المادة (9)
نشاط وكالات التوظيف
1. مع مراعاة أحكام المادة رقم (6) من المرسوم بقانون، تُعد الممارسة لأي من أعمال التوسيط أو التوظيف الموقت والتعهيد (منفردة أو مجتمعة) ممارسة لنشاط وكالات التوظيف، ويستخدم في نطاق نشاط عمل وكالات التوظيف التعاريف الآتية:
أ. التوسيط: ويكون بتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عليهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها.
ب. التوظيف الموقت والتعهيد: استخدام العامل بقصد إحالته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
ج. المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تكليف العامل لديه وتحت إشرافه وفق نظام التوظيف الموقت والتعهيد سواء لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة.
د. الوكالة: أي مؤسسة فردية أو ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاط متعلق بالتوسيط أو التوظيف الموقت والتعهيد لتقديم خدمات عامل أو أكثر لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة لدى المستفيد.
2. يتعين توافر الشروط التالية للحصول على ترخيص بممارسة أي عمل من أعمال الوكالة:
أ. ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء، في الشخص الاعتباري، قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص.
عليها في المرسوم بقانون، ما لم يكن قد زد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة.
ب. أن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً يكفياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن (300) ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد، أو في حالة الجمع بين النشاطين، ويجب أن يقدم نظام للتأمين كبديل للضمان، وللوزارة الغيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين، لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة، لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ج. تقديم التقرير الائتماني لطالب الترخيص، أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركات في الشخص الاعتباري، صادر من الجهة المختصة.
د. أية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
3. يجدد الترخيص الصادر من الوزارة لوكالات التوظيف سنوياً بشرط التأكد من استمرار توافر كافة الشروط المطلوبة للترخيص.
4. ضوابط ممارسة نشاط التوظيف المؤقت/ التعهيد:
أ. عدم توفير عمال للمستفيد إذا كانت الشركة المستفيدة موقوفة إدارياً من قبل الوزارة لزتكابها مخالفات تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون وهذا القرار.
ب. عدم توفير عمال لوكالة أخرى تمارس نشاط التوظيف المؤقت بهدف توظيفهم لدى المستفيد.
ج. أن يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري مسؤولاً عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون والتزاماته التنفيذية على العمالة المسؤولة لديه، وإبلاغ الجهات المختصة بالوزارة في حال علمه بوقوع أي مخالفة أو انتهاك لحقوق أو صحة وسلامة العمال من قبل المستفيد.
د. أية ضوابط أخرى تقررها الوزارة.
5. لضمان حوكمة العلاقة بين المستفيد والعامل المسجل لدى إحدى وكالات التوظيف يجب إبرام عقد مع المستفيد.
6. إجراءات إصدار ترخيص وكالة التوظيف المؤقت والتعهيد أو التوسيط:
أ. تقديم طلب عبر القنوات التي تحددها الوزارة.
ب. استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص.
ج. استيفاء الضمانات والتأمينات المطلوبة.
د. دفع الرسوم المقررة.
هـ أية إجراءات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.
7. إجراءات وقف ترخيص وكالات التوظيف:
للوزارة وقف ترخيص الوكالة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصها إذا تم التحقق من توافر إحدى الحالات الآتية:
أ. عدم توافر شرط من الشروط التي صدر التخصيص بناء عليها.
ب. إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص.
ج. إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
د. عدم سداد أجور العمال.
هـ مخالفة أية من الشروط الأخرى التي تقررها الوزارة