Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (5) of 2016

قانون دبي·5 of 2016

تاريخ الإصدار
18 أبريل 2016
ساري المفعول من
18 أبريل 2016
المواد
22
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

22 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون " ادة" للعالج والتأهيل رقم (قانون إنشاء مركز "إر 5 ) لسنة 2016 ." التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) ات التالية، حيثما وردت في هذا القانون،تكون للكلمات والعبار اء كُل ٍّّ منها، ماالمعاني المُبيّنة إز لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : ات العربية المتحدة.دولة اإلمار ةاإلمار : ة دبي.إمار ولي العهد : سمو ولي عهد دبي. المركز : ادة" للعالج والتأهيل.مركز "إر

    -- 1 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 المجلس : ة المركز.مجلس إدار المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز. المُنتسب : الشخص الطبيعي الذي يتم إيداعه لدى المركز، أو الذي يتقدّم للمركز من تلقاء نفسه لعالجه واعادة تأهيله من اإلدمان وفقا ً ألحكام هذا القانون. اإلدمان : الحالة العضويّة أو النفسيّة التي تنشأ من تفاعل بعض المواد الكيميائية مع جسم ات العقلية أوة أو المُؤثراإلنسان نتيجة تعاطيه المواد المُخدِّّر الجسديّة ا ً على صحتهخطر مما قد يُسبِّّب مستمر الكحولية بشكل غب بالحصولوالنفسيّة، ويجعله غير قادر على االستغناء عنها، وير عليها بأي وسيلة ممكنة حتى ولو كانت غير مشروعة. إنشاء المركز

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ة بموجب هذا القانون مركز يُسمّىيُنشأ في اإلمار " ادة" للعالج والتأهيل"مركز "إر يتمتّع بالشخصية ة األعمال والتصرّفاتي، واألهليّة القانونيّة الالزمة لمباشراالعتبارية، واالستقالل المالي واإلدار التي تكفل تحقيق أهدافه. مقر المركز

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) ع ومكاتب للمركزار من المجلس إنشاء فرويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة دبي، ويجوز بقر ة وخارجها.داخل اإلمار أهداف المركز

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1 - الوقائية الوسائل أحدث باستخدام وعالجه ه،صور التعاطي واإلدمان بمختلف مكافحة والعالجية.

    -- 2 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 2 - المتعاطين للمركز، لغايات إخضاع هم لالنتساباد أسرتشجيع المتعاطين والمدمنين وأفر امج العالج واعادة التأهيل.والمدمنين لبر 3 - ة في مجال مكافحة التعاطي واإلدمان والوقايةدعم التوجّهات والسياسات العامة للدولة واإلمار منهما. 4 - زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي واإلدم هماان وآثار السلبية، وكيفية مواجهتهما، وأهمية محاربتهما، بكافة الوسائل الممكنة. 5 - ة.اد المجتمع، وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارالحفاظ على صحة وسالمة أفر اختصاصات المركز

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصالحيات التالية: 1 - رسم السياسات الخطط الخاصة بالعالج واعادة التأهيل من التعاطي واإلدمان، ووضع اتيجية الالزمة لتنفيذها.االستر 2 - امج متخصصة في مجال العالج واعادة التأهيل من التعاطي واإلدمان وفقتوفير وتطوير بر أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن. 3 - تقديم خدمات العالج واعادة التأهيل من التعاطي واإلدمان للمنتسبين، والعمل على دمجهم عايتهم وحمايتهم وتدريبهمامج متكاملة لرفي المجتمع بعد تعافيهم، من خالل وضع بر وتمكينهم. 4 - توفير بيئة صحية ومالئمة للمنتسبين. 5 - اكز المتخصصة بعالج التعاطي واإلدمان داخل الدولةإيفاد المنتسبين للعالج في المر وخارجها، في األحوال التي تستدعي ذلك، وفقا ً لألنظمة المعتمدة في المركز. 6 - التنسيق مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية ذات االختصاص في كل ما يتعلق بمجال عمل المركز. 7 - إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال العالج واعادة التأهيل والوقاية من التعاطي واإلدمان.

    -- 3 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 8 - إعداد الدر اسات والبحوث المتخصصة في مجال العالج واعادة التأهيل من التعاطي واإلدمان واالستفادة من مخرجاتها في تحقيق أهداف المركز. 9 - امج التدريبية وورش العمل، واصدارات والبرات والدورتنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمر ات التي تساهم في تحقيق أهداف المرالمطبوعات والمنشور كز. 10 - امجالتنسيق مع المؤسسات اإلعالمية والجهات المعنيّة بمكافحة التعاطي واإلدمان لتنفيذ البر التوعوية والوقائية وكل ما يساهم في تحقيق أهداف المركز. 11 - امج واألعمال التطوعية في مجال مكافحة التعاطي واإلدمان.تنظيم البر 12 - اكات والتعاقدات الالزمة مع الجهات والعقد الشر مؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية لتحقيق أهداف المركز. 13 - اجعة التشريعات المتعلقة بالعالج واعادة التأهيل من التعاطي واإلدمان.اح ومراقتر 14 - إنشاء سجل خاص بالمنتسبين، لحفظ النسخ األصلية من التقارير والكشوفات الطبية الخاصة بهم. 15 - ُسر المنتسبين وتشجيعهم وزيادة ادعم أ ة عالج واعادة تأهيل ذويهم منلوعي لديهم بضرور التعاطي واإلدمان. 16 - ى تكون الزمه لتحقيق أهداف المركز.أي مهام أو اختصاصات أخر ةمجلس اإلدار

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) أ - ةة يتألف من رئيس ونائب ٍّ للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبريكون للمركز مجلس إدار ارواالختصاص يتم تعيينهم بقر من ولي العهد لمدة ثالث سنوات قابلة للتمديد. ب - ة واحدة على األقل كل شهرين،يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

    -- 4 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 ج - ااريتّخذ المجلس قر ته وتوصياته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات ات المجلس في محاضر يُوقّع عليهااريُرجّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، وتُدوّن قر رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. د - يكون للمجلس مُقرِّّر يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس، يتولى مهمة توجيه الدعوة ألع ضاء المجلس لحضور اجتماعاته، واعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة ى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس.اته وتوصياته، وأي مهام أخرارتنفيذ قر ه - اء واالستشاريين والمختصين لحضور اجتماعاته،اه مناسبا ً من الخبرللمجلس االستعانة بمن ير دون أن يكون لهم صوت م الت المجلس.عدود في مداو و - عية وفرق عمل دائمة أو مؤقتة لمعاونته في أداء مهامه، ويُحدّدللمجلس تشكيل لجان فر ار الصادر بتشكيل أي من تلك اللجان أو فرق العمل مهامها وصالحياتهاالمجلس في القر ومدة عملها. ز - يُمارس نائب رئيس المجلس مهام وصالحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه. اختصاصات المجلس

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) أ - اف العام على تحقيق المركز ألهدافه وممارسةالمجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى اإلشر مهامه وصالحياته وتسيير شؤونه، ويكون للمجلس في سبيل ذلك المهام والصالحيات التالية: 1 - اعتماد السياسة العامة للمركز، وخططه افاتيجية والتطويرية والتشغيلية واإلشراالستر على تنفيذها. 2 - اعتماد الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشطة التي ينوي المركز القيام بها. 3 - اعتماد مهام وصالحيات موظفي المركز المختصين في التعامل مع المنتسبين أو من يتقرر إيداعهم لدى المركز وفقا ً ألحكام هذا القانون والق ة بموجبه.ات الصادرارر 4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. 5 - ات المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي اإلدارية والمالية والفنيةاراعتماد القر والتعاقدية وشؤون الموارد البشرية.

    -- 5 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 6 - الختامية، ورفعهما إلى ولي العهد للمركز وحساباته الموازنة السنوية عار مشروإقر العتمادهما. 7 - ار الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّّمها المركز، ورفعها إلى ولي العهد العتمادها.إقر 8 - ًتقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمركز، والتحقق من أدائه للمهام المُكلّف بها وفقا لألنظمة المعتمدة في المركز. 9 - اسة التقارير المتعلقة بسير العمل في المركز، واتدر ات المناسبة بشأنها.ارخاذ القر 10 - ى يتم تكليفه بها من ولي العهد.أي مهام أو صالحيات أخر ب - ة (أ) من هذه المادة للجنةللمجلس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقر مكونة من بعض أعضاء المجلس، أو ألي من أعضائه، أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً و مُحدَّداً. الجهاز التنفيذي للمركز

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) أ - يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من األطباء واألخِّصّائيين والموظفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب - هم وتعيينهم بموجب نظامتتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز والقواعد المتعلقة بكيفية اختيار خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده المجلس لهذه الغاية. ج - ي على موظفي المركز بتاريخ العمل بهذا القانون أحكام عقود العمل المبرمة معهم، وذلكيسر ة (ب) من هذه المادة.إلى حين اعتماد نظام شؤون الموارد البشرية المُشار إليه في الفقر المدير التنفيذي

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - يكون للمركز ار من ولي العهد بناء ً على توصية المجلس.مدير تنفيذي يُعيّن بقر ب - ة أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بمقتضى أحكامال ً مباشريكون المدير التنفيذي مسؤو ة بموجبه وما يتم تكليفه به من المجلس.ات الصادرارهذا القانون والقر

    -- 6 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 اختصاصات المدير التنفيذي

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) يتولى المدير التنفيذي المهام والصالحيات التالية: 1 - إلى والتطويرية والتشغيلية للمركز، ورفعها اتيجيةاح السياسة العامة، والخطط االستراقتر المجلس العتمادها، ومتابعة تنفيذها. 2 - ة عن المجلس، ورفع تقارير دورية إلى المجلس تُوضّح درجةات الصادرارمتابعة تنفيذ القر تنفيذها. 3 - امج عمل المركز وما يتصل بها من مشاريع، وعرضها على المجلسإعداد خطط وبر العتمادها. 4 - إعداد الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على المجلس العتماده. 5 - ات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي اإلدارية والمالية والفنية والتعاقدية للمركز،اراح القراقتر ورفعها إلى المج لس العتمادها، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المركز. 6 - هما.ارع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس إلقرإعداد مشرو 7 - اف على موظفي المركز وعلى األعمال واألنشطة والخدمات التي يُقدّمها.اإلشر 8 - رفع تقارير دورية إلى المجلس بشأن أداء ات الجهاز التنفيذيالمركز وسير العمل فيه وانجاز ات المناسبة بشأنها.اراستها واتخاذ القرللمركز، لدر 9 - ها.اراح الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز، ورفعها إلى المجلس إلقراقتر 10 - ات التفاهم التي يكونتمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع على العقود واالتفاقيات ومذكر المركز طرفا ً فيها، وفقا ً للصالحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن. 11 - ف أتعابهم وفقا ً للوائح المعتمدة لدى المركز فياء والمختصين وتحديد وصراالستعانة بالخبر هذا الشأن. 12 - ى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.أي مهام أخر

    -- 7 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 خدمات المركز

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) أ - يُوفّر المركز خدمات العالج واعادة التأهيل من التعاطي واإلدمان لمواطني الدولة، من الذكور واإلناث، الذين يتقدّمون للمركز من تلقاء أنفسهم، أو يتم إيداعهم لدى المركز بناء ً على طلب هم، أو من قبل الجهات القضائية المختصة، وذلك كُلّه وفقا ً للسياسات واللوائحاد أسرأفر واأل نظمة المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. ب - اءات التي يعتمدهاللمركز تقديم خدماته لغير مواطني الدولة وفقا ً للشروط واإلجر يجوز المجلس في هذا الشأن. ج - ات أويجوز للمركز قبول األشخاص المحكوم عليهم في قضايا تعاطي أو إدمان المخدر ها كمنتسبين في المركز وذلكالكحول أو غير اتيجيات وامكانيات المركز.وفقا ً لسياسات واستر حقوق المنتسب

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) يتمتع المنتسب بالحقوق التالية: 1 - ام ودون تفرقة.عاية الطبية والنفسية الالزمة إلتمام عالجه واعادة تأهيله بحرفية واحترتلقي الر 2 - ة عالجه واعادة تأهيله.توفير بيئة صحية ومالئمة له خالل فتر 3 - ات والفعاليات واألنشطة التي يُنظِّّمها المركز.امج التدريبية والدورإلحاقه بالبر 4 - اطاتاءات واالشترالمالئمة له وفقا ً للوائح والضوابط والقواعد واإلجر الخصوصية توفير المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. 5 - متابعة أعماله الخاصة والسماح له بالتواصل مع اآلخرين من داخل الم ركز بالوسائل المتاحة، اطات التي يعتمدها المركز في هذا الشأن.اءات والقواعد واالشتروفقا ً للضوابط والمعايير واإلجر 6 - ات المتاحة له.االطالع على األنظمة المتبعة في المركز وطرق العالج والخيار 7 - اد عائلته وأصدقائه، وفقا ً للوائح والضوابط واإلات من ذويه وأفرتلقي الزيار اطاتاءات واالشترجر والقواعد المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

    -- 8 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 9 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 المعاملة الجنائية لمنتسبي المركز

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) باإلضافة إلى األحكام المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1995 المشار ة أن يحيل إلى المركز أي شخص يُسلِّّم نفسه لجهة الضبط أوإليه، يجوز للنائب العام في اإلمار ائية على هذا الشخص، ما لم يُخِّل ببرنامجال تُقام الدعوى الجزبناء ً على تقرير جهة الضبط، و ة تنفيذا ً لهذا القانون.ات الصادرارالعالج المعتمد لدى المركز وفقا ً لما تحدده القر السرية

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) أ - تُعتبر المعلومات الخاصة بالمنتسبين سِّرّية، وعلى كل من يطلع عليها عدم الكشف أو اإلفشاء عنها إال بموافقة المنتسب الخطّية أو بطلب من الجهات القضائية المختص ة. ب - على رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وموظفي المركز عدم الكشف أو اق أو المستندات الصحية التياإلفشاء عن أية معلومات تخص المركز أو المنتسب أو األور تتعلق بالمنتسبين. االستعانة بالجهات الحكومية

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) أ - يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام ة له بموجب هذا القانون االستعانةوالصالحيات المقرر اد الشرطة، وعلى جميع الجهات التعاون التامبالجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك أفر مع المركز وتقديم الدعم الالزم له، وامداده بكل ما من شأنه تمكين المركز من القيام بمهامه واختصاصاته وتحقيق أهدافه المنصوص عليه ا في هذا القانون. ب - اد واالحتفاظ باألدوية الالزمة لعالج واعادة تأهيل المتعاطين والمدمنين،للمركز الحق في استير بالتنسيق مع الجهات المحلية واالتحادية ذات العالقة.

    -- 9 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 10 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 مأمورو الضبط القضائي

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) ار من رئيس المجلس صفة مأموريتكون لموظفي المركز المختصين الذين يصدر بتسميتهم قر اولة المهام والصالحيات المعتمدة من المجلس في التعامل معالضبط القضائي، لتمكينهم من مز ة بموجبه.ات الصادرارالمنتسبين أو من يتقرر إيداعهم لدى المركز وفقا ً ألحكام هذا القانون والقر الموارد المالية للمركز

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الدعم المقرر للمركز من ولي العهد. 2 - الرسوم والبدالت المالية نظير الخدمات التي يُقدّمها المركز. 3 - عات والهبات والوصايا والوقف التي يوافق على قبولها المجلس.المنح والتبر 4 - ى يُقأي موارد أخر ّها ولي العهد.ر حسابات المركز وسنته المالية

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) أ - يُطبق المركز في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس. ب - تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على ا ً من تاريخ العملأن تبدأ السنة المالية األولى اعتبار بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية. ات التنفيذيةارإصدار القر

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك السياسات واألنظمة ااريُصدر المجلس القر لعالجية والتأهيلية من التعاطي واإلدمان، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    -- 10 of 11 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 11 العدد ( 402 ) – السنة ( 50 ) – 5 محرم 8 143 هـ - افقالمو 6 أكتوبر 6 1 20 اإللغاءات

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. النشر والسريان

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) ه، ويُنشر في الجريدةيُعمل بهذا القانون من تاريخ صدور الرسمية. اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 18 أبريل 2016 م الموافـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ـــق 11 رجب 1437 هـ

    -- 11 of 11 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(22)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون " ادة" للعالج والتأهيل رقم (قانون إنشاء مركز "إر
  2. 2المادة ( 2 ) ات التالية، حيثما وردت في هذا القانون،تكون للكلمات والعبار اء كُل ّ
  3. 3المادة ( 3 ) ة بموجب هذا القانون مركز يُسمّىيُنشأ في اإلمار " ادة" للعالج والتأه
  4. 4المادة ( 4 ) ع ومكاتب للمركزار من المجلس إنشاء فرويكون المقر الرئيس للمركز في مد
  5. 5المادة ( 5 ) يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1 - الوقائية الوسائل أحدث باستخدام وع
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصالحيات التالية: 1 - رس
  7. 7المادة ( 7 ) أ - ةة يتألف من رئيس ونائب ٍّ للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبريك
  8. 8المادة ( 8 ) أ - اف العام على تحقيق المركز ألهدافه وممارسةالمجلس هو السلطة العلي
  9. 9المادة ( 9 ) أ - يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من األطباء واأ
  10. 10المادة ( 10 ) أ - يكون للمركز ار من ولي العهد بناء ً على توصية المجلس.مدير تنفيذ
  11. 11المادة ( 11 ) يتولى المدير التنفيذي المهام والصالحيات التالية: 1 - إلى والتطويري
  12. 12المادة ( 12 ) أ - يُوفّر المركز خدمات العالج واعادة التأهيل من التعاطي واإلدمان
  13. 13المادة ( 13 ) يتمتع المنتسب بالحقوق التالية: 1 - ام ودون تفرقة.عاية الطبية والنف
  14. 14المادة ( 14 ) باإلضافة إلى األحكام المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم ( 14 )
  15. 15المادة ( 15 ) أ - تُعتبر المعلومات الخاصة بالمنتسبين سِّرّية، وعلى كل من يطلع عل
  16. 16المادة ( 16 ) أ - يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام ة له بموجب هذا القانون االس
  17. 17المادة ( 17 ) ار من رئيس المجلس صفة مأموريتكون لموظفي المركز المختصين الذين يصدر
  18. 18المادة ( 18 ) تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الدعم المقرر للمركز من و
  19. 19المادة ( 19 ) أ - يُطبق المركز في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة الت
  20. 20المادة ( 20 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك السياسات واألنظمة
  21. 21المادة ( 21 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا ا
  22. 22المادة ( 22 ) ه، ويُنشر في الجريدةيُعمل بهذا القانون من تاريخ صدور الرسمية. اشد
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 5 of 2016.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة

General

كيف تختار محامي في دبي: البحث والتحقق من الترخيص واختيار الأفضل

دليل عملي لاختيار محامي في دبي: أين تبحث، وكيف تتحقق من ترخيص المزاولة في الإمارات، والفرق بين المحامي والمستشار القانوني، والأسئلة التي تطرحها في أول اجتماع، وما تتوقعه بشأن الأتعاب.

8 دقائق قراءة

General

استشارة قانونية اونلاين في الإمارات: كيف تعمل وما الذي يمكن حلّه عن بُعد

دليل عملي للاستشارة القانونية اونلاين في الإمارات: ما الذي يمكن حلّه عن بُعد، الفرق بين المعلومة القانونية المجانية بالذكاء الاصطناعي والاستشارة المدفوعة من محامٍ مرخّص، وكيف تتأكد أن المحامي مرخّص فعلاً قبل أن تشارك تفاصيل قضيتك.

8 دقائق قراءة