Skip to main content
ساري المفعولLaw

قانون الأحوال الشخصية الشرعية في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Law No. (41) of 2022

تاريخ الإصدار
3 أكتوبر 2022
ساري المفعول من
1 فبراير 2023
المواد
18
آخر مزامنة
5 يونيو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • ينظم الزواج والطلاق والميراث والولاية لجميع المقيمين في الإمارات وفقاً للقانون المدني.
  • يضع إجراءات وقواعس قانونية موحدة لمسائل الأحوال الشخصية في جميع الإمارات.
  • ينطبق على المقيمين غير المسلمين والمسلمين الذين يختارون تطبيق القواعد المدنية.
  • يحدد الجهات والمحاكم المسؤولة عن تسجيل وتنفيذ قرارات الأحوال الشخصية.
  • يوضح حقوق والتزامات الزوجين والحضانة وتقسيم الممتلكات عند الانفصال.

ينظم أحكام الأحوال الشخصية المدنية بما فيها الزواج والطلاق والميراث والولاية، ويضع إجراءات وأطر قانونية موحدة للمقيمين.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

18 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) نطاق سريان المرسوم بقانون

    تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عموم أموال دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأتباع غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونية فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والوصايا والإرث والنسب، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12)، (13)، (15)، (16)، (17)، من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه.

    2. يجوز للمتعاقدين بالاتفاق على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأحوال الشخصية الناشئة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

    3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2) حساب المهر يُعتمد التقويم الملائي في حساب المهر الواردة في هذا المرسوم بقانون

  3. 3

    المادة 3

    المادة (3) الاستثناء من العرض على التوجيه الأسري تُستثنى دعاوى الطلاق التي ترفع استثناءً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجنة التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى

  4. 4

    المادة 4

    المادة (4) المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات يُراعى في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية: 1. الشهادة: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويُعتمد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة. 2. الإرث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. الحق في طلب الطلاق: للزوجة على حد سواء كل بزارتها المفرقة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقها المتعلقة بالطلاق. 4. الحضانة المشتركة: تتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن (18) السنة عشر تماماً، ويبدأ لها يكون للطفل حرية الاختيار.

    الفصل الثاني أحكام الزواج المدني

  5. 5

    الفصل الثاني أحكام الزواج المدني: أحكام الزواج المدني

    المادة 5

    المادة (5) الزواج المدني يُشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط الآتية: 1. يبلغ كل من الزوجين سن واحد وعشرين (21) سنة كاملة ميلادياً على الأقل، وثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته. 2. ألا يكون الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى أو الأخوة أو الأعمام أو الأخوال، وأية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. 3. أن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقتهما على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتماد برضاهم. 4. توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح. 5. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

  6. 6

    الفصل الثاني أحكام الزواج المدني: أحكام الزواج المدني

    المادة 6

    المادة (6) إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه

    1. يجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة، من خلال تقديم طلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

    2. يتم إجراء الزواج من خلال تعيين الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثيقات، وللزوجين الاتفاق على شروط العقد، ويتم الاعتماد فيما بينهما بما ورد في هذا العقد من حقوق الزواج والزوجية خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة للأطفال.

    3. يتعين أن ينضمن نموذج عقد الزواج إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق إن وجد، وإقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، وعلى الزوج أن يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات.

    4. أن يكون العقد مشتملاً على ما يفيد رضا كل منهما نطقاً أو كتابة.

    5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد المعتمد مزدوج اللغة للزواج المدني.

    6. بعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.

    الفصل الثالث الطلاق وإجراءاته

  7. 7

    الفصل الثالث الطلاق وإجراءاته: الطلاق وإجراءاته

    المادة 7

    المادة (7) الطلاق بالإرادة المنفردة

    يكفي لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلحاق اللوم على الطرف الآخر

  8. 8

    الفصل الثالث الطلاق وإجراءاته: الطلاق وإجراءاته

    المادة 8

    المادة (8) إجراءات الطلاق

    يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر

  9. 9

    الفصل الثالث الطلاق وإجراءاته: الطلاق وإجراءاته

    المادة 9

    المادة (9) نفقة المطلقة

    للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من المطلق، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط وضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل الآتية:

    1. عدد سنوات الزواج، بحيث يزداد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.

    .2 سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة العكس صحيح.

    .3 الحالة المالية لكل من الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم تندبه من المحكمة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.

    .4 مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقتراف أي فعل آدى للطلاق.

    .5 تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.

    .6 الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.

    .7 تكفل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي.

    .8 مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.

    .9 في جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انقضاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.

    الفصل الرابع حضانة الأبناء

  10. 10

    الفصل الرابع حضانة الأبناء: حضانة الأبناء

    المادة 10

    المادة (10) الحضانة المشتركة

    .1 حضانة الأبناء حق مشترك ومتساوٍ للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استبعاد أحد الأبوين دون الآخر برعاية الأبوين ورؤيتهم، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضونين والحد من آثار الطلاق على الأبناء.

    .2 الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضونين، إن يطلب أحدهما المنازل، أو كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة، أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة لمثل عوارض أهلية، أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه، وتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الموسوم بقاعدة حالات عزل الطرف الآخر من الحضانة وإسقاط حقه فيها.

    .3 في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأيهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لذلك للاعتراض أو طلب تدخل المحكمة للفصل في الأثر محل الخلاف.

    .4 للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون، وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

    الفصل الخامس التركات والوصايا

  11. 11

    الفصل الخامس التركات والوصايا: التركات والوصايا

    المادة 11

    المادة (11) توزيع الإرث

    .1 للموروث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

    2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الثرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يورث بالتساوي بين الأبناء فيما لو فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وإذا لم يكن للمتوفى أي أولاد فإن الميراث يؤول إلى والديه المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى أخويه، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو أخويه، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث ويورث بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

    3. استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على الزكة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسئولة على خلاف ذلك

  12. 12

    المادة 12

    المادة (12) إجراءات فتح ملف الزكة وتوزيعها

    يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات الخاصة بالمغتربين بأحكام هذا المرسوم بقانون

  13. 13

    المادة 13

    المادة (13) إجراءات تسجيل الوصايا

    1. يتم تسجيل وصايا المغتربين بأحكام هذا المرسوم بقانون في السجل المعد لذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

    2. للوزراء تعيينة نموذج لتسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما.

    الفصل السادس إثبات النسب

  14. 14

    الفصل السادس إثبات النسب: إثبات النسب

    المادة 14

    المادة (14) إثبات نسب المولود

    1. يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات السافذة في هذا الشأن.

    2. للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألا تصدر أمراً بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق مما يأتي:

    أ. أن الطفل مجهول النسب.

    ب. أن فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.

    3. مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل أن يصدر قراراً ينظم بمقتضاه إجراءات وأحكام الفحص النوعي والآثار المترتبة عليه.

    الفصل السابع الأحكام الختامية

  15. 15

    الفصل السادس إثبات النسب: إثبات النسب

    المادة 15

    المادة (15) ما لم يرد بشأنه نص خاص

    تسري القوانين والتشريعات السافذة في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون

  16. 16

    الفصل السادس إثبات النسب: إثبات النسب

    المادة 16

    المادة (16) اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

  17. 17

    الفصل السادس إثبات النسب: إثبات النسب

    المادة 17

    المادة (17) الإلغاء يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون

  18. 18

    الفصل السابع الأحكام الختامية: الأحكام الختامية

    المادة 18

    المادة (18) نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023.

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(18)
  1. 1المادة (1) نطاق سريان المرسوم بقانون تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عموم أموا
  2. 2المادة (2) حساب المهر يُعتمد التقويم الملائي في حساب المهر الواردة في هذا المرسو
  3. 3المادة (3) الاستثناء من العرض على التوجيه الأسري تُستثنى دعاوى الطلاق التي ترفع
  4. 4المادة (4) المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات يُراعى في تطبيق أحكام
  5. 5المادة (5) الزواج المدني يُشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط الآتية: 1. ي
  6. 6المادة (6) إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه 1. يجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاض
  7. 7المادة (7) الطلاق بالإرادة المنفردة يكفي لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين
  8. 8المادة (8) إجراءات الطلاق يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر
  9. 9المادة (9) نفقة المطلقة للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على
  10. 10المادة (10) الحضانة المشتركة .1 حضانة الأبناء حق مشترك ومتساوٍ للأب والأم بعد وق
  11. 11المادة (11) توزيع الإرث .1 للموروث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجود
  12. 12المادة (12) إجراءات فتح ملف الزكة وتوزيعها يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركا
  13. 13المادة (13) إجراءات تسجيل الوصايا 1. يتم تسجيل وصايا المغتربين بأحكام هذا المرسو
  14. 14المادة (14) إثبات نسب المولود 1. يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، وي
  15. 15المادة (15) ما لم يرد بشأنه نص خاص تسري القوانين والتشريعات السافذة في الدولة في
  16. 16المادة (16) اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم ب
  17. 17المادة (17) الإلغاء يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
  18. 18المادة (18) نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرس
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Law No. (41) of 2022.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.