1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا النظام « نظام برنامج معلوم ات المنشآت الفندقية اللكتروني » .
قانون دبي·1 of 2002
رقم التعريف
dubai-regulation-2002-1
النص على مستوى المادة
11 مواد
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا النظام « نظام برنامج معلوم ات المنشآت الفندقية اللكتروني » .
2
المادة ( 2 ) اء كل منها، ما لم يدل سياق النص علىات التالية المعاني الواردة إزتكون للكلمات والعبار خالف ذلك: ةالمار ة دبي.إمار ةالدائر ي.ة السياحة والتسويق التجاردائر المدير العام ة.مدير عام الدائر المنشآت الفندقية الفنادق والشقق الفندقية حسب تعريفها وتصنيفها وفقا ً للنظام رقم ( 1 ) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل المفروشة وتعديالته ولالئحة رقم ( والشقق 1 لسنة ) 1998 والشقق والنزل الفنادق تصنيف ومعايير ترخيص بشأن المفروشة.
-- 1 of 3 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 276 ) السنة ( 36 ) – 3 ذي القعدة 1422 -املو افق 16 يناير 2002 م برنامج معلومات المنش آت الفندقية اللكتروني معد للمنشآت الفندقية يهدف إلى إلكتروني برنامج حاسوب حسب وأعمالها، بأنشطتها المتعلقة المعلومات إدخال فيما بعد إليه ويشار البرنامج هذا في المعدة التصنيفات بالبرنامج. الربط اللكتروني معلومات أو نظام ببرنامج أكثر أو حاسوب يجهاز ربط ة.إلكتروني، بغرض تبادل المعلومات بين هذه األجهز
3
المادة ( 3 ) ة دبي بما فيها المنشآت التي ال تتوفر فيها شروطعلى المنشآت الفندقية العاملة في إمار التصني ًف حاليا ، أن تقوم ة الحاسوب وملحقاتهابتركيب أجهز ، حسب المواصفات المحددة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي .
4
المادة ( 4 ) على المنشآت الفندقية أن تقدم اك في برنامج اإلة طلب اشترللدائر انيت المعدنتر من قبل القيادة العامة لشرطة دبي .
5
المادة ( 5 ) على كل منشأة فندقية أن تحصل من مؤسسة االتصاالت على خط هاتف خاص بجهاز الحاسوب وملحقاته وأن يقتصر استعماله على متطلبات البرن امج وربطه مع القيادة العامة لشرطة دبي و ىالدوائر الحكومية المعنية األخر .
6
المادة ( 6 ) على كل منشأة فندقية أن تسدد رسوم تشغيل البرنامج المحددة لفئتها بموجب المرس وم رقم ( 13 ) لسنة 2001 ةإلى الدائر ، وأن تقوم بتشغيل البرنامج بعد ا ة تدريب العامليننتهاء فتر لديها .
7
المادة ( 7 ) الءال يجوز ألية منشأة فندقية جديدة أن تستقبل النز ما لم تكن قد اشتركت في البرنامج .
-- 2 of 3 --
حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 276 ) السنة ( 36 ) – 3 ذي القعدة 1422 -املو افق 16 يناير 2002 م
8
المادة ( 8 ) ال يجوز تجديد ترخيص أية منشأة فندقية ما ل اكها في البرنامجم تكن جددت اشتر .
9
المادة ( 9 ) على المنشآت الفندقية العاملة إدخال البيانات المطلوب ة عن العاملين لديها في البرنامج ، ً وكذلك إدخال البيانات عن الزوار حال إقامتهم وفقا ة إليها من القيادةللتعليمات الصادر ى فيالعامة لشرطة دبي وأية بيانات أخر البرنامج .
10
المادة ( 10 ) ي على كل منشأة فندقية عاملة تخالف أحكام المرسوم رقماء اإلدارللمدير العام فرض الجز ( 13 ) لسنة 2001 وأحكام هذا ىات إدارية أخرارالنظام وأية قر اء، بحيث ال يقل هذا الجز عن خمسمائة د همة آالف درال يزيد على عشرهم ور ، وللمدير العام باإلضافة إلى ذلك أن يقرر إغالق المنشأ اهاة إغالقا ً مؤقتا ً للمدة التي ير .
11
المادة ( 11 ) يجوز لكل منشأة فندقية فرض عليها ًي أن تقدم تظلمااء إدارجز اء المفروض إلىمن الجز المدير العام خالل خمسة عش اءر يوما ً من تاريخ تبليغها بالجز ، وللمدير العام البت في التظلم خالل واحد وعش ًرين يوما اء أو إلغائه أو، وفي حالة قبول التظلم له تعديل الجز رفض ال ًه باتا ً ونهائياارتظلم ويكون قر . الماد ة ( 12 ) ينش هر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر . اشد آل مكتوممحمد بن ر ولي عهد دبي ية السياحة والتسويق التجاررئيس دائر صدر في دبي بتاريخ 15 يناير 2002 الموافــق 2 ذي القـعدة 1422 هـ
-- 3 of 3 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة