1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُستبدل بنص المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 2022 المُشار إليه، النّص التالي: اختصاصات المُؤسّسة فيما يتعلّق بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم
قانون دبي·18 of 2025
رقم التعريف
dubai-law-2025-18
النص على مستوى المادة
3 مواد
1
المادة ( 1 ) يُستبدل بنص المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 2022 المُشار إليه، النّص التالي: اختصاصات المُؤسّسة فيما يتعلّق بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم
2
المادة ( 2 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2025 م الموافــــــــق 26 جمادى األولى 1447 هـ
-- 3 of 3 --
21
المادة ( 21 ) تُعتبر المُؤسّسة، في حدود هذا القانون وقانون األحوال الشخصيّة وأحكام الشّريعة اإلسالميّة وأي تشريعات أخرى ذات صِلة، الجهة الحُكوميّة المعنيّة في كُل ما يتعلّق بالوصاية على أموال القُصّر والقوامة والوكالة القضائيّة على أموال من هُم في حُكم القُصّر، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . الوصاية بحُكم القانون على أموال القُصّر من مُواطِني اإلمارة الذين ال ولِي ّ لهُم وال وصِي ّ عليهِم. 2 . ُالقوامة والوكالة القضائيّة بح كم القانون على أموال فاقِدي األهليّة وناقِصيها والمفقودين والغائِبين من مُواطِني اإلمارة. 3 . الوصاية والقوامة والوكالة القضائيّة على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم من مُواطِني اإلمارات األخرى وغير المُواطِنين المُقيمين في اإلمارة، بناء ً على طلب يُقدّم إليها من ذوي العالقة وتُوافِق عليه المُؤسّسة، أو بمُوجب قرار من المحكمة المُختصّة. 4 . اإلشراف على تصرُّفات األولِياء واألوصِياء والقوّام والوكالء القضائيين، في كُل ما يتعلّق بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم.
-- 1 of 3 --
2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى اآلخرة 1447 هـ 5 . استالم وإدارة األموال اآليلة للقُصّر ومن في حُكمِهم، واتخاذ ما يلزم للمُحافظة عليها وتنمِيتها واستثمارها. 6 . الوصاية على أموال األوالد القُصّر للمحجور عليه والمفقود والغائِب. 7 . حصر وجرد األموال المنقولة وغير المنقولة للقُصّر ومن في حُكمِهم واستثمارها وتنمِيتها والمُحافظة عليها، سواء ً بنفسِها أو االستعانة بالغير، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء المُعاينة وإثبات الحالة والقيام بزيارات ميدانيّة وإعداد التقارير الالزمة. 8 . استالم وإدارة واستثمار األموال المُشتركة بين من تتولّى الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة ِ عليهِم وغيرهِم من الشُّركاء على الشّيوع بناء ً على طلبِهم أو مُوافقت هم، وتتقاضى المُؤسّسة نِسبة يُحدِّدها المجلس مُقابِل هذه األعمال. 9 . تقاضي النِّسبة التي يتم تحديدها وفقا ً للضّوابط الشرعيّة والضّوابط التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن، من عائِد األموال المُستثمَرة لحِساب القُصّر ومن في حُكمِهم، نظير قيامها باستثمار وتنمِية هذه األموال والمُحافظة عليها. 10 . تمثيل القُصّر ومن في حُكمِهم الذين تتولّى المُؤسّسة الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة عليهِم، فيما يخُص أموالهُم، أمام الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، وكذلك أمام جميع أنواع المحاكم واللجان القضائيّة الخاصّة، والجهات ا لقضائيّة المُختصّة، بما في ذلك تقديم الشّكاوى ورفع الدّعاوى القضائيّة والحُضور والترافُع والدِّفاع وتقديم المُذكّرات والطلبات ومُباشرة جميع الطُّرق المُقرّرة للطّعن في األحكام وتقديم وتوقيع لوائح الطُّعون، ولها أن تُنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية. 11 . تمثيل أ قارب ا لقُصّر ومن في حُكمِهم الذين تتولّى المُؤسّسة الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة عليهِم، في أموال التركة واألموال المُشتركة بينهُم، أمام المحاكم واللجان القضائيّة الخاصّة، والجهات القضائيّة المُختصّة، بما في ذلك تقديم الشّكاوى، ورفع الدّعاوى القض ائيّة، والحُضور والترافُع والدِّفاع، وتقديم المُذكّرات والطلبات، ومُباشرة جميع الطُّرق المُقرّرة للطّعن في األحكام، وتقديم وتوقيع لوائح الطُّعون، شريطة مُراعاة الضّوابط التالية: أ - أن تكون درجة القرابة بين القاصر ومن في حُكمِه والقريب ذي الشأن من الدّرجة األولى. ب - مُوافقة القريب ذي الشأن على قيام المُؤسّسة بتمثيله أمام المحاكم واللجان القضائيّة الخاصّة و الجهات القضائيّة المُختصّة، وأن يكون هذا التمثيل بمُوجب وكالة قانونيّة مُصدّقة من الكاتب العدل. ج - أن تكون الوكالة القانونيّة المُشار إليها في الفقرة (ب) من ال بند ( 11 ) من هذه المادة مُحدّدة الغرض والمُدّة ، وفي جميع األحوال تنتهي هذه الوكالة حُكما ً بتحقُّق أي من حاالت انتهاء وصاية وقوامة المُؤسّسة على القاصر ومن في حُكمِه، المُحدّدة بمُوجب هذا القانون.
-- 2 of 3 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى اآلخرة 1447 هـ د - عدم النّص في الوكالة القانونيّة المُشار إليها في الفقرة (ب) من البند ( 11 ) من هذه المادة على أي شرط يمنع إلغاء الوكالة القانونيّة. ه - أال يكون من شأن تمثيل المُؤسّسة ألقارب القاصر ومن في حُكمِه اإلضرار بمصالح أي ٍّّ منهُم. 12 . اتخاذ اإلجراءات القانونيّة الالزمة للمُحافظة على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم، وفقا ً ألحكام هذا ا لقانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 13 . تلقّي التبرُّعات والهِبات والوصايا والزّكوات والصّدقات، التي تُقدّم للقُصّر ومن في حُكمِهم، وتحويلها إلى الهيئة. 14 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تُكلَّف بها بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. النّشر والسّريان
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة