوّامات المائيّة. 5 . التحقُّق من نظافة الشّواطئ، وعدم وجود أي مُعِّدّات أو عناصر تُش كِّّل خطرا ً على السّالمة العامّة، كالزُّجاج المكسور أو األدوات الحادّة أو غيرها. 6 . أي مُتطلّبات أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية في اإلمارة، أو يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب - ّيجب على المُنشأة أو الجهة المُشرِّفة على إدارة الش اطئ أو إدارة الفعاليّات التي تُقام عليه، توفير مُتطلّبات السّالمة العامّة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. التزامات المالك

  14. 14

    Article 14

    المادة ( 14 ) يجب على المالك في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، بحسب األحوال، التقيُّد بااللتزامات التالية: 1 . مُتطلّبات السّالمة العامّة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة.

    -- 11 of 19 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 2 . األدلة والتعاميم والتوجيهات الصّادرة عن المُؤسّسة والجهات المعنيّة، المُتعلِّّقة بشُؤون السّالمة العامّة. 3 . الحُصول على التصريح قبل تشغيل الموقع الترفيهي لضمان السّالمة العامّة فيه، وعند إجراء أي تغيير أو تعديل قد يُؤثِّّر على السّالمة العامّة في تلك األماكن أو المواقع. 4 . مُتطلّبات السّالمة العامّة المُتعلِّّقة بتسهيل دُخول األشخاص ذوي اإلعاقة وخُروجهم من تلك األماكن أو ال مواقع. 5 . ضمان تشغيل المُعِّدّات واألجهزة في تلك األماكن أو المواقع، بما يكفل تشغيلها بشكل ٍّ آمن، ويضمن سالمة مُستخدِّميها. 6 . اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتوعية الجُمهور بإجراءات السّالمة الواجب اتباعها. 7 . ُوضع خطة طوارئ للتعامُل مع الحوادث، وفقا ً لما تُحدِّّدُه الم ؤسّسة والجهات المعنيّة، وما هو منصوص عليه في القرارات واألدلة الصّادرة بمُوجب هذا القانون، على أن تشمل تلك الخطة التدابير الواجب اتخاذها لمنع االكتظاظ، وإخالء الجُمهور، والوصول إلى األماكن اآلمنة، وتوفير اإلسعافات األوّلية. 8 . إخطار المُؤسّسة عن أي حوادث أو إ ًصابات قد تقع في األماكن والمواقع الخاضعة إلشرافه، وفقا للمُدَد والحاالت المُبيّنة في األدلة المُعتمدة لدى البلديّة في هذا الشأن. 9 . تزويد المُؤسّسة بتقرير عن اإلجراءات المُتّخذة لتقييم المخاطر، ويجوز للمالك االستعانة بأي من الشّركات والمُؤسّسات المُتخصِّّصة ف ي هذا المجال. 10 . توفير التدابير وال وسائل الالزمة للحد من الحوادث والوقاية من المخاطر، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لمنع وقوعها أو تفاقُم الضّرر النّاجم عنها. 11 . إجراء الفحص الفنّي الدوري للمُعِّدّات واألدوات واألجهزة المُستخدَمة في تلك األماكن أو المواقع من الشّركات والمُؤسّسات المُعتمدة من البلديّة والجهات المعنيّة في هذا الشأن، وتوفير شهادات الفحص في تلك األماكن والمواقع لالطالع عليها من المُوظّفين المُختصّين. 12 . إجراء الصِّّيانة الدوريّة لجميع المُعِّدّات واألجهزة المُستخدمة في تلك األماكن أو المواقع، بما يضمن سالمة است خدامها من الجُمهور. 13 . توفير مُعِّدّات وأدوات مُكافحة الحريق المُعتمدة من الجهات المعنيّة، وإجراء االختبارات الدوريّة لها، للتأكُّد من فاعليّتها وجاهزيّتها. 14 . اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع دُخول الجُمهور بشكل كُلّي أو جُزئي إلى تلك األماكن أو المواقع، أثناء القيا م بالعمليّات اإلنشائيّة أو إجراء أعمال الصِّّيانة داخلها.

    -- 12 of 19 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 15 . وضع األدلة التوجيهيّة واإلرشاديّة المُتعلِّّقة باستخدام األجهزة واآلالت والمُعِّدّات واألدوات المُتوفِّّرة في تلك األماكن أو المواقع، بشكل واضح وبارز، يُتيح للجُمهور االطالع عليها والتقيُّد بها. 16 . توفير األدلة اإلرشاديّة لحُسن استخدام األجهزة والمُعِّدّات، وكيفيّة التعامُل معها في حال وجود أي عُطل أو خلل في تشغيلها. 17 . ًتعيين مُشرِّفي السّالمة العامّة في تلك األماكن أو المواقع، وفقا للمُتطلّبات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن. 18 . ّتأهيل مُشرِّفي السّالمة العام ة وتدريبهم على األجهزة والمُعِّدّات المُستخدمة في تلك األماكن أو المواقع، بشكل دوري، ًوفقا للمُتطلّبات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن. 19 . التعاون التام مع مُوظّفي البلديّة المُختصّين والجهات المعنيّة في اإلمارة، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي يطلبون ها. 20 . إعداد دراسة تفصيليّة لتقييم المخاطر، على أن تتضمّن هذه الدراسة اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع أي حادث. 21 . أي التزامات أخرى يُحدِّّدها المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. التزامات الجُمهور

  15. 15

    Article 15

    المادة ( 15 ) يجب على الجُمهور عند ارتياد األما كن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة، االلتزام بما يلي: 1 . جميع إجراءات وتعليمات وإرشادات السّالمة العامّة الواجب التقيُّد بها في تلك األماكن والمواقع. 2 . األدلة التوجيهيّة واإلرشاديّة المُتعلِّّقة باستخدام األجهزة واآلالت والمُعِّدّات واألدوات المُتوفِّّرة في تلك األماكن والمواقع. 3 . جميع اإلجراءات الالزمة إلخالء تلك األماكن والمواقع، والتعاون التام مع مُشرِّفي السّالمة العامّة والمالك والجهات المعنيّة عند وقوع الحادث أو في حاالت الطوارئ. 4 . التصرُّف بحرص في تلك األماكن والمواقع، ومُراقبة سلوك أطفالهم ف يها. 5 . األوقات المسموح فيها بمُمارسة السِّّباحة في الشّواطئ العامّة. 6 . عدم الدُّخول إلى األماكن المُخصّصة للعاملين في تلك األماكن والمواقع، أو أي مكان غير مُصرّح لهُم بالدُّخول إليه. 7 . التعليمات اإلرشاديّة عند استخدامهم لألجهزة والمُعِّدّات. 8 . أي التزامات أخرى يُحدِّّدها المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

    -- 13 of 19 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ األفعال المحظورة

  16. 16

    Article 16

    المادة ( 16 ) أ - يُحظر على الشّخص، تحت طائلة المسؤوليّة، إتيان أي من األفعال التالية: 1 . تداول أو استخدام المُتفجِّّرات أو األلعاب الناريّة أو المُنتجات السامّة أو الغازات الخطرة أو الس وائل سريعة االشتعال، وغيرها من المُنتجات غير اآلمنة، ما لم يكُن مُصرّحا ً له بذلك من الجهات المعنيّة. 2 . تخزين النّفايات بطريقة تُشكِّّل خطرا ً على السّالمة العامّة، وبخاصّة في األماكن التي يَسهُل على الجُمهور الوصول إليها. 3 . وضع أي مواد قد تُسبِّّب ضررا ً بحاوية ال نّفايات أو بمركبة نقل النّفايات أو تُشكِّّل خطرا ً على صِّحّة وسالمة العاملين على جمع النّفايات ونقلها والتخلُّص منها. 4 . نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحُصول على موافقة البلديّة، أو العبث بمُحتوياتها. 5 . العبث بغُرَف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصّرف الصِّّحي وتصريف مياه األمطار باستثناء الجهات المُصرّح لها بذلك. ب - يُحظر على أي شخص تداول أي من األدوات أو األجهزة أو المُنتجات المُخصّصة لخدمة اإلنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه، في حال كانت هذه األدوات أو األجهزة أو المُنتجات: 1 . ال تتوفّر فيها مُتطلّبات السّالمة العامّة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 2 . تُشكِّّل خطرا ً على السّالمة العامّة وسالمة الجُمهور. 3 . ال تتوفّر معها أدلة إرشاديّة لالستخدام اآلمن باللغتين العربيّة واإلنجليزيّة. ج - يُحظر على أي شخص مُمار سة أي من األنشِّطة التي تُشكِّّل خطرا ً على السّالمة العامّة إال إذا كان مُصرّحا ً له بذلك من المُؤسّسة والجهات المعنيّة، ومُستوفِّيا ً لجميع مُتطلّبات السّالمة العامّة. إجراء الفُحوصات واالختبارات

  17. 17

    Article 17

    المادة ( 17 ) يكون للبلديّة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، إجراء الفُحوصات واالختبارات الالزمة للمُنتجات المُتداولة في اإلمارة، على نفقة المالك، للتحقُّق من أنّها ال تُشكِّّل خُطورة على السّالمة العامّة، ولها أن تطلُب أي ٍّ بيانات أو معلومات إضافيّة عن المُكوِّّنات الدّاخلة في تصنيع تلك المُنتجات، وطريقة استخدامها بشكل آمن .

    -- 14 of 19 --

    15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ الرّقابة والتفتيش

  18. 18

    Article 18

    المادة ( 18 ) مع عدم اإلخالل بالتشريعات المُنظِّّمة لدُخول وحُرمة األماكن الخاصّة، وعدم انتهاك حُرّية األفراد، يكون لمُوظّفي البلديّة المُختصّين القيام بجميع أعمال الرّقابة والتفتيش للتحقُّق من التزام الكافّة بأحكام هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك ما يلي: 1 . دُخول األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة والمباني والمُنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون. 2 . استخدام األجهزة والمُعِّدّات والتطبيقات الذكيّة، بما في ذلك الطائرات بدون طيّار، للقيام بعمليّات الرّقابة والتفتيش وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. المُخالفات والجزاءات اإلداريّة

  19. 19

    Article 19

    المادة ( 19 ) أ - مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّا ً من األفعال المُخالِّفة ألحكام هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة ال تقل عن ( 500 ) خمسمِّئة درهم وال تزيد على ( 1,000,000 ) مليون درهم. ب - تُحدَّد بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي األفعال التي تُشكِّّل مُخالفة ألحكام هذا القانون ُ والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، والغرامات المُقرّرة لِّك ل ٍّّ منها. ج - تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكِّب المُخالفة في حال مُعاودة ارتكابه لها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما ال يزيد على ( 2,000,000 ) مليوني درهم. التدابير اإلداريّة

  20. 20

    Article 20

    المادة ( 20 ) يكون للبلديّة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان السّالمة العامّة في اإلمارة، ويكون لها على وجه الخُصوص اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 1 . التحفُّظ على المُنتجات التي قد تُشكِّّل خطرا ً على السّالمة العامّة، إلى حين فحصها والتحقُّق من استيفائها لمُتطلّبات ال سّالمة العامّة. 2 . إتالف أو إعادة تصدير أي من المُنتجات المُخالِّفة لمُتطلّبات السّالمة العامّة، على نفقة الشّخص المُخالِّف. 3 . سحب المُنتجات أو حجزها إلى حين صُدور حُكم قضائي بشأنها.

    -- 15 of 19 --

    16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 4 . إغالق األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات العامّة التي قد تُشكِّّل خ طرا ً على السّالمة العامّة، ومنع الدُّخول إليها بصُورة جُزئيّة أو كُلّية، إلى حين إزالة أسباب المُخالفة، والتأكُّد من استيفاء مُتطلّبات السّالمة العامّة فيها. 5 . أي تدابير أخرى يُحدِّّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. إزالة أسباب المُخالفة

  21. 21

    Article 21

    المادة ( 21 ) باإلضافة إلى الجزاءات والتدابير اإلداريّة المُقرّرة بمُوجب هذا القانون، يجب على مُرتكِّب المُخالفة إزالة أسبابها ومُعالجة آثارها، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصّة، خالل المُهلة التي تُحدِّّدها المُؤسّسة والجهات المعنيّة، وبخالف ذلك فإنّه يكون للبلديّة القيام بذلك، سواء ً بأجهزتها الذاتيّة أو االستعانة بالغير، وتحميل مُرتكِّب المُخالفة جميع النّفقات والتكاليف النّاجمة عن ذلك، مُضافا ً إليها ما نِّسبتُه ( 25 %) من تلك النّفقات والتكاليف كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير البلديّة لتلك النّفقات والتكاليف نهائيّاً. الضبطيّة القضائيّة

  22. 22

    Article 22

    المادة ( 22 ) تكون لمُوظّفي البلديّة ومُوظّفي الجهات المعنيّة والجهات التي تعهد إليها البلديّة القيام بأي من االختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُقتضاه، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المُدير العام أو مسؤولي تلك الجهات، بحسب األحوال، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط الالزمة في هذا الشأن، واالستعانة بأفراد الشُّر طة عند االقتضاء. التظلُّم

  23. 23

    Article 23

    المادة ( 23 ) لِّكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّيا ً من القرارات واإلجراءات والتدابير المُتّخذة بِّحقِّّه وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، خالل ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّّلها المُدير العام أو مسؤول الجهة المعنيّة أو الجهة التي تعهد إليها البلديّة بأي من االختصاصات

    -- 16 of 19 --

    17 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُقتض اه، بحسب األحوال، ويكون القرار الصّادر عن تلك اللجنة في التظلُّم نهائيّاً. التعاون مع البلديّة

  24. 24

    Article 24

    المادة ( 24 ) على جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة في اإلمارة التعاون التام مع البلديّة، لتمكينها من القيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون وال قرارات واألدلة الصّادرة بمُقتضاه، وتقديم جميع أوجُه الدّعم لها متى طُلِّب منها ذلك. تحمُّل المسؤوليّة

  25. 25

    Article 25

    المادة ( 25 ) ال تتحمّل البلديّة أو الجهات المعنيّة أي مسؤوليّة تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة عدم تقيُّد المالك بمُتطلّبات السّالمة العامّة المن صوص عليها في هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، ويكون المالك وحده المسؤول عن تلك األضرار. التعهيد

  26. 26

    Article 26

    المادة ( 26 ) أ - يجوز للبلديّة، وفقا ً للتشريعات السّارية وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة، بما فيها السُّلطات المُشرِّفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، القيام بأي من المهام والصالحيّات المنُوطة بها أو بالمُؤسّسة بمُوجب هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدّد فيها حُقوق وواجبات طرفيها . ب - يجب عند قيام البلديّة بالتعهيد، على النّحو المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، مُراعاة ما يلي: 1 . أن تلتزم الجهة المُتعاقَد معها بما يلي: أ - تطبيق التشريعات والمُتطلّبات والمعايير المُعتمدة لدى البلديّة في مجال السّالمة العامّة . ب - القيام باالختصاصات المُخوّلة إليها تحت إشراف البلديّة، وفي حدود ما خُوِّّلَت به. ج - تزويد البلديّة بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها في المواعيد التي تُحدِّّدها. د - الشُّروط والمُتطلّبات الواجب توفُّرها في مُشرِّف السّالمة العامّة وأي من مُوظّفيها المُخوّلين بالقيام بأعمال الرّقابة والتفتيش.

    -- 17 of 19 --

    18 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 2 . يكو أن للقيام الالزمة واإلداريّة الفنّية والخبرات الموارد معها المُتعاقَد الجهة لدى ن باالختصاصات التي تُعهد بها إليها من البلديّة. الرُّسوم

  27. 27

    Article 27

    المادة ( 27 ) تستوفي البلديّة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المُقرّرة بمُقتضى هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. أيلولة اإليرادات

  28. 28

    Article 28

    المادة ( 28 ) تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات والنّفقات والتكاليف التي تُستوفى وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي. أحكام عامّة

  29. 29

    Article 29

    المادة ( 29 ) ال تخِّل أحكام هذا القانون بما يلي: 1 . االختصاصات المُتعلِّّقة بالسّالمة العامّة المنُوطة بالجهات المعنيّة بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. 2 . شُروط إصدار التراخيص والتصاريح والمُوافقات الالزمة من الجهات الحُكوميّة في اإلمارة، المُتعلِّّقة بمُزاولة أي من األنشِّطة في المواقع المشمولة بأحكام هذا القانون والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، وبالصالحيّات المُقرّرة لتلك الجهات في الرّقابة والتفتيش. 3 . األحكام المُتعلِّّقة بحماية المُستهلِّك المنصوص عليها في التشريعات السّارية. 4 . األحكام المُتعلِّّقة باستدعاء المُنتجات أو سحبها من السّوق وآليّة استرداد قيمتها . توفيق األوضاع

  30. 30

    Article 30

    المادة ( 30 ) على المُخاطَبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع أحكامه والقرارات واألدلة الصّادرة بمُوجبه، خالل مُهلة ال تزيد على سنتين من تاريخ العم ل به، ويجوز تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِّلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء ً على توصِّية المُدير العام، في األحوال التي تستدعي ذلك.

    -- 18 of 19 --

    19 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ إصدار القرارات واألدلة التنفيذيّة

  31. 31

    Article 31

    المادة ( 31 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك األدلة واإلرشادات المُتعلِّّقة بالسّالمة العامّة. اإللغاءات

  32. 32

    Article 32

    المادة ( 32 ) أ - يُلغى األمر المحلّي رقم ( 11 ) لسنة 2003 المُشار إليه. ب - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج - يستمر العمل باللوائح والقرارات واألدلة الصّادرة تنفيذا ً لألمر المحلّي رقم ( 11 ) لسنة 2003 المُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات واألدلة ا لتي تحِّل محلّها. النّشر والسّريان

  33. 33

    Article 33

    المادة ( 33 ) يُعمل بهذا القانون اعتبارا ً من األوّل من يونيو 2026 ، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026 م الموافــــــــــــــــق 10 رمضان 1447 هـ

    -- 19 of 19 --

Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.

Articles in this law(33)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون السّالمة العامّة في إمارة دبي رقم ( 2 ) ل
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) أ - تُطبّق أحكام هذا القانون على األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومو
  4. 4المادة ( 4 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . دعم جُهود الجهات المعنيّة في
  5. 5المادة ( 5 ) لغايات هذا القانون، تتولى المُؤسّسة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة،
  6. 6المادة ( 6 ) أ - يجب أن تُراعى في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّ
  7. 7المادة ( 7 ) يجب عند القيام بأعمال الصِّّيانة في األماكن العامّة ومواقع الترفيه
  8. 8المادة ( 8 ) يجب أن تُراعى في المباني المأهولة مُتطلّبات السّالمة العامّة التالي
  9. 9المادة ( 9 ) يجب أن تُراعى في المنازل مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية: 1 . تر
  10. 10المادة ( 10 ) يجب أن تُراعى في األجهزة والمُعِّدّات الكهربائيّة المُتداولة في اأ
  11. 11المادة ( 11 ) أ - ال يجوز إنشاء أي حوض للسِّّباحة في اإلمارة، إال بعد الحُصول عل
  12. 12المادة ( 12 ) يجب أن تُراعى في أحواض السِّّباحة المُؤقّتة مُتطلّبات السّالمة الع
  13. 13المادة ( 13 ) أ - يجب أن تُراعى في الشّواطئ مُتطلّبات السّالمة العامّة التالية:
  14. 14المادة ( 14 ) يجب على المالك في األماكن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليّات
  15. 15المادة ( 15 ) يجب على الجُمهور عند ارتياد األما كن العامّة ومواقع الترفيه ومواقع
  16. 16المادة ( 16 ) أ - يُحظر على الشّخص، تحت طائلة المسؤوليّة، إتيان أي من األفعال ال
  17. 17المادة ( 17 ) يكون للبلديّة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، إجراء الفُحوصات واالخ
  18. 18المادة ( 18 ) مع عدم اإلخالل بالتشريعات المُنظِّّمة لدُخول وحُرمة األماكن الخاصّ
  19. 19المادة ( 19 ) أ - مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب
  20. 20المادة ( 20 ) يكون للبلديّة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، اتخاذ جميع التدابير ا
  21. 21المادة ( 21 ) باإلضافة إلى الجزاءات والتدابير اإلداريّة المُقرّرة بمُوجب هذا الق
  22. 22المادة ( 22 ) تكون لمُوظّفي البلديّة ومُوظّفي الجهات المعنيّة والجهات التي تعهد
  23. 23المادة ( 23 ) لِّكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّيا ً من القرارات واإلجراءات والتدابير
  24. 24المادة ( 24 ) على جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة في اإلمارة التعاون التا
  25. 25المادة ( 25 ) ال تتحمّل البلديّة أو الجهات المعنيّة أي مسؤوليّة تجاه الغير عن أي
  26. 26المادة ( 26 ) أ - يجوز للبلديّة، وفقا ً للتشريعات السّارية وبالتنسيق مع دائرة ال
  27. 27المادة ( 27 ) تستوفي البلديّة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المُقرّرة بمُقت
  28. 28المادة ( 28 ) تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات والنّفقات والتكاليف التي تُستوفى وفق
  29. 29المادة ( 29 ) ال تخِّل أحكام هذا القانون بما يلي: 1 . االختصاصات المُتعلِّّقة با
  30. 30المادة ( 30 ) على المُخاطَبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع أحكا
  31. 31المادة ( 31 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً أ
  32. 32المادة ( 32 ) أ - يُلغى األمر المحلّي رقم ( 11 ) لسنة 2003 المُشار إليه. ب - يُل
  33. 33المادة ( 33 ) يُعمل بهذا القانون اعتبارا ً من األوّل من يونيو 2026 ، ويُنشر في ا
Reading shortcut

Ask LEXAI a question about 2 of 2026.

Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.

LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.

Keep reading

General

Law Firm vs Solo Lawyer in the UAE: How to Choose

Confused between a UAE law firm (maktab muhamah) and a solo advocate? Learn how firms are licensed, when a large firm helps, when a specialist solo is the smarter choice, and how cost and access differ.

8 min read

General

How to Hire a Lawyer in Dubai: Find, Verify and Choose | LEXAI

A practical guide to hiring a lawyer in Dubai: where to look, how to verify a UAE practising licence, the advocate vs legal consultant difference, questions for your first meeting, and what to expect on fees.

8 min read

General

Online Legal Consultation in the UAE: What Works and What Doesn't

A practical guide to online legal consultation in the UAE: what works remotely, free AI legal information versus paid licensed advice, and how to confirm a lawyer is actually licensed before you share your case.

8 min read