1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُستبدل بنُصوص المواد ( 2 ( ،) 5 ( ،) 6 ( ،) 11 (و ،) 15 ) من القانون األصلي، النُّصوص ال تالية: التعريفات
قانون دبي·9 of 2026
رقم التعريف
dubai-law-2026-9
النص على مستوى المادة
7 مواد
1
المادة ( 1 ) يُستبدل بنُصوص المواد ( 2 ( ،) 5 ( ،) 6 ( ،) 11 (و ،) 15 ) من القانون األصلي، النُّصوص ال تالية: التعريفات
2
المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إ ُزاء ك ل ٍّّ منها ، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي.
-- 1 of 7 --
2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ الحُكومة : حُكومة دبي. مُؤسّسة المُبادرات : مُؤسّسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميّة. األرشيف : أرشيف اإلمارة. المكتبة : مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. المُؤسّسة : مُؤسّسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة المُؤسّسة. الرئيس : رئيس مجلس اإلدارة. المُدير التنفيذي : المُدير التنفيذي للمُؤسّسة. الجهات الحُكوميّة : والهيئات الحُكوميّة، الدوائر ال والمجالس العامّة، والمُؤسّسات حُكوم يّة والسُّلطات العامّة، بما فيها السُّلطات المُشرِفة على مناطق ال تطوي ر الخا صّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عا مّة أ خرى تابعة للحُكومة، والشّركات المملوكة بالكامل لهذه الجهات، وكذلك أي ج هة خاصّة مسؤولة عن تطبيق التشريعات السّارية في اإلمارة. الوثائق : كُل مادّة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد، أو صُورة أو رسم أو تخطيط أو صوت أو غيره، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر: المُستندات الورق يّة، ّ والتسجيالت الصوتيّة أو المرئيّة أو المسموعة، والخرائط والمُخط طات ، والكُتُب، واألشرطة المُمغنطة أو وحدات التخزين والوسائط اإللكت ّروني ة وغيرها من المواد، سواء ً كانت عائدة للجهات الحُكوميّة أ و الجهات غير الحُكوميّة أو األفراد. الوثائق العامّة : الوثائق التي تُصدِرها الجهة الحُكوميّة، والتي تتعلّق بأي من ا ألعم ال الت ي تُنتِجها أو تكون الزمة لتسيير أعمالها في المجاالت التي حدّدها الت شريع المُنشِئ لها أو المُنظِّم ألعمالها، أيّا ً كانت وسيلتها أو شكل ها أ و طريق ة إنتاجها أو حفظها، سواء ً كانت مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو مُصوّرة أو مسموعة أو مرئيّة أو غيرها. أهداف المكتبة
2
المادة ( 2 ) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاري خ 27 فبراير 2026 م الموافــــــــــــــــق 10 رمضان 1447 هـ
-- 7 of 7 --
5
المادة ( 5 ) تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي:
-- 2 of 7 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ 1 . دعم وتعزيز اإلستراتيجيّة الشّاملة للدولة في القطاع الثّقافي والمعرفي . 2 . رفع مُستوى الثّقافة المعرفيّة في العالم العربي، من خالل تطوير منارة معرفيّة ع لميّة ّوثقافي ة وفق أفضل التجارب والمُمارسات العالميّة . 3 . توفير المُحتوى الورقي والسّمعي والمرئي واإللكتروني لمُحتويات المكتبة، وسُبُل ا لوصول إليها لكافّة شُعوب العالم . 4 . غرس شغف المعرفة وحُب التثقُّف واالطالع في نُفوس األطفال واألجيال القادمة . 5 . ُتوفير مُلتقى لألدباء والمُثقّفين والمُترجمين والباحثين من م ختلف الجنسيّات وا لثقاف ات من جم يع دُول العالم . 6 . المُساهمة في الحفاظ على اللغة العربيّة والحرص على إثرائها، وتشجيع اإلنتاج الف كري و األدب العربي والمُتَرجَم لمُختلف العلوم والفنون من الكُتّاب واألدباء والهُواة الواع دين . 7 . حفظ وأرشفة وحصر الوثائق العامّة العائدة أو الموجودة لدى الجهات الحُكوميّة وفق ا ً ألف ضل المُمارسات العالميّة، على النّحو الذي يُسهِم في تحقيق األهداف اإلستراتيجيّة ل إلمار ة. 8 . ّضمان قيام الجهات الحُكوميّة بإدارة وحفظ الوثائق العامّة بما يتوافق مع المُتطل بات و اإلجراءا ت المُعتمدة في هذا الشأن. 9 . دعم ال بحث العلمي والمعرفي، من خالل السّماح للباحثين والمُؤلِّفين والمُختصّين ب االطال ع على الوثائق العامّة، لتوثيق دور اإلمارة التاريخي في تحوّلها إلى مركز حضاري واقتصا دي عا لمي حديث ومُتطوِّر. اختصاصات المُؤسّسة
6
المادة ( 6 ) تتولى المُؤسّسة اإلشراف العام على المكتبة ، والتأكُّد من قيامها بتحقيق أهدافها ، و يكون ل ها في سبي ل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . ُرسم السِّياسات العامّة والخطط اإلستراتيجيّة الالزمة لتحقيق أهداف المكتبة، وم تابعة تنفيذها . 2 . رسم الخطط اإلستراتيجيّة الشّاملة لتنفيذ الرُّؤية الثقافيّة والمعرفيّة للمكتبة ، وتعز يز وعي ا لمُجتمعات ً بهذه الرُّؤية محلّيا ً وعربيّا ً وعالميّا . 3 . ًتشغيل المكتبة، ومرافقها المُختلفة، والترويج لها محلّيا ً وإقليميّا ً ودوليّا . 4 . وضع خطط تطوير ونشر المُحتوى المعرفي. 5 . التنسيق مع الجهات الحُكوميّة واإلقليميّة والدوليّة في كُل ما يتعلّق بمجال عمل المُؤ سّسة .
-- 3 of 7 --
4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ 6 . عقد المُؤتمرات والنّدوات والمعارض وورش العمل والمُشاركة فيها، وإصدار التقارير الدو ريّة بالتعاون مع الجهات المعنيّة والمُنظّمات اإلقليميّة والدوليّة في المجاالت ذات ا لصِّل ة بعمل ا لمُؤسّسة . 7 . تنظيم الحمالت والمهرجانات والفعاليّات واألنشِطة الثقافيّة التي تُشجِّع القراء ة وثق افة االط الع ً وإثراء المعرفة محلّيا ً وعربيّا ً وعالميّا . 8 . تطوير شبكة تعاون إقليميّة وعالميّة في مجال نشر المعرفة وتثقيف المُجتمعات، من خ الل إ برام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الالزمة لتمكين المُؤسّسة من تحقيق أهدا ف الم كتبة . 9 . المُساهمة في الحفاظ على الموروث الثّقافي الوطني وتوثيقه وتوفير سُبُل االطالع ع ليه، م ن خالل المُشاركة في األنشِطة والمهرجانات والفعاليّات ذات الصِّلة بالحفاظ على ذلك الم وروث و استدامته . 10 . دعم حركة التأليف والترجمة في العالم العربي إلثراء المُحتوى المعرفي، ونقل المع ارف بي ن ثقافات الشُّعوب المُختلِفة، من خالل جعل المكتبة مركزا ً للتأليف والترجمة والبحوث واآل داب . 11 . إنشاء األرشيف في المكتبة، لحفظ الوثائق العامّة وضمان استدامتها لألجيال القادم ة. 12 . تطوير وتشغيل وإدارة نظام إلكتروني ألتمتة وإدارة الوث ائق العامّة، وإجراء الرّب ط اإل لكتروني الالزم مع الجهات الحُكوميّة وفقا ً لما تُحدِّدُه المُؤسّسة بالتنسيق مع الجهات ا لحُكو ميّة في ه ذا الشأن. 13 . تدريب وتأهيل العاملين في مجال األرشفة وإدارة الوثائق ب الجهات الحُكوميّة لرفع ك فاءتهم ِالمِهَن يّة في هذا المجال. 14 . جمع ُّوتوثيق الوثائق العامة المُتعلِّقة باإلمارة، وحفظها وتيسير استخدامها بالط رق ال علميّة ا لمُناسبة، وفقا ً للمعايير والضّوابط واإلجراءات التي تعتمِدها في هذا الشأن. 15 . ِّوضع الضّوابط واإلجراءات الالزمة لجمع وتوثيق وحفظ ونقل الوثائق العامّة المُتعل قة ب الجهات ُ الح كوميّة وغيرها من الجهات المُنشأة بمُوجب تشريع، التي يتم إلغاؤها أو نقل اخ تصاصا تها إلى جهات حُكوميّة أخرى. 16 . إعداد ونشر البحوث والدِّراسات التي تخدم أهداف المكتبة وتُبرِز قِيَم ومُنجزات ا إلمار ة . 17 . تقديم الدّعم الفنّي والمشورة للجهات الحُكوميّة حول إجراءات ومعا يير وضوابط حفظ الوث ائق وإدارتها وإعادة ترميمها. 18 . ًالمُوافقة على قيام الجهات الحُكوميّة باالحتفاظ أو إتالف الوثائق العامّة، وفقا ّللض وابط وا إلجراءات التي تعتمِدها في هذا الشأن. 19 . التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيّة في الدولة في المجاالت ذات الصِّلة بأعمال ا ّلمُؤس سة والم كتبة. 20 . تملّك واستئجار األموال المنقولة وغير المنقولة والحُقوق المادّية والمعنويّة ال الزمة لتحقيق أ هداف المكتبة .
-- 4 of 7 --
5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ 21 . إدارة المُبادرات الثقافيّة والمعرفيّة التي تقوم بها المُؤسّسة أو التي يتم تكل يفُها بها من ا لحاكم أو مجلس اإلدارة . 22 . تأسيس المُؤسّسات والشّركات، والمُساهمة في الشّركات والمشاريع والمجاالت ذات ال صِّلة ب أهداف المكتبة، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 23 . تمثيل المكتبة خارج الدولة والترويج لرُؤيتها ورسالتها وخططها ومُبادراتها اإلست راتيج يّة . 24 . ّأي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتمكين المُؤس سة من تحقيق أهداف المكتبة، ي تم تك ليفُها بها من الحاكم. اختصاصات مجلس اإلدارة
11
المادة ( 11 ) أ - يتولى مجلس اإلدارة مُهِمّة اإلشراف العام على أعمال المُؤسّسة، وقيامها باختصاص اتها ا لمُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، ويكون له عل ى وجه الخُصوص المهام والصالحيّات التالية: 1 . اعتماد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها اإلستراتيجيّة والتطويريّة والتشغ يليّة ، واإلشر اف على تنفيذها. 2 . ّاعتماد الضّوابط والمعايير واإلجراءات والوسائل التي يجب على الجهات الحُكومي ة ال تقيُّد ب ه ا لغايات إدارة وحفظ وترميم الوثائق العامّة، وإجراءات جردها وتصنيفها وفهرستها ، ووسا ئل حمايتها من التّلف، وإجراءات تبادُل الوثائق العامّة، سواء ً على الصّعيد الدا خلي أ و الخارج ي، وآليّة إتالفها، وإجراءات إحالتها إلى المكتبة لغايات حفظها وأرشفتها، وضوابط إتاح ة هذه الوثائق للباحثين والمُؤلِّفين والمُختصّين. 3 . تحديد وتصنيف الوثائق العامّة وأنواعها، التي ستتولّى المُؤسّسة حفظها وأرشفت ها في المكتبة . 4 . اعتماد معايير وضوابط جمع وتوثيق المواد والوثائق العامّة المُتعلِّقة باإلما رة وح فظها. 5 . وضع معايير وضوابط وإجراءات المُحافظة على سرّية الوثائق العامّة، بالتنسيق م ع الجه ات المُختصّة. 6 . إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعهما للجهات ا لمُخت صّة في اإلمارة العتمادهما. 7 . إقرار الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، وعرضها على الجهات ال ّمُختص ة ف ي اإلمارة العتمادها.
-- 5 of 7 --
6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ 8 . اعتماد المشاريع والمُبادرات واألنشِطة والبرامج التي تُسهِم في تحقيق أهداف ا لمكتب ة واإلشراف على تنفيذها. 9 . تعيين االستشاريين والمُتخصِّصين في المجاالت ذات الصِّلة بأعمال المُؤسّسة، و تحديد أتعابهم . 10 . تعيين مُدقِّقي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كُل سنة ماليّة. 11 . مُراجعة خطط وبرامج عمل المُؤسّسة وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 12 . اقتراح التشريعات الالزمة لتمكين المُؤسّسة من تحقيق أهداف المكتبة، ورفعها ل لجهات المُختصّة في اإلمارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 13 . تقييم ومُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، والتأكُّد من تحقيقه ألهداف ا لمكتبة وااللتز ام بالسِّياسة العامّة والخطط اإلستراتيجيّة المُعتمدة. 14 . االطالع على تقارير األداء التي يرفعها المُدير التنفيذي، وإبداء المُالحظات ا لالزم ة بشأنها . 15 . اإلشراف على إعداد خطط وبرامج التمويل وإدارة الموارد الالزمة لتحقيق أهداف ا لمكتب ة. 16 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تُمكِّن مجلس اإلدارة من تحقيق أهداف المكتبة، يتم ت ُكليف ه بها من الحاكم. ب - لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للجن ة مُشكّلة من بين أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أعضائه أو للمُدير التنفيذي، على أ ن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. التزامات الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة
15
المادة ( 15 ) أ - على جميع الجهات الحُكوميّة نقل وتسليم الوثائق العامّة الموجودة والمحفوظة لديه ا إلى المكتبة خالل المُدّة التي تُحدِّدها المُؤسّسة، وإجراء الرّبط اإللكتروني مع المكتبة أل تمتة ت لك الوثا ئق على النّحو الذي تُحدِّده المُؤسّسة والجهات المُختصّة في اإلمارة. ب - على جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة المعنيّة في اإلمارة وجهات النّفع العام التعاون التام مع المُؤسّسة، وتزويدها بالبيانات والمعلو مات واإلحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها والتي تراها الزمة لتمكينها من القيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِب منها ذلك.
-- 6 of 7 --
7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 762 6 مارس 2026 م 17 رمضان 1447 هـ السّريان والنّشر
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة