Skip to main content
ساري المفعولCabinet Resolution

قانون الهجرة في الإماراتقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن دخول وإقامة الأجانب

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Cabinet Resolution No. (65) of 2022

تاريخ الإصدار
12 يوليو 2022
ساري المفعول من
3 أكتوبر 2022
المواد
106
آخر مزامنة
6 يوليو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

يحدد اللوائح التنفيذية لإجراءات دخول وإقامة الأجانب في الدولة بموجب القانون الاتحادي بمرسوم رقم 29 لسنة 2021.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

106 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) التعريفات

    في تطبيق هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص بغير ذلك:

    الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

    الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

    الرئيس : رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

    الأجنبي : كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.

    التأشيرة : وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، تمكّن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له.

    تصريح الإقامة : صفة تمنح الأجنبي حق الإقامة في الدولة وفقاً للمدة المقررة.

    المنافذ : مناهج الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والمحددة بمقتضى هذا القرار.

    وثيقة السفر : مستند رسمي يحدد هوية الأجنبي يصدر باعتماده قرار من الرئيس ويقوم مقام جواز السفر في إثبات الهوية.

    التأشيرة المسبقة : صفة تمنح دخول تمييز للأجنبي قبل قدومه للدولة.

    الرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب

  2. 1

    الفصل السادس الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 1

    المادة (1) مدة تصريح الإقامة الذهبية للبيئة- بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحوال- أن تصدر تصريح إقامة ذهبية لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد، لفئات معينة من الأجانب وملحقيهم شريك لهم الإقامة الدائمة دون الحاجة لوجود ضامن/ مستثمر داخل الدولة وذلك بهدف العمل أو الاستثمار أو تأسيس الأعمال أو الاستقرار في الدولة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا القرار

  3. 2

    المادة 2

    المادة (2) شروط دخول الأجنبي للدولة

    يُشترط لدخول الأجنبي للدولة توافره ما يأتي:

    1. أن يكون له جواز سفر أو وثيقة سفر.

    2. أن يكون الجواز أو وثيقة السفر معتمدة وصالحة لدخول الدولة والعودة منها أو المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة.

    3. لا تقل مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر غير الحاصل على تصريح إقامة عن (6) ستة أشهر، ويجوز بقرار من الرئيس استثناء بعض الفئات من مدة الصلاحية المشار إليها في هذا البند على ألا تقل مدة الصلاحية عن شهر.

    4. أن يكون له تأشيرة دخول وتصريح إقامة سارية المفعول.

    5. أن يكون له تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة عودة، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة زيارة.

    6. يُعفى من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.

    7. يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة التي يحددها الرئيس الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة دخول

  4. 2

    المادة 2

    المادة (2) التقديم على تصريح الإقامة الذهبية يمكن للأجنبي المستوفي للشروط المحددة في هذا القرار التقديم للحصول على تصريح الإقامة الذهبية إما من خلال التقديم المباشر على منصة البيئة أو من خلال التوصية/ الترشيح من قبل الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة

  5. 3

    المادة 3

    المادة (3) مزايا الحاصلين على تصريح الإقامة الذهبية 1. يجوز إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية تشمل الزوج والأبناء بغض النظر عن العمر والوالدين، لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد. 2. يجوز للأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية استقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً لائحته المالية. 3. يمنح الأجنبي المستحق للإقامة الذهبية من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة (6) ستة أشهر متعددة الدخول وقابلة للتجديد لمدة (6) ستة أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته. 4. في حالة وفاة العامل الحاصل على الإقامة الذهبية، يجوز لأفراد الأسرة المالكين البقاء في الدولة طلبة مدة سريان الإقامة المنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها البيئة

  6. 3

    المادة 3

    المادة (3)

    المنافذ المعتمدة

    1. لا يجوز للأجنبي دخول الدولة أو مغادرتها إلا بعد إتمام إجراءات الدخول والمغادرة من المنافذ المعتمدة الآتية:

    (أ) المنافذ الجوية:

    1. مطار أبو ظبي الدولي. 2. مطار العين الدولي. 3. مطار جزيرة داس. 4. مطار دبي الدولي. 5. مطار آل مكتوم الدولي. 6. مطار الشارقة الدولي. 7. مطار رأس الخيمة الدولي. 8. مطار الفجيرة الدولي.

    (ب) المنافذ البحرية:

    1. ميناء زايد (أبو ظبي). 2. ميناء الرويس (أبو ظبي). 3. ميناء خليفة (أبو ظبي). 4. ميناء مغرة (أبو ظبي). 5. ميناء راشد (دبي). 6. ميناء الشندغة (دبي). 7. ميناء الحوض الجاف (دبي). 8. ميناء الحمرية (دبي). 9. ميناء جبل علي (دبي). 10. ميناء هاربر (دبي). 11. ميناء خالد (الشارقة). 12. ميناء خورفكان (الشارقة). 13. ميناء الحمرية (الشارقة). 14. ميناء عجمان (عجمان). 15. ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة). 16. ميناء صقر (رأس الخيمة). 17. ميناء الجزيرة (رأس الخيمة).

    .18 ميناء أم القيوين (ميناء أحمد بن راشد بأم القيوين) .19 ميناء الفجيرة (الفجيرة) .20 ميناء مصفح (أبوظبي) .21 ميناء الجير (رأس الخيمة) .22 منفذ ديا الفجيرة (الفجيرة)

    (ج) المنافذ البرية: .1 الغويفات (أبو ظبي) .2 مزيد (أبو ظبي) .3 خطط الشكة (أبو ظبي) .4 المضيف (أبو ظبي) .5 هيلي (أبو ظبي) .6 حتا (دبي) .7 خطط ملاحة (الشارقة) .8 شعم (الدارة) (رأس الخيمة) .9 منفذ وم (الفجيرة) .10 منفذ مزيرع (عجمان) .11 الملام الحدودي (الشارقة)

    .2 إذا دخل الأجنبي لظروف قيرية إلى أراضي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فوراً لأقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للإبلاغ عن دخوله، وعلى الجهة التي تتلقى البلاغ أن ترفع الأمر في الحال إلى الجهة لاتخاذ الإجراء المناسب

  7. 4

    المادة 4

    المادة (4) شروط الاحتفاظ بتصريح الإقامة الذهبية

    1. القدرة على إعالة نفسه وأسرته دون دعم حكومي.

    2. الاحتفاظ بضمان صحي ساري المفعول له والأفراد أسرته طيلة فترة سريان الإقامة أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

    3. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بأحكام هذا القرار للشروط المشار إليها فيه طيلة مدة سريان تصريح الإقامة الذهبية

  8. 4

    المادة 4

    المادة (4)

    حالات إعادة الأجنبي في منافذ الدخول إلى جهة القدوم

    على الجهة المختصة بمنفذ الدخول إعادة الأجنبي إلى جهة القادم منها إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: .1 عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار. .2 التلاعب بالصورة الملصقة على الجواز أو وثيقة السفر. .3 الشطب أو الكشط أو التحريف في البيانات المدونة في الجواز أو وثيقة السفر. .4 التلف الظاهر في الجواز أو وثيقة السفر بشكل يمس أي من البيانات أو بعضها. .5 عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أي جزء منها. .6 استخدام جواز أو وثيقة سفر تعود لشخص آخر بغرض انتحال صفة الغير.

    بعاد الأجنبي الذي تحققت فيه حالة من الحالات المشار إليها في هذه المادة على نفقته الخاصة وبيانات الوسيلة التي أقلته كلما أمكن ذلك، أو بوسيلة أخرى يكلف بتحديدها قائد وسيلة النقل أو مالكها أو وكيلها

  9. 5

    المادة 5

    المادة (5) تجديد تصاريح الإقامة الذهبية

    تجدد تصاريح الإقامة الذهبية بموافقة الهيئة والجهات المختصة حسب الأحوال- وفق ذات المعايير والاشتراطات التي منحت بموجبها وبعد استيفاء الرسوم المقررة

  10. 5

    المادة 5

    المادة (5) التزوير في المستندات الرسمية

    على الهيئة توقيف كل قادم إليها تبين أن في جوازه أو وثيقة سفره اشتباها بكشط أو تحريف أو شطب أو تزوير في الختام أو التأشيرات التي تثبتها السلطات المختصة بدخول وإقامة الأجانب أو البعثات الدبلوماسية للدولة في وثائق أو جوازات سفر الأجانب

  11. 6

    المادة 6

    المادة (6) التزامات الأجنبي وجهة الاستقدام

    أولاً: التزامات الأجنبي:

    1. يلتزم الأجنبي بتسجيل بيانته ومكان إقامته عند تقديمه لتأشيرة الدخول أو عند دخوله للدولة إذا كان من الفئات المعفية من التأشيرة المسبقة، كما يلتزم بإخطار الهيئة في حال أي تغيير في تلك البيانات أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين جهة المتعاقد معها.

    2. لا يحق للأجنبي العمل بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

    3. على الأجنبي في حال فقد أو تلف جواز سفره أو بطاقة هويته أن يبلغ بذلك أقرب مركز للشرطة خلال (3) ثلاثة أيام من واقعة الفقد أو التلف.

    4. على الأجنبي إذا رغب بموجود في الدولة أن يقوم باستخراج الوثائق الخاصة بإثبات هويته وفقاً للتشريعات النافذة في البلد الذي يحمل جنسيته وتعديل وضعه الموجود أو مغادرته للدولة خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.

    5. على الأجنبي مغادرة الدولة بعد انقضاء المدة المصرح له بالبقاء فيها بالدولة.

    6. على الأجنبي أن يبرز في أي وقت يطلب منه ذلك بطاقة هويته أو إثبات هويته.

    ويحدد الرئيس البيانات الواجب استيفاؤها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة والإجراءات المرتبطة بواقعة الفقد أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية الواردة في البند (3) من هذه المادة.

    ثانياً: التزامات جهة الاستقدام:

    1. يلتزم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالدولة بعدم تشغيل الأجنبي ولو على سبيل التجربة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

    2. تلتزم جهة الاستقدام بضمانة كانت أو بتعاقدة مع الأجنبي بتشغيل ذلك الأجنبي متى كان مصرح له بالعمل وإخطار الجهات المختصة عن واقعة انقطاعه عن العمل أو تغييره خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من واقعة الانقطاع أو التغيير

  12. 6

    المادة 6

    المادة (6) فئات الإقامة الذهبية

    للهيئة -بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحوال- أن تمنح الأجنبي المستوفي للاشتراطات تصريح الإقامة الذهبية ضمن الفئات الآتية:

    1. المستثمرون.

    2. رواد الأعمال.

    3. النوابغ من المواهب.

    4. العلماء والمتخصصون.

    5. أوائل الطلبة والخريجون.

    6. رواد العمل الإنساني.

    7. خط الدفاع الأول.

    كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح تصريح الإقامة الذهبية للتخصصات البارزة والمؤثرة ضمن فئات أخرى أعلاه أو أية فئات أخرى بناء على توصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة

  13. 7

    المادة 7

    المادة (7) تصريح الإقامة الذهبية للمستثمرين للهيئة أن تمنح المستثمر تصريح الإقامة الذهبية متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار، وتشمل فئة المستثمرين: 1. المستثمرون في الاستثمارات العامة داخل الدولة. 2. المستثمرون في العقارات داخل الدولة

  14. 7

    المادة 7

    المادة (7) التزامات قائدي وسائل النقل

    على رابطة السفر قائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها للدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات أو البيانات الآتية:

    1. أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر صالحة.

    2. أسماء الركاب الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو عدم سريان مفعولها.

    3. أسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو نصاريح إقامة تخولهم الدخول للدولة.

    الفصل الثاني تأشيرات الدخول

  15. 8

    المادة 8

    المادة (8) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمستثمرين يشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية للمستثمر أن تتوافر فيه الاشتراطات الآتية:

    أولاً: المستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة: 1. أن تكون للمستثمر ودائع بقيمة لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم في صندوق استثماري أو في المصارف الوطنية العاملة داخل الدولة، أو 2. أن يقوم المستثمر بإنشاء منشأة/شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن (2,000,000) مليوني درهم، أو 3. أن يكون شريكاً في منشأة/شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم، أو 4. أن يكون مالكاً لمنشأة/شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية بقيمة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم سنوياً، أو 5. أن يكون شريكاً في منشأة/شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، وتكون مساهمة حصته في الشركة تعادل على الأقل (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم سنوياً من الضريبة المدفوعة سنوياً. 6. أن تكون الأموال المستثمر مملوكة بالكامل للمستثمر وليس مرهونة، وتقديم أدلة تثبت ذلك. 7. أن يتوفر ضمان صحي شامل للمستثمر وأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

    ثانياً: المستثمرون في العقارات داخل الدولة: 1. أن يكون للمستثمر عقار بقيمة إجمالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ويجوز أن يكون فرضاً شريطة أن يكون الفرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة، أو

    .2 أن يكون المستثمر في عقار عند شراؤه لوحدة عقارية أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية لا تقل عن (2,000,000) مليونين درهم بشرط أن يتم الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة.

    .3 أن يكون لدى المستثمر ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة

  16. 8

    الفصل الثاني تأشيرات الدخول: تأشيرات الدخول

    المادة 8

    المادة (8) شروط منح تأشيرة دخول الأجنبي للدولة

    يجوز منح الأجنبي تأشيرة دخول إذا توافرت الاشتراطات العامة الآتية:

    1. أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إليها للقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة، وألا تقل مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر عن (6) ستة أشهر.

    2. ألا يكون ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الدولة.

    3. ألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة.

    4. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة رحلته أو تذكرة مغادرة للدولة.

    5. أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة.

    6. أن توافق الجهات المختصة على دخوله بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت جدية الغرض واستيفاء الرسوم والضمانات المقررة

  17. 9

    المادة 9

    المادة (9) تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال

    للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال الذين لديهم مشاريع أو خطط أعمال ناجعة من داخل أو خارج الدولة في حال استيفائهم الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار. ويقصد برائد الأعمال الأجنبي الذي يمتلك مشروع أو فكرة مشروع اقتصادي ذو طابع تقني أو مستقبلي قائم على المخاطرة والابتكار

  18. 9

    الفصل الثاني تأشيرات الدخول: تأشيرات الدخول

    المادة 9

    المادة (9) ضوابط إصدار تأشيرات من السفارات والهيئات الفنصلية

    يجوز للسفارات والهيئات الفنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر تأشيرات الدخول وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

    1. يقدم الأجنبي المتواجد خارج الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذج المعتمد إلى السفارات أو الفنصليات التي تمثل الدولة في الخارج.

    .2 يتم منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بعد موافقة الجهة على الطلب وتسجيله في سجل خاص

    .3 تصدر تأشيرات الدخول على النماذج المعتمدة لدى الجهة وذلك بعد استيفاء الرسوم والضمانات المقررة وبمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار

  19. 10

    المادة 10

    المادة (10) أنواع تأشيرات الدخول

    تحدد تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي الغاية من دخوله حاملها إلى الدولة، وتصنف إلى الآتي:

    .1 تأشيرة دخول للزيارة

    .2 تأشيرة دخول مؤقت أو طارئ

    .3 تأشيرة دخول للعمل

    .4 تأشيرة دخول للإقامة

    .5 تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيهم من الأجانب

  20. 10

    المادة 10

    المادة (10) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال

    يشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية لرائد الأعمال أن توافر فيه الاشتراطات الآتية:

    .1 أن يكون مالكاً أو شريكاً بمشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال معتمد لدى وزارة الاقتصاد أو الهيئات المحلية المختصة، شريطة أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم، أو

    .2 أن يكون حاصلاً على موافقة على فكرة مشروعه الريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو البيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، أو

    .3 أن يكون مؤسساً/ من المؤسسين لمشروع/ مشاريع ريادية سابقة تم بيعها/ بيعه بقيمة إجمالية لا تقل عن (7,000,000) سبعة ملايين درهم، شريطة موافقة وزارة الاقتصاد أو البيئة أو الجهات المحلية المختصة.

    .4 أن يكون لدى رائد الأعمال ضمان صحي شامل له وللأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة

  21. 11

    المادة 11

    المادة (11) تأشيرة دخول للزيارة

    للجهة -بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنبي تأشيرة تجيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتصنف تأشيرة الدخول حسب الغرض من الزيارة إلى الأنواع الآتية:

    .1 السياحة

    .2 زيارة قريب أو صديق

    .3 مهمة عمل

    .4 استكشاف فرص العمل

    .5 استكشاف فرص تأسيس الأعمال

    .6 العلاج

    .7 الدراسة أو التدريب أو التأهيل

    .8 تأشيرة المجاملة

    يجوز بقرار من رئيس الجهة أو من يفوضه إصدار تأشيرة زيارة لأغراض أخرى لم تذكر في هذه المادة شريطة التوثيق من جانب الغرض من قدوم للدولة

  22. 11

    المادة 11

    المادة (11) تصريح الإقامة الذهبية للتابع من المواهب

    للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة في المجالات ذات الأهمية للدولة، وذلك في حال استيفائهم الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار. تمنح الإقامة الذهبية في هذه

    الهيئة على أساس الموهبة فقط ولا يتطلب عقد عمل في الدولة، كما لا يشترط حد أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري أو المستوى الذي ينطبق ضمن هذه الهيئة ما يلي:

    1. أهل الثقافة والفن.

    2. المبتكرون والمخترعون.

    3. الرياضيون.

    4. الموهوب في مجال التكنولوجيا الرقمية.

    5. الموهوب الاستثنائية في المجالات الأخرى ذات الأهمية وفق ما تحدده الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة

  23. 12

    المادة 12

    المادة (12)

    شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للبائع من الموهوبين

    يشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية لصاحب الموهبة الاستثنائية أن توافر فيه الاشتراطات الآتية:

    1. أهل الثقافة والفن: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الجهات الثقافية الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة.

    2. المبتكرون والمخترعون: أن يكون صاحب براءة اختراع ذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، وأن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من وزارة الاقتصاد أو الجهة المحلية المختصة.

    3. الرياضيون: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية أو الجهة المحلية.

    4. الموهوب في مجال التكنولوجيا الرقمية: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

    5. الموهوب الاستثنائية في المجالات الأخرى ذات الأهمية: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة.

    6. أن يكون لدى صاحب الموهبة ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

    7. يجوز إصدار تصريح إقامة ذهبية لمدير أعمال صاحب الموهبة وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك على ألا تتجاوز (3) ثلاثة تصاريح إقامة لمدراء الأعمال خلال مدة سريان الإقامة الذهبية لصاحب الموهبة

  24. 12

    المادة 12

    المادة (12) مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة

    1. تحدد مدة بقاء الزائر بغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الجهة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر ويعتبر الجزء من الشهر شهر في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه.

    2. يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد ممائلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة

  25. 13

    المادة 13

    المادة (13) صلاحية تأشيرة الدخول للزيارة

    تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها ويمكن تجديدها لمدد ممائلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

    تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة

  26. 13

    المادة 13

    المادة (13) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمواهب من أهل الثقافة والفن للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية للمواهب من أهل الثقافة والفن بناءً على توصية وزارة الثقافة والشباب أو الجهات المحلية المختصة وفق الشروط والمعايير الآتية: 1. الرائد: من له مكانة مرموقة عالمياً نتيجة عمله الإبداعي الاستثنائي: أ. الحصول على جائزة عالمية أو دولية معروفة في المجال الإبداعي. ب. الترشح لإحدى الجوائز العالمية المعروفة. ج. شهادة تقدير من جهة عالمية معروقة عالمياً. د. لديه منصب فخري من جهة عالمية مرموقة بسبب إبداعه المتميز. 2. البارز: من له مكانة مرموقة محلياً أو إقليمياً نتيجة عمله الإبداعي الاستثنائي: أ. شهادة تقدير من إحدى الجهات المعروفة محلياً أو إقليمياً في المجال. ب. شهادة ترشح لإحدى الجوائز المعروفة محلياً أو إقليمياً في المجال. ج. لديه منصب فخري من جهة محلية أو إقليمية مرموقة بسبب إبداعه المتميز. 3. المختارف المميز: من يمارس الهيئة الإبداعية وله تميز لاحقاً في إنتاجه الإبداعي أو الفكري: أ. خبرة عمل مهنية لا تقل عن (5) خمس سنوات في الإنتاج الفكري أو الإبداعي. ب. لديه أعمال إبداعية تم نشرها أو توزيعها محلياً أو إقليمياً أو عالمياً خلال آخر (3) ثلاث سنوات. ج. أن تكون أعماله الإبداعية قد اكتسبت تقديراً لاحقاً من المجتمع الإبداعي. د. أن يكون قد عمل مع جهات معروفة ومرموقة محلياً أو إقليمياً أو عالمياً في بلد الإقامة أو في دول أخرى (عقود تجارية/مشاركات/مهرجانات/معارض/احتفالات أو أفرق). ه. تلقت إبداعاته اهتماماً من النقاد أو وسائل الإعلام أو الجهات المتخصصة. و. عضوية نشطة في منظمة أو جمعية فنية دولية مرموقة

  27. 14

    المادة 14

    المادة (14) تأشيرة السياحة

    للجهة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة ويكون الضامن/المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المال المقرر

  28. 14

    المادة 14

    المادة (14) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية بناءً على توصية من الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية المحلية إذا كان ممن يلي: 1. المواهب الرياضية المتميزة. 2. حقق تفوقاً رياضياً متميزاً. 3. يشغل منصباً قيادياً في الاتحادات أو اللجان أو المنظمات الرياضية الدولية. 4. المتميزون في الطب الرياضي

  29. 15

    المادة 15

    المادة (15) تأشيرة السياحة المتعددة لمدة خمس سنوات

    1. استثناء من أحكام المادة (12) من هذا القرار، يجوز للجهة إصدار تأشيرة زيارة متعددة بغرض السياحة صالحة لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ الإصدار بدون شروط ضامن/مستضيف داخل الدولة وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المال المقرر، ويشترط في إصدار التأشيرة تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ (4000) دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية خلال (6) الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.

    2. تسمح تأشيرة السياحة متعددة الدخول للمستفيد منها بالبقاء في الدولة لمدة متواصلة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً، ويجوز للجهة تحديدها لمدة ممائلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة (180) مائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.

    3. يجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد عن (180) مائة وثمانين يوماً في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

    تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق

  30. 15

    المادة 15

    المادة (15)

    تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والمتخصصين

    للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والباحثين المتخصصين في حال استيفائهم الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار، وينضم ضمن هذه الفئة:

    1. العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية من مجلس علماء الإمارات.

    2. كبار علماء ورجال الدين من ذوي الإسهامات والتأثير العالي بناءً على توصية من وزارة الثقافة والشباب أو الجهات المحلية المختصة.

    3. نخبة المتخصصين في مجالات الصناعة والثورة الصناعية الرابعة بناءً على توصية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أو الجهات المحلية المختصة.

    4. نخبة المتخصصين في المجالات الصحية بناءً على توصية من وزارة الصحة وحماية المجتمع أو الجهات المحلية المختصة.

    5. نخبة المتخصصين في المجالات التعليمية بناءً على توصية من وزارة التربية والتعليم أو الجهات المحلية المختصة.

    6. العمالة الماهرة من المتخصصين في المستويات المهنية العليا حسب التصنيف المهني المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويشمل الفئات الآتية:

    أ. الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول.

    ب. الاختصاصيون في المستوى المهني الثاني وهم:

    ▪ الاختصاصيون في العلوم (وتشمل الفيزيائيون والكيميائيون والاختصاصيون في علوم المواد، والاختصاصيون في الرياضيات والعلوم الإلكترونية والإحصاء، والاختصاصيون في العلوم الحيوية والبيئة وعلوم الأرضية وعلوم الزراعة وغيرهم).

    ▪ الاختصاصيون في الهندسة (وتشمل التخصصات الهندسية مثل الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والاتصالات وهندسة الصناعة والإنتاج والتعدين والبيئة وهندسة الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والمعماريون ومخططو المدن وغيرهم).

    ▪ الاختصاصيون في الصحة (الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والاختصاصيون في التمريض واختصاصيو معالجة السمع والنطق والبصر والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها من التخصصات الصحية الحيوية).

    ▪ الاختصاصيون في التعليم العالي والعام والتعليم المهني وتطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقييم المتقدمة وتعليم الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

    ▪ الاختصاصيون في الأعمال والإدارة (وتشمل المستشارون في المجال المالي والاستثمار والمحللون الماليون والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرهم).

    الاختصاصيون في تكنولوجيا المعلومات (وتشمل محللو ومطوري البرمجيات والتطبيقات، والمتخصصون في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات).

    الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة (تشمل المحامون والقضاة والاقتصاديون، والاختصاصيون في علم الاجتماع والفلسفة والسياسة والتاريخ، والمؤلفون والصحفيون واللغويون، الفنون التشكيلية (المعارض والمتاحف والنحاتون والرسامون والمغنيون والمخرجون والممثلون والمديعون)

  31. 16

    المادة 16

    المادة (16)

    شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية للعلماء

    يُشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية للعلماء ما يأتي:

    1. أن يكون حاصلاً على توصية من مجلس علماء الإمارات.

    2. أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من أفضل 500 جامعة عالمياً (للدكتوراه) أو أفضل 250 جامعة عالمياً (للماجستير) وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، أو

    3. أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية من جامعة مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التخصص الدقيق وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

    4. أن ينطبق الشرط (2) أو (3) على الجامعة في أي من السنوات العشر الأخيرة.

    5. أن يكون حاصلاً على معدل 1.0 أو أعلى في مؤشر الاقتباس الموزون حسب التخصص Field Citation Index (FWCI) Weighted Citation Index وأن يكون حاصلاً على معدل 10 أو أعلى في مؤشر h-index.

    6. يُستثنى من الشروط أعلاه الحاصلون على (Scopus H index ≥ 20) أو ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخارج الدولة بناءً على توصية مجلس علماء الإمارات.

    7. أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

    8. أن يكون لديه ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة

  32. 16

    المادة 16

    المادة (16)

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق بدون ضامن/مستضيف في الدولة

  33. 17

    المادة 17

    المادة (17)

    شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية للمتخصصين

    للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية في هذه الفئة على أساس الوظيفة (العمل النشط) في الدولة لمن تتوفر فيه الشروط الآتية:

    1. أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة.

    .2 أن يكون من فئة العمالة المهارة في المستوى المهني الأول أو الثاني حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

    .3 أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

    .4 ألا يقل الراتب الشهري عن (30,000) ثلاثين ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

    .5 أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة للمهن التي تتطلب ذلك: الطبيب، الصيدلي، المعلم وغيرها.

    .6 أن يكون لديه ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المجالية المختصة

  34. 17

    المادة 17

    المادة (17)

    شروط إصدار تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق

    يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق ما يأتي:

    1. أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لواطني أو لأجنبي مقيم في الدولة وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة.

    2. إرفاق ما يثبت صلة القرابة والمبررات الموجبة للزيارة.

    3. استيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض.

    4. إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجهما من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يُشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

    تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل

  35. 18

    المادة 18

    المادة (18)

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض إنجاز مهمة عمل موقتة وذلك في حالات العمل على مشاريع موقتة أو العمل تحت التجربة لفترة زمنية موقتة، ويكون الضامن/المستضيف جهة العمل في الدولة سواء كانت جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة في المناطق الحرة

  36. 18

    المادة 18

    المادة (18)

    تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين

    للبينة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد) لأوائل الطلبة والخريجين من المدارس والجامعات الإماراتية وأفضل الجامعات العالمية وفق الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار، وندرج ضمن هذه الفئة ما يأتي:

    .1 أوائل الثانوية العامة أو ما يعادلها من طلبة المدارس في الدولة.

    .2 أوائل خريجي البكالوريوس من الجامعات المعتمدة في الدولة أو من أفضل الجامعات العالمية.

    .3 أوائل خريجي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المعتمدة في الدولة

  37. 19

    المادة 19

    المادة (19) مكررا تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل متعددة لمدة سنتين 1. للهيئة بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة لغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة لعدة سفرات لمدة سنتين، وذلك في حالات العمل على مشاريع مؤقتة أو العمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة. 2. للمستفيد من هذه التأشيرة البقاء في الدولة لمدة متواصلة لا تتجاوز (60) ستين يوماً على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة (180) مائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. 3. يحدد الرئيس بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ما يأتي: أ. معايير المنشآت المستفيدة. ب. قائمة المهن المسموح لها بمنح هذا النوع من التأشيرة. ج. أي شروط أو ضوابط خاصة لمنح هذه التأشيرة. 4. يجب على المستفيد إجراء الفحص الطبي خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ أول دخول له للدولة باستخدام التأشيرة.

    تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل

  38. 19

    المادة 19

    المادة (19)

    شروط إصدار تأشيرة للزيارة بغرض مهمة عمل

    يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل موقتة ما يأتي:

    1. تقديم عقد عمل موقت أو وسالة من الجهة المستقدمة تثبت العلاقة التعاقدية والغرض من الدخول للعمل.

    2. إثبات البطاقة الصحية للعامل.

    3. موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال كانت الجهة المستقدمة خاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل أو كانت من فئة العمالة المساعدة في الأعمال المنزلية

  39. 19

    المادة 19

    المادة (19)

    شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة

    يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة ما يأتي:

    .1 أن يكون حاصلاً على شهادة الصف الثاني عشر من مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة مرخصة من وزارة التربية والتعليم أو الجهات التعليمية المحلية المختصة.

    .2 ألا يقل معدل الثانوية العامة (أو ما يعادله) عن 95% وبناءً على توصية وزارة التربية والتعليم والجهات المحلية المختصة، أو أن يلبي المعايير المتقدمة لتحقيق القيمة المطلوبة أو أكثر مؤشر القوة الأكاديمية (Academic Strength Index ASI) المعتمد من وزارة التربية والتعليم بناءً على الاختبار القياسي الوطني في المواد الرئيسية.

    .3 أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم

  40. 20

    المادة 20

    المادة (20)

    شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي جامعات الدولة

    يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي جامعات الدولة ما يأتي:

    1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من جامعة مرخصة من وزارة التربية والتعليم.

    2. أن تكون الجامعة مصنفة A أو B وفق التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

    3. ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن:

    ■ 3.5 أو ما يعادله في حالة تخرجه من جامعة مصنفة A.

    ■ 3.8 أو ما يعادله في حالة تخرجه من جامعة مصنفة B.

    4. ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من عامين.

    5. أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم

  41. 20

    المادة 20

    المادة (20) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة لاستكشاف فرص العمل، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضمان/ مستضيف داخل الدولة

  42. 21

    المادة 21

    المادة (21)

    شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي الجامعات العالمية

    يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي الجامعات العالمية ما يأتي:

    1. ألا يقل تصنيف الجامعات العالمية عن أفضل 100 جامعة في العالم وفق التصنيف الدولي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

    2. ألا يقل المعدل التراكمي لخريج البكالوريوس عن 3.5 درجة.

    3. ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من عامين.

    4. أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم

  43. 21

    المادة 21

    المادة (21) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل ما يأتي: 1. أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين التاليين: أ. أن يكون المتقدم من فئة العاملة بالمادة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ب. أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) خمسمائة جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم ولا يكون قد مر عليه تخرجه أكثر من ثمان سنوات. 2. أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 3. أن يستوفي الضمان المالي المقرر.

    تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص تأسيس الأعمال

  44. 22

    المادة 22

    المادة (22)

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول لزيارة بغرض بحث واستكشاف فرص الأعمال، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة، ويشترط لإصدار التأشيرة استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.

    تأشيرة دخول للزيارة بغرض العلاج

  45. 22

    المادة 22

    المادة (22)

    تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه

    للجنة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني ممن لهم إسهامات بارزة وملموسة في هذا المجال من داخل الدولة وخارجها بناءً على توصية من وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة، ويندرج ضمن هذه الفئة:

    1. أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية أو العاملين فيها.

    2. أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام أو العاملين فيها.

    3. الحاصلون على الجوائز التقديرية في مجال العمل الإنساني.

    4. المتطوعون المتميزون.

    5. الدافعون مادياً للعمل الإنساني

  46. 23

    المادة 23

    المادة (23)

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول لزيارة بغرض العلاج، وتكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة صحية مرخصة في الدولة، كما يجوز منح تأشيرة لمرافق/ مرافقي ملتقي العلاج

  47. 23

    المادة 23

    المادة (23) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه يُشترط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه ما يأتي: 1. أن يكون من أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية، أو العاملين المتمرسين فيها، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 2. أن يكون من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، أو العاملين المتمرسين فيها، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 3. الحاصلون على الجوائز التقديرية من إحدى المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولة المتخصصة في مجال العمل الإنساني. 4. الدافعون مادياً للعمل الإنساني، على ألا تقل قيمة الدعم عن (2,000,000) مليونين درهم إماراتي أو ما يعادلها. 5. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. 6. أية فئة أخرى يتم الاتفاق عليها بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصة والهيئة وتقع ضمن مجالات العمل الإنساني

  48. 24

    المادة 24

    المادة (24)

    شروط إصدار تأشيرة الزيارة للعلاج

    يشترط لإصدار تأشيرة زيارة للعلاج ما يأتي:

    1. تقديم تقرير طبي معتمد ورسالة من الجهة المستضيفة تفيد مبررات الزيارة.

    2. استيفاء الضمان المالي المقرر.

    3. في حالة منح تأشيرة الدخول للمرافق لعلاج المريض، يشترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة وأن يحمل المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (سفرة واحدة أو لعدة سفرات بحسب الأحوال)، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون للمستضيف تأمين صحي وأن يتم تقديم الضمان المالي المقرر.

    تأشيرة دخول للزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل

  49. 24

    المادة 24

    المادة (24) تصريح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذهبية لأصحاب الجهود الاستثنائية في حماية مجتمع الإمارات في التصدي للأزمات وذلك بتوصية من الجهات الحكومية المعنية، ويتم الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول في لجنة كوادر من الممرضين والمساعدين الطبيين وفني المختبرات وفني الصيانة والكوادر المعتمدة لدى مكتب فخر الوطن.

  50. 25

    المادة 25

    المادة (25)

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول لزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل وما في حكمها، وتكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، كما يمكن أن يكون الضامن/ المستضيف جهة حكومية أو خاصة لغرض التدريب أو التأهيل لفترة زمنية مؤقتة

  51. 26

    المادة 26

    المادة (26)

    شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل

    يشترط لإصدار تأشيرة زيارة لغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل تقديم رسالة من الجهة المستضيفة تتضمن البرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته.

    تأشيرة المجاملة

  52. 27

    المادة 27

    المادة (27)

    للسفارات والبعثات الفصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرة مجاملة بعد موافقة الهيئة للفئات الآتية:

    1. تأشيرة زيارة للتخصصات التي يرون ملائمة منحها هذه التأشيرة.

    2. تأشيرة زيارة لعملة الجوازات البلوماسية والخاصة وجوازات الأسم المتحدة.

    تأشيرة الدخول المؤقت/الطاري

  53. 28

    المادة 28

    المادة (28)

    للهيئة- بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنبي تأشيرات خاصة نجيز له دخول الدولة بشكل مؤقت في الحالات الآتية:

    1. تأشيرة عبور للركاب الموصلين رحليهم (الترانزيت).

    2. طالم الطائرة.

    3. البحارة.

    4. الدخول الطاري لأسباب محددة

  54. 29

    المادة 29

    المادة (29)

    تأشيرة العبور(ترانزيت)

    1. للهيئة أن تمنح هذه التأشيرة للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإحدى البواخر الرسمية في أحد موانئ الدولة أو الذي يرغب الالتحاق بها وتنظره ظروف الرحلة إلى دخول البلاد.

    2. تحول تأشيرة العبور (الترانزيت) للأجنبي البقاء في الدولة لمدة (48) ثمان وأربعين أو (96) ست وتسعين ساعة وذلك وفقاً للشروط الآتية:

    أ. أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صالحين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقصد متابعة الرحلة إليها.

    ب. أن يكون بحوزته تذكرة متابعة الرحلة، ويستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب الالتحاق بياخرة رسمية في أحد موانئ الدولة.

    ج. وفي جميع الأحوال يجوز أن تمنح هذه التأشيرة لرحلاي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها

  55. 30

    المادة 30

    المادة (30) تأشيرة دخول البحارة وأطقم الطائرة

    أولاً: البحارة

    1. للهيئة أن تمنح هذه التأشيرة في المنفذ البحري للبحار مى توافرت فيه الشروط الآتية: أ. أن يثبت هويته بجواز السفر البحري (Seaman Book). ب. أن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الجهة ذات الاختصاص في الدولة إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار بالإضافة إلى جواز السفر البحري. ج. أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الجهة ذات الاختصاص في الدولة، إذا كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل في الدولة.

    2. يجوز للبحارة وأطقم السفينة الحصول على تصريح تأشيرة مؤقتة لمدة (7) سبعة أيام لمغادرة حرم الميناء إلى أراضي الدولة، ويكون الضامن/المستضيف في هذه الحالة الوكيل البحري.

    3. يجوز للبحارة وأطقم السفينة الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى أية وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد إبلاغ الجهات المختصة بدخول الأجانب في المنفذ، وبشرط في هذه الحالة موافقة ربابنة الوسيلة القادم عليها والمنقول إليها وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

    ثانياً: طاقم الطائرة

    تكون مدة البقاء بالدولة لطاقم الطائرة (7) سبعة أيام من تاريخ الدخول.

    تأشيرة الدخول الطاري

  56. 31

    المادة 31

    المادة (31)

    للهيئة أن تمنح تأشيرة الدخول الطاري في منافذ الدولة للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت) أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل في أحد منافذ الدولة لأحد الأسباب الآتية:

    1. العوارض الصحي.

    2. إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

    3. إلغاء الرحلات بسبب أعطال المائرات المفاجئة وتسجيل المكوث لمدة تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة

  57. 32

    المادة 32

    المادة (32) ضوابط تأشيرة الدخول للطارئ

    يكون الضامن/ المصنف لهذه التأشيرة هو الناقل (شركة الطيران)، وتُجيز التأشيرة لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز (96) ستة وتسعين ساعة لأسباب الواردة في البندين (2، 3) من المادة السابقة، شرطة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون منحها.

    وتكون مدة البقاء لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام إذا كان سبب منحها العارض الصحي، على أن يعدل التأشيرة إلى تأشيرة دخول للعلاج إذا طلب البقاء في الدولة لأكثر من ذلك، ويتم وضع حامل التأشيرة تحت حراسة الشرطة إذا كان من ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة.

    وفي جميع الأحوال تطبق ذات الأحكام على المرافق.

    تأشيرة دخول للعمل

  58. 33

    المادة 33

    المادة (33)

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة (60) ستين يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات الآتية:

    1. الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية:

    أ. القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي.

    ب. القطاع الخاص والعاملين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.

    ج. عمالة الخدمة المساعدة.

    د. الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

    2. الإقامة الغضراء وتتضمن الفئات الآتية:

    أ. المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يحددها قرار من الرئيس.

    ب. العامل المهاري عالي المستوى.

    ج. العمال الحر.

    د. تسري بشأن الفئات الواردة في هذه المادة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من هذا القرار

  59. 34

    المادة 34

    المادة (34)

    للبيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للإقامة بدون عمل تثبت لعاملها البقاء في الدولة لمدة (60) ستين يوماً من تاريخ الدخول لعين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات الآتية:

    1. الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة.

    2. الأجنبي الذي يعمل بعمل (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة.

    3. الأجنبي المتقاعد.

    4. الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة.

    5. أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي مهما كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء.

    6. والدي وأبناء زوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

    7. زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

    8. الأجنبية التي توفق عمها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه ابن أو أكثر.

    9. الحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس.

    تسري بشأن الفئات الواردة في هذه المادة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من هذا القرار

  60. 35

    المادة 35

    المادة (35)

    تأشيرة دخول مفتي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم

    للبيئة أن تمنح الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيه من الأجانب تأشيرة دخول للدولة وفقاً للمدد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

    الفصل الثالث

    تصاريح الإقامة

    أنواع تصاريح الإقامة

  61. 36

    الفصل الثالث تصاريح الإقامة: تصاريح الإقامة

    المادة 36

    المادة (36)

    يحدد تصريح الإقامة الغاية منه ويكون على نوعين رئيسيين كالآتي:

    1. تصريح إقامة للعمل.

    2. تصريح إقامة بدون عمل.

    وفي جميع الأحوال يجوز تحويل تأشيرة الدخول إلى تصريح إقامة دون الحاجة لمغادرة الدولة بعد أداء الرسم المقرر لسبل المغادرة. وينطبق ذات الحكم على الأجانب المقيد إقامتهم أو أثبتت المدة المصرح لهم فيها الإقامة في الدولة

  62. 37

    الفصل الثالث تصاريح الإقامة: تصاريح الإقامة

    المادة 37

    المادة (37) الأحكام العامة لإصدار تصاريح الإقامة بالإضافة إلى الضوابط والشروط الواردة في هذا القرار، يشترط لمنح الأجنبي إقامة في الدولة ما يأتي: 1. أن يكون الأجنبي لائقاً صحياً وفقاً للنظم الناافذة في هذا الشأن. 2. أن يتمتع الأجنبي بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة. 3. أداء الرسم والضمان المالي المقرر

  63. 38

    الفصل الثالث تصاريح الإقامة: تصاريح الإقامة

    المادة 38

    المادة (38) مدة الإقامة 1. يجوز تصريح الإقامة لصاحبه حق الإقامة في الدولة لمدة (سنتين) قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها، كما يجوز إصدارها لمدة عام بناءً على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات الصالح العام أو في الحالات التي يقررها الرئيس. 2. يجوز تصريح الإقامة الخضراء لصاحبه حق الإقامة بدون ضمان/ صاحب عمل في الدولة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها

  64. 39

    المادة 39

    المادة (39) تصريح الإقامة للعمل مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القرار، بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح تصريح إقامة للعمل للفئات الآتية: 1. الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية: أ. القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي. ب. القطاع الخاص والعاملين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل. ج. عمالة الخدمة المساعدة. د. الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 2. الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية: أ. المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ب. العامل المهاري عالي المستوى. ج. العامل الحر

  65. 40

    المادة 40

    المادة (40)

    تصريح إقامة للعامل الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل

    للبيئة أن تمنح الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل إقامة للعمل وفقاً للشروط الآتية:

    1. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى جهات القطاع العام الاتحادي أو المحلي، تصدر البيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي.

    2. إذا كانت جهة الاستقدام خاضعة للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو كانت من فئة عمالة الخدمة المساعدة وجب الحصول على تصريح وزارة الموارد البشرية والتوطين.

    3. إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يصدر البيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون لتلك المؤسسات نظام لحماية الأجور وفقاً لما تحدده البيئة في هذا الصدد

  66. 41

    المادة 41

    المادة (41)

    الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك

    للبيئة أن تمنح الأجنبي القادم إلى الدولة للإقامة مستثمراً أو شريكاً في مشروع تجاري في حال توافر الشروط الآتية:

    1. موافقة البيئة على الاستثمار وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين الذي يصدر به قرار من الرئيس بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات الاتحادية والمحلية المختصة في هذا الشأن.

    2. إثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفقاً للنسب التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وفي حال كان الأجنبي في أكثر من شخصية بصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة.

    3. موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط

  67. 42

    المادة 42

    المادة (42)

    الإقامة الخضراء للعامل المهاري

    للبيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل بدون ضامن/ صاحب عمل في الدولة ممن كان من فئة العمالة الماهرة وفق التصنيف المهني والمعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين

  68. 43

    المادة 43

    المادة (43)

    شروط وضوابط منح الإقامة الخضراء للعامل المهاري

    لشرط لإصدار تصريح الإقامة الخضراء للعامل المهاري استيفاء الاشتراطات الآتية:

    1. أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة.

    .2 أن يكون من فئة العمالة المهارة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

    .3 أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

    .4 ألا يقل الراتب الشهري عن (15,000) خمسة عشر ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية

  69. 44

    المادة 44

    المادة (44)

    الإقامة الخضراء للعمل الحر

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الحر بشكل مستقل بدون ضامن/ صاحب عمل وبدون الحاجة لعقد عمل سواء كان متواجداً داخل الدولة أو خارجها

  70. 45

    المادة 45

    المادة (45)

    شروط وضوابط منع الإقامة الخضراء للعمل الحر

    يُشترط لإصدار الإقامة الخضراء للعمل الحر استيفاء الاشتراطات الآتية:

    .1 الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

    .2 أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها.

    .3 ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعاملين سابقين عن (360,000) ثلاثمائة وستون ألف درهماً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة

  71. 46

    المادة 46

    المادة (46)

    تصريح الإقامة بدون عمل

    مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القرار، للهيئة بعد موافقة الجهات المختصة أن تمنح الأجنبي تصريح للإقامة بدون عمل للفئات الآتية:

    .1 الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية والبحثية المرخصة في الدولة.

    .2 الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة.

    .3 الأجنبي المتقاعد.

    .4 الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة.

    .5 أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي مى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء.

    .6 والدي وأبناء الموطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

    .7 زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.

    .8 الأجنبية التي تفوق عنها زوجها المواطن أو طالبها ولها منه ابن أو أكثر

    .9 الحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس

  72. 47

    المادة 47

    المادة (47) تصريح إقامة الطالب الملتحق بمنشأة تعليمية

    للهيئة أن تمنح تصريح إقامة بدون عمل للطالب الملتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة ويكون الضامن/المشرف المنشأة التعليمية

  73. 48

    المادة 48

    المادة (48) شروط وضوابط منح إقامة الطالب الملتحق بمنشأة تعليمية

    يشترط لإصدار تصريح إقامة الطالب استيفاء الشروط الآتية:

    .1 أن تكون الجامعة أو الكلية أو المعهد أو المركز البحثي وما في حكمها مرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.

    .2 الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية المختصة في الإمارة بحسب الأحوال

  74. 49

    المادة 49

    المادة (49) تصريح إقامة العمل الافتراضي

    للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي بدون ضامن/مستضيف لمدة سنة قابلة للتجديد متى كان الأجنبي يمارس عملاً عن بعد لدى جهة خارج الدولة

  75. 50

    المادة 50

    المادة (50) شروط وضوابط منح إقامة العمل الافتراضي

    يشترط لإصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي في الدولة استيفاء الشروط الآتية:

    .1 تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة وأن العمل يتم عن بعد.

    .2 تقديم ما يثبت حصول طالب التصريح على دخل شهري لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية

  76. 51

    المادة 51

    المادة (51) تصريح إقامة الأجنبي المتقاعد

    استثناءً من أحكام المادة (38) من هذا القرار، للهيئة أن تصدر تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد بدون ضمان/ مستضيف لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً لذات الشروط التي منح بموجبها

  77. 52

    المادة 52

    المادة (52) شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

    يُشترط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد استيفاء الشروط الآتية:

    1. ألا تقل مدة خدمة الأجنبي قبل إحالته للتقاعد عن (15) خمسة عشر عاماً سواء داخل الدولة أو خارجها، أو أن يكون قد أتم (55) خمسة وخمسين سنة من عمره.

    2. أن يتوافر لديه أحد الشرطين التاليين:

    أ. أن يكون مالكاً لعقار أو أكثر في الدولة، لا تقل قيمة عقاره أو مجموع قيمة عقاراته عن (1,000,000) مليون درهم، سواء كانت هذه القيمة في القيمة الشرائية أو السوقية، على أن يتم التقييم من قبل الجهة المختصة بالإمارة المعنية، أو أن تكون لديه وديعة مالية لا تقل قيمتها عن (1,000,000) مليون درهم داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقليها وإيداعها في أي مؤسسة مالية في الدولة خلال (50) ستين يوماً من تاريخ إصدار الإقامة، ويستثنى من ذلك حال قيامه بالاستثمار بقيمة العقارية في الدولة.

    ب. ألا يقل الدخل السنوي الثابت للمتقاعد عن (240,000) مائتين وأربعين ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، سواء كان مصدر الدخل من داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديمهم كشف حساب بشكل لاحق (6) ستة أشهر من تاريخ تقديمهم طلب الحصول على الإقامة.

    3. مع مراعاة حكم البند (1/2) من هذه المادة، إذا كان العقار مرهوناً فإنه يقبل رهن الملكية الموهونة شريطة ألا تقل القيمة المسددة لفك الرهن من القيمة الإجمالية للرهن عن (1,000,000) مليون درهم وقت تقديم طلب الحصول على الإقامة

  78. 53

    المادة 53

    المادة (53) تصريح إقامة للأجنبي مالك العقار

    يُشترط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي مالك العقار بدون ضمان/ مستضيف استيفاء الشروط الآتية:

    1. أن يكون العقار مكتمل البناء ولا يشمل ملاك الأراضي الفضاء.

    2. تقديم شهادة ملكية للعقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري بالدولة.

    3. أن يكون العقار مملوكاً بالكامل لمقدم الطلب.

    4. أن يكون العقار صالحاً للسكن.

    5. أن يكون لمقدم الطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة

  79. 54

    المادة 54

    المادة (54) تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة

    1. يجوز للأجنبي المقيم بالدولة (ذكراً كان أو أنثى) استقدام أفراد أسرته شاملاً الزوج والأبناء من الذين لم يبلغوا (25) الخمسة والعشرين أو البنات غير المتزوجات، كما يجوز استقدام الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن العمر وفقاً للضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة.

    2. يجوز للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء استقدام أقاربه من الدرجة الأولى.

    3. تمنح إقامة أفراد الأسرة لمدة إقامة الضامن/رب الأسرة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مدة صلاحية إقامة الضامن/رب الأسرة

  80. 55

    المادة 55

    المادة (55) شروط وضوابط تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة

    يشترط لإصدار تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي استيفاء الشروط الآتية:

    1. أن يكون الأجنبي حاصلاً على تصريح إقامة في الدولة.

    2. توفر الملاءة المالية للضامن/رب الأسرة.

    3. توفير السكن الملائم لأفراد الأسرة.

    4. إثبات صلة القرابة.

    يصدر رئيس الهيئة قراراً بالضوابط المنظمة للاستثناءات الواردة في هذه المادة

  81. 56

    المادة 56

    المادة (56) تصريح إقامة لأولاد وأبناء زوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفراجنبية

    يجوز منح الولد وأبناء زوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية تصريح إقامة مدته (5) خمس سنوات بدون عمل، ويكون الضامن/المستشرف المواطن أو المواطنة، وذلك وفقاً للاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس

  82. 57

    المادة 57

    المادة (57) تصريح إقامة زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفراجنبية يجوز منع زوج أو زوجة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناؤهم الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، تصريح إقامة بدون عمل، وذلك وفقاً للاشتراطات التالية، وتكون الضامن/ المستضيف الزوج أو الزوجة: 1. أن يكون الأجنبي حاصلاً على إقامة في بلد الضامن/ المستضيف. 2. توفر الملاءة المالية للضامن/ المستضيف. 3. توفر السكن الملائم لأفراد الأسرة. 4. إثبات صلة القرابة

  83. 58

    المادة 58

    المادة (58) الأجنبية التي تفوق عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه ابن أو أكثر يجوز منع زوجة المواطن الذي تفوق عنها زوجها أو طلقها تصريح إقامة بدون عمل شريطة أن يكون لديها منه ابن أو أكثر، وتكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة أكبر الأبناء الذكور وإذا لم يكن لديها أبناء ذكور فأكبر البنات

  84. 59

    المادة 59

    المادة (59) يعتبر تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي لاغياً إذا تجاوزت مدة الإقامة خارج الدولة أكثر من (180) مائة وثمانين يوماً متتالياً

  85. 60

    المادة 60

    المادة (60) استثناءً من أحكام المادة (59) من هذا القرار، يستمر تصريح الإقامة ساري حق ثابة مدته وذلك بالنسبة للفئات الآتية: 1. زوجات المواطنين الأجانب. 2. عمالة الخدمة المساعدة المرافقة للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخارج. 3. عمالة الخدمة المساعدة ومرافقي المرضى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج. 4. المرضى من الأجانب ومرافقيهم المسافرين أو المبتعثين للعلاج في الخارج ولديهم تصاريح إقامة سارية المفعول شريطة تقديم تقرير طبي مصدق من الجهات المختصة في الدولة. 5. عمالة الخدمة المساعدة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في الخارج والحاصلين على تصاريح إقامة في الدولة.

    6. الأجانب المبتعثين من قبل مؤسسات القطاع العام في دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملين في مكاتبها في الخارج وعلاماتهم الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول في الدولة.

    7. عمالة الخدمة المساعدة لأفراد الأسر الحاكمة العاملين في مساكنهم بالخارج والحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول بالدولة.

    8. الطلبة المتحققين بالمشئات التعليمية خارج الدولة الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول في الدولة.

    9. المستثمرون الحاصلون على تصاريح إقامة سارية المفعول.

    10. مكاولو ممثلو الدول الديبلوماسيين والقنصليين والمرافقين لهم.

    11. أي فئة أخرى يصدر بشأنها قرار من الرئيس أو من يفوضه شريطة أن يكون لديها تصاريح إقامة سارية المفعول وبعد استيفاء الرسم المقرر في هذا الشأن.

    الفصل الرابع سلطة الرقابة

  86. 61

    الفصل الرابع سلطة الرقابة: سلطة الرقابة

    المادة 61

    المادة (61)

    متابعة المخالفين

    على الهيئة متابعة الأجانب بصفة خاصة الذين يدخلون البلاد بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، وكذلك الأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم وتصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد.

    وتكون للجنة المختصة في الهيئة صلاحية التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي متى ثبت في أي وقت من الأوقات عدم الالتزام بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب

  87. 62

    الفصل الرابع سلطة الرقابة: سلطة الرقابة

    المادة 62

    المادة (62)

    الحملات التفتيشية

    على الهيئة أن تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات القانونية المقررة لضبط المخالفين من الفئات الآتية:

    1. المتسللون ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول الدولة والبقاء فيها.

    2. من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن.

    3. من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية كما نص عليها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتركهم للعمل لدى الغير.

    4. المرتبطون بعقد عمل والذين يعملون لدى الغير.

    5. مرتكبو أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في قانون دخول واقامة الأجانب المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له

  88. 63

    المادة 63

    المادة (63) تفعيل دور الجملات التنفيشية

    تتولى الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة لوضع ضوابط تفعيل الحملات التفتيشية وتحقيق التنسيق المطلوب فيما بينهم

  89. 64

    المادة 64

    المادة (64) الغرامات الإدارية

    تتولى الهيئة تحصيل غرامة مالية لا تزيد عن (100) مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، وبيداً احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي:

    1. انقضاء المدة المصرح له بالإقامة فيها بالدولة بعد إلغاء تصريح إقامته أو انتهائها، ويصدر بتحديد تلك المدة قرار من الرئيس لكل فئة من فئات المقيمين على ألا تتجاوز فيها مدة (6) ستة أشهر من تاريخ إلغاء أو انتهاء الإقامة.

    2. انقضاء المدة المصرح بالبقاء فيها في الدولة استناداً لتأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد.

    3. انقضاء مدة (7) سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح بمعارضة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.

    ويصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على توصية الرئيس وبعد التنسيق مع وزارة المالية- جدول بالمخالفات والغرامات الإدارية المفروضة عليها.

    الفصل الخامس إخراج وإبعاد الأجانب

  90. 65

    الفصل الخامس إخراج وإبعاد الأجانب: إخراج وإبعاد الأجانب

    المادة 65

    المادة (65) إخراج الأجنبي من الدولة يخرج من الدولة بأمر من الهيئة كل أجنبي: 1. نُضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة. 2. إذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة. 3. إذا انقضت مدة التخيص المنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة. 4. إذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة

  91. 66

    الفصل الخامس إخراج وإبعاد الأجانب: إخراج وإبعاد الأجانب

    المادة 66

    المادة (66) أسرة الأجنبي الصادر أمر بإخراجه يجوز للهيئة تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم

  92. 67

    الفصل الخامس إخراج وإبعاد الأجانب: إخراج وإبعاد الأجانب

    المادة 67

    المادة (67) تنفيذ أوامر الإخراج تتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة

  93. 68

    الفصل الخامس إخراج وإبعاد الأجانب: إخراج وإبعاد الأجانب

    المادة 68

    المادة (68) نفقات إخراج الأجنبي تكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة

  94. 69

    المادة 69

    المادة (69) هيئة تصفية مصالح الأجنبي الصادر أمر بإخراجه إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإخراجه مصالح في الدولة تقضي التصفية، منحته الهيئة المختصة بالتصفية بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه الهيئة على (3) ثلاثة أشهر

  95. 70

    المادة 70

    المادة (70) الإبعاد القضائي يُبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد

  96. 71

    المادة 71

    المادة (71) الإبعاد الإداري يجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة في الأحوال الآتية: 1. إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش. 2. إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه لمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة

  97. 72

    المادة 72

    المادة (72) أفراد أسرة المبعد من الأجانب يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم

  98. 73

    المادة 73

    المادة (73) توقيف المبعد يتم توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر كلما كان ذلك التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد وذلك بعد موافقة وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي

  99. 74

    المادة 74

    المادة (74) نفقات الإبعاد تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد

  100. 75

    المادة 75

    المادة (75) هيئة تصفية مصالح الأجنبي المغادر إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الهيئة هيئة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه الهيئة على (3) ثلاثة أشهر

  101. 76

    المادة 76

    المادة (76) العودة للبلاد بعد الإبعاد لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من الرئيس.

    الفصل السادس الأحكام الختامية

  102. 77

    الفصل السادس الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 77

    المادة (77) الإقامة الذهبية تسري على الإقامة الذهبية الأحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار

  103. 77

    الفصل السادس الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 77

    المادة (77) مكررأ تسري على الإقامة الزرقاء الأحكام الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار

  104. 78

    الفصل السادس الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 78

    المادة (78) النماذج تقدم طلبات الحصول على التشريحات والإقامات وتصدر وفقاً للنماذج التي يصدر باعتمادها قرار من الرئيس

  105. 79

    الفصل السادس الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 79

    المادة (79) الإلغاءات 1. يلغي قرار وزير الداخلية رقم (360) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب. 2. يلغي قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية. 3. يلغي أي حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار

  106. 80

    الفصل السادس الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 80

    المادة (80)

    نشر القرار والعمل به

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/10/03

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(106)
  1. 1المادة (1) التعريفات في تطبيق هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعا
  2. 1المادة (1) مدة تصريح الإقامة الذهبية للبيئة- بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحو
  3. 2المادة (2) شروط دخول الأجنبي للدولة يُشترط لدخول الأجنبي للدولة توافره ما يأتي:
  4. 2المادة (2) التقديم على تصريح الإقامة الذهبية يمكن للأجنبي المستوفي للشروط المحدد
  5. 3المادة (3) مزايا الحاصلين على تصريح الإقامة الذهبية 1. يجوز إصدار تصاريح إقامة ل
  6. 3المادة (3) المنافذ المعتمدة 1. لا يجوز للأجنبي دخول الدولة أو مغادرتها إلا بعد إ
  7. 4المادة (4) شروط الاحتفاظ بتصريح الإقامة الذهبية 1. القدرة على إعالة نفسه وأسرته
  8. 4المادة (4) حالات إعادة الأجنبي في منافذ الدخول إلى جهة القدوم على الجهة المختصة
  9. 5المادة (5) تجديد تصاريح الإقامة الذهبية تجدد تصاريح الإقامة الذهبية بموافقة الهي
  10. 5المادة (5) التزوير في المستندات الرسمية على الهيئة توقيف كل قادم إليها تبين أن ف
  11. 6المادة (6) التزامات الأجنبي وجهة الاستقدام أولاً: التزامات الأجنبي: 1. يلتزم الأ
  12. 6المادة (6) فئات الإقامة الذهبية للهيئة -بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحوال- أ
  13. 7المادة (7) تصريح الإقامة الذهبية للمستثمرين للهيئة أن تمنح المستثمر تصريح الإقام
  14. 7المادة (7) التزامات قائدي وسائل النقل على رابطة السفر قائدي السيارات والقطارات و
  15. 8المادة (8) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمستثمرين يشترط لمنح تصريح الإقامة
  16. 8المادة (8) شروط منح تأشيرة دخول الأجنبي للدولة يجوز منح الأجنبي تأشيرة دخول إذا
  17. 9المادة (9) تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة الذه
  18. 9المادة (9) ضوابط إصدار تأشيرات من السفارات والهيئات الفنصلية يجوز للسفارات والهي
  19. 10المادة (10) أنواع تأشيرات الدخول تحدد تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي الغاية من د
  20. 10المادة (10) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال يشترط لمنح تصريح الإق
  21. 11المادة (11) تأشيرة دخول للزيارة للجهة -بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنب
  22. 11المادة (11) تصريح الإقامة الذهبية للتابع من المواهب للهيئة أن تمنح تصريح الإقامة
  23. 12المادة (12) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للبائع من الموهوبين يشترط لمنح تصري
  24. 12المادة (12) مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة 1. تحدد مدة بقاء الزائر بغرض من قد
  25. 13المادة (13) صلاحية تأشيرة الدخول للزيارة تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول
  26. 13المادة (13) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمواهب من أهل الثقافة والفن للهيئة
  27. 14المادة (14) تأشيرة السياحة للجهة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياح
  28. 14المادة (14) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية للهيئة أن تمنح تصر
  29. 15المادة (15) تأشيرة السياحة المتعددة لمدة خمس سنوات 1. استثناء من أحكام المادة (1
  30. 15المادة (15) تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والمتخصصين للهيئة أن تمنح تصريح الإقام
  31. 16المادة (16) شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية للعلماء يُشترط لمنح تصريح الإقامة ا
  32. 16المادة (16) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق بدون ضامن
  33. 17المادة (17) شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية للمتخصصين للهيئة أن تمنح تصريح الإق
  34. 17المادة (17) شروط إصدار تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق يُشترط لإصدار تأشيرة
  35. 18المادة (18) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض إنجاز مهمة عمل موقتة
  36. 18المادة (18) تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين للبينة أن تمنح تصريح ا
  37. 19المادة (19) مكررا تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل متعددة لمدة سنتين 1. للهيئة
  38. 19المادة (19) شروط إصدار تأشيرة للزيارة بغرض مهمة عمل يُشترط لإصدار تأشيرة زيارة ب
  39. 19المادة (19) شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة يُشترط لإصدار تصريح ا
  40. 20المادة (20) شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي جامعات الدولة يُشترط ل
  41. 20المادة (20) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة لاستكشاف فرص العمل، وتكون
  42. 21المادة (21) شروط إصدار/تصريح الإقامة الذهبية لأوائل خريجي الجامعات العالمية يُشت
  43. 21المادة (21) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل يُشترط لإصدار
  44. 22المادة (22) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول لزيارة بغرض بحث واستكشاف فرص الأع
  45. 22المادة (22) تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه للجنة أن تم
  46. 23المادة (23) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول لزيارة بغرض العلاج، وتكون الضامن/
  47. 23المادة (23) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه
  48. 24المادة (24) شروط إصدار تأشيرة الزيارة للعلاج يشترط لإصدار تأشيرة زيارة للعلاج ما
  49. 24المادة (24) تصريح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول للهيئة أن تمنح تصر
  50. 25المادة (25) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول لزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو
  51. 26المادة (26) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل يش
  52. 27المادة (27) للسفارات والبعثات الفصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرة مجام
  53. 28المادة (28) للهيئة- بعد موافقة الجهات المختصة- أن تمنح الأجنبي تأشيرات خاصة نجيز
  54. 29المادة (29) تأشيرة العبور(ترانزيت) 1. للهيئة أن تمنح هذه التأشيرة للأجنبي العابر
  55. 30المادة (30) تأشيرة دخول البحارة وأطقم الطائرة أولاً: البحارة 1. للهيئة أن تمنح ه
  56. 31المادة (31) للهيئة أن تمنح تأشيرة الدخول الطاري في منافذ الدولة للأجنبي القادم ب
  57. 32المادة (32) ضوابط تأشيرة الدخول للطارئ يكون الضامن/ المصنف لهذه التأشيرة هو النا
  58. 33المادة (33) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل تتيح لحاملها البقاء في الدو
  59. 34المادة (34) للبيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للإقامة بدون عمل تثبت لعاملها الب
  60. 35المادة (35) تأشيرة دخول مفتي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم للبي
  61. 36المادة (36) يحدد تصريح الإقامة الغاية منه ويكون على نوعين رئيسيين كالآتي: 1. تصر
  62. 37المادة (37) الأحكام العامة لإصدار تصاريح الإقامة بالإضافة إلى الضوابط والشروط ال
  63. 38المادة (38) مدة الإقامة 1. يجوز تصريح الإقامة لصاحبه حق الإقامة في الدولة لمدة (
  64. 39المادة (39) تصريح الإقامة للعمل مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القرار، بعد م
  65. 40المادة (40) تصريح إقامة للعامل الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل للبيئة أن تم
  66. 41المادة (41) الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك للبيئة أن تمنح الأجنبي القادم إلى
  67. 42المادة (42) الإقامة الخضراء للعامل المهاري للبيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة لل
  68. 43المادة (43) شروط وضوابط منح الإقامة الخضراء للعامل المهاري لشرط لإصدار تصريح الإ
  69. 44المادة (44) الإقامة الخضراء للعمل الحر للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل
  70. 45المادة (45) شروط وضوابط منع الإقامة الخضراء للعمل الحر يُشترط لإصدار الإقامة الخ
  71. 46المادة (46) تصريح الإقامة بدون عمل مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القرار، لل
  72. 47المادة (47) تصريح إقامة الطالب الملتحق بمنشأة تعليمية للهيئة أن تمنح تصريح إقامة
  73. 48المادة (48) شروط وضوابط منح إقامة الطالب الملتحق بمنشأة تعليمية يشترط لإصدار تصر
  74. 49المادة (49) تصريح إقامة العمل الافتراضي للهيئة أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل
  75. 50المادة (50) شروط وضوابط منح إقامة العمل الافتراضي يشترط لإصدار تصريح إقامة العمل
  76. 51المادة (51) تصريح إقامة الأجنبي المتقاعد استثناءً من أحكام المادة (38) من هذا ال
  77. 52المادة (52) شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد يُشترط لإصدار تصريح إقامة ل
  78. 53المادة (53) تصريح إقامة للأجنبي مالك العقار يُشترط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي ما
  79. 54المادة (54) تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة 1. يجوز للأجنبي الم
  80. 55المادة (55) شروط وضوابط تصريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة يشترط ل
  81. 56المادة (56) تصريح إقامة لأولاد وأبناء زوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازا
  82. 57المادة (57) تصريح إقامة زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  83. 58المادة (58) الأجنبية التي تفوق عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه ابن أو أكثر
  84. 59المادة (59) يعتبر تصريح الإقامة الممنوح للأجنبي لاغياً إذا تجاوزت مدة الإقامة خا
  85. 60المادة (60) استثناءً من أحكام المادة (59) من هذا القرار، يستمر تصريح الإقامة سار
  86. 61المادة (61) متابعة المخالفين على الهيئة متابعة الأجانب بصفة خاصة الذين يدخلون ال
  87. 62المادة (62) الحملات التفتيشية على الهيئة أن تقوم بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخ
  88. 63المادة (63) تفعيل دور الجملات التنفيشية تتولى الهيئة التنسيق مع جميع الجهات المع
  89. 64المادة (64) الغرامات الإدارية تتولى الهيئة تحصيل غرامة مالية لا تزيد عن (100) ما
  90. 65المادة (65) إخراج الأجنبي من الدولة يخرج من الدولة بأمر من الهيئة كل أجنبي: 1. ن
  91. 66المادة (66) أسرة الأجنبي الصادر أمر بإخراجه يجوز للهيئة تضمين أمر إخراج الأجنبي
  92. 67المادة (67) تنفيذ أوامر الإخراج تتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزا
  93. 68المادة (68) نفقات إخراج الأجنبي تكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على
  94. 69المادة (69) هيئة تصفية مصالح الأجنبي الصادر أمر بإخراجه إذا كان للأجنبي الصادر أ
  95. 70المادة (70) الإبعاد القضائي يُبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبع
  96. 71المادة (71) الإبعاد الإداري يجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً
  97. 72المادة (72) أفراد أسرة المبعد من الأجانب يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أس
  98. 73المادة (73) توقيف المبعد يتم توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقاب
  99. 74المادة (74) نفقات الإبعاد تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو
  100. 75المادة (75) هيئة تصفية مصالح الأجنبي المغادر إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده
  101. 76المادة (76) العودة للبلاد بعد الإبعاد لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد
  102. 77المادة (77) الإقامة الذهبية تسري على الإقامة الذهبية الأحكام الواردة في الملحق ا
  103. 77المادة (77) مكررأ تسري على الإقامة الزرقاء الأحكام الواردة في الملحق رقم (1) الم
  104. 78المادة (78) النماذج تقدم طلبات الحصول على التشريحات والإقامات وتصدر وفقاً للنماذ
  105. 79المادة (79) الإلغاءات 1. يلغي قرار وزير الداخلية رقم (360) لسنة 1997 بإصدار اللا
  106. 80المادة (80) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اع
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Cabinet Resolution No. (65) of 2022.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

Immigration

تأشيرة المستثمر في دبي: شرح مسارات المستثمر والشريك والمستثمر الذهبي (2026)

تقوم تأشيرات المستثمر والشريك والمستثمر الذهبي على أسس قانونية مختلفة بمدد صلاحية ومستندات متباينة. إليك كيف تحدد المسار الأنسب لملكيتك التجارية في الإمارات.

9 دقائق قراءة

Immigration

الترحيل في الإمارات: النوعان، والإجراءات، وكيفية التظلّم والطعن

يوجد نوعان من الترحيل في الإمارات — قضائي تأمر به المحكمة مع العقوبة، وإداري تأمر به الهيئة أو النيابة. إليك كيف يعمل كل منهما، والأسباب، ومساري الاستئناف والتظلّم، وحظر الدخول، ومتى تستعين بمحامٍ.

9 دقائق قراءة

Immigration

كيفية الاستعلام عن حالة إلغاء التأشيرة في الإمارات (دليل 2026)

تعرّف على كيفية تأكيد حالة إلغاء تأشيرتك في الإمارات عبر الهيئة الاتحادية والإدارة العامة للإقامة وتطبيق دبي الآن — وماذا يعني الإلغاء فعلًا، وكيف تعمل فترة السماح، والأخطاء التي تؤدّي إلى التأخّر.

9 دقائق قراءة