Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (6) of 2004

قانون دبي·6 of 2004

تاريخ الإصدار
30 يونيو 2004
ساري المفعول من
30 يونيو 2004
المواد
29
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

29 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يس مى هذا القانون " قـانون مؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر رقـم ( 6 ) لسنة 2004 م "

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات اتوالعبار التال اء كلية المعاني المبينة إز منها ، م ا لم يدل سياق النص على خالف ذلك : ةاإلمار : ةإمار دبي . المجلس التنفيذي : المجلس ة دبيالتنفيذي إلمار . المؤسسة : مؤسسة األوقاف وشؤون القُصَّر . األوقاف : كل ال ً كان أو غير منقول لوجه هللاما يوقف من مال ٍ منقو تعالى أو لجهة من جهات البر . القاصر : كل من لم يبلغ سن الحادية والعشرين همن عمر . فاقد التمييز : كل ة الحقوق لصغر في السن ممنمن ال يكون أهال ً لمباشر هيقل عمر عن سبع سنوات أو لكونه معتوها أو مجنوناً. ناقص األهلية : كل همن بلغ سن السابعة من عمر ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة . المفقود والغائب : كل ف أحي هوُيعر من ُفقـد أو غاب عن أهله ولم أم ميت . المجلس : مجلس ة المؤسسةإدار . الرئيس : رئيس المجلس .

    -- 1 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م األمين العام : أمين عام المؤسسة .

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ُ ت نشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " مـؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر " تتمتع بالشخصية االعتبارية األعمال جميع ةلمباشر الالزمة القانونية وباألهلية المستقلة والتصرفات التي اضهاتكفل تحقيق أغر ، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن ُتقـاضي وُتقاضى بهذه الصفة ُت وأن نيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية ، وُتلحق بالمجلس التنفيذي.

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة في دبي ، ولها أن تنشئ ًفروعا ة.ج اإلمارومكاتب داخل وخار

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) تختص ةة أعمال النظارالمؤسسة بمباشر القانونية ةها وادارعايتها واستثمارعلى األوقاف ور ف ريعها في حدودأموالها وصر شروط عية منها، كما تتخذالواقف بما يحقق المقاصد الشر ً في حدود هذا القانون ووفقا ألحكام اءات الالزمة لحماية أمـوالالشريعة اإلسالمية اإلجر القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودين والغائبين والعناية بشؤونهم. وهي ت هدف بشكل خاص إلى القيام بما يلي : 1 - العناية والمحافظة وحفظ وتوصيفها إحصائها على والعمل األوقاف على ةمستندات إنشائها وادار أموالها ها.وتنميتها بما يضمن حسن استثمار 2 - إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة با تباع أحدث طرق ووسائل استثمار األموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. 3 - ةإدار واستثمار أموال األوقاف التي ة عليها من قبل المؤسسةيشترط الواقف النظار أو تلك التي لم يشت ة عليها من قبلرط الواقف النظار أ ي فرد أو جهة معينة أو انقطع فيها شرط ةالنظار . 4 - الوصاية على القُصَّر ال وصي عليهم وعلى الحملمن المواطنين الذين ال ولي و المستكن الذي ال وصي عليهًوذلك بناء على ار من المحاكم المختصة.قر 5 - القوامة على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته وعلى ناقصي األهلية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين وذلكًبناء ار من المحاكم المختصة.على قر

    -- 2 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م 6 - افاإلشر على تصرفات األوصياء والقوام وعلى تصرفات األوصياء المختارين من األب حال حياته أو الجد الصحيح حسب األحوال. 7 - افاإلشر على أموال القُـصَّر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي األهلية من المقيمين في ةاإلمارًبناء ار من المحاكم المختصة.على قر 8 - تقديم النصح ةوالمشور ي األوقالناظر ة هذه األوقاف متى طلب منهاف الذرية وادار ذلك. 9 - حض وتشجيع القادرين من أهل الخير على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وفي حدود الضوابط عية القيام بما يلي:الشر 1 - اءشر الشركات القائمة أو المساهمة فيها بهدف استثمار أموال األوقاف وتنميتها. 2 - ممارسة كافة األنشطة واألعمال التجارية أو الخدمية اعية.أو الصناعية أو الزر

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) تنقل للمؤسسة ات األوقاف بما في ذلك السجالت والقيود والمستنداتجميع أموال وعقار المتعلقة بها ، وتلك المتعلقة بشؤون القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودين ة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونوالغائبين خالل فتر ًسواء كانت لدى ة العدل أو أية جهةة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو دائردائر ىأخر .

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) تؤول للمؤسسة بموجب هذا ال قانون ملكية جميع التركات اآليلة لحكومة دبي من أية جهة كانت ، ف بما يحقق سياستها وأهدافها.ف بها بجميع أوجه التصروللمؤسسة أن تتصر

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) على جميع الجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في األموال أن يخطروا المؤسسة بوفاة كل شخص توفي عن قاصر أو حمل مستكن وبوفاة الولي أو الوصي المختار

    -- 3 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م لتتمكن من اتخاذ اءاتاإلجر القانونية للمحافظة على حقوق القاصر أو الحمل المستكن وحصر جميع ما لهم وما امات.عليهم من حقوق والتز

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) ال يجوز ألحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن ُقصَّـر أ فو حمل مستكن التصر في أموال التركة أو المال المشترك ًااعتبار من تاريخ الوفاة وحتى حصر المؤسسة لهذه األموال ها بحدوث الوفاة، على أن يتم ذلك خالل مدة ال تجاوز شهرين من تاريخ إخطار , ة بغير إذن خطي مسبق منف يتم من قبلهم خالل هذه الفترً كل تصر ويقع باطال المؤسسة .

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) يتسر أحكام المادة السابقة على شركاء : 1 - المحجور عليه بسبب العته أو الجنون أو السفه أو الغفلة ًااعتبار من تاريخ الحكم بالحج ر . 2 - المفقود أو الغائب ًااعتبار ار المحكمة للمؤسسة بثبوت الغيبةمن تاريخ إبالغ قر أو الفقد.

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) في حال غياب الولي أو الوصي أو القيم ألكثر من ستة أشهر أو حجر عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر ، جاز للمؤسسة أن تطلب من المحاكم المختصة عزله وتعيين حارس مؤقت أو تعيينها لتحل محله. وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الحارس المؤقت أو ال مؤسسة في حال تعيين أي منهما ما تحت يده من أموال مع تقديم كشف حساب مفصل عن مدة إدارته ، وذلك خالل مدة ال

    -- 4 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م تت ا ً من تاريخ الحكم بعزلهجاوز شهر ، فإن امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع األمر إلى المحكمة.

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) للمجلس في ف في األموال المنقولة وغيرعية والقانونية أن يتصرحدود الضوابط الشر المنقولة العائدة للقاصر أو المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو المفقود أو الغائب بكافة أنواع التصرفات وفقا ً لما يكون محققا ً لمصالحهم.

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) تنتهي وصاية القاصر غالمؤسسة ببلو قمري إحدى وعشرين سنة كاملة متمتعا ً بقواه ة العقلية، إالًار الوصاية عليه بناءأت المحكمة استمرإذا ر على طلب المؤسسة أو ذوي الشأن ، وكذلك عية لألب.الية الشربوفاة القاصر أو بعودة الو كما تنتهي ار من المحكمةقوامة المؤسسة بالنسبة للمحجور عليهم برفع الحجر عنهم بقر المختصة . وعلى المؤسسة تسليم األموال إلى ذوي الشأن في مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ طلب أصحاب األموال تسلمها بموجب محضر تسليم يتم التوقيع عليه من األمين العام وذوي الشأن .

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يتولى ةإدار أعضاء من ذوي الكفاءة من رئيس وستة ة يتكونإدار مجلس المؤسسة واالختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم ب ه رئيس المجلس التنفيذيار يصدرقر ، وتكون عضوية المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 )

    -- 5 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م مجلس ةاإلدار هو السلطة العليا للمؤسسة ويمارس جميع الصالحيات والسلطات الالزمة لذلك ، وله على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية: 1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة . 2 - ارإقر النظم واللوائح الداخلية افالكفيلة بحسن سير العمل في المؤسسة واإلشر على تنفيذها. 3 - ارإقر اإلنفاق من أ موال المؤسسة والعمل على صونها وحمايتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية دون المساس باألموال الخاصة بمن تتولى الوصاية أو القوامة عليهم أو الوكالة القضائية عنهم. 4 - اعتماد اداتاإلير حساب والمصروفات ألموال الختامية والحسابات السنوية المؤسسة. 5 - ارإقر انع الميزمشرو ية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. ولمجلس ةاإلدار أن يفوض بعض صالحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إحدى لجان المؤسسة.

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) يختار المجلس من بين أعضائه نائ با ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه ، كما يجوز له أن يفوضه ببعض صالحيات الرئيس ، وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ، وله ى دعوتهم لحضورة اختصاصاته بمن يرأن يستعين في مباشر اجتماعاته اء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.من الخبر

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) يجتمع المجلس ة واحدة على األقل كل شهرمر ، ويجوز دعوته ل الجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثالثة على األقل من األعضاء ، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من األعضاء على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 )

    -- 6 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م ُ ي صدر المجلس اته باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجحارقر الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، وتدون محاضر الجلسات وتعتمد من الحاضرين وتصدر اتارالقر بتوقيع الرئيس.

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) ُ ي ُُمثل الرئيس المؤسسة في عالق اتها مع الغير وأمام القضاء ال يكون هو أو أي عضو، و من أعضاء المجلس أ ال ً تجاه الغير عن أي فعل يقوم بهثناء إدارته للمجلس مسؤو أو ترك يرتكبه ة باستثناء الغش والخطأ الجسيم.فيما يتصل بهذه اإلدار

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) يكون للمجلس ه رئيس المجلسار يصدرأمين عام يتم تعيينه بقر أسهاأمانة عامة ير التنفيذي ًبناءا اح المجلسعلى اقتر ًال، ويكون مسؤو أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة ةوعن حسن أداء أجهز المؤسسة لمهامها ا ً للمجلس ويحضر، ويكون األمين العام مقرر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) ال يجوز أن يكون ة أوألحد أعضاء المجلس أو ألحد موظفي المؤسسة مصلحة مباشر ة في أيغير مباشر عمشرو ي أو يتاجر في أموال األوقافأو اتفاق يعقد معها أو أن يشتر ف عليهاالتي تشر المؤسسة ًأو األموال التي تتولى الوصاية أو القوامة عليها ويقع باطال ف يتمكل تصر بالمخالفة ألحكام هذه المادة.

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) ُ ت طبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحا ًسبة التجارية وفقا للمعـايير ف بهاالدولية المعتر انية العامةانية مستقلة تلحق بالميز، ويكون لها ميز ةلإلمار وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آ خر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آ خر ديسمبر من السنة التالية .

    -- 7 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 8 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر ة.انية العامة لإلمارللمؤسسة في الميز 2 - عاتالتبر والمنح والهبات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس. 3 - عوائد وأرباح تأجير واستثمار أعيان وأموال المؤسسة. 4 - أية موارد ىأخر تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.

  25. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 ) تُعتبر أموال المؤسسة أمواال ً عامة ي عليها جميع القواعد واألحكام المتعلقة، وتسر باألموال العامة اجعة المالية الرقابة على نشاطات وأعمالة المر، وتتولى دائر المؤسسة وحساباتها للتحقق من ها وفقا ً ألحكام هذا القانونسير ، بما في ذلك التدقيق على حسابات أموال هم من فاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودينالقصر وغير والغائبين .

  26. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) تُعفى المؤسسة ائب التي تترتب على معامالتها ودعاواها بما فيمن كافة الرسوم والضر ذلك الرسوم الجمركية على جمي اضها.ع مستورداتها الالزمة ألعمالها وتحقيق أغر

  27. 27

    المادة 27

    المادة ( 27 ) ُ ي صدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

  28. 28

    المادة 28

    المادة ( 28 ) ُ ي لغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي ي تعارض فيه وأحكام هذا القانون.

  29. 29

    المادة 29

    المادة ( 29 ) ً ي ُُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ه، ويُعمل به من تاريخ نشر .

    -- 8 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 9 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2004 م الموافـق 12 جمادى األولى 1425 هـ

    -- 9 of 9 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(29)
  1. 1المادة ( 1 ) يس مى هذا القانون " قـانون مؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر رقـم (
  2. 2المادة ( 2 ) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات اتوالعبار التال اء كلية الم
  3. 3المادة ( 3 ) ُ ت نشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " مـؤسـسة األوقـاف وشـؤون
  4. 4المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة في دبي ، ولها أن تنشئ ًفروعا ة.ج اإلمارومكاتب داخل
  5. 5المادة ( 5 ) تختص ةة أعمال النظارالمؤسسة بمباشر القانونية ةها وادارعايتها واستثم
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وفي حدود الضوابط عية القيام بما
  7. 7المادة ( 7 ) تنقل للمؤسسة ات األوقاف بما في ذلك السجالت والقيود والمستنداتجميع أ
  8. 8المادة ( 8 ) تؤول للمؤسسة بموجب هذا ال قانون ملكية جميع التركات اآليلة لحكومة دب
  9. 9المادة ( 9 ) على جميع الجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في األموال أن يخط
  10. 10المادة ( 10 ) ال يجوز ألحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن ُقصَّـر أ فو ح
  11. 11المادة ( 11 ) يتسر أحكام المادة السابقة على شركاء : 1 - المحجور عليه بسبب العته
  12. 12المادة ( 12 ) في حال غياب الولي أو الوصي أو القيم ألكثر من ستة أشهر أو حجر عليه
  13. 13المادة ( 13 ) للمجلس في ف في األموال المنقولة وغيرعية والقانونية أن يتصرحدود الض
  14. 14المادة ( 14 ) تنتهي وصاية القاصر غالمؤسسة ببلو قمري إحدى وعشرين سنة كاملة متمتعا
  15. 15المادة ( 15 ) يتولى ةإدار أعضاء من ذوي الكفاءة من رئيس وستة ة يتكونإدار مجلس الم
  16. 16المادة ( 16 ) -- 5 of 9 -- حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 297 ) - السنة (
  17. 17المادة ( 17 ) يختار المجلس من بين أعضائه نائ با ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه ،
  18. 18المادة ( 18 ) يجتمع المجلس ة واحدة على األقل كل شهرمر ، ويجوز دعوته ل الجتماع بن
  19. 19المادة ( 19 ) -- 6 of 9 -- حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 297 ) - السنة (
  20. 20المادة ( 20 ) ُ ي ُُمثل الرئيس المؤسسة في عالق اتها مع الغير وأمام القضاء ال يكو
  21. 21المادة ( 21 ) يكون للمجلس ه رئيس المجلسار يصدرأمين عام يتم تعيينه بقر أسهاأمانة
  22. 22المادة ( 22 ) ال يجوز أن يكون ة أوألحد أعضاء المجلس أو ألحد موظفي المؤسسة مصلحة
  23. 23المادة ( 23 ) ُ ت طبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحا ًسبة
  24. 24المادة ( 24 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر ة.انية العامة
  25. 25المادة ( 25 ) تُعتبر أموال المؤسسة أمواال ً عامة ي عليها جميع القواعد واألحكام ا
  26. 26المادة ( 26 ) تُعفى المؤسسة ائب التي تترتب على معامالتها ودعاواها بما فيمن كافة
  27. 27المادة ( 27 ) ُ ي صدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
  28. 28المادة ( 28 ) ُ ي لغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي ي تعارض فيه وأحكام ه
  29. 29المادة ( 29 ) ً ي ُُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ه، ويُعمل به من تاريخ نشر
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 6 of 2004.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة