1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون ة وصناعة دبي لسنةتنظيم غرفة تجار 1997 م ."
قانون دبي·8 of 1997
رقم التعريف
dubai-law-1997-8
النص على مستوى المادة
29 مواد
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون ة وصناعة دبي لسنةتنظيم غرفة تجار 1997 م ."
2
المادة ( 2 ) تعريفات من وووا، مووا يكووون للملمووواا التاليووة حيتموووا وردا فووي هوووذا القووانون المعووواني المبينووة قووورين كوو لوووم يقض السياق بغير ذلك: ةاإلمار : ة دبيإمار . الحاكم : ة دبي.صاحب السمو حامم إمار الغرفة : ة وصناعة دبيغرفة تجار . المجلس : ة الغرفة.مجلس إدار العضو : اعيووووة اولممارسووووة اةعمووواص التجاريوووة او الصوووناعية او ال ر مووون يووورخ كووو الم نية وينتسب إلى عضوية الغرفة بموجب احكام هذا القانون. الفصل األول أهداف الغرفة واختصاصاتها
-- 1 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م
3
المادة ( 3 ) بالشخصووية المعنويوووة، كموووا عوووام ال ت وودا إلوووى تحقيوووق الوورلم وتتمتووو الغرفووة مسسسوووة ذاا نموو اي ول ووا اهليوة تملوك اةموواص المنقولووة وغيور المنقولوة والتصوورباالسوتقالص الموالي واردار تتمتو في ووا، وان تقاضووي وتقاضوووى، وان تنيووب عن وووا فووي الوودعاو ى ا اا القضووايية اي شوووخوارجووور تعنيه ل ذه ال غاية.
4
المادة ( 4 ) ة،ى فوي ارموارع او مكاتوب اخورل وا فوتم فورو يكوون مقور الغرفوة الرييسوي فوي مدينوة دبوي، ويجوو ار إنشواي ا ولوايح واتجاريوة فوي الخوار ، علوى ان يحودد قور امول ا فوتم مكاتوب او مر كما يجو وو امووووع او المكاتووووب او المرالداخليوووة التووووي تصوووودر عوووون المجلووووس اهووووداا هووووذه الموووورو ظايم ووووا ومستواها التنظيمي. اتلووووك الغووووور ا مشووووتركة علووووى ان تحووووودد اتماقيوووواا إنشوووواغوووور وللغرفووووة ان تشووووارك فووووي إنشوووووا المشتركة اهداف ا واختصاصات ا.
5
المادة ( 5 ) أهداف الغرفة : الغرفة على تحقيق اةهداا التالية: تعم 1 - عهوووا مووون فووورواعيوووة وغيرعايووة المصوووالم التجاريوووة والصوووناعية وال رر النشووواال االقتصوووادي السوولطاا الحكوميوووة المختصووة فوووي والم نووي والخووودماا ذاا الصوولة ب وووا والتعوواون مووو اقتصوووووواديا تنميوووووة المجتمووووو هوووووا وذلوووووك علوووووى النحوووووو الوووووذي يكموووووتنميت وووووا وتطوير سوووووبي واجتماعياً. 2 - الغرفووووة وتقووووديم الخوووودماا الال مووووة لقيووووام م بممارسووووة انشووووطت م عايوووة مصووووالم اعضووووار وتعوامالت م ال اي وم وعرضو ا علوى الج واا المعنيووةهر تجاريوة وحمايوة حقووق م، واستقصوا م. التي تواج المشام ح السلطاا المختصة في سبي بذلك، والتعاون م
-- 2 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م 3 - الغرفوووة، ودعوووم الوووروابي والعالقوووواا المتبادلوووة فيموووا بيوووون م التعووواون بوووين اعضووووا تشوووجي وتقويت وووا، وكووووذلك بينووووي م ولووووين المسسسووواا الحكوميووووة او منظموووواا اةعموووواص وال ييوووواا الم نية في مختلف القطاعاا االقتصادية. 4 - ا التجاريوووة اوالغوور اا والووودواير والمسسسوواا الحكوميووة، وكوووذلك مووالووو ار التعوواون موو التنسوووويق االتحووواداا او المنظمووواا او ال ييووواا المحليوووة وارقليميووووة والدوليوووة، مووون اجووو مع وووووا فووووووي معالجووووووة اةموووووور االقتصووووووادية والمنيووووووة ةوارداريوووووة المشووووووتركة وتبووووووادص الخبوووووور بقيام الغرفة باختصاصات ا وتحقيق اهداف ا. ة فيما يتصوالمشور 5 - هووا كمركووودور اة االقتصووادية وابووورالقيووام بالم وووام التووي مووون شووأن ا ترسووويخ مكانووة ارموووار التووووي يتطلب ووووا امة واةعموووواص فووووي العووووالم، وتنظوووويم المعاليوووواا والبوووورالتجووووار امووووموووون مر التروي ة ومسسسات ا التجارية داخليا وخارجياً.القتصاد ارمار
6
المادة ( 6 ) اختصاصات الغرفة : االختصاصاا الال مة لتحقيق اهداف ا، ولوجه خا تمارس الغرفة جمي 1 - ل وم بم اولوة اةنشوطة المنصووو الطبيعيوين واالعتبواريين الموورخ اةشوخا تسوجي علي وا فوي المووادة ( 7 ) مون هووذا القوانون فوي الشوو اداا عضوووية الغرفوة، وموونم اةعضوا معامالت م التجارية. والوتايق التي تمكن م من إنجا 2 - ة او المعوادوالمنتجواا المصودر إصودار شو اداا المنشوأ علوى اخوتالا انواع وا للبضواي التحقوق مون صووحة اهووا مناسوبة فوي سوبيالتوي تر ها، وللغرفوة ان تسوتخدم الوسوايتصودير البيانووواا المقدموووة ل ووو ا وذلووووك بطلوووب المسوووتنداا التبوتيووووة اةصووولية لمنشوووأ البضوووواعة او ة لذلك.معاينت ا إذا اقتضا الضرور 3 - هووا مووناق والشوو اداا والعقوود وغيرواةختووام وكووذلك علوى اةور المصوادقة علووى التواقيو الغرفووة فووي إنجووا إلي ووا اعضووا المسوتنداا المتعلقووة بالمعووامالا التجاريووة التووي يحتوا اعمال م. 4 - ى وليووووان اصووووناف ا واو ان ووووواواةمووووواص اةخوووور والبضووووواي لمعاينووووة السوووول اتسوووومية الخبوووور وتقدير اتمان ا.
-- 3 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م 5 - اسوووةاي فوووي التشوووريعاا المنظموووة للشوووسون التجاريوووة واالقتصوووادية المختلموووة ودرالووور إبوودا القوانين والنظم واللوايم التي تضع ا الج اا المختصة لتنظيم تلك الشسون. مشاري 6 - اا البووواقتوور والخطووي االقتصوووادية والمشووروعاا االسوووتتمارية التووي مووون شووأن ا تووودعيم امر ااواالسوووووتتمار، وكوووووذلك اقتوووووور العمووووو ة وتقويتوووووه او يوووووادة فووووورمكانوووووة اقتصووووواد ارموووووار المقترحوواا بشووأن ا إلووى هوا، ورفووالتشوريعاا لتنظوويم الشووسون التجاريووة واالقتصووادية وغير السلطاا المختصة. 7 - القيام بأنشطة التروي ما يلي: ة، ولوجه خاوتوطيد العالقاا االقتصادية لإلمار ا - ة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخار .استقباص الوفود والبعتاا التجارية ال اير ب - اك في ا.إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية او االشتر - ة وخاارمار اا والندواا وحلقاا البحث والتدريب داخعقد المستمر رج ا او اك في ا.المساهمة في تنظيم ا او االشتر هو - ها من المطبوعاا التجاريةاا الدورية واةدلة وغيرإصدار المجالا والنشر ها.والتخصصية المختلمة ونشر و - ا او ال يياا المشاب ة لتوتيقاالتحاداا او الغر ام اتماقياا التعاون مإبر ى التعاون والروابي التجارية.عر 8 - اسووووواا والبحووووووث والتقووووارير االقتصوووووادية التوووووي تعنووووإعووووداد الدر ى القطاعووووواا بتقوووووويم ادا ووووووا، والصووووووعوباا التووووووي تواج المشوووووام هووووووا وتشووووووخيووووووا وتطوير االقتصوووووادية وتوجي إلي ا على السلطاا المختصة. التي تتوص وعرض النتاي 9 - اا والنودواا وحلقوااطلباا تنظيم المعارض والموستمر اسة جميدر البحوث ذاا الصولة ة، واصووودار التوصوووويةارموووار بالجوانوووب االقتصوووادية والتجاريوووة التوووي تنظوووويم او تقوووام اخووو المناسبة في شأن الموافقة على تنظيم ا إلى السلطاا المختصة. 10 - والموووواد المتداولووووة المعلومووواا والبيانوووواا ذاا الصووومة االقتصوووادية كأسووووعار السووول جمووو اق المالوالخووووودماا واةور هوووووا واصووووودار بيانوووووواا ب وووووا، وكوووووذلك جموووووويوووووة والعمووووووالا وغير ها.التشريعية والتنظيمية وتبويب ا ونشر ارحصايياا الدورية والنصو 11 - هوووووا موووون المصووووونمااالتخصصووووية وغير اجوووووتوووووفير اةدلوووووة التجاريووووة وكوووووذلك المتووووب والمر اساا.اا العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدروالمنشور
-- 4 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م 12 - تقوديم ا القانونيوة ا الغرفووة فوي المسواي ة ةعضوالنصوم والمشوور و التجاريوة او االقتصووادية او المنيوة وت ويودهم بالمعلومواا المتاحوة وارشوادهم إلوى ا التووي ا اا والوسوايتبواع ارجور تساعدهم على حماية حقوق م وتطوير اعمال م. 13 - ارسووو ام فووووي تطوووووير المووووادر ارداريووووة والمنيووووة فوووي مجوووواالا اال ة اةعموووواص،قتصوووواد وادار الضوورورية لووذلك، و علووى إيجوواد ارمكانيوواا والوسوواي والعمو ل ذلووك إنشووا ووا فووي سووبي ي والمني.للتدريب التجار اممر 14 - الشووووكاو التوسووووي فووووي حووووو ى الغرفووووة، او بيوووون م ولوووووين التجاريووووة التوووووي تنشووووأ بووووين اعضوووووا ى وذلك للوصوص إلى تسوية ودية.اا اةخراةطر 15 - تحديد اا واالصطالحاا التجارية المحلية.اةعر 16 - اا علوووووى عمليتوووووي التوفيوووووقتوووووفير هليوووووة لحسوووووم المنا عووووواا التجاريوووووة عووووون طريوووووق ارشووووور ي.والتحكيم وفقا ً ةحكام نظام التوفيق والتحكيم التجار 17 - امهن ووووا وابووووورها، وليع ووووا ورامووووتالك اةمووووواص المنقولووووة وغيوووور المنقولووووة وادارت ووووا واسووووتتمار العقود عاا وال باا.الغير، وقبوص التبر بأنواع ا م 18 - ىاا والوووودواير وال ييوووواا والمسسسوووواا اةخووووراك فووووي اللجووووان التووووي تشووووكل ا الووووو اراالشووووتر الغرفووة المتعلقوة بالشووسون االقتصوادية المختلمووة او لتنظيم وا، او لتمتيوو اسوة المسووايلدر ضمن اختصاص ا، وما إلي في القيام بالمعالياا التي تق اض.ذلك من اةغر 19 – علي ووا فووي المووادة ( مووا موون شوووأنه تحقيووق اهووداا الغرفووة المنصوووو القيووام بكوو 5 ) مووون هذا القانون. الفصل الثاني االنتساب في عضوية الغرفة
7
الفصل الثاني االنتساب في عضوية الغرفة: االنتساب في عضوية الغرفة
المادة ( 7 ) عضوية الغرفة ا - السوولطة المختصووة لووه موون قبوو مون يوورخ يجوب ان ينتسووب إلووى عضوووية الغرفووة كوو ة بم اولة اي من اةنشطة التالية:في ارمار 1 - اعة والصيد وانشطة ال ر اعماص التروة الحيوانية والسمكية. 2 - اجية المرتبطووووةانشوووطة التعووودين واسوووتغالص التوووورواا الطبيعيوووة والصوووناعاا االسوووتخر ب ا.
-- 5 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م 3 - انشطة ا لصناعاا التحويلية. 4 - والمشتقاا النمطية واةنشطة المرتبطة ب ا. والغا المياه والم رلا اعماص تو ي 5 - الا البنا .اعماص مقاو 6 - الا الماديووووة وغيووور الماديوووة بقصووود بيع وووا، وانشووووطةهوووا مووون المنقوووووغير السووول اشووور ة والوكووواالا التجاريووة والوبوووالم اد العلنوووي واعموواص السمسووور البيوو سووواطة والتمتيووو ي.التجار 7 - اعماص ارصالا والصيانة. 8 - اعماص المنادق والمطاعم. 9 - ي والجووووووي واةعمووووواص المتعلقووووووة بالمالحوووووة البحريوووووة والجويووووووة،ي والبحوووووورالبووووور النقووووو الجمركوووي والتخووو ين واعمووواص الشوووحن والتمريوووح، والسوووياحة والسووومرياا والتخلوووي واالتصاالا بأنواع ا. 10 - عمليووووووواا ا والصووووووويارفة والمسسسوووووووواا الماليوووووووة التووووووووي تووووووو اوص عمليووووووووالمصووووووووار اا وااليتمان، االستتمار والتموي ى.عملياا الوساطة المالية اةخر وجمي 11 - التأمين بأنواعه المختلمة. 12 - هوووا، وكووووذلكها بقصووود إعوووادة تأجيراا وليع وووا، او اسووووتيجاراضوووي والعقووواراةر اشووور ها بقصالا او استيجارالمنقو اشر ها.د تأجير 13 - اسوووووووواا التجاريوووووووووة وارداريوووووووووةاا والدرانشووووووووطة الخووووووووودماا المحاسووووووووبية واالستشوووووووووار وال ندسووووووية والخووووووودماا المنيووووووة المتعلقوووووووة ب وووووووا، وخوووووودماا ارعوووووووالن والمعوووووووارض ومكاتب الخدماا واالستخدام. ووكاالا اةنبا 14 - ها، واعمووووووواص ارذاعوووووووة والتلم يوووووووونإصوووووودار الصوووووووحف والمجوووووووالا والمتوووووووب ونشوووووور واسوووو توديوها ا ا واةنديووووة الرياضوووويةوالتصوووووير ودور السووووينما والمسووووار التسووووجي الخاصة والمالهي. ب – كمووووا يجوووووب ان ينتسوووووب إلوووووى عضوووووية الغرفوووووة ايوووووة شوووووركة تتخووووذ ل وووووا شوووووكال ً مووووون اشوووووكاص هووووا مجانسووووةموووون يووو اوص ايووووا ً موووون اةعمووواص التووووي يمكووون اعتبار الشوووركاا التجاريووووة، وكووو علي ا هنما ً لتشابه صمات ا وغايات ا. لألعماص المنصو - ة صوغاد الوذي يتعوواطون تجواريسوتتنى مون االنتسواب إلووى الغرفوة اةفور ة او حرفوة بسوويطةير بحيووث يعتمووودون علوووى مسووواعي م وقوووواهم البدنيوووة للحصوووص علوووى قووودر مووون الووورلم يوووسمن اسماص نقدي.معاش م امتر من اعتمادهم على ر
-- 6 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م د - ة (ا) وكووذلة فووي المقوورلغيوور الميواا المووذكور مووا ورد اعواله ف نووه يجووو اعوواة جميوومر مو ك ة ( ) مون هوذه الموادة اة فوي المقورللميواا الموذكور النتسواب إلوى عضووية الغرفوة، وتخضو علي ا هذا القانون. في هذه الحالة لشروال االنتساب التي ن هووو – ع او امتووور بارضووافة إلووى مركوو ه الوورييس فيجووب عليوووه انإذا اوص العضووو نشوواطه فووي فوور ع من ا.فر رسم العضوية عن ك ع من فروعه لدى الغرفة، وان يدففر ك يسج
8
المادة ( 8 ) ال ت ًوتسووليمه إال بنوا ب صودار مسوتند التورخي قووم الج واا المختصوة بووالترخي علوى شوو ادة ال تجووودد رخصووته إال بعووود انلووه قووود انتسووب إلووى عضووووية الغرفووة و او وتيقووة تتبووا ان المووورخ ة عن تلك السنة.تجدد عضويته في الغرفة وتسدد رسوم العضوية المقرر وتعتبووووور شووووو ادة العضووووووية او الوتيقوووووة التوووووي رسوووووووم تتبوووووا انتسووووواب العضوووووو فوووووي الغرفوووووة ودفووووو العضوووووووية المترتبووووووة عليووووووه موووووون المرفقوووووواا اةساسووووووية لقبوووووووص ايووووووة معاملووووووة منووووووه لوووووودى الووووووودواير تطرحووه والمسسسوواا الحكوميووة او عنوود تقووديم اي عطووا ، او عنوود امإبوور التعاقووداا موو المقوواولين والمتع وووودين والموووووردين هم،وغيووووور او عنوووود تخلووووي البضووووواي ةالمصوووودر ا و المسووووتوردة او المعووووواد ها،تصدير او غير ذلك مما يتص باةنشطة الواردة في المادة السابقة.
9
المادة ( 9 ) رسوم الغرفة تستوفي الغرفة رسوم العضووية السونوية مون اةعضوا المنتسوبين إلي وا كموا تسوتوفي رسووم إصودار الشوو اداا هوواوغير مووون الخوودماا المناطوووة ب ووا ًوفقوووا لألحكووام والميووواا والمبووالح التوووي يصوودر ب وووا مرسوم من الحامم. ويجوووو إعموووا العضوووو موووون الرسووووم التوووي يتوووأخر فووووي سووودادها لمووودة ت يووود علووووى سووونة وذلوووك ًوفقووووا للحاالا والشروال التي تصدر ب ا الاليحة التنميذية.
10
المادة ( 10 ) تعليق العضوية ا - يعاقب بتعليق عضويته والحرمان من التمت بالحصوص على خدماا الغرفة، العضو الذي يرتمب ًايا من المخالماا التالية:
-- 7 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م 1 - عدم تجديد العضوية ودف الرسم السنوي خالص تالت ة اش ر من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة، م اراالستمر في م اولة النشاال. 2 - عدم التعاون م الغرفة في ح الشكاو ى التجارية المرفوعة ضد العضو امام الغرفة. 3 - تقديم مستنداا إلى الغرفة مشتملة على بياناا غير صحيحة، او حجب مستنداا هامة عن ا. وفي جمي اةحواص على الغرفة إخطار العضو اربقر التعليق كتابياً. ب - يحق للعضو الذي توق عليه اي من العقوباا ةالمذكور اعاله ان يرف تظ لمه إلى المكتب التنميذي للمجلس ًمشموعا اابالمبرر وارتباتاا الدالة على عدم استحقاق للعقوبة المتخذة ضده، او لبيان الظروا والمالبساا التي تسببا في وقوعه تحا طايلة العقوبة، وعلى المكتب النظر في التظلم عالمرفو إليه والبا فيه خالص مدة ال ت يد عن ش ر من تاريخ رف التظلم، ويكون هارقر ن ايياً.
11
المادة ( 11 ) سقوط العضوية ا - تسقي العضوية في الغرفة في اةحواص التالية: 1 - إفالس صاحب ، الترخي ما لم يرد إليه ه.اعتبار 2 - إلغا الترخي الصادر عن السلطة المختصة. 3 - تقووديم اقاور او مسوووتنداا ةموو ور للغرفوووة، او كانووا ال تخووو العضووو وبعووود صووودور حكم قضايي بذلك من المحكمة. 4 - عدم تجديد العضوية ودفو الرسوم السونوي خوالص توالث سونواا مون تواريخ اسوتحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة م اراالستمر في م اولة النشاال. 5 - وفاة صاحب الترخي او ح الشركة. ب – اةعضوا الووذين تسوقي عضووويت م مون الغرفووة فوي اةحووواص المبينوة فووي ااالمقوور ( 3 ) و ( 4 ) اعواله يحرموون موون م اولوة النشواالًبنووا علوى إخطووار مون الغرفوة للج ووة المرخصوة، وعلووى ةاةخير اتخاذ ا ااارجر الال مة رلغا الرخصة ةالصادر ل م.
-- 8 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 9 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م – تجووو إعووادة تسووجي العضووو الوووذي تسووقي عضووويته فووي الغرفوووة متووى الووا اةسووباب التوووي ادا إلى إسقاط ا، وذلك ًوفقا لألحكام التي تصدر ب ا الاليحة التنميذية. الفصل الثالث الهيكل التنظيمي العام للغرفة
12
الفصل الثالث الهيكل التنظيمي العام للغرفة: الهيكل التنظيمي العام للغرفة
المادة ( 12 ) يكون ال يك التنظيمي العام للغرفة على الوجه التالي: - مجلس ةاردار . - المكتب التنميذي لمجلس ةاردار . - لجان الغرفة . الجهاز ياإلدار للغرفة
13
الفصل الثالث الهيكل التنظيمي العام للغرفة: الهيكل التنظيمي العام للغرفة
المادة ( 13 ) مجلس ةاإلدار يشووك للغرفووة مجلوووس ةإدار ال ي يوود عووودد اعضووايه عووون سووتة وعشووورين ًعضوووا يوووتم تعيوون م بمرسووووم هيصوودر الحوووامم، ويوووتم هماختيووار مووون ذوي االختصوووا ايوووةوالدر ًوطبقووا ةحكوووام الموووادة ( 15 ) مووون هذا القانون وتمون مدة الو يت م تالث سنواا قابلة للتجديد.
14
الفصل الثالث الهيكل التنظيمي العام للغرفة: الهيكل التنظيمي العام للغرفة
المادة ( 14 ) اختصاصات مجلس ةاإلدار ا لمجلوس هوو السولطة المشورفة علوى شوسو ن الغرفوة وتصوريف هوا،امور ولوه ان يموارس اختصاصوواته واتخوواذ مووا اهيوور ًمناسووبا موون ااارقوور وتصوورفاا لتحقيووق اهووداا الغرفووة وفووي حوودود االختصاصووواا المنوطة ب ا، ويتولى بوجه خا االختصاصاا التالية: 1 - رسوووووم السياسووووووة العامووووووة للغرفوووووة، ارواقوووووور امالبوووووور والمع اليووووواا المخولووووووة بم اولت ووووووا ا وتوجي ًوفقا لمقتضياا تطور االقتصاد واحتياجاا البالد. 2 - اااقتووووووووور مشوووووووووروعاا القووووووووووانين اسووووووووويموالمر المتعلقوووووووووة بالغرفوووووووووة وتنظووووووووويم شووووووووووسون ا واختصاصات ا واية تعديالا علي ا. 3 - اعتماد المي انية السنوية للغرفة وحساب ا الختامي عن السنة المالية المنت ية.
-- 9 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 10 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م 4 - الموافقوووة علووووى قبووووص ال بوووواا عوووااوالتبر او منح ووووا، وكوووذلك الموافقووووة علوووى عقووووود اض.االقتر 5 - الموافقوووووة علوووووى عقووووود االتماقيووووواا والعقوووووود مووووو االغووووور او االتحووووواداا او ال ييووووواا ىاةخر في مجاالا التعاون التي ت م الغرفة. 6 - إيموووواد الوفووووود والبعتوووواا التجاريووووة الخارجيووووة الاوالجووووو الترويجيووووة لتع يوووو الوووووروابي التجاريوووووووووة الخارجيووووووووووة ةلإلمووووووووووار او التووووووووووروي القتصووووووووووادها والتعريووووووووووف ب مكانات ووووووووووا االستتمارية. 7 - إيماد العاملين في الغرفة فوي بعتواا اسويةدر خوار الدولوة للتخصو او السوتمماص اسااالدر العليا. 8 - إصوودار الاليحوووة التنميذيووة وغيووور ذلوووك موون اللووووايم اااروالقوور والتعليمووواا المنظموووة لشسون الغرفة اردارية والمالية والتنظيمية. 9 - إبودا ايالوور فووي الموضوووعاا التووي يحيل ووا إليووه الحووامم او اي موون المسسسوواا او ال يياا الحكومية.
15
المادة ( 15 ) شروط عضوية المجلس يشترال في من يعين لعضوية المجلس ما يلي: 1 - ان يتمت بجنسية دولة ااارمار العرلية المتحدة . 2 - ان ي اوص في ةارمار ًنشاطا ًتجاريا او ًصناعيا او ًاعيار او ًم نيا او ما يتص ب ذه اةنشطة من خدماا لمدة ال تق عن تماني سنواا متتالية على اةق او خمس سنواا متتالية إذا كان حاصالا على مسه علمي من جامعة او من مع د عاص. 3 - ان ال يكون ًمحكوما عليه بجناية او بجريمة مخلة ابالشر واةمانة، وان ال يكون قد اعلن إفالسه، ما لم يكن قد رد إليه ه.اعتبار 4 - ان يكون ًمنتسبا إلى عضوية الغرفة خالص المدة المبينة في ةالمقر ( 2 ) اعاله. 5 - ان يبح الخامسة والتالت ي ن من ه،عمر او التامنة والعشرين إذا كان ًحاصال على ش ادة من جامعة او من مع د عاص.
-- 10 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 11 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م ويجو للحامم ان يعين استتنا من احكام ااالمقر ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) اعاله ما ال ي يد عن تلث اعضا المجلس دون التقيد بالشروال الواردة في ا.
16
المادة ( 16 ) فقدان عضوية المجلس ا - يمقد عضو المجلس عضويته في اةحواص التالية: 1 - إذا تقدم بطل ب كتابي رعمايه من عضوية المجلس، وقرر المجلس قبوص استقالته. 2 - إذا فقد ًشرطا او امتر من شروال العضوية المنصو علي ا في المادة ( 15 ) اعاله. 3 - إذا تغيب عن حضور تالتة اجتماعاا متتالية او خمسة اجتماعاا متمرقة من اجتماعاا المجلس اتنا مدة الو يته دون عذر خطي يقبله الم جلس. 4 - الوفاة . وفي جمي اةحواص يرف المجلس إلى الحامم توصيته ب سقاال عضوية العضو الذي تنطبق في شأنه اي حكم من احكام هذه المادة، ويعين الحامم ًبديال عنه. ب - تعتبوووور مووووودة المجلووووس منت يوووووة إذا نقوووو ًعوووووددا مووووون اعضووووايه فوووووي اي يوقووووا كوووووان عووووون النصف، وفي هذه الحالة يعين الحامم ًمجلسا ًجديدا ًوفقا ةحكام هذا القانون.
17
المادة ( 17 ) ا – ينتخب رييس المجلس، ونايباه واعضا المكتب التنميذي للمجلس في اوص اجتماع صحيم يعقده المجلس خالص اسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين، اسويتر االجتماع امبر اةعضا ًسنا وذلك لحين االنت ا من عملية االنتخاب. ب - يتجر عملية االنتخاب بطريق اعاالقتر يالسر ةيو ع ضو ان يرشم نمسه لمرك رييس المجلس، او احد نايبيه، او لعضوية المكتب وينتخب ًرييسا او ًنايبا او ًعضوا في المكتب الماي بأمبر عدد من اةصواا. - يجو منم عضو المجلس مكافأة مالية مقطوعة يحددها حامم ة،ارمار وذلك نظير الت امه بحضور اجتماعاا المجلس و المساهمة في انشطة الغرفة وفعاليات ا ل ا وتنميذ الم ام التي ينتدبه المجلس من اجل ا.
-- 11 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 12 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م د - إذا انقضا مدة اليةو المجلس ولم يعين مجلس جديد، او لم يجتم المجلس الجديد النتخاب الرييس ونايبيه واعضا المجلس التنميذي، يستمر المجلس الذي انت ا مدته وكذلك المكتب التنميذي في ممارسة صالحيات ما إلى ان يعين المجلس الجديد او تتم عملية االنتخاباا.
18
المادة ( 18 ) اجتماعات المجلس ا - تنعقد اجتماعاا المجلس بصمة دورية ةمر ك تالتة اش ر على اةق بدعوة من رييس المجلس توجه قب ةعشر ايام من الموعد المحدد لعقد االجتماع ويرفق م الدعوة جدوص اعماص بالموضوعاا ادالمر بحت ا. ب - يجو في حالة وجود موضوعاا ل ا صمة االستعجاص والتي يحددها رييس المجلس ان تتم دعوة المجلس لالنعقاد قب تالتة ايام من الموعد المحدد. - تجو دعوة المجلس لالنعقادًبنا على طلب من المكتب التنميذي للمجلس، وفي حاالا استتنايية تجو دعوته لالنعقادًبنا على طلب خطي موق من ستة اعضا على اةق . د - تعتبر اجتماعاا المجلس صحيحة إذا هاحضر امتر من تلتي اةعضا على ان يكون من بين م الرييس او احد نايبيه، ف ذا لم يكتم النصاب وجب تأجي االجتماع إلى موعد هخر يعقد خالص عاسبو على اةمتر من الموعد اةوص ويعتبر االجتماع التاني ً صحيحا إذا هحضر امتر من ن صف اةعضا على اةق . هو – تتخذ ااارقر ال مجلس بأغلبية اصواا الحاضرين، وعند التساوي يرجم الجانب الذي فيه الرييس. و - تحدد الاليحة التنميذية اةحكام المتعلقة بدعوة الم جلس إلى عقد اجتماعاته، وطريقة إ ةدار االجتماعاا وقواعد االنتخاب والتصويا.
19
المادة ( 19 ) المكتب التنفيذي للمجلس يكوون للمجلووس مكتووب ت نميووذي يتووولى ااارشوور علوى شووسون الغرفووة الماليووة وارداريووة ًوفقووا ةحكووام الاليحة التنميذية اااروالقر ةالصادر عن المجلس، ويتمون من:
-- 12 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 13 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م - رييس المجلس . - النايب اةوص لرييس المجلس . - النايب التاني لرييس المجلس . - امين الصندوق. - نايب امين الصندوق . - عضوين من المجلس .
20
المادة ( 20 ) مهام رئيس المجلس ا – يتولى رييس المجلس القيام بالم ام التالية: 1 - اسير اجتماعاا المجلس والمكتب التنميذي ها،ويدير ويتولى الدعوة لحضور اجتماعات ما. 2 - تمتي الغرفة اما م القضا وال يياا والمسسساا والج اا ىاةخر وله حق ارنابة في ذلك. 3 - حضور االجتماعاا ااوالمستمر هاوغير من المناسباا والمعالياا والتي تنظم ا الغرفة. 4 - توقي االتماقياا والعقود التي تبرم ا الغرفة. 5 - اعتماد محاضر جلساا االجتماعاا واللوايم اااروالقر والتعليماا وتوقي الرساي ةالصادر عن المجلس والمكتب التنميذي. 6 - اةمر ابالصر من امواص الغرفة او باالرتباال بالنمقاا وتوقي اوامر االصر والمستنداا والصكوك والعقود وجمي المعامالا المالية ًوفقا للحدود والصالحياا التي تحددها لوايم الغرفة. 7 - تقديم التقرير السنوي إلى المجلس عن شسون الغرفة والنشاطاا التي قاما ب ا ً متضمنا احاتاقتر ه للتطوير. 8 - اية م ام ىاخر يخوله ب ذا هذا القانون او لوايم الغرفة او يموضه ب ا المجلس وفي حدود صالحياته.
-- 13 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 14 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م ب - يحوووو ًنايبووووا الووووورييس محلووووه بالترتيووووب فوووووي حالووووة غيابووووه ويمارسوووووان جميوووو االختصاصووووواا المخولووة لووه، وللوورييس ان ينتووودب احوود اعضووا المجلووس او المووودير العووام او نايووب المووو دير العام او احد امدر اااردار للقيام بم مة محددة او طارية تدخ ضمن اختصاصاته.
21
المادة ( 21 ) لجان الغرفة ا - تشك في الغرفة اربقر من المجلس لجان دايمة تعني بالمساي التجارية واالقتصادية والصناعية وارعالمية والقانونية هاوغير من اةمور المتعلقة باةهداا واالختصاصاا المنوطة بالغرفة لمواج ة اعماص ةمستمر يقتضي النظر في ا عقد اجتماعاا متعاقبة يكون التتاب في ا ملحوظاً. ب - يجو للغرفة تشكي لجان عيةفر للجان الدايمة تعن ى بأية شسون خاصة تتعلق بقطاع معين من القطاعاا التجارية وبحث اةمور المتعلقة بم اولة اعضا ال غرفة ةنشطت م في هذه الشسون. - يجو للغرفة تشكي لجان مسقتة او فنية يع د إلي ا إنجا عم محدد ذي طبيعة عرضية بذاته او بحسب المدة ةالمقرر رنجا ه، او لمساعدة إحدى ااإدار الغرفة في بعض اةعماص المكلمة ب ا. د - تشك اللجان من اعضا المجلس او من العاملين في ا لغرفة او من اةعضا المنتسبين إلي ا، وتجو االستعانة ابالخبر والمختصين هموغير من العاملين في المسسساا او ال يياا الحكومية او الخاصة ممن اهتر الغرفة ًمناسبا لعضوية تلك اللجان، او لالستيناس اي م.بر هو - تحدد الاليحة التنميذية انواع هذه اللجان وقواعد تشكيل ا وتحديد اختصاصات ا وتنظيم عقد اجتماعات ا. الفصل ابعالر شؤون الغرفة ةاإلدار والمالية
-- 14 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 15 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م
22
المادة ( 22 ) الجهاز ياإلدار للغرفة يكون للغرفة ج ا يإدار يتولى القيام بالم ام التنميذية الختصاصاا الغرفة وانشطت ا ًوفقا ةحكام هذا القانون ولوايم الغرفة. وتخض قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صالحيات م ومسسوليات م وتقويم م وتأديب م وفصل م من الخدمة، ونظام المعاشاا والتقاعد هاوغير من اةحكام الخاصة بخدمت م ارواقر ال يام التنظيمية لج ا الغرفة ياردار ةحكام اليحة شسون العاملين التي هايصدر المجلس.
23
المادة ( 23 ) المدير العام يكوون للغرفووة موودير عوام يعووين اربقوور مون المجلووسًبنووا علوى ترشوويم موون المكتوب التنميووذي، يتووولى رياسووة الج وووا ياردار للغرفوووة ةوادار شوووسون ا الماليوووة والمنيوووة وارداريوووة، وتحووودد الاليحوووة التنميذيوووة اختصاصاته وم امه. كموا يكوون للمودير العوام للغرفووة نايوب يعوين بونمس الطريقوة، ويسوواعد المودير العوام فوي ادا م امووه ويقوم مقامه في حالة غيابه.
24
المادة ( 24 ) انيةميز الغرفة ا – تمون للغرفة مي انية مستقلة تصدر اربقر من المجلس، ويتم تمويل ا من الموارد التالية: – رسوم العضوية السنوية، وكذلك رسوم إصدار الش اداا وتصديق المستنداا التجارية ها.وغير – حصيلة استتمار امواص الغرفة وري ااالعقار التي تملم ا. – ادااارير من التس يالا ةالمتوفر في افقمر الغرفة من الخدماا المختلمة التي تقدم ا ةعضاي ا او هم،لغير وكذلك حصيلة بي المطبوعاا ويصدر بتحديد اسعار هذه التس يالا والخدماا ارقر من المجلس. – ارعاناا وال باا والمنم عااوالتبر التي يقرر المجلس قبول ا.
-- 15 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 16 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م ب – يعد مدير عام الغرفة عمشرو الموا نة السنوية للغرفة ويرفعه إلى المكتب التنميذي قب ش رين من بداية السنة المالية الجديدة، وعلى المجلس اعتماد المي انية السنوية قب بداية السنة المالية التالية. - ال يجو نق االعتماداا من باب إلى هخر من ابواب المي انية إال اربقر من المجلس، ويتم النق من بند إلى هخر ضمن الباب الواحد اربقر من المكتب التنميذي. د – يجو للمجلس اتنا السنة المالية إنشا بنود جديدة في مي انية الغرفة بعد ها،صدور كما يجو له يادة عدد الوظايف على ان يتم تدعيم بنود هذه النمقاا من االعتماداا غير المس تخدمة في بنود المي انية ىاةخر او من فايض اداا.ارير هو - يعد المدير العام عمشرو الحساب الختامي خالص ش رين من انت ا السنة المالية ويتولى رفعه إلى المكتب ًمشموعا بتقرير اقبمر الحساباا.
25
المادة ( 25 ) تدير الغرفة اموال ا اوتتصر في ا بنمس ا، على انه ال يجو اصر امواص الغرفة إال في اةهداا التي انشيا من اجل ا، وتتم تسوية النمقاا واةمر بصرف ا بشرال ان يكون دين النمقة ً امحصور ومستحق اةدا ًقانونا وان يكون االعتماد ًامتوفر في المي انية. وتخض ةإدار امواص الغرفة ونظام الحساباا في ا وطرق جباية ادات اإير وتحصي حق وق ا وكيمية حمظ اموال ا وارنماق من ا او االتصر في ا وقواعد هااستتمار وتنظيم الرقابة المالية الداخلية على التصرفاا ذاا اآلتار المالية التي تتخذ في ا ةحكام الاليحة التنميذية واللوايم المالية والمحاسبية التي يضع ا المجلس.
26
المادة ( 26 ) تعتبور امووواص الغرفوة ًامووواال عامووة، الو يجوو ةيووة ج ووة اسوتيما اي ديوون او التوو ام ل وا علووى الغرفووة بطريقوة وضو اليود علوى اموواص الغرفوة او الحجو او البيو بوالم اد العلنوي او الحيوا ة او بوأي اإجوور قانوني هخر سوا اصدر ب ذا الدين او االلت ام حكم قطعي ام لم يصدر.
-- 16 of 17 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 17 ا لعدد ( 242 ) – السنة ( 31 ) - 2 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1997 م
27
المادة ( 27 ) اقبمر الحسابات يعين المجلس في بداية ك سنة مالية ًاقبامر للحساباا يكون ًمقيدا في سج المحاسبين اجعينوالمر يتولى القيام اجعةبمر حساباا السنة المالية التي عين اجعةلمر حسابات ا وتقديم تقرير بنتيجة اجعةالمر لرييس المجلس ًمشموعا بمالحظاته، اقبولمر الحساباا في اي وق ا الحق في ا ال طالع على جمي دفاتر الغرفة وسجالت ا ومستندات ا وطلب البياناا التي ىير ةضرور الحصوص علي ا، وله كذلك ان يحقق موجوداا الغرفة والت امات ا، ف ذا من اقبالمر من ادا واجباته او لم يمكن من القيام ب ا كما يجب، تعين عليه إتباا ذلك في تقرير يقدمه إلى ري يس المجلس. الفصل الخامس أحكام ختامية
28
الفصل الخامس أحكام ختامية: أحكام ختامية
المادة ( 28 ) يحووو هوووذا القووووانون محووو قوووانون غرفووووة ةتجوووار وصوووناعة دبووووي رقوووم ( 2 ) لسووونة 1975 م وتعديالتووووه، ويلغي النظام الداخلي لغرفة ةتجار دبي خالمسر في 13 / 7 / 1972 .
29
الفصل الخامس أحكام ختامية: أحكام ختامية
المادة ( 29 ) ينشور هوذا القوانون فوي الجريودة الرسومية ويعمو بووه مون تواريخ ه،نشور وعلوى جميو الج واا المعنيووة تنميذه ك فيما يخصه. مكتوم بن اشدر آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 25 مايو 1997 م الم ــــ واف ــــــــــــــــــــــــ ق 19 محرم 1418 هـ
-- 17 of 17 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة