1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون هم االبتكار رقم ("قانون فرض رسم در 20 ) لسنة 2015 ". التعريفات
قانون دبي·20 of 2015
رقم التعريف
dubai-law-2015-20
النص على مستوى المادة
11 مواد
1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون هم االبتكار رقم ("قانون فرض رسم در 20 ) لسنة 2015 ". التعريفات
2
المادة ( 2 ) ات التاتكون للكلمات والعبار اء كل منها،لية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إز ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: ةاإلمار : ة دبي.إمار الحكومة : حكومة دبي. المؤسسة : مؤسسة دبي لمتحف المستقبل. المجلس : مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس.
-- 1 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 391 ) – السنة ( 49 ) – 17 ذو الحجة 1436 هـ - ا افقلمو 1 أكتوبر 2015 نطاق التطبيق
3
المادة ( 3 ) أ - تُطبّق أحكام هذا القانون على أي معاملة تتم لدى الجهات الحكومية. ب - امة المترتبة عليهاهم االبتكار عن أي معاملة يقل رسمها األصلي أو الغرال يستوفى در عن المبلغ الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. هم االبتكاراستيفاء در
4
المادة ( 4 ) هم المعرفة، رسما ً يُسمّىتستوفي الجهات الحكومية عن كل معاملة، باإلضافة إلى در هم"در االبتكار" ه بـ (يتحدد مقدار 10 اهم.ة در) عشر الجهات الحكومية : الدوائر سلطات وتشمل العامة، والمؤسسات والهيئات الحكومية ار منة والمجالس الحكومية، التي يصدر بتحديدها قرالمناطق الحر الرئيس. المعاملة : وتشمل أية خدمة أو معاملة أو نشاط تتم لدى الجهة الحكومية أو من ة، ويُعقبلها ويُستوفى عنها رسم تُحدده التشريعات السارية في اإلمار تبر في حكم المعاملة لغايات هذا القانون كل مخالفة تُفرض على مرتكبها امة من قبل الجهة الحكومية تحددها التشريعات الساريةة غرفي اإلمار ة.في اإلمار هم االبتكاردر : ةات الصادرارالرسم الذي يتم استيفاؤه وفقا ً ألحكام هذا القانون والقر بموجبه عن كل معاملة. هم الدر معرفة : الرسم المفروض بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 2005 المُشار إليه.
-- 2 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 391 ) – السنة ( 49 ) – 17 ذو الحجة 1436 هـ - ا افقلمو 1 أكتوبر 2015 هم االبتكارإيداع در
5
المادة ( 5 ) هم االبتكاريودع در الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون في حساب خاص لدى أحد البنوك لدعم المؤسسة والمشاريع التي يصدر المحلية باسم المؤسسة، ويتم تخصيص حصيلته ار من الرئيس.بتحديدها قر تشكيل لجنة االستثمار
6
المادة ( 6 ) ار من الرئيس لجنة تُسمّىتُشكّل في المؤسسة بقر ه"لجنة استثمار در م االبتكار" تتولى تحديد هم االبتكار لدعم المشاريع المتعلقةاح تخصيص درهم االبتكار، واقترأوجه استثمار وتنمية در باالبتكار، وعرضها على المجلس العتمادها. مهام مجلس األمناء
7
المادة ( 7 ) يضع المجلس اللوائح والسياسات والمعايير الخاصة بالمشاريع المتعلقة باالبتكار ويتم اعتمادها ة.من الرئيس تمهيدا ً لتعميمها على الجهات الحكومية في اإلمار السحب والصرف من الحساب المصرفي
8
المادة ( 8 ) ف والتحويل من الحساب المصرفييكون للرئيس أو من يُفوّضه القيام بعمليات السحب والصر هم االبتكار، وفقا ً لالئحة الصالحيات المالية المعالخاص بدر تمدة في المؤسسة. ات التنفيذيةارإصدار القر
9
المادة ( 9 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.اريُصدر الرئيس أو من يُفوّضه الالئحة التنفيذية والقر
-- 3 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 391 ) – السنة ( 49 ) – 17 ذو الحجة 1436 هـ - ا افقلمو 1 أكتوبر 2015 اإللغاءات
10
المادة ( 10 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. النشر والسريان
11
المادة ( 11 ) ه.يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 3 أغسطس 2015 م الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 شوال 1436 هـ
-- 4 of 4 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة