1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون "قانون مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رقم ( 12 ) لسنة 2025 " . التعريفات
قانون دبي·12 of 2025
رقم التعريف
dubai-law-2025-12
النص على مستوى المادة
20 مواد
1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون "قانون مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رقم ( 12 ) لسنة 2025 " . التعريفات
2
المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينة إز ُاء ك ل ٍّ منها ، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. المُؤسسة : مؤسسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. المجلس : مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس األعلى : الحاكم. الرئيس : رئيس المؤسسة. األمين العام : أمين عام المؤسسة. المُدير التنفيذي : المُدير التنفيذي للمؤسسة. الجهات المعنية : هذا في المحددة والجوائز والمبادرات والحمالت والمؤسسات الجهات
-- 1 of 11 --
2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ القانون، وأي جهات أخرى يتم تحديدها بموجب القرارات الص ا درة تنفيذا ً لهذا القانون، والتي تساهم مع المؤسسة في تحقيق أهدافها. نطاق التطبيق
3
المادة ( 3 ) تُطبق أحكام هذا القانون على "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المُنش أة بم وجب القانون رقم ( 33 ) لسنة 2015 المُشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة ال تهدف إلى تحقيق ا لربح، تتمتع بالشخصية االعتبارية، واالستقالل المالي واإلداري، واألهلية القانونية الال زمة لمب اشرة األعمال والتص ر فات التي تكفل تحقيق أهدافها. مقر المؤسسة
4
المادة ( 4 ) يكون المقر الرئيس للمؤسسة في اإلمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل ا إلمار ة وخارجها. أهداف المؤسسة
5
المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1 . دعم وتعزيز اإل ستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل اإلنساني والتنموي واالجت ماعي، من خالل تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز تلك اإلستراتيجية. 2 . رسم الرُّؤية العامة واإلطار اإلستراتيجي الذي تعمل من خالله الجهات المعنية ل تحقيق أهداف المؤسسة. 3 . إطالق البرامج والمشاريع والمبا درات لدعم العمل اإلنساني، وتشجيع ثقافة العمل اإل نسان ي والتنمو ي في الدولة و العالم العربي بما يُحقِّق الرُّؤية التنموية للدولة. 4 . تأمين الدعم المالي لتمويل المشاريع والمُبادرات الخيرية واإلنسانية التي يرعا ها ال رئيس األع لى، بما يضمن استدامتها. 5 . تعزيز دور المؤ سسة دوليا ً في المجاالت الخيرية واإلغاثية واإلنسانية، بالتنس يق مع المؤسسات والمُنظمات اإلنسانية المحلية والعالمية.
-- 2 of 11 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ 6 . رسم اإلطار اإلعالمي العام للمؤسسة والجهات المعنية، إلبراز مُساهماتها ودورها ف ي مجا ل العمل اإلنساني والتنموي واالجتماعي على الصعيد الم ِّحلي واإلقليمي والعالمي، وبما يُحق ق ا لتكامل في الرسائل اإلعالمية والهوية المرئية للجهات المعنية. 7 . تعزيز التناغُم بين الجهات المعنية وتوجيه الجهود نحو القضايا األكثر تأثيرا ً ع لى ال مُجتمع ال محلي والعربي والعالمي، لتحقيق األهداف اإلنسانية والتنموية، ب ما يوضح أثرها العميق ف ي مكا فحة اآلفا ت المختلفة التي تهدد المجتمعات. اختصاصات المؤسسة
6
المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اإلشراف والتنسيق العام على مُبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنية، ورفع التق ارير الالزمة بشأنها للرئيس األعلى. 2 . إعداد خطة اتصال إستراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنية، وتقديم ج ميع أ وجُه الدعم اإلعالمي لهُم. 3 . وضع آلية م ت كاملة إلدارة المعلومات لحصر جميع المبادرات والمشاريع الخاصة بالج هات ا لمعنية، وقياس أدائها ومخرجاتها وأثر ها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة. 4 . نشر الوعي بأهمية العمل اإلنساني والتنموي واالجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعن ية. 5 . وضع الخطط التنموية والتطويرية للمُؤسسة في مجال العمل الخيري واإلغاثي واإلن ساني م ًحليا وعالمياً. 6 . االنضمام إلى عُضوية المؤسسات الخيرية و اإلنسانية واإلغاثية الدولية ، لضمان م كانة المؤسسة ف ي المنظومة العالمية والحُصول على االعتراف الدولي، وفق ما يُقرِّرُه الرئيس األع لى أو الرئيس أ و األمين العام، وبما يتوافق مع التشريعات السارية. 7 . المُساهمة في توفير المُساعدة المالية للمُحتاجين من الحاالت اإلنسانية في الد ولة. 8 . تطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال العمل اإلنساني والتنموي، وإبرام ال عُقود واالتفاق يات ومُذكرات التفاهُم الالزمة، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحُكومية واإل قليم ية والدو لية في كُل ما يتعلق بمجال عمل المُؤسسة. 9 . إدا رة الهِّبات والمِّنَح واألوقاف والجوائز التي تتلقاها أو تُنشِّئها المؤسسة، و ًفقا ل لتشريعات ا لسارية. 10 . تنفيذ المشاريع والمُبادرات الخيرية واإلنسانية واإلغاثية على المُستوى المحل ي واإل قليمي وا لعالمي.
-- 3 of 11 --
4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ 11 . تنظيم حمالت جمع التبرُّعات لتمويل ودعم المشاريع والمبادرا ت الخيرية واإلنساني ة وا إلغاثية ا لتي تُطلِّقها أو تُشارك فيها المُؤسسة أو أي من الجهات المعنية، وفقا ً للتشريعات ا لسار ية. 12 . توفير الدعم للمُؤسسات العلمية واألنشطة البحثية المُتخصِّصة، من خالل منحها الجو ُائز والم كافآت التقديرية وإنشاء برامج المِّنَح الدراسية لألبحاث والدِّراسات، بالتنسيق مع ال جامعات المُعترف بها من الجهة المُختصة داخل الدولة وخارجها. 13 . تنظيم المُؤتمرات والندوات المُتخصِّصة بالشُّؤون واألعمال الخيرية واإلنساني ة داخ ل الدولة وخارجها. 14 . تأسيس الشركات وصناديق الوقف واالستثمار المُرتبِّطة ب تحقيق أهدافها، سواء بمُفرد ها أو بالمُشار كة ُ مع الغير، داخل اإلمارة أو خارجها، على أن يكون تأسيس هذه الشركات والصناديق بم وافقة الرئيس األعلى أو من يُفوِّضُه ووفقا ً للتشريعات السارية. 15 . شراء وتملُّك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة للقيام بمهامِّها وتحق يق أه دافها . 16 . أي مهام أو صالحيات أخرى تُمكِّن ال م ؤسسة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفُها بها م ن الر ئيس األعل ى أو الرئيس أو األمين العام. الجهات المعنيّة
7
المادة ( 7 ) أ - لغايات هذا القانون، تُعتبر من الجهات المعنية كُل ٌّ من: 1 . مؤسسة نور دبي. 2 . مؤسسة سُقيا اإلمارات. 3 . مؤسسة الجليلة لدعم التعليم واألبحاث في المجاالت الطبية. 4 . مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية. 5 . دبي اإلنسانية. 6 . مؤسسة دبي العطاء. 7 . مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. 8 . مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصُل الحضاري. 9 . كُلية محمد بن راش د لإلعالم. 10 . مُتحف المُستقبل. 11 . كُلية محمد بن راشد لإلدارة الحُكومية. 12 . مركز محمد بن راشد إلعداد القادة.
-- 4 of 11 --
5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ 13 . مؤسسة محمد بن راشد لتنمِّية المشاريع الصغيرة والمُتوسِّطة. 14 . قمة المعرفة. 15 . جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. 16 . مبادرة تحدي القراءة العربي. 17 . مُنتدى اإلعالم العربي. 18 . المُنتدى اإل ستراتيجي العربي. 19 . جائزة محمد بن راشد للغة العربية. 20 . جائزة اإلعالم العربي. 21 . قمة وجائزة رُواد التواصُل االجتماعي العرب. 22 . مُؤتمر دبي الرِّياضي الدُّولي. 23 . جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرِّياضي. 24 . جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون. 25 . جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. 26 . جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال. 27 . المدرسة الرقمية. 28 . منصة "مدرسة" للتعليم العربي اإللكتروني. 29 . وقف المليار وجبة. 30 . أوقاف المُؤسسة. ب - يجوز بقرار من الرئيس األعلى أو الرئيس أو من يُفوِّضانه استحداث أو إضافة أو تعد يل ال جهات المعنية . الهيكل التنظيمي للمؤسسة
8
المادة ( 8 ) تتألف المؤسسة من المُستويات التنظيمية التالية: 1 . الرئيس. 2 . مجلس األمناء. 3 . الجهاز التنفيذي.
-- 5 of 11 --
6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ رئيس المؤسسة
9
المادة ( 9 ) أ - يكون للمؤسسة رئيس يُعين بمرسوم يُصدِّره الحاكم. ب - يتولى الرئيس المهام والصالحيات التالية: 1 . اإلشراف على قيام المجلس واألمين العام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بهِّما ب مُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وإصدار القر ارات والتوجيهات الالزمة بشأن مشاريع ومبادرات المؤسسة. 2 . اعتماد توصيات وقرارات المجلس خ الل االجتماعات التي يعقدها. 3 . رفع التوصيات والقرارات التي تتخذها المؤسسة أو المجلس بشأن المشاريع والمُبا درات ا لتي تقوم بها المؤسسة إلى الرئيس األعلى للتوجيه بما يراه مُناسِّبا ً بشأنها. 4 . مُراجعة التقارير التي تُعِّدها المؤسسة حول مشاريع ومُبادرات وإنجازات الجها ت الم عنية، ورفعها للرئيس األعلى للتوجيه بما يراه مُناسِّبا ً بشأنها. 5 . أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس األعلى، تكون ذات ع القة بتحقيق أهداف المؤسسة. ج - يجوز للرئيس تفويض أي من المهام والصالحيات المنوطة به بمُوجب الفقرة (ب) من هذ ه ال م ادة لنائب رئيس المجلس أو ألي من أعضائه أو األمين العام، على أن يكون هذا التفويض خ ًطيا ومُحدداً. مجلس األمناء
10
المادة ( 10 ) أ - يكون للمؤسسة مجلس أمناء، يتألف من الرئيس رئيسا ً له، ونائبا ً لرئيس المجلس وعدد من ا ألعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص، يتم تعيينُهم ُبمرسوم يُصدِّرُه الحاكم، وتكون مُدة الع ضوية في المجلس ( 3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد. ب - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه، مرتين على ا ُألقل ك ل سنة، وكُلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبية أعضائه، عل ى أن ي كون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ج - يُصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األ صوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.
-- 6 of 11 --
7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ د - تُدون قرارات وتوصيات المجلس في محاضر، يعتمدها رئيس االجتماع. ه - يكون للمجلس مُقرِّر يتم تعيينُه من قبل الرئيس أو من يُفوضه، يتولى مُهِّمة ت وجيه ا لدعوة أل عضاء المجلس لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابع ة تنف يذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من قبل رئيس المجلس أو نائبه. اختصاصات مجلس األمناء
11
المادة ( 11 ) أ - يتولى المجلس مُهِّمة اإلشراف العام على أعمال المؤسسة، وضمان قيامها باختصاصاته ُا الم قررة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في اإل مارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 . اعتماد مشروع المُوازنة الس نوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 2 . اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة. 3 . القيام بجميع المهام التي تُمكِّن المؤسسة من القيام باالختصاصات المنوطة بها ب مُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 4 . أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس األعلى، تكون ذ ات عال قة بتحقيق أهداف المؤسسة. ب - للمجلس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لنائب ر ئيس المجلس أو ألي من أعضائه أو األمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومُحد داً. الجهاز التنفيذي للمؤسسة
12
المادة ( 12 ) أ - ُيتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من األمين العام والمُدير التنفيذي، وعدد من الم وظف ين اإلدا ريين والماليين والفنيين. ب - ُيُناط بالجهاز التنفيذي القيام بجميع األعمال التشغيلية للمؤسسة، وما يتم تكليف ه به من الرئ يس أو ُ األمين العام أو من ي فوضانه. ج - تتحدد حُقوق وواجبات مُوظفي المؤسسة والقواعد المُتعلِّقة بكيفية اختيارهم وت عيينه م بمُوجب نظام خاص بشُؤون الموارد البشرية يعتمِّدُه األمين العام لهذه الغاية. د - يجوز للمؤسسة االستعانة بالجهاز التنفيذي ألي من الجهات المعنية أو أي جهة أخرى لمُع اونت ها ف ي تقديم الدعم اإلداري للمؤسسة.
-- 7 of 11 --
8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ تعيين األمين العام وتحديد اختصاصاته
13
المادة ( 13 ) أ - يكون للمؤسسة أمين عام يُعين بمرسوم يُصدِّرُه الحاكم. ب - يتولى األمين العام المهام والصالحيات التالية: 1 . اعتماد السِّياسة العامة للمؤسسة وخططها اإلستراتيجية والتطويرية واإلشراف ع لى تنف يذها. 2 . اإلشراف على تنفيذ القرارات التي يُصدِّرها الرئيس األعلى والرئيس والمجلس. 3 . اعتماد أوجُه استثمار أموال المؤسسة، ووضع اآلليات والقواعد الالزمة لالستفاد ة من ع وائد االستثمار في المجاالت والمُبادرات والمشاريع التي تعتمِّدها المؤسسة. 4 . ُّإقرار الر سوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المؤسسة، ورفعها لالعتماد وفقا ً ل لتشري عات الس ارية. 5 . اإلشراف على تقديم الدعم اإلداري والتنفيذي للمؤسسة. 6 . اعتماد المشاريع والمُبادرات والبرامج التي تُساعِّد على النُّهوض بالمؤسسة وتط ويرها وتحقيق أهدافها، واإلشراف على تنفيذها. 7 . اإلشراف على إعداد مشروع المُوازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، وعرضهما على المجلس العتمادهما. 8 . اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، واللوائح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في ا لمؤسسة ف ي النواحي اإلدارية والمالية والفنية، بما في ذلك النُّظم واللوائح والسِّيا سات ال مالية و التعاقُدية وشُؤون الموارد البشرية، ومصفوفة الصالحيات المالية. 9 . فتح الحسابات البنكية وإغالقها والسحب والتحويل منها، وفقا ً لألنظِّمة المالي ة ال مُعتمدة ف ي المؤسسة. 10 . رفع التقارير المُتعلِّقة بمشاريع ومُبادرات الجهات المعنية إلى الرئي س والمج لس. 11 . تشكيل اللجان الداخلية واللجان المُتخصِّصة لإلشراف على مشاريع المؤسسة واستث مارات ها وتقديم الدعم الالزم لها، والتعاقُد مع االستشاريين والمُتخصِّصين إلدارتها و اإلشر اف عليها . 12 . تعيين مُدقِّقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. 13 . تمثيل المؤسسة أمام الغ ير، وإبرام العُقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق أهدافه ا. 14 . اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة. 15 . القيام بجميع المهام المنُوطة به بمُوجب اللوائح المُطبقة في المؤسسة. 16 . أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس األعلى أو الر ئي س أ و المجلس، تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المؤسسة.
-- 8 of 11 --
9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ ج - يكون للمؤسسة مُدير تنفيذي يُعين بقرار يُصدره الرئيس، ويتولى القيام بمهام وصال حيا ت األمين العام في حال غيابه أو شُغور منصبه، وكذلك المهام والصالحيات التي يُكلف بها أ و تُف وض إليه من األمين العام. د - يجوز لأل مين العام تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه ال مادة ل لمُدير التنفيذي أو أي من مُوظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومُحدداً. المُحافظة على كيانات الجهات المعنيّة
14
المادة ( 14 ) ال تخل أحكام هذا القانون بالشخصية االعتبارية ألي من الجهات المعنية، وعلى اختص اصاتها المُقر رة لها قانوناً، وتُدار كل جهة معنية وفقا ً للتشريعات المُنشِّئة لها أو المُنظِّمة ألعمال ها، ب القدر ال ذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتوجيهات الرئيس األعلى. التعاون مع المؤسّسة
15
المادة ( 15 ) على جميع الجهات المعنية وغيرها من الجهات الحُكومية وغير الحُكومية في اإلمارة ا لتعاو ن التام م ع المُؤسسة، وتقديم الدعم الالزم لها لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات ُالمن وطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات الساري ة في اإلمارة. الموارد الماليّة للمُؤسسة
16
المادة ( 16 ) أ - تتكون الموارد المالية للمؤسسة مِّما يلي : 1 . األموال المنقولة وغير المنقولة التي يُخصِّصها الحاكم وحُكومة دبي للمؤسسة. 2 . الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المؤسسة . 3 . عوائد وأرباح تأجير واستثمار المؤسسة ألموالها. 4 . عوائد الوقف والتبرُّعات والمِّنَح والهِّبات التي تُمنح للمؤسسة أو ألي من المش اريع و المُبادر ات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها. 5 . أي موارد أخرى تُحقِّقها المؤسسة من مُمارسة أنشِّطتها. 6 . أي موارد أخرى يُوافق عليها الرئيس أو األمين العام . ب - تؤول حصيلة الموارد المالية المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لحساب ا لمؤسسة .
-- 9 of 11 --
10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ ج - ال تخضع المؤسسة ألحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 المُشار إليه، على أن تخضع في شُؤونها المالية ألحكام القرارات واللوائح التي يعتمِّدها الرئيس في هذا الشأن. حسابات المؤسسة وسنتها الماليّة
17
المادة ( 17 ) أ - تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِّده ا الم جلس. ب - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحاد ي وال ثالثين من شهر ديسمبر من كُل سنة. إصدار القرارات التنفيذيّة
18
المادة ( 18 ) باستثناء القرارات التي يختص الرئيس األعلى أو من يُفوضه بإصدارها وفقا ً ألحكام هذ ا الق ُانون، ي صدر الرئيس واألمين العام، كُل ٌّ بحسب اختصاصه، القرارات واللوائح والسِّياسات الالزمة ل تنفيذ أحكام ه ذا القانون. الحلول واإللغاءات
19
المادة ( 19 ) أ - يحل هذا القانون محل القانون رقم ( 33 ) لسنة 2015 المُشار إليه. ب - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج - يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا ً للقانون رقم ( 33 ) لسنة 2015 ال مُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، و ذلك إلى حين صُدور القرارات وا للوائ ح التي تحِّل محلها.
-- 10 of 11 --
11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ السّريان والنّشر
20
المادة ( 20 ) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025 م > الموافـــــــــــــق 19 ربيع األول 1447 هـ
-- 11 of 11 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة