1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُستبدل بنصي المادتين ( 3 ) و( 4 ) من المرسوم األص لي النصان التاليان:
قانون دبي·30 of 2013
رقم التعريف
dubai-decree-2013-30
النص على مستوى المادة
4 مواد
1
المادة ( 1 ) يُستبدل بنصي المادتين ( 3 ) و( 4 ) من المرسوم األص لي النصان التاليان:
2
المادة ( 2 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2013 م الــــمــــوافـــ ـــــ ـــــــق 23 ذو الحجة 1434 هـ
-- 3 of 3 --
3
المادة ( 3 ) أ - تُناط باللجنة مهمة تصفية الوضع المالي للمدين، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 - حصر جميع أموال وممتلكات المدين داخل الدولة وخارجها، وبيان مقدار ما له من حقوق. 2 - امات المدين تجاه الدائنين والمودعين الذينحصر التز تقدموا بطلباتهم إلى اللجنة خالل المهلة المحددة في هذا المرسوم، والتثبت من ادعاءاتهم، وتحديد الدين والمبالغ أصل من وخصمها المدين، من استلموها التي المبالغ المودعة. 3 - اء التسوية الودية مع الدائنين والمودعين، أو مع مدينياتخاذ ما يلزم إلجر المدين. 4 - إعداد قائمة خ تامية بأسماء الدائنين والمودعين ومقدار ما يستحقه كل منهم.
-- 1 of 3 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 2 العدد ( 372 ) – السنة ( 47 ) – 25 محرم 1435 هـ - افقالمو 28 ن وفمبر 2013 م 5 - تحديد مهلة نهائية للمدين إليداع كافة أمواله في حساب اللجنة، واإلفصاح عن كافة األموال والحقوق التي تكون له في ذمة الغير، وفي حال عدم امه بذلك أو قيامه بإخفاء أو تهريب أمواله، فيكون للجنة أن تحيلهالتز إلى النيابة العامة لمالحقته عن ذلك. 6 - توزيع األموال المتحصلة من تصفية أموال المدين على الدائنين والمودعين الذين ُثبتتأ مطالباتهم، وفي حال عدم كفاية هذه األموال تقوم اللجنة بتوزيعها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم. ب - مم بها المنوطة المهام تنفيذ سبيل في للجنة يكون السلطات جميع ارسة والصالحيات الالزمة لتصفية الوضع المالي للمدين، بما في ذلك صالحية الحكم بإشهار إفالسه وبيع أمواله وممتلكاته، واعادة النظر في كافة تصرفاته وابطال أي ف استهدف التمييز بين الدائنين أو المودعين أو التهرب من الوفاء بديونهم أوتصر ار بأي واحاإلضر د منهم. ج - ةالخبر ذوي ً من مناسبا اهتر بمن االستعانة بمهامها، القيام سبيل في للجنة واالختصاص.
4
المادة ( 4 ) ا ً من تاريخ العمل بهذا المرسوم:اعتبار أ - ف بهاال يجوز له أن يتصرة جميع أمواله وممتلكاته، ويتخلى المدين للجنة عن إدار بأي شكل من األشكال، أو أن يقوم بأي وفاء أو قبض، أو أن يتصالح مع ف يُجريهالمودعين ودائنيه أو مع مدينيه، أو أن يتعاقد مع الغير، ويعتبر أي تصر ة البالد دون إذن خطي مسبق منفي هذا الشأن باطالً، كما يُمنع من مغادر اللجنة. ب - في ذمة المدين، ويستفيد من سقوط األجل دائنوه المترتبة الديون تسقط آجال الموثقة دي هن، كما تنقطع فائدة الديون المترتبة في ذمة المدينونهم بتأمين أو ر لصالح الدائنين والمودعين. ج - ال يشترك في توزيع أموال المدين الدائنين والمودعين الذين يتقدمون بادعاءاتهم اللجنة إلى مستنداتهم وطلباتهم وكامل بعد تاريخ 31 / 12 / 2013 ، وذلك دون اإلخالل بحقهم في استيف اء حقوقهم من أموال المدين التي تظهر بعد تصفية أمواله.
-- 2 of 3 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 3 العدد ( 372 ) – السنة ( 47 ) – 25 محرم 1435 هـ - افقالمو 28 ن وفمبر 2013 م
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة