Skip to main content
Decree

أسئلة قانونية إماراتية عامةDecree No. (21) of 2005

قانون دبي·21 of 2005

تاريخ الإصدار
10 مايو 2005
ساري المفعول من
10 مايو 2005
المواد
14
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

14 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمى المرسوم هذا " مرسوم رقم ( 21 ) لسنة 2005 بشأن أحكام بدل االنتقال لموظفي دوائر حكومة دبي " ويطبق على كافة الدوائر الحكومية التي تخضع لنظام شؤون الموظفين ة دبي لسنةفي إمار 1992 م.

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) ُ ي فصر للموظفين المـواطنين العـاملين فـي دوائـر حكومـة ةدبـي مـن شـا لي وظيفـة مـدير دائـر ة أو نائبـــوأو نائبـــو أو مســــاعدي أو مــــدير إدار أو والنيابــــة مســــاعديذ وكــــذلا مـــوظفي البضــــا نيابــــة ومـــــوظفي ي مــــن ياضــــي ووكيــــالعامــــة بــــد ا ةدائــــر الصــــح ي مــــن وظيفـــــةبــــد ا ة األطبــــا أخصـائي ذ ــحة أدنـاينوذلـا ممـن هــم فـي الـدرجاض الموض بـد ة علـى النحــوسـيار الشــر نبـد التالي: - الدرجة الخاصة 300 ألف همدر - الدرجة األولى 230 ألف همدر - الدرجة الثانية 200 ألف همدر - الدرجة الثالثة 180 ألف همدر - ابعةالدرجة الر 160 ألف همدر

    -- 1 of 4 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثان ي 1426 هـ - افقالمو 15 م ايو 2005 م كمــا فيُصــر ةللفئــاض الوظيفيــة الةيــر واردة فــي الفبــر هــذا البــد األولــى مــن هــذي المــادة مــن الموظفين المواطنين ةالـدرجاض المـذكور ممن هم في إحـد ذ بموجـة أيـة وأسـتحق لمـم البـد أنظمة بمذا المرسوم. العم ة يبة من رئيس الدائرصادر

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) فيُصر البد أربع سنواض لمن يشة ة كالمنصوص عليو في المادة الساببة مر النبد وظيفة مدير ةدائر ذ ي من الوظائف األخرأيا خمس سنواض لمن يشة ة كف مركما يُصر ةالمذكور في المادة المشار إليما .

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يتحم الموظف المنصوص عليو في المادة النبد ف لو البديُصر الذ ( 2 ) من هذا ةالسيار المرسوم نفباض تسجي والتأمين عليما وصيانتما واستمالكما من الويودذ ويستثنى ةمن ذلا نفباض ويود سيار مدير همة حيث تتحملما جمة عملو وبحد أيصى ألف درالدائر ي.شمريا

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) إذا انتمـض ســبة كـان خدمــة الموظــف أل – باســتثنا الوفــاة – ة أخــرأو تــم نبلـو إلــى دائــر خــال المــدة المشــار إليمــا فــي المــادة ( 3 ) مـــن هــذا المرســومذ ف نــو ييُســترد منــو مبلةــا يُعـــاد 25 ٪ و اللمـــدر مــن البــد 20 ٪ ســنة عـــن كــ لفئـــاض المســتحبين األخــر مــن البــد متببيـــة ة.من المدة المبرر فـــ ذا كانــــض المــــدة ةعــــن المـــدة المبــــرر المتببيــــة تبــــ ذ رد الموظــــف نســــبة جائيــــة مــــن النســــبة المئوية ةالمبرر كسور السنة تعاد ي كاما. ويعتبر جا الشمر شمر يال

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) في حالة تريية المستحق لوذ ف نو ف البدالموظف إلى الدرجة التالية لدرجتوذ بعد صر ف لويُصر فرق المبرر للدرجة الت البد ي كان فيما والدرجة المريى إليما ذ وذلا للمدة المتببية من المدة المنصوص عليما في المادة ( 3 ) من هذا المرسوم.

    -- 2 of 4 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثان ي 1426 هـ - افقالمو 15 م ايو 2005 م

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) تطبق األحكام يي نبدياصدور هذا المرسوم بدال التالية على الموظفين الذين تباضوا يب الشر ة من جمة عملو:منمم سيار ة أو صرفض ألسيار 1 - إذا المبرر أو تايد على ييمة البد ة تعادكانض ييمة السيار لدرجتو بمبتضى هذا يي نبدياف لو بدالال يُصرلو و ة تؤوالمرسومذ ف ن ملكية السيار يجديدا وذلا إلى ةالمدة المبرر حين إكما الستمالا ةذ وتحتسة هذي المدة منالسيار تاريخ ا .الشر 2 - إذا كانض المبرر لدرجتو بمبتضى هذا المرسومذ عن ييمة البد ة تبييمة السيار ف ن ملكية السيار ة ف لو الفرق بين المبلةين على أساس ما تببىلو ويُصر تؤو ةمن المدة المبرر الستمالا ا .ةذ وتحتسة هذي المدة من تاريخ الشرالسيار

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) ُ ي منح الموظفون ير المشمولين بالمادة ( 2 ) من هذا المرسوم بد انتبا على شمر النحو التالي : - - موظفو الدرجتين األولى والثانية 1000 همدر - موظفو الدرجاض الثالثة وحتى الخامسة 800 همدر - موظفو الدرجتين السادسة والسابعة 500 همدر - موظفو الدر ةجاض الثامنة وحتى العاشر 300 همدر

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) يجوا ة توفيرللدائر ةسيار أو وسيلة مواصالض مناسبة الستخدامما بعض فئاض من يب إذا الموظفين األخر دعض ف لمم بدلذلاذ وفي هذي الحالة ال يصر حاجة العم االنتبا المنصوص عليو في المادة ( 8 ) من هذا المرسوم.

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 )

    -- 3 of 4 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثان ي 1426 هـ - افقالمو 15 م ايو 2005 م ُ ي ويف فصر بد االنتبا المنصوص عليو في المادة ( الشمر 8 ) من هذا المرسوم للموظفين المشمولين بأحكام المادة ( 2 ) منو وذلا اعتبار يا النبد ف البدمن تاريخ صر المخصص لك منمم.

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) تُصدر ةدائر على طلة ٍ من بنا النبد ف البدالمالية اإلعتماداض الالامة لصر مدير ةالدائر المستحبين لو ودرجاتمم ومسمياض وظائفمم. يحدد فيو أسما

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ِ تَح أحكام أحكام المادة ( هذا المرسوم مح 39 ) من نظام شؤون الموظفين المشار إليو.

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) يُلةى أ نص تشريع آخر وذلا إلى المد ورد في أ الذ يتعارض فيو وأحكام هذا المرسوم.

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) يُعم بمذا المرسوم يذ ويُنشر في الجريدة الرسمية.من تاريخ صدور مكتوم بن اشدر آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 10 مايو 2005 م الموافـــق 2 ربيع الثاني 1426 هـ

    -- 4 of 4 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(14)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمى المرسوم هذا " مرسوم رقم ( 21 ) لسنة 2005 بشأن أحكام بدل االنت
  2. 2المادة ( 2 ) ُ ي فصر للموظفين المـواطنين العـاملين فـي دوائـر حكومـة ةدبـي مـن ش
  3. 3المادة ( 3 ) فيُصر البد أربع سنواض لمن يشة ة كالمنصوص عليو في المادة الساببة مر
  4. 4المادة ( 4 ) يتحم الموظف المنصوص عليو في المادة النبد ف لو البديُصر الذ ( 2 ) من
  5. 5المادة ( 5 ) إذا انتمـض ســبة كـان خدمــة الموظــف أل – باســتثنا الوفــاة – ة أ
  6. 6المادة ( 6 ) في حالة تريية المستحق لوذ ف نو ف البدالموظف إلى الدرجة التالية لدرج
  7. 7المادة ( 7 ) تطبق األحكام يي نبدياصدور هذا المرسوم بدال التالية على الموظفين الذ
  8. 8المادة ( 8 ) ُ ي منح الموظفون ير المشمولين بالمادة ( 2 ) من هذا المرسوم بد انتبا
  9. 9المادة ( 9 ) يجوا ة توفيرللدائر ةسيار أو وسيلة مواصالض مناسبة الستخدامما بعض فئا
  10. 10المادة ( 10 ) -- 3 of 4 -- حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 305 ) – السنة (
  11. 11المادة ( 11 ) تُصدر ةدائر على طلة ٍ من بنا النبد ف البدالمالية اإلعتماداض الالام
  12. 12المادة ( 12 ) ِ تَح أحكام أحكام المادة ( هذا المرسوم مح 39 ) من نظام شؤون الموظف
  13. 13المادة ( 13 ) يُلةى أ نص تشريع آخر وذلا إلى المد ورد في أ الذ يتعارض فيو وأحكام
  14. 14المادة ( 14 ) يُعم بمذا المرسوم يذ ويُنشر في الجريدة الرسمية.من تاريخ صدور مكتوم
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 21 of 2005.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة