Skip to main content
ساري المفعولCabinet Resolution

قانون الأحوال الشخصية الشرعية في الإماراتقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Cabinet Resolution No. (122) of 2023

تاريخ الإصدار
27 نوفمبر 2023
ساري المفعول من
16 ديسمبر 2023
المواد
46
آخر مزامنة
3 يونيو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

يحدد اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون الاتحادي بقانون رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية، وينظم الإجراءات والمتطلبات الإدارية.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

46 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

    المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.

    المحكمة المختصة : الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتوثيقات التي ترفع وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

    المدقق : الموظف المختص بالتحقق من استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.

    تقرير الخبرة الحسابية : تقرير يُعده خبير حسابي يُنتدب من المحكمة المختصة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين مثل مصادر الدخل وحجم الثروة والممتلكات لغاية احتساب قيمة النفقة الزوجية، ويكون التقرير مرفوع اللغة مكتراً لظروف الدعوى وجنسية الأطراف.

    الوصية : إفصاح الموصي عن إرادته بشأن كيفية التصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.

    منفذ الوصية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه الموصي لتنفيذ الوصية سواء بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مستقلة، أو من تعينه المحكمة المختصة.

    مدير التركة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة التركة تحت إشراف المحكمة المختصة.

    السجل : المحرر الورقي أو الإلكتروني الخاص بقيد الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا القرار

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2) شروط عقد الزواج المدني يُشترط لعقد الزواج المدني توافر الشروط الآتية: 1. أن يبلغ من العمر كل من الزوج والزوجة (21) واحداً وعشرين عاماً ميلادياً. 2. أن يتمتع كلا الزوجين بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية. 3. أن يكون الزواج المدني بين ذكر وأنثى. 4. أن يُعبّر كلا الطرفين عن رضاهما صراحة على الزواج. 5. ألا يكون الزواج بين الأخوة أو الآباء أو الأجداد أو الأعمام أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة. 6. ألا يكون الزواج بين الطفل المُتبنى والأب أو الأم أو الأخ في الأسرة البديلة، أو أي من أبويهما الطبيعيين. 7. عدم الجمع بين الأختين أو الزوجة الأخرى أو أمها أو خالتها أو عمتها أو جدتها ما كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد الزوجات. 8. عدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يُفصح عن أي علاقة زوجية قائمة

  3. 3

    المادة 3

    المادة (3) مباشرة الولي أو الوصي أو القيّم إبرام عقد الزواج استثناءً من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز أن يباشر العقد أي من الولي أو الوصي أو القيّم حسب الأحوال، إذا كان أحد الزوجين في حكم القاصر، بعد الحصول على إذن القاضي على أن يتحقق من توافر المصلحة من هذا الزواج

  4. 4

    المادة 4

    المادة (4) إجراءات تقديم طلب الزواج المدني 1. يتقدم الزوجان بطلب الزواج المدني لقاضي التوثيقات وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. 2. يتعين تقديم الوثائق التالية مع نموذج طلب الزواج المدني رقم (1) المرافق لهذا القرار: أ. الوثائق الثبوتية وما يثبت هوية مقدمي طلب الزواج المدني. ب. وثيقة تثبت إقامة الشخص المتقدم بطلب الزواج المدني في الدولة. ج. وثيقة صادرة عن الجهات المختصة من دولة المتقدمين للزواج المدني تثبت سهم. 3. يشمل نموذج طلب الزواج رقم (1) المرافق لهذا القرار الآتي: أ. إقراراً بعدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات.

    ب. أي شروط يتفق عليها بين الزوجين تحدد حقوقهما خلال فترة الزواج وما بعد الطلاق من خلال نموذج طلب الطلاق رقم (3) المرافق لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة.

    ج. ما يفيد رضا الزوجين صراحة على عقد الزواج.

    د. توقيع كلا الزوجين.

    هـ. نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار

  5. 5

    المادة 5

    المادة (5) إجراءات تصديق عقد الزواج المدني

    1. يتولى المدقق التحقق من توافر جميع شروط الزواج واستيفاء كل المستندات والنماذج المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وله إعادة الطلب إلى أصحابه إلى أن يتم استيفاء المطلوب.

    2. يقبل الطلب ويحال لقاضي التوثيقات بالمحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم.

    3. إذا تبين لقاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة أن الطلب مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تحدد جلسة للحضور لإتمام إجراءات التصديق على عقد الزواج.

    4. يُعتبر الزوجان صراحة أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة عن موافقتهما على إتمام الزواج في الجلسة المحددة.

    5. يتولى قاضي التوثيقات التصديق على عقد الزواج مع التحقق من عدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتماد برضا الزوجين وبعد التحقق من إثبات توقيعهما على نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار.

    6. تصدر المحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية مع اقتضاء الحاجة ذلك بالنظر إلى جنسية الطرفين، وتُسلّم نسخة من وثيقة الزواج لكل من الزوجين وفق الإجراءات التابعة لها

  6. 6

    المادة 6

    المادة (6) الحقوق المالية والعينية عن مدة الزواج

    وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على الشروط أو الضوابط الخاصة بالطلبات المالية المترتبة على الزواج المدني، للقاضي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية الآتية:

    1. إجمالي سنوات الزواج وسن الزوجين بحيث يزداد مقدار التعويض بزيادة عدد سنوات الزواج.

    2. مدى مساهمة الزوج أو الزوجة في فشل العلاقة الزوجية عن طريق الإهمال أو الخطأ، أو اقتراف أي فعل أدى إلى الطلاق مثل الخيانة الزوجية أو الهجر.

    3. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.

    4. الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل من الزوجين وفقاً لتقرير الخبرة الحسابية.

    5. مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين.

    .6 سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح

    .7 مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه

    .8 اشتراط الزوج ألا تعمل الزوجة أو عدمه

    .9 مستوى المعيشة التي اعتاد عليها كل من الزوجة والأبناء أثناء فترة الزواج

    .10 مدى إسهام كل من الزوجين في فترة الأخير

    .11 الظروف الصحية لكل من الزوجين

    .12 الحالة الوظيفية للزوجة ومدى قدرتها على العمل

    .13 عدد الأبناء وأعمارهم ومدى احتياجهم للرعاية

    .14 اعتماد أي من الزوجين على الآخر مالياً

    .15 أي معايير أخرى تراها المحكمة المختصة ضرورية

  7. 7

    المادة 7

    المادة (7)

    استعانة المحكمة المختصة بخبير حسابي لتقييم المال

    1. للمحكمة المختصة إسناد مهمة تقييم الحالة المالية للزوجين إلى خبير حسابي، يجيد اللغة الإنجليزية متى اقتضت الحاجة، بتندب لسان إجمالي القيمة المالية التي تستحقها الزوجة أو الزوج بعد وقوع الطلاق.

    2. للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في الاستئناس بتقرير الخبير، بما يضمن الحياة الكريم للمطلقة والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية

  8. 8

    المادة 8

    المادة (8)

    توفير السكن للمطلقة أثناء فترة الحضانة المشتركة

    1. ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، يلتزم الأب بدفع بدل سكن عيني أو نقدي لمطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الزواج، مع مراعاة الآتي:

    أ. تناسب السكن الجديد للمستوى المعيشي الذي اعتاد عليه المحضونين قبل الطلاق.

    ب. قرب المسافة بين السكن الجديد ومسكنهم القديم.

    ج. أن يتضمن بدل السكن فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والإنترنت والغاز والتكييف وغيرها من الأمور.

    2. للمحكمة المختصة إعفاء الأب كلياً أو جزئياً من دفع بدل السكن إذا كان لدى الأم المطلقة الملاءة المالية التي تسمح لها بتأجير أو تملك سكن مناسب يلبي احتياجات المحضونين، ويخضع تقييم الملاءة المالية للسلطة التقديرية للقاضي مع الاستناد إلى تقرير الخبرة الحسابية

  9. 9

    المادة 9

    المادة (9) الإعانة السكنية للمطلقة

    للمرأة بعد حصولها على الطلاق التقدم بطلب للمحكمة المختصة بإلزام مطلقها بتوفير بدل سكن عيني أو نقدي بالقدر الذي يوفر لها مسكناً مؤقتاً عقب الطلاق. ويحدد القاضي قيمة الإعانة السكنية ومدتها وفقاً لظروف معيشة الزوجة قبل الطلاق، وبما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والمالية للمطلق ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج

  10. 10

    المادة 10

    المادة (10) النفقة

    1. للمطلقة التقدم بطلب للمحكمة المختصة من أجل تقرير نفقة مؤقتة لها لحين الفصل في الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، وذلك وفق نموذج طلب نفقة مطلقة رقم (4) المرافق لهذا القرار.

    2. تفصل المحكمة المختصة في الطلب وفقاً للمستندات المقدمة من الزوجية لبيان دخل الزوجين الشهري وفقاً لكشف الحساب لآخر (6) ستة أشهر، وللمحكمة المختصة رفض طلب النفقة المؤقتة في حالة كانت المطلقة لديها وظيفة أو مصدر دخل ثابت يوفر لها احتياجاتها الأساسية، ويتم الفصل في الطلب بأمر بصيغة عريضة

  11. 11

    المادة 11

    المادة (11) مسؤولية الإنفاق على الأبناء

    يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه بعد الطلاق، ويشمل ذلك جميع أوجه النفقة مثل التعليم ورسوم الإقامة والعلاج وغيرها من المصاريف اليومية أو الدورية التي كان يتكفل بها قبل الطلاق، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج

  12. 12

    المادة 12

    المادة (12) سلطة المحكمة المختصة في تقدير نفقة الأبناء

    للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تقدير النفقة الواجبة على الأب لصالح الأبناء والغرامات المالية الموقعة عليه في حالة عدم الالتزام بالإنفاق ما دام قضاء المحكمة المختصة قائماً على أسباب سائغة وفقاً لظروف الطلاق والحضانة المشتركة، كما يجوز للمحكمة المختصة زيادة أو نقصان هذا المبلغ وتقديره بطريقة حسابه ودفعه، وفقاً

    لما يسره عنه تقرير الخبرة الحسابية بما يضمن العيش الكريم للزام والأبناء دون تحميل الآب تكاليف مالية تفوق قدراته المالية

  13. 13

    المادة 13

    المادة (13) الحضانة المشتركة

    1. تقضي المحكمة المختصة تلقائياً في حكم الطلاق بإثابات الحضانة المشتركة للأبناء بالتساوي بين الأب والأم، وذلك في غير الأحوال الآتية: أ. تقديم أي من الطرفين طلباً للمحكمة المختصة بإثابات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، وذلك وفق نموذج طلب الحضانة رقم (5) المرافق لهذا القرار. ب. طلب أحد الطرفين التنازل كتابة أمام المحكمة المختصة عن حقه في الحضانة. 2. يجوز للزام أو الأب الاعتراض على حكم الحضانة المشتركة إذا توفرت مبرراته

  14. 14

    المادة 14

    المادة (14) تقسيم الحضانة المشتركة

    في حالة عدم اتفاق الوالدين على كيفية تقسيم الحضانة بينهما بعد الطلاق، تقوم المحكمة المختصة ببيان كيفية تقسيم الحضانة المشتركة سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أو بأي طريقة أخرى تراعي المصلحة الفضلى للمحضون، ويتضمن التقسيم بيان توزيع الإجازات والعطلات الرسمية، وللمحكمة المختصة تطبيق أي من التوزيعات الآتية:

    1. تبادل أسبوعي للحضانة: قضاء المحضون أسبوعاً مع الأب والأسبوع الذي يليه مع الأم، وهكذا بشكل متوازٍ على مدار العام. 2. تبادل نصف شهري للحضانة: قضاء المحضون أسبوعين متتاليين مع الأب وأسبوعين متتاليين مع الأم، وهكذا بشكل متوازٍ على مدار العام. 3. تبادل شهري للحضانة: قضاء المحضون شهر مع الأب وشهر مع الأم، وهكذا بشكل متوازٍ على مدار العام. 4. أي ترتيبات أخرى تراها المحكمة المختصة تحقيقاً لمصلحة المحضون

  15. 15

    المادة 15

    المادة (15) طلب التنازل عن الحضانة المشتركة وأثره

    1. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية التربية بعد وقوع الطلاق، ومع ذلك يجوز لأي منهما طلب التنازل عن الحق في الحضانة المشتركة. 2. لا يعفي طالب التنازل عن الحضانة المشتركة من الالتزامات المالية تجاه المحضونين

  16. 16

    المادة 16

    المادة (16) رفض الوالدين القيام بواجبات الحضانة أو التنازل عنها يتعين على المحكمة المختصة إخطار النيابة العامة في حالة رفض أي من الوالدين القيام بواجبات الحضانة أو في حالة تنازل كليهما عن حقه في الحضانة المشتركة لاتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير

  17. 17

    المادة 17

    المادة (17) طلب عزل الحاضن المشترك 1. يجوز لأي من الأب والأم طلب عزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما. 2. تحدد المحكمة المختصة موعداً لنظر الطلب وتعلن الأطراف بموعد الجلسة. 3. في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تتخذ المحكمة المختصة ما تراه لازماً وضرورياً لمصلحة المحضون سواء بتعليق الحضانة المشتركة تعليقاً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى أو بندب خبير اجتماعي لتقييم الاعتراضات الواردة في الطلب

  18. 18

    المادة 18

    المادة (18) حالات عزل الحاضن المشترك تفصل المحكمة المختصة في طلب عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، سواء بشكل مؤقت أو دائم في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: 1. خطر تعرض المحضون للعنف الأسري أو سوء المعاملة. 2. عدم ملائمة الظروف المعيشية التي يوفرها الحاضن المشترك للمحضون. 3. أن يكون لدى الحاضن المشترك مشاكل سلوكية أو نفسية من شأنها الإضرار بالمحضون أو تعريضه للخطر أو الإهمال. 4. فقدان الحاضن المشترك الأهلية أو نقصها. 5. عدم قيام الحاضن المشترك بمهام الحضانة. 6. ارتكاب الحاضن المشترك جريمة مخلة بالآداب والشرف تمنعه من القيام بواجباته أو تشكل خطراً على سلوك المحضون، على أن تثبت إدانته بحكم بات. 7. عدم التفرغ لرعاية المحضون والاشتغال عنه. 8. رغبة المحضون بشرط بلوغه (18) ثماني عشرة سنة ميلادية. 9. تعاطي الحاضن المخدرات أو إدمان الكحول أو أي مؤثرات عقلية. 10. أسباب صحية تعيق الحاضن المشترك عن القيام بواجباته نحو المحضون. 11. أي أسباب أخرى تقدرها المحكمة المختصة وتحقق مصلحة المحضون

  19. 19

    المادة 19

    المادة (19) إلغاء الحضانة المشتركة

    في حالة إلغاء الحضانة المشتركة، للمحكمة المختصة بالسلطة التقديرية في تطبيق ما تراه مناسباً من قواعد العدالة والإنصاف أو أفضل الممارسات العالمية من النظم القانونية المقارنة فيما يتعلق بالحضانة والرؤية مع تغليب المصلحة الفضلى للمحضون

  20. 20

    المادة 20

    المادة (20) طلب تدخل المحكمة المختصة

    1. في حالة عدم اتفاق الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدم بطلب تدخل المحكمة المختصة للفصل في الأمر محل الخلاف.

    2. للمحكمة المختصة بالسلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون، وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق

  21. 21

    المادة 21

    المادة (21) سفر المحضون خلال فترة الحضانة المشتركة

    في حالة سريان الحضانة المشتركة، لا يجوز لأحد الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بقرار منفرد إلا بإذن القاضي في حالة معارضة أحد الطرفين، وذلك بعد التقدم بطلب للمحكمة المختصة، وللمحكمة إلزام طالب السفر بتقديم الضمانات الكافية لعودة المحضون للدولة مرة أخرى وفقاً للتاريخ المحدد، وفي جميع الأحوال يخضع الطلب للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة

  22. 22

    المادة 22

    المادة (22) منع المحضون من السفر

    لأي من الوالدين بعد توقيع الطلاق التقدم للمحكمة المختصة بطلب منع المحضون من السفر لفترة مؤقتة مع بيان أوجه الاعتراض على سفر المحضون، ويخضع الطلب للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة

  23. 23

    المادة 23

    المادة (23) الرؤية

    1. يجوز أن يتفق الأب والأم على أن تكون الرؤية مشتركة بينهما، وعند الخلاف تحدد المحكمة المختصة مكان وزمان الرؤية والمبيت والملكف بإحضار المحضون وتحديد المشرف على الرؤية، والآثار المترتبة عند عدم تنفيذ الرؤية والمتسبب فيها.

    2. للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الوالدين ومن تلقاء نفسها، أن تصدر قراراً بوقف الرؤية متى كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، ومتى كان خلاف الأبوين يؤثر على المحضون

  24. 24

    المادة 24

    المادة (24) تعديل حكم الرؤية

    يجوز للمحكمة المختصة بتنفيذ حكم الرؤية تعديله من حيث مكان الرؤية أو زمانها وكل ما يتعلق به، وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين أو حسب ما تقتضيه مصلحة المحضون

  25. 25

    المادة 25

    المادة (25) الحقوق المتعلقة بالوصية والتركة

    تكون الوصية مقدمة على الإرث، ومع ذلك لا يتم تنفيذ الوصية أو توزيع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بما يلي وفقاً للترتيب الآتي:

    1. نفقات تجهيز المتوفى.

    2. مصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية.

    3. أجور منفذ الوصية ومدير التركة.

    4. الديون المستحقة على التركة، وفقاً لترتيب الاستيفاء المنصوص عليها في التشريعات السابقة

  26. 26

    المادة 26

    المادة (26) انعقاد الوصية

    تنعقد الوصية بالكتابة، أو بالعبارات الشفهية الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين، حي أو حامل مستكن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البر، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مشروطة، كما يجوز أن ترد الوصية على كافة أموال التركة أو جزء منها

  27. 27

    المادة 27

    المادة (27) تسجيل الوصية

    يتم تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية: 1. أن يكون الموصي من غير المسلمين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. 2. أن توفرت فيها شروط صحة الوصية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار. 3. أن تتضمن الوصية تعيين منفذ للوصية، وبيان كيفية التصرف في المال الموصي به. 4. أن تكون الوصية موقعة من الموصي، أو تحمل خته أو بصمته عليها بحضور شاهدين. 5. ألا يرد فيها محو أو كشط أو حشر أو إضافة. 6. سداد الرسوم المقررة

  28. 28

    المادة 28

    المادة (28) شروط صحة الوصية

    1. يشترط لصحة الوصية ما يلي: أ. جواز تملك أو انتفاع الموصى له بالمال الموصى به. ب. أن يكون الموصي كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية. ج. ألا يكون الموصي مجبوراً عليه لسفه أو لغفلة، ما لم تكن الوصية لوجوه البر، وفي تلك الحالة يشترط حصول القيم على موافقة المحكمة المختصة على ذلك. د. ألا يكون الموصي ممنوعاً من التصرف في أمواله، أو مشرفاً أفلاسه أو إعساره. ه. أن يكون المال الموصى به ملكاً للموصي. و. أن تكون الوصية قابلة للتنفيذ. ز. توفر مشروعية الموصى به محلاً وسبباً. ح. أن يكون الموصى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابلاً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق. ط. ألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. 2. لكل ذي مصلحة طلب تفسير الوصية أو الطعن فيها أمام المحكمة المختصة. 3. إذا اقترن بالوصية شرط يخالف النظام العام أو الآداب العامة يبطل الشرط وتنصح الوصية

  29. 29

    المادة 29

    المادة (29) انقضاء الوصية

    تنقضي الوصية في أي من الحالات الآتية: 1. عزول الموصي عنها، على أن يتم تسجيل العزول في السجل.

    .2 تسجيل وصية جديدة تتعارض مع الوصية الأولى

    .3 تصرف في المال الموصى به تصرفاً نافذاً للملكية

    .4 وفاة الموصى له حال حياة الموصي، ما لم تجدد الوصية بديلاً له

    .5 هلاك المال الموصى به، أو ثبوت استحقاقه لغير بحكم قضائيات، أو ثبوت عدم قابليته لنقل الملكية

    .6 إفلاس الموصى له حال حياته أو استغراق ديون الترك للمال الموصى به

    .7 رد الوصية من الموصى له أو وليه

    .8 قتل الموصى له للموصي، ويستوي في ذلك أن يكون الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم منسباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة

  30. 30

    المادة 30

    المادة (30) تعدد الوصايا

    .1 في حال تعدد الوصايا، يُعتمد بالوصية التي تم تسجيلها في السجل، ويحسب أقدمية تسجيلها

    .2 إذا لم تكن أي من الوصايا المتعددة مسجلة، فتعتبر جميعاً وصية واحدة، وفي حال تعارض تنفيذ الوصية التي يصدر بها حكم من المحكمة المختصة

  31. 31

    المادة 31

    المادة (31) قبول الوصية أو ردها

    .1 للموصى له بعد وفاة الموصي، قبول الوصية أو ردها كلياً أو جزئياً، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره به، على أن يراعى في هذا الشأن ما يلي

    .أ إذا كان الموصى له قاصراً أو حاملاً مستكنة أو مجبوراً عليه، فيكون القبول أو الرد من القيم وبموافقة المحكمة المختصة

    .ب إذا كانت الوصية لأي من الجهات العامة أو الخاصة، فيكون القبول أو الرد ممثلها قانونياً

    .2 إذا مات الموصى له قبل أن يصدر عنه قبول أو رد، انتقل حق القبول والرد إلى وارثه، فإن لم يكن له وارث انقضت الوصية

    .3 إذا كانت الوصية لشخص غير معين، فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد بحد أحد

  32. 32

    المادة 32

    المادة (32) الوصية المجملة بالحقوق والالتزامات

    ينتقل المال الموصى به للموصى له مجملاً بالحقوق والالتزامات المترتبة على هذا المال، فإن رفض الموصى له الوفاء بالحقوق والالتزامات، سقط حقه في الوصية

  33. 33

    المادة 33

    المادة (33) شروط منفذ الوصية

    1. يشترط أن تتوفر في منفذ الوصية، ما يلي: أ. أن يكون كامل الأهلية. ب. ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج. ألا يكون مشهراً إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د. أن يصدر منه قبول بتنفيذ الوصية. هـ. ألا تكون له مصلحة في أموال الوصية.

    2. في حال عدم وجود منفذ للوصية، تختص المحكمة المختصة بتعيين منفذ لها، وفقاً للترتيب الآتي: أ. اسم المنفذ البديل الذي يرد اسمه في الوصية. ب. من يختاره الموصى له أو وليه. ج. من تعينه المحكمة المختصة

  34. 34

    المادة 34

    المادة (34) مهام وصلاحيات منفذ الوصية

    يتولى منفذ الوصية، تحت إشراف المحكمة المختصة، القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

    1. حصر مال الموصى به وتسلمه وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه لديع أمينة، وإقامة الدعاوى ومخاصمة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المتعلقة به.

    2. صرف النفقات الضرورية للموصى له من مال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة المختصة.

    3. دعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية مجملة يحق للتقدم بمطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية.

    4. الوفاء بالالتزامات المترتبة عن الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.

    5. اتخاذ ما يلزم لإدارة مال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.

    6. توكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام والصلاحيات الموكولة به، ودفع أجورهم من مال الموصى به، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.

    7. بيع أي جزء من المال الموصى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو كان عرضة للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.

    8. تسليم المال الموصى به أو أي جزء منه للموصى له بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة

  35. 35

    المادة 35

    المادة (35)

    التزامات منفذ الوصية

    يلتزم منفذ الوصية بما يلي:

    1. إدارة المال الموصى به بحسن نية على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

    2. إظهار صفته كمنفذ للوصية لدى مباشرته لأي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الوصية أو هذا القرار.

    3. الاحتفاظ بالقيود والسجلات المتعلقة بتنفيذ الوصية بشكل منتظم ومنفصل.

    4. عدم استعمال المال الموصى به لصالحه أو الانتفاع به، أو تمكين غيره من ذلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا إذا صرح له بذلك من الموصى أو المحكمة المختصة.

    5. عدم إنشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بحسابات الوصية للغير، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.

    6. أي التزام آخر يرد في أمر تنفيذ الوصية أو تقتضيه طبيعة التصرف

  36. 36

    المادة 36

    المادة (36)

    إجراءات تنفيذ الوصية

    يتم تنفيذ الوصية، وفقاً لما يلي:

    1. بموجب أمر صادر من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية مسجلة في السجل.

    2. بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية غير مسجلة في السجل، ويكون ذلك بناء على طلب خطي من الموصى له أو وليه، ووفقاً للإجراءات المعتادة في رفع الدعوى

  37. 37

    المادة 37

    المادة (37)

    حسابات الوصية

    يجب على منفذ الوصية أن يقدم تقريراً عن أعماله إلى المحكمة المختصة خلال المدة التي تحددها بهذه الغاية، على أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بحسابات الوصية ومصروفاتها

  38. 38

    المادة 38

    المادة (38) نقل ملكية المال الموصى به تنقل ملكية المال الموصى به للموصى له بموجب أمر أو حكم صادر عن المحكمة المختصة، على أن يراعى في ذلك ما يلي: 1. أن يكون الموصى له كامل الأهلية، غير مجبور عليه لسفه أو غفلة، إلا إذا وجد ولي أو وصي أو قيم للموصى له القاصر أو المحجور عليه. 2. أن يقدم منفذ الوصية حساب الختامي للمال الموصى به إلى المحكمة المختصة

  39. 39

    المادة 39

    المادة (39) عزل منفذ الوصية لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة عزل منفذ الوصية في حالة مخالفته التزاماته، أو فقد شرطاً من شروط المنصوص عليها في هذا القرار، أو أخل بعمله، أو خالف شروط الوصية وأحكامها، أو أخل بما يلزمه به التشريعات السارية في الدولة

  40. 40

    المادة 40

    المادة (40) إجراءات عزل منفذ الوصية 1. تنفذ دعوى عزل منفذ الوصية وفقاً للإجراءات المعتادة لقيد الدعاوى. 2. يخطر مكتب إدارة الدعوى منفذ الوصية بطلب العزل للرد عليه في أجل مناسب يحدده القاضي المشرف على إدارة الدعوى. 3. للمحكمة المختصة أو القاضي المشرف، بحسب الأحوال وكل فيما يختصه، أن يصدر أوامر مستعجلة أو يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ مال الوصية ومنع التصرف به. 4. في حال عزل منفذ الوصية، تعين المحكمة المختصة منفذاً آخر بناء على طلب الموصى له أو اتفاق الورثة أو وفقاً لما تقدره فيه الحفاظ على مال الوصية. 5. إذا ثبت خلال إجراءات عزل منفذ الوصية وجود شبهة ارتكابه جريمة خيانة أمانة، تخطر النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً فيها

  41. 41

    المادة 41

    المادة (41) أتعاب منفذ الوصية 1. في حال لم تتضمن الوصية تحديد أتعاب منفذ الوصية، تختص المحكمة المختصة بتحديد الأتعاب بناء على طلب خطي يقدم إليها من منفذ الوصية. 2. يكون لأتعاب منفذ الوصية حق امتياز، وتلي المصروفات القضائية في المرتبة عند التنفيذ على مال الوصية

  42. 42

    المادة 42

    المادة (42) تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة تطبق المحكمة المختصة مبادئ العدل والإنصاف للفصل في أي مسألة معروضة عليها أثناء نظر الدعوى

  43. 43

    المادة 43

    المادة (43) تعارض المصالح لا يجوز لمنفذ الوصية أو لأي من التابعين له، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره من أموال الوصية، كما لا يجوز أن تكون له مهما أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية، إلا إذا صرح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة

  44. 44

    المادة 44

    المادة (44) ما لم يرد بشأنه نص خاص فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، تسري التشريعات والقرارات ذات الصلة المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية في الدولة

  45. 45

    المادة 45

    المادة (45) الإلغاء يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار

  46. 46

    المادة 46

    المادة (46) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    ملحق رقم (1)

    نموذج طلب الزواج المدني

    بيانات الطرف الأول (الزوج):

    الاسم:

    الجنسية:

    تاريخ الميلاد:

    رقم الهوية الإماراتية:

    رقم جواز السفر:

    رقم الهاتف:

    البريد الإلكتروني:

    العنوان:

    الحالة الاجتماعية:

    ☐أعزب ☐مطلق ☐أرمل

    ☐أقرّ بأن الزوجة ليست من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

    بيانات الطرف الثاني (الزوجة):

    الاسم:

    الجنسية:

    تاريخ الميلاد:

    رقم الهوية الإماراتية:

    رقم جواز السفر:

    رقم الهاتف:

    البريد الالكتروني:

    العنوان:

    الحالة الاجتماعية: ☐ عزباء ☐ مطلقة ☐ أرملة

    ☐ أقرّ بأنني غير متزوجة حالياً.

    ☐ أقرّ بأن الزوج ليس من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

    ☐ نحن الموقعان أدناه برغبتنا في إبرام عقد الزواج وتوثيقه بالشروط المتفق عليها أدناه لكل طرف.

    حقوق الزوجين خلال فترة الزواج:

    حقوق الزوجين ما بعد الطلاق:

    اسم الزوج:

    توقيع الزوج:

    اسم الزوجة:

    توقيع الزوجة:

    المرفقات:

    1. صورة عن جوازسفركل من الزوجين.

    2. صورة عن الهوية الإماراتية للمواطن وبطاقة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    3. صورة عن وثيقة رسمية تثبت وقوع الطلاق، إذا كان أحد الطرفين مطلق/ مطلقة.

    4. صورة عن شهادة وفاة الزوج/ الزوجة السابق إذا كان أحد الطرفين أرمل/ أرملة.

    ملحق رقم (2) نموذج الإفصاح

    بيانات الطرف الأول (الزوج):

    الاسم:

    الجنسية:

    تاريخ الميلاد:

    رقم الهوية الإماراتية:

    رقم جواز السفر:

    رقم الهاتف:

    البريد الالكتروني:

    العنوان:

    بيانات الطرف الثاني (الزوجة):

    الاسم:

    الجنسية:

    تاريخ الميلاد:

    رقم الهوية الإماراتية:

    رقم جواز السفر:

    رقم الهاتف:

    البريد الالكتروني:

    العنوان:

    إفصاح الزوج:

    هل سبق لك الزواج؟

    نعم ☐ لا ☐

    إذا سبق لك الزواج والطلاق، اذكر تاريخ وقوع الطلاق:

    إذا سبق لك الزواج ولا تزال العلاقة الزوجية قائمة، هل تشريعاتك الوطنية تجيز التعددية؟

    نعم ☐ لا ☐

    ☐ أقرّ أنا الموقّع أدناه بصحة البيانات الواردة في هذا النموذج، وأتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبت خلاف ذلك.

    الاسم:

    التوقيع:

    التاريخ:

    إفصاح الزوجة:

    هل سبق لك الزواج؟

    نعم ☐ لا ☐

    إذا سبق لك الزواج والطلاق، اذكر تاريخ وقوع الطلاق:

    ☐ أقرّ أنا الموقّع أدناه بصحة البيانات الواردة في هذا النموذج، وأتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبت خلاف ذلك.

    الاسم:

    التوقيع:

    التاريخ:

    ملحق رقم (3) نموذج طلب الطلاق

    بيانات مقدم الطلب (الزوج/ الزوجة): الصفة: ☐ الزوج ☐ الزوجة الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني: العنوان:

    بيانات الطرف الثاني: الصفة: ☐ الزوج ☐ الزوجة الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني:

    العنوان:

    بيانات الزواج:

    1. تاريخ الزواج:

    2. الشروط المتفق عليها في عقد الزواج:

    3. أي شروط أخرى:

    الاسم:

    التوقيع:

    التاريخ:

    طلبات مقدم طلب الطلاق:

    مقدم الطلب أو ممثله:

    الاسم الكامل لمقدم الطلب:

    الصفة: ☐ الزوج ☐ الزوجة

    التوقيع:

    التاريخ:

    الرجاء التأكد من إرفاق المستندات الآتية:

    1. الأوراق الثبوتية: (الجواز، الهوية الإماراتية، الإقامة إن وجدت).

    2. وثيقة الزواج.

    3. نموذج الإفصاح.

    ملحق رقم (4)

    نموذج طلب نفقة مطلقة

    بيانات مقدم الطلب:

    اسم الزوجة:

    الجنسية:

    تاريخ الميلاد:

    رقم الهوية الإماراتية:

    رقم جواز السفر:

    رقم الهاتف:

    البريد الالكتروني:

    العنوان:

    المهنة:

    جهة العمل:

    الراتب الاجمالي:

    بيانات الطرف الثاني:

    اسم الزوج:

    الجنسية:

    تاريخ الميلاد:

    رقم الهوية الإماراتية:

    رقم جواز السفر:

    رقم الهاتف:

    البريد الالكتروني:

    العنوان:

    المهنة:

    جهة العمل:

    الراتب الإجمالي:

    بيانات الزواج:

    1. تاريخ الزواج:

    2. مكان الزواج:

    3. رقم قيد وثيقة الزواج:

    4. الشروط والحقوق المتفق عليها في عقد الزواج:

    بيانات الطلاق:

    1. رقم حكم الطلاق:

    2. تاريخ وقوع الطلاق:

    الوضع المالي للزوج:

    الدخل الشهري (بالدرهم):

    1. جهة العمل:

    الراتب الشهري: .2

    بدلات أو ممتلكات أو مصادر أخرى: .3

    نعم ☐ لا ☐

    في حالة الإجابة، الرجاء التوضيح:

    الالتزامات المالية للزوج:

    الطلبات:

    الوضع المالي للزوجة:

    الدخل الشهري (بالدرهم):

    1. جهة العمل:

    2. الراتب الشهري:

    3. بدلات أو ممتلكات أو مصادر أخرى:

    ☐ نعم ☐ لا

    في حالة الإجابة، الرجاء التوضيح:

    الالتزامات المالية للزوجة:

    مقدم الطلب أو ممثله:

    الاسم الكامل لمقدم الطلب:

    التوقيع:

    التاريخ:

    الرجاء التأكد من إرفاق المستندات الآتية:

    1. الأوراق الثبوتية: (الجوازات، الهوية الإماراتية، الإقامة إن وجدت).

    2. كشف حساب مصرفي لمدة 12 شهراً الأخيرة.

    3. شهادة ملاك للعقارات.

    4. شهادة راتب تفصيلية.

    5. تقرير الخبرة (إن وجد).

    6. وثيقة الزواج.

    7. نموذج الإفصاح.

    8. وثيقة الطلاق.

    ملحق رقم (5) نموذج طلب الحضانة

    بيانات مقدم الطلب: الصفة: ☐ الأب ☐ الأم ☐ غيرهما الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني: العنوان:

    بيانات الطرف الثاني: الصفة: ☐ الأب ☐ الأم ☐ غيرهما الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني:

    العنوان:

    بيانات الزواج:

    ١. تاريخ الزواج:

    ٢. الشروط المتعلقة بالحضانة:

    ٣. أي شروط أخرى:

    بيانات حكم الطلاق:

    ١. رقم الحكم:

    ٢. تاريخ الطلاق:

    ٣. المحكمة التي أصدرت الحكم:

    ملخص الحكم:

    الشروط الأخرى إن وجدت:

    بيانات الطفل /الأطفال المراد حضانتهم/حضانتهم:

    الاسم محل الإقامة حالياً داخل/ خارج الدولة الجنس تاريخ الميلاد يعمل/ لا يعمل المرحلة الدراسية

    أسباب طلب الحضانة:

    الطلبات:

    البيانات (المستندات والمرفقات):

    ١. عقد الزواج ونموذج الإفصاح.

    ٢. حكم الطلاق.

    ٣. الأوراق الثبوتية: (الجواز، الهوية الإماراتية، الإقامة إن وجدت).

    ٤. الشروط المتفق عليها.

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(46)
  1. 1المادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية
  2. 2المادة (2) شروط عقد الزواج المدني يُشترط لعقد الزواج المدني توافر الشروط الآتية:
  3. 3المادة (3) مباشرة الولي أو الوصي أو القيّم إبرام عقد الزواج استثناءً من البند (2
  4. 4المادة (4) إجراءات تقديم طلب الزواج المدني 1. يتقدم الزوجان بطلب الزواج المدني ل
  5. 5المادة (5) إجراءات تصديق عقد الزواج المدني 1. يتولى المدقق التحقق من توافر جميع
  6. 6المادة (6) الحقوق المالية والعينية عن مدة الزواج وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة
  7. 7المادة (7) استعانة المحكمة المختصة بخبير حسابي لتقييم المال 1. للمحكمة المختصة إ
  8. 8المادة (8) توفير السكن للمطلقة أثناء فترة الحضانة المشتركة 1. ما لم تقرر المحكمة
  9. 9المادة (9) الإعانة السكنية للمطلقة للمرأة بعد حصولها على الطلاق التقدم بطلب للمح
  10. 10المادة (10) النفقة 1. للمطلقة التقدم بطلب للمحكمة المختصة من أجل تقرير نفقة مؤقت
  11. 11المادة (11) مسؤولية الإنفاق على الأبناء يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه بعد الطلا
  12. 12المادة (12) سلطة المحكمة المختصة في تقدير نفقة الأبناء للمحكمة المختصة السلطة ال
  13. 13المادة (13) الحضانة المشتركة 1. تقضي المحكمة المختصة تلقائياً في حكم الطلاق بإثا
  14. 14المادة (14) تقسيم الحضانة المشتركة في حالة عدم اتفاق الوالدين على كيفية تقسيم ال
  15. 15المادة (15) طلب التنازل عن الحضانة المشتركة وأثره 1. الأصل في حضانة الأبناء هو ا
  16. 16المادة (16) رفض الوالدين القيام بواجبات الحضانة أو التنازل عنها يتعين على المحكم
  17. 17المادة (17) طلب عزل الحاضن المشترك 1. يجوز لأي من الأب والأم طلب عزل الطرف الآخر
  18. 18المادة (18) حالات عزل الحاضن المشترك تفصل المحكمة المختصة في طلب عزل أي من الأب
  19. 19المادة (19) إلغاء الحضانة المشتركة في حالة إلغاء الحضانة المشتركة، للمحكمة المخت
  20. 20المادة (20) طلب تدخل المحكمة المختصة 1. في حالة عدم اتفاق الأب والأم في أي أمر م
  21. 21المادة (21) سفر المحضون خلال فترة الحضانة المشتركة في حالة سريان الحضانة المشترك
  22. 22المادة (22) منع المحضون من السفر لأي من الوالدين بعد توقيع الطلاق التقدم للمحكمة
  23. 23المادة (23) الرؤية 1. يجوز أن يتفق الأب والأم على أن تكون الرؤية مشتركة بينهما،
  24. 24المادة (24) تعديل حكم الرؤية يجوز للمحكمة المختصة بتنفيذ حكم الرؤية تعديله من حي
  25. 25المادة (25) الحقوق المتعلقة بالوصية والتركة تكون الوصية مقدمة على الإرث، ومع ذلك
  26. 26المادة (26) انعقاد الوصية تنعقد الوصية بالكتابة، أو بالعبارات الشفهية الدالة على
  27. 27المادة (27) تسجيل الوصية يتم تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختص
  28. 28المادة (28) شروط صحة الوصية 1. يشترط لصحة الوصية ما يلي: أ. جواز تملك أو انتفاع
  29. 29المادة (29) انقضاء الوصية تنقضي الوصية في أي من الحالات الآتية: 1. عزول الموصي ع
  30. 30المادة (30) تعدد الوصايا .1 في حال تعدد الوصايا، يُعتمد بالوصية التي تم تسجيلها
  31. 31المادة (31) قبول الوصية أو ردها .1 للموصى له بعد وفاة الموصي، قبول الوصية أو رده
  32. 32المادة (32) الوصية المجملة بالحقوق والالتزامات ينتقل المال الموصى به للموصى له م
  33. 33المادة (33) شروط منفذ الوصية 1. يشترط أن تتوفر في منفذ الوصية، ما يلي: أ. أن يكو
  34. 34المادة (34) مهام وصلاحيات منفذ الوصية يتولى منفذ الوصية، تحت إشراف المحكمة المخت
  35. 35المادة (35) التزامات منفذ الوصية يلتزم منفذ الوصية بما يلي: 1. إدارة المال الموص
  36. 36المادة (36) إجراءات تنفيذ الوصية يتم تنفيذ الوصية، وفقاً لما يلي: 1. بموجب أمر ص
  37. 37المادة (37) حسابات الوصية يجب على منفذ الوصية أن يقدم تقريراً عن أعماله إلى المح
  38. 38المادة (38) نقل ملكية المال الموصى به تنقل ملكية المال الموصى به للموصى له بموجب
  39. 39المادة (39) عزل منفذ الوصية لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة عزل منفذ الو
  40. 40المادة (40) إجراءات عزل منفذ الوصية 1. تنفذ دعوى عزل منفذ الوصية وفقاً للإجراءات
  41. 41المادة (41) أتعاب منفذ الوصية 1. في حال لم تتضمن الوصية تحديد أتعاب منفذ الوصية،
  42. 42المادة (42) تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة تطبق المحكمة المختصة مبادئ العدل والإنص
  43. 43المادة (43) تعارض المصالح لا يجوز لمنفذ الوصية أو لأي من التابعين له، أن يتعامل
  44. 44المادة (44) ما لم يرد بشأنه نص خاص فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، وبما
  45. 45المادة (45) الإلغاء يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
  46. 46المادة (46) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينعمل به م
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Cabinet Resolution No. (122) of 2023.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.