Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (14) of 2025

قانون دبي·14 of 2025

تاريخ الإصدار
18 سبتمبر 2025
ساري المفعول من
18 سبتمبر 2025
المواد
25
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

25 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في إمارة دبي رقم ( 14 ) لسنة 2025 ." التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلدية : بلدية دبي. المدير العام : مدير عام البلدية. الجهة المختصة : تشمل البلدية، وأي جهة حكومية مختصة قانونا باإلشراف والرقابة على أي من أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. سلطة الترخيص : الجهة المختصة قانونا بترخيص األنشطة االقتصادية في اإلمارة، وتشمل دائرة االقتصاد والسياحة، والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الرخصة التجارية : الوثيقة الصادرة عن سلطة الترخيص، التي يسمح بموجبها ألي شركة أو مؤسسة فردية بمزاولة أي من أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. أنشطة االستشارات الهندسية : أي نشاط يزاوله المكتب الهندسي من بين األنشطة المعتمدة من اللجنة، يرتبط بأي من مجاالت الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة اإللكترونية، الهندسة الميك انيكية، هندسة المناجم البترول، هندسة الساحلية، الهندسة الجيولوجية، الهندسة والتعدين، الهندسة الكيميائية، وغيرها من المجاالت الهندسية األخرى. المكتب الهندسي : أي شركة أو مؤسسة فردية، مقيدة في السجل، مسموح لها بمزاولة أي

    -- 2 of 16 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ من أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. المهندس : الشخص الطبيعي المقيد في السجل، الحاصل على مؤهل علمي في أي من التخصصات المتعلقة بأنشطة االستشارات الهندسية. الكادر الفني : الحد األدنى من المهندسين المطلوب من المكتب الهندسي توفيرهم، الذي يتم تحديده وفقا للشروط والمعايير المعتمدة لدى ا لجهة المختصة في هذا الشأن، بحسب نشاط االستشارات الهندسية المسموح للمكتب الهندسي بمزاولته والفئة المصنف عليها. السجل : ملف إلكتروني معد لدى البلدية، لقيد البيانات الخاصة بالمكتب الهندسي، ونشاط االستشارات الهندسية المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، وأي بيانات أخرى ترى اللجنة أهمية إدراجها فيه. شهادة الكفاءة المهنية : الوثيقة الصادرة عن الجهة المختصة لعضو الكادر الفني، التي تثبت كفاءته وقدرته الفنية والمهنية على مزاولة أي من األعمال التي تندرج ضمن نشاط االستشارات الهندسية المسموح للمكتب ا لهندسي بمزاولته في اإلمارة. نظام التصنيف : المعايير واالشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة، التي يتم االستناد إليها لتصنيف المكتب الهندسي على الفئة التي يستحقها، بحسب نشاط االستشارات الهندسية المسموح له بمزاولته في اإلمارة. اللجنة : لجنة تنظيم وتطوير أنشطة االستشارات الهندسية، المشكلة وفقا ألحكام هذا القانون. النظام : نظام إلكتروني موحد على مستوى اإلمارة، مقترن بمنصة "استثمر في دبي" المنشأة بموجب المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2024 المشار إليه، يتم من خالله تلقي ودراسة والبت في الطلبات المتعلقة بقيد المكاتب ا لهندسية في السجل، وفئة تصنيفها، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية، وأي طلبات أخرى تتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة، وفقا ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما هو معتمد لدى الجهة المختصة في هذا الشأن. الشخص : الشخص الطبيعي أو االعتباري.

    -- 3 of 16 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ أهداف القانون

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . النهوض بقطاع االستشارات الهندسية، وتعزيز مساهمته في المسيرة التنموية واالقتصادية والعمرانية في اإلمارة. 2 . تنظيم مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة، وفقا ألفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن. 3 . وضع أسس واضحة لتصنيف مكاتب االستشارات الهندسية، على نحو يتناسب مع خبراتها وإمكانياتها المالية والفنية واإلدارية. 4 . تشجيع االستثمار في قطاع االستشارات الهندسية، وتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع. 5 . ضمان حسن تنفيذ المشاريع، بما يتوافق مع المعايير واالشتراطات البنائية والتخطيطية، والتخطيط الحضري في اإلمارة. 6 . جذب شركات االستشارات الهندسية العالمية لجعل اإلمارة مركزا رئيسا لتقديم خدماتها في مجال أنشطة االستشارات الهندسية. نطاق التطبيق

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) تطبق أحكام هذا القانون على: 1 . جميع مزاولي أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2 . جميع أنشطة االستشارات الهندسية. مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) أ - يحظر على أي شخص مزاولة أي من أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة، أو الترويج عن نفسه بوصفه مكتبا هندسيا بأي شكل من األشكال، ما لم يكن حاصال على الرخصة التجارية، ومقيدا في السجل.

    -- 4 of 16 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ ب - يحظر على أي مكتب هندسي مزاولة أي من أنشطة االستشارات الهندسية غير المسموح له بمزاولتها في اإلمارة، أو بخالف الفئة المصنف عليها وفقا لنظام التصنيف. ج - يحظر على المكتب الهندسي االستعانة بأي مهندس غير مقيد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية وال يعمل ضمن كادره الفني. د - يحظر على أي شخص في اإلمارة التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة لتنفيذ أي من أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة، ما لم تكن حاصلة على الرخصة التجارية ومقيدة في السجل. اختصاصات البلدية

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، تتولى البلدية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . إنشاء النظام وتشغيله وإدارته واإلشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصة "استثمر في دبي" على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمزاولي أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. 2 . إنشاء وتنظيم السجل، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في اإلم ارة للمكاتب الهندسية، وأنشطة االستشارات الهندسية المسموح لها بمزاولتها، وفئة تصنيفها، والكوادر الفنية لديها، وأي بيانات أخرى تتعلق بمزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. 3 . إعداد الئحة سلوك وأخالقيات مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة، ورفعها إلى اللجنة العتمادها. 4 . اعتماد وتحديث نظام التصنيف للمكاتب الهندسية التي تزاول أنشطة االستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. 5 . تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية المزاولة ألنشطة االستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. 6 . إصدار شها دات الكفاءة المهنية للكادر الفني للمكتب الهندسي المزاول ألنشطة االستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. 7 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

    -- 5 of 16 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ اختصاصات الجهة المختصة

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنوطة بالبلدية بموجب المادة ( 6 ) من هذا القانون، تتولى الجهة المختصة، بحسب نطاق االختصاص المقرر لها قانونا ، وبما يتفق مع توجيهات اللجنة وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما هو معتمد لديها في هذا الشأن، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اإلشراف والرقابة على مزاولة المكاتب الهندسية ألنشطة االستشارات الهندسية. 2 . مراجعة أنشطة االستشارات الهندسية، ورفع التوصيات الالزمة لتطويرها وتحديثها إلى اللجنة للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها. 3 . اعتماد نظام التصنيف ألنشطة االستشارات الهندسية الخاضعة إلشرافها، ومراجعته وتحديثه دوريا . 4 . تحديد متطلبات القيد في السجل. 5 . تحديد معايير واشتراطات وضوابط إصدار شهادة الكفاءة المهنية. 6 . تحديد الكادر الفني للمكتب الهندسي، بحسب نشاط االستشارات الهندسية المقيد عليه. 7 . النظر والبت من خالل النظام في طلبات قيد المكاتب الهندسية والمهندسين في السجل، وإصدار شهادات القيد لهم، وشهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني. 8 . النظر والبت من خالل النظام في طلبات إلغاء قيد المكتب الهندسي وأي من الكادر الفني من السجل. 9 . تعديل بيانات المكاتب الهندسية والكادر الفني في السجل. 10 . التحقق من استمرارية استيفاء المكاتب الهندسية والكادر الفني لشروط ومتطلبات القيد في السجل، وشهادة الكفاءة المهنية، وللضوابط والمعايير الخاصة بتصنيف مكاتب االستشارات الهندسية بحسب الفئة المصنفين عليها وفقا لنظام التصنيف، وكذلك التحقق من التزامهم بأحكام هذا القانو ن والقرارات الصادرة بموجبه. 11 . تحديد شروط وإجراءات وضوابط التوقف المؤقت أو الدائم عن مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية. 12 . النظر والبت من خالل النظام في طلبات التوقف المؤقت عن مزاولة أي من أنشطة االستشارات الهندسية. 13 . تقييم أداء المكاتب الهندسية وفقا للضوابط والمع ايير المعتمدة لديها في هذا الشأن. 14 . تلقي الشكاوى المقدمة بحق المكاتب الهندسية والكوادر الفنية، والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

    -- 6 of 16 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ 15 . إصدار القرارات والتعاميم واألدلة اإلرشادية المتعلقة بمزاولة أنشطة االستشارات الهندسية الخاضعة إلشرافها . 16 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي. تشكيل اللجنة

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) أ - تشكل في اإلمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمى "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة االستشارات الهندسية" ، برئاسة ممثل عن البلدية وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والجهات المعنية في اإلمارة. ب - تخضع اللجنة في جميع الشؤون المتصلة بها ألحكام المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. اختصاصات اللجنة

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) تتولى اللجنة القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 2 . اعتماد أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة، وتحديد الجهة المختصة باإلشراف على كل نشاط من هذه األنشطة، وفقا لالختصاص المقرر لكل جهة بموجب التشريعات السارية. 3 . اقتراح السياسات والتشريعات المنظمة لمزاولة أنشطة االستشارات الهندسية، ورفعها إلى السلطات المختصة في اإلمارة التخاذ ما يلزم بشأنها. 4 . حل أي خالف قد ينشأ بين الجهات المختصة بحكم إشرافها على أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. 5 . اعتماد الئحة سلوك وأخالقيات مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة. 6 . تحديد المتطلبات والحلول والضمانات الواجب اتخاذها لمعالجة التبعات واآلثار الناجمة عن إلغاء أو شطب قيد مكتب االستشارات الهندسية من السجل أو توقفه المؤقت أو الدائم عن مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية أو تخفيض فئة تصنيفه. 7 . التنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في جم يع المسائل المتعلقة بمزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في اإلمارة.

    -- 7 of 16 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ 8 . دراسة التوصيات والمقترحات المرفوعة إليها من الجهات المختصة المتعلقة بالنهوض بقطاع االستشارات الهندسية في اإلمارة، والتوجيه بما تراه مناسبا في هذا الشأن. 9 . تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدا ئمة والمؤقتة، وتحديد مهامها، وكذلك االستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة واالختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في مداوالتها. 10 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي. أنواع المكاتب الهندسية الما دة ( 10 ) تحدد أنواع المكاتب الهندسية في اإلمارة، وفقا لما يلي: 1 . المكتب الهندسي المنشأ في اإلمارة. 2 . فرع تابع لمكتب هندسي منشأ في أي من إمارات الدولة، تتوفر لديه خبرة عملية في مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية ال تقل مدتها عن ( 3 ) ثالث سنوات متصلة. 3 . فرع تابع لمكتب هندسي أجنبي، تتوفر لديه خبرة عملية في مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية ال تقل مدتها عن ( 10 ) عشر سنوات متصلة. 4 . المكتب الهندسي المشارك، وهو المكتب الذي يتكون من شراكة بين مكتب هندسي محلي مصنف على الفئة األولى مع مكتب أو مكاتب هندسية أجنبية لديها خبرة عم لية في مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية ال تقل مدتها عن ( 10 ) عشر سنوات متصلة. 5 . مكتب هندسي رأي، وهو المكتب المتخصص في إبداء الرأي والمشورة في أي من أنشطة االستشارات الهندسية، يمتلكه مهندس أو أكثر مقيد في السجل، ولدى كل منهم خبرة عملية في مزاولة أنشطة االستشا رات الهندسية ال تقل مدتها عن ( 10 ) عشر سنوات. 6 . مكتب تدقيق هندسي، وهو المكتب المصرح له بالتدقيق الهندسي كطرف ثالث في أي نشاط من أنشطة االستشارات الهندسية. شروط قيد المكتب الهندسي في السجل

  10. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) يشترط فيمن يطلب قيده كمكتب هندسي في السجل، على أي نوع من أنواع المكاتب الهندسية المحددة في المادة ( 10 ) من هذا القانون، ما يلي: 1 . أال يكون ممنوعا من ممارسة أي نشاط من أنشطة االستشارات الهندسية أو أنشطة المقاوالت ألي

    -- 8 of 16 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ سبب من األسباب، ما لم يكن قد أعيد إليه الحق بممارسته. 2 . أال يكون مالكا أو شريكا أو مديرا أو عامال في أي من شركات المقاوالت أو تجارة مواد البناء أو المكاتب الهندسية المرخصة في اإلمارة، أو وكيال لخدماتها، أو أن يكون موظفا لدى إحدى الجهات المختصة المنوط بها ترخيص أو مراقبة أنشطة االستشارات الهندسية. 3 . أن تكون لديه رخصة تجارية سارية المفعول، وأن يكون نشاط ه في هذه الرخصة متطابقا مع أي من أنشطة االستشارات الهندسية المطلوب قيده عليها في السجل. 4 . أن يتوفر لديه الكادر الفني المطلوب لمزاولة نشاط االستشارات الهندسية المصنف عليه، وفقا للشروط والمعايير المعتمدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ونظام التص نيف وما هو معتمد لدى الجهة المختصة في هذا الشأن. 5 . تعيين مدير للمكتب الهندسي، تتوفر فيه الشروط المحددة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. 6 . سداد الرسوم المقررة بموجب التشريعات السارية. 7 . أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مسؤول الجهة المختصة. إجراءات قيد المكتب الهندسي في السجل

  11. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) يتم قيد المكتب الهندسي في السجل، وإصدار شهادة القيد فيه، وفقا لإلجراءات التي تعدها البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويعتمدها المدير العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. مدة قيد المكتب الهندسي في السجل

  12. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) أ - تكون مدة قيد المكتب الهندسي في السجل سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خالل ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد في السجل وفقا لذات الشروط واإلجراءات المطلوبة للقيد في السجل ألول مرة. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز أن تزيد مدة القيد في السجل على سنة واحدة وذلك تبعا لمدة سريان الرخصة التجارية، على أن تستوفى الرسوم المقررة للقيد في السجل عن كل سنة .

    -- 9 of 16 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ شطب قيد المكتب الهندسي من السجل

  13. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) أ - يجوز للجنة، بناء على توصية الجهة المختصة، شطب قيد المكتب الهندسي من السجل، في أي من الحاالت التالية: 1 . فقدان المكتب الهندسي ألي شرط من شروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وما هو معتمد لدى الجهة المختصة في هذا الشأن. 2 . مزا ولة نشاط االستشارات الهندسية خالل فترة إيقاف المكتب الهندسي. 3 . إذا ثبت أن قيد المكتب الهندسي في السجل كان بناء على غش، أو معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة أو مزورة أو غير مطابقة للواقع. 4 . ثبوت ارتكاب المكتب الهندسي ألي مخالفة تستدعي شطب قيده من السجل. 5 . صدور تقرير من الجهة المختصة بعدم كفاءة المكتب الهندسي لتنفيذ األعمال والمشاريع المكلف بتنفيذها. 6 . أي حالة أخرى تحددها اللجنة بناء على توصية الجهة المختصة. ب - ال يجوز للمكتب الهندسي الذي شطب قيده من السجل وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أن يزاول أيا من أنشطة االستشا رات الهندسية، ما لم توافق اللجنة، بناء على طلبه، بإعادة قيده في السجل، وفقا للضوابط التي تعتمدها في هذا الشأن، وبعد تأكدها من زوال سبب الشطب. ج - على الجهة المختصة في حال إعادة قيد المكتب الهندسي في السجل وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، مراعاة استيفائه لجميع شروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وإعادة النظر في فئة تصنيفه بما يتفق مع واقع الحال والمتطلبات والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن. تصنيف المكاتب الهندسية

  14. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) أ - تتولى الجهة المختصة تصنيف المكتب الهندسي الذي يندرج نشاطه ضمن نطاق اختصاصها، على الفئة التي يستحقها، وفقا لنظام التصنيف. ب - يعاد تصنيف المكتب الهندسي على الفئة التي يستحقها فعليا ، وفقا لنظام التصنيف، إذا تبين للجهة المختصة في أي وقت فقدان أو انخفاض أي من المعايير واالشتراطات التي تم تصنيفه بناء عليها،

    -- 10 of 16 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ ويحق للمكتب الهندسي المطالبة باستعادة فئة تصنيفه التي فقدها إذا توفرت فيه معاييرها واشتراطاتها. ج - ال يجوز للمكتب الهندسي مزاولة أنشطة االست شارات الهندسية في اإلمارة إال في حدود نشاط االستشارات الهندسية المسموح له بمزاولته والفئة المصنف عليها أو فئة أدنى من الفئة المصنف عليها، ومع ذلك يجوز للجهة المختصة وفقا للشروط التي تضعها في هذا الشأن، السماح للمكتب الهندسي بتنفيذ مشروع أو أكثر ضمن الفئة األعلى من الفئة المصنف عليها، لغايات تأهيله للترقية لهذه الفئة. مدير المكتب الهندسي

  15. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) أ - يجب أن يكون لكل مكتب هندسي مدير مهندس مقيد في السجل، يتولى اإلشراف الفني على المكتب الهندسي والتوقيع على العقود التي يبرمها. ب - يجب أن يكون تخصص مدير المكتب الهندسي متناسبا مع نشاط االستشارات الهندسية المسموح للمكتب الهندسي بمزاولته. ج - يجب أن تتوفر لدى مدير المكتب الهندسي الخبرات والمؤهالت الالزمة وفقا لنظام التصنيف والمتطلبات ال تي تحددها الجهة المختصة بموجب قرار يصدره مسؤولها في هذا الشأن. التزامات المكتب الهندسي

  16. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) يجب على المكتب الهندسي االلتزام بما يلي: 1 . التشريعات السارية في اإلمارة، بما في ذلك أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة بموجبه ونظام التصنيف. 2 . شروط القيد في السجل. 3 . تعيين الكوادر الفنية الكفؤة والمؤهلة. 4 . عدم االستعانة بأي شخص كمهندس، ما لم يكن مقيدا في السجل وحاصال على شهادة الكفاءة المهنية. 5 . المحافظة على توفير جميع المعايير والشروط والمتطلبات التي صنف على أساسها طيلة مدة تصنيفه.

    -- 11 of 16 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ 6 . تنفيذ األعمال المتعاقد عليها بنفسه، ومن خالل الكادر الفني المتوفر لديه، وال يجوز له إسناد هذه األعمال للغير، إال في األحوال ووفقا للمتطلبات والضوابط التي تحددها الجهة المختصة بموجب قرار يصدره مسؤولها في هذا الشأن. 7 . أال تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع جهة ت نفيذ عقد المقاولة، أو أن يكون أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مالكا أو شريكا في جهة تنفيذ عقد المقاولة. 8 . عدم القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة . 9 . عدم اإلعالن أو الترويج لنفسه بوصفه مكتبا هندسيا بطريقة تخالف قيده في السجل وفئة تصنيفه بأي صورة من الصور أو بأي شكل من األشكال . 10 . عدم مزاولة نشاطه من خالل تقديم خدماته للغير إال بعد توقيع عقد استشارة هندسية مع مالك المشروع. 11 . عدم إفشاء البيانات الخاصة بالمتعاملين معه، إال في األحوال المقررة بموجب التشريعات السارية، أو بناء على طلب الجهات القضائية المختصة. 12 . عدم الدخول في أي عقد استشارة هندسية بقصد الحصول على العموالت فقط دون القيام بأي من أنشطة االستشارات الهندسية بشكل فعلي. 13 . االحتفاظ بأصول عقود االستشارات الهندسية التي أبرمها مع المتعاملين معه، وبجميع البيانات والسجالت والمستندات والمخططات المتعلقة بتلك العقو د وبنسخ رقمية منها، لمدة ال تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة اإلنجاز أو انتهاء عقد االستشارات الهندسية، وتقديمها إلى الجهة المختصة عند طلبها. 14 . عدم السماح باستعمال تصميم هندسي أعده لمتعامل معه بموجب عقد استشارة هندسية، إلى متعامل آخر، إال بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المتعامل األول. 15 . أال يكون مالكا أو مشاركا في أكثر من مكتب هندسي، أو أن يتخذ أكثر من مقر لمزاولة نشاطه في اإلمارة. 16 . إخطار الجهة المختصة بصورة فورية عن أي تعديالت أو تغييرات تطرأ على المشروع الذي ينفذه، وكذلك بالمخالفات واألخط اء التي تحصل فيه. 17 . تمكين موظفي الجهة المختصة والمخولين من قبلها بدخول المشروع أو المنشأة التي يعمل من خاللها، واالطالع على البيانات والسجالت الخاصة به، التي تكون الزمة لقيامهم بواجباتهم. 18 . االحتفاظ بسجالت تتضمن بيانات كوادره الفنية، بما في ذلك بيانات كوادره ا لفنية العاملة داخل المشاريع التي يتولى مسؤولية اإلشراف عليها، وكذلك أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. 19 . تزويد الجهة المختصة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها، وفي المواعيد التي تحددها.

    -- 12 of 16 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ 20 . تنفيذ التدابير التي تحددها الجهة المختصة، في حال ارتكابه أي أخطاء تتعلق بمزاولة نشاط االستشارات الهندسية. 21 . عدم تضمين العقود المبرمة مع المالك أي بنود تعفيه من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه وما هو معمول به لدى الجهة المختصة والعقد المبرم بينه وبين مالك المشروع. 22 . اإلش راف المستمر على األعمال المتعاقد عليها طيلة فترة تنفيذ المشروع. 23 . الئحة سلوك وأخالقيات مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية المعتمدة من اللجنة. 24 . إخطار الجهة المختصة بأي تعديالت أو تغييرات تطرأ على أوضاعه أو أوضاع الكادر الفني لديه، خالل ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ حص ول تلك التعديالت أو التغييرات. 25 . أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مسؤول الجهة المختصة أو اللجنة في هذا الشأن. قيد وشطب قيد الكادر الفني

  17. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) تحدد بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ما يلي: 1 . شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفني في السجل، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية لهم. 2 . مدة صالحية قيد عضو الكادر الفني في السجل. 3 . التزامات الكادر الفني. 4 . حاالت إيقاف عضو الكادر الفني عن مزاولة أعماله بشكل مؤقت . 5 . حاالت شطب قيد عضو الكادر الفني من السجل. 6 . شروط وضوابط إعادة قيد عضو الكادر الفني في السجل. الرسوم

  18. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) تستوفي الجهة المختصة نظير قيد المكاتب الهندسية والمهندسين في السجل وإصدار الشهادات المختلفة، وجميع الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

    -- 13 of 16 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ المخالفات والجزاءات اإلدارية

  19. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) أ - مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية ال تقل عن ( 1000 ) ألف درهم وال تزيد على ( 000 , 100 ) مئة ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما ال يزيد في حدها األقصى على ( 200,000 ) مئتي ألف درهم. ب - يتم تحديد األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والغرامة المقررة لكل منها بموجب قرار يص در عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. ج - باإلضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: 1 . إيقاف المكتب الهندسي عن مزاولة نشاطه لمدة ال تزيد على سنة واحدة. 2 . تنزيل فئة تصنيف المكتب اله ندسي إلى فئة أدنى. 3 . شطب قيد المكتب الهندسي من السجل بعد الحصول على موافقة اللجنة على ذلك، ومخاطبة سلطة الترخيص إللغاء الرخصة التجارية وفقا لإلجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. 4 . إيقاف أي عضو من الكادر الفني عن مزاولة أعماله لمدة ال تزيد على سنة واحدة. 5 . إلغاء شهادة الكفاءة المهنية وشطب قيد المهندس من السجل، وإبالغ جمعية المهندسين في الدولة بقرار الشطب . الضبطية القضائية

  20. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) تكون لموظفي الجهات المختصة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي مكان يتخذه المكتب االستشاري موقعا إلدارة أعماله في اإلمارة، وكذلك مواقع المشاريع التي يشرف عليها، واالطالع على السجالت والمستندات والوثائق ذات العالقة، وتحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن، واالستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.

    -- 14 of 16 --

    15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ التظلم

  21. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى مسؤول الجهة المختصة من اإلجراءات أو القرارات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خالل ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مسؤول الجهة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائيا ، على أن يتم إخطار المتظلم بالقرار الصاد ر بشأن تظلمه خالل ( 5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. توفيق األوضاع

  22. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) أ - على جميع المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خالل سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للجنة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند االقتضاء. ب - في حال انتهاء قيد المكتب الهندسي أو المهندس في السجل أثناء سريان مهلة توفيق األوضاع المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يتم تجديد قيدهم في السجل، شريطة قيامهم بتقديم تعهد بتوفيق أوضاعهم خالل المهلة المتبقية لتوفيق األ وضاع. إصدار القرارات التنفيذية

  23. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ألحكام هذا القانون، يصدر المدير العام واللجنة ومسؤول الجهة المختصة، كل في مجال اختصاصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي. اإللغاءات

  24. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 ) أ - يلغى األمر المحلي رقم ( 89 ) لسنة 1994 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

    -- 15 of 16 --

    16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 741 7 أكتوبر 2025 م 15 ربيع الثاني 1447 هـ ب - يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعاميم واألدلة الصادرة عن الجهة المختصة، بما فيها تلك الصادرة بموجب األمر المحلي رقم ( 89 ) لسنة 1994 المشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح والتعاميم واألدلة التي تحل محلها. النشر والسريان

  25. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2025 م الموافـــــــــــــق 26 ربيع األول 1447 هـ

    -- 16 of 16 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(25)
  1. 1المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مزاولة أنشطة االستشارات الهندسية في إ
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . النهوض بقطاع االستشارات الهن
  4. 4المادة ( 4 ) تطبق أحكام هذا القانون على: 1 . جميع مزاولي أنشطة االستشارات الهندس
  5. 5المادة ( 5 ) أ - يحظر على أي شخص مزاولة أي من أنشطة االستشارات الهندسية في اإلما
  6. 6المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، تتولى البلدية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، القيا
  7. 7المادة ( 7 ) مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنوطة بالبلدية بموجب المادة ( 6 ) من ه
  8. 8المادة ( 8 ) أ - تشكل في اإلمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمى "
  9. 9المادة ( 9 ) تتولى اللجنة القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اإلشراف على تطب
  10. 11المادة ( 11 ) يشترط فيمن يطلب قيده كمكتب هندسي في السجل، على أي نوع من أنواع الم
  11. 12المادة ( 12 ) يتم قيد المكتب الهندسي في السجل، وإصدار شهادة القيد فيه، وفقا لإلج
  12. 13المادة ( 13 ) أ - تكون مدة قيد المكتب الهندسي في السجل سنة واحدة قابلة للتجديد ل
  13. 14المادة ( 14 ) أ - يجوز للجنة، بناء على توصية الجهة المختصة، شطب قيد المكتب الهند
  14. 15المادة ( 15 ) أ - تتولى الجهة المختصة تصنيف المكتب الهندسي الذي يندرج نشاطه ضمن
  15. 16المادة ( 16 ) أ - يجب أن يكون لكل مكتب هندسي مدير مهندس مقيد في السجل، يتولى اإل
  16. 17المادة ( 17 ) يجب على المكتب الهندسي االلتزام بما يلي: 1 . التشريعات السارية في
  17. 18المادة ( 18 ) تحدد بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ما يلي: 1 .
  18. 19المادة ( 19 ) تستوفي الجهة المختصة نظير قيد المكاتب الهندسية والمهندسين في السجل
  19. 20المادة ( 20 ) أ - مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل
  20. 21المادة ( 21 ) تكون لموظفي الجهات المختصة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مسؤوليها،
  21. 22المادة ( 22 ) لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى مسؤول الجهة المختصة من اإلجراءات أو ا
  22. 23المادة ( 23 ) أ - على جميع المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها وقت العمل ب
  23. 24المادة ( 24 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ألح
  24. 25المادة ( 25 ) أ - يلغى األمر المحلي رقم ( 89 ) لسنة 1994 المشار إليه، كما يلغى أ
  25. 26المادة ( 26 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ( 6 ) ستة أشهر م
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 14 of 2025.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة

General

كيف تختار محامي في دبي: البحث والتحقق من الترخيص واختيار الأفضل

دليل عملي لاختيار محامي في دبي: أين تبحث، وكيف تتحقق من ترخيص المزاولة في الإمارات، والفرق بين المحامي والمستشار القانوني، والأسئلة التي تطرحها في أول اجتماع، وما تتوقعه بشأن الأتعاب.

8 دقائق قراءة

General

استشارة قانونية اونلاين في الإمارات: كيف تعمل وما الذي يمكن حلّه عن بُعد

دليل عملي للاستشارة القانونية اونلاين في الإمارات: ما الذي يمكن حلّه عن بُعد، الفرق بين المعلومة القانونية المجانية بالذكاء الاصطناعي والاستشارة المدفوعة من محامٍ مرخّص، وكيف تتأكد أن المحامي مرخّص فعلاً قبل أن تشارك تفاصيل قضيتك.

8 دقائق قراءة