المادة ( 2 )
أ - اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى الشّركة االختصاصات التشغيليّة المُرتبِّطة ببرنامج
الضّمان الصِّّحي الحُكومي المنصوص عليها في التشريعات السّارية، والتي تُزاولها كُل من الهيئة
والمُؤسّسة.
ب - يكون للشّركة في سبيل مُزاولة االختصاصات التشغيليّة المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي،
القيام بما يلي:
1 . تصميم وتطوير وإدارة باقات الضّمان الصِّّحي بحسب الفئات الخاضعة لبرنامج الضّمان الصِّّحي
الحُكومي، وفقا ً لنماذج وثائق الضّمان الصِّّحي ذات العالقة بهذا البرنامج ، ووفقا ً لألسعار ومقدار
ُ
الم شاركة والمعايير والضّوابط والشُّروط التي تُحدِّّدها الهيئة بمُوجب القرارات الصّادرة عنها في
هذا الشأن.
2 . توفير شبكة مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية للمُستفيدين من برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي ، مُوزّعة
ُ
بشكل ٍّ مُتوازن من النّاحية الجُغرافيّة بما يُلبّي احتياجات الم ستفيدين، وإشعار المُستفيدين
بالتحديثات التي تتم على تلك الشبكة والمنافع الصِّّحية المُقدّمة، بما يتوافق مع المعايير المُعتمدة
لدى الهيئة في هذا الشأن.
3 . استبعاد أي من مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية بشكل دائم أو مُؤقّت من شبكة مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية،
ّ
وفقا ً للض وابط التي يعتمدها مجلس اإلدارة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
-- 2 of 9 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ
4 . التفاوض واالتفاق مع مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية على أسعار الخدمات الصِّّحية التي يُوفِّّرها برنامج
الضّمان الصِّّحي الحُكومي، وكذلك عند إجراء المُراجعة الدوريّة لهذه األسعار.
5 . إدارة ومُراجعة واعت ماد المُطالبات التأمينيّة لسداد وتسوية المُستحقّات الماليّة النّاشئة عن برنامج
الضّمان الصِّّحي الحُكومي .
6 . التعاقُد مع الغير لتحقيق األغراض المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي.
7 . إجراء الدِّّراسات واألبحاث الالزمة ذات العالقة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي ، وتقديم
الخدمات ذات العالقة باالختصاصات التشغيليّة المنقولة إليها بمُوجب هذا القانون والقرارات
الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة.
8 . إعداد التقارير والدِّّراسات والتوصِّيات المُتعلِّّقة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، بما في ذلك
الدِّّرا سات االكتواريّة والتقارير اإلحصائيّة والتحليليّة حول تكاليف المُطالبات التأمينيّة النّاشئة
عن هذا البرنامج، واإلشراف على تحقيق نتائج تلك الدِّّراسات والتقارير والتوصِّيات التي تنتهي
إليها.
9 . النّظر والمُوافقة على طلبات إضافة بعض الخدمات الصِّّحية أو رفع الحد األ قصى للتغطية
التأمينيّة السنويّة المُقرّر تقديمها للمُستفيدين من برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي لبعض الحاالت
واالعتبارات اإلنسانيّة.
10 . تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جُزئي، أو المُساهمة بشكل مُباشر أو غير مُباشر
في الشّركات، وخلق شراكات عمل، داخل اإل مارة وخارجها، على النّحو الذي يتوافق مع
بها المنُوطة واالختصاصات الحُكومي الصِّّحي الضّمان ببرنامج المُرتبِّطة األغراض
والتشريعات السّارية في اإلمارة.
11 . امتالك وحيازة واستغالل واستئجار وتأجير األراضي والعقارات والمركبات والمُعِّدّات واآلالت
الالزمة، والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونيّة، شريطة أن تكون هذه التصرُّفات
مُتعلِّّقة بتحقيق األغراض المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، وتمكين الشّركة من
مُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه ونظامها
األساسي والت شريعات السّارية في اإلمارة.
12 . أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعلّق ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، تُحدَّد في النِّّظام األساسي
للشّركة، أو تُكلّف بها من مجلس اإلدارة، أو يُناط بها بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة.
ج - ال تخِّل أحكام هذا القانون بما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 36 ) لسنة 2023 المُشار إليه
والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وعلى الشّركة أن تُراعي أحكام هذا المرسوم بقانون عند قيامها بتقديم
-- 3 of 9 --
4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ
الخدمات المُتعلِّّقة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي ومُمارستها لالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب
هذا القانون والقرارا ت الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة.
د - على الشّركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد تأسيسها ونظامها األساسي ورُخصتها لتتوافق مع
أحكام هذا القانون.
مهام دائرة الماليّة