1
المادة 1
المادة ( 1 ) تستبدل بنصوص المواد ( 5 ( ،) 6 ( ،) 11 ( ،) 12 (و ،) 15 ) من القانون األصلي، النصوص التالية: أهداف الجامعة
قانون دبي·13 of 2025
رقم التعريف
dubai-law-2025-13
النص على مستوى المادة
7 مواد
1
المادة ( 1 ) تستبدل بنصوص المواد ( 5 ( ،) 6 ( ،) 11 ( ،) 12 (و ،) 15 ) من القانون األصلي، النصوص التالية: أهداف الجامعة
2
المادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025 م الموافـــــــــــــق 19 ربيع األول 1447 هـ
-- 5 of 5 --
5
المادة ( 5 ) تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي: 1 . تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تتوافق مع متطل ب ات االقتصاد الرقمي، باستخدام الوسائل الرقمي ة . 2 . المساهمة في تلبية متطلبات التنمية الشاملة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، من خالل تعزيز الشراكات المحل ي ة واإلقليمية والدولية في التعليم ال ر قمي . 3 . المساهمة في تطوير مستقبل التعليم الرقمي وجعل اإلمارة مركزا ً ريادي ًا أكاديميا ً مرموقا ً في هذا المجال . 4 . االبتكار في توفير أساليب التعليم الرقمية واإلمكاني ا ت والبيئة المناسبة للقيام بالبحوث العلمية الداعمة لها .
-- 1 of 5 --
2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 740 2 أكتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ اختصاصات الجامعة
6
المادة ( 6 ) يكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . إعداد وتنفيذ البرامج األكاديمية المتخصصة والمتم ي زة، بما يحقق جودة التعليم األكاديمي والتعليم الرقمي . 2 . منح الدرجات العلمي ة للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الدراسي ة المعتمدة . 3 . منح الدرجات العلمية ألي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو الذين يقومون بأبحاث معتمدة فيها، وفقا ً للقواعد والمعايير المعتمدة في الجامعة. 4 . توفير فرص التعليم مدى الحياة في مختلف المجاالت العلمية، من أجل اإلسهام في عملية التطوير المهني المرتبط بحاجات المجتمع. 5 . تشجيع البحث العلمي، مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطط التنمية الشاملة، ونشرها على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. 6 . توثيق ودعم العالقات والروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي المحلية واإلقليمية والدولية. 7 . تقديم االستشارات والخدمات الفن ي ة والدراسات العلمية في مجال العلوم والتقني ا ت المختلفة. 8 . تبني أحدث تقنيات التعليم الرقمي، ودعم البنية التحتية التي تستجيب لالحتياجات المتغيرة للطلبة والعناصر الرئيسية الداعمة ألهداف الجامعة. 9 . عقد المؤتمرات والندوات، وإشراك قطاعات المجتمع في أنشطة الجامعة المختلفة . 10 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتمكين الجامعة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها من الرئيس األعلى. اختصاصات مج لس األمناء
11
المادة ( 11 ) أ - يتولى مجلس األمناء مهمة اإلشراف العام على قيام الجامعة بتنفيذ المهام والصالحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف الجامعة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . إقرار السياسة العامة للجامعة، ورفعها إلى الرئيس األعلى العتمادها. 2 . اعتماد الخطط اإلستراتيجية للجامعة وبرامج عملها.
-- 2 of 5 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 740 2 أكتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ 3 . إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتماده. 4 . اعتماد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجامعة في النواحي المالية واإلدارية. 5 . اعتماد اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية ألعضاء الهيئة التدريسية واألكاديمية بالجامعة. 6 . اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة. 7 . إقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة في اإلمارة العتمادهما. 8 . اعتماد منح الدرجات العلمية وفقا ً للمسارات التعليمية المقررة لكل برنامج أكاديمي، وبما يتفق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة. 9 . اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الجامعة وإنجازاتها. 10 . الموافقة على إنشاء و دمج وإغالق الكليات والمراكز العلمية التابعة للجامعة. 11 . اعتماد الرسوم الدراسية واإليرادات التي تحققها الجامعة نظير الخدمات التي تقدمها. 12 . تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم، ومراجعة التقارير المعَدة من قبلهم واعتمادها. 13 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ال زمة لتحقيق أهداف الجامعة، يتم تكليفه بها من الرئيس األعلى. ب - يجوز لمجلس األمناء تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في البنود ( 4 ( ،) 5 (و ،) 6 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرئيس، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومحدداً. اختصاصات الرئيس
12
المادة ( 12 ) أ - يتولى ا لرئيس إدارة الجامعة، والتحقق من قيامها بأداء المهام والصالحيات المنوطة بها بكفاءة وفعالية، ويكون مسؤوال ً مباشرة ً أمام مجلس األمناء عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية : 1 . متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس األمناء . 2 . اقتراح السياسة العامة للجامعة، ورفعها إلى مجلس األمناء إلقرارها. 3 . اقتراح الخطط اإلستراتيجية للجامعة، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 4 . إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والموازنة العامة والحساب الختامي للجامعة، ورفعها إلى مجلس األمناء إلقرارها.
-- 3 of 5 --
4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 740 2 أكتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ 5 . اعتماد الخطط التشغيلية السنوية ومؤشرات األداء الخاصة بالبرامج والمشروعات األكاديمية بالجامعة، وكذلك الوحدات األكاديمية واإلدارية فيها . 6 . اإلشراف على قيام الجهازيْن األكاديمي واإلداري ًفي الجامعة بأداء المهام المنوطة بهما وفقا ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن إلى مجلس األمناء. 7 . تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهام وصالحيات هذه اللجان وفرق العمل وآلية عملها. 8 . إعداد التقارير ال سنوية عن شؤون الجامعة وإنجازاتها وأنشطتها المختلفة وسير العمل فيها، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها. 9 . تمثيل الجامعة أمام الغير، وإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم الالزمة لتحقيق أهداف الجامعة. 10 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف الجام عة، يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس األمناء. ب - يجوز للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من نوابه، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومحدداً. اختصاصات المجلس
15
المادة ( 15 ) يتولى المجلس القيام بالمهام والصالحيات التالية : 1 . اعتماد السياسات األكاديمية واإلدارية والمشاريع التحولية التي تعزز من كفاءة عمل الجامعة. 2 . اعتماد شروط منح الدرجات العلمية وفقا ً للمسارات التعليمية المقررة لكل برنامج أكاديمي. 3 . اعتماد المساقات التعليمية والبرامج والخطط الدراسية بالجامعة. 4 . اعتماد برامج البحث ال علمي، وتقييم نتائجه ومخرجاته . 5 . اعتماد أسس وقواعد قبول الطلبة بالجامعة، وشروط التحويل واالنتقال إلى أي من كليات الجامعة. 6 . اعتماد إجراءات االختبارات بالجامعة، ومتابعة نتائجها والمصادقة عليها. 7 . اقتراح منح الدرجات العلمية للطلبة وفقا ً للمسارات التعليمية المقررة ل كل برنامج أكاديمي، ورفعها من خالل الرئيس إلى مجلس األمناء العتمادها. 8 . اقتراح إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمراكز العلمية التابعة للجامعة، ورفعها من خالل الرئيس إلى مجلس األمناء للموافقة عليها.
-- 4 of 5 --
5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 740 2 أكتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ 9 . منح الدرجات العلمية ألي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو ا لذين يقومون بأبحاث معتمدة فيها، وفقا ً للقواعد والمعايير المعتمدة من مجلس األمناء. 10 . إنشاء الجمعيات العلمية والمهَنية، والموافقة على إقامة الندوات والمؤتمرات، بعد اعتماد الرئيس، وبما يتوافق مع أحكام التشريعات السارية . 11 . اعتماد التقويم الجامعي السنوي. 12 . متابعة مست وى األداء األكاديمي والبحث العلمي بالجامعة، ورفع التوصيات التحسينية الالزمة بشأنها من خالل الرئيس إلى مجلس األمناء للتوجيه بما يراه مناسبا ً بشأنها. 13 . أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بالمجال األكاديمي في الجامعة وتسهم في تحقيق أهداف الجامعة، يتم تكليفه بها من الرئيس أو مجلس األمناء . السريان والنشر
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة