Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةقانون إنشاء سُلطة دبي للدّيمومة الصِّّحية رقم ( 17 ) لسنة 2026 .

قانون دبي·17 of 2026

تاريخ الإصدار
6 يونيو 2026
ساري المفعول من
6 يونيو 2026
المواد
27
آخر مزامنة
6 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

27 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء سُلطة دبي للدّيمومة الصِّّحية رقم ( 17 ) لسنة 2026 ." التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: إمارة دبي. : اإلمارة صاحب السُّمو حاكم دبي. : الحاكم حُكومة دبي. : الحُكومة المجلس التنفيذي لإلمارة. : المجلس التنفيذي هيئة الصِّّحة في دبي. : الهيئة سُلطة دبي للدّيمومة الصِّّحية. : السُّلطة الجهات الحُكوميّة المحلّية، المُختصّة قانونا ً بالرّقابة واإلشراف على أي من المجاالت واألنشِّطة ذات العالقة بالدّيمومة الصِّّحية وفقا ً للتشريعات المعمول بها لديها، وتشمل الهيئة، مُؤسّسة دبي الصِّّحية األكاديميّة، دائرة االقتصاد والسِّّياحة، وبلديّة دبي. : الجهات المعنيّة رئيس السُّلطة : الرّئيس مجلس إدارة السُّلطة. : مجلس اإلدارة المُدير التنفيذي للسُّلطة. : المُدير التنفيذي عمليّة تحسين وتعزيز واستدامة مُتوسِّّط العُمر الصِّّحي للفرد ورفع جودة حياته الصِّّحية، عن طريق ما يلي: 1 . توفير تغطية شاملة لمُتطلّبات العُمر الصِّّحي، من خالل إجراء التدخُّالت ّ العالجيّة والوقائيّة التي تُسهِّم في تأخير العالمات والد الالت البيولوجيّة : الدّيمومة الصِّّحية

    -- 2 of 15 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ للشّيخوخة، وتصحيح مسارات هذه العالمات والدّالالت عند ظُهورها، وتفعيل اآلليّات الترميميّة والتجديديّة والوقائيّة في الجسم. 2 . تبنّي االبتكارات والحلول التقنيّة في مجال الصِّّحة المُتقدِّّمة والرّفاه الصِّّحي، بطريقة تُعزِّّز الصِّّحة الشّاملة، و تدعم أنماط الحياة المسؤولة والمُستدامة. 3 . تطوير أساليب القياس الدّقيق والكشف المُبكِّّر لمُؤشِّّرات الشّيخوخة البيولوجيّة، وتطبيق برامج التعديل االستباقي لتحسين هذه المُؤشِّّرات، باستخدام البروتوكوالت العلميّة وأدوات التشخيص المُتقدِّّمة. 4 . إجراء التقييم والعالج والتنشيط والمُتابعة المُستمِّرّة للظُّروف الصِّّحية المُرتبِّطة بالعُمر ونمط الحياة، والعوامل البيئيّة المُحيطة بالفرد، وتشمل الظُّروف ذات الطبيعة الجسديّة والفسيولوجيّة والنفسيّة والبيولوجيّة. 5 . توظيف التقنيّات والوسائل والمُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة في ال تدخُّالت العالجيّة والوقائيّة االستباقيّة، واالستفادة من مُخرجات البحث والتطوير العلمي لدراسة وتحليل دورات الشّيخوخة ودعم وتعزيز القُدرات الوظيفيّة للجسم. يشمل أي من األنشِّطة المُبيّنة أدناه التي تتم مُزاولتها في اإلمارة وتكون ذات عالقة بأي من مجاالت الدّيمومة الصِّّحية: 1 . تطوير وتقييم ونشر العالجات الطبّية المُتقدِّّمة والعالجات التطبيقيّة. 2 . ًالقيام بأعمال البحث والتطوير وإجراء التجارب المخبريّة والسريريّة، وفقا للمُتطلّبات والضّوابط التي تعتمِّدها السُّلطة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 3 . تقديم الخدمات والتدخُّالت العالجيّة والوقائيّة والطبّية. 4 . ترويج أو تسويق أو بيع أو توزيع المُنتجات ذات العالقة بالدّيمومة الصِّّحية، بما في ذلك المُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة. 5 . أي أنشِّطة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس اإلدارة. : النّشاط ّ كُل وسيلة أو تقني ة أو مُنتج عالجي يقوم على اإلصالح البيولوجي أو التجديد أو االستعادة الوظيفيّة للجسم بهدف تعزيز الدّيمومة الصِّّحية وجودة الحياة الصِّّحية للفرد. : المُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة

    -- 3 of 15 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ الوثيقة الصّادرة عن السُّلطة التي يُسمح بمُوجبها للمُنشأة بمُزاولة النّشاط، بعد استيفائها للشُّروط واإلجراءات المُعتمدة في هذا الشأن. : التصريح أي شركة أو مُؤسّسة فرديّة مُرخّص لها من سُلطة الترخيص التجاري في اإلمارة ومُصرّح لها من السُّلطة بمُزاولة النّشاط. : المُنشأة إنشاء السُّلطة

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "سُلطة دبي للدّيمومة الصِّّحية" ، تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة، واألهليّة القانونيّة الالزمة لمُباشرة األعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها . مقر السُّلطة

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يكون المقر الرئيس للسُّلطة في اإلمارة، ويجوز بقرار من الرّئيس أن يكون للسُّلطة فُروع أو مكاتب داخل اإلمارة أو خارجها. أهداف السُّلطة

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) تهدف السُّلطة إلى تحقيق ما يلي: 1 . تعزيز مكانة اإلمارة كمركز عالمي رائد في مجاالت الدّيمومة الصِّّحية والمُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة ، من خالل تطوير نظام عالمي المُستوى يستقطب الشّركات والمواهب ويحتضن البرامج البحثيّة والشّراكات اإل ستراتيجيّة في تلك المجاالت. 2 . تعزيز صِّحّة ورفاه سُكّان اإلمارة وزُوّارها، من خالل تمكين األنشِّطة الوقائيّة والتجديديّة والترميميّة والعلميّة المُعتمدة لصِّحّة جس م الفرد، وتصميم برامج صِّحّية مُخصّصة لهُم، وتوفير تدخُّالت عالجيّة ووقائيّة، استباقيّة، آمنة وفعّالة، وخيارات وأنماط حياة صِّحّية مُتنوِّّعة ومُستدامة. 3 . تطوير أُطُر تنظيميّة مُتكامِّلة تضمن السّالمة والفعاليّة والنّزاهة األخالقيّة والشفافيّة وحماية األفراد في مجاالت الدّيمومة الصِّّحية، وتهيئة بيئة آمنة ومسؤولة للتبنّي التدريجي للمُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة. 4 . المُساهمة في تعزيز قُدرات البحث والتطوير والتكنولوجيا في أي من مجاالت الدّيمومة الصِّّحية ، من خالل دعم الدِّّراسات السريريّة والتجارب العلميّة، وتيسير االنت قال المُنضبِّط من مرحلة االكتشاف

    -- 4 of 15 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ إلى المُمارسة والتسويق التِّّجاري ل ل خدمات والمُنتجات ذات العالقة بمجاالت الدّيمومة الصِّّحية، وتعزيز التبنّي المسؤول للحلول المُرتبِّطة بها، ورفع مُستوى المعرفة والوعي العام بهذه الخدمات والمُنتجات والحلول. 5 . تعزيز التعاون والشّر اكات اإل ستراتيجيّة بين الجهات األكاديميّة والصِّّحية والصناعيّة وشركات التكنولوجيا ومُقدِّّمي الرِّّعاية الصِّّحية ، بما يُسهِّم في تبادُل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير حلول صِّحّية مُتقدِّّمة تُسهِّم في تحقيق الدّيمومة الصِّّحية. 6 . المُساهمة في دعم البنية االقتصاديّة ل قطاع الدّيمومة الصِّّحية، من خالل جذب االستثمارات والمواهب المُتخصِّّصة والقُدرات الصناعيّة، وتسهيل نقل التكنولوجيا ونماذج العمل المُرتبِّطة بأنشِّطة وخدمات الدّيمومة الصِّّحية، وبناء سُوق مُتقدِّّم للمُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة والخدمات والمُنتجات األخرى ُ الم رتبِّطة بمجاالت الدّيمومة الصِّّحية . اختصاصات السُّلطة

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يكون للسُّلطة في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إعداد السِّّياسة العامّة والخطط اإلستراتيجيّة المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية في اإلمارة، وعرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها تمهيدا ً العتمادها من الرّئيس. 2 . وضع واعتماد النُّظُم والقواعد واللوائح والمعايير والبروتوكوالت التي تحكُم مُزاولة النّشاط في اإلمارة. 3 . تطوير وتشغيل أنظِّمة تقنيّة ورقميّة مُتكامِّلة وربطها مع المنصّات المُعتمدة في الحُكومة، إلد ارة إجراءات إصدار التصاريح والمُوافقات والعمليّات الرقابيّة، والتحقُّق من مُستوى االمتثال للتشريعات واألنظِّمة واللوائح والبروتوكوالت الخاصّة بالدّيمومة الصِّّحية، وإصدار التقارير وتبادُل البيانات بين السُّلطة والجهات المعنيّة. 4 . تنظيم مُزاولة النّشاط في اإلم ًارة، وتقديم البرامج والحلول المُرتبِّطة بالدّيمومة الصِّّحية، وفقا لالشتراطات واإلجراءات والضّوابط المُعتمدة في هذا الشأن. 5 . التصريح للمُنشآت بمُزاولة النّشاط في اإلمارة، من خالل النّافذة الرقميّة المُوحّدة المُنظّمة بمُوجب المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2024 المُشار إليه، وفقا ً لالشتراطات واإلجراءات والضّوابط المُعتمدة في هذا الشأن. 6 . إصدار المُوافقة الالزمة لألشخاص الطبيعيين لمُزاولة األنشِّطة وتقديم الخدمات والمُنتجات والحلول المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية، وفقا ً لالشتراطات واإلجراءات والضّوابط المُعتمدة في هذا الشأن.

    -- 5 of 15 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ 7 . اإلشراف والرّقابة والتفتيش على المُنشآت التي تُزاول النّشاط في اإلمارة، والتأكُّد من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة وشُروط التصريح. 8 . تصنيف وتعريف األنشِّطة المسموح بمُزاولتها في اإلمارة والمُرتبِّطة بأي من مجاالت الدّيمومة الصِّّحية والمُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة، ووضع اللوائح والقواعد المُنظِّّمة لمُزاولة تلك األنشِّطة وتقديم الخدمات والمُنتجات والحلول المُرتبِّطة بأي من تلك المجاالت. 9 . تنظيم التجارب البحثيّة وتطوير النّماذج األوليّة والبرامج التجريبيّة في مجال الدّيمومة الصِّّحية، ً وتنظيم إجراءات تطبيق األدوات والتقنيّات العالجيّة محل التجارب البحثيّة واإلشراف عليها، وفقا للتشريعات السّارية. 10 . اإلشراف على استخدام المُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة بطريقة آمنة، وتعزيز الوعي ودعم تبنّي المُمارسات التي تقوم على األد لّة عند استخدامها من الجهات العامّة والخاصّة والمُنشآت. 11 . التعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية واالتحاديّة واإلقليميّة والدوليّة في المجاالت ذات العالقة بالدّيمومة الصِّّحية، على نحو يكفل تحقيق أهداف السُّلطة. 12 . ّالمُشاركة في المعارض والنّدوات والمُؤتمرات المحل ية واإلقليميّة والدوليّة التي تُعقد داخل اإلمارة وخارجها، في المجاالت ذات العالقة بالدّيمومة الصِّّحية. 13 . اقتراح التشريعات ذات العالقة بالدّيمومة الصِّّحية، بما في ذلك التشريعات المُتعلِّّقة بالتدخُّالت والعالجات المُتقدِّّمة والتجديديّة، وعرضها على الجهات المُخ تصّة في اإلمارة التخاذ ما يلزم بشأنها. 14 . إنشاء قاعدة بيانات مُتكامِّلة للدّيمومة الصِّّحية، تتضمّن المُؤشِّّرات السريريّة ومعايير سالمة وصِّحّة المُجتمع، من خالل تبادُل البيانات المُتاحة لدى الجهات المعنيّة، وتفعيل مُشاركة البيانات بشكل لحظي، بما يدعم توليد األد لّة العلميّة وتقييم وتطوير السِّّياسات والبروتوكوالت بناء ً على هذه البيانات، على أن يُراعى في التعامُل مع هذه البيانات أحكام التشريعات المُنظِّّمة لها. 15 . تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد البحثيّة داخل اإلمارة وخارجها في المجاالت ذات العالقة ِّّ بالدّيمومة الص حية، وتسهيل تبادُل المعرفة والخبرات البحثيّة والعلميّة. 16 . تطوير برامج وشراكات إستراتيجيّة بين الشّركات المُصنِّّعة للمُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة والمُبتكِّرين والمُستثمِّرين والمراكز البحثيّة، بهدف دعم وتحفيز االستثمار في مجال الدّيمومة الصِّّحية. 17 . أي مهام أو ص الحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو الرّئيس.

    -- 6 of 15 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ مُزاولة النّشاط

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) أ - يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة النّشاط في اإلمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ما لم يكُن مُصرّحا ً له بذلك من السُّلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً لالشتراطات واإلجراءات التي يعتمِّدها مجلس اإلدارة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب - ُتُصدِّر السُّلطة التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة من خالل النّافذة الرقميّة المُوحّدة الم نظَّمة بمُوجب المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2024 المُشار إليه، وبعد استيفائه لالشتراطات واإلجراءات المُقرّرة إلصداره، وفقا ً لتصنيف ونُوع النّشاط المُرتبِّط بالدّيمومة الصِّّحية. اختصاصات الهيئة والجهات المعنيّة

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) أ - ال تَخِّل أحكام هذا القانون والقرارات الصّا درة بمُوجبه باالختصاصات المُقرّرة للجهات المعنيّة بمُوجب التشريعات السّارية لديها. ب - على السُّلطة عند مُزاولتها لالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، أن تُراعي االختصاصات والصالحيّات المنُوطة بالجهات المعنيّة، المنصوص عليها في التشريعات المُنظِّّمة للقطاع الصِّّحي وغيرها من التشريعات السّارية في اإلمارة. ج - تختص الهيئة باإلشراف والتنظيم وإصدار التصاريح الالزمة للمِّهَنِّيين من األشخاص الطبيعيين لمُزاولة األنشِّطة وتقديم الخدمات المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية، وفقا ً لقرار المجلس التن فيذي رقم ( 49 ) لسنة 2024 المُشار إليه، وذلك بالتنسيق مع السُّلطة. د - تُصدِّر السُّلطة مُوافقتها لألشخاص الطبيعيين بمُزاولة األنشِّطة وتقديم الخدمات المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية وذلك قبل استصدار التصاريح الالزمة من الجهات المعنيّة وفقا ً للتشريعات السّارية في ا إلمارة. ه - في حال وجود أي تداخُل أو تعارُض بين االختصاصات التي تُزاولها السُّلطة والصالحيّات الممنوحة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، مع الصالحيّات واالختصاصات المنُوطة بالجهات المعنيّة وفقا ً للتشريعات السّارية، يُرفع األمر إلى مجلس اإلدار ة لدراسة ذلك التداخُل والتعارُض، ورفع التوصِّيات الالزمة بشأنه إلى الجهات المُختصّة في اإلمارة التخاذ اإلجراءات الالزمة للنّظر والبت فيه وفقا ً للتشريعات السّارية .

    -- 7 of 15 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ الهيكل التنظيمي للسُّلطة

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المُستويات التنظيميّة التالية: 1 . الرّئيس. 2 . مجلس اإلدارة. 3 . الجهاز التنفيذي. رئيس السُّلطة

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - يكون للسُّلطة رئيس، يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِّرُه الحاكم. ب - يتولّى الرّئيس القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . اعتماد السِّّياسة العامّة والخطط اإل ستراتيجيّة المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية في اإلمارة. 2 . اعتماد المُبادرات والبرامج والمشاريع والدِّّراسات والتوصِّيات ذات العالقة بالدّيمومة الصِّّحية، والتي تُمكِّّن السُّلطة من تحقيق أهدافها. 3 . اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّلطة. 4 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُه بها من الحاكم. ج - يجوز للرّئيس تفويض أي من المهام والصالحيّات المنوطة به بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس اإلدارة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. مجلس إدارة السُّلطة

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) أ - يكون للسُّلطة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب ٍّ لرئيس المجلس وعدد من األعضاء، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِّرُه الحاكم. ب - تُطبّق بشأن حوكمة أعمال واجتماعات مجلس اإلدارة، أحكام المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

    -- 8 of 15 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ اختصاصات مجلس اإلدارة

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) أ - يتولّى مجلس اإلدارة مُهِّمّة اإلشراف العام على قيام السُّلطة بتنفيذ المهام والصالحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، على النّحو الذي يُسهِّم في تحقيق أهداف السُّلطة، ويكون له على وجه الخُصوص المها م والصالحيّات التالية : 1 . إقرار السِّّياسة العامّة والخطط اإل ستراتيجيّة المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية في اإلمارة، ورفعها إلى الرّئيس العتمادها. 2 . اعتماد السِّّياسة العامّة للسُّلطة وخططها اإلستراتيجيّة والتشغيليّة وبرامج عملها ومشروعاتها. 3 . اعتماد تصنيف األنشِّطة وأنواع ومجاالت ومُمارسات وخدمات ومُنتجات الدّيمومة الصِّّحية المسموح بمُزاولتها في اإلمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإصدار القرارات واللوائح المُتعلِّّقة بها. 4 . ّاعتماد القرارات والسِّّياسات واللوائح المُتعلِّّقة بتنظيم العمل في السُّلطة في النّواحي اإلداري ة والماليّة والفنّية والتعاقُديّة، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي السُّلطة . 5 . إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، تمهيدا ً العتمادِّهما من الجهات المُختصّة في اإلمارة . 6 . إقرار الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى الرّئيس العت ماده. 7 . اإلشراف على عمل السُّلطة، ومُتابعة أدائِّها للمهام المنُوطة بها بكفاءة وفعاليّة، في ضوء السِّّياسات والخطط اإلستراتيجيّة والبرامج المُعتمدة. 8 . اعتماد التقارير الدوريّة المرفوعة إليه عن أداء السُّلطة، وعرضها على الرّئيس للتوجيه بشأنها . 9 . ضمان كفاءة إدارة ال موارد الماليّة للسُّلطة، وتعزيز التكامُل وتنسيق األدوار بين السُّلطة والجهات المعنيّة. 10 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُه بها من الحاكم، أو يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرّئيس . ب - ّيجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحي اته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً.

    -- 9 of 15 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ تشكيل اللجان الدّاعِّمة

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) تُشكّل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة لجنة واحدة أو أكثر، تَضُم في عُضويّتها مُمثِّّلين عن الجهات المعنيّة أو من غيرهم من ذوي الخبرة واالختصاص، تتولّى تقديم الدّعم للسُّلطة من خالل القيام بالمهام التالية: 1 . مُراجعة واقتراح النُّظم والقواعد واللوائح والمعايير والبروتوكوالت التي تحكُم مُزاولة النّشاط، وقيام المُنشآت بتداول المُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة وغيرها من األدوية المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنيّة. 2 . ُاقتراح التصنيفات وأنواع ومجاالت الدّيمومة الصِّّحية واألنشِّطة المُرتبِّطة بها المسموح بم زاولتها في اإلمارة. 3 . اقتراح المعايير واالشتراطات واإلجراءات الالزمة إلصدار التصريح للمُنشآت بمُزاولة النّشاط في اإلمارة. 4 . اقتراح المعايير األخالقيّة في األبحاث والتجارب الخاصّة بالدّيمومة الصِّّحية والمُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة التي يتم إجراؤها من قبل ا لمُؤسّسات البحثيّة. 5 . اقتراح آليّة التنسيق والتعاون بين الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة المعنيّة بالدّيمومة الصِّّحية، لدراسة المخاطر البيولوجيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة الستخدام المُنتجات العالجيّة المُتقدِّّمة، ُ واقتراح األُطُر التنظيميّة الستخدام هذه الم نتجات. 6 . وضع التعليمات واإلرشادات العامّة حول التدخُّالت العالجيّة والوقائيّة والمُستلزمات االستهالكيّة والخدمات ذات الصِّّلة بالدّيمومة الصِّّحية، واألُطُر العامّة التي تدعم تبنّي أنماط حياة صِّحّية تُعزِّّز من استدامة العُمر الصِّّحي للفرد. 7 . اقتراح األنظِّمة ال الزمة لتوحيد إجراءات التفتيش والتحقيق وضبط األفعال التي تُرتكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة، وإيجاد آليّة تنسيقيّة بين الجهات المعنيّة حول عمليّات الرّقابة والتفتيش. 8 . أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها م ن مجلس اإلدارة. البروتوكول المُوحّد

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) تتولّى كُل من السُّلطة والهيئة، وبالتنسيق فيما بينهُما، إعداد واعتماد بروتوكول مُوحّد، يتضمّن ما يلي:

    -- 10 of 15 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ 1 . مُتطلّبات إدارة وحِّماية معلومات وبيانات األفراد الذين يتلقّون الخدمات والمُنتجات والحلول المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية. 2 . آليّة اإلحاطة اإلعالميّة المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية. 3 . آليّة تنفيذ برامج التوعِّية والتثقيف الصِّّحي ذات الصِّّلة بالدّيمومة الصِّّحية وتعزيز أنماط الحياة الصِّّحية والتقليل من عوامل الخُطورة التي تمس بصِّحّة الفرد. 4 . دع م النُّظم والتطبيقات الرقميّة المُرتبِّطة بالدّيمومة الصِّّحية. 5 . أي مسائل أخرى يُحدِّّدها مجلس اإل دارة . الجهاز التنفيذي للسُّلطة

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين اإلداريين والماليين والفنّيين، الذين يُطبّق بشأنِّهم نظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِّدُه مجلس اإلدارة في هذا الشأن. تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) أ - يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِّرُه رئيس المجلس التنفيذي، ويسري بشأنه أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 2021 المُشار إليه والقرار ات الصّادرة بمُوجبه. ب - يكون المُدير التنفيذي مسؤوال ً مُباشرة ً أمام مجلس اإلدارة عن إدارة السُّلطة واإلشراف على أعمالها وأنشِّطتها بما يضمن تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإل مارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية : 1 . إعداد السِّّياسة العامّة والخطط اإلستراتيجيّة المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية في اإلمارة، وعرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها. 2 . إعداد السِّّياسة العامّة للسُّلطة وخططها اإلستراتيجيّة والتشغيليّة، وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 3 . إعداد التقارير السنويّة حول أعمال وأداء السُّلطة وإنجازاتها وأنشِّطتها ونتائج الخطط والبرامج والمشاريع المُعتمدة، وعرضها على مجلس اإلدارة التخاذ ما يراه مُناسِّبا ً بشأنها . 4 . إعداد الهيكل التنظي مي للسُّلطة، ورفعه إلى مجلس اإلدارة إلقراره.

    -- 11 of 15 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ 5 . اقتراح مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِّهما إلى مجلس اإلدارة إلقرارهما، تمهيدا ً العتِّمادهما من الجهات المُختصّة في اإلمارة . 6 . إعداد القرارات المُتعلِّّقة بتنظيم عمل السُّلطة في النّواحي اإلدا ريّة والماليّة والفنّية والتعاقُديّة، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي السُّلطة، ورفعِّها إلى مجلس اإلدارة العتِّمادها . 7 . اإلشراف على الجهاز التنفيذي للسُّلطة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة واالختصاص . 8 . تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود وا التفاقيّات الالزمة لتحقيق أهداف السُّلطة، في حدود الصالحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون وجدول الصالحيّات الذي يعتمِّدُه مجلس اإلدارة في هذا الشأن . 9 . تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِّه في أداء مهامِّّه، سواء ً من مُوظّفي السُّلطة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصالحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآليّة عملها . 10 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس اإلدارة. ج - يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صالحيّاته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى ً أي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّدا . الموارد الماليّة للسُّلطة

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) تتكوّن الموارد المالية للسُّلطة مِّمّا يلي: 1 . المُخصّصات الماليّة المرصودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة. 2 . الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تُقدِّّمها. 3 . المِّنَح والهِّبات التي تتلقّاها السُّلطة ويُوافِّق عليها مجلس اإلدارة. 4 . أي موارد أخرى يُقِّرّها الرّئيس. حسابات السُّلطة وسنتها الماليّة

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) أ - تُطبِّّق السُّلطة في تنظيم حساباتِّها وسِّجِّالتِّها أصُول ومب ادِّئ المُحاسبة الحُكوميّة . ب - تبدأ السّنة الماليّة للسُّلطة في اليوم األوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة األولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.

    -- 12 of 15 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ المُخالفات والجزاءات اإلداريّة

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) أ - يُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي األفعال التي تُشكِّّل مُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والغرامات المُتوجّب فرضها على مُرتكِّبيها. ب - باإلضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز للسُّلطة اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المُخالِّف: 1 . إيقاف العمل بالتصريح لمُدّة ال تزيد على ( 6 ) ستة أشهُر. 2 . إلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري المُختصّة في اإلمارة إللغاء الرُّخصة التجاريّة. 3 . أي تدابير أخرى ي صدُر بتحديدها قرار من الرّئيس، أو تُحدِّّدها التشريعات السّارية في اإلمارة. وقف وتعليق النّشاط

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) يجوز للسُّلطة، ألي سبب يتعلّق بتحقيق مُقتضيات المصلحة العامّة أو تنظيم النّشاط والخدمات والمجاالت والمُنتجات المُتعلِّّقة بالدّيمومة الصِّّحية في اإلمارة، اتخاذ أي من اإلجراءات والتدابير التالية: 1 . وقف إصدار التصريح. 2 . تعليق النّشاط المُصرّح للمُنشأة في الظُّروف االستثنائيّة أو عند حدوث أي أمر من شأنه التأثير على سير العمل. 3 . التنسيق مع الهيئة لوقف تصريح المِّهَنِّيين من األشخاص الطبيعيين لمُزاولة المِّهَن ا لمُرتبِّطة بالدّيمومة الصِّّحية. 4 . أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرّئيس في هذا الشأن. الضبطيّة القضائيّة

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) أ - تكون لمُوظّفي السُّلطة الذين يصدُر بتسمِّيتهم قرار من المُدير التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشُّرطة عند االقتضاء . ب - يجوز للمُدير التنفيذي االتفاق مع مسؤولي الجهات المعنيّة لمنح مُوظّفي هذه الجهات صفة الضبطيّة القضائيّة لضبط األفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويتم

    -- 13 of 15 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ منح صفة الضبطيّة القضائيّة وفقا ً ألحكام القانون رقم ( 19 ) لسنة 2024 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه. التظلُّم

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) لِّكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّيا ً إلى المُدير التنفيذي من القرارات أو اإلجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إخط اره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل ( 15 ) خمسة عشر يوما ً من تاريخ إحالة التظلُّم إلى اللجنة التي يُشكِّّلها المُدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة بشأن التظلُّم ً نِّهائيّا . التعاون مع السُّلطة

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) على جميع الجِّهات المحلّية في اإلمارة التعاون التام مع السُّلطة والجهات المعنيّة وتلبِّية مُتطلّباتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات والمُستندات واإلحصائيّات والدِّّراسات والتقارير التي تطلُبها، ُّ والتي تراها الزمة لتمكينها من تحقيق أهداف الس لطة ومُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادِّرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِّب منها ذلك . تعهيد االختصاصات

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) يجوز للسُّلطة، بعد مُوافقة مجلس اإلدارة، ووفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي من الجهات المعنيّة أو أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من المهام والصالحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات طرفيْها، واالش تراطات والمُتطلّبات الواجب على الجهة المُتعاقد معها مُراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهد بها إليها من السُّلطة.

    -- 14 of 15 --

    15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ إصدار القرارات التنفيذيّة

  25. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 ) باستثناء القرارات التي يختص الرّئيس بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون، يُصدِّر رئيس مجلس اإلدارة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد المُوافقة عليها من مجلس اإلدارة . اإللغاءات

  26. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون . النّشر والسّريان

  27. 27

    المادة 27

    المادة ( 27 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره . محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 6 يونيو 2026 م الموافــــــــــق 20 ذو الحجة 1447 هـ

    -- 15 of 15 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(27)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء سُلطة دبي للدّيمومة الصِّّحية رقم (
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "سُلطة دبي للدّيمومة
  4. 4المادة ( 4 ) يكون المقر الرئيس للسُّلطة في اإلمارة، ويجوز بقرار من الرّئيس أن يك
  5. 5المادة ( 5 ) تهدف السُّلطة إلى تحقيق ما يلي: 1 . تعزيز مكانة اإلمارة كمركز عالمي
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للسُّلطة في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ا
  7. 7المادة ( 7 ) أ - يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة النّشاط في اإلمارة، ب
  8. 8المادة ( 8 ) أ - ال تَخِّل أحكام هذا القانون والقرارات الصّا درة بمُوجبه باالختص
  9. 9المادة ( 9 ) يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المُستويات التنظيميّة التالية: 1
  10. 10المادة ( 10 ) أ - يكون للسُّلطة رئيس، يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِّرُه الحاكم. ب - ي
  11. 11المادة ( 11 ) أ - يكون للسُّلطة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب ٍّ لرئيس المجلس
  12. 12المادة ( 12 ) أ - يتولّى مجلس اإلدارة مُهِّمّة اإلشراف العام على قيام السُّلطة ب
  13. 13المادة ( 13 ) تُشكّل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة لجنة واحدة أو أكثر، تَضُم في عُض
  14. 14المادة ( 14 ) تتولّى كُل من السُّلطة والهيئة، وبالتنسيق فيما بينهُما، إعداد واعت
  15. 15المادة ( 15 ) يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظ
  16. 16المادة ( 16 ) أ - يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِّرُه رئيس المجلس التنفيذي،
  17. 17المادة ( 17 ) تتكوّن الموارد المالية للسُّلطة مِّمّا يلي: 1 . المُخصّصات الماليّ
  18. 18المادة ( 18 ) أ - تُطبِّّق السُّلطة في تنظيم حساباتِّها وسِّجِّالتِّها أصُول ومب
  19. 19المادة ( 19 ) أ - يُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي األفعال التي تُشكِّّل مُ
  20. 20المادة ( 20 ) يجوز للسُّلطة، ألي سبب يتعلّق بتحقيق مُقتضيات المصلحة العامّة أو ت
  21. 21المادة ( 21 ) أ - تكون لمُوظّفي السُّلطة الذين يصدُر بتسمِّيتهم قرار من المُدير
  22. 22المادة ( 22 ) لِّكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّيا ً إلى المُدير التنفيذي من القرارات
  23. 23المادة ( 23 ) على جميع الجِّهات المحلّية في اإلمارة التعاون التام مع السُّلطة وا
  24. 24المادة ( 24 ) يجوز للسُّلطة، بعد مُوافقة مجلس اإلدارة، ووفقا ً للتشريعات السّاري
  25. 25المادة ( 25 ) باستثناء القرارات التي يختص الرّئيس بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا الق
  26. 26المادة ( 26 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا ا
  27. 27المادة ( 27 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره . م
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 17 of 2026.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة

General

كيف تختار محامي في دبي: البحث والتحقق من الترخيص واختيار الأفضل

دليل عملي لاختيار محامي في دبي: أين تبحث، وكيف تتحقق من ترخيص المزاولة في الإمارات، والفرق بين المحامي والمستشار القانوني، والأسئلة التي تطرحها في أول اجتماع، وما تتوقعه بشأن الأتعاب.

8 دقائق قراءة

General

استشارة قانونية اونلاين في الإمارات: كيف تعمل وما الذي يمكن حلّه عن بُعد

دليل عملي للاستشارة القانونية اونلاين في الإمارات: ما الذي يمكن حلّه عن بُعد، الفرق بين المعلومة القانونية المجانية بالذكاء الاصطناعي والاستشارة المدفوعة من محامٍ مرخّص، وكيف تتأكد أن المحامي مرخّص فعلاً قبل أن تشارك تفاصيل قضيتك.

8 دقائق قراءة