1
المادة 1
المادة (1) نطاق سريان المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عموم أموال دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأتباع غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونية فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والوصايا والإرث والنسب، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12)، (13)، (15)، (16)، (17)، من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه.
2. يجوز للمتعاقدين بالاتفاق على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأحوال الشخصية الناشئة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه
