1
Article 1
المادة ( 1 ) ي سمى هذا المرسوم " مرسوم ة الحكومية رقمإنشاء كلية دبي لإلدار ( 6 ) لسنة 2005 ."
Dubai Law·6 of 2005
Law ID
dubai-decree-2005-6
Article-level text
15 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
1
المادة ( 1 ) ي سمى هذا المرسوم " مرسوم ة الحكومية رقمإنشاء كلية دبي لإلدار ( 6 ) لسنة 2005 ."
2
المادة ( 2 ) في تطبيق أحكام هذا المرسوم ات التالية المعاني المبينة قرين كليكون للكلمات والعبار منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : ةاإلمـار ةإمار دبي المجلس التنفيذي المجلس ةالتنفيذي لإلمار الـكلية كلية دبي ةلإلدار الحكومية مجلس األمناء مجلس أمناء الكلية الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للكلية المدير التنفيذي المدير التنفيذي للكلية العميد عميد الكلية
3
المادة ( 3 ) تنشأ بموجب هذا المرسوم كلية تسمى " كلـية ة ادبـي لإلدار لحكـومية " تتمتع بالشخصية االعتبارية وباألهلية القانونية ة جميع األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيقالالزمة لمباشر اضها التيأغر أسست من أجلها وتمارس أعمالها على أسس تجارية ، كما لها أن تتعاقد
-- 1 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 303 ) – السنة ( 39 ) – 20 صفر 1426 هـ - الموافق 30 م ارس 2005 م مع الغير وأن ت قاضي و ت قاضى ولها أن ت بهذه الصفة نيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، و ت لحق بالمجلس التنفيذي .
4
المادة ( 4 ) يكون مقر الكلية في دبي ، ويجوز أن تنشئ لها فروعا ة.ج اإلمارومكاتب داخل أو خار
5
المادة ( 5 ) تهدف الكلية إلى تعزيز أداء ةاسات اإلدارات القطاع الحكومي واإلسهام في تطوير دروقدر الحكومية بالتعاون ٍامج ووسائل تعليم ذات مستوى عالمع مؤسسات عالمية وفي تقديم بر وبشكل خاص لما يلي : 1 - توفير ائدةات تنفيذية رامج ودوربر للقادة الحكوميين وكبار مسؤ ولي القطاعين العام والخاص في ةاإلمار و الدول العربية و ها منغير بلدان الشرق األوسط. 2 - تنظيم ة العامة.امج للحصول على درجة الماجستير في اإلداربر 3 - تسهيل الحكومي عبر القطاع ةإدار مجال في المعرفي التبادل مجموعة من ات المعرفية.المنتديات والمؤتمر 4 - اءإجر ال اسات والتحليالت التيبحوث والدر ت ساهم في تطوير أداء القطاع الحكومي.
6
المادة ( 6 ) ت طبق الكلية في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول المحاسبة التجارية وفق ا للمعايير الدولية ف بهاالمعتر ، وتبدأ السنة المالية للكلية في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام ، على أن اتبدأ السنة المالية األولى اعتبار من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
7
المادة ( 7 ) يكون ار منللكلية رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقر رئيس المجلس التنفيذي ، ويعين الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي للكلية.
8
المادة ( 8 ) يتولى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصالحيات التالية :
-- 2 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 303 ) – السنة ( 39 ) – 20 صفر 1426 هـ - الموافق 30 م ارس 2005 م 1 - ارإقر السياسة العامة للكلية ووضع الخطط والمشاريع المناسبة لتحقيق أهدافها. 2 - وضع النظم واللوائح الفنية والمالية واإلدارية المتصلة بعمل الكلية . 3 - اعتماد انية الكلية وحسابهاع ميزكشوف الحسابات ومشرو الختامي . 4 - الحصول با فسم الكلية على التسهيالت والقروض من المصار المحلية والخارجية وتقديم الضم انات المناسبة بشأنها. 5 - المشاركة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها ، وكذلك استئجار وتملك اضياألر وبيعها. 6 - تعيين أتعابه صالحياته ومقدار وتحديد للحسابات مدقق مع بالتنسيق المدير التنفيذي. 7 - أية ى ذات صلة بعمل الكلية.مهام أخر
9
المادة ( 9 ) يتولى ة الكلية ويعاونه فيالمدير التنفيذي إدار أداء ي يعَّين من قبله.مهامه جهاز إدار
10
المادة ( 10 ) يكون للكلية مجلس أمناء وعميد يتم تعيينهم وتحديد مكاف آ تهم ها الرئيسات يصدراربقر التنفيذي وتكون عضوية المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
11
المادة ( 11 ) يقوم ةي وبإبداء المشورمجلس األمناء بدور استشار التي تطلب منه في المسائل التي تعرض عليه.
12
المادة ( 12 ) يجتمع ةمجلس األمناء مر واحدة كل سنة على األقل ، وتتم دعوة المجلس لالنعقاد من قبل الرئيس التنفيذي.
13
المادة ( 13 ) تعفى ائب علىالكلية من كافة الرسوم والضر اختالف أنواعها.
-- 3 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 303 ) – السنة ( 39 ) – 20 صفر 1426 هـ - الموافق 30 م ارس 2005 م
14
المادة ( 14 ) ال يجوز ألي جهة استيفاء أي دين أو امالتز لها على الكلية بطريق وضع اليد أو الحجز اءة بأي إجراد العلني أو الحيازأو البيع بالمز قانوني آخر للمباني أو اآلالت أو المعدات أو ى المملوكةاألصول العينية األخر للكلية سواء صدر بهذا الدين ام حكم قطعي أمأو االلتز لم يصدر.
15
المادة ( 15 ) يـنشر الرسمية الجريدة في المرسوم هذا ويعـمل ، به ه.نشر تاريخ من مكتوم اشد آل مكتوبن ر م حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2005 م الموافــق 20 محــرم 1426 هـ
-- 4 of 4 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading